فهرس الكتاب

1كلمة المؤلفص52فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها (الأول) الشك بعد تجاوز المحلص73(الثاني) الشك بعد الوقتص74(الثالث) الشك بعد السلام الواجبص75يشترط في عدم الاعتناء بالشك بعد السلام ان يكون أحد طرفي الشك الصحةص86(الرابع) شك كثير الشكص97النصوص الدالة على عدم اعتناء كثير الشك بشكهص108صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم والبحث عن الجمع بين صدرها وذيلهاص119ما استظهره صاحب الحدائق من الصحيحةص1210المناقشة فيما افاده (قده)ص1311لو شك كثير الشك بين الأربع والخمسص1412لو كان كثرة شكه في فعل خاص أو ركعة أو فريضة خاصةص1513المرجع في كثرة الشك هو العرفص1714يعتبر في صدقها ان لا يكون ذلك بسبب العوارض الطارئةص1915لو شك في انه هل حصلت له حالة كثرة الشك أم لامن حيث الشبهة الموضوعيةص2016لو شك في حصول حالة كثرة الشك لنفسه من جهة الشبهة المفهوميةص2017لو لم يعلم با لحالة السابقة من الشبهة الموضوعيةص2118لو تعلق الشك بالقيود الوجودية التي تقدح زيادتها العمديةص2219لو تعلق الشك بالقيود الوجودية التي لا تقدح زيادتها العمدية لو تعلق الشك بالقيود العمديةص2320لو تلعق الشك بعدد الركعات في الشكوك الباطلة لو تعلق الشك بعدد الركعات في الشكوك الصحيحة التي تستتبع ركعة الاحتياطص2421لو تعلق الشك بعدد الركعات في الشكوك الصحيحة التي لا تستتبع ركعة الاحتياطص2522وجوب سجدتي السهو على كثير الشكص2623ما استدل به للقول بعدم الوجوب المناقشة فيهص2724لو لم يلتفت كثير الشك إلى شكه ثم ظهر خلاف ما بنى عليهص2825لا يجوز له الاعتناء بشكه فيما تقدح زيادته الصوريةص2926يجوز له الاعتناء بالشك فيما لا تقدح زيادته الصورة مالم يبلغ حد الوسواس خلاف المحقق الأردبيلي في المسألةص3027المناقشة فيما استدل له على ذلكص3128إذا شك في اختصاص كثرة شكه بمورد خالص وعدمه لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصا ونحوهص3229ما استدل به للقول بالوجوب والمناقشة فيهص3330(الخامس) الشك البدوي الزائلص3431(السادس) شك كل من الامام والمأموم مع حفظ الآخر هل يختص جواز رجوع كل من الامام والمأموم الآخر مع حفظ بالشك في الركعات أم لا؟ص3532النصوص التي استدل بها على عدم الاختصاصص3633صحيحة حفص بن البختري وتقريب الاستدلال بهاص3734مناقشة المحقق الهمداني في التمسك بها للقول بعدم الاختصاصص3835الجواب عن المناقشة وجه آخر للمناقشة في الاستدلال بها والجواب عنهص3936جواز رجوع الامام إلى المأموم من دون فرق بين كونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسقاص4137جواز رجوع الشاك منهما إلى الظانص4338عدم جواز رجوع الظان منهما إلى المتيقنص4439المناقشة فيما استدل به للقول بجواز الرجوع في الفرض المزبورص4540الدليل على جواز رجوع الشاك منهما إلى الظانص4841إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقادص5042إذا كان الامام شاكا وكان المأمومون مختلفين بان يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقناص5143المناقشة فيما اورد على الماتنص5244قصور صحيحة حفص عن الشمول للمقامص5445إذا كان كل من الامام والمأموم شاكا مع تباين شكهما بالكليةص5546حكم ما إذا كان بين الشكين قدر مشترك التمسك باطلاق صحيحة حفص في الفرض المزبورص5747المناقشة في دعوى انصرافها عنهص5848الاحتياط لا يستلزم إعادة الصلاة في بعض صور المسألةص5949إذا اختلف شك الامام مع المأمومين وكان المأمومون مختلفين في الشك أيضا ولكن كان بين شك الامام بعض المأمومين قدر مشتركص6050(السابع) الشك في ركعات النافلة مقتضى القاعدة الأولية في المقامص6151الاخبار التي استدل بها للقول بتخيل الشاك بين البناء على الأقل أو الأكثر رواية إبراهيم بن هاشمص6252المناقشة فيها سندا ودلالةص6353صحيحة محمد بن مسلم وتقريب الاستدلال بهاص6454الجواب عما نوقش في الاستدلال بهاص6555استثناء حكم الوتر عن عموم حكم النافلةص6656الأفضل هو البناء على الأقل في الشك في ركعات النافلةص6857حكم الشك في ركعات الفريضة لو عرضها النفلص6958حكم الشك في ركعات النافلة لو عرضها الوجوبص7259حكم الشك في أفعال النافلةص7460بطلان النافلة بنقصان الركنص7661ما دل على عدم قادحية زيادة الركن في النافلة صحيحة زرارة وبكير وتقريب الاستدلال بهاص7762خبر الصيقل والجواب عما نوقش في الاستدلال بهص7963صحيحة الحلبي وتقريب الاستدلال بها الجواب عما نوقش في دلالتهاص8164صحيحة ابن مسلم وتقريب الاستدلال بها على المطلوب المناقشة في دلالتهاص8265لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسى في النافلةص8366لا يجب سجود السهو لموجباته في النافلةص8567إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا وجوب اعادتها في الفرض المزبور إذا كانت واجبة بالعرض حكم زيادة الركعة سهوا في النافلةص8668ما استدل به على عدم قدح زيادتها والجواب عنهص8769إذا شك في الاتيان بالنافلة بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة وخرج وقتهاص8870حكم الظن في عدد ركعات النافلةص8971عدم الفرق في جواز اعتماد على الظن المتعلق بالركعات بين النافلة والفريضةص9072حكم السهو في النوافل التي لها كيفية خاصةص9173لو نسى بعض التسبيحات في صلاة جعفرص9374عموم احكام السهو والشك والظن لجميع الصلوات الواجبةص9475عدم الفرق في حجية الظن المتعلق بالركعات بين الركعتين الأولتين أو الأخيرتين، وبين ان يكون موجبا للصحة أو البطلانص9576المناقشة في وجه عدم الفرق والجواب عنهاص9677هل الظن المتعلق بالافعال يلحقه حكم الشك أو اليقين؟ص9878ظهور الثمرة بين الوجهين في موردينص9979الاطلاقات المقتضية لعدم حجية الظن المتعلق بالافعالص10080ما استدل به لحجية الظن المتعلق بالافعال الشهرة المدعاة والمناقشة فيها النبويان الجواب عنهما دعوى الأولوية القطعيةص10181المناقشة فيهاص10282حكم الظن المتعلق بالشروطص10483جواز التروي إذا حصل الشك بين الثلاث والأربع إلى وقت العمل به. وجوب تعلم ما تعم به البلوى من الحاكم الشك والسهوص10584فروع العلم الاجمالي - ختام فيه مسائل متفرقة - (الأولى) إذا شك في ان ما بيده ظهر أو عصر وقد صلى الظهر الوجه في بطلان الصلاة في مقروض المسألةص10985المناقشة فيما قبل لتصحيحها لو رأى نفسه في صلاة العصر وشك في نيته لها من الأولص11086إذا شك في ان ما بيده ظهر أو عصر مع العلم بعدم الاتيان بالظهر أو الشك في ذلك.ص11187(الثانية) إذا شك في ان ما بيده مغرب أو عشاء مع علمه باتيان المغربص11288إذا شك في ان ما بيده مغرب أو شكه في ذلك حكم ما لو شك في ذلك بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة تصحيح الصلاة في مفروض المسألة على مسلك المحقق النائيني المناقشة في مسلكه (قده)ص11389(الثالثة) إذا علم انه ترك سجدتين من ركعتين في صلاته حكم ما لو حصل العلم المزبور بعد الفراغ من الصلاةص11490حكم ما إذا حصل العلم المزبور في أثناء الصلاة قبل التسليمص11891(الرابعة) إذا كان في الركعة الرابعة وشك في ان شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهماص12192حكم ما لو شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاةص12493(الخامسة) إذا شك في الركعة التي بيده انها آخر الظهر أو أول العصرص12694(السادسة) إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر انه سهى عن المغربص12795حكم المسألة بناء على مسلك المحقق النائيني. الدليل على اعتبار الترتيب بين جميع اجزاء المترتبتين.ص12896(السابعة) إذا تذكر في أثناء العصر انه ترك من الظهر ركعة مع امكان تتميم الظهر بالمقدار المأتي به من العصر.ص12997لزوم العدول إلى الظهر في الفرض المزبور عدم قادحية زيادة تكبيرة الاحرامص13098عدم قادحية نية الخلافص13199إذا لم يمكن تتميم الظهر المقدار المأتي به من العصر في مفروض المسألة.ص132100(الثامنة) إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من أحدهما من غير تعيين بعد الاتيان بالمنافىص134101إدا حصل العلم المزبور قبل ارتكاب المنافى عقيب الثانيةص135102(التاسعة) إذا شك بين الثنتين والثلاث مثلا ثم شك في ان الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط.ص139103المناقشة فيما ذكره الماتن من الاحتياط بإعادة الصلاة في مفروض المسألة.ص140104(العاشرة) إذا شك في ان الركعة التي بيده رباعة المغرب أو انه أتمها وهذه أولى العشاء ولم يدخل بعد في الركوع.ص143105حكم ما لو شك في ذلك وقد دخل في الركوعص145106الاشكال على المشهور فيما ذكروه من وجوب إعادة المغرب في مفروض المسألة.ص146107الإيراد على المحقق النائيني في عدم اجرائه قاعدة الفراغ في المقام.ص147108(الحادية عشرة) إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين الثلاث وعلم بعدم اتيان التشهد في هذه الصلاة.ص148109لو كان شكه المذكور في حال القيام. الجواب عما اورد على الماتن.ص149110المناقشة فيما افاده (قده).ص150111بيان ما استدل به الماتن على عدم وجوب التشهد فيما إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد السجدتين وعلم بعدم الاتيان به.ص151112المناقشة في الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكر هما (قده).ص152113(الثانية عشرة) إذا شك في انه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة. إذا شك في انه قبل الركوع من الثالثة أو بعد الركوع من الثالثة أوبعد الركوع من الرابعة.ص155114الوجه في بطلان الصلاة في كلا الفرضينص157115(الثالثة عشرة) إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية وعلم انه انى بركوعين ولا يدرى انه اتى بكليهما في الركعة الأولى أو اتى فيها بواحد وبالآخر في الأخرى.ص160116المناقشة فيما افاده الماتن (قده) من الحكم بالبطلان في مفروض المسألة.ص161117المناقشة فيما قيل في وجه وجوب الجمع بين الإعادة والاتمام في هذا المقام.ص162118الوجه المختار لتصحيح الصلاة في مفروض المسألةص163119جريان قاعدة الفراغ في الأجزاءص163120(الرابعة عشرة) إذا علم بعد الفراغ انه ترك سجدتين ولم يدر انهما من ركعة واحدة ومن ركعتينص166121الوجه فيما حكم به الماتن من بطلان الصلاة في مفروض المسألة.ص167122المناقشة في الوجه المزبور.ص168123جريان قاعدة التجاوز في المقامص169124إذا علم انه ترك سجدتين ولم يدر انهما من ركعة واحدة أو ركعتين مع بقاء المحل الشكى للتدارك.ص172125إذا حصل العلم المزبور مع بقاء المحل السهوي للتدارك.ص173126(الخامسة عشرة) إذا علم اجمالا انه ترك ركنا أو غيره بعد الدخول في السجدة الثانيةص177127الوجه فيما افاده الماتن من بطلان الصلاة في مفروض المسألة. المناقشة في الوجه المذكورص178128إذا علم اجمالا انه ترك ركنا أو غيره بعد الدخول في السجدة الأولى.ص179129(السادسة عشرة) إذا علم بعد الدخول القنوت انه أما ترك السجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من الركعة التي بيدهص182130المناقشة فيما حكم به الماتن من وجوب العود لتداركهما والاتمامص184131جواز الاكتفاء بالقراءة في مفروض المسألة.ص185132(السابعة عشرة) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد وشك في انه ترك السجدة أيضا أم لاص189133اعتبار الدخول في الجزء المترتب في جريان قاعدة التجاوز.ص190134(الثامنة عشرة) إذا علم اجمالا انه اتى بالتشهد أو السجدة من غير تعيين وشك في الآخر بعد الدخول في القيام.ص192135إذا حصل العلم الاجمالي المزبور حال الجلوس.ص193136عدم الحاجة إلى تدارك السجدة في الفرض المذكور.ص194137(التاسعة عشرة) إذا علم في حال الجلوس انه أما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة.ص196138إذا علم بذلك بعد الدخول في القيامص197139إذا علم بذلك في حال النهوض.ص199140(العشرون) إذا علم اجمالا انه ترك سجدة أما من هذه الركعة أو من الركعة السابقة.ص200141(الحادية والعشرون) إذا علم انه أما ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا. لو علم اجمالا انه أما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الافعال الواجبة.ص201142المناط في تنجيز العلم الاجمالي جريان الأصول في أطرافه وسقوطها بالمعارضةص202143(الثانية والعشرون) إذا علم اجمالا انه زاد أو نقص ركنا في صلاته مع بقاء المحل الشكي.ص206144لو حصل العلم الاجمالي المزبور مع بقاء المحل الذكرىص207145لو حصل العلم الاجمالي المذكور بعد فوات محل التدارك. الفرق بين النافلة والفريضة في الصورتين الأخيرتين.ص208146لو علم اجمالا بنقصان أحد ركنين في صلاته.ص209147(الثالثة والعشرون) إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية انه ترك سجدة من الأولى وركوع هذه الركعة.ص210148(الرابعة والعشرون) إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة. (الخامسة والعشرون) إذا صلى المغرب والعشاء وعلم بعد السلام انه نقص من إحدى الصلاتين ركعةص213149(السادسة والعشرون) إذا صلى الظهرين وقبل ان يسلم للعصر علم اجمالا انه أما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو ان هذه ثالثة العصر.ص214150مناقشة ما افاده الماتن (قده).ص215151الوجه في عدم شمول قاعدة البناء للمقام.ص216152(السابعة والعشرون) إذا علم انه صلى الظهرين ثماني ركعات ولم يدر انه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من أحدهما ركعة وزاد في الأخرى.ص219153(الثامنة والعشرون) إذا علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في انه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو انه نقص منها ركعة وهذه خامسة العصرص220154(التاسعة والعشرون) إذا علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في انه صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو انه صلاها خمسا فهذه ثالثة العصر.ص222155(الثلاثون) إذا علم بعد السلام انه صلى الظهرين تسع ركعات ولم يدر انه ركعة في الظهر أو العصر.ص226156إذا حصل العلم الاجمالي المزبور قبل السلام.ص227157(الحادية والثلاثون) إذا علم انه صلى العشائين ثمان ركعات ولا يدرى ان زاد ركعة في المغرب أو العشاء.ص230158(الثانية والثلاثون) لو اتى بالمغرب ثم نسى ذلك فاتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام انه كان آتيا بها وعلم بزيادة ركعة في الأولى أو الثانية.ص230159استشكال المحقق النائيني في جواز اتمام الصلاة رجاءا في مفروض المسألةص231160المناقشة فيما افاده (قده).ص232161(الثالثة والثلاثون) إذا شك في الركوع وهو قائم وذهل عن الاتيان به حتى دخل في السجود.ص233162عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام.ص235163(الرابعة والثلاثون) لو علم نسيان شئ قبل محل المنسى ثم انقلب علمه شكا.ص236164(الخامسة والثلاثون) إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد ثم تبدل اعتقاده بالشك.ص237165(السادسة والثلاثون) إذا تيقن بعد السلام قبل الاتيان بالمنافى نقصان الصلاة وشك في ان الناقص ركعة أو ركعتان.ص238166(السابعة والثلاثون) لو تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافى نقصان ركعة ثم شك في انه اتى بها أم لا.ص240167(الثامنة والثلاثون) إذا علم ان ما بيده رابعة لكن لا يدرى انه رابعة واقعية أو بنائية.ص243168(التاسعة والثلاثون) إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية انه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهد ثم شك في انه رجع وتدارك ثم قام أو هذا هو القيام الأول.ص244169المناقشة فيما افاده الماتن في مفروض المسألة.ص245170(الأربعون) إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم اتى بركعة أخرى سهوا.ص247171(الحادية والأربعون) إذا شك في ركن تجاوز المحل ثم اتى به نسياناص250172(الثانية والأربعون) إذا كان في التشهد فذكر انه نسى الركوع وشك في السجدتين.ص251173(الثالثة والأربعون) إذا شك بين الثلاث والأربعون وعلم انه على فرض الثلاث ترك وركنا أو ما يوجب القضاء.ص254174إذا علم انه على فرض الأربع ترك ما يوجب بطلان الصلاة في مفروض المسألة.ص255175المناط في التمسك بأدلة البناء على الأكثرص256176(الرابعة والأربعون) إذا تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام عنهاص257177(الخامسة والأربعون) إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى.ص258178(السادسة والأربعون) إذا شك بين الثلاث والأربعون وبعد السلام وقبل الشروع في صلاة الاحتياط علم انها كانت أربعا ثم عاد شكه.ص259179عدم جريان قاعدة الفراغ في مفروض المسألة. صحة التمسك باطلاق الدلة البناء على الأكثر.ص260180(السابعة والأربعون) إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفى السجدتين من الأولى.ص265181(الثامنة والأربعون) لا يحرى حكم كثير الشك في صورة العلم الاجمالي.ص267182(التاسعة والأربعون) لو اعتقد انه قرأ السورة وشك في قراءة الحمد فبنى على انه قراها ثم بعد الدخول في القنوت تذكر انه لم يقرأ السورة.ص268183(الخمسون) إذا علم بعد الصلاة انه أما ترك سجدة أو زاد ركوعا.ص269184إذا حصل العلم الاجمالي المزبور في أثناء الصلاةص270185(الحادية والخمسون) لو علم انه أما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية.ص274186(الثانية والخمسون) لو علم انه أما ترك سجدة أو تشهدا. (الثالثة والخمسون) إذا شك في انه صلى المغرب والعشاء أم لاقبل ان ينتصف الليل.ص275187(الرابعة والخمسون) إذا صلى الظهر والعصر ثم علم اجمالا انه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدرى ان الشك والمذكور كان في أيهما.ص277188(الخامسة والخمسون) إذا علم اجمالا انه أما زاد قراءة أو نقصها.ص278189(السادسة والخمسون) إذا شك في انه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا.ص279190نظرية المحقق النائيني في اختصاص قاعدة التجاوز بموارد احتمال الترك سهوا. المناقشة فيما افاده (قده).ص280191هل يلزم العود لتدارك المشكوك بناءا على عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام.ص282192لو علم اجمالا انه ترك جزءا وشك في منشأه وانه العمد أو السهو مع فوات المحل الذكرى.ص283193لو كان المحل الذكرى باقيا في مفرض المسألة.ص285194(السابعة والخمسون) إذا توضأ وصلى ثم علم انه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلاته.ص288195انحلال العلم الاجمالي في مفروض المسألة. نظرية المحقق النائيني في عدم انحلال العلم الاجمالي في باب الأقل والأكثر الارتباطيين.ص289196المناقشة فيها.ص290197(الثامنة والخمسون) لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في انه صلى ركعتين أو ثلاث ركعاتص293198(التاسعة والخمسون) لو شك في شئ ودخل في غيره. هل يعتبر الدخول في الغير المترتب على المشكوك فيه في جريان قاعدة التجاوز.ص295199ما استدل به على عدم كفاية الدخول في مطلق الغير والمناقشة فيه.ص296200الوجه المختار في اعتبار الدخول في الجزء المترتب عليه.ص297201(الستون) لو بقى من الوقت أربع ركعات وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر.ص298202(الحادية والستون) فو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل انه ذكر أو دعاء أو قرآن تبين انه كلام الآدمي (الثانية والستون) لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا.ص300203المناقشة فيما افاده الماتن (قده).ص301204(الثالثة والستون) إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاته.ص302205(الرابعة والستون) إذا شك في انه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث.ص303206(الخامسة والستون) إذا ترك جزءا من اجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه.ص305207هل يشمل حديث لا تعاد ما تضمن الترك العمدي المستند إلى الجهل.ص306208ما ذكره المحقق النائيني في وجه عدم الشمول.ص307209المناقشة فيما افاده (قده).ص308210فصل في صلاة العيدين وجوب صلاة العيدين في زمن الحضور. الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة.ص311211استحبابها في زمن الغيبية. مخالفة صاحب الحدائق وجمع آخرين في المسألة. أدلة القول بالاستحبابص312212الدليل على استحبابها جماعة.ص313213الاشكال على صاحب الحدائق في المقام. الدليل على استحبابها فرادى عدم اشتراطها بشرائط الجمعة وان كانت بالجماعة.ص314214وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال. عدم القضاء لها لو فات وقتها.ص316215استحباب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس. كيفية صلاة العيدينص317216وجوب القنوتات في صلاة العيدين.ص318217وجوب التكبيرات فيها. يجوز في قنوتاتها كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء.ص319218استحباب الدعاء فيها بالمأثور.ص320219خطبتا صلاة العيدين. محل الخطبتين بعد الصلاة.ص321220عدم جواز الاتيان بهما قبل الصلاة. جواز تركهما في زمان الغيبة وان كانت الصلاة جماعة. خلاف صاحب الحدائق (قده) في المسألة.ص322221المناقشة فيما استدل به على مطلوبه.ص323222عدم وجوب الحضور عند الخطبتين ولا الاصغاء إليهما. ينبغي ان يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بزكاة الفطرة وفى خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية. لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة.ص324223استحباب الجهر بالقرائة في صلاة العيدينص325224استحباب رفع اليدين حال التكبيرات فيها.ص326225استحباب الاصحار بها الا في مكةص327226استحباب السجود على الأرض دون غيرها في صلاة العيدين استحباب الخروج إليها راجلا حافيا استحباب الغسل قبلهاص328227استحباب ان يلبس فيها عمامة بيضاء استحباب تشمير الثوب إلى الساق عند الخروج إليها. استحباب الافطار بالتمر قبل الصلاة في الفطر والاكل من الأضحية بعدها في الأضحىص329228استحباب التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر. خلاف المرتضى (ره) في المسألة.ص330229دليل القول بالاستحباب.ص331230استحباب التكبيرات عقيب عشر صلوات في عيد الأضحى ان لم يكن بمنى وان كان بها فعقيب خمس عشرة صلاة.ص332231كيفية التكبيرات في الفطر والأضحىص333232كراهة الخروج مع السلاح إلى صلاة العيدين الا مع الخوف. كراهة النافلة قبل صلاة العيدين وبعدها إلى الزوال.ص334233كراهة نقل المنبر إلى الصحراء. الأولى ترك النساء لهذه الصلاة الا العجائز.ص335234لا يتحمل الامام في صلاة العيدين ما عدا القراءة.ص336235إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل. توضيح كلام للشهيد الأول في المقام.ص337236إذا أدرك مع الامام بعض التكبيراتص338237لو سها عن القراءة أو تكبيرات أو القنوتات. إذا سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الاحرام.ص339238إذا اتى بموجب سجود السهو فالأحوط الاتيان به. ليس في صلاة العيدين اذان ولا إقامة. استحباب ان يقول المؤذن الصلاة ثلاثا.ص340239إذا اتفق العيد والجمعة في يوم واحد.ص341240فصل في صلاة ليلة الدفن كيفية هذه الصلاة البحث عن تحديد آية الكرسي.ص345241الأولى الجمع بين التصدق والاتيان بهذه الصلاة. لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة.ص347242لا بأس باتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد اهداء الثواب.ص348243إذا صلاها ونسى بعض الخصوصيات المعتبرة فيها صحت صلاته ولكن لا تجزى.ص349244إذا اخذ الأجرة ليصليها فنسى وتركها في ليلة الدفن وجب عليه ردها إلى المعطى.ص350245هل تؤخر هذه الصلاة لو تأخير الدفن. كيفية أخرى لصلاة ليلة الدفن عن الكفعمي (ره)ص351246جواز الاتيان بهذه الصلاة في اي وقت من الليل. جواز الاتيان بها بين العشائين.ص352247فصل في صلاة جعفر تواتر الأخيار في فضلها واستحبابها تعليمها رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر يوم فتح خيبر. كيفية صلاة جعفر.ص355248جواز الاتيان بها في كل من اليوم والليلة والحضر والسفر الفضل أو فإنه يوم الجمعة تأكد استحباب الاتيان بها في ليلة النصف من شعبان لا يتعين فيها سورة مخصوصةص356249جواز الاتيان بها في كل من اليوم والليلة والحضر والسفر أفضل أوقاته يوم الجمعة تأكد استحباب الاتيان بها في ليلة النصف من شعبانص357250جواز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا جواز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية. جواز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو نهار.ص358251هل يجوز اتيان الفريضة بكيفية صلاة جعفر؟.ص359252مناقشة صاحب الجواهر في جواز ذلك. الجواب عما افاده (قده) استحباب القنوت في صلاة جعفر في الركعة الثانية.ص360253لو سهى عن التسبيحات في محل فتذكر في المحل الآخر. عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود.ص361254ما يستحب من الدعاء في السجدة الأخيرة من هذه الصلاة.ص362255فصل في صلاة الغفيلة كيفية صلاة الغفيلة.ص365256المناقشة في استحبابها شرعا. هل تعد هذه الصلاة من نوافل المغربص366257فصل في صلاة أول الشهر كيفية صلاة أول الشهر الرواية الواردة في استحبابها.ص367258جواز الاتيان بها في تمام اليومص368259فصل في صلاة الوصية كيفية صلاة الوصية. الخبر الوارد في استحبابها.ص371260فصل في صلاة يوم الغدير كيفية صلاة يوم الغديرص372261ما ورد في فضلها وثواب الاتيان بهاص373262فصل في صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات ورودها بكيفيات مختلفة.ص373263الكيفية التي قيل انها مجربة مرارا.ص374264فصل الصلوات المستحبة كثيرة وهي على أقسام: (منها): نوافل الفرائض.ص375265و (منها): نافلة الليل.ص375266و (منها): الصلوات المستحبة في أوقات مخصوصةص375267و (منها) الصلوات المستحبة التي لها أسباب خاصة.ص375268و (منها) الصلوات المستحبة لغايات مخصوصةص375269و (منها): الصلوات المعنية بدون سبب وغاية ووقتص375270جواز اتيان الصلوات المندوبة جالسا اختيارا وجواز اتيانها ماشيا وراكبا.ص376271هل يجوز اتيانها نائما في حال الاختيار؟ ما استدل به للقول بالجواز المناقشة فيه.ص377272يجوز في النوافل اتيان ركعة قائما وركعة جالسا. يستحب إذا اتى بالنافلة جالسا ان يحسب كل ركعتين بركعة.ص378273احتساب الصلاة جالسا صلاة القائم في بعض الصور.ص379274لافرق في الجلوس بين كيفياته. إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها. هل ينعقد نذرها جالسا؟ص380275النوافل كلها ركعتان الا صلاة الأعرابي والوتر. الاحكام المختصة بالنوافل: (منها) جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا. و (منها) عدم وجوب السورة فيها. و (منها) جواز الأكفاء ببعض السورة فيها و (منها) جواز قراءة أزيد من سورة فيها. و (منها) جواز قراءة العزائم فيها. و (منها) جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى. و (منها) عدم بطلانها بزيادة الركن مطلقا. و (منها) عدم بطلانها بالشك بين الركعات. و (منها) لا يجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة.ص381276و (منها) جواز الاتيان بها في جوف الكعبة وسطحها بلا اشكال و (منها) انه لا يشرع فيها الجماعة. و (منها) جواز قطعها اختيارا. و (منها) ان اتيانها في البيت أفضل من اتيانها في المسجد. الوجوه التي استدل بها للحكم الأخير.ص382277المناقشة في تلك الوجوه الاستشكال في اطلاق الأفضلية.ص383

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “كتاب الصلاة — السيد الخوئي

مستند العروة الوثقى
(١)

عن كتاب كتاب الصلاة — السيد الخوئي

كتاب “كتاب الصلاة — السيد الخوئي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “كتاب الصلاة — السيد الخوئي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “مستند العروة الوثقى (١)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى