فهرس الكتاب

1كتاب الزكاة يشترط في وجوب الزكاة أمور: (الأول): البلوغ في تمام الحول، مع الكلام في البلوغ في أثنائه.ص32كتاب الزكاة يشترط في وجوب الزكاة أمور: (الأول): البلوغ في تمام الحول، مع الكلام في البلوغ في أثنائه.ص73(الثاني): العقل.ص74(الثاني): العقل.ص85(الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملكص116(الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملكص127(الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملكص178(الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملكص189يستحب للولي إخراج الزكاة في غلات الصبي على كلام.ص1810يستحب للولي إذا أتجر بمال الصبي إخراج زكاته على كلامص1911لا يستحب إخراج الزكاة من مال الحملص2012إذا غاب الولي مقامه الحاكم الشرعي مع الكلام فيما إذا تعدد الأولياء، أو لم يخرج الولي الزكاة حتى بلغ الصبيص2113يستحب للولي اخراج زكاة مال التجارة للمجنونص2214تجب الزكاة في مال المغمى عليه والسكرانص2215لا تجب الزكاة في مال المملوك على سيدهص2316الكلام في صورة الشك في تاريخ البلوغ أو التعلق أو في تاريخهما معا.ص2317لا يمنع ثبوت الخيار للبايع من تعلق الزكاة.ص2618إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصتهص2719لا تجب الزكاة في العين الموقوفة وإن كان الوقف خاصا. مع الكلام في نماء الوقفص2720الكلام فيما لو تمكن من تخليص الغصب أو التصرف فيه وهو في يد الغاصب. وكذا لو تمكن من فك الرهن أو استيفاء الدين بسهولة.ص2821زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض. ويصح تبرع المقرض والأجنبي عنه. مع الكلام فيما لو اشترط أداؤه على المقرض.ص3122الكلام فيما لو نذر التصدق بالعين الزكويةص3523الكلام في نذر النتيجة.ص3724الكلام فيما لو استطاع الحج بالنصابص4325إذا كان المال غائبا مدة ثم عثر عليه استحب دفع زكاته لسنة واحدة، على كلامص4526الكلام فيما لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاةص4627تجب الزكاة على الكافر ولا تصح منه، وللامام أو نائبه أخذها منه قهرا، وأخذ عوضها لو أتلفهاص4728لو أسلم الكافر سقطت الزكاة عنه، مع الكلام في حديث: الاسلام يجب ما قبله.ص4929إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها. مع الكلام فيما لو اشترى بعض النصاب.ص5430فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، والنقدين، والزبيب، ولا تجب في غيرهاص5431يستحب إخراج الزكاة من أربعة أشياء (الأول): الحبوب مما يكال أو يوزن على كلامص5532(الثاني): مال التجارةص5833(الثالث): الخيل الاناث، دون الذكور، والبغال والحمير والرقينص5934(الرابع): العقار الذي يراد منه الاستنماء، على كلامص6035حكم الحيوان المتولد من حيوانين مختلفي الماهيةص6136[فصل في زكاة الانعام] يشترط في وجوب الزكاة في الانعام - مضافا إلى ما مر - أمور (الأول): النصاب. وفي الإبل اثنى عشر نصابا على تفصيل.ص6137الكلام في كيفية الحساب في المائة وإحدى وعشرين فما زادص6538يجزي في النصاب السادس دفع ابن لبون بدل بنت مخاض إذا لم يكن واجدا لها أو مطلقا على كلام.ص6939في البقر نصابان (الأول): ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعه (الثاني): أربعون وفيها مسنة، مع الكلام في كيفية الحساب فيما زاد.ص7140في الغنم خمسة نصب.ص7341البقر والجاموس جنس واحد.ص7442لافرق في الإبل بين العراب والبخاتي وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن، ولا بين الذكر والأنثى في الكل.ص7543إذا كان المال مشتركا اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصتهص7544إذا كان لشخص واحد مال متفرق كفى بلوغ مجموعه النصاب.ص7645أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الضان الجذع ومن المعز الثنيص7646لا يتعين دفع الزكاة من النصاب، بل يجوز الدفع من غيره.ص8047الكلام في وجوب دفع المتوسط وعدم جواز الاقتصار على الأدون.ص8148الخيار في تعيين المدفوع للمالك لا للساعي.ص8249يجوز دفع القيمة بدلا عن الزكاة، من النقدين وغيرهما.ص8350الكلام في تعيين القيمة أو اختلفت بحسب الزمان أو الأمكنة.ص8651لا يجب اتفاق المدفوع مع النصاب في الصفات على كلام.ص8752لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم المعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب وفي العد، ولا يجوز دفع المعيب أو المريض على تفصيل وكلام.ص8853(الشرط الثاني) مما يعتبر في زكاة الانعام: السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك.ص8954(الشرط الثاني) مما يعتبر في زكاة الانعام: السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك.ص9355(الشرط الرابع): مضي الحول عليها جامعة للشروط، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر. لكن ابتداء الحول الثاني بعد تمامه.ص9356اذا اختل بعض الشروط اثناء الحول لم تجب الزكاة وان فعل ذلك فرارا عنهاص9757حكم تلف شئ من النصاب بعد جوب الزكاة فيهص10058حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده.ص10259حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده.ص10460الكلام فيما لو حصل لمالك النصاب ملك جديد أول الحول أو في أثنائه أما بمقدار العفو أو بقدر نصاب جديد أو مكملا لنصاب.ص10561الكلام فيما لو أصدق زوجته نصابا " ثم طلقها قبل الدخول بعد الحول عندها.ص11162يصدق المالك لو ادعى عدم الحول أو ادعى اخراج الزكاة أو ادعى التلف غير المضمنص11463الكلام فيما إذا اشترى نصابا وكان الخيار للبايع ففسخ بعد الحول.ص11464[فصل في زكاة النقدين] يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة - مضافا إلى الشرائط العامة - أمور (الأول): النصاب.ص11565للذهب نصابان (الأول): عشرون دينارا، وفيه نصف دينار.ص11666للذهب نصابان (الأول): عشرون دينارا، وفيه نصف دينار.ص11767النصاب الثاني للذهب أربعة دنانير - بعد العشرين - وفيها قيراطان.ص11768في الفضة نصابان (الأول): مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم.ص11969النصاب الثاني للفضة أربعون درهما - بعد المائتين - وفيها درهم.ص12070(الثاني) من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة.ص12071الكلام في المسموح بالأصل أو العارضص12172(الثالث) من الشروط: مضي الحولص12373لا تجب الزكاة في الحلي والأواني.ص12574زكاة الحلي عاريتهص12575لافرق في الذهب والفضة بين الجيد والردي، ويجوز الدفع من الردي، وإن كان تمام النصاب جيدا، مع بعض الفروع في ذلك.ص12676تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب. مع الكلام في وجوب الفحص مع الشك.ص12777لا يجوز إخراج المغشوش - مع كون النصاب جيدا أو مغشوشا - إلا مع كون الخالص منه بقدر الواجب أو بعنوان القيمة.ص13078لو احتمل كون مقدار النصاب مغشوشا لم يجب دفع زكاته.ص13079الكلام فيما لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة مع بعض الفروع في المغشوشص13080الكلام فيما يتركه المسافر نفقة لأهله إذا حال عليه الحول.ص13281لا تجب الزكاة إذا كان النصاب ملفقا؟؟ أجناس زكوية مختلفةص13382[فصل في زكاة الغلات الأربع] الكلام في وجوب الزكاة في السلت والعلسص13383يستحب إخراج الزكاة من بقيد أنواع الحبوب، على نحو ما يعتبر في الغلات.ص13484يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات النصاب، مع بيان قدره.ص13585يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات كونها مملوكة حين تعلق الزكاة بها مع الكلام في وقت التعلق.ص13786المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من الغلات.ص14287الكلام فيما يؤكل قبل أن يصير تمرا أو زبيباص14288إذا تصرف المالك في الثمرة بما يزيد على المتعارف قبل الجفاف كان ضامنا للزكاة، وإذا اقتطف تمام الثمرة حينئذ وجب أداء زكاتهاص14289لا يجب على المالك الدفع قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه، وان دفعها حينئذ وجب قبولها منهص14490الكلام في الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخرها عنهص14491يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي قبل الجذاذص14692يجوز دفع الزكاة والثمر على الشجر منه أو من قيمتهص14693يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين.ص14694لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالاص14695مقدار الزكاة هو العشر فيما سقي بدون علاج، ونصفه فيما سقي بعلاج مع الكلام فيما سقي بالوجهين معا.ص14796الكلام فيما إذا اتفق سقي الزرع من رطوبة الأرض بسبب صب الماء عليها بعلاج لغرض آخر غير الزرعص15097إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، مع الكلام في استثناء الخراج.ص15198الكلام في استثناء المؤن الأخرى بعد النصاب أو قبله.ص15499الكلام في استثناء قيمة البذرص161100أجرة العامل من المؤن، ولا يستثنى عمل الزارع نفسه ولا عمل المتبرع له.ص163101ثمن الزرع وضمان النخل والشجر من المؤن، بخلاف ثمن الأرض والنخل والشجر والعوامل على كلام.ص163102إذا كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما، وكذا الخراج، إلا إذا كان أحد هما هو المقصود والاخر تابعا.ص164103الكلام فيما لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة.ص164104الكلام فيما شك في كونه مؤنة.ص164105الكلام فيما لو كان الزرع أو النخل في بلاد متباعدة واختلف وقت الادراك أو تعددت الثمرة لعام واحدص165106الكلام في دفع الرطب التمر أو العنب عن الزبيب.ص166107إذا أدى القيمة من جنس الثمرة بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا.ص167108الكلام فيما إذا مات الزارع قبل التعلق أو بعده عليه دين أولا.ص168109الكلام فيما لو اشترى العين الزكوية وشك في أداء البايع لها، أو علم بعدم أدائه.ص171110الكلام فيما لو اختلفت أنواع الثمرة في الجودة والرداءة.ص173111الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة بالعين، وفي ثمرة ذلكص175112يجوز خرص الثمرة والزرع على المالك مع الكلام فيمن يتولى الخرص. وفي شروطه وأحكامهص187113الكلام في حكم اتجار المالك بالمال الذي فيه الزكاة.ص192114يجوز للمالك عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق، مع بيان فائدتهص192115فصل فيما يستحب فيه الزكاة وهو أمور (الأول): مال التجارة مع الكلام في ضابطهص196116يشترط في زكاة مال التجارة بلوغه مقدار نصاب أحد النقدينص200117يشترط في زكاة مال التجارة مضي الحول عليه مقصودا به الاكتساب، مع الكلام في بقية الشروط.ص202118قدر الزكاة ربع العشر كالنقدين.ص204119الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة في مال التجارة.ص204120الكلام فيما إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة.ص205121الكلام في زكاة مال المضاربةص207122الزكاة الواجبة مقدمة على الدين مع بقاء العين أو مطلقا، بخلاف المندوبةص208123الكلام فيما اذا اختلف مبدأ حول الزكاة الواجبة وحول الزكاة المستحبة في مال التجارةص209124الكلام فيما إذا كان لشخص واحد تجارتان لكل منهما رأس مال مستقل.ص209125(الثاني): مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال ويوزن من الحبوب.ص210126(الثالث): إناث الخيل.ص210127(الرابع): حاصل العقار المتخذ للنماءص210128(الخامس): الحلي. وزكاته إعارتهص211129(السادس): المال الغائب أو المدفون إذا حالت عليه أحوال متعددةص211130(السابع): النصاب الذي يتصرف فيه بقصد الفرار من الزكاة.ص211131فصل في أصناف المستحقين للزكاة مصارف الزكاة ثمانية (الأول والثاني): الفقير والمسكين، مع الكلام في الفرق بينهما.ص211132الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ولو بالتجارة واستماء العقار ونحو هماص212133الكلام فيمن له مال لا يكفيه لتمام مؤنة السنة.ص216134لا يجوز أخذ الزكاة لمن له صنعة أو كسب يكفيه، مع الكلام فيمن يترك الكسب تكاسلا.ص218135من كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفه ويجوز له أخذ الزكاة.ص220136الكلام في جواز دفع أكثر من المؤنة للفقير.ص221137يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة.ص223138يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة.ص225139الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم.ص225140الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم.ص226141الكلام في القادر على التكسب إذا اشتغل عنه بطلب العلم.ص226142حكم الشك في قيام ما عنده بمؤنته.ص228143الكلام في مدعي الفقر.ص229144يجوز احتساب الدين على الفقير من الزكاة سواء كان حيا أم ميتا إلا أن تكون له تفي بالدين.ص230145الكلام في وجوب إعلام الفقير بان المدفوع إليه زكاة.ص232146الكلام فيما لو انكشف غنى الاخذ للزكاة.ص235147الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى غني عمدا أولا لاعتقاد حلها لهص239148الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى شخص باعتقاد اتصافه بصفة - كالعلم والعدالة - فبان خلافها.ص240149(الثالث) من مصارف الزكاة: العاملون عليهاص241150الكلام في شروط أخذ الزكاة للعامل.ص243151(الرابع): المؤلفة قلوبهم.ص246152(الخامس): الرقاب، وهم ثلاثة (الأول): المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابةص249153(الثاني): العبد تحت الشدةص251154(الثالث): مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق على كلام.ص253155(السادس): من مصارف الزكاة: الغارمون بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية.ص255156لا فرق بين أقسام الدينص259157الكلام في جواز وفاء الدين قبل حلول أجله من سهم الغارمين.ص260158الكلام في جواز وفاء الدين من سهم الغارمين إذا كان المدين كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريجص260159الكلام فيما لو دفعت الزكاة للغارم فبان أن دينه في معصية، أو أنه غير مدين، أو أبرأه الدائن قبل الوفاء.ص261160إذا ادعى انه مدين لم يقبل قوله إلا بالبينة.ص261161إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منهص261162المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة، لا مجرد القصد إلى إحداهما حين الاستدانةص261163الكلام فيما لو لم يتمكن الغارم من الوفاء حالا وتمكن منه بعد حينص261164الكلام في احتساب الدين من الزكاة إذا وجبت على الدائنص262165يجوز الوفاء من الزكاة عن المدين من دون إعلامهص263166يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي لأجل وفاء دينهص264167يجوز الحوالة بالدين من الزكاة.ص264168يجوز الوفاء عن الضامن ولو تبرع بالضمان عن الغني.ص265169الكلام في جواز الوفاء من سهم الغارمين أو سهم سبيل الله إذا كان الدين لا صلاح ذات البين أو غيره من المصالح العامة.ص265170(السابع): من مصارف الزكاة: سبيل الله تعالى. مع الكلام في تحديده وفي أنه هل تعتبر الحاجة إلى الزكاة في مصرف هذا السهم، أو فقر القائم به، أولا يعتبر أحد هما؟ص266171(الثامن): من مصارف الزكاة: ابن السبيل إن لم يتمكن من الاستدانة ولم يكن سفره في معصية. فيعطى بقدر الحاجة لا أكثر. ولو زاد عنده شئ وجب عليه إرجاعه إلى الحاكم أو المالك على كلام.ص268172من احتاج في وطنه للسفر ولا قدرة له عليه فليس هو من لبن السبيل.ص271173إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولم يعلم أنه من أي الأصناف جاز الدافع له من غير تعيين، وكذا لو علم استحقاقه من جهتين أو أكثر.ص271174الكلام فيما إذا نذر صرف زكاته لشخص معين فصرفها في غيره عمدا أو سهواص272175إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا وتبين عدمه جاز له استرجاعها إذا كانت العين باقية، بخلاف ما لو دفعها احتياط على كلام.ص273176[فصل في أوصاف المستحقين] (الأول): الايمان، فلا يعطى الكافر والمخالف إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة. ولو تعذر المؤمن حفظت الزكاة حتى يقدر عليه.ص274177تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين إما بتمليكهم - بالدفع إلى وليهم - أو بالصرف عليهم. مع الكلام في المجانين.ص276178تعطى الزكاة للسفيه بصرفها عليه أو تمليكها له، لكن مع التمليك بحجر عليهص278179الكلام في الطفل المتولد بين المؤمن وغيرهص279180الكلام في ابن الزنا من المؤمنينص279181إذا استبصر المخالف وجب عليه إعادة الزكاة إذا كان قد وضعها في غير المؤمن، بخلاف غيرها من العبادات.ص279182النية في دفع الزكاة للطفل عند الدفع للولي مع التمليك أو حين الصرف عليهص280183الكلام في جواز دفع الزكاة لعوام الشيعة الجاهلين بتفاصيل أصول الدين.ص280184الكلام في تصديق من يدعي أنه من أهل الولاية.ص282185إذا دفع الزكاة لغير المؤمن باعتقاد أنه مؤمن لم تجزهص282186(الثاني): من أوصاف المستحق للزكاة: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الاثم. مع الكلام في اعتبار العدالة فيه.ص283187بعض المرجحات في المستحقينص286188(الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي. فلا يجوز الدفع لمن تجب نفقته للانفاق مع الكلام في الدفع إليه للتوسعةص286189يجوز الدفع لواجبي النفقة لأجل الانفاق على من تجب نفقته عليهم لاعلى الزكيص289190إنما لا يجوز الدفع لواجبي النفقة من سهم الفقراء لا من بقية السهامص289191يجوز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على غيره مع عدم قدرته على الانفاق عليه، أو مع عدم بذله لنفقته، مع الكلام في جواز الدفع له مع قدرته وبذله.ص290192لا يجوز دفع الزكاة لزوجة الغني الباذل لنفقتها، ولا لزوجة الممتنع إذا أمكن إجباره.ص293193يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها وكذا الدائمة مع سقوط نفقتها بشرط أو نحوهص295194الكلام في جواز دفع الزكاة للزوجة الناشزة.ص296195يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها.ص296196يجوز دفع الزكاة لمن يعول به المزكي تبرعا.ص296197يستحب دفع الزكاة للأقارب مع حاجتهم وعدم وجوب نفقتهم على المزكي.ص297198يجوز دفع الزكاة للوالد أو الولد لأجل مؤنة التزويجص298199يجوز دفع الزكاة إلى الولد لأجل نفقته على زوجته أو خادمه أو شراء كتب العلم على تفصيل.ص298200الكلام في جواز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي مع عجز المزكي عن القيام بها.ص298201الكلام في دفع الزكاة للمملوك مع امتتاع مالكه عن النفقة عليه أو عجزه عنهاص301202(الرابع) من أوصاف المستحق للزكاة: أن لا يكون هاشميا إذا لم يكن المزكي هاشميا. مع الكلام في عموم المنع لجميع السهام أو اختصاصه بسهم الفقراءص303203يجوز للهاشمي أخذ زكاة الهاشميص304204يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع اضطراره إليها، مع الكلام في حد الضرورةص305205لا تحرم على الهاشمي غير زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة والمندوبة.ص307206طرق ثبوت أن الشخص هاشمي.ص311207الكلام في المتولد من الهاشمي بالزنا.ص312208[فصل في بقية أحكام الزكاة] الكلام في وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط إذا طلبها أو مطلقا، وفي استحباب ذلك.ص313209لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ولا على أفراد الصنف الواحد، وإن كان مستحبا في الجملة.ص315210الكلام في بعض الجهات في المستحقين المقتضية للترجيح في العطاء أو زيادة النصيب أو اختيار بعض الأنواع الزكوية.ص317211الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار بخلاف الصدقات المندوبة.ص318212يقبل قول المالك في عدم تعلق الزكاة بماله أو اخراجه لها بلا بينة ولا يمينص318213يجوز عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق وتبقى أمانة في يد المالك لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط ولا يجوز تبديلها بعد العزل.ص319214الكلام في حكم الاتجار بمال الزكاةص320215يجب الوصية بأداء الزكاة إذا حضرته الوفاة قبل أدائها. ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابها عليه بعد وفاة المورث.ص320216يجوز العدول بالزكاة إلى من لم يحضره من الفقراء وان طالب بها الحاضرونص321217الكلام في وجوب نقل الزكاة مع اليأس من وجود المستحق في البلد.ص322218إذا كان وجود المستحق في البلد مرجوا " تخير بين النقل وعدمه، مع الكلام في الضمان حينئذ.ص323219الكلام في جواز نقل الزكاة مع وجود المستحق في البلد، مع بعض التفصيلات في ذلك.ص325220الكلام فيما لو كان له مال في غير بلد الزكاة وأراد احتسابه بدلا عنهاص328221الكلام في النقل من بلد الزكاة إلى بلد المزكيص328222قبض الفقيه للزكاة بعنوان الولاية مبرء لذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريطص329223أجرة الكيال أو الوزان على المالك لا على الزكاة.ص329224إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد جاز ان يعطى بكل سبب نصيباص329225المملوك الذي يشترى من الزكاة ويعتق إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة.ص330226لا حد لما يدفع من الزكاة في طر في القلة والكثرة.ص331227يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك على كلام.ص334228يكره لصاحب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة بشراء ونحوه، إلا أن يريد الفقير بيعها بعد تقويمها فهو أحق بهاص335229فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة الكلام في أن وجوب الزكاة بعد تعلقها فوري أولاص337230المناط في الضمان بالتأخير مع وجود المستحق هو التأخير العرفي على تفصيلص340231لابد في الضمان مع التأخير من العلم بوجود المستحق ولا يكفي وجوده واقعا مع الجهل بهص340232الكلام فيما لو أتلف الزكاة متلف مع تأخير المالك أو بدونهص340233لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها ولو قدمها بقي المال على ملكه ويجوز دفعها للفقير قرضا ثم احتسابها عليه زكاة بعد الوجوب، مع الكلام في فروع ذلكص341234[فصل] الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة.ص345235يعتبر في الزكاة التعيين مع تعدد الحق الذي عليه كالخمس والزكاة.ص345236الكلام في لزوم التعيين مع وجوب زكاة المال وزكاة الفطرة عليه.ص346237لا يجب تعيين الجنس المزكىص346238يجوز التوكيل في أداء الزكاة وفي إيصالها للفقير. مع الكلام في وقت النية من الوكيل والموكلص348239تكفي نية القربة بعد وصول المال للفقير مع بقاء العين عنده أو تلفها مضمونة عليه.ص350240يجوز الدفع للحاكم بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء أو في الايصال للفقير، كما يجوز الدفع له بعنوان ولايته العامة على الفقراء مع الكلام في وقت النية من الحاكم أو المالكص350241إذا أدى الولي الزكاة عن القاصر يتولى هو النية عنه.ص351242الكلام في النية إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع أو أخذها من الكافر.ص351243إذا دفع المال بنية أنه إن كان عليه زكاة فهو زكاة واجبة وإلا فهو صدقة مندوبة أجزأ عنهص352244لو دفع زكاة ماله الغائب ثم بان تلفه أسترد ما دفع مع بقائه واسترد عوضه مع تلفه على تفصيل وكلام.ص353245[ختام في مسائل متفرقة] (الأولى): في أن مستحبات إخراج زكاة مال التجارة للصبي أو المجنون تكليف للولي أو للمولى عليه، وأن المرجع فيه اجتهاد أو تقليد أي منهما؟ص353246(الثانية): في حكم الشك في إخراج الزكاة - بعد العلم بتعلقها - لسنة أو أكثر لماله أو لمال من له الولاية عليه.ص355247(الثالثة): فيما لو باع المال الزكوي وشك في أن البيع قبل تعلق الزكاة أو بعده، وكذا لو شك المشتري.ص356248(الرابعة): من مات بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها من تركته، مع الكلام فيما لو شك في أن الموت قبل التعلق أو بعده.ص358249(الخامسة): فيما لو شك الوارث في أداء المورث للزكاة.ص358250(السادسة): فيما لو تردد ما عليه بين الخمس والزكاةص361251(السابعة): فيما لو تردد المال الذي تجب فيه الزكاة بين نوعينص361252(الثامنة): في أنه هل يجوز دفع زكاة الميت إلى من تجب عليه نفقته حال حياته؟ص362253(التاسعة): فيما لو باع العين بعد وجوب زكاتها عليه واشترط على المشتري زكاتهاص363254(العاشرة): في أن من أمر غيره بدفع زكاته عنه فدفعها هل له أن يرجع عليه؟ص364255(الحادية عشرة): الكلام في أن من وكل غيره في أداء زكاته هل تبرأ ذمته ظاهرا بمجرد ذلك، أو يلزم العلم بأدائه لها، أو يكفي اخبار الوكيل به؟ص364256(الثانية عشرة) يجزي دفع الزكاة احتياطا بنية انها عنه فان لم يكن عليه شئ فعن أبيه فان لم يكن عليه شئ فعن جده وهكذا.ص365257(الثالثة عشرة): لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولاص365258(الرابعة عشرة): الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر، وفي الصحيحة على من بلغ نصيبه النصاب منهما.ص366259(الخامسة عشرة): في الكلام في الكلام في جواز اقتراض الحاكم الشرعي على الزكاة وصرفه في بعض مصارفهاص366260(السادسة عشرة): في حكم أخذ الفقير أو الحاكم الشرعي للزكاة ثم ارجاعها للمالكص369261(السابعة عشرة): الكلام في اعتبار التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات.ص371262(الثامنة عشر): في أن الغفلة عن وجود المال لا تنافي القدرة على التصرف فيه بالنحو المعتبر في وجوب الزكاة.ص371263(التاسعة عشرة): الكلام فيما لو كان عدم التصرف في المال بسبب النذر أو الشرط اللازم أو بسبب الاكراه.ص372264(العشرون): يجوز أن يشتري المالك من زكاته من سهم سبيل الله عينا ويوقفها ويجعل التولية بيده أو بيده من تجب عليه نفقته. مع الكلام في الوقف على أولاده وحدهم أو مع غيرهمص373265(الحادية والعشرون): لا يجوز للفقير مقاصة الممتنع عن أداء الزكاة إلا بإذن الحاكم الشرعيص373266(الثانية والعشرون) في أنه هل يجوز دفع الزكاة للفقير من سهم الفقراء على أن يحج بها؟ص373267(الثالثة والعشرون): في أنه يجوز دفع الزكاة من سهل سبيل الله للظالم لتخليص المؤمنين من شره.ص374268(الرابعة والعشرون): الكلام فيما لو نذر كون نصف ثمرته لشخص بنحو نذر النتيجة أو الفعل، وأن زكاة المنذور تجب على أيهما؟ص374269(الخامسة والعشرون): يجوز للفقير أن يوكل في قبض الزكاة من غير تعيين للمال ولا للمالك، وتبرأ الذمة بالدفع له وان لم تصل الفقير كما يجوز للفقير أن يجعل للوكيل جعلا على ذلك.ص374270(السادسة والعشرون): لا تجري الفضولية في دفع الزكاة عن المالك.ص375271(السابعة والعشرون): في أنه هل يجوز للوكيل عن المالك في دفع الزكاة الاخذ منها إذا كان فقيرا؟ص375272(الثامنة والعشرون): يجب على الفقير دفع الزكاة من الأعيان الزكوية التي يأخذها بعنوان الزكاة إذا تمت الشروطص376273(التاسعة والعشرون): في حكم المال الزكوي بين الشريكين إذا أدى أحد هما زكاته دون الآخر.ص376274(الثلاثون): الكلام في جواز إجباء الحاكم للكافر على أخذ زكاته، وجواز أخذها من تركته بعد وفاتهص377275(الحادية والثلاثون): من كان عليه خمس وزكاة وكان المال الذي عنده لا يفي بهما فهل يجب التوزيع بالنسبة أو يتخير في دفع ما شاء منهما؟ص377276(الثانية والثلاثون): يجوز إعطاء الزكاة للسائل بكفه، وكذا الفطرة.ص379277(الثالثة والثلاثون): لو قيل باعتبار العدالة في الفقير فكما لا يجوز الدفع لغير العادل كذلك لا يجوز له الاخذ.ص380278(الرابعة والثلاثون): في الكلام في اعتبار نية القربة في العزل والدفعص380279(الخامسة والثلاثون): الكلام فيما ملو قصد المالك الرياء والوكيل القربةص381280(السادسة والثلاثون): فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الحاكم قاصدا للقربة ودفعها الحاكم بدون قصد القربة.ص381281(السابعة والثلاثون): لو أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع فهل يجتزأ بنيته إذا لم يقصد المالك القربة؟ص382282(الثامنة والثلاثون): في دفع الزكاة إلى طالب العلم مع قدرته على الاكتسابص383283(التاسعة والثلاثون): في دفع الزكاة لطالب العلم إذا كان طلبه للعلم رياءص383284(الأربعون): في دفع الزكاة في المكان المغصوبص384285(الحادية والأربعون): الكلام في اعتبار التمكن من التصرف حين تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحولص384286فصل في زكاة الفطرة زكاة الفطرة من الواجباتص385287فصل في شرائط وجوبها (الأول): التكليف فلا تجب على الصبى والمجنون في مالهما، مع الكلام في وجوب زكاة عيالهما من مالهماص387288(الثاني): عدم الاغماء، على كلام.ص388289(الثالث): الحرية، مع الكلام في المكاتبص388290(الرابع): الغنى، ويكفي كونه مالكا لقوت سنته وإن لم يكن عنده زيادة عليه بمقدار الزكاة.ص389291تجب الفطرة على الكافر ولا تصح منه، وتسقط لو أسلم بعد الهلال، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصرص392292يعتبر في الفطرة القربةص393293يستحب للفقير اخراج الفطرة عن نفسه وعياله وإن لم يكن عنده إلا صاع يديره عليهمص393294يكره تملك ما دفعه زكاةص394295المدار في وجوب الفطرة على إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ويستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب قبل زوال يوم العيدص394296فصل فيمن تجب عنه يجب على المكلف إخراج الزكاة عن نفسه وعياله وإن لم تجب عليه نفقتهم حتى المحبوس عنده، وكذا الضيف إذا صدق أنه عياله على كلامص396297يجب اخراج زكاة الفطرة عمن يصير عيالا قبل الغروبص398298من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه، مع الكلام فيما لو لم يؤدها الغير عنهص399299الكلام في وجوب اخراج الفطرة عن الزوجة والمملوك مع عدم وجوب نفقتهما لنشوز أو غيرهص401300لو أنفق الولي على الصغير والمجنون من مالهما سقطت فطرتهما عنه وعنهماص403301الكلام في دفع غير المكلف الفطرة عنه باذنه أو توكيله أو تبرعاص403302من وجب فطرته على غيره إذا دفعها عن نفسه فهل تجزي في حق المكلف بهاص403303تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، مع الكلام في أن المدار في ذلك على المعيل أو المعال به.ص404304لا فرق في العيال والمعيل بين حضورهم في البلد وغيبتهم. والمعيل الغائب يتولى الدفع بنفسه إلا أن يوكل من يدفع في بلدهص405305الكلام في فطرة المملوك المشتركص406306الكلام فيمن يكون عيالا لشخصينص408307الكلام في فطرة الرضيعص409308لا تجب الفطرة عن الجنينص410309لا يعتبر في الانفاق أن يكون المال الحلال.ص410310لا يشترط في وجوب الفطرة عن العيال أن يصرفوا عين ما يعطيهم للنفقة أو قيمتهص410311من وهب شخصا نفقته لا تجب عليه فطرته ما لم يكن عيالا لهص410312من اشترط في عقد نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، بخلاف من اشترط مالا بقدر نفقتهص410313الكلام فيمن يتكلف إضافة غيره أو إعالته قهرا عليه.ص411314لا تجب الفطر على من مات قبل غروب ليلة الفطر، وتجب على من مات بعده، فتتعلق بتركته كسائر الديون.ص411315الكلام في فطرة المطلقة رجعيا والبائن إذا كانت حاملا.ص412316الكلام فيمن شك في حياة عياله.ص412317فصل في جنسها وقدرها الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس على كلامص413318الأفضل إخراج التمر، ثم الزبيب، ثم القوت الغالب، على كلامص416319الكلام في إجزاء المعيبص418320يجوز دفع القيمة عن الفطرة من النقدين أو غيرهما على كلامص418321الكلام في جواز دفع أقل من صاع من بعض الأجناس بعنوان القيمة عن صاع من جنس آخر، وكذا مع اختلاف أفراد الجنس الواحد من حيث الجودة والرداءةص419322الكلام في دفع الصاع الملفق من جنسين.ص420323المدار في القيمة على العرف وليس لها تقدير شرعي، والمدار فيها على وقت الاخراج لا وقت الوجوب وعلى بلد الاخراج لا بلد المكلفص421324لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرجه عن نفسه مع الذي يخرجه عن عيالهص422325يجب في زكاة الفطرة أن تكون بقدر صاع، مع بيان مقدار الصاعص422326فصل في وقت وجوبها تجب زكاة الفطرة على المكلف بدخول ليلة العيد جامعا للشرائطص426327الكلام في آخر وقت اخراج زكاة الفطرةص429328لا تسقط الفطرة عمن لم يؤدها حتى خرج وقتهاص431329الكلام في جواز تقديم زكاة الفطرة في رمضانص432330يجوز عزل زكاة الفطرة وتتعين به مع الكلام في جواز عزل أقل من قدرها أو أكثر بحيث يكون المعزول مشتركا بين الزكاة وغيرهاص433331إذا أخر دفع الفطرة بعد عزلها فمع عدم المستحق لا يضمن، ومع وجوده يضمنص434332الكلام في جواز نقل الفطرة بعد عزلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيهص435333إذا عزل الفطرة في مال فلا يجوز تبديله بغيره.ص435334فصل في مصرف زكاة الفطرة وهو مصرف زكاة المال، لكن يجوز دفعها للمستضعفين من أهل الخلافص435335لا تعتبر العدالة في المستحقص438336يجوز تولي المالك لدفع الفطرة كما يجوز توكيله فيه، والأولى دفعها للحاكم الشرعي خصوصا " مع طلبهص438337الكلام في جواز دفع أقل من صاع لفقير واحد.ص438338يجوز دفع أكثر من صاع لفقير واحدص439339الكلام في المرجحات بين المستحقينص439340الكلام فيما لو دفعها لشخص باعتقاد انه فقير فبان خلافه.ص440341الكلام في مدعي الفقر.ص440342تجب النية في الزكاة الفطرة، مع الكلام في كيفيتها المعتبرة.ص440343كتاب الخمس الخمس من الفرائض المهمةص442344فصل فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء (الأول): الغنائم المأخوذ من الكفار بالقتالص443345الكلام في وجوب الخمس في الغنائم غير المنقولة.ص444346الكلام في استثناء المؤن التي تنفق على الغنيمة بعد تحصيلهاص444347يستثنى ما يجعله الامام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح.ص445348تستثنى صفايا الغنيمة وقطائع الملوكص445349الكلام فيما لو كان القتال بغير إذن الامامص446350الكلام في الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب، والجزية المبذولة للجيش المقاتل، وما يؤخذ من الكفار عند الدفاع عن بيضة الاسلام في زمان الغيبة.ص448351الكلام فيما يؤخذ من الكفار عند إغارة المسلمين عليهم.ص449352الكلام فيما يؤخذ من الكفار سرقة وغيلة وما يؤخذ منهم بالربا أو الدعوى الباطلة.ص449353يجوز أخذ مال الناصب مع الكلام في وجوب دفع خمسة.ص451354الكلام فيما يؤخذ من البغاةص451355الكلام فيما لو كان المال المغتنم مغصوبا من مسلم أو ذمي معاهد أو حربيص452356لا يعتبر في وجوب خمس المغنم بلوغه النصاب.ص453357الكلام في وجوب الخمس في السلبص453358(الثاني) مما يجب فيه الخمس: المعادن، مع ذكر جملة منهاص454359لافرق في وجوب الخمس في المعدن بين كونه في ارض مملوكة وكونه في أرض مباحة، ولا بين كونه تحت الأرض وكونه على ظهرهاص456360يجب الخمس في المعدن سواء كان المخرج له مسلما أم كافرا ولو حربيا وسواء كان بالغا أم صبيا عاقلا أم مجنوناص457361يجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس واو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه.ص457362يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغه عشرين دينارا بعد استثناء مؤنة الاخراج والتصفية على كلام.ص457363الكلام فيما لو كان الاخراج في دفعات لا يبلغ كل منها النصاب وبلغت بمجموعها النصاب.ص459364الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج ما يبلغ النصاب من دون أن تبلغ حصة كل منهم النصاب.ص460365الكلام فيما لو كان النصاب المخرج ملفقا من جنسين أو من معدنين.ص460366لا يعتبر استمرار التكون في المعدن فلو أخرج مقدار النصاب ثم انقطع المعدن وجب دفع خمسةص461367الكلام في جواز دفع خمس المخرج قبل تصفيتهص461368الكلام فيما إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراءص462369إذا كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ولا يملكه غيره بالاخراج.ص463370الكلام فيما إذا أخرج أحد من المسلمين أو غيرهم المعدن من الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين.ص463371ما يخرجه الكافر من الأرض الموات حال الفتح فهو ملكه ويخرج نفسه.ص464372يجوز استئجار الغير لا خراج المعدن فيملكه المستأجر وان قصد الأجير تملكه لم يملكه على تفصيل.ص465373إذا أخرج العبد المعدن ملكه مولاه وعليه الخمسص465374الكلام فيما لو عمل في المعدن بما يوجب زيادة قيمته أو أتجر به قبل إخراج خمسهص465375الكلام في وجوب الاختبار لو شك في بلوغ ما أخرجه النصاب.ص467376(الثالث): مما يجب فيه الخمس: الكنز، مع الكلام في صدقه على ما يذخر في غير الأرض، وعلى غير النقدين من الذهب والفضة والجواهرص467377الكلام في الموارد التي يحكم فيها بملكية الكنز لواجده. مع الكلام فيها لو أدعاه غيره ممن سبقت يده على الأرض.ص468378يشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغه عشرين ديناراص475379الكلام فيما لو وجد الكنز في ارض مستأجرة أو مستعارةص476380الكلام في الكنز الذي يعلم بوجود مالكه مع الجهل بهص478381الكلام فيما لو اخرج كنوزا متعددة لا يبلغ كل واحد منها النصاب مع كون المجموع يبلغ النصاب.ص479382لا يعتبر في وجوب الخمس إخراج مقدار النصاب دفعة واحدةص479383الكلام فيما يوجد في جوف الدابة أو السمكة أو غيرهما من الحيواناتص479384الكلام في استثناء مؤنة الاخراج قبل النصابص481385الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج كنز واحد.ص481386(الرابع): مما يجب فيه الخمس: الغوص.ص481387الكلام في شمول الغوص للحيوان الذي يخرج من البحرص482388يعتبر في وجوب الخمس في الغوص بلوغ قيمته دينارا، مع الكلام فيما لو كان ملفقا من أنواع متعددة، أو في دفعات متعددة أو كان المخرج أشخاص متعددونص483389الكلام في اعتبار بلوغ النصاب بعد إخراج المؤنص484390الكلام فيما يخرج بالآلة من دون غوص.ص484391الكلام فيمن يتناول من الغواصص484392الكلام فيمن غاص بدون قصد الحيازة فصادف شيئا وأخرجهص484393الكلام فيمن أخرج بالغوص حيوانا في بطنه شئ من الجوهرص485394الكلام فيما يخرج من الأنهار العظيمة كدجلة والفراتص486395الكلام فيما إذا غرق شئ في البحر وأخرجه غير مالكهص486396الكلام فيما لو أخرج بالغوص شئ من المعادنص487397الكلام في العنبر الذي يخرج بنفسه من البحر أو بالغوصص487398(الخامس) مما يجب فيه الخمس: المال الحلال المختلط بالحرام مع الجهل بمقداره ومالكه ومصرفه كسائر أقسام الخمسص489399إذا علم مقدار الحرام وجهل المالك تصدق به عنه على كلام في ذلك وفي اعتبار إذن الحاكم الشرعي فيهص491400الكلام فيما لو علم المالك وجهل المقدارص494401لا فرق في وجوب إخراج الخمس بين الاختلاط بنحو الإشاعة والاشتباهص495402الكلام فيما لو علم زيادة الحرام المختلط على مقدار الخمس أو نقيصته عنهص495403الكلام فيما لو علم قدر المال الحرام وكان مالكه مرددا بين جماعة معينين وكذا لو جهل المقدارص497404الكلام فيما لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله وتردد بين أشخاص معينين أو غير معينين، مع تعيين جنس الحق وعدمهص499405الامر في إخراج هذا الخمس إلى المالك ولا يتوقف على إذن الحاكم.ص501406الكلام فيما تبين المالك بعد إخراج الخمسص501407الكلام فيما لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل.ص502408الكلام فيما لو خلط المالك الحرام بالحلال عمدا ليحلله بالخمس.ص503409لو تعلق الخمس بالحلال الذي في المختلط وجب التخميس مرتينص504410لو كان الحرام المختلط في الحلال من الحقوق أو الأوقاف فهو كمعلوم المالكص504411الكلام فيما لو تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس باتلافه أو تعويضهص505412(السادس) مما يجب فيه الخمس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم مع الكلام في عموم الحكم لأنواع الأراضي أو اختصاصه بأرض الزراعةص506413مصرف هذا القسم كسائر أقسام الخمسص508414الكلام فيما لو انتقلت الأرض للذمي من المسلم بغير البيع.ص508415الخمس يتعلق برقبة الأرض، دون ما فيها من البناء والشجر وغيرهماص509416يتخير الذمي بين دفع الخمس من عين الأرض وقيمتهاص509417إذا لم يدفع الذمي الخمس تخير ولي الخمس بين أخذه وأجارته على كلامص509418لا نصاب في هذا القسم من الخمسص511419لا يعتبر في هذا الخمس نية القربة.ص511420الكلام في الأرض المفتوحة عنوة إذا بيعت على المسلم.ص511421لا يسقط هذا الخمس برجوع الأرض إلى المسلم بشراء أو إرث أو إقالة للبيع الأول، مع الكلام في ثبوت هذا الخمس مع كون بيعها على الذمي بالخيار، ففسخص512422لا يصح اشتراط عدم الخمس في عقد البيع.ص512423الكلام في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ثم ترجع إلى المسلم ويشتريها الذمي مرة أخرى.ص513424هل يسقط الخمس لو أسلم الذمي قبل أدائه؟ص513425لو تملك الذمي من مثله الأرض بعقد مشروط بالقبض فأسلم مالكها الأول قبل القبض فهل يجب الخمس أولا؟ص514426لا يسقط الخمس إذا اشترط المسلم على الذمي بيعها من مسلمص514427إذا اشترى المسلم الأرض من الذمي ثم فسخ بإقالة أو خيار لم يجب على الذمي الخمس.ص514428من كان ملحقا بالمسلمين أو الكفار من صبيانهم ومجانينهم فهو ملحق بهم في وجوب الخمس وعدمه.ص514429إذا بيع خمس الأرض على الذمي وجب فيه الخمس أيضا وهكذا.ص515430(السابع) مما يجب فيه الخمس: ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات والصناعات والأعمال وغيرها من التكسبات مع الكلام في وجه الجمع بين نصوص وجوب الخمس ونصوص تحليله للشيعةص515431الكلام في الفوائد التي لا تحصل بالاكتساب كالهدية.ص521432لا خمس في الميراث الذي يحتسبص523433إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد الخمس وجب عليه أداؤه من تركتهص525434الكلام في وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبةص525435الكلام فيمن اشترى شيئا قد تعلق به الخمس ولم يؤد خمسةص525436يجب الخمس في نماء المملوك الذي لا خمس، على كلام وتفصيلص526437لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية إلا إذا باع العين فيثبت الخمس في الربح، على كلام وتفصيل.ص526438الكلام فيما لو ارتفعت قيمة العين المشتراة للتجارة فلم يبعها غفلة أو عمدا حتى رجعت قيمتها إلى رأس المال.ص529439الكلام فيمن عمر بستانا بقصد التكسب بها أو الانتفاع بثمرها، فنمت أشجارها ونخيلها.ص529440الكلام في تعيين رأس السنة واستثناء المؤنة مع اختلاف أنواع التكسبات واختلاف زمان حصول الربح.ص530441الكلام في وجوب الخمس مع كون المعاملة التي فيها الربح مبنية على الخيار.ص533442الكلام في سقوط خمس الربح بإقالة البيع بعد لزومه.ص533443الكلام في وجوب خمس رأس مال التجارة إذا كان من أرباح مكاسبهص533444الكلام في تعيين مبدأ السنة التي تستثنى مؤنتهاص535445الكلام في تحديد المؤنة المستثناة من الربح.ص537446الكلام في شمول المؤنة لرأس مال التجارة والآلات التي يحتاج إليها في التكسبص539447لا فرق في المؤنة بين ما تصرف عينه فتتلف وما ينتفع به مع بقاء عينه، كالفرشص539448يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان له مال لا خمس فيه.ص540449المناط في المؤنة المستثناة على ما يصرف فعلا، لا على مقداره إذا لم يصرفه لتقتير ونحوه.ص541450إذا استقرض للمؤنة استثنى مقدار القرض من الربحص542451إذا زاد عنده مما ادخره للمؤنة شئ وجب الخمس فيه إذا كان مما تصرف عينه في المؤنة كالطعام، أما ما كان من شأنه بقاء عينه وانتفع به فلا خمس فيه.ص542452الكلام في وجوب الخمس فيما يستغني عنه من المؤن التي ينتفع بها مع بقاء عينها.ص545453إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح فلا يستثنى إلا ما صرفه من المؤن، دون ما من شأنه أن يصرفه لو بقي حيا.ص545454لا تستثنى من ربح السنة مؤنة السنين السابقة إذا لم يحصل فيها ربح.ص545455مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة مع بعض التفصيلات المناسبة لذلك.ص545456أداء الدين من المؤن وإن كان الدين لمؤنة السنين السابقة على تفصيل وكلام. ومثله النذور والكفاراتص546457يتعلق الخمس بالربح حين حصوله ويجوز تأخير إخراجه إلى آخر السنة، ولو فرط في الربح أثناء السنة ضمن الخمس.ص550458الكلام في أن تلف بعض الأموال غير التجارية هل يجبر بالربح أولا، بل يجب خمس تمام الربح؟ص552459الكلام في جبران خسارة بعض التجارات بربح بعضها الآخر.ص553460الخمس يتعلق بالعين، ويجوز للمالك دفع قيمته من عين أخرى وإن كانت عروضا على كلامص554461لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمتهص556462لو أتلف العين قبل أداء الخمس ضمنه، مع الكلام فيما لو أتجر بها قبل أداء الخمسص557463الكلام في جواز التصرف في بعض الربح إذا بقي مقدار الخمس ونوى أداءه منه. مع الكلام في كيفية تعلق حق الخمس في العين وأنه بنحو الكلي في المعين أو الكسر المشاع فيها أو غير هما.ص558464ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ليتصرف في العين إلا بالصلح مع الحاكم الشرعي. ولو فرض تجدد بعض المؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.ص560465يجوز تعجيل إخراج الخمس إذا حصول الربح قبل السنة، مع الكلام في جواز الرجوع لو فرض عدم كفاية ما استثناه للمؤنة.ص561466لا يجوز شراء شئ بالربح قبل إخراج خمسة، ولا يحل التصرف بما يشتريه به. مع الكلام فيما لو نوى إخراج الخمس مما يبقى في يدهص561467الكلام في استثناء مؤن الحج إذا أنشأ السفر في أثناء السنة.ص563468الكلام فيما لو كان كسبه من الغوص أو المعدن وأنه هل يجب عليه الخمس من جهتين أو يكفي خمس واحد؟ص563469الزوجة المكفولة لا تستثن من الربح مؤنة.ص564470الكلام في اشتراط التكليف والحرة في وجوب الخمس.ص565471فصل في قسمة الخمس ومستحقه ينقسم الخمس ستة أسهم، سهم لله وسهم للرسول (ص) وسهم للامام (ع) وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل.ص567472سهام الله والرسول (ص) والامام (ع) للحجة (ع).ص569473يشترط في الأيتام الفقر، وفى أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم.ص570474لا يعتبر في المستحق العدالة.ص571475لا يجب البسط على الأصناف.ص572476ومستحق الخمس من انتسب إلى هاشم من الأب دون الام.ص573477طرق ثبوت النسب.ص576478الكلام في جواز دفع الخمس لمن تجب نفقته إذا كان فقيرا.ص577479الكلام في أنه هل يجوز أن يدفع لمستحق واحد ما زاد على مؤنة سنته؟ص578480الكلام في حكم سهم الامام (ع) في زمن الغيبة.ص578481الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على سهم الامام (ع)ص582482الكلام في حكم سهم السادة في زمن الغيبة.ص585483الكلام في جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، مع الكلام في الضمان معه وفى مؤنة النقل. مع بعض الفروغ المتعلقة به.ص586484لا تبرأ ذمة المالك الا بقبض الحاكم أو المستحق، مع الكلام في تشخص الخمس بالعزل.ص588485الكلام في احتساب الدين على المستحق من الخمس.ص589486يجوز دفع البدل ولا يعتبر رضا المستحق ولا المجتهد.ص590487الكلام في جواز إرجاع المستحق الخمس على المالك بعد تملكهص590488الكلام فيما إذا انتقلت العين التي فيها الخمس إلى الشخص ممن لا يعتقد وجوب الخمس، كالكافر. مع الكلام في تحليل المناكح والمساكن والمتاجر.ص591489تذييل في الأنفال في معنى الأنفال، وهي أمور (منها): أراضي الكفار التي استولى عليها المسلمون غير قتال.ص596490(ومنها): الأرض الموات.ص598491(ومنها): سيف البحر، وهو ساحلهص600492(ومنها): رؤوس الجبال وبطون الأودية والاجام.ص601493(ومنها): صفايا الملوك وقطائعها والغنيمة بغير اذن الامام.ص602494(ومنها): إرث من لا وارث له.ص603495الكلام في تحليل الأنفال للشيعة.ص604

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن كريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه عصره آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء التاسع
(١)

عن كتاب مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن كريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه عصره آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء التاسع (١)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى