فهرس الكتاب

1[فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخص32[فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخص43[فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخص84[فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخص115لا يجوز القصر في المسافة الملفقة مع التردد في الإقامة عشرة أيام في المقصدص146الكلام في تحديد الفرسخص147التحديد في المسافة مبني على الدقة، ولا يكفي التسامح العرفي إذا نقصت قليلا، مع الكلام في حكم اختلاف الأذرع مع اخذ الذراع في مفهوم الفرسخص168الكلام فيما لو شك في بلوغ المقصد المسافة المعتبرةص179طرق ثبوت المسافة شرعاص1810الكلام في وجوب الفحص عن المسافة مع الشك فيهاص1911إذا تعارضت البينتان تساقطتاص1912يجب الاحتياط أو الفحص مع الشك في المسافة المعتبرة شرعا بنحو الشبهة الحكميةص2013إذا قصر مع الشك في المسافة لم يجزه إلا أن ينكشف إنه حكمه القصرص2014إذا قصر أو أتم باعتقاد بلوغ المسافة أو عدمه خطأ لم يجزهص2115إذا شك أو اعتقد أن المقصد ليس مسافة ثم تبين أنه مسافة بعد السفر وجب القصرص2116إذا قصد الصبي المسافة لم يشرع له التمام قبل البلوغ وبعدهص2117لو تردد في أقل من أربع فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ ثمانية فراسخ لم يقصرص2218حكم ما لو كان للمقصد طريقان أحد هما مسافة دون الآخرص2219الكلام في المسافة المستديرةص2320الكلام في مبدأ حساب المسافةص2421(الشرط الثاني): قصد قطع المسافة فلو قطع المسافة تدريجا من دون قصد إليها من أول الامر لم يقصرص2622لا يعتبر اتصال السير مع قصد المسافةص2923يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج، مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصدهص2924يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج، مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصدهص3125الكلام فيما إذا عزم التابع على مفارقة المتبوع إن تمكن أو معلقا على أمر خاص كالعتقص3226الكلام فيما لو اعتقد المتبوع عدم قصد التابع للمسافة ثم تبين قصده لهاص3327الكلام فيمن يسافر به من دون اختيار له، كما لو ألقي في السفينةص3328(الشرط الثالث): استمرار القصد في تمام المسافة فلو عدل في أثنائها أو تردد أتمص3529الكلام فيما لو عدل في الأثناء عن المقصد الذي قصده أولا إلى مقصد آخر. وكذا لو قصد من أول الامر المسافة من دون تعيين المقصدص3630الكلام فيما لو تردد في أثناء السفر ثم عاد إلى الجزمص3831لا يجب على من عدل عن قصد المسافة إعادة ما صلاة قصرا قبل العدولص4032(الشرط الرابع): أن لا يكون من قصده قطع السفر بالإقامة في مكان عشرة أيام أو المرور بالوطن قبل بلوغ ثمانية فراسخ. وكذا لو كان مترددا في ذلكص4133حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السيرص4434حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السيرص4535(الشرط الخامس): أن لا يكون السفر حراماص4536الكلام فيما لو كان السفر مستلزما لترك واجبص4737حكم السفر على الدابة المغصوبة والذي يكون بالمشي في أرض مغصوبةص4938حكم التابع للجائر في سفرهص4939حكم السفر امتثالا لأمر الجائرص5040الكلام في السفر للصيد إما للقوت أو للتجارة أو للهوص5041الكلام في الراجع من سفر المعصيةص5342إباحة السفر كما تكون شرطا في استدامته على كلامص5343الكلام فيما إذا كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصيةص5644حكم الشاك في كون السفر معصيةص5845هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الحجة الظاهرية؟ص5946الكلام فيما لو كانت الغاية المحرمة في بعض الطريقص6147لا يحرم السفر للتنزه ولا يوجب التقصيرص6248الكلام في جواز السفر مع نذر صوم يوم معينص6249الكلام فيما إذا كانت الغاية المحرمة في حواشي الجادة مع إباحة نفس السفرص6350الكلام في حكم المسافر لغاية محرمة بعد حصولهاص6451الكلام فيما إذا كان السفر لغاية مباحة وعرض في أثناء الطريق قطع بعض المسافة لغرض محرمص6552الكلام فيما إذا عدل في أثناء السفر عن قصد الحرام إلى الحلال أو بالعكس قبل الزوال أو بعدهص6653سفر المعصية بحكم الحظر في جميع الاحكام ولا يختص بالصوم والتقصير في الصلاةص6754(الشرط السادس): أن لا يكون ممن مبيته معهص6755(الشرط السابع): أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا له. مع التنبيه إلى وجوب القصر على من يكثر منه السفر وإن لم يكن عملا لهص6956الكلام فيمن جد به السيرص7157الكلام في حكم السفرة الأولىص7358الكلام فيما لو سافر من عمله السفر سفرا خارجا عن عملهص7459الكلام في الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحجص7560الكلام فيمن عمله السفر في الشتاء دون الصيف أو بالعكسص7761الكلام فيمن عمله الخروج إلى ما دون المسافة إذا اتفق له السفر إلى المسافةص7862يعتبر في وجوب التمام على من عمله السفر أن لا يقيم في بلده عشرة أيام فإنه يقصر في السفرة الأولى بعد الإقامة خاصةص7963لا فرق في انقطاع عملية السفر بالإقامة بين المكاري وغيرهص8264لا تنقطع عملية السفر بالإقامة في البلد خمسة أيامص8365لا فرق في الإقامة القاطعة لعملية السفر بين المنوية وغيرهاص8466إذا كثر السفر من شخص لعارض لم يلحق بمن عمله السفرص8467لا يعتبر فيمن عمله السفر اتحاد كيفيات السفر وخصوصياتهص8568السائح الذي لا وطن له يتمص8669الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتمص8670التاجر الذي يدور في تجارته يتمص8671الكلام فيمن يسافر معرضا عن وطنه ولم يتخذ وطنا غيرهص8672الكلام فيمن يسافر معرضا عن وطنه ولم يتخذ وطنا غيرهص8773الكلام فيمن شك في أنه أقام عشرة أيام أو أقلص8774(الشرط الثامن): الوصول إلى حد الترخص، مع الكلام في تعيين الحد المذكور، وكيفية الجمع بين النصوص الواردة فيهص8875من دخل حد الترخص حال العود انقطع عنه حكم السفر على كلامص9376الكلام في مناط خفاء الجدرانص9577الكلام فيما لو كان البلد في مكان مرتفع أو منخفض أو عالي الجدران على خلاف المتعارفص9578الكلام فيما لو لم يكن بيوت ولا جدرانص9579المناط في خفاء الاذانص9680المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسطص9781الكلام في اعتبار حد الترخص في الخروج عن محل الإقامة ونحوه مما هو بحكم الوطنص9782إذا شك في بلوغ حد الترخص بنى على عدمهص9983الكلام فيما لو وصل حد الترخص في أثناء الصلاةص9984إذا اعتقد خطأ الوصول إلى حد الترخص فقصر وجب عليه الإعادة بعد انكشاف الحالص10085الكلام فيما إذا خرج عن حد الترخص ثم عاد إليه لاعوجاج الطريق ونحوهص10186الكلام في المسافة الدورية التي يكون بعضها أو تمامها في حد الترخصص10287فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما وهي أمور (أحدها): المرور على الوطن، فيجب فيه التمام بمجرد الوصول إلى حد الترخص، ولا يجوز التقصير إلا بقصد مسافة جديدةص10388الكلام في معنى الوطنص10489الكلام في وجوب التقصير في البلد الذي له فيه ملك وفي ثبوت الوطن الشرعيص10690يمكن تعدد الوطنص11191الكلام في توطن الطفل تبعا لأبويهص11192يزول حكم الوطن بالاعراض عنه والخروج وإن لم يتخذ وطنا آخرص11293لا يشترط في الوطن إباحة المسكن الذي يسكنه فيهص11394الكلام في حكم التردد بعد قصد التوطن الكلام فيمن يتخذ مكانا معينا مقرا له مدة طويلةص11495(الثاني) من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيام متواليةص11596يعتبر في الإقامة وحدة المكان الذي يقيم فيهص11797الكلام في نية الخروج عن محل الإقامة لبعض الأمكنة القريبةص11898الكلام فيما إذا أقام في الصحراءص11999إذا علق الإقامة على أمر غير معلوم الحصول يجب القصر، ولو كان عازما على البقاء واحتمل حدوث المانع وجب التمامص121100الكلام في المجبور على الإقامة والمكره عليهاص121101لا تصح نية الإقامة في بيوت الاعراب المبنية على الرحيل الا مع الاطمئنان بعدمهص122102الكلام في إقامة الزوجة والعبد تبعا للزوج والمولى، مع الكلام في نية الإقامة إجمالاص122103الكلام فيمن نوى المقام إلى آخر الشهر وهو لا يعلم انه عشرة أيام مع كونه في الواقع عشرةص124104من عدل عن الإقامة بعد العزم عليها فان كان قد صلى رباعية تامة بقي على التمام وإلا وجب عليه القصرص124105الكلام فيمن عدل في أثناء الفريضة الرباعية قبل إتمامهاص125106الكلام فيمن عدل بعد الصوم قبل فعل الفريضة الرباعيةص127107الكلام فيمن عدل عن الإقامة بعد أن صلى رباعية تامة مع الغفلة عن اقامته أو لشرف البقعة من جهة التخييرص127108من نوى إقامة عشرة أيام حال عدم التكليف بالصلاة لصبي أو جنون أو حيض وجب عليه الاتمام بعد التكليف بهاص128109الكلام فيمن عدل عن الإقامة بعد خروج وقت الرباعية لكن لم يصلها في وقتهاص129110العدول عن الإقامة رافع لحكمها من حينه، لا كاشف عن عدم ثبوت حكمها من أول الامرص129111لافرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يترددص130112إذا رجع الصائم عن نية الإقامة بعد الزوال قبل صلاة الرباعية أتم صومهص130113إذا تمت العشرة لا يحتاج إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التمام مالم يحدث سفرا جديداص131114الإقامة بحكم الحضر في جميع الاحكام لافي خصوص الاتمام والصيامص131115الكلام فيما إذا بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، وفي صور ذلكص131116الكلام فيما إذا بدا للمقيم السفر وشرع فيه ثم بدا له العود إلى محل الإقامةص139117إذا دخل في الصلاة بنية القصر قبل العزم على الإقامة ثم نوى الإقامة في أثنائها أتمها، مع الكلام في عكس ذلكص140118لا فرق في انقطاع حكم السفر بالإقامة بين أن تكون محللة أو محرمةص141119الكلام في وجوب الإقامة على من كان عليه صوم واجب مضيقص141120الكلام في جواز الإقامة لمن ضاق وقته عن إدراك الصلاة تماماص143121إذا شك في أن عدوله قبل الصلاة تماما أو بعده بني على أنه قبلهص143122الكلام فيما إذا علم بعد نية الإقامة بأنه صلى رباعية وعدل عن الإقامة مع الجهل بالمتقدم منهماص143123إذا عدل عن الإقامة بعد صلاة الرباعية لكن انكشف بطلانها رجع إلى القصرص145124إذا عدل عن الإقامة بعد خروج وقت الرباعية وشك في أنه هل صلى في الوقت أولا؟ص145125الكلام فيما لو عدل عن الإقامة قبل السلام الأخير أو قبل صلاة الاحتياط أو قضاء الأجزاء المنسية أو قبل سجود السهوص146126الكلام فيما لو أعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين عدم قصدهم لهاص147127(الثالث) من قواطع السفر: البقاء ثلاثين يوما في مكان واحد مترددا في إقامة عشرة أيام وعدمهاص148128الكلام في كفاية البقاء شهرا هلاليا إذا كان ناقصاص151129يكفي في الثلاثين يوما التلفيقص152130لافرق في مكان التردد بين البلد والقرية والمفازةص152131لابد من اتحاد مكان الترددص153132الكلام في المتردد بعد الثلاثين لو خرج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليهص153133المتردد ثلاثين يوما إذا سافر عن مكانه لا يقصر الا بعد الخروج عن حد الترخصص154134فصل في أحكام صلاة المسافر تسقط النوافل النهارية مع الكلام في سقوط نافلة العشاءص155135الكلام في سقوط نافلة الظهرين لو دخل عليه الوقت وهو حاضر ولم يصل الا بعد السفرص156136الكلام في جواز الاتيان بنافلة الرباعية حال السفر إذا أتى بفريضتها حال الحضرص157137الكلام فيمن صلى تماما في السفر عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا أو ناسيا لهما أو لأحدهماص158138الكلام في الصوم في السفرص166139الكلام فيما لو قصر من وظيفته التمامص167140من فاتته الصلاة وهو جاهل بوجوب القصر ثم علم به قبل قضائها وجب عليه قضاؤها قصراص168141حكم تذكر الحكم أو الموضوع في أثناء الصلاة مع سعة الوقت أو ضيقةص168142إذا اتفق للمسافر التقصير لا عن قصد أجزأه على كلامص171143الكلام فيمن دخل عليه الوقت وهو حاضر فلم يصل حتى سافر أو بالعكسص172144الكلام فيمن فاتته الصلاة وكان حاضرا في بعض الوقت ومسافرا في بعضهص178145الكلام في التخيير بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة. مع الكلام في الجمع بين الاخبار المتعارضة في ذلكص179146الكلام في تحديد الأماكن الأربعة وأنها تعم تمام البلدان الأربعة أولا؟ص184147إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أحد الأماكن وبعضه خارجا عنه لا يجوز له التمامص189148لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكورص190149التخيير في الأماكن الأربعة استمراري فيجوز العدول من القصر إلى التمام في أثناء الصلاة وكذا العكسص190150يستحب أن يلحق بالصلاة المقصورة ثلاثين تسبيحة كبرى إتماما لهاص191151كتاب الصوم تعريف الصومص192152أقسام الصومص193153حد منكر وجوب الصوم وتاركهص193154[فصل في النية] يعتبر في الصوم القصد والقربةص195155يعتبر في غير صوم رمضان القصد إلى نوع الصوم ولو كان مستحباص196156هل يعتبر التعيين في صوم رمضان؟ص200157الكلام فيمن نوى في رمضان صوما غيره ولو لم يكن صوم رمضان عليه واجباص200158لا يعتبر التعيين في الأداء والقضاء، والوجوب والندب، وغيرهاص205159لو قصد صوم اليوم الأول، فبان أنه الثاني، أو قضاء صوم سنة فبان غيرهاص206160الكلام في نية الجاهل بالمفطراتص207161النائب لا بد أن ينوي النيابةص207162لا يقع في شهر رمضان صوم غيرهص208163الكلام فيمن نذر صوم يوم بعينه فصامه غير ناو للنذر أو ناويا غيرهص208164من كان عليه قضاء رمضان لسنين هل يجب التعيين عند القضاء؟ وكذا لو كان عليه صومان منذوران، أو صوم كفارتين متحدتين في الآثارص210165إذا نذر صوم يومين معينين بعنوانين واتفق اتحادهما في يوم واحد أجزأه صومهص210166الكلام فيما إذا نذر صوم يوم معين واتفق اتحاده مع يوم يستحب صومه لذاتهص211167الكلام فيما إذا تعدد في صوم يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحبابص212168آخر وقت النية في الواجب المعين اختيارا عند الفجر، ومع الغفلة أو الجهل أو النسيان يمتد إلى ما قبل الزوال وكذا في غير المعين مطلقا. وفي المندوب يمتد إلى آخر النهارص212169الكلام فيما لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوالص218170إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الاتيان بالمفطر قبل الفجر مع بقاء العزم على الصومص220171كيفية نية صوم شهر رمضان، وأنه هل تعتبر نية واحدة له جملة، أو ينوي لكل يوم على حدة؟ص220172حكم صوم يوم الشك وكيفية نيتهص221173لو أصبح يوم الشك بنية الافطار وبان في أثناء النهار أنه من رمضانص228174لو صام يوم الشك على أنه من شعبان وتناول المفطر نسيانا أجزأه لو صادف رمضانص229175لو صام يوم الشك على أنه من شعبان وأبطله برياء ونحوه لم يجزه عن رمضان وإن تبين انه منه قبل الزوالص229176لو صام يوم الشك على أن من شعبان ثم نوى الافطار وتبين أنه من رمضان قبل الزوال جدد النية إذا لم يتناول المفطر، وأجزأه، بخلاف ما إذا نوى الافطار فيما يعلم بوجوبه معينا.ص229177لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه، وفي غير المعين يصح صومه إذا رجع قبل الزوالص230178لا يعتبر معرفة حقيقة الصوم وأنه ترك المفطرات مع النية، أو كف النفس عنهاص231179لا يجوز العدول من صوم إلى صومص232180فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات (الأول، والثاني) الاكل والشرب مطلقاص233181لا يجب التخليل بعد الاكل لمن يريد الصوم إلا إذا علم أن تركه يؤدي إلى دخول بقايا الطعام في الجوف.ص236182لا بأس بابتلاع البصاق وإن كان كثيرا وكذا ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس.ص236183حكم ما يصل إلى الجوف بغير طريق الفم.ص238184لا يبطل الصوم بانفاذ الرمح ونحوه إلى الجوفص239185(الثالث): الجماع مطلقا. مع بيان أن المدار على الجنابة العمدية مطلقا، مع بعض فروع الجنابة غير العمديةص239186حكم مجامعة الخنثىص243187إذ حدث الجماع سهوا أو جبرا ثم ارتفع ذلك وجب الاخراج فوراص244188إذا شك في تحقق الجماع بنى على العدمص244189(الرابع): الاستمناء متعمدا مطلقاص244190الكلام فيمن علم من نفسه أنه لو نام يحتلمص246191يجوز للمحتلم الاستبراء وإن علم بخروج بقايا المني من المجرىص247192إذا احتلم وأراد الاغتسال فالأحوط له تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو لم يفعل يخرج المني المتبقي من المخرج بعد الغسل فتكون جنابة جديدةص248193لو قصد الانزال ولم ينزل بطل صومهص248194لو أتى ببعض موجبات الانزال وأنزل فمع القصد أو الاعتياد يبطل صومه، مع بيان حكم ما لو لم يكن قاصدا ولا معتادا لهص249195(الخامس): تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو الأئمة (ع) مطلقاص251196(الخامس): تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو الأئمة (ع) مطلقاص254197الكلام فيما إذا تكلم غير موجه خطابه إلى أحد، مع بعض فروع الكذبص255198إذا أخبر كاذبا ثم رجع عن خبره أو تاب لم يصح الصومص256199لا فرق بين كون الخبر المكذوب منقولا في كتاب وعدمه، مع حكم الخبر المشكوك الصدقص256200الكذب على الفقهاء والرواة لا يبطل الصومص257201إذا اضطر إلى الكذب فلا يفطرص257202الكلام فيما إذا قصد الكذب فبان صدقا وبالعكسص258203الكلام فيما إذا أخبر كاذبا هزلاص258204(السادس): إيصال الغبار الغليظ إلى الحلقص259205حكم البخار ودخان التتنص261206(السابع): رمس الرأس في الماء بتمامه، ولا يكفي رمس منافذه فقطص262207حكم الارتماس في الماء المضاف وغيره من المائعات.ص264208الكلام فيما لو ارتمس في الماء مع وجود حاجب يمنع من وصوله إلى الرأس، أو رمس منافذ الرأس دون ما فوقهاص265209حكم ذي الرأسينص266210إذا كان هناك مائعان يعلم بأن أحد هما ماءص266211لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا.ص267212لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا.ص267213لو ارتمس نسيانا أو قهرا وارتفع النسيان أو القهر وجب المبادرة بالخروجص268214لو ارتمس مكرها بطل صومه بخلاف ما إذا كان مقهوراص268215لو ارتمس لانقاذ غريق بطل صومهص269216إذا كان جنبا وانحصر غسله بالارتماس انتقل إلى التيمم مع وجوب الصوم تعيينا، وإلا وجب عليه الغسل وبطل صومهص269217صور ما لو ارتمس بقصد الاغتسال أو أبطل صومه بالارتماس ثم أراد الاغتسال حال المكث أو الخروج من الماء، مع تفصيل الكلام في حكم الخروج من الأرض المغصوبة، وفي قياس المقام عليه.ص270218صور الارتماس في الماء المغصوب وحكمها.ص271219لا فرق بين العالم بحكم الارتماس والجاهل بهص273220لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل والثلجص274221إذا شك في الارتماس بنى على عدمهص274222(الثامن): تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في صوم رمضان وقضائه دون غيرهماص274223الاصباح جنبا بلا اختيار مبطل لقضاء رمضان دون غيرهص278224الاحتلام في النهار ليس مفطرا مطلقاص281225النوم على الجنابة مع العزم على عدم الغسل من تعمد البقاء على الجنابة فيفطرص281226الاجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم من تعمد البقاء على الجنابة فيفطر ولو وسع التيمم وجب وصح صومهص282227حدث الحيض والنفاس بحكم حدث الجنابةص282228الكلام في توقف صوم المستحاضة على أغسال الصلاةص285229يبطل صوم رمضان بنسيان غسل الجنابة دون غيره من أنواع الصومص288230حكم نسيان غسل الحيض والنفاسص290231حكم نسيان غسل الحيض والنفاسص291232لا يجب على من تيمم قبل الفجر أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجرص291233لا يجب على من أجنب في أثناء النهار أن يبادر إلى الغسلص292234إذا استيقظ بعد الفجر محتلما لم يبطل صومه سواء علم سبقه على الفجر أو تأخره عنه أم شك. نعم لو علم سبقه على الفجر لم يصح منه قضاء رمضان مطلقا أو إن كان موسعاص292235يجوز للجنب النوم في ليل شهر رمضان إذا احتمل الاستيقاظ قبل الفجرص293236صور ما لو نام الجنب في ليل شهر رمضان فاستمر إلى الفجر مع التعرض إلى حكم النوم الأول والثانيص294237الكلام في صوم غير شهر رمضان من الصوم المعين في حكم النوم على الجنابةص301238النوم الرابع والخامس بحكم الثالثص301239الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الاحكام المذكورةص302240الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الاحكام المذكورةص302241إذا شك في عدد النومات بنى على الأقلص302242إذا نسي الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها بنى على الأقلص302243الكلام في الاتيان بغسل الجنابة قبل الفجر بنية الوجوب، مع تحقيق الكلام في وجوب المقدمات قبل الوقت.ص303244فاقد الطهورين يجزيه الصوم مع الحدثص305245لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت، كمالا يضر مسه أثناء النهارص305246يحرم اجناب الشخص نفسه في زمان لا يسع الغسلص305247(التاسع) من المفطرات: الاحتقان بالمائع دون الجامدص306248إذا احتقن بالمائع ولم يصعد إلى الجوف لم يبطل الصومص307249يجوز الاحتقان بما يشك في كونه مائعا أو جامداص308250(العاشر): تعمد القئص308251لو خرج بالتجشؤ شئ لم يكن مبطلاص309252لو ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومهص310253إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ في النهار قهرا عليهص311254إذا أمكنه حبس القئ وجب.ص311255إذا دخل الذباب في الحلق يجب إخراجه مع الامكان، ولو توقف على القئ لم يجبص311256يجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شئ من الجوف. وحكم ما لو علم بذلك.ص312257الكلام فيما إذا ابتلع سهوا وتذكر قبل وصوله إلى الحلق، أو بعده أو شك في وصولهص312258صور ما إذا دخل شئ في الحلق في أثناء الصلاة وتوقف إخراجه على قطعهاص313259هل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه يخرجه اختيارا؟ص314260لا يبطل الصوم بالتجشؤ القهري ولو مع خروج شئ من الجوف ورجوعه وكذا التجشؤ الاختياري مع عدم العلم بخروج شئ من الجوفص314261فصل في اعتبار العمد والاختيار في الافطار فعل المفطر مع عدم قصده، أو مع نسيان الصوم، لا يفطرص315262حكم فعل المفطر عمدا جهلا بالموضوع أو بالحكم قصورا أو تقصيراص317263حكم تناول المفطر عن إكراهص318264من قهر على المفطر ودفع في حلقه بلا اختيار منه لم يفطرص319265الكلام فيمن ظن فساد صومه أو أنه مندوب فأفطر عامدا وتبين خطأ ظنهص319266الافطار تقية مبطل للصوم. مع تحقيق مفاد أدلة التقية، والتنبيه إلى أن مفاد أدلة الأجزاء إجزاء العمل الناقص تقية، لا إجزاء ترك العمل تقية، بنحو يرتفع معه القضاءص320267من تذكر انه صائم والطعام في فمه وجب عليه إخراجه ولو بلعه أفطرص322268إذا خاف الصائم على نفسه من العطش جاز له أن يشرب بقدر ما يرفع ضرورتهص324269لا يجوز للصائم أن يذهب إلى مكان يعلم باضطراره فيه إلى المفطرص325270فصل في أمور لا بأس بها للصائم لا بأس بما يدخل الفم ولا يتعدى إلى الحلق، ولو دخل من غير قصد لم يفطرص326271لا بأس بمضغ العلك. وكذا الجلوس في الماء مالم يرتمس، ويكره للمرأةص327272لا بأس ببل الثوب على الجسد، وإن كره كما لا بأس بالاستياكص328273لا بأس بمص لسان الصبي، والزوج والزوجة، كما لا بأس بتقبيلها وضمها.ص329274إذا استهلك دم أو غيره بريقه جاز بلعهص330275فصل يكره للصائم أمور (الأول): مباشرة النساء بما لا يستوجب الجنابةص331276(الثاني): الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلقص332277(الثالث): دخول الحمام لمن يخشى الضعفص333278(الرابع): إخراج الدم المضعف بل كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرةص333279(الخامس): السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، والاحرام.ص334280(السادس): شم الرياحينص334281(السابع): بل الثوب على الجسد.ص335282(الثامن): جلوس المرأة في الماءص335283(التاسع): الحقنة بالجامدص335284(العاشر): قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفمص336285(الحادي عشر): السواك بالعود الرطبص336286(الثاني عشر): المضمضة عبثاص336287(الثالث عشر): إنشاد الشعر، إلا أن يشتمل على المطالب الحقةص336288(الرابع عشر): الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف وجميع المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم، فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حالهص337289فصل فيما يوجب الكفارة تجب الكفارة بفعل المفطر مع العمد والاختيار بلا كره ولا إجبارص338290لا تجب الكفارة في النوم الثاني والثالث بعد الجنابةص341291الكلام في وجوب الكفارة مع الجهل قصورا أو تقصيراص341292تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم (الأول): صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاثص342293يجب الجمع بين الخصال على من أفطر على محرمص344294(الثاني): قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان لم يتمكن فصيام ثلاثة أيام.ص346295(الثالث): صوم النذر المعين، مع تحقيق كفارتهص348296(الرابع): صوم الاعتكاف وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث، وهي مختصة بالجماع. كما أنها لنقض الاعتكاف لا لنقض الصوم ولذا تجب بالجماع ليلا أيضاص351297ما عدا هذا من الصوم لا تجب الكفارة بالافطار فيهص352298تتعدد الكفارة بتكرر السبب في يومين ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد.ص352299هل تتعدد الكفارة بتكرار الجماع في يوم واحد؟ص354300لا فرق في الافطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية وعارضيةص355301من الافطار بالمحرم الكذب على الله ورسوله.ص355302حكم ابتلاع النخامةص355303الكلام فيما إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمعص356304حكم ما إذا تعدد الجماع بالوجه المحرم في اليوم الواحدص356305الاكل في مجلس واحد اكل واحد وإن تعددت اللقم، فلا تتعدد به الكفارة ولو قلنا بتعددها مع تعدده، وكذا الشرب جرعة فجرعة، وكذا الجماع إذا أدخل وأخرج مراتص356306حكم ما إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع أو أفطر بالحلال ثم تناول الحرامص356307إذا علم بفساد الصوم وشك في كونه بنحو يوجب الكفارة، أو في عدد الأيام، أو في كون الافطار بالمحرم أو في كونه من الافطار المحرم، أو نحو ذلك، لم يجب عليه إلا المتيقن من القضاء أو الكفارةص357308إذا أفطر متعمدا ثم سافر لم تسقط الكفارة، مع بيان حكم ما لو طرا بعد الافطار عذر فهري يبطل الصوم.ص358309إذا أفطر متعمدا في يوم محكوم بأنه من رمضان ظاهرا ثم بان أنه من غيره لم تجب الكفارةص361310إذا جامع الرجل زوجته باختيارها وهما صائمان في رمضان وجب على كل منهما كفارة وتعزير بخمسة وعشرين سوطا. ولو أكرهها تحمل كفارتها وتعزيرها. مع بيان حكم ما لو أكرهها في الابتداء، وطاوعته في الاستدامةص362311إذا جامع الرجل امرأته وهي نائمة لم يتحمل عنها شيئا ولم يبطل صومها كما لا يتحمل عنها لو أكرهها على غير الجماع من المفطراتص364312إذا أكرهت الزوجة زوجها على الجماع لا تتحمل عنه شيئاص364313إذا أكره أمته أو الأجنبية لم يتحمل عنهما شيئاص365314لا يجوز للمفطر إكراه زوجته الصائمة على الجماع. لكن لو أكرهها لا يحتمل عنها شيئا. مع التعرض إلى حكم ما لو أراد مجامعتها وهي نائمة. وإلى ضابط حق الزوج على الزوجةص365315حكم من عجز عن خصال الكفارة.ص366316يجوز التبرع بالكفارة عن الميت. مع الكلام في التبرع عن الحيص370317لا تتكرر الكفارة الواحدة إذا مضت عليها سنينص372318الكلام في أن وجوب الكفارة موسع أو فوريص372319إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام لم يبطل صومهص373320مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما باشباعهم أو بالتسليم ماليهم كل واحد مداص373321المراد من الطعام في كفارة الاطعامص375322لا يكفي إعطاء شخص واحد أزيد من مد، أو إشباعه أكثر من مرة بل لابد من ستين مسكينا. نعم يكفى إعطاء شخص واحد بقدر عياله. كمام يكفي إعطاء شخص واحد وشراؤه منه ثم دفعه إلى غيره وهكذا ولا يعتبر أكله له. كما يكفي التكرار على الشخص الواحد مع عدم وجود المستحق غيرهص375323لا يكفي إعطاء شخص واحد أزيد من مد، أو إشباعه أكثر من مرة بل لابد من ستين مسكينا. نعم يكفى إعطاء شخص واحد بقدر عياله. كمام يكفي إعطاء شخص واحد وشراؤه منه ثم دفعه إلى غيره وهكذا ولا يعتبر أكله له. كما يكفي التكرار على الشخص الواحد مع عدم وجود المستحق غيرهص380324الكلام في قدر المد والصاعص382325فصل يجب القضاء دون الكفارة في أمور:ص382326(أحدها): النوم الثاني والثالث على الجنابة إذا استمر إلى الفجرص382327(الثاني): إذا أخل بنية الصوم ولم يأت بالمفطرص383328(الثالث): إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أياماص383329(الرابع): إذا فعل المفطر بعد الفجر جهلا بطلوعه على تفصيل.ص383330(الخامس): إذا أكل بعد الفجر تعويلا على من أخير ببقاء الليلص387331(السادس): إذا أكل وقد أخبر مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر، أو لعدم العلم بصدقهص388332(السابع): الافطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ولو كان معذورا فيه. أما لو لم يكن معذورا فيه فعليه الكفارة أيضاص388333(الثامن): الافطار لظلمة توهم منها دخول الليل ولم يكن في السماء علة، بخلاف ما إذا كانت في السماء علةص390334إذا فعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ولم يظهر الحال فلا شئ عليهص392335يجوز فعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ولا يجوز مع الشك بدخول الليل. مع التعرض إلى إشكال استصحاب الزمانص393336(التاسع): إدخال الماء في الفم فيسبقه ويدخل الجوف. بخلاف ما لو نسي فابتلعه فإنه لا يقضيص394337لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا قضاء عليه على تفصيل وكلامص397338يكره المبالغة في المضمضةص398339حكم المضمضة مع العلم بسبق الماء إلى الجوف أو النسيان والابتلاعص398340(العاشر): سبق المني بالملاعبة إذا لم يكن من قصده ولا عادته على كلامص399341فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم زمان الصوم هو النهار من الفجر الصادق إلى غروب الحمرة المشرقيةص399342لا يجوز صوم العيدينص399343يستحب تأخير الافطار عن الصلاة إلا ان ينتظره أحد للإفطار، أو تنازعه نفسه اليهص400344لا يشرع الصوم في الليلص402345فصل في شرائط صحة الصوم (الأول): الاسلام والايمان في تمام النهارص402346(الثاني): العقل. مع الكلام فيما لو ذهب العقل بعد تحقق النية في وقتهاص403347(الثالث): عدم الاصباح جنباص404348(الرابع): الخلو من الحيض والنفاس في تمام النهارص404349(الخامس): أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاةص405350يجوز الصوم في السفر بدل هدي التمتع وبدل البدنة ممن أفاض من عرفات عامداص407351يصح صوم النذر الذي قصد فيه السفرص408352لا يجوز صوم التطوع في السفرص410353يصح صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينةص411354يصح صوم المسافر الجاهل بالحكم دون الناسيص412355يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، مع التعرض إلى اختلاف الاخبار والجمع بينهاص413356يصح الصوم من المسافر إذا لم يقصر في صلاتهص417357(السادس): عدم المرضص418358يكفي الخوف من المرض في الافطارص419359يسقط الصوم باستلزامه الضرر وبمزاحمته بتكليف أهمص419360لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلافص420361لا عبرة بقول الطبيب مالم يوجب الخوفص421362يصح الصوم من النائم في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليلص422363(تنبيه): في تحقيق موضوع وجوب الصوم الواقعي والظاهريص422364يصح الصوم من الصبي المميز ويستحب تمرينه عليه بل التشديد عليه فيهص423365يشترط في صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه قضاء بالقضاء مع الكلام فيمن كان عليه غيره من الصوم الواجبص425366الكلام في صحة نذر صوم التطوع لمن كان عليه قضاء رمضانص428367حكم التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب بالاستئجارص429368فصل في شرائط وجوب الصوم (الأول والثاني وهي أمور): البلوغ والعقلص430369الكلام فيما لو نوى الصبي الصوم ندبا فبلغ في اثناء النهارص430370(الثالث) عدم الاغماء على كلامص431371(الرابع): عدم المرض، وحكم ما لو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول مفطراص432372(الخامس): الخلو من الحيض والنفاسص433373(السادس): الحضر. مع بيان حكم ممن كان في بعض النهار مسافرا وفي بعضه حاضراص433374قاعدة التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والافطار، مع بيان ما يستثنى من هذه القاعدةص436375لا يجوز الافطار للمسافر حتى يصل إلى حد الترخصص437376حكم السفر اختيارا في شهر رمضان وفي غيره إذا استلزم فوات صوم واجب معينص437377الكلام في كراهة السفر رمضانص441378يكره لمن يسوغ له إفطار شهر رمضان الجماع والتملي من الطعام والشرابص441379فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لاشخاص (الأول والثاني): الشيخ والشيخة إذا تعذر الصوم أو كان شاقا عليهما وعليهما الفدية مع الكلام في قدرها ونوعهاص443380الكلام في وجوب القضاء على الشيخ والشيخة لو تمكنا منهص446381(الثالث): من به داء العطش. مع الكلام في وجوب القضاء عليه لو تمكن منهص447382(الرابع): الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملهاص449383يجب عليها الفدية من مالها لا من الزوج، كما يجب عليها القضاء أيضاص449384(الخامس): المرضعة القليلة اللبنص450385فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال التعرض لبعض الطرق المفيدة للعلمص452386حجية البينة في الهلال، مع استقصاء الكلام فيما دل على عدم حجيتها، وبيان أن مقتضى الجمع بين الأدلة عدم حجيتها مع الاطمئنان النوعي بالخطأ.ص453387اختلاف الشاهدين في الأوصاف يسقط خبر هما عن الحجية على تفصيل في ذلكص455388لا يضر اختلافهما في زمان الرؤية مع الاتفاق مع كونها في ليلة واحدة. ولو اختلفا في الليلة لا اعتبار بشهادتهما حتى في ترتيب أثر رؤيته في الليلة اللاحقةص457389لا يثبت الهلال بشهادة النساء ولا العدل الواحدص458390الكلام في حجية حكم الحاكم في الهلال. مع التعرض إلى وظيفة الحاكم الشرعيص459391الكلام فيما إذا علم خطأ الحكم، أو خطأ مستندهص462392لا يثبت الهلال بقول المنجمين، ولا بغيبوبته بعد الشفق في الليلة، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، ولا بغير ذلك مما يفيد الظن وإن كان قويا إلا للأسير والمحبوسص464393لابد من شهادة الشاهدين بالرؤية ولا يكفي علمهما بطريق آخرص469394إذا لم يثبت الهلال فأفطر ثم انكشف أن ذلك اليوم من الشهر وجب قضاؤهص469395ينفذ حكم الحاكم في حق كل أحد حتى الحاكم الآخرص469396الكلام فيما إذا ثبتت الرؤية في بلد ولم تثبت في آخر، وفي حكم اختلاف الآفاقص470397حكم يوم الشك إذا لم يثبت الهلال فيه أصلا أو ثبت في أثنائهص471398لو غمت الشهور حسب لكل شهر ثلاثين يوما مالم يعلم النقصان. مع التعرض إلى إشكال استصحاب الزمان ودفعهص472399دليل القول بأنه يحسب خمسة أيام من يوم الصيام في السنة الماضية ودفعه.ص475400حكم الأسير والمحبوس إذا تعذر عليهما العلم بالشهرص476401إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو أكثر، أو اشتبه المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثةص479402حكم المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نحوهص479403فصل في أحكام القضاء وجوب قضاء الصوم ممن فاته بالغا عاقلا مسلما، فلا يجب قضاء ما فات أيام الصبا.ص480404لو بلغ الصبي في أثناء النهار لم يجب عليه قضاء ذلك اليومص481405الكلام فيما إذا احتمل تقدم الفجر على البلوغ أو تأخره عنهص481406لا يجب قضاء ما فات أيام الجنون والاغماءص482407لا يجب القضاء على من أسلم عن كفر.ص483408لو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه الصوم ولا قضاؤهص483409يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردتهص484410يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر.ص486411يجب قضاء ما فات حال الحيض والنفاس. كما يجب على المستحاضة الأداء، وإن فاتها فالقضاءص486412المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، دون ما أتى به على وفق مذهبهص486413يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم أو الغفلة إذا لم تسبق منه النيةص487414إذا تردد الفائت بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل. مع بيان أن الاستصحاب لا ينفع في إحراز وجوب قضاء المشكوكص487415لا يجب الفور في القضاء، ولا التتابع وإن كان التتابع مستحبا على تفصيلص489416لا يجب تعيين الأيام ولا الترتيب. مع التعرض إلى الضابط المصحح لهماص491417يجوز قضاء رمضان اللاحق قبل السابق على تفصيل وكلامص492418لا ترتيب بين قضاء رمضان وغيره من الصوم الواجبص492419إذا نوى القضاء فتبين فراغ ذمته منه لم يقع لغيره. إلا أن يتبين في أثناء النهار فلو عدل يقع عما يصح نيته في أثناء النهار.ص493420من فاته صوم رمضان لعذر فمات فيه لم يجب القضاء عنه. مع الكلام في استحبابهص493421لا يجب القضاء على من أفطر لمرض واستمر مرضه إلى رمضان آخر، ويجب عليه الفدية، ولا يجزئ عنها القضاءص496422الكلام في وجوب القضاء أو الفدية على من استمر به السفر ونحوه بين رمضانين، أو كان عذره السفر ثم مرض، أو العكسص499423الكلام فيمن فاته شهر رمضان لا لعذر أو لعذر غير مستمر إلى رمضان الآخر.ص500424إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين أو أربع وجب لكل سنة كفارة، ولا تتكرر كفارة الستة الواحدة لو أخر القضاء سنين عديدةص504425يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة لفقير واحدص505426لا تجب كفارة العبد على سيده مع الكلام في وجوب دفعها من ماله إذا لم يأذن له سيدهص505427الكلام في فورية القضاء قبل رمضان الآخرص506428يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم، مع بيان المراد من الصوم الفائت، والميت المقضي عنه، والوليص507429حكم ما لو تعدد الولي، وأنه إذا تبرع متبرع سقط عن الولي.ص511430يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت، ولا تبرأ ذمته إلا بأداء الأجيرص511431إذا شك الولي في انشغال ذمة الميت بنى على العدم، ويبني على الأقل لو تردد في مقدار الفائتص512432إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه سقط عن الولي بشرط أداء الأجيرص512433الكلام فيما لو علم الولي أنه كان على الميت القضاء وشك في إتيانه بهص512434لو شك الميت فاستصحب انشغال ذمته بالقضاء فمات قبل إتيانه به فهل يجب على الولي الاتيان به؟ص512435هل تجب على الولي قضاء الصوم الواجب على الميت غير رمضان؟ص513436لا يجوز لمن يقضي رمضان عن نفسه الافطار بعد الزوال، ولو أفطر وجبت الكفارة، ويجوز الافطار مطلقا لمن يقضي عن غيره، وكذا في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع.ص514437فصل في صوم الكفارة وهو أقسام (الأول): ما يجب فيه الصوم مع غيره، وذلك في قتل العمد، وافطار شهر رمضان على محرم، فإنه تجب فيها الخصال الثلاثص517438(الثاني): ما يجب بعد العجز عن غيره، وذلك في الظهار، وقتل الخطأ وإفطار قضاء شهر رمضان، واليمين وصيد المحرم النعامة، أو البقر الوحشي أو الغزال، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا، وخدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه، ونتفها رأسها فيه، وشق الرجل ثوبه على زوجته أو وولده، على كلام في بعض ذلك.ص517439(الثالث): ما يجب مخيرا بينه وبين غيره. وذلك في إفطار شهر رمضان ونقض الاعتكاف، والنذر والعهد، وجز المرأة شعرها في المصاب، وحلق الرأس في الاحرامص519440(الرابع): ما يجب مرتبا على غيره ومخيرا بينه وبين غيره، وذلك في وطء الرجل أمته التي أحرمت باذنهص519441يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو التخيير. ويكفى فيه صيام شهر ويوم من الشهر الثانيص520442الكلام في وجوب التتابع في الثمانية عشر يوما التي يجب صومها بدل الشهرين، بل في جميع صوم الكفارةص521443لا يجب التتابع في الصوم المنذور إلا مع اشتراطه أو الانصراف إليهص522444الكلام في وجوب التتابع في قضاء الصوم المنذور المشترط فيه التتابعص524445من وجب عليه الصوم الواجب فيه التتابع لا يجوز له الشروع فيه في زمان يعلم بعدم سلامة التتابع فيه على تفصيل. ولو لم يعلم فاتفق طروء ما يمنع من استمرار الصوم صح ما مضى منه ويبني عليه ولا يضر فوت التتابعص524446إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع يجب استئنافه. وكذا لو شرع في زمان يتخلله صوم واجب غير صوم الكفارة مع بيان حكم ما لم يكن التتابع شرطا فيه، وإنما كان واجبا بنذر ونحوهص526447إذا أفطر في أثناء ما يجب فيه التتابع لعذر اضطراري لم يجب الاستئناف مع بيان بعض أمثلة العذر الاضطراريص527448من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما جاز له التفريق اختياراص531449حكم صوم الشهرين المنذور فيه التتابعص532450حكم صوم الشهر المنذور فيه التتابعص532451إذا بطل التتابع فهل يحكم على الصوم الواقع بالصحة أو الفسادص533452كتاب الاعتكاف تعريف الاعتكاف. مع التعرض إلى أنه هل يعتبر فيه قصد العبادة الخارجة عن اللبث، أو يكفي التعبد باللبثص536453يصح الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم. وأفضل أوقاته شهر رمضان، خصوصا العشر الأواخر منهص537454الاعتكاف مستحب بأصل الشرع وقد يجب بالعرضص538455يصح التبرع بالاعتكاف. عن الميت وعن الحيص538456يشترط في الاعتكاف أمور (الأول): الايمانص538457(الثاني): العقلص539458(الثالث): قصد القربة. مع الكلام في اعتبار التعيين فيه إذا تعددص539459إذا كان الاعتكاف مندوبا فهل يتوي باليوم الثالث الندب أو الوجوبص540460وقت نية الاعتكافص541461(الرابع): الصوم فلا يقع في الموضع الذي لا يصح الصوم فيهص542462(الخامس): أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام ويجوز أكثر، وإذا بلغ خمسة أيام وجب السادس، مع الكلام في وجوب اليوم الثالث كل ما زاد يومانص544463الليلتان المتوسطتان داخلتان دون المتطرفتان.ص545464الكلام في كفاية الثلاثة أيام التلفيقيةص545465(السادس): أن يكون في المسجد الجامع. مع التعرض إلى اختلاف الاخبار والأقوال في ذلك، وطريق الجمع بينهاص546466(السابع): إذن السيد في الاعتكاف بالنسبة إلى مملوكه، وإذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه، وإذن الوالدين بالنسبة إلى ولدهما على تفصيل. مع التعرض إلى ضابط حرمة مخالفة الوالدين.ص549467(الثامن): استدامة اللبث في المسجد فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطلص551468حكم خروج الناسي والمكره. مع الكلام في مفاد حديث الرفعص552469ضابط الحاجة المسوغة لخروج المعتكف من المسجد بنحو لا يوجب بطلانهص554470المدار على صدق اللبث في المسجد فلا يضر خروج بعض اجزاء بدنه عنهص555471لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطلص556472لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف لاخرص556473الكلام في صحة النيابة في الاعتكاف عن أكثر من واحدص557474لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجلهص557475يجوز قطع الاعتكاف في اليومين الأولين، ولا يجوز بعدهماص560476لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارةص561477إذا نذر اعتكاف يوم أو يومين فان قيد بعدم الزيادة بطل النذر وإلا صح ووجب إتمامه ثلاثة أيامص561478لو نذر اعتكاف أيام معينة فصادف الثالث العيدص561479إذا نذر اعتكاف يوم قدوم زيد أو نحوه مما لا يعلم به إلا في أثنائهص562480لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون لياليها لم ينعقدص562481لو نذر اعتكاف أيام لم تدخل الليلة الأولى، ولو نذر اعتكاف شهر دخلت الليلة الأولىص562482إذا نذر اعتكاف شهر أجزأه ما بين الهلالين ووجب التتابع، ولو قصد مقدار الشهر وجب ثلاثون يوما ولم يجب التتابعص562483لو نذر اعتكاف شهر أو نحوه على نحو التتابع فأخل ببعضه بطل ووجب القضاء مع الكلام في أن المقضي خصوص الفائت، أو جميع المنذورص563484لو نذر اعتكاف أربعة أيام لا على نحو التتابع فأخل بالرابع وجب قضاؤه وضم يومين آخرين لهص564485لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ضم سادس لهاص566486لو نذر اعتكاف زمان معين فتركه وجب قضاؤه، وحكم ما لو غمت الشهورص566487يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجدص567488حكم ما لو اعتكف في مسجد فاتفق مانع من اتمامه فيهص568489سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم بخروجها عنه وكذا ما يضاف إليهص568490إذا عين موضعا خاصا من المسجد لاعتكافه لم يتعينص569491قبر مسلم وهاني (ع) ليس جزءا من مسجد الكوفةص569492إذا شك في موضع أنه جزء من المسجد أو من مرافقه لم يحكم بمسجديتهص569493لابد من ثبوت مسجدية المكان أو كونه جامعا بالعلم أو البينة وفي كفاية خبر العدل الواحد اشكال كما يكفي حكم الحاكمص569494لو اعتكف في مكان باعتقاد صحة الاعتكاف فيه ولم يكن كذلك بطل اعتكافهص570495لا فرق في محل الاعتكاف بين الرجل والمرأةص570496يصح الاعتكاف من الصبي المميزص570497يعتبر في اعتكاف العبد اذن سيده مع بعض فروع في ذلكص571498بعض المورد التي يصح للمعتكف الخروج من المسجد فيهاص572499لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب الخروج وإلا بطل اعتكافه، مع الكلام في بعض صور ذلكص572500حكم ما إذا غصب مكانا من المسجد، مع تحقيق حال حق السبق في المسجد وحكم الجلوس على فراش أو تراب مغصوبين أو نحو ذلكص574501لا يبطل الاعتكاف باستعمال المغصوب عن عذرص576502إذا وجب الخروج مقدمة لواجب ولم يخرج أثم ولم يبطل اعتكافهص577503إذا احتاج إلى الخروج اقتصر على قدر الحاجة منه ولا يجلس تحت الظلال مع الكلام في المشي تحت الظلالص577504إذا احتاج إلى الخروج وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل اعتكافهص578505لا يعتبر في اللبث في المسجد الكون بهيئة خاصةص578506إذا طلقت المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا فهل يجب عليها الخروج للاعتداد أولا؟ص579507إذا كان الاعتكاف واجبا معينا حرم قطعه مطلقا، بخلاف ما إذا كان مندوبا أو واجبا موسعا فإنه يجوز قطعه قبل اليوم الثالثص580508إذا اشترط في اعتكافه أن له الرجوع عنه كان له الرجوع متى شاء، ووقت الشرط وقت نية الاعتكاف، ولا يسقط حكم الشرط باسقاطه بعد ذلك ولا يصح اشتراط فعل المنافيات مع بقاء الاعتكافص581509حكم اشتراط أن له فسخ الاعتكاف عند نذرهص583510لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخرص585511حكم التعليق في الاعتكافص585512فصل في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أمور (أحدها): الوطء قبلا ودبرا من دون فرق بين الرجل والمرأة مع الكلام في التقبيل واللمس والنظر بشهوةص586513(الثاني): الاستمناء وان كان حلالا في نفسه، على الأحوطص587514(الثالث): شم الطيب مع التلذذص588515(الثالث): شم الطيب مع التلذذص588516(الخامس): المماراة وهي المجادلة بقصد الغلبة، بخلاف ما إذا كانت لا حقاق الحقص589517لا يحرم على المعتكف بقية محرمات الاحرامص590518لا يحرم على المعتكف بقية محرمات الاحرامص590519يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشهص590520كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في أثناء النهار، كما أنه يفسد بالأمور الخمسة المذكورةص591521حكم ما إذا صدر منه أحد الأمور المذكور سهواص591522إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات وجب قضاؤه إن كان واجبا معينا، ووجب استئنافه أن كان واجبا موسعا إلا أن يشترط في الرجوع. وكذا يجب قضاء المندوب لو أفسده بعد اليومينص592523لا يجب الفور في القضاءص593524إذا مات في أثناء اعتكافه الواجب لم يجب قضاء على وليه. إلا أن يكون المنذور هو الصوم معتكفا فيجب قضاؤهص593525إذا باع واشترى معتكفا لم يبطل بيعه وشراؤهص594526إذا أفسد اعتكافه بالجماع وجبت الكفارة، بخلاف بقية المحرمات: وكفارته مخيرةص594527إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع وجبت كفارتان وحكم ما لو أكره زوجته المعتكفة في شهر رمضان على الجماعص596

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن الكريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه العصر آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء الثامن
(١)
مفاتيح البحث: العصر (بعد الظهر) (1)

عن كتاب مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن الكريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه العصر آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء الثامن (١) مفاتيح البحث: العصر (ب

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية