فهرس الكتاب

1(فصل في النيابة) تشرع النيابة في الحج المندوب والواجب في الجملةص32يشترط في النائب أمور (الأول) البلوغ على كلامص33الكلام في معنى قولهم: عبادات الصبي تمرينية، وهل ينافي ذلك صحة نيابته؟ص44(الثاني): العقل، ولا مانع من نيابة السفيهص65(الثالث): الايمان على كلامص76(الرابع): العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلامص77(الخامس): معرفته بأفعال الحج وأحكامه على كلامص88(السادس): عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام على كلامص89تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ويبطل حجه بدون إذنهص1010يشترط في المنوب عنه الاسلام على كلامص1111لا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا مع عجزه عنه، وتصح عنه في المندوب وعن الميت مطلقاص1212النيابة عن المجنون والصبي المميزص1213لا تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثةص1314الكلام في استنابة المرأة الصرورة، بل مطلق الصرورةص1415يعتبر في النيابة قصدها وتعيين المنوب عنه ولو إجمالا. ولا يجب ذكر اسمه بل يستحبص1616تصح النيابة بالإجارة والتبرع والجعالةص1717لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة، بل باتيان النائب بالعمل صحيحا، مع التعرض إلى ما دل من الاخبار على ضمان النائب للحجص1718لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال، وحكم تبرعهص1919إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك أو بعد الاحرام قبل دخول الحرم أو بعدهص1920حكم موت النائب في الطريق من حيث استحقاقه الأجرةص2421تحقيق حال الطريق من حيث كونه دخيلا في الأجرة على الحجص2822تحقيق حال توزيع الأجرة على أبعاض العمل المستأجر عليهص3123الاستحقاق من جهة الغرورص3324الكلام في وجوب تعيين نوع الحج المستأجر عليه، وانه لا يجوز للمؤجر العدول عما عين له إلا برضى المستأجرص3425العدول من المفضول إلى الأفضلص3726لا يجب تعيين الطريق، لكن لو عين تعين، مع الكلام في صحيحة حريزص3927حكم الأجرة لو عدل عن الطريق المعينص4228صور تعدد الإجارة للحج في سنة واحدةص4329إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التقديم ولا التأخير، وحكم ما لو خالفص4730إذا آجر نفسه للحج مرتين فهل يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول؟ مع التعرض إلى صور الإجارةص4931إذا صد الأجير أو أحصرص5432إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من مالهص5633إطلاق الإجارة يقتضي التعجيلص5634إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها وإذا زادت لا يجب رد الزائدص5735إذا أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة. مع الكلام في استحقاق الأجرة على الحج الأول، والكلام في أن الواجب بالأصل هل هو الأول والثاني عقوبة أو الثاني؟ص5836يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، فلو سلمها الوصي أو الوكيل بدون إذن الأصيل ضمنص6637إطلاق الإجارة يقتضي المباشرةص6838يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب والمندوب، ولا يجوز التبرع عن الحي في الواجب إلا مع العذر، ويجوز التبرع عنه في المندوب مطلقاص7039لا تجوز النيابة عن أكثر من واحد في الحج الواجب، ويجوز في المندوب، كما يجوز فيه بعنوان إهداء الثوابص7340تجوز نيابة جماعة في الحج عن واحد في عام واحدص7441[فصل في الوصية بالحج] إذا أوصى بالحج فان علم بكونه واجبا خرج من الأصل، وإن علم بكونه مندوبا خرج من الثلث، وحكم ما لو جهل الحالص7642لو علم بوجوب الحج عليه وشك في أدائه في حياتهص8243تكفي الميقاتية مع إطلاق الوصية بالحجص8344إذا لم يعين أجرة فاللازم الاقتصار على أقل الممكنص8345إذا تبرع متبرع عن الميت كفى عن الموصى بهص8546هل يجب في أجرة المثل ملاحظة شرف الميتص8647إطلاق الحج يقتضي الاكتفاء بالمرة إلا مع العلم بإرادة التكرار. مع التعرض إلى الاخبار المنافية لذلكص8648الكلام فيما لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج في سنين متعددة وعين لكل سنة مقدار أو اتفق عدم كفاية ذلك المقدار في كل سنة، مع الكلام في حكم الفاضل عن الحج من المال الموصى بهص8949إذا أوصى بالحج وعين الأجرة بمقدار خاصص9450إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معيناص9551إذا عين للحج مقدارا لا يرغب فيه أحد بطلت الوصية بالحج مع كونه مستحبا، وحينئذ فهل يرجع المال ميراثا، أو يصرف في وجوه البر؟ص9552حكم ما إذا صالحه على مال وشرط أن يحج عنه بعد وفاته، وحكم ما لو تخلف الشرط المذكورص10053لو أوصى أن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح. وحكم ما لو نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فمات قبل الأداءص10454إذا أوصى بحجتين وادعى وجوبهما عليه صدق وخرجا من الأصلص10555إذا مات الوصي بعد أن قبض أجرة الحج الموصى به وشك في استئجار لهص10656إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده من غير تقصير لم يضمن ووجب الاستئجار من بقية المال، وكذا إذا مات الأجير قبل الأداء ولم يمكن استرجاع الأجرة من تركتهص10857إذا أوصى بمال خاص في الحج واحتمل زيادته عن الثلث فهل يعمل بالوصية ولو أخبر بعدم زيادته عن الثلث أو بإجازة الوارث فهل يقبل خبره؟ص10858الطواف مستحب مستقل تجوز النيابة فيه عن الميت، وعن الحي مع غيبته أو عجزه عن مباشرته له، ولو كان حاضرا متمكنا من المباشرة له لم تصح النيابة عنه فيهص10959غير الطواف من أفعال الحج لم تثبت مشروعيته مستقلا، مع الكلام في السعيص11460من كان عنده وديعة فمات صاحبها وعليه حجة الاسلام موجب عليه الحج عنه بها إذا علم بعدم قيام الوارث بذلك، وحكم ما لو ظن بعدم قيام الوارث به. وهل يجب في ذلك استئذان الحاكم الشرعي؟ص11461هل يلحق بحجة الاسلام غيرها من الواجبات؟ وهل يلحق بالوديعة غيرها من أموال الميت التي عند غيره كالعارية؟ص11762يجوز للنائب بعد الفراغ عما استنيب فيه أن يطوف أو يعتمر عن نفسه وغيرهص12363هل يجوز لمن أعطي مالا للحج أن يحج بنفسه، أو يجب عليه استئجار غيره؟ص12464[فصل في الحج المندوب] يستحب الاتيان بالحج مهما أمكن حتى للصبي، ويكره تركه خمس سنين متواليةص12665يستحب نية العود عند الخروج من مكة ويكره نية عدمهص12766يستحب التبرع بالحج وبالطواف عن الأرحام والمعصومين (ع) وغيرهمص12867يستحب الاستقراض للحج مع الوثوق بالوفاءص12968يستحب إحجاج من لا يستطيعص12969يجوز إعطاء الزكاة للفقير ليستطيع بهاص12970الحج أفضل من الصدقة بنفقتهص13071يستحب التوسع في نفقة الحجص13072يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمةص13073لا يجوز الحج بالمال الحرام وقد يصح في بعض الصورص13174يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى والأبوين في بعض الصور كما يجب أن لا يكون عليه حج واجب مضيقص13175يصح إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ منه وإن لم يكن ذلك من نيته من أول الامرص13176يستحب لمن لا مال له أن يحج ولو بإجارة نفسه عن غيرهص13177[فصل في أقسام العمرة] تجب العمرة في العمر مرة بشرائط الحجص13278وجوب العمرة فوري لا يشترط فيه الاستطاعة للحجص13279تجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردةص13680هل تجب العمرة على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها دون الحج؟ص13681تجب العمرة عرضا بنذر ونحوه وبالافسادص14082لا يجوز لا حد دخول مكة إلا معتمرا إلا من يتكرر دخوله، كالخطاب والحشاشص14183تستحب العمرة لغير من سبق ويستحب تكرارها كالحجص14284الكلام في اعتبار الفصل بين العمرتين وفي مقداره على تقدير القول باعتبارهص14485[فصل في أقسام الحج] الحج ثلاثة أقسام: تمتع وقران وإفراد والأول فرض من كان بعيدا عن مكة، والاخران فرض الحاضرص14786حد البعد الموجب للتمتعص14987من كان منزله على نفس الحدص15888من شك في كون منزله في الحد أو خارجهص15989ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام، أما في غيرها من الحج المندوب والواجب فيجزي كل من الأقسام الثلاثة مطلقا، والأفضل اختيار التمتعص16190حكم من كان له وطنان أحد هما في الحد والاخر خارجهص16391حكم من كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعض الأمصار ثم رجع إليهاص16492حكم الآفاقي المقيم بمكةص16893حكم الافاقي المتوطن في مكةص17494استطاعة المقيم هل هي كاستطاعة أهل مكة أو كاستطاعة النائي عنها؟ص17595حكم المكي المقيم بعيدا عن مكةص17796المقيم إذا وجب عليه التمتع وجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع. مع الكلام في ميقاته حينئذص17897كما يلزم الخروج إلى الميقات المذكور إذا وجب حج المتمتع على المقيم كذلك يلزم إذا أراد الاتيان به استحبابا. مع الكلام في ميقات أهل مكة إذا أرادوا التمتع استحباباص18498مع تعذر الخروج إلى الميقات المذكور يكفي الرجوع إلى أدنى الحل، ولو تعذر أيضا أحرم من موضعهص18499[فصل في صورة حج التمتع] صور إجمالية لحج التمتعص185100يشترط في حج التمتع أمور: (أحدها): النية، ولابد فيها من قصده عند إحرام العمرةص188101يستحب لمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج أن يتمتع بها، مع الكلام في نصوص ذلكص190102(الثاني): أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجةص190103من أتى بعمرة التمتع قبل أشهر الحج فهل تبطل أو تصح مفردة؟ص198104(الثالث): أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدةص199105(الرابع): أن يكون إحرام حجه من بطن مكةص202106أفضل مواضع الاحرامص204107لو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكنص205108حكم من أحرم من غير مكة متعمدا أو جاهلا أو ناسياص205109(الخامس): قد يذكر من الشرائط أن يكون مجموع الحج والعمرة من واحد وعن واحدص206110هل يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل الحج؟ وتفصيل الكلام في ذلكص208111يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من العمرة قبل الحج مع الحاجة إليهص217112لا فرق بين الحج الواجب والمستحب في الحكم المذكورص218113لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول إلى غيره إلا إذا ضاق وقته. مع الكلام في حد الضيق المسوغ لذلكص220114من علم ضيق الوقت عن حج التمتع قبل الدخول في عمرته هل يجوز له العدول إلى غيره؟ص221115من دخل في عمرة التمتع مع سعة الا وقت ثم أخر الطواف والسعي متعمدا حتى ضاق الوقت فهل يجوز له العدولص223116حكم الحائض والنفساء إذا لم يطهرا حتى ضاق وقتهما عن الطواف وإكمال عمرة التمتعص235117إذا حدث الحيض في أثناء طواف عمرة التمتع أو بعده قبل صلاتهص243118(فصل في المواقيت) تعريف الميقات لغة وشرعاص247119المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة (الأول): ذو الحليفة، وهو لأهل المدينة ومن يمر عليها إلى مكةص249120الكلام في جواز الاحرام من غير مسجد الشجرة مما يحاذيهص250121(تنبيه) في تحقيق موضع ذي الحليفةص252122هل يجوز تأخير الاحرام اختيارا إلى الجحفة؟ ولا إشكال في جوازه مع الاضطرارص253123يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر إذا عدلوا عن طريق ذي الحليفةص255124إحرام الحائض هل يكون من نفس المسجد أو من خارجة؟ وكذا الجنبص256125(الثاني): العقيق. وهو لأهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهمص258126الكلام في حدود العقيق، والموضع الذي يكون الاحرام منه في حال الاختيار أو الاضطرارص260127(الثالث): الجحفة. وهي لأهل الشام ومن يمر على طريقهمص265128(الرابع): يلملم. وهو لأهل اليمنص266129(الخامس): قرن المنازل. وهو لأهل الطائفص267130(السادس): مكة. وهي لاحرام حج التمتعص268131(السابع): دويرة الأهل. وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكةص269132محل إحرام أهل مكة ومن كان فرضه كفرضهم من المجاورينص270133هل الاحرام من دويرة الأهل للمذكورين عزيمة، أو رخصة فيندب لهم الاحرام من أحد المواقيت الخمسة؟ص271134(الثامن): فخ وهو ميقات الصبيان في الجملةص272135(التاسع): محاذاة أحد المواقيت الخمسة لمن لم يمر عليهاص274136يجب الاحرام بمحاذاة أبعد المواقيت إلى مكةص276137تحقيق مفهوم المحاذاة. وأن المعتبر في وجوب الاحرام بالمحاذاة القرب من الميقات في الجملةص277138حكم الشك في تحقق المحاذاةص278139من أحرم من موضع ثم تبين عدم محاذاته للميقاتص280140ميقات من سلك طريق البحرص281141هل يتصور طريق لا يمر بأحد المواقيت ولا بمحاذيها؟ ولو وجد فاللازم لمن سلكه الاحرام من أدنى الحل.ص283142(العاشر): أدنى الحل. وهو لاحرام العمرة المفردة بعد حج القران ولافراد، بل لكل عمرة مفردة على كلامص284143حدود الحرمص286144المسافة بين المواقيت الخمسة ومكةص289145من سلك طريقا فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه غيرهص289146ما تحصل من مجموع الكلام في المواقيتص290147بعض الكلام في إحرام أهل مكة والمجاور بهاص292148[فصل في احكام المواقيت] لا يجوز الاحرام قبل الميقات، ولا ينعقد إلا في مقامين (الأول): إذا نذر الاحرام قبل الميقات. مع الكلام في توجيه انعقاد النذر مع عدم رجحان المنذور ذاتاص295149هل يلحق العهد واليمين بالنذر؟ص300150لا يجب تجديد الاحرام عند المرور بالميقات مع الاحرام قبله بالنذرص301151يعتبر تعيين المكان المنذور منه الاحرامص302152لا فرق بين أقسام الاحرام في صحة نذره قبل الميقات. وفي نذر إحرام عمرة التمتع أن يكون في أشهر الحجص302153(الثاني): إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي أن تفوته إذا أخر الاحرام إلى الميقاتص303154لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات وحكم ما لو تجاوز الميقات بلا إحرامص305155حكم من عبر على الميقات وهو لا يريد النسك ولا دخول مكة مع الكلام في الاخبار الظاهرة في وجوب الاحرام لدخول الحرمص309156من عبر على الميقات بلا إحرام عالما عامدا وليس إمامة ميقات آخر ولا يستطيع الرجوع إلى الميقاتص310157من عبر الميقات بلا احرام قاصدا العمرة المفردة هل يرجع إلى الميقات أو يحرم من أدنى الحل؟ص313158حكم المريض العاجز عن نزع ثيابه عند الميقاتص314159حكم من لا يستطيع إن شاء الاحرام عند الميقات كالمغمى عليهص316160إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوعص318161من جاوز الميقات محلا غير قاصد للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا له ذلكص321162حكم المقيم بمكة إذا أراد حج التمتعص322163إذا ترك المتمتع الاحرام بمكة للحج نسيانا أو جهلا أو أحرم له من غير مكة عامدا أو ناسياص322164لو نسي الاحرام حتى أتى بجميع الأعمال صح عملهص324165[فصل في مقدمات الاحرام] يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور (الأول): توفير الشعر من أول ذي القعدة لاحرام الحجص326166يستحب توفير الشعر للعمرة شهراص329167(الثاني): قص الأظفار والاخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة وإزالة الا وساخ من الجسد والاستياكص331168(الثالث): الغسل للاحرام في الميقات ومع العذر عنه التيممص334169حكم تقديم الغسل على الميقاتص335170مقدار الفصل بين الغسل والاحرامص337171هل ينتقض الغسل بالحدث قبل الاحرامص337172إعادة الغسل لمن أتى بتروك الاحرام قبله في الجملةص340173تفصيل الكلام فيمن أحرم بغير غسلص341174الدعاء المأثور عند الغسلص345175(الرابع): أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة على تفصيل في ذلكص347176(الخامس): صلاة ركعتين أو أربع أو ست. مع تحقيق ان استحبابها مطلق أو مختص بما إذا لم تكن هناك فريضةص352177يكره استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان يبقى أثره إلى ما بعدهص357178[فصل في كيفية الاحرام] حقيقة الاحرامص358179واجبات الاحرام ثلاثة (الأول): النيةص358180تجب النية من أول الشروع في الاحرام ولا تكفي في أثنائهص360181يعتبر تعيين الاحرام للحج باقسامه أو للعمرة. مع الكلام في صحة إيكال التعيين إلى ما بعد الشروع في الاحرامص360182لا يعتبر نية الوجه ولا التلفظ ولا الاخطارص366183لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته، بل يعتبر العزم على تركها مستمراص366184لو نسي المحرم ما عينه من حج أو عمرةص367185لا يصح الاحرام بنية الحج والعمرة معا على تفصيلص370186من نوى إحراما كاحرام فلانص372187لو نوى غير ما وجب عليه بطلص374188لو نوى غير ما نطق به وقع ما نوىص375189لو شك في أثناء نوع أنه نواه أو نوى غيرهص375190يستحب التلفظ بالنية، وكيفية التلفظص375191يستحب أن يشترط عند إحرامه الاحلال إذا عرض له مانع من إتمام نسكه. مع الكلام في فائدة الاشتراط المذكورص378192لا يكفي نية الاشتراط، بل يعتبر فيه التلفظص386193(الثاني): من واجبات الاحرام: التلبيات الأربع. مع الكلام في صورتهاص386194يلزم الاتيان بها على الوجه العربي مع الكلام فيما لو تعذر ذلكص391195لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية، إلا إحرام حج القران فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد. والاشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها.ص395196هل تجب التلبية على القارن لو عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد؟ص399197كيفية الاشعار والتقليد.ص402198الكلام في وجوب مقارنة التلبية لنية الاحرامص403199لا تحرم محرمات الاحرام قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليدص405200هل يتحقق الاحرام بمجرد النية قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد؟ص406201من نسي التلبية حتى تجاوز الميقاتص407202تجب التلبية مرة واحدة ويستحب الاكثار منها ولا سيما في مواضع ويستحب الجهر بها للرجال دون النساءص408203تحقيق الكلام فيما ذكره جماعة من استحباب تأخير التلبية في الجملةص411204المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكةص417205المكان الذي يقطع منه المعتمر عمرة مفردة التلبيةص419206الحاج يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفةص422207لا يعتبر في تكرار التلبية أن يكون بصورة خاصةص423208إذا شك بعد الاتيان بالتلبية في صحتها بنى على الصحةص423209من شك في التلبية بنى على عدمها فيجوز له فعل محرمات الاحرامص423210إذا أتى بموجب الكفارة وشك في انه كان بعد التلبية أو قبلهاص423211(الثالث): من واجبات الاحرام لبس الثوبين والتجرد عن لبس المخيط مع الكلام في كون ذلك شرطا في صحة الاحرامص424212هل يجب في لبس الثوبين كيفية خاصةص427213حكم من أحرم في قميص عامدا. أو جاهلا أو ناسياص431214لا يجب استدامة لبس الثوبينص433215لا بأس بالزيادة على الثوبينص433

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن كريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه عصره آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء الحادي عشر
(١)

عن كتاب مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن كريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه عصره آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء الحادي عشر (١)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى