فهرس الكتاب

1فصل في الوضوءات المستحبةص42القسم الثالث: الوضوء المستحب في حال الحدث الأكبر وبيان أن الوضوء في حال الحدث الأصغر إنما يستحب لعدة أمورص53الثالث مما يستحب له الوضوء: التهيؤ للصلاةص64الدليل على مشروعية الوضوء للتهيؤص75الرابع مما يستحب له الوضوء: دخول المساجدص96بقية الأمور المستحب لأجلها الوضوء حال الحدث الأصغرص107الوضوء المستحب في حال الطهارة: الوضوء التجديديص128هل يستحب الاتيان بغسل الجنابة بعد غسل الجنابة؟ص159القسم الثالث: الوضوء في حال الحدث الأكبر وهو إنما يستحب لعدة أمور أحدها ذكر الحائضص1510استحباب الوضوء لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعهص1711استحباب الوضوء لتغسيل الميتص1812استحباب الوضوء في حال الحدث الأكبر لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد ولتكفين الميت ودفنه بالنسبة إليهص1913يباح بالوضوء جميع الغايات المشروطة به في القسم الأول من الوضوءات المستحبةص2014التفصيل بين الداعي والتقييد وبيان أقسام التقييدص2315لا يجب في الوضوء قصد الموجب لهص3016يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددةص3117إذا قصد جميع الغايات المتعددةص3218فصل: في بعض مستحبات الوضوءص3819استحباب الغسل ثانيا في الوضوءص4020الوجوه التي يتوهم منافاتها مع استحباب الغسلة الثانية وأجوبتهاص4121فصل: في مكروهات الوضوءص4522فصل: في أفعال الوضوءص4623من جملة أفعال الوضوء غسل الوجه وتحديده بحسب العرض والطولص4624ما ناقش به شيخنا البهائي في تحديد الوجه والجواب عنهص4825المناقشة في كلام شيخنا البهائي " قده " من جهاتص5026ما يجب على الأنزع والأغم ونحوهماص5227وظيفة من خرج عن العادة في الوجه واليدينص5428اعتبار الغسل في الوضوءص5629وجوب البدءة بالأعلى في غسل الوجهص6030التذييل المنسوب إلى العلامة والشهيد " قدهما " في صحيحة زرارة بقولهما: ان هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. والمناقشة فيهص6631بيان الاحتمالات في الغسل من الأعلىص6932لا يجب غسل ما تحت الشعر في الوضوءص7133غسل ظاهر اللحية أو الشعر هل هو على سبيل الحتم أو على وجه الرخصة؟ص7334حكم الشعر الخفيف غير المانع عن وقوع الابصار على نفس الوجه والبشرةص7435أقسام الشعر النابت على الوجه وبيان أحكامهاص7636وجوب ادخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمةص7937حكم الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحيةص8138إذا كانت للمرأة لحية فهي كالرجلص8239عدم وجوب غسل باطن العين والأنف والفمص8240عدم اجزاء غسل المحاط عن المحيط فيما أحاط به الشعرص8241إذا شك في إحاطة الشعرص8342صور الشك في المانعية وبيان أحكامهاص8443إذا شك في أصل وجود المانع والحاجبص8644عدم وجوب غسل الثقبة في الانفص8845الثاني من واجبات الوضوء: غسل اليدين وبيان معنى المرفقص8946اعتبار تقديم اليمنى على اليسرى في الغسلص9247وجوب البدءة بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاص9448كل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائداص9749وجوب غسل الشعر مع البشرة في غسل اليدينص9850لا يجب غسل العضد فيمن قطعت يده من فوق المرفقص10151صحيحة محمد بن مسلم وما قالوا في تفسيرهاص10352إذا كانت للمتوضئ يد زائدة دون المرفق وجب غسلهاص10653إذا لم يتميز الزائدة عن الأصلية وجب غسلهما كما وجب مسح الرأس والرجل بكلتيهماص10954عدم وجوب إزالة الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارفص11055ما هو المتعارف بين العوام من الاكتفاء عن غسل الكفين بغسل اليدين إلى الزندينص11156إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطعص11257حكم الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البردص11358ما يعلو البشرة - مثل الجدري عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند البرءص11559لا يجب إزالة الأوساخ على البشرة إذا لم تكن جرما مرئياص11660يجب على الوسواسي الرجوع إلى المتعارفص11761لا يجب إخراج الشوكة النافذة في اليد أو في غيرها من المواضع عند التوضؤص11862الوضوء الارتماسيص11963حكم التوضؤ بماء المطرص12164الشك في شئ أنه من الظاهر أو الباطنص12365صور الشبهة الموضوعية في الشك في أن الشئ من الظاهرص12466الثالث من واجبات الوضوء: مسح الرأس وبيان أنه يعتبر فيه أن يكون بالبلة الباقية في اليدص12667تعيين محل المسح في الرأس وأنه الربع المقدم من الرأسص13468عدم الخصوصية للناصية في المسح على الرأسص13669بيان الاحتمالات في تعيين محل المسح على الرأسص13770كفاية المسمى ولو بقدر عرض لإصبع الواحدة أو الأقلص13971الأفضل بل الأحوط أن يكون المسح بمقدار عرض ثلاث أصابعص14572أولوية كون المسح بالثلاثص14673كفاية المسمى بحسب الطول أيضاص14674كفاية النكس في مسح الرأسص14775جواز المسح على الشعر فيما إذا لم يتجاوز بمدة عن حد الرأسص15076عدم جواز المسح على الحائل من عمامة أو قناع أو نحوهماص15277جواز المسح على الحائل عند الاضطرارص15578يجب أن يكون المسح بباطن الكفص15779لا فرق في مسح الرأس بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفاص16580الرابع من واجبات الوضوء: مسح الرجلينص16681تعيين مبدء المسح ومنتهاه في الرجلينص16782تفسير الكعبين وبيان المراد منهماص17183هل الغاية داخلة في المغيى؟ص17484كفاية المسمى عرضا ولو بعرض أصبع أو أقلص17785جواز المسح مقبلا ومدبراص18686هل يجوز المسح بسائر الكيفيات؟ص18787الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرىص18888الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرىص19289الأحوط الجمع بين المسح على ظاهر القدمين والمسح على البشرة إذا كان شعر على ظاهريهماص19490يجب إزالة الموانع والحواجبص19791من قطع بعض قدمه مسح على الباقيص19892من قطع تمام قدمه سقط عنه المسحص19993يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوءص20094إذا جفت البلة الباقية في اليد جاز الاخذ من سائر الأعضاءص20595الأحوط في أخذ البلة تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من الأعضاءص20996يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسحص21097حكم ما إذا كانت على الممسوح رطوبة خارجيةص21198يجزي المسح بظاهر الكف إذا لم يمكن بباطنهاص21299حكم ما إذا كانت على الماسح رطوبة زائدةص220100يشترط في المسح امرار الماسح على الممسوحص221101جواز المسح بالماء الجديد فيما إذا لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة حرارة الهواء أو البدن أو نحوهماص222102لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابعص229103جواز المسح على الحائل في حال الضرورة كالتقية والبرد ونحو ذلكص231104لا فرق في جواز المسح على الحائل عند الضرورة بين الرأس والرجلينص237105يعتبر في المسح على الحائل أيضا أن يكون في الماسح رطوبة مؤثرةص239106هل ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه؟ص240107انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات - غير التقية - إذا لم يمكن رفعها والامر في التقية أوسعص241108عدم وجوب بذل المال لرفع التقيةص242109إذا ترك التقية في مقام وجوبهاص243110وجوب المبادرة إذا كان تأخير الوضوء موجبا للاضطرار إلى المسح على الحائلص243111إذا كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة غير معلومص245112إذا كان الاضطرار بسبب التقية لم تجب المبادرةص246113بحوث التقيةص253114" الجهة الأولى ": في معنى التقية وأقسامها وبيان أحكامهاص253115" الجهة الثانية ": بيان مورد التقية بالمعنى الأخص وبيان موارد الاستثناءص259116" الجهة الثالثة ": ان الاضطرار والتقية هل يقتضيان ارتفاع الآثار المترتبة على الفعل الاضطراري إذا كان لدليل ثبوتها اطلاق أو عموم؟ص265117التنبيه على أمرينص269118ما ربما يقال من أن التقية والاضطرار يرفعان التكاليف الغيرية من الشرطية والجزئية والمانعية وبيان الوجوه المستدل بها على ذلك في محل الكلامص272119ما هو المستفاد من الأخبار الآمرة بالتقيةص288120الوقوف بعرفات في اليوم الثامن تقيةص292121" الجهة الرابعة ": فيمن يتقى منهص296122" الجهة الخامسة ": ان الحكم بصحة العمل المائي به تقية إنما هو فيما إذا أتى المكلف بعمل في مقام الامتثال ناقصا دون ما إذا أدت التقية إلى ترك العمل برمتهص300123" الجهة السادسة ": ان ما سردناه من أن العمل المائي به تقيه يجزي عن الوظيفة الأولية يختص بالعبادات ولا يأتي في المعاملاتص303124" الجهة السابعة ": في اعتبار عدم المندوحة في موارد التقية - في غير العبادات - من ترك الواجب أو فعل الحرامص304125التقية في العبادات لا يعتبر فيها عدم المندوحةص307126" الجهة الثامنة ": في المراد بالضرر الذي يعتبر احتماله في مفهوم التقيةص314127" الجهة التاسعة ": ان التقية بالمعنى الأخير تعم الاعصار كلها أو تختص بعصر خاص؟ص318128" الجهة العاشرة ": ان إذاعة أسرارهم عليهم السلام محرمة في نفسهاص320129" الجهة الحادية عشرة ": ان ترك العمل بالتقية محرم بالحرمة الوضعية أو لا؟ وبيان الصور في المسألةص320130عدم الفرق في التقية بين الواجب والمستحبص327131إذا اعتقد التقية ثم انكشف الخلافص327132إذا أمكنت التقية بغسل الرجل هل يكون متعينا أو يجوز معه المسح على الحائل أيضاص330133إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل لم تجب إعادة الوضوءص331134إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيهص332135يجوز في كل من الغسلات صب الماء على العضو متعدداص334136لا يجب الصب على الاعلى وإنما يجب البدءة في الغسل بالأعلىص335137كراهة الاسراف في ماء الوضوءص336138استحباب الاسباغ وأن يكون ماء الوضوء بمقدار مدص337139جواز الوضوء الارتماسيص340140يشكل صحة الوضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرىص341141غير الوسواسي إذا بالغ في امرارص342142إذا شك المكلف في تحقق الغسل المعتبر في الوضوءص342143الزيادة على مقدار الحاجة في الصب غير مضرة مع الاتصالص344144كفاية المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبينص345145فصل في شرائط الوضوءص346146اشتراط الاطلاق والطهارة في ماء الوضوءص346147اشتراط الطهارة في مواضع الوضوءص354148لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بالاخراج عن الماءص358149نجاسة سائر مواضع البدن غير مضرة بصحة الوضوءص359150كيفية الغسل في مواضع الجرحص360151اشتراط عدم الحائل على المحل وعدم الاعتبار بالظنص361152اشتراط الإباحة في ماء الوضوء وظرفه ومكانه ومصبهص362153اشتراط الإباحة يختص بصورة العلم والعمدص367154الالتفات إلى الغصبية في أثناء الوضوءص373155إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح فهل يجوز المسح بما بقي في يده من الرطوبة ويصح الوضوء أو لا؟ص373156ابتناء المسألة على ثبوت حق الاختصاصص375157موضوع الحرمة في حرمة التصرف في مال الغير من دون اذنه هل هو عدم الرضا القلبي أو عدم الإذن وعدم ابراز الرضا؟ص378158الشك في رضا المالك وبيان صورهص380159ثبوت الاذن بالتصريح أو بشاهد حال قطعيص381160جواز التوضؤ والشرب من الأنهار الكبار وإن لم يعلم رضى المالكينص382161اغتصاب الأنهار الكبار غير مغير لحكمهاص387162هل يجوز التوضؤ من الحياض الواقعة في المساجد والمدارس؟ص388163تغيير مجرى النهر من دون اذن مالكه هل يمنع عن جواز التوضؤ والشرب منه لغير الغاصب؟ص389164إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيهص390165هل نصب الآجر أو الحجر الغصبي في بعض جوانب الحوض يمنع عن جواز التوضؤ منه؟ص394166التوضؤ في المكان المباح مع كون قضائه غصبياص395167إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شئ مغصوبص396168هل يجوز الوضوء تحت الخيمة المغصوبة؟ص397169جواز التوضؤ من الماء المباح إذا تعدى من المكان المغصوب إلى المكان المباحص398170هل قصد التملك الساذج يكفي في الحيازةص399171جواز التوضؤ حال الخروج عن المكان الغصبي إذا دخله غفلةص400172التوضؤ حال الخروج بنية التخلص من الغصب فيما إذا دخله عصياناص401173بطلان الوضوء حال الخروج فيما إذا دخله عصيانا ولم يقصد التخلصص401174الماء القليل من المغصوب إذا وقع في حوض مباحص402175" الشرط الخامس ": أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني النقدينص403176جواز التوضؤ من المشكوك كونه من النقدينص404177إذا توضأ من آنية باعتقاد كونها غصبية - مثلا - ثم تبين الخلافص405178" الشرط السادس ": أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبثص406179" الشرط السابع ": أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف ونحو ذلكص407180" الشرط الثامن ": أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاةص412181إذا توضأ وهو مأمور بالتيمم وصور ذلكص416182اعتبار المباشرة في أفعال الوضوءص420183موارد كراهة مباشرة الغيرص424184وظيفة العاجز عن المباشرةص433185إذا توقفت الاستنابة على الأجرةص438186تعيين من تجب عليه النية في الوضوء التسبيبيص440187اعتبار الترتيب في أفعال الوضوءص442188عدم وجود الترتيب بين أجزاء كل عضوص445189اشتراط الموالاة في أفعال الوضوءص447190التفصيل بين الناسي والعامد وبيان الوجوه المستدل بها عليهص453191اشتراط النية في الوضوء وبيان الوجوه المستدل بها على عباديتهص467192بيان المحتملات فيما أريد بالنية في الرواياتص473193ذكر جملة من الغايات المترتبة على الوضوءص477194غايات العبادات منحصرة في ثلاثةص479195عدم لزوم التلفظ بالنية ولا اخطارها بالبالص481196كفاية وجود الداعي في القلبص482197لزوم الاستمرار في النيةص483198عدم اعتبار نية الوجوب ولا نية وجههص485199نية الواجب في موضع المندوب وبالعكسص488200نية أحدهما في موضع الآخر على وجه التشريع أو التقييدص489201عدم اعتبار نية الرفع أو الاستباحةص490202عدم اعتبار قصد الموجب في الوضوءص495203بيان الفارق بين الوجوب الغيري والوجوب النذريص498

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “كتاب الطهارة — السيد الخوئي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي دام ظله العالي للمحقق حجة الاسلام والمسلمين الميرزا علي الغروي التبريزي دامت بركاته الجزء الرابع
(١)

عن كتاب كتاب الطهارة — السيد الخوئي

كتاب “كتاب الطهارة — السيد الخوئي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “كتاب الطهارة — السيد الخوئي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي دام ظله العالي للمحقق حجة الاسلام والمسلمين الميرزا علي الغروي التبريزي دامت بركاته الجزء الرابع (١) مفاتيح البحث: كتاب

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى