فهرس الكتاب

1(فصل في المطهرات)ص52الاستدلال بموثقة عمار وبيان ان بعض الجوامد غير قابل للتطهيرص63المضاف النجس وبيان انه غير قابل للتطهير إلا بالاستهلاك وانعدام موضوعهص74شرائط التطهير بالماء القليل والكثير وان منها زوال العين والأثرص85اللون والرائحة لا تعتبر إزالتهما في التطهير بالغسلص96ما قيل من أن بقاء الأثر كاللون والريح يكشف عن بقاء العين وردهص107ان من شرائط التطهير عدم تغير الماء وتفصيل الكلام فيه في صور ثلاثص118من شرائط التطهير طهارة الماءص149من الشرائط عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء الاستعمالص1510اعتبار التعدد في المتنجس بالبول والظروف والتعفيرص1611اعتبار العصر في الغسل بالماءص1712الاستدلال على اعتبار العصر في الغسلص1813هل يعتبر العصر في الغسل بالمطر والجاري والماء الكثير؟ص1914هل يعتبر ورود الماء على المتنجس؟ وما استدل به عليهص2015الجواب عما استدل به على اعتبار ورود الماء على المتنجسص2116ان المدار في التطهير انما هو زوال عين النجاسة دون أوصافهاص2317انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجسص2418يشترط في التطهير ان لا يصير الماء مضافا بمجرد وصوله إلى المغسولص2419إذا تغير الماء بالاستعمال لم يكف ما دام كذلكص2620جواز استعماله غسالة الاستنجاء في التطهيرص2721يعتبر في التطهير بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين؟ص2922هل الحكم بالتعدد يخص الثوب والبدن؟ص3223هل الصبة الواحدة المستمرة بقدر زمان الغسلتين كافية عن الغسلتين؟ص3324هل الحكم بوجوب التعدد يختص ببول الآدمي؟ص3425هل يعتبر إزالة العين النجسة قبل الغسلتين أو الصبتين؟ص3526حكم بول الرضيع غير المتغذي بالطعامص3727هل يعتبر العصر بعد الصب في بول الصبي؟ص3828هل الرش كالصب في التطهير عن بول الصبي؟ص3829هل الحكم بكفاية الصب خاص بالصبي أو يعم الصبية أيضا؟ص3930الأقوى كفاية الغسل مرة في المتنجس بسائر النجاسات عدا الاناءص4031المدار في كفاية الصب انما هو صدق عنوان الصبيص4032ما استدل به على كفاية المرة في المتنجس بسائر النجاساتص4133هل تكفى المرة الواحدة في المتنجس بالمتنجس بالبول أو الولوغ؟ص4834يجب في الأواني إذا تنجست بغير لولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليلص4935يجب في اناء الولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء مرتينص5036ما ذهب إليه ابن الجنيد في اناء الولوغ من وجوب غسله سبع مرات أولاهن بالترابص5137ما حكى عن المفيد من اعتبار تجفيف الاناء بعد الغسلاتص5238معنى التعفير بالترابص5339هل يلحق اللطع بالولوغ؟ص5540يجب في ولوغ الخنزير غسل الاناء سبع مراتص5641استحباب الغسل سبعا في ظروف الخمرص5742هل يعتبر في تراب التعفير ان يكون طاهرا قبل الاستعمال؟ص5943كيفية تطهير الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحه بالترابص6044لا يجري حكم التعفير في غير الظروفص6145عدم تكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيدص6246هل تكفي المرة الواحدة إذا غسل الاناء بالماء الكثيرص6347ما استدلوا به على كفاية المرة في غسل الاناء بالماء الكثيرص6448هل يسقط التعفير في غسل الاناء بالماء الكثير؟ص6949في غسل الاناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه، ثم صبه على الأرض ثلاث مراتص7050إذا شك في متنجس انه من الظروف أو من غيرهاص7151اشتراط انفصال الغسالة على المتعارف في الغسل بالماء القليلص7352تطهير المتنجس الذي لا يرسب فيه الماءص7553الجسم القابل لان يرسب فيه الماء إذا تنجس ظاهره بشئ فهل يمكن تطهير ظاهره بالماء القليل؟ص7654بواطن الأجسام التي يرسب فيها الماء إذا كانت متنجسة فهل تطهر بصب الماء على ظواهرها بمقدار يصل جوفها؟ص7755هل يعتبر التعدد والعصر وانفصال الغسالة في الغسل الكثير؟ص7956الجسم الذي ينفذ الماء في جوفه إذا نفذ فيه الماء الطاهر كفى في تطهيره ولا يلزم تجفيفه أولاص8057لا يعتبر في المتنجس ببول الرضيع العصر ونحوهص8158يشترط في لحوق الحكم ان يكون اللبن في المسلمةص8259كيفية تطهير الدهن المتنجسص8460كيفية تطهير الأرز والماش ونحوهماص8661كيفية تطهير اللحم المتنجسص8862كيفية تطهير الطحين والعجين النجسص9063كيفية تطهير التنور المتنجسص9164كيفية تطهير الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجرص9265إذا صبغ الثوب بالدم لم يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمرص9366لا يعتبر توالى الغسلتين أو الغسلاتص9467حكم الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيبص9568كيفية تطهير جملة من المتنجساتص10169كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلهاص10270لا حاجة إلى العصر في تطهير شعر المرأة ولحية الرجلص10471الطين أو دقائق الأشنان المتنجس إذا وجد في المغسول بعد غسله لم لم يضر ذلك بتطهيرهص10472إذا وصل الماء حين اجرائه على المحل النجس إلى ما اتصل به من المحل الطاهر لم يلحقه حكم ملاقي الغسالةص10573حكم ما يبقى بين الأسنان لدى الاكلص10874هل الظرف الذي يغسل فيه المتنجس وآلات التطهير تطهر بالتبع؟ص11075(مطهرية الأرض)ص11176الأخبار الواردة في مطهرية الأرضص11277يشترط في مطهرية الأرض زوال عين النجاسةص11878كفاية مسمى المشي أو المسح في مطهرية الأرضص12179الاستشكال في كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشيص12280عدم الفرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصليص12481الاستشكال في كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشبص12582عدم كفاية المشي على الفرض والحصير ونحوهماص12683لا يعتبر في مطهرية الأرض ان تكون في القدم أو النعل رطوبة ولا زوال العين بالمسح أو المشيص12784اعتبار طهارة الأرض في مطهريتهاص12885اعتبار الجفاف في مطهرية الأرضص12986يلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهماص13087في الحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان المشي بهما وجه قويص13088الاستشكال في الحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما وكذا في نعل الدابة ونحوهص13189في الجورب اشكالص13290كفاية زوال عين النجاسة في حصول الطهارة وان بقي اثرهاص13391إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لم تطهر بالمشيص13492هل يطهر ما بين أصابع الرجل بالأرض؟ص13593كفاية المسح على الحائطص13694إذا شك في طهارة الأرض بنى على طهارتهاص13795إذا شك في أن ما تحت قدميه ارض أو غيره لم يكف المشي عليهص13896(مطهرية الشمس)ص13997هل تختص مطهرية الشمس بالأرض أو تعم غيرها أيضا؟ص14098ما استدل به من الاخبار على مطهرية الشمسص14099الشمس تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقلص149100هل تطهر الشمس الحصر والبواري من المنقولات؟ص151101السفينة والطرادة من غير المنقولص153102هل يشترط في تطهير الشمس للمذكورات ان تكون فيها رطوبة مسرية؟ص154103أيضا يشترط ان يكون تجففها بالاشراق عليها من دون حجاتص156104لا يكفي اشراق الشمس على المرآة مع وقوع عكسه على الأرضص159105الشمس كما انها تطهر ظاهر الأرض كذلك تطهر باطنها المتصل بهص160106كيفية تطهير الأرض بالشمس إذا كانت جافةص162107الحصى والتراب والطين ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها وان اخذت منها لحقت بالمنقولات وان أعيدت عاد حكمهاص162108يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسةص163109إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق لم يحكم بالطهارةص164110الحصير يطهر باشراق الشمس على طرفيه طرفه الاخرص165111(مطهرية الاستحالة)ص167112إقامة الدليل على أن الاستحالة مطهرةص168113الاستحالة كما تطهر النجس تطهر المتنجس أيضاص169114التفصيل في مطهرية الاستحالة بين النجاسات والمتنجسات وما أجاب به شيخنا الأنصاري عنهص170115تضعيف جواب الشيخ " قده " وبيان ما هو الصحيح في الجوابص171116تبدل الأوصاف وتفرق الاجزاء مما لا اعتبار بهص171117مع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارةص174118صور الشك في الاستحالةص175119هل الشبهة المفهومية للاستحالة معقولة في المتنجسات؟ص179120(مطهرية الانقلاب)ص180121يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول النجاسة الخارجية إليهص183122العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهرص185123إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقى على حرمتهص186124بخار البول أو الماء المتنجس طاهرص189125إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلك فيه يطهرص190126الانقلاب غير الاستحالةص191127إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارتهص192128تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالةص193129(مطهرية ذهاب الثلثين)ص195130تقدير الثلث والثلثين اما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحةص196131طريق ثبوت ذهاب الثلثينص201132ثبوت ذهاب الثلثين بخبر العدل الواحدص202133إذا قطرت قطرة من العصير بعد الغليان - بناء على نجاسته - على الثوب أو البدن فهل يحكم بطهارته إذا جف أو ذهب ثلثاه أو لا يحكم؟ص202134إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليانص206135إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ثم ذهب ثلثا المجموع فهل يحكم بطهارته؟ وبيان صورة المسألةص207136العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليانص210137إذا شك في الغليان بنى على عدمه وإذا شك في أنه حصرم أو عنب بنى على أنه حصرمص211138إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به الا إذا غلىص212139(مطهرية الانتقال)ص215140صور الانتقالص216141صور الشك في انقطاع الإضافة الأوليةص219142(مطهرية الاسلام)ص221143هل النجاسة الخارجية على بدن الكافر ترتفع بالاسلام إذا زالت عينهاص222144ثياب الكافر لا تطهر بالاسلامص223145لا فرق في الكافر بين الأصلي والملي والفطريص224146المرتد الفطري يجب قتله وتبين عنه زوجته وتنتقل أمواله إلى ورثتهص224147ان الأحكام المذكورة لا تسقط عن المرتد الفطري بالتوبةص229148المرتد الفطري يملك ما اكتسبه بعد التوبةص229149المرتد الفطري يصح ان يرجع إلى زوجته بعقد جديد بعد توبتهص230150يكفي في الحكم باسلام الكافر اظهاره الشهادتين وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه الأقوى قبول اسلام الصبي المميزص231151الأقوى قبول اسلام الصبي المميزص234152(مطهرية التبعية) وهي في مواردص237153موارد التبعية وأقسامهاص238154(مطهرية زوال العين)ص243155الاحتمالات المذكورات في المسألةص244156الثمرة المترتبة على النزاع في المسألةص248157هل تتنجس البواطن بالملاقاة؟ص250158إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهرص252159مطبق الشفتين والجفنين من الباطنص254160(مطهرية استبراء الحيوان الجلال)ص256161في المراد بالجلالص257162في المراد بالاستبراءص259163صور الشك في بقاء الجللص263164(مطهرية حجر الاستنجاء)ص265165مطهرية خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارفص265166نزح المقادير المنصوصة من البئر مطهر لها على القول بنجاستهاص266167تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء مطهر لبدنهص266168مطهرية الاستبراء بالخرطات بعد البولص267169(مطهرية زوال التغير في الجاري والبئر)ص267170(مطهرية غيبة المسلم)ص268171الشرائط المعتبرة في مطهرية الغيبةص271172الغسل بالمضاف ليس من المطهراتص273173جواز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكيةص274174ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكيةص276175ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكيةص277176استحباب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسهص277177استحباب النضح في مواردص278178إذا شك في زوال العين وعدمهص289179إذا شك في أن النجاسة هل لها عين أم لاص291180وظيفة الوسواسيص292181(فصل في حكم الأواني)ص293182لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاص294183حكم الوضوء والغسل من الأواني المغصوبة وبيان صورهص296184حكم أواني المشركين وسائر الكفارص303185إذا كانت أواني الكفار من الجلود هل يحكم بنجاستها إذا لم يعلم تذكيتها؟ص306186حكم استعمال أواني الخمرص307187يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشربص310188هل يحرم استعمال أواني النقدين في غير الأكل والشرب؟ص314189هل يحرم صياغتها واخذ الأجرة عليها؟ص320190لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهماص321191يكره استعمال المفضضص321192لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يصدق عليه اسم أحدهماص323193لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهماص324194تفسير المراد بالأوانيص328195لا فرق في حرمة الأكل والشرب من الآنيتين بين مباشرتهما للفم أو اخذ اللقمة منها ووضعها فيهص330196المأكول والمشروب لا يصير حراما إذا كانا في الآنيتينص332197ما ذكره بعض العلماء من أنه إذا امر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الآنيتين في الفنجان من غيرهما وأعطاه شخصا آخر لا يبعد ان يكون الشارب أيضا عاصياص334198إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلصص335199إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين وبيان صورهص336200لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردئ وغيرهما من أقسامهماص341201إذا توضأ أو اغتسل من الآنيتين مع الجهل بالحكم أو الموضوعص342202الأواني من غير الجنسين لا مانع من استعمالهاص343203إذا اضطر إلى استعمال أواني النقدين في الأكل والشرب أو غيرهماص344204تضعيف طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسىص344205إذا دار الامر بين استعمال الآنيتين أو استعمال الآنية المغصوبةص346206هل الإجارة لصوغ الأواني من أحدهما حرام؟ص348207إذا شك في آنية انها من النقدين أم لا وبيان صورهص349208(فصل في احكام التخلي) وجوب ستر العورة في حال التخلي عن الناظر المحترمص351209تفسير العورة في الرجل والمرأةص355210هل النظر إلى عورة الكافر حرام؟ص357211المراد من الناظر المحترمص360212عدم جواز نظر المالك إلى عورة مملوكته في مواردص361213لا فرق بين افراد الساترص363214عدم وجوب الستر في مواردص364215لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماص365216لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها ممن يحرم النظر إلى عورته أم من غيرهص366217لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثىص367218لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغيرص368219يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارهاص369220الأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقطص371221لا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاريص372222لا يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستبراء والاستنجاءص373223إذا اضطر إلى أحد الامرين من الاستقبال والاستدبارص375224إذا دار الامر بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظرص376225لا يبعد العمل بالظن فيما إذا كانت القبلة مشتبهةص377226الأحوط ترك اقعاد الطفل للتخلي مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لهاص378227بيان موارد وجوب الردع والارشاد وعدمهص378228عدم وجوب التشريق أو التغريب وان كان أحوطص380229عدم جواز الدور بالبول عند اشتباه القبلة بين أربع جهاتص381230إذا علم ببقاء شئ من البول يخرج بالاستبراءص383231حرمة التخلي في ملك الغير من دون اذنه حتى الوقف الخاصص384232المراد بمقاديم البدنص385233لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لم يعلم كيفية وقفهاص386234(فصل في الاستنجاء) يجب غسل مخرج البول بالماء مرتينص387235لا فرق بين مخرج الطبيعي وغيرهص396236يتخير في مخرج الغائط بين الماء والمسح بالأحجار ونحوهاص397237إذا تعدى الغائط عن المخرج تعين الماءص399238لا يعتبر التعدد في غسل المخرج بل الحد النقاءص400239لا بد في المسح من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقلص401240يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ونحوهص407241كفاية كل قالع في الاستنجاءص409242تعتبر الطهارة فيما يتمسح بهص412243لا يشترط البكارة فيما يتمسح بهص414244لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك الا بالماءص414245يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثرص415246تكفى إزالة العين في التمسحص415247لا يجوز الاستنجاء بالمحترماتص416248إذا بقيت الرطوبة في المحل عند الاستنجاء بالمسحات أشكل الحكم بالطهارةص417249تعتبر عدم الرطوبة فيما يتمسح بهص418250إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى تعين الماءص418251إذا شك في خروج نجاسة أخرى مع الغائطص419252إذا خرج من بيت الخلا فشك في أنه هل استنجى أم لا؟ص422253إذا دخل في الصلاة فشك في استنجائه وعدمهص424254إذا شك في الاستنجاء بعد الصلاةص425255لا يجب في مخرج البول الدلكص426256إذا شك في خروج مثل المذي بنى على عدمهص426257إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفىص427258يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو من المحترماتص428259(فصل في الاستبراء) كيفية الاستبراءص429260المسحات المعتبرة في الاستبراءص433261تكفي في الاستبراء سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مراتص435262لا استبراء على المرأةص437263حكم مقطوع الذكرص438264إذا ترك الاستبراء حكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضيةص438265لا تلزم المباشرة في الاستبراءص441266إذا خرجت رطوبة من شخص وشك آخر في كونها بولا أو غيرهص441267إذا شك في الاستبراء بنى على عدمهص442268إذا علم أن الخارج مذي وشك في أنه هل خرج معه بول أم لاص443269(فصل) مستحبات التخلي ومكروهاتهص448270(فصل في موجبات الوضوء ونواقضه) النواقض أمور منها البول والغائطص471271لا فرق في ناقضيتهما بين القليل والكثيرص475272الدود ونوى التمر ونحوهما مما يخرج من المخرجين لا ينقض الوضوء إذا لم يتلطخ بالعذرةص476273الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة ينقض الوضوءص476274لا فرق في ناقضية الريح بين ان تصحب صوتا وعدمهص477275الريح الخارج من القبل غير ناقض للوضوء وكذا ما لم يكن من المعدة أو ما دخل من الخارجص478276النوم مطلقا ناقض للوضوءص479277من النواقض ما أزال العقلص489278الاستحاضة من النواقضص492279ناقضية الجنابةص492280إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدمص494281القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط غير ناقض للوضوء وكذا المذيص495282الوذي لا ينقض الوضوءص499283عدم ناقضية الوديص500284ما ذكره جماعة من العلماء من استحباب الوضوء في مواردص501285(فصل في غايات الوضوء)ص508286ما يشترط الوضوء في كمالهص509287ما يشترط الوضوء في جوازهص510288الوضوء الذي لا غاية لهص512289الوضوء مستحب نفسيص513290الغايات المترتبة على الوضوءص517291الغايات الواجبة للوضوءص518292إذا نذر ان يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا للحدثص523293وجوب الوضوء لسبب النذر اقسامص524294لا فرق في حرمة مس الكتاب بين ان يكون باليد أو بسائر الاجزاءص526295لا فرق بين المس ابتداء واستدامةص527296لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل الحرفص528297لا فرق في الآية بين ان يكون في القرآن أو في غيرهص529298إذا كتب على الكاغذ بلا مدادص531299لا يحرم المس من وراء الشيشةص532300كتابة الآية على بدن المحدثص533301عدم وجوب منع الأطفال والمجانين من المسص534302لا يحرم على المحدث مس غير الخطص535303ترجمة القرآن ليست منهص536304لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وان كان يابساص536305إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث اكلهص537

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “كتاب الطهارة — السيد الخوئي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي تأليف الميرزا علي الغروي التبريزي الجزء الثالث
(١)

عن كتاب كتاب الطهارة — السيد الخوئي

كتاب “كتاب الطهارة — السيد الخوئي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “كتاب الطهارة — السيد الخوئي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي تأليف الميرزا علي الغروي التبريزي الجزء الثالث (١) مفاتيح البحث: كتاب شرح العروة الوثقى للسيد محمد باقر الصدر (1)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى