فهرس الكتاب

1مقدمة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمص32ترجمة المؤلف قدس سرهص53الخمس من الضروريات، وبيان موارد الاختلاف بين الشيعة والعامةص114الأموال والأراضي كلها للإمام عليه السلامص155في الخمس فصلانص156الفصل الأول في ما يجب فيه الخمس، وهو سبعة الأول: غنائم دار الحربص167في أنه لا فرق بين ما حواه العسكر وغيرهص208في أنه لا فرق بين المنقول وغيرهص229(يستثنى من الغنائم) 1 - صفايا الأمامص26103 - المؤونة التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلهاص29112 - قطائع الملوك بل ما كان للملوك من الأموالص29124 - ما يجعله الامام على فعل مصلحة من مصالح المسلمينص31135 - ما يعطي الأمام على فعل مصلحة من مصالح المسلمينص31147 - السلبص32156 - ما يجعله الأمام لشخص خاصص32168 - الرضائخص33179 - النفلص3418يشترط في الغنيمة التي فيها الخمس أن تكون بإذن الأمام عليه السلامص3419ويشترط فيها أيضا أن يكون الاخذ بالمقاتلةص3720ما يؤخذ من أموالهم بغير المقاتلة ليس فيه الخمس من باب غنيمة الحربص3721الثاني المعدنص4022تعريف المعدنص4423اعتبار النصاب في المعدنص4624عدم اعتبار الدفعة الواحدة في النصابص5025حكم ما إذا تعدد المستخرج وبلغ المجموع النصابص5026حكم ما إذا اشترك جماعة في استخراج المعدنص5427حكم ما إذا استخرج من معدنين أو نوعين من معدن واحدص5428إذا بلغ حد النصاب يجب فيه الخمس وفي ما زادص5529حكم أداء الخمس من تراب المعدنص5630حكم ما إذا تصرف في جوهر المعدن بما يزيد في قيمتهص5931حكم ما لو وجد شئ من المعدنيات مطروحاص6032عدم تعلق الخمس بمثل المرمرص6433حكم القليل من المعدن المنقطع بعد الاخراج بمقدار النصابص6534لا فرق في المستخرج بين المسلم والكافرص6535الظاهر أنه ليس للحاكم إجبار الذمي بالخمسص6936لزوم أخذ الخمس من الحربي على الأحوطص7037حكم استخراج المعدن من المواتص7138حكم إخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوةص7639حكم إخراج الكافر للمعادن المفتوحة عنوةص7940جواز استيجار الغير لاستخراج المعدنص8441وجوب الخمس بعد مؤونة الاخراجص8642هل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها؟ص8843في أنه هل تستثنى من الخمس مؤونة التصفية أم لا؟ص9044الأشكال في عدم استثناء مؤونة الشخص وعيالهص9145حكم الشك في بلوغ النصابص9446الثالث: الكنزص9847تعريف الكنزص10048اعتبار النصاب في الكنزص10249الزائد على النصاب لا يكون معفوا عنه كالزكاةص10450عدم اعتبار الحول في الكنزص10551حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلامص10652حكم وجدان الكنز في دار الإسلام إذا كان عليه أثرهص11653حكم ما إذا علم أنه فعلا يكون لمسلم مجهولص11654حكم ما إذا وجد الكنز في ملك مبتاعص11955حكم ما إذا لم يتصرف في الكنز الذي في المبتاعص12156لو احتمل عدم جري يد البائع على الكنزص12257حكم ما إذا قطع بجري يد البائع على الكنزص12358حكم ما لو قطع بعدم الادخار من غير المالكين للأرضص12559إذا حصل اليأس من الوصول إلى صاحبهص12660لزوم مراعاة الترتيب في فرض عدم العلم بجري اليد عليهص12761لزوم أن يعرف المال إذا لم يعلم بجري يد البائع عليهص12862تصوير التداعي على الكنزص12863حكم التصرف في الكنز الذي يوجد في المبتاعص12964لو اشترى دابة فوجد في جوفها شئ له قيمةص13065لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شئص13266لو اصطاد حيوانا كالغزال ووجد في جوفه شئص13567الرابع: الغوصص13568لا يختص الخمس من حيث الغوص باللؤلؤص13869حكم ما لو اخذ شئ من غير غوصص13970الأحوط عدم ملاحظة النصاب في ما اخرج من غير غوصص14171الأحوط عدم استثناء مؤونة السنة من الغوصص14172الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباحص14273هل جعل الخمس في مطلق الأرباح بحسب أصل الانشاء أم لا؟ص14374دفع شبهة التحليل المستفادة من الأخبار الكثيرةص15375متعلق الخمس هو مطلق الفائدة على الظاهرص15876يستثنى من مطلق الفائدة مثل نمو الأشجار المقصود بها الاسترباح بثمرهاص16277لو كان ارتفاع القيمة بالنسبة إلى ما يعد من الأثمان فقط دون سائر الأشياء ففي وجوب الخمس إشكالص16378لعل الملاك قدرة الإعاشةص16479حكم اجرة العباداتص16480لا خمس في الميراثص16581حكم غير المحتسب من الميراثص16782الظاهر عدم الخمس في الصداقص16783حكم عوض الطلاق والمعاوضة على إسقاط حقوق الزوجيةص16984حكم الهبة والصدقةص16985لا شبهة عندهم في استثناء مؤونة الربح من خمس الفوائدص17686حكم ما لو نقص قيمة ماله - كالسيارة - في طريق تحصيل الربحص17687حكم اشتراء المحل مثلا للتجارةص17788حكم رأس المالص17889لو صرف مالا في سنة واحدة لاسترباح سنين عديدةص18390استثناء مؤونة الشخص وعياله في خمس الأرباحص18491احتمال استثناء مؤونة الشخص والعيال من المعدن أيضاص18592لو ارتفعت قيمة المعدن يجب الخمس من حيث الأرباح أيضاص19293لا تستثنى مؤونة الشخص من خمس المال المختلط ولا من خمس الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ولا من غنائم دار الحربص19494المستثنى هو مؤونة السنة الواحدةص19595اللقطة داخلة في الأرباح على فرض التملكص19796ظاهر كلمات الأصحاب أن الخمس في ما زاد عن المؤونة، ويحتمل غير ذلكص19797المراد بالمؤونة هو المصروف فعلا إذا لم يكن اسرافا ولا مصروفا في الحرامص20598حكم ما يزيد من ربح سنته ويحتاج لمؤونة السنين اللاحقةص20699حكم شراء جهاز العروسص207100استثناء ما تأخذه الحكومات أو ما يصرفه خوفا أو ما يصرفه لحفظ العوائد والأرباحص208101حكم السرقة والفقدان وتخريب البيتص211102حكم التلف بعد سنة الربحص215103حكم استرداد ما فيه الربح بعد السنةص217104حكم الإتلافص219105حكم تنزل القيمةص220106المضمون هو خمس نفس ما صدق عليه الربح لا ارتفاع القيمةص225107حكم الفسخ والإقالة وفروعهماص225108حكم استرداد المال ظلماص228109حكم الدين وأدائهص229110الحج في سنة الربح وفي غيرهاص235111شراء بعض الأعيان لسفر الحجص238112في الفاضل عن مؤونة السنة بسبب التقتير أو غير ذلك، وفيه إشكال وتوضيحص240113حكم هبة المال أو المعاملة الغبنية حيلةص242114لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج المؤونة منه أو من الربح أو منهما وجوهص244115حكم ما إذا كانت المؤونة من الأنفاق الواجب أو المتبرع بهص248116حكم اشتراء ما يتخذ للقنية في سنة لا ربح له فيها من جهة استثنائه من ربح السنة اللاحقةص249117بيع الدار في السنة وادخار ثمنها حتى تمضي السنةص252118حكم مثل حلي النسوان الخارج عن الاحتياجص256119لا يشترط في صدق المؤونة الأكل، فاشتراء الدار للاقتناء مؤونةص257120من يتجر بداره المسكونية فالظاهر تعلق الخمس بربحهاص261121السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم ففيها الخمسص261122الموضوع هل هو الشراء أو مطلق الانتقال المعاوضي أو مطلق الانتقال؟ فيه وجوهص269123في أن الموضوع هل هو مطلق الأرض أم بعض أفرادها؟ص271124في ما إذا اشترى الذمي من المسلم الأرض المفتوحة عنوة أو أرض الخمس أو الأرض الموقوفة من متوليهاص273125في ما إذا اشترى الذمي الأرض لبعض المصالح العامة، كأن يجعلها محل السفارةص274126إذا باعها الذمي بعد ذلك من غيره، ذميا كان أو مسلماص275127لو انفسخ البيع لا يسقط الخمسص278128في المراد بالذميص282129السابع: الحلال المختلط بالحرامص283130في مصرف خمس الحلال المختلط بالحرامص293131المال المختلط على أقسام: الأول أن يعلم المقدار ويعلم مالكهص297132الثاني: أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصورص303133الثالث: أن يعلم المقدار وكان مالكه مرددا بين غير المحصورص315134في ما يحرم على الهاشميين من الصدقاتص322135الرابع: أن يجهل المقدار والمالك وكان مرددا بين غير المحصور إلا أنه زائد على الخمس قطعا أو ناقص عنه قطعا فهنا مسألتانص332136الخامس: أن يعلم المالك ويجهل المقدارص337137بيان دليل حجية اليد لنفس ذي اليدص341138حجية الدعوى بلا معارض وعدمهاص347139تكليف من يحتمل كون المال لهص354140السادس: صورة احتمال حرمة جميع المال وحليتهص355141لو تبين المالك بعد إخراج الخمسص361142حكم اللقطة بعد الأخراج والعثور على المالكص363143لو كان المختلط بالحرام متعلقا للخمس من جهة أخرى فهل يكفي الخمس الواحد أم لا؟ص365144تبين كون الحرام أزيد من الخمس بعد الأخراج، وكذا تبين أنه أقل منه كذلكص369145العلم الإجمالي بزيادة الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرامص370146العلم الإجمالي بنقصان الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرامص371147لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس قبل الفحص ثم الفحص والتصدق بالزائدص371148لو أوجد الاختلاط عمدا كي يصلح بالخمسص372149الأقرب كونه متعلقا للخمس مع كونه عاصياص375150التصرف في المختلط بالمعاوضةص376151في التصرف في المختلط على نحو الهبة أو المصالحة المحاباتيةص382152في ما إذا غصب منه المختلط بالحرامص382153في تلف المختلط بالحرامص383154الظاهر عدم تبدل المختلط بالحرام بنفسه إلى الخمس قبل الأداءص384155لو أتلف المال المخلوط بالحرام ولم يعرف مقداره حتى يؤدي خمسه ففيه وجوهص385156هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا؟ص390157في ما لو علم بالاختلاط في الذمم التي تحت اختيارهص393158إذا كان المال المختلط بيد الغاصبص394159لا فرق في الاقتصار على الأقل بين كون المال مثليا أو قيمياص395160لو أتلف الحرام ثم عرض له الاشتباهص396161لو علم إجمالا بالاختلاط في أحد المالين مع كون قيمة المالين واحدةص401162لو علم إجمالا بذلك مع الاختلاف في القيمةص403163لو علم إجمالا بوجوب التصدق في أحد المالين وكان المجموع مصداقا للمختلط فهل يكفي الخمس أم لا؟ص404164في العلم الإجمالي على النحو المتقدم لا يجزي الأقلص404165في ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي مصداقا للتصدق والاخر مصداقا للخمس المختلط وبالنسبة إلى المجموع مصداقا للمختلطص405166إذا اكتسب مالا من الحرام والحلال بحيث يصدق على المجموع أنه جمع من الحلال والحرام ولو لم يكن الموجود بنفسه مصداقا للمختلط فيمكن أن يقال بكفاية الخمس في حلية ما في الخارج وإبراء ما في الذمةص407167في ما إذا كان في الحرام المختلط خمس لسبب آخرص408168في ما إذا كان المختلط من الأوقاف العامةص411169في ما إذا كان المختلط زكاةص411170في ما إذا كان الحرام المخلوط مرددا بين الخمس والزكاة والأوقاف العامة والصدقات التي حكمها الرد إلى الفقير، أو بين بعضها مع بعض، أو بعض الأقسام من نوع واحد مع القسم الاخر كالمردد بين السهم المبارك وسهم السادةص412171الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المختلطص414172عدم اشتراط البلوغ والعقل في سائر أقسام الخمسص416173المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم عدم اشتراط الحول في أصل وجوب الخمس لكن وجوبه موسع إلى آخر الحولص422174التعجيل في الأداء وتبين كون المؤونة أكثر مما ظنه أولاص428175عدم الضمان في الفرض المتقدمص431176إمكان القول بجواز المعاوضة على الخمس لأحد من المستحقينص431177الأحوط عدم التأخير بعد الدخول في الشهر الثاني عشر لمن لا مؤونة بعد ذلك تستثنىص432178كيفية ملاحظة النسبة لمن يكون له أرباح متدرجةص433179مبدأ الحول هل هو ظهور أول الربح أو الشروع في الاكتساب أو فيه تفصيل؟ وجوهص438180وجه الاعتبار بالسنة الجعليةص442181نقل الخمس من المال إلى الذمة لا يتوقف على القبض والاقباض بل يحصل بالمصالحةص447182هل المدار في الحول على الشمسية أو القمرية؟ص448183حكم من كان استرباحه في سنة وصرف أرباحه في سنتين مثلاص453184لو أدى خمسه في رأس السنة وتأخر الاسترباح عنها فمبدء السنة الجديدة هل هو من انقضاء السنة الأولى أو من أول الربح؟ص457185لا شبهة في التسامح في السنة في الجملةص459186(الفصل الثاني في مصرف الخمس وسهامه الستة)ص461187الظاهر عندهم أن المقبوض من السهم المبارك ينتقل إلى الوارثص473188الأشهر اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأبوةص476189المعروف من مذهب الأصحاب عدم وجوب الاستيعاب في أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثةص482190ذرية هاشم محصورة في عبد المطلب، وإلا فالملاك هو الانتساب إلى هاشمص492191حكم ادعاء النسبص494192المشهور كما في الجواهر اختصاص النصف من الخمس ببني هاشم، ولا يشترك فيه بنو مطلبص504193وجوب إعطاء الخمس عصر الحضور للإمام عليه السلامص506194الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه عصر الغيبة في سهم السادةص509195لعل الظاهر جواز إعطاء الخمس للهاشمي إذا كان مكتسبا أو ذا ضيعة ولا تكفي منافعه لمؤونة سنته وإن كان رأس المال بنفسه كافيا لذلكص512196يستثنى من ذلك ما إذا كان رأس ماله كافيا لقوت عمرهص520197من يريد الاحتراف ملحق بالمحترف الفعليص521198في من لا يحتاج في السنة الواحدة إلى الخمس ويحتاج في السنوات الآتية إليهص522199حكم القادر على الاحترافص529200حكم المشتغل بمقدمات ما يحصل منه المنفعةص540201حكم المشتغل بالعلوم الدينيةص544202ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من النصف فهو للأمام عليه السلام وعليه النقصانص548203عدم الفرق بين عصر الحضور والغيبة في ذلكص549204بيان المقصود من الفضل والاعوازص549205جواز أخذ الهاشمي من الخمس بمقدار الاستغناءص550206حكم أخذ الهاشمي الفقير الخمس ثم الإعطاء لغير المستحق ممن أخذ عنه أو لغيرهص557207عدم كفاية العزم على السفر في صدق ابن السبيلص565208في الاستحقاق من سهم ابن السبيل بعد الخروج عن الوطن للذهاب إلى السفر الضروري إشكالص565209لا يعتبر في ابن السبيل الفقر في الوطنص567210اشتراط غير واحد من الأصحاب فيه عدم القدرة على الاستدانة أو الاعتياضص569211ذهاب الأصحاب إلى اشتراط أن لا يكون السفر في معصية اللهص570212يدفع إلى ابن السبيل من الخمس بالمقدار اللائق بحالهص573213جواز إقراض ابن السبيل ما أخذه ثم الاسترداد والصرف في الطريقص574214حكم ما يصرفه في غير الرجوع إلى الوطنص575215حكم ما يصرفه للرجوع لكن من باب رفع المحذور عن كونه في الوطن، لا من جهة الصرف في مصارف الرجوعص575216حكم ما يصرفه في ما يتوقف عليه الرجوع إلى الوطن من التذكرة وما تأخذه الحكوماتص576217الذي يجوز الأخذ لابن السبيل هو بمقدار الرجوع إلى الوطن أو المحل الذي يمكن له فيه الاعتياض أو الاستدانةص577218حكم ما فضل عن سفره مما ينفد كالنقود أو يبقى كالمركب والثياب والفروشص577219مسألة: في حكم الغارمين من بني هاشمص582220حكم نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخرص585221إذا تلف الخمس في يده ولم يكن تأخيره جائزا له فلا إشكال في ضمانهص589222حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير واجبا عليهص589223حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير جائزا له لا واجبا عليهص593224اعتبار الايمان في مستحق الخمسص596225عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس والزكاةص601226اشتراط أن لا يكون مستحق الزكاة ممن تجب نفقته على المالكص608227الظاهر جواز إعطاء زكاته لمن تجب نفقته عليه في فرض عدم قدرته على الأنفاقص610228جواز إعطاء خمسه لمن تجب نفقته عليه في الفرض المذكورص614229هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة عياله الواجبة نفقتها عليه أو دين لازم أو غير ذلك أم لا؟ص622230جواز أخذ الزكاة لمن كان مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت والكسوةص632231المدار في الحاجةص634232حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليهاص637233هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الأيتام منهم من دون الرجوع إلى وليهم أم لا بد أن يكون بإذنه أو قبضه؟ص640234(في الأنفال) تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاءص641235تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاءص642236من الأنفال: الأرض التي تملك من غير قتالص643237حكم غير الأرض مما يتعلق بها - من الأبنية والأشجار - أو المنقولة المأخوذة من غير الحربص648238حكم أقسام أرض الصلحص653239ومن الأنفال: الموات من الأرضينص657240حكم موات الأرض التي لها مالك معروفص658241حكم الأرض الموات التي يقطع بكونها لصاحب خاص مجهولص664242حكم المحياة المجهول مالكهاص666243ومن الأنفال: العامرة بالأصالةص672244حكم الأرض المحياة بإحياء شخص خاص ثم أعرض عنهاص675245ومن أفراد المحياة بالأصالة: الآجامص680246ومن الموات: بطون الأودية ورؤوس الجبالص680247إذا فتحت دار الحرب فالقطائع والصفايا التي كانت لسلطانهم فهي للأمام عليه السلام إذا لم تكن مغصوبةص682248للأمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاءص688249ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الأمام فهو له عليه السلامص691250حكم غنائم الحرب التي تكون على وجه الدفاع في زمان الغيبةص701251حكم غنائم الحرب مع الكفار في غير صورة الدفاعص703252ومن الأنفال: أموال من لا وارث له غير الأمامص704253ومن الأنفال: المعادنص708254حكم المعادن التي تكون في الأرض المحياة المملوكة بالأحياءص713255قد عد من الأنفال: المفاوزص714256وقد عد من الأنفال: البحارص715257حكم ما لو جعل شئ للمشاهد المقدسة للتزينص718258حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يصرف منافعه في رضا الأمام عليه السلامص721259حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يكون منافعه ملكا للأمام عليه السلامص722260حكم الأموال التي تجعل للصرف في جهة من الجهات أو للصرف في مصرف شخص خاص لله تعالىص723261هل يشترط في مورد الكلام وفي الصدقة والهبة مطلقا الإيجاب والقبول اللفظيان أم لا؟ص726262حكم المال المعطى للصرف في وجوه الخير مع تعذر صرفه فيهص730263الأحياء والحيازة يوجبان الملكية لمن يقصد بهما ذلكص730264حلية غير إرث من لا وارث له من الأنفال للشيعةص733265مصرف مال من لا وارث له في زمان الغيبةص735266مصرف السهم المبارك في زمان الغيبةص738267(ختام فيه مسائل متفرقة) الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعينص755268الكلام حول التخيير في أداء الخمس بين العين والقيمة أو جنس آخرص764269الظاهر جواز التصرف في الربح قبل حلول الحول بالصرف في المؤونةص766270الظاهر جواز الاتجار بالربح في أرباح المكاسب في الحولص766271الظاهر عدم الاشتراك على فرض الخسران في الفرض المذكورص767272الظاهر أيضا عدم اشتراك صاحب الخمس في الربح الحاصل في أثناء السنةص768273عدم حلية التصرف في المختلط بالحرام ولو في الحولص772274الظاهر عدم جواز الاتجار بالخسران عمدا حتى في الحولص772275عدم جواز الإتلاف العمدي من جهتينص773276لا يجوز التصرف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخيرص773277فروع: في التلف والإتلاف من حيث الضمانص775278فروع: في التلف والإتلافص779279كيفية تعلق الخمس بالمال وأنه هل هو على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين؟ص784280تعلق الخمس بالمالية في الأرباحص787281تعلق الخمس بالمالية أيضا في الكنز والغوص والمعدنص789282فروع: متفرعة على فرض الإشاعة في مقدار مالية خاصة وعلى فرض الكلي في المعينص789283تعلق الخمس على نحو الكلي في المعين إنما هو في غير المختلط بالحرامص791284يجوز نقل الغنيمة التي فيها الخمس إلى البدل حتى بعد السنةص791285لو انحصر المال الموجود بالخمس فلا يجوز نقله ولو مع البدلص791286مقتضى الكلي في المعين تعلق الخمس بالخارجص792287لزوم أداء الخمس من العين في المختلط بالحرامص796288لزوم أداء الخمس من العين في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلمص797289فروع: في بيع الخمس فضولةص800290حكم ما لو علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركهص803291فروع الشك في أنه أدى الميت ما كان مكلفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لاص812292ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف فيهص831293ولاية الحاكم الشرعي على أخذ الخمس والزكاةص832294الكلام حول ولاية الفقيه على الأموال العامة التي للمصارف الكليةص834295هل في ما ملك بالخمس أو الزكاة خمس أم لا؟ص849296وجوب الخمس في الكفارات والصدقة في المظالم واللقطة وفي الصدقة المندوبةص853297وجوب الخمس في منذور التصدق والموقوفات العامة بعد أخذ المستحقينص854298في المعادن التي يستخرجها الحكومة غير الشرعية - كالنفط يمكن القول بعدم وجوب الخمس لمن يشتريها من حيث المعدنص854299الظاهر أنه يتشخص الخمس بالعزلص855300جواز احتساب الدين الذي في ذمة المستحق خمساص855301الظاهر اعتبار الفقر في اليتامىص857302حكم من مضت عليه سنوات لم يؤد الخمس فيهاص861303حكم ما علم بربح عشرين في السنة الأولى وربح عشرة مثلا في السنة الثانية وصرف عشرين في المؤونة ولا يدري أنه في السنة الأولى أو الثانيةص866304حكم ما إذا ربح عشرين في السنة الأولى وعشرة في السنة الثانية وتضرر عشرين ولم يعلم أنه من الأولى أو الثانيةص867305حكم ما إذا تيقن بالصرف وشك في الصرف في المؤونةص867306حكم الشك في الضررص868307حكم ما إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو بالزكاةص868308هل يجوز الشركة مع من لا يخمس؟ص872309جواز التصرف في مال من لا يخمس بالضيافة عنده وأمثالهاص874310حكم ما إذا تعلق الخمس والزكاة بالمال ثم تلف بعضه من دون ضمانص874311حكم تلف تمام المال مع ضمان المالك وكون الخمس والزكاة بجملتهما في الذمةص878312وجوب نية التقرب في الخمس والزكاةص882313هل يكفي قصد القربة في العزل لأصل الزكاة والخمس ولو كان فاقدا له في مقام الدفعص893314الظاهر كفاية قصد القربة في العزل لشخص خاصص894315حكم ما لو أعطى مالا بعنوان الزكاة أو الخمس لمن يراه مستحقا ثم علم عدم استحقاقه فاستردهص895316فروع: في الوكالة في الزكاة والخمسص896317فروع: في دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعيص901318كفاية قصد التقرب بقاءص907319جواز قصد التمليك الزكاتي في المال الذي بيد الفقير غصبا أو أمانة أو غير ذلكص908320حكم التبرع عن الغير في الخمس والزكاةص909321فروع: في ولاية الحاكم على الزكاة والخمسص914322حكم ما لو باع ما جعله من مؤونته بنحو الاقتناء في السنوات المتأخرة عن الربح واشترى بثمنه ما يعادل ذلكص933323حكم ما لو أدى خمسه لمستحق بعنوان أنه عالم أو بعنوان أنه زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متصفا بكون ما أداه أرضا غير مزروعة فبان الخلافص935324(فروع) حكم ما لو شك ثالث في أن الإعطاء المخصوص خمسا أو غيره صحيح أم لاص940325حكم ما لو شك الآخذ في ذلك من حيث عنوان الشخصص940326حكم ما لو شك من حيث المبذول أنه لنفسه أو لموكلهص941327حكم القطع بالاختلاف في عنوان المال أو في من يبذل له المالص941328حكم ما إذا فرض فساد الإعطاءص943

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “الخمس — الشيخ مرتضى الحائري

كتاب الخمس للفقيه المحقق آية الله العظمى الحاج الشيخ مرتضى الحائري (قدس سره) المتوفى سنة 1406 ه‍ - * * * - مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
(١)
مفاتيح البحث: الحج (1)

عن كتاب الخمس — الشيخ مرتضى الحائري

كتاب “الخمس — الشيخ مرتضى الحائري” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “الخمس — الشيخ مرتضى الحائري” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “كتاب الخمس للفقيه المحقق آية الله العظمى الحاج الشيخ مرتضى الحائري (قدس سره) المتوفى سنة 1406 ه‍ - * * * - مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة (١) مفاتيح البحث: الحج (1)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى