فهرس الكتاب

1تصحيح الوضوء في مواضع التيمم بالترتبص92التيمم لأجل فريضة لا يكفي عن الفريضة التي لم يدخل بعد وقتها فيما إذا كان متمكنا من الوضوء لتلك الفريضة حال التيمم ثم تبدل لتمكن بالعجزص103لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الآخرص124يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوءص135الاستشكال في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتةص136حكم التيمم للمستحبات الموقتةص147إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقهص158إذا تيمم باعتقاد ضيق الوقت فبانت سعتهص169الصور المتصورة عند تبين سعة الوقت وبيان الصورة الأولى منهاص1610الصورة الثانية والثالثة من صور السعةص1811الثامن من مسوغات التيمم وهو عدم امكان استعمال الماء لمانع شرعيص1912إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجدص2013الاشتباه من الماتن في ذكر كلمة (كذلك)ص2014المناقشة في المسألة بان التيمم اما يسوغ للفاقد فلو تيمم للدخول فصار لسببه واجدا للماء تبطل تيممه لاستلزام صحته بطلانهص2115دفع المناقشة بما حاصله ان المسوغ للتيمم انما هو عدم التمكن من استعمال الماء بالإضافة إلى الغاية المتصورة وان كان متمكنا من استعماله بالإضافة إلى سائر الغاياتص2216تتمة الدفع المذكورص2317استدراك عما تقدم وايراد ودفعص2418لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء الا في موضعين وبيان المستثنى الأولص2519عدم تمامية الاستثناء في المستثنى الأولص2520المستثنى الثانيص2721بيان عدم تمامية الاستثناء في المستثنى الثاني أيضاص2722خلط المطلق بالمضاف وان الكلام فيه في مرحلتين وبيان المرحلة الأولى منهماص2923بيان المرحلة الثانية في خلط المطلق بالمضافص3024فصل في بيان ما يصح به التيممص3125بيان ما يصح التيمم به وان مطلق وجه الأرض مما يجوز به التيممص3126بيان التفصيل بين الحجر وغيرهص3227بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسألةص3328ما يستفاد من الأدلة اللفظية وبيان ما استدل به على اختصاص ما يتيمم به بالتراب:ص3329الروايات المستدل بها على الاختصاصص3830سرد الأدلة على جواز التيمم بمطلق وجه الأرضص4731عدم الفرق جواز التيمم على حجر الجص والنورة والطين بين ما قبل الطبخ والاحراق وما بعدهماص4832الاستدلال برواية السكوني وبالاستصحاب الموضوعي والجواب عنهماص4933بيان ان الشبهة مفهومية لا موضوعية وان الأصل لا يجرى في مثلهاص4934بيان الوجه في عدم جريان الاستصحاب الشبهات المفهوميةص5035هل الأصل الجاري في المسألة هو البراءة أو الاشتغال؟ وانه يختلف باختلاف المسالك في حقيقة الطهارةص5136الاستدلال على أن الطبخ لا يخرج الشئ عن حقيقته بوجهين:ص5237عدم جواز التيمم على المعادن كالملح والزرنيخ ونحوهما مما خرج عن عنوان الأرض واسمهاص5338بيان ان العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة غير خارجة عن عنوان الأرض بل هي من الأرض ولا مانع من التيمم بأمثالهاص5439جواز التيمم بالغبار وسرد الأخبار الدالة عليهص5540جواز التيمم بالطين وبيان الأخبار الدالة عليهص5641حكم ما إذا لم يوجد غبار ولا طين وان الكلام فيه يقع في مقامينص5942ما استدل به على وجوب التوضؤ أو الاغتسال بالثلوج عند عدم التمكن من الماءص5943ما هو مقتضى القاعدة المستفادة من الكتاب والسنة وجواز التيمم بالثلج وعدمهص6244ما استدل به على جواز التيمم بالثلج من الاخبار والجواب عنهص6345المكلف به حسبما يستفاد من الآية المباركة اقسام الثلاثة: غسل محض، وملفق من الغسل والمسح ومسح محضص6446وظيفة فاقد الطهورين في أن فاقدص6647المقام الأول من الكلام وان فاقد الطهورين مكلف بالأداء أو غير مكلف به؟ص6748المقام الثاني من الكلام في أن فاقد الطهورين مكلف بالقضاء أو غير مكلف به؟ص6949إذا أمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري تعين عليه الوضوء أو الغسلص7150ما هو الأحوط مع وجود التراب وما هو الأحوط عند فقد الترابص7251بيان منشأ احتياط الماتن حيث ذكر ان الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطينص7352الأحوط مع عدم الغبار والطين التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم اعادتها أو قضائهاص7453جواز التيمم بطين الرأسص7554جواز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطينص7555جواز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق عليها عنوان الأرضص7656عند التيمم بالطين إذا لصق بيده وجبت ازالتهص7657الطين اللاصق باليد عند التيمم به هل تجوز ازالته بالغسل أو لا يجوز؟ص7658عدم جواز التيمم على التراب الممتزج بغيره وتفصيل المسألةص7859إذا تمكن من جعل الثلج أو الجمد ماءا وجب وكذلك إذا تمكن من تجفيف الطين فإنه يتعين عليه حالئذص8060هل يجب تحصيل ما يتيمم به ولو بالشراء باضعاف قيمته أو ان هذا خاص بالوضوء؟ص8061وجوب تقديم ما غباره أزيد إذا كانت الوظيفة هي التيمم بالغبارص8262جواز التيمم بالأرض النديةص8363إذا اعتقد جواز التيمم بشئ فتيمم به ثم بان خلافه بطلص8464ما هو المناط في الطين الذي هو من المرتبة الثالثةص8565لا دليل على التحديد باللصوق باليد في الطينص8566فصل اشتراط الطهارة فيما يتيمم بهص8767الانتقال إلى المرتبة اللاحقة إذا كانت المرتبة المتقدمة عليها نجسة وإذا كانت اللاحقة أيضا كذلك صار فاقد الطهورين ولحقه حكمهص8868يشترط فيما يتيمم به الإباحة وكذا إباحة مكانه والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيممص8969إذا جهل بالغصبية أو نسيهاص8970المقام الأول: وهو ما إذا جهل بالغصبيةص9071إذا كان ما يتيمم به في أواني الذهب أو الفضةص9172المقام الثاني: وهو ما إذا نسى الغصبيةص9173إذا كان عنده ترابان - مثلا - أحدهما نجس وحكم ما إذا اشتبه المباح بالمغصوبص9274بيان الفارق بين اشتباه المباح بالمغصوب وانحصار المغصوب في المعين عدم صحة ما ذكره الماتن (قده) من جعل المكلف فاقد الطهورين عند فقد المرتبة اللاحقةص9375بيان ان مقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب الامتثال القطعي وحيث لا يمكن يتنزل إلى الامتثال الاحتمالي والجواب عما ربما يقال من أن المورد من موارد العلم الاجماليص9676إذا علم بغصبية الماء أو الترابص9777إذا علم بنجاسة الماء أو الترابص9978إذا علم بإضافة الماء أو الترابص10079لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم بهص10180مع الشك المذكور ينتقل إلى المرتبة اللاحقةص10181وظيفة المحبوس في المكان المغصوبص10582التوضؤ بالماء في المكان المغصوب إذا لم يكن له قيمةص10783إذا لم يكن تراب يكفي لكفيه معاص10884حول الاحتياط في كلام الماتن (قده)ص11085هل يعتبر العلوق فيما يتيمم به؟ص11186الوجه الأول مما استدل بها على اعتبار العلوقص11387الوجه الثاني والثالث من تلك الوجوهص11488الأجوبة عن الاستدلال عن الأخبار الآمرة بالنفضص11589ما يمكن ان يستدل به على اعتبار العلوق عند التمكن منهص11790الاستدلال على عدم وجوب النقض بأنه لو كان واجبا لبان نظير ما ذكرناه في الحكم بعدم وجوب الإقامة في الصلاةص11791الجواب عن الاستدلال المذكور وبيان الفارق بين المقام والإقامة قبل الدخول في الصلاةص11892استحباب ان يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليهاص11993كيفية النفضص11994كراهة التيمم بالأرض السبخةص12095فصل: في كيفية التيممص12196يعتبر في التيمم ضرب اليدين على الأرضص12197اعتبار كون الضرب باليدينص12298الاستدلال على كون الضرب باليدين بموثقة زرارة الثانية عن أبي جعفر (ع)ص12399اعتبار كون الضرب بباطن اليدينص124100اعتبار ان يكون الضرب بهما دفعة واحدةص124101فذلكة البحثص125102إذا لم يتمكن من الأمور المتقدمة المعتبرة في التيممص126103لو تمكن من الضرب بإحدى اليدين والوضع بالأخرىص127104إذا عجز من الضرب بباطن إحدى اليدينص128105إذا عجز من كون الضرب بباطن اليدين أو كونه دفعة واحدة لا بالتعاقبص129106الواجب الثاني في التيمم مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهماص131107الاخبار المستفاد منها مسح الجبهة والجبينينص133108هل يدخل الحاجبان في الممسوح؟ص137109اعتبار ان يكون المسح بجمع الكفين واليدينص138110الثالث مما يعتبر في التيمم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنىص139111ما قد يقال من كفاية المسح ببعض الكفص139112المقدار الواجب مسحه من اليدينص140113الاستدلال على مذهب المشهور ويدل عليه أمرانص142114المناقشة فيما استدل به على مذهب ابن بابويه (ره)ص143115ما ذهب إليه الصدوق (ره) من اعتبار كون المسح فوق الكفص145116ما نسبه ابن إدريس إلى بعض الأصحابص146117ما بين الأصابع ليس من الظاهرص147118الكلام في شرائط التيممص148119اعتبار النية مقارنة لضرب اليدينص148120ما قد يقال من اعتبار النية مقارنة لمسح الوجهص149121الاستدلال على أن التيمم يبدأ من الضربص150122استدراكص151123الاستدلال بموثقة سماعة على أن ضرب اليدين خارج عن التيممص152124عدم اعتبار قصد الرفع في التيممص153125الثاني مما يعتبر في التيمم المباشرة حال الاختيارص153126التكلم على سند رواية ابن أبي عميرص155127الثالث مما يعتبر في التيمم: الموالاةص156128عدم الفرق في اعتبار الموالاة في اجزاء التيمم بين ما هو بدل عن الغسل وما هو بديل في الوضوءص157129الرابع مما يعتبر في التيمم: الترتيبص158130لم يقم دليل على اعتبار الترتيب بين اليدين ومسح اليمنى قبل اليسرىص159131الخامس مما يعتبر في التيمم الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل والجبهة واليدينص160132ما أجيب به عن الاستدلال بالاخبار البيانية ودفعهص161133ما هو الصحيح في الجواب والاستدلال بما ورد في الفقه الرضوي وردهص162134السادس من الشروط وهو عدم الحائل بين الماسح والممسوح والسابع منها وهو طهارة الماسح والممسوح حال الاختيارص163135إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو يسيرا بطل التيممص164136إذا كان في محل المسح لحم زائد وجب مسحه أيضاص165137حكم ما إذا كان للمتيمم يد زائدةص166138حكم الشعر الموجود على محل المسحص167139حكم الجبيرة على الماسح أو الممسوحص167140التعرض لرواية عبد الأعلى مولى آل سام والجواب عن الاستدلال بها والتعرض لرواية كليب الأسدي والمناقشة في سندها:ص168141التعرض لحسنة الوشاء والمناقشة في الاستدلال بهاص169142إذا خالف الترتيب بطل التيممص170143جواز الاستنابة عند العجز عن المباشرةص171144إذا لم يمكن ضرب النائب بيد المنوب عنه ضرب بيده نفسهص172145إذا كان باطن اليدين نجساص173146الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بهاص174147وظيفة اقطع اليدينص176148إذا كانت على العضو نجاسة لها جرمص177149مع تعدد ما على المكلف يجب تعيين المبدل منه ولو بالاجمالص178150مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها وحكم ما إذا كانت متعددةص179151إذا قصد غاية فتبين عدمهاص180152إذا نوى البدلية عن الأصغر فانكشف انه الأكبرص181153لا يكفي جر الممسوح تحت الماسحص182154إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل حكم بكفايتهص183155إذا لم يعلم أنه محدث بالأكبر أو الأصغر كفى تيمم واحد بقصد ما في الذمةص184156كفاية الضربة الواحدة مطلقاص184157سرد الأقوال في المسألةص185158ما هو الصحيح من الأقوال وان الكلام يقع في مقامين (الأول) في الاخبار المستدل بها على التعدد وان دلالتها عليه تامة أو ليست كذلكص189159المقام الثاني ان الاخبار المستدل بها على التعدد على تقدير تماميتها في نفسها هل تقاوم الأخبار الدالة على كفاية الضربة الواحدة أو لا تقاومهاص191160لا بد من الالتزام بكفاية الضربة الواحدة على الاطلاق وحمل ما دل على التعدد على التقية أو الاستحبابص193161إذا شك في بعض اجزاء التيمم بعد الفراغ من التيمم لم يعتن بشكهص194162إذا شك في أثناء التيممص195163إذا علم بعد الفراغ ترك جزء عاد إليه فيأتي به وبما بعده مع عدم فوات الموالاة ومع فوتها وجب استينافهص197164فصل في احكام التيممص199165لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتهاص199166لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مستحبة جاز الصلاة به بعد دخول وقتهاص202167إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة جاز الاتيان به الصلوات التي يدخل وقتها إذا دخل ما لم يحدث أو يجد ماءاص204168التيمم كالوضوء والغسل في كونه عبادة مستحبة في ذاتهاص204169الأقوى جواز البدار وبيان احكامه وصورهص207170الصورة الأولى من صور البدار وهي ما إذا علم المكلف تمكنه من استعمال الماء قبل انقضاء الوقت وان كان عاجزا عنه بالفعلص208171الصورة الثانية من البدار وهي ما إذا احتمل طرو التمكن له في الأثناء إلى آخر الوقت وان احتمل بقاء عجزه أيضاص209172بيان ان منشأ الاختلاف فيهم هو اختلاف الاخبارص210173بيان ان مقتضى الاخبار جواز البدار في مفروض الكلامص211174بيان التعارض بين الاخبار وتوضيح دلالة كل من المتعارضينص212175التعرض لصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام الوقت فإذا خاف من يفوته الوقت فليتيمم ويصل في آخر الوقتص213176بيان ان مورد الطائفة الأولى من الاخبار هي صورة القطع بعدم الوجدان ثم وجدان الماء بعد ذلكص214177بيان ان الطائفة الثانية تحمل على صورة رجاء الوجدانص215178بيان ان الأخبار الواردة في أن من صلى بتيمم لم يعد صلاته إذا وجد الماء في أثناء الوقت غير معارضة لشئ حتى تحمل على صورة القطع بعدم الوجدان كما صنعتمص216179الجواب عن الدعوى المتقدمة في عدم المعارضة بين الطائفتينص217180ما ربما يقال ان الجمع بين الطائفتين المتعارضين لا يتم بملاحظة ما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) وبيان دفعهص218181إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى جاز الاتيان بها في أول وقتها ولو مع احتمال زوال العذر في آخر الوقتص219182هل يسرى الحكم بعدم جواز البدار المكلف الذي يتيمم قبل الوقت بتيمم صحيح لغاية من الغايات ويتمكن من الاتيان بالفريضة بعد دخول وقتها في أوله أو يجب عليه التأخر أيضا؟ص220183بيان ان من الاخبار صحيحتان تشملان المتيمم لغاية أخرى قبل الوقتص221184بيان ان الصحيحتين متعارضتان مع صحيحة زرارةص222185تقريب المعارضة وبيان ان مقتضى القاعدة بعد التعارض والتساقط، جواز الاتيان بالصلاة في أول وقتها إذا كان متطهرا قبل الوقت أو بعده إذا اتى به لغاية أخرىص223186المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخر إليه أو بكون أحوط هو الآخر العرفي دون الدقيص224187المضائقة هل تعم العاجز من استعمال الماء شرعا؟ص225188هل يجوز التيمم لصلاة القضاءص227189النوافل الموقتة حكم التيمم فيها حكمه في الفرائض وتأتي فيه أيضا الصور المتقدمة للبدارص228190النوافل غير الموقتة يجوز لها التيمم مطلقاص229191إذا اعتقد عدم سعة الوقت فبادر إلى التيمم ثم بانت السعةص229192رجوع عما سبق ببيان ما هو محل الكلامص231193لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذرص232194بيان ان الكلام يقع في مقامين " أحدهما " عدم وجوب قضاء ما صلاة بالتيمم في خارج الوقت عند زوال عذرهص233195سرد الأخبار الدالة على المدعىص234196المقام الثاني وبيان عدم وجوب الإعادة إذا ارتفع العذر قبل خروج الوقتص236197روايتان قد يقال بدلالتهما على وجوب الإعادة في الوقتص236198بيان ان الروايتين محمولتان على الاستحباب وحسبص237199التعرض لصحيحة عبد الله بن سنان التي دلت على وجوب الإعادة في محل الكلامص238200موردان لاستحباب الإعادة وبيان المورد الأول منهما:ص239201المورد الثاني لاستحباب الإعادةص241202وظيفة المكلف الذي تبدلت من جراء التفويت المتعمد فيهص244203إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهرص246204المناقشة في الحكم بالطهارة في المتيمم وان الغاية ليست هي التيمم في الآية المباركة بل الغاية هو الاغتسال -ص246205بيان دفع المناقشة المذكورة آنفاص248206جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضاص250207ان كل غاية مشروطة بالطهارة إذا لم يتمكن المكلف من الاغتسال أو التوضؤ لها جاز التيمم لأجلهاص251208بيان ان التيمم للطواف لم يرد فيه نصص251209الصحيح عدم بدلية التيمم عن الوضوءات غير الرافعة أو المبيحةص252210الوضوءات المستحبة المذكورة حيث إنها ليست بطهور لعدم كونها مبيحة ولا رافعة فلا دليل على قيام التيمم مقامهاص254211بيان ان للأغسال المستحبة جهتان كونها مستحبة في نفسها وكونها مغنية عن الوضوء لا يقوم التيمم مقامها من جهة الأولى لا محالةص254212والتحقيق عدم قيام التيمم مقام الأغسال المستحبة حتى من الجهة الثانيةص255213التيمم الذي بدل من غسل الجنابة حاله في الاغناء عن الوضوء حال غسل الجنابةص256214صور المسألة وانها خمسة وبيان الصورة الأولى والثانية منهاص256215بيان الصورة الثالثةص257216بيان الصورة الرابعةص258217بيان الصورة الخامسةص259218نواقض التيمم هي نواقض الطهارة المائيةص261219انتقاض التيمم بوجدان الماءص263220سرد الاخبار المستدل بها في المسألةص264221انتقاض التيمم بزوال العذرص266222إذا لم يسع زمان الوجدان للطهارةص267223وجدان الماء في أثناء الصلاةص268224بيان ان المشهور هو التفصيل بين ما إذا وجد قبل الركوع وما إذا وجده بعد الدخول فيه وسرد الاخبار التي يستفاد منها التفصيلص269225التعرض لسند رواية جعفر بن بشيرص273226التعرض لدلالة الرواية المذكورةص276227التعرض لصحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم وهي الرواية الثانية مما استدل به على أن التيمم لا ينتقض بوجدان الماء بعد الدخول في الصلاة سواء أكان ذلك قبل الركوع أو بعدهص278228الأحوط اتمام الصلاة واعادتها مع الوضوء لورود روايتين ضعيفتين في أن وجدان الماء بعد الركوع موجب للانتقاضص280229عدم الفرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلةص281230عدم التحاق غير الصلاة بالصلاة في التفصيل المتقدم بقل يبطل مطلقا وان كان قبل الجزء الأخير كما في الطوافص282231إذا وجد الماء في أثناء صلاه الميت بمقدار غسله بعد التيمم لفقد الماءص285232ارتفاع غير الفقدان من مسوغات التيمم في الأثناءص286233الصحيح الحاق بقية الاعذار بالوجدانص287234إذا كان زوال العذر في الأثناء في ضيق الوقت أتم صلاتهص288235إذا لم يف زمان زوال العذر للوضوءص288236إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم افتقده في الأثناء أيضا فهل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا؟ فيه تفصيلص289237ترتيب آثار الطهارة حال الصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوعص291238هل يجوز العدول عن تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها؟ص292239إذا وجد الماء في الأثناء بعد التعبد الشرعي بتحقيق الركوعص293240عدم إناطة الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع بحرمة قطع الصلاةص294241المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر يكفي للوضوء فقطص295242المتيمم بتيممين إذا وجد ماء يكفي للغسل فقطص296243المتيمم بتيممين إذا وجد ماء لأحدهماص298244جماعة متيممون إذا وجدوا ماء يكفي أحدهمص300245التفصيل الصحيح في المسألةص301246التيمم البدل عن الغسل لا يبطل بالحدث الأصغرص303247تحقيق ان التيمم رافع أم مبيح؟ص304248المهم الذي ينبغي التكلم عليهص305249بيان ما هو الصحيح في المسألة والاستدلال عليه بالأصل والاطلاق والرواياتص307250بيان انا لو أغمضنا عن تلكم الروايات ففي الكتاب والسنة غنى وكفايةص310251التعرض لحكم المحدث بسائر الاحداث غير حدث الجنابة كالحيض والنفاس ومس الميت ونحوهاص310252حكم التداخل المتقدم في الأغسال جار في التيمم أيضاص313253إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضهاص316254إذا قصد معينا فتبين ان الواقع غيرهص317255إذا اجتمع جنب وميت ومحدث ولم يكن الماء كافيا الا لأحدهمص318256إذا دار الامر بين الجنب والمحدث بالحدث الأصغر فحكمه حكم المسألة المتقدمة بعينهص320257يقع الكلام في مقامين الأول في سند رواية ابن أبي نجرانص321258المقام الثاني في دلالة رواية ابن أبي نجرانص325259ذكر جملة من الاخبارص326260العجز من الماء في نذر النافلةص330261التيمم لغاية هل يسوغ غيرها مع وجود الماء فيهص331262توضيح ذكرناها للمسألةص333263هل يصح استئجار المأمور بالتيمم لصلاة الميتص334264إذا أمكن جمع الغسالة في مسألة دوران الامر بين رفع الخبث أو الحدث والماء لا يكفي الا لأحدهماص337265وجوب التيمم لمس كتابة القرآنص339266وجوب رفع الحواجب في صحة التيممص342267عدم وجوب رفع الشعر المتدلي بالمقدار المتعارفص343268الشك في وجود الحاجبص344269عدم كفاية الظن بالعدمص344270هل تمس الحاجة إلى التيمم الثالث في مواردهص345271إذا نقش لفظ الجلالة في بعض الأعضاء وجهات الكلام في المسألة وبيان الجهة الأولىص346272الجهة الثانية والثالثةص347273للمسألة صورتان وبيان الصورة الأولى منهماص348274بيان الصورة الثانية للمسألةص349275تعين الاستنابة من بين المحتملات في المسألةص351276إذا لم يمكنه الاستنابة أو كانت حرجا عليه فلا شبهة في انتقال امره إلى التيممص352

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “كتاب الطهارة — السيد الخوئي

التنقيح في شرح العروة الوثقى
(١)

عن كتاب كتاب الطهارة — السيد الخوئي

كتاب “كتاب الطهارة — السيد الخوئي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “كتاب الطهارة — السيد الخوئي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “التنقيح في شرح العروة الوثقى (١) مفاتيح البحث: كتاب شرح العروة الوثقى للسيد محمد باقر الصدر (1)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    كتاب الطهارة — السيد الخوئي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية