فهرس الكتاب

1كتاب القضاءص22المعاني المذكورة للقضاء، واحتمال كون معناه حقيقة هو الحكم وباقي المعاني مجازاةص23القضاء في الاحكام بيان الحكم لا الولايةص34لزوم التسليم لحكم الحاكم مع القطع بالمخالفة في الموضوعات حسما " للنزاع إلا ما استثنيص45شرائط القضاء من التكليف، والايمان، العدالة، وطهارة المولد، والعلمص46كلام حول مقبولة عمر بن حنظلة وخبر أبي خديجةص67ومن شرائط القضاء الذكورةص78عدم انعقاد القضاء إلا لمن له أهلية الفتوىص89اشتراطهم كون القاضي ضابطا "، عالما " بالكتابة، بصيرا "، مع أن الظاهر عدم الدليل على الاشتراطص910الظاهر عدم اشتراط الحرية في القاضيص1011لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزمص1012استحباب قبول القضاء لمن يثق بنفسهص1013ذكر مستحبات القضاء، والاشكال في الالتزام باستحباب مجموعهاص1114المكروهات، والخدشة في الحكم بكراهة جملتهاص1215للإمام عليه السلام أن يقضي بعلمه مطلقا "ص1316إنما يقضي بالعلم غير الامام في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولانص1417إذا عرف القاضي عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما أطرحص1518تقبل شهادة التعديل من غير أن يبين سببه، بخلاف شهادة الجرحص1619إذا التمس الغريم إحضار غريمه فالمعروف وجوب إجابتهص1720إجماع العلماء بل قيل اتفاق المسلمين على حرمة الرشوةص1821هل يكره للقاضي قبول الهدية من المتخاصمين أم لا؟ الظاهر من الاخبار في بادي النظر: نعمص1922من وظائف الحاكم التسوية بين الخصمين في السلام، والمكان، والكلام، والنظرص2023لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمهص2124الاشكال في لزوم مراعاة بعض ما ذكروه من وظائف القاضي إلا أن يكون إجماعص2225تحقيق رشيق حول الاقرار والحكم بهص2326لو امتنع المقر من التسليم يجوز لخصمه ملازمته وحبسهص2427لو ادعى الاعسار كلف البينةص2528هل يخلى سبيله إن ثبت الاعسار أم يدفع إلى الغرماء؟ص2629التوقف في الحكم مع الارتياب بالمقرص2830إذا أنكر المدعى عليه يقال للمدعي: ألك بينةص2931لو قال المدعي: البينة غائبة، اجل لا حضارهاص3032المعروف أنه ليس للحاكم إحلاف المنكر قبل التماس المدعيص3033إن حلف المنكر سقطت الدعوى وليس للمدعي المقاصةص3134الاشكال في سقوط الحق الدنيوي بالمرة، للزوم أحد المحظورينص3235جواز المطالبة مع إكذاب الحالف نفسهص3336حكم رد المنكر اليمين على المدعيص3337إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يردها ففيه قولانص3438عدم الالتفات إلى بذل المنكر اليمين بعد الحكمص3739يجب في دعوى الدين على الميت مضافا " إلى البينة اليمين، ويسمى بيمين الاستظهارص3840سكوت المدعى عليه، واختلاف الأقوال فيهص3941الاستدلال للأقوال، وتحقيق القول في ذلكص4042يشترى من ذي اليد بمجرد يده، وفي مقام الترافع لا يحكم بمجرد اليدص4243عدم الاستحلاف إلا بالله تعالى ولو كان الحالف كافرا "، واستثناء الذمي إذا كان الا حلاف بما يقتضيه دينه أردعص4344يستحب للحاكم تقديم العظةص4445جواز تغليظ اليمينص4546المشهور أن حلف الأخرس بالإشارةص4647لا يحلف الحاكم أحدا " إلا في مجلس قضائه إلا معذوراص4648لا يحلف المنكر إلا على القطعص4749إذا لم يكن شاهد للمدعي فلا يمين عليه إلا مع الرد، أو مع نكول المنكر على قولص5050يكفي المنكر الحلف على نفي الاستحقاق من دون ذكر السببص5151لو ادعى المنكر الابراء أو الأداء فالمعروف انقلاب المنكر مدعيا "ص5152عدم توجه الدعوى على الوارث بالدعوى على المورثص5253عدم سماع الدعوى في الحدود مجردة عن البينةص5354لو ادعى الوارث لمورثه مالا سمعت دعواهص5355القضاء بالشاهد واليمين في الجملة مستند إلى المعصوم، خلافا " لأبي حنيفةص5456تعميم الحكم في الأموال والديونص5557معروفية عدم القبول في غير الأموال والديونص5758كيفية اليمين وما يثبت بهاص5759لا يحكم الحاكم بإخبار حاكم آخرص5860القسمة تمييز الحقوق وليست بيعا "، وبيان أحكامهاص6061تحقيق حول القسمة والاشتراكص6162إذا عدلت السهام كفت القرعةص6463يجبر الممتنع من القسمة على القسمة مع عدم الضررص6664معنى المدعي والمدعى عليهص6765اشتراط التكليف في سماع الدعوىص6866اشتراط كون المدعى به مملوكا، فلو ادعى المسلم خمرا " أو خنزيرا " لا تسمع دعواهص6967لو كان المدعى به دينا " والمدين مقر باذل لم يستقل الدائن بالانتزاعص6968الاختلاف في سماع الدعوى المجهولة كشئ، أو ثوب، أو فرسص7169من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضي له بهص7170لو انكسر سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهلهص7271في رجل دفع إلى رجل دراهم يخلطها بماله فقال ذهبتص7372لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين من غير إذن الأجير فتلفت كان المستأجر ضامنا "ص7473يقضى على الغائب مع قيام البينة، ويكون الغائب على حجتهص7574القول في اختلاف الدعوىص7675لو تنازعا عينا " في يدهما ولا بينة قضي لهما بالسويةص7876لو كانت العين في يد أحدهما قضي بها للمتشبث، وللخارج إحلافهص8077إذا تداعيا خصا " قضي لمن إليه معاقد القمط، وفيه ترددص8178إذا ادعى أب الميتة عارية بعض متاعها كلف البينةص8279حكم ما لو تداعى الزوجان متاع البيت، وفيه خمسة أقوالص8380في تعارض البيناتص8681كتاب الشهادات الشهادة إخبار جازم عن حق لازم للغير من غير حاكمص9682في صفات الشاهد، وهي ستص9783من شرائط الشاهد كمال العقلص9984ومن شرائطه الايمان، فلا تقبل شهادة غير الاماميص10085تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم، وفي اعتبار الغربة ترددص10286هل تقبل شهادة أحد من أهل الملل على أهل ملته؟ قال الشيخ: نعم، والمشهور: لا.ص10487من شرائط الشاهد العدالة، والكلام في معناهاص10588الاصرار على الصغاير هو الاكثار منها، وعدم قدح الندرة من اللمم في العدالةص10889لا يقدح في العدالة اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتبص10990يقدح الرهان على الحمام في العدالة لأنه قمارص11091رد الشهادة بالغناء وسماعهص11192استثناء ما كان من الغناء في الاملاك - بالكسر - أي التزويج، وفي الختان، وفيه ترددص11293حرمة لبس الحرير للرجال ورد الشهادة بهص11394عدم قبول شهادة القاذفص11495اشتراط ارتفاع التهمة في الشاهدص11696عدم قبول شهادة ذي العداوة الدنيويةص11897عدم منع النسب لقبول الشهادة، والخلاف في قبول شهادة الولد على الأبص11998قبول شهادة الزوج لزوجتهص12199الصحبة لا تمنع قبول الشهادةص122100الخلاف في قبول شهادة المملوك بالنسبة إلى غير سيدهص123101مقبولية الشهادة في صورة إشهاد المولى عبديه بحمل أم ولدهص126102كراهة استرقاق الولد بشهادة العبدينص126103قبول الشهادة بعد زوال المانع من الكفر والعبودية ونحوهاص127104اشتراط طهارة المولد في الشاهدص127105التبرع بأداء الشهادة في حقوق الآدميين يمنع قبولهاص128106التردد في المنع في حقوق الله تعالىص129107قبول شهادة الأصم فيما لا يفتقر إلى السماعص129108قبول شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤيةص130109عدم قبول شهادة النساء في الهلال والطلاقص131110هل تقبل شهادة النساء في الرضاع أم لا؟ص132111عدم قبول شهادتهن في الحدودص133112قبول شهادتهن مع الرجال في الرجم، والجراح، والقتلص133113قبول شهادتهن مع الرجال في الديونص134114عدم رد شهادة أرباب الصنايع المكروهة، ولا ذوي العاهاتص135115قبول شهادة النساء في العذرة وعيوب النساءص135116قبول شهادة القابلة في ربع ميراث المستهلص136117قبول شهادة المرأة في ربع الوصيةص137118لزوم العلم في الشهادةص138119نقل كفاية حصول العلم بالمشهود به حين التحملص139120تحقيق لطيف في لزوم حصول العلم في الشهادة وعدمهص140121وجوب إقامة الشهادة بعد تحملها إذا دعيص141122عدم وجوب الإقامة مع توجه الضرر غير المستحق إلى الشاهدص143123معنى الضرر المستحق وغير المستحقص144124شهرة وجوب تحمل الشهادة مع الدعوةص144125تقوية القول بكراهة الردص145126القول في إسفار المرأة ليعرفها الشاهدص147127الشهادة على الأخرس بالإشارة وعدم إقامتها بالاقرارص147128هل التصرف في الملك كاف في الشهادة بالملكية أم لا؟ص148129جواز الشهادة على ملك لا يعرفهص149130عدم جواز الشهادة مع عدم الذكر وإن رأى خطهص150131عدم وجوب الشهادة ما لم يخش بطلان حقص151132قبول الشهادة على الشهادة في الديون، والأموال، والحقوق، وعدم قبولها في الحدودص151133قبول الشهادة على شهادة النساءص152134عدم قبول شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور الأصلص153135عدم قبول الشهادة على الشهادة على الشهادةص155136عدم الحكم مع رجوع الشاهدين أو أحدهماص156137ضمان الشهود في صورة الرجوع بعد الحكم، وعدم نقضهص157138قصاص الشهود إذا رجعوا وكان المشهود به قتلا، أو رجما "، أو قطعا " واستوفيص158139لو قال بعض الشهود أخطأنا لزمته الدية بمقدار نصيبهص159140لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ضمنا المهرص160141وجوب شهرة شاهد الزور وتعزيرهص161142كتاب الديات تفسير الدية، وأقسام القتلص163143مقادير الدياتص164144لا إشكال في كفاية الحلة في الدية، إنما الاشكال في عددهاص167145هل الواجب في الدية الدينار المسكوك، أو يكفي ألف مثقال من الذهب؟ص168146الكلام حول الألف شاة، وعشرة آلاف درهمص169147تستأدى الدية في العمد من مال الجاني في سنة واحدة، لامن بيت المال ولا من العاقلةص170148القول في دية شبه العمدص170149قال المفيد تستأدى دية شبه العمد في سنتين، وفيه ترددص172150القول في دية الخطأص173151تستأدى ديد الخطأ في ثلاث سنين، وهي على العاقلةص174152لو قتل في الشهر الحرام الزم دية وثلثا، تغليظا "ص176153مقدار دية المرأة، وحديث أبانص177154عدم اختلاف دية العمد والخطأ في شئ من المقادير عدا النعمص178155دية الذمي ثمان مائة درهم، ودية نسائهم على النصفص178156ولد الزنا إذا أظهر الاسلام يعامل معه معاملة المسلمص180157دية العبد قيمته يوم قتل ولا يتجاوز بها دية الحرص181158أخذ الدية من مال الجاني إذا كانت الجناية عن عمدص182159كون دية أعضاء العبد بالنسبةص183160الجناية على العبد بما فيه ديتهص184161للمولى فك العبد بأرش الجنايةص185162ضمان الطبيب مع المباشرة، أو مطلقا "ص188163ضمان النائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتلهص189164ضمان الظئر المطالبة بالمظائرة الفخرص190165لو أعنف بزوجته جماعا " أو ضما " فماتت ضمن الديةص191166لو حمل على رأسه متاعا " فكسره أو أصاب به إنسانا " ضمنص192167حكم الوقوع من علو على الغيرص193168لو دفعه دافع فقتل به آخر ضمن الدافعص194169فيما لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتتص195170إذا اشترك ثلاثة في هدم حائطص196171من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليهص197172إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله صدقتص199173رواية في سارق دخل على امرأة فقتلتهص201174في امرأة أدخلت الحجلة صديقها فقتل الزوج الصديقص202175في أربعة شربوا مسكرا " ثم اقتتلواص203176في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهمص204177البحث في التسبيب وكونه موجبا " للضمانص205178هل الميازيب المنصوبة موجبة للضمان إن ترتب عليها الضرر أم لا؟ص207179لو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة مطلقا "، أو مع التفريطص207180لو دخل دارا " فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل باذنهمص209181يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديهاص209182يضمن ضارب الدابة ما أصابت بيدها أو رجلهاص210183لو ركبها اثنان تساويا في الضمانص211184لو ألقت الدابة راكبها لم يضمن المالك، إلا أن يكون بتنفيرهص212185إذا اتفق السبب والمباشر ضمن المباشرص212186ذكر واقعة زبية الأسد، وفيها روايتانص213187في ذهاب شعر الرأس الدية، وكذا اللحيةص214188وفيهما إن نبت الشعر الأرشص215189المشهور أن في الحاجبين خمس مائة دينار، وفي كل واحد مائتان وخمسونص217190في العينين الدية، وفي كل واحدة نصف الديةص218191في الأجفان الأربعة الدية، وفي كل واحد من الا على والأسفل خلافص218192في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله تعالىص219193في خسف العين العوراء روايتانص220194في الانف الدية الكاملةص221195في الاذنين الدية، وفي كل واحدة نصف الديةص223196في الشفتين الدية الكاملة، وفي كل واحد من السفلى والعليا خلافص225197في لسان الصحيح الدية كاملة، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف المعجمص227198في لسان الأخرس ثلث الدية، وفى بعضه بحساب ديتهص229199لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه ففي رواية يضرب لسانه بالإبرة فان خرج الدم أسود صدقص229200في الأسنان - وهي ثمانية وعشرون - الديةص230201في اسوداد السن ولم تسقط ثلثا ديتهاص232202في قلع السن السوداء ثلث ديتهاص233203في اليدين الدية، وفى كل واحدة نصف الدية، وحدها المعصمص234204في الأصابع الدية، وفى كل واحدة عشر الديةص234205انقسام دية كل إصبع على ثلاث عقد، عد الابهامص236206دية الإصبع الزائدة ثلث الأصليةص236207في شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتهاص236208في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، وإن نبت أبيض فخمسةص237209في الظهر إذا كسر الديةص237210قيل في الظهر لو صلح بعد كسره ثلث الدية، وفيه ترددص238211في ثديي المرأة ديتها، وفى كل واحد النصفص239212في حشفة الرجل فما زاد وإن استوصل الديةص239213في ذكر العنين ثلث الدية، وفيما قطع منه بحسابهص240214في الخصيتين الدية، وفي كل واحدة من اليمنى واليسرى خلافص240215في أدرة الخصيتين أربع مائة دينارص241216في الشفرتين الدية، وفي كل واحد نصف الديةص242217في الافضاء الديةص243218تفسير الافضاء بصيرورة مسلك البول والحيض واحدا "ص244219في الرجلين الدية، وفي كل واحد نصف الدية، وحدهما مفصل الساقص245220في أصابع الرجلين ما في أصابع اليدينص245221دية كسر الضلعص245222لو كسر بعصوص إنسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الديةص246223دية كسر العظم، والمفصل، والكفص246224دية كسر الورك، والفخذ، والركبة، والساق، والقدمص248225في رض العظم ثلث دية العضو، فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضهص249226دية فك العظمص250227لو داس إنسان بطن آخر حتى أحدث بالبول أو الغائط ديس بطنه أو يفتدي من ذلك بثلث الديةص251228من افتض بكرا " بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهرص252229القول في الجناية على المنافع، في العقل الدية الكاملةص253230لو شجه فذهب عقله لم تتداخل الجنايتانص254231في إذهاب السمع من الاذنين معا " الدية الكاملةص254232في إذهاب بعض السمع بحسابه من الديةص255233في إذهاب ضوء العينين الدية الكاملةص256234لو ادعى المجني عليه نقصان إحدى العينين قيست إلى الأخرىص257235في إذهاب الشم الدية الكاملةص260236لو أصيب فتعذر المني ففيه الديةص260237المشهور أن في سلس البول الديةص261238القول في الشجاج والجراح، والشجاج ثمانص263239من أقسام الشجاج الحارصة، والداميةص264240ومن أقسامها المتلاحمةص265241ومنها السمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقلةص266242ومنها المأمومةص267243الكلام في الجائفةص267244دية النافذة في الانفص268245دية شق الشفتين حتى تبدو الأسنانص269246دية النافذة في شئ من أطراف الرجلص270247دية نافذة الخد، ونافذة الكفص270248في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصفص271249كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديتهص272250الشجاج في الرأس والوجه سواءص272251كل ما فيه من الرجل ديته ففيه من المرأة ديتهاص274252مساواة الحرة مع الحر حتى تبلغ الثلث، ثم يرجع، إلى النصفص276253الكلام في الحكومة والأرش، وهما عبارة عن معنى واحدص277254ولاية الامام لمن لا ولي لهص277255دية الجنين، واختلافها بحسب حالاتهص278256دية الجنين الذمي عشر دية أبيهص281257دية جنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكةص282258لو قتلت المرأة فمات جنينها معها فللأولياء دية المرأة ودية الجنين على تفصيلص283259لو ألقت المرأة جنينها مباشرة أو تسبيبا " فعليها دية ما ألقتهص283260من أفزع مجامعا " فعزل فعلى المفزع عشرة دنانيرص284261لو عزل عن زوجته اختيارا " قيل يلزمه عشرة دنانير، وفيه ترددص285262من أتلف حيوانا " - مأكول اللحم بالذكاة كالنعم - لزمه الأرشص285263الكلام في إتلاف الحيوان مما لا يؤكل وتقع عليه الذكاةص286264القول في إتلاف الكلاب بأقسامهاص286265المتلف لما يملكه الذمي كالخمر والخنزير يضمن قيمتهص289266في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئرص290267دية جنين البهيمة عشر قيمتهاص290268دية عين الدابة ربع قيمتهاص291269المشهور بين القدماء ضمان ما أفسدت البهائم ليلا، وعدم الضمان نهارا "، وفيه ترددص291270وجوب كفارة الجمع بقتل العمد، والمرتبة بقتل الخطأص293271تجب الكفارة على القاتل ولو كان مالكا "ص294272لا تجب الكفارة بقتل الكافرص295273القول في قتل المسلم مثله في دار الحربص295274الكلام في العاقلة، وهم العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والامامص296275عدم عقل القاتل، وكذا المرأة، والصبي، والمجنونص297276يتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقهاص299277جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، وإن لم يكن له مال فعاقلته الامامص300278القول في كيفية تقسيط الدية على العاقلةص301279لو قتل الأب ولده فلا قصاص وعليه الدية، ولو كان خطأ فعلى العاقلةص302280لا يعقل العاقلة عمدا "، ولا إقرارا "، ولا صلحا "، ولا جناية الانسان على نفسهص304281عدم عقل المولى جناية العبدص305282لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال، ويختص ضمانها بالجناية على الادميص306283كلمة الناشرص308284كتاب الشفعة الشفعة استحقاق حصة الشريك لانتقالها بالبيعص309285تثبت الشفعة في الأرضين والمساكنص309286في ثبوت الشفعة فيما ينقل كالثياب والأمتعة قولانص310287تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا " للأرضص312288في ثبوت الشفعة في الحيوان قولانص313289لا تثبت الشفعة فيما لا ينقسم كالعضايد، والحمامات، والنهر، والطريق الضيق، على الأشبهص313290يعتبر في الاخذ بالشفعة الانتقال بالبيعص314291لو كان الوقف مشاعا " مع طلق فباع صاحب الطلق هل تثبت الشفعة للموقوف عليه؟ قال السيد المرتضى: نعمص316292الكلام في الشفيع وما يعتبر فيهص316293اشتراط القدرة على الثمن في الاخذ بالشفعةص317294تثبت الشفعة بين شريكين، ولا تثبت لا زيدص321295إذا ادعى الشفيع غيبة الثمن يؤجل ثلاثة أيامص322296تثبت الشفعة للغايب، والسفيه، والصبي، والمجنون، ويأخذ الولي بها مع الغبطةص323297يأخذ الشفيع بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد، وفي القيمي بقيمتهص324298للشفيع المطالبة في الحال، ولو أخر لا لعذر بطلت شفعتهص326299يأخذ الشفيع المبيع من المشتري ودركه عليهص328300كيفية الاخذ بالشفعة لو كان البيع بثمن مؤجلص329301لو شهد على البايع، أو بارك للمشتري أو البايع، أو أذن في البيع ففي سقوط الشفعة ترددص330302هل تورث الشفعة؟ قال الشيخ: لا، وقال المفيد وعلم الهدى: نعمص331303لو عفى أحد الورثة عن نصيبه هل يأخذ الباقون أم لا؟ص332304المعروف أنه لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينهص333

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “جامع المدارك — السيد الخوانساري

جامع المدارك في شرح المختصر النافع لمؤلفه الفقيه سماحة الحجة آية الله الحاج السيد أحمد الخوانساري قدس سره علق عليه علي أكبر الغفاري الناشر مكتبة الصدوق طهران - بازار - سراى - ارديبهشت جنب مسجد سلطاني تلفن 536513 الجزء السادس - الطبعة الثانية 1405 ه‍ ق ليتوگرافي، چاپ وصحافي: إسماعيليان - قم
(١)

عن كتاب جامع المدارك — السيد الخوانساري

كتاب “جامع المدارك — السيد الخوانساري” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “جامع المدارك — السيد الخوانساري” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “جامع المدارك في شرح المختصر النافع لمؤلفه الفقيه سماحة الحجة آية الله الحاج السيد أحمد الخوانساري قدس سره علق عليه علي أكبر الغفاري الناشر مكتبة الصدوق طهران - بازار - سراى - ارديبهشت جنب مسجد سلطاني

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى