فهرس الكتاب

1[كتاب الصلاة] فضل الصلاةص32[فصل في اعداد الفرائض ونوافلها] الصلوات الواجبةص53الصلوات اليوميةص74في النوافل، وأن أهمها الرواتب اليومية مع تفصيلهاص75في النوافل، وأن أهمها الرواتب اليومية مع تفصيلهاص106نافلة يوم الجمعةص117تسقط في السفر نوافل الظهرين، مع الكلام في سقوط نافلة العشاءص128لا تشرع النوافل الا ركعتين ركعتين عد الوتر فإنها ركعةص149يستحب القنوت في النوافل مع الكلام في الشفعص1610الكلام في صلاة الغفيلةص1811الكلام في صلاة الوصيةص2212الصلاة الوسطى هي صلاة الظهرص2213يجوز الجلوس في النافلة اختيارا والأولى أن تحسب الركعتين بركعةص2314[فصل في أوقات اليومية ونوافلها] الكلام في وقت الظهرينص2515الكلام في اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها، واختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائهاص2916الكلام في ثمرة القول بالاختصاصص3617الكلام في وقت المغرب والعشاء الاختياري والاضطراري مع الكلام في اختصاص كل منهما بأول الوقت وآخرهص4218الكلام في وقت الصبحص4719وقت الظهر الفضيليص5220وقت العصر الفضيليص6021وقت المغرب الفضيليص6122وقت فضيلة العشاءص6423وقت فضيلة الصبحص6424طريق معرفة الزوالص6525الكلام في أن طريق معرفة المغرب ذهاب الحمرة المشرقيةص7126الكلام في نصف الليل، وأن المعيار فيه نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، أو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجرص8227طريق معرفة الفجرص8628يجوز الاتيان في الوقت المختص بإحدى الصلاتين بصلاة ثالثة غير شريكتهاص8729يجب تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء حتى في الوقت المشترك وحكم ما لو خالف الترتيب المذكورص8830لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي ولم يبق من الوقت المشترك أو المختص الا أربع ركعاتص9231إذا بقي من الوقت مقدار خمس ركعات يجب تقديم الظهرص9432يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة دون العكسص9533إذا بقي للمسافر من الوقت مقدار أربع ركعات فدخل في الظهر ثم نوى الإقامة. أو نوى الإقامة فدخل في العصر ثم عدل عن الإقامة قبل إكمال الصلاةص9634الكلام في استحباب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقتص9635تحقيق الكلام في مبدأ وقت فضيلة العصر، وأنه من الزوال، أو من المثلص9936يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ووقت الأجزاء، إلا مع المزاحمة بفضيلة أخرى كالجماعةص9937يستحب التغليس بصلاة الصبحص10038من أدرك من الوقت ركعة وجبت عليه المبادرة للصلاة وكانت أداء، لكن لا يجوز تعمد التأخيرص10039[فصل في أوقات الرواتب] الكلام في وقت نافلتي الظهر والعصرص10240الكلام في تقديم نافلتي الظهر والعصر عن وقتهماص10641الكلام في استحباب تفريق نافلة الجمعة وكيفيتهص10842وقت نافلة المغربص10843وقت نافلة العشاءص10944الكلام في وقت نافلة الصبح، وانه يجوز دسها في صلاة الليل، مع استحباب اعادتها في وقتهاص11045يبدأ وقت صلاة الليل بنصف الليل والأفضل اتيانها في السحر - مع تحقيق السحر - وأفضله القريب من الفجرص11346يجوز للمسافر والشاب ونحوهما تقديم صلاة الليل على نصفهص11747قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها على وقتهاص11848ليس على من قدم صلاة الليل على وقتها اعادتها إذا انتبه في وقتهاص11949من دخل عليه الفجر وقد شرع في صلاة الليلص12050موارد الاستثناء من استحباب تعجيل الصلاة في وقتهاص12351استحباب التعجيل في قضاء الفرائض والنوافل، والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهارص12952يجب تأخير الصلاة لذوي الاعذار في غير التيمم، مع التعرض إلى موارد وجوب التأخير كالمزاحمة ونحوهاص13053حكم التطوع في وقت الفريضةص13154حكم التطوع لمن عليه فائتةص13755حكم اتيان النافلة المنذورة في وقت الفريضة بناء على المنع منه ابتداءص14056الكلام في كراهة الاتيان بالنوافل المبتدأة في الأوقات الخمسة، وفي ثبوت الكراهة في غيرها من الرواتب وذوات الأسبابص14157[فصل في أحكام الأوقات] لا يجوز الصلاة قبل الوقتص14858لابد من العلم بدخول الوقت ولا يكفي الظن. نعم يكفي البينة، وأذان العارف مع الكلام في اعتبار عدالتهص14959الكلام في شهادة العدل الواحد بدخول الوقتص15360من صلى من دون اعتماد على حجة بدخول الوقت بطلت صلاته ظاهرا إلا إذا تبين وقوعها بتمامها في الوقتص15461الكلام فيمن صلى غافلا عن لزوم تحصيل الحجة على الوقتص15462من قامت عنده الحجة على دخول الوقت فصلى ثم تبين وقوع بعض صلاته أو تمامها خارج الوقتص15563حكم الرجوع إلى الظن مع تعذر العلم أو نحوهص15764إذا تيقن دخول الوقت فشرع في الصلاة ثم تبدل يقينه بالشكص15965إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرزه أولاص16066إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في وقوعها في الوقت. مع الكلام في جريان قاعدة الفراغ في الشك في الوقتص16167لو دخل في العصر قبل الظهر أو في العشاء قبل المغرب باعتقاد فعلهما أو غفلة وجب العدول إلى السابقة على تفصيلص16268حكم العدول من اللاحقة إلى السابقة في قضاء الفوائتص16469لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ولا من الفائتة إلى الحاضرة، ولا من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة إلا لا دراك الجماعةص16570لا يجوز العدول من فريضة إلى أخرى مع عدم الترتيب بينهماص16671يجوز العدول من الحاضرة إلى الفائتة مع سعة الوقتص16672إذا اعتقد وهو في العصر عدم الاتيان بالظهر فعدل إليها ثم تبين انه قد أتى بهاص16673معنى العدول من فريضة إلى أخرىص16774الكلام في الوقت المختص بالصلاة الأولى الذي لو طرأ الحيض أو الاغماء أو نحو هما بعده وجب القضاء - وأنه ما يسع الصلاة وحدها، أو هي مع المقدمات؟ص16775إذا ارتفع العذر في آخر الوقت أتى بما يسعه الوقت من الصلوات ولو بادراك ركعة مع الكلام في حد الركعة وما تنتهي بهص16976إذا ارتفع العذر في الوقت المشترك ثم عاد ولم يمض منه أكثر من صلاة واحدةص17077إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت ولو بادراك ركعة وجبت عليه الصلاةص17078إذا بلغ الصبي بعد الصلاة أو في أثنائها أجزأتهص17179يجب مع ضيق الوقت الاقتصار على الواجب وحكم ما لو أتى بالمستحبات ففات الوقتص17180إذا شك في أثناء العصر في فعل الظهر قبلها. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوزص17281[فصل في القبلة] القبلة هي المكان الذي تقع فيه الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماءص17482حجر إسماعيل ليس من الكعبة وان وجب ادخاله في الطوافص17583في أن عين الكعبة هي القبلة لكل أحد لا لخصوص من في المسجدص17684يكفي المحاذاة العرفية للكعبة في الاستقبال، مع الكلام في تحقيقها وضابطهاص17885يعتبر العلم بالاستقبال مع الامكان، ومع عدمه فالمرجع الامارات المفيدة للظنص18286الكلام في حجبة البينةص18387الكلام في وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع تعذر الظن وسعة الوقتص18488الكلام في الامارات المفيدة للظن وهي أمور (الأول): الجديص18789اختلاف الأمكنة في الرجوع إليه حسب ما ذكره علماء الهيئةص18890(الثاني): سهيل وهو عكس الجديص19391(الثالث): الشمس لأهل العراقص19492(الرابع): جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراقص19493(الخامس): الثريا والعيوق لأهل المغربص19494(السادس): المحراب الذي صلى فيه معصومص19495(السابع): قبر المعصومص19496(الثامن): قبلة بلد المسلمينص19497لا يكفي الظن الضعيف مع التمكن من القويص19698الكلام في الأعمىص19699الكلام في حجية خبر صاحب المنزلص197100إذا خالف الاجتهاد قبلة بلد المسلمينص198101إذا انحصرت القبلة في جهتين وجبت الصلاة إليهما معاص198102الكلام في وجوب تكرار التحري لكل صلاة أو يكفي التحري للأولى لبقية الصلواتص199103إذا تبدل ظنه بالقبلة بعد الصلاة أو في أثنائهاص200104يجوز اقتداء أحد المختلفين بالاجتهاد بالثاني إذا كان الاقتداء يسيراص201105الكلام فيما لو ضاق الوقت عن الصلاة إلى أربع جهات، مع الكلام في حكم الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة المحصورةص202106الكلام في لزوم كون الجهات الأربع متقاطعة على زوايا قوائمص206107لو كان عليه صلاتان فهل يجب اتفاقهما في الجهات؟ص207108من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة فهل يجب عليه الفراغ من محتملات الأولى ثم الاتيان بمحتملات الثانية، أو يجوز له الاتيان بهما معا إلى كل جهة جهةص207109من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة وضاق وقته على ثمان صلواتص208110من صلى إلى أربع جهات ثم علم أو ظن بالقبلةص211111وجوب الصلاة إلى أربع جهات لا يختص باليومية، بل يأتي في جميع الصلوات، بل في غير الصلاة مما يعتبر فيه الاستقبال إذا أمكن فيه التكرارص211112من صلى من دون فحص إلى جهة غفلة أو تسامحاص213113[فصل فيما يستقبل له] يجب الاستقبال في أمور (الأول): الصلاة الواجبة بالأصل وتوابعها. مع الكلام في النافلةص213114كيفية الاستقبال في الصلاةص224115(الثاني والثالث والرابع): الميت حال الاحتضار والصلاة والدفنص225116(الخامس): الحيوان حال الذبح والنحر، مع الكلام في وجوب استقبال الذابحص225117ما يحرم الاستقبال فيه، وما يستحب وما يكرهص226118[فصل في أحكام الخلل بالقبلة] من أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاتهص227119من أخل بالاستقبال عن جهل أو نحوه وكانت القبلة بين اليمين واليسار صحت صلاتهص227120لو التفت في أثناء الصلاة إلى أن الخلل في القبلة صح ما مضى واستقبل بما بقي إذا كانت القبلة بين اليمين واليسارص230121حكم ما كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبارص231122(تنبيه): في تحقيق أن المعيار اليمين واليسار لا المشرق والمغرب، وتحقيق المراد من الاستدبارص235123حكم الذبح أو النحر إلى غير القبلة.ص237124حكم الدفن إلى غير القبلة.ص238125[فصل في الستر والساتر] يجب ستر العورتين من الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما النظر لعورة الآخر الا الزوج والمالك والمملوكة والطفل غير المميزص239126يجب على المرأة ستر بدنها عن الرجلص239127يجب على المرأة ستر بدنها عن الرجلص241128الكلام فيما يجب ستره عن المحارمص247129الكلام في وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر، والحلي مع ستر البشرةص248130حكم النظر في المرآة والماء الصافي إلى ما يحرم النظر إليهص249131لا يجب في الستر الواجب ساتر مخصوصص250132كيفية الستر الواجب في الصلاة للرجل والمرأة.ص250133لا يجب على المرأة ستر الباطن والزينة كالحلي.ص260134يجب ستر الوجه عن الناظر مع الريبة إلا أنه لو لم تستره لم تبطل الصلاةص260135الكلام في وجوب ستر الرقبة وما تحت الذقن على المرأة.ص260136الموارد التي تفترق فيها الأمة على الحرة في وجوب السترص261137حكم الأمة التي تعتق في أثناء الصلاةص263138الصبية غير البالغة بحكم الأمةص267139لافرق بين أنواع الصلاة في وجوب الستر، وكذا توابع الصلاةص268140الكلام في وجوب ستر العورة في الطوافص268141حكم ما إذا بدت العورة في أثناء الصلاة لغفلة أو ريحص269142حكم ما إذا نمسي ستر العورةص270143الكلام في كيفية الستر وأنه من جميع الجوانب؟ وفي وجوب الستر من تحتص271144لا يجب على المصلي ستر عورته عن نظر نفسهص273145هل يجب في الساتر كونه ساترا في جميع أحوال الصلاة، أو يكفي كونه ساترا في كل حال بحسبهاص273146لا يعتبر في الساتر الواجب لنفسه إلا ستر البشرة بأي شئ كان حتى الطين ونحوه، بخلاف الساتر الصلاتي.ص274147[فصل في شرائط لباس المصلي] وهي أمور (الأول): الطهارة إلا فيما لا تتم به الصلاةص278148(الثاني): الإباحة على تفصيل وكلامص278149لا تبطل الصلاة بالمغصوب مع الجهل بالغصبية أو نسيانهاص284150لا فرق في حرمة الصلاة بالمغصوب بين مغصوب العين ومغصوب المنفعة بل حتى مع منافاتها لحق متعلق بالعين كالمرهونص286151حكم الصلاة في الثوب المصبوغ بصبغ مغصوب، أو الذي أجبر الغير على صبغه أو خياطتهص287152حكم الصلاة فلي المخيط بخيط مغصوبص290153حكم الصلاة في الثوب المغسول بماء مغصوب مع رطوبته وجفافهص293154تصح الصلاة في المغصوب مع اذن المالك، مع الكلام في شمول اطلاق الاذن للغاصب نفسهص293155حكم الصلاة في المحمول المغصوبص294156إذا اضطر إلى لبس المغصوب صحت الصلاة فيهص294157إذا علم بالغصبية أو تذكرها في أثناء الصلاةص294158إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء العوض أو أداؤه من الحرمص295159إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاةص296160(الثالث من شروط اللباس): أن لا يكون من أجزاء الميتة وإن كان من محلل الاكلص296161الكلام في الميتة الطاهرةص298162يد المسلم أمارة على التذكية، وكذا المطروح في أرض المسلمين وسوقهمص300163ما يؤخذ من يد الكافر أو مجهول الحال محكوم بعدم التذكيةص305164ما يؤخذ من المسلم إذا علم بأنه أخذه من الكافر تسامحاص306165ما يشك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيهص308166(الرابع من شروط اللباس): أن لا يكون من أجزاء مالا يؤكل لحمه حتى الريق والعرقص308167الكلام فيما لا يؤكل لحمه إذا لم تكن له نفس سائلةص311168لا بأس بالشمع والعسل ودم البق ونحوهاص312169لا بأس بفضلات الانسانص313170لا فرق في المنع بين الملبوس وغيره مما يستصحب حال الصلاةص315171الكلام في الخز الخالص دو المغشوش بوبر الأرانب والثعالبص315172الكلام في السنجابص321173الكلام في السمور والقاقم والفنك والحواصلص323174الكلام في أجزاء ما يشك كونه مأكول اللحم. ويقع الكلام في مقامات (الأول): في مفاد النصوصص326175(المقام الثاني): فيما هو مقتضى الأصول العقليةص333176(المقام الثالث): فيما يقتضيه أصل الحلص336177(المقام الرابع): فيما يقتضيه الاستصحابص344178من صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسياص348179الكلام فيما يحرم أكله بالعرض، كالموطوءص351180(الخامس من شروط اللباس): أن لا يكون من الذهب الخالصص352181لا يجوز للرجال لبس الذهب حتى في غير الصلاةص353182لا بأس بالمحمول من الذهبص357183لا بأس بالذهب للمرأة والصبي المميزص359184تصح الصلاة فيما يشك كونه ذهباص360185تصح الصلاة في الذهب جاهلا أو ناسياص360186لا بأس بكون قاب الساعة ذهبا بخلاف زنجيرهاص361187لافرق في حرمة لبس الذهب بين الظاهر وغيرهص362188(السادس من شروط اللباس): أن لا يكون حريرا محضاص362189الكلام فيما لا تتم به الصلاة إذا كان حريراص363190يحرم لبس الحرير في غير حال الصلاةص367191تجوز الصلاة في الحرير مع حلية لبسه كما في الضرورة والحربص368192يجوز للنساء لبس الحرير كما تجوز صلاتهن فيهص369193الكلام في الخنثى المشكلص372194لا بأس بالحرير الممتزج بغيرهص373195لا بأس بالكف بالحريرص375196لا بأس بالحرير غير الملبوس كالفراش والدثارص379197الكلام في جعل البطانة أو طرف الثوب والرقعة من الحريرص380198الكلام في جعل الحرير حشوا بين الظهارة والبطانةص381199لا بأس بالعصابة ونحوها من الحريرص383200لبس الحرير لدفع القملص383201الصلاة في الحرير جهلا أو نسياناص384202يجب أن يكون الخليط مما تصح فيه الصلاةص385203تحرم الصلاة في الممزوج إذا ذهب منه المزج بكثرة الاستعمالص385204إذا شك في أن الخليط مما تصح فيه الصلاةص385205إذا شك في كون الحرير ممزوجاص386206لا تجوز الصلاة في الحرير المفتول بالذهبص386207حكم ما إذا انحصر الثوب في الحرير أو الميتة أو المغصوب أو الذهب أو غير المأكول أو النجسص388208يجوز لبس الصبي الحرير، مع الكلام في صلاته فيهص391209يجب تحصيل الساتر ولو بصرف المال ما لم يجحفص392210يحرم لبس لباس الشهرة، ولا يبطل الصلاةص393211إذا لم يجدا المصلي ساترا حتى الحشيش وورق الشجرص395212إذا تمكن العاري من ستر إحدى عورتيهص402213(تنبيه) في حكم المرأة العاريةص403214كيفية صلاة العراة جماعةص404215حكم البدار في الصلاة للعاريص406216إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب أو من غير المأكول أو نجسص406217صلاة المستلقي أو المضطجع في الفراش أو للحاف إذا كانا نجسين أو حرير أو من غير المأكولص408218الصلاة في الثوب الطويل الذي يكون ما فضل منه على الأرض مما لا تصح الصلاة فيهص409219الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساقص409220[فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة]ص411221[فصل فيما يستحب من اللباس]ص413222[فصل في مكان المصلي] تعريف مكان المصليص414223يشترط في مكان المصلي أمور (الأول) الإباحة فلا تصح في المغصوب، ولو لتعلق حق الغير به كحق الرهانةص416224الكلام في حق السبق في المسجد أو غيره من المشتركاتص420225الكلام في حق السبق في المسجد أو غيره من المشتركاتص420226لا فرق بين النافلة والفريضة في اعتبار الشرط المذكورص423227تبطل الصلاة مع غصبية الفرش وإباحة الأرض ومع العكسص424228حكم الصلاة على السقف المباح فوق الأرض المغصوبة، مع بيان أن المحرم هو التصرف في المغصوب لا مجرد الانتفاع بهص424229حكم الصلاة تحت السقف المغصوبص426230حكم الصلاة على الدابة المغصوبةص427231حكم الصلاة في الأرض التي تحتها تراب مغصوبص427232حكم الصلاة في السفينة المغصوبة أو التي يكون بعض ألواحها مغصوباص428233حكم الصلاة على الدابة التي خيط جرحها بخيط مغصوبص428234كيفية صلاة المحبوس في مكان مغصوبص429235حكم الصلاة في المباح مع اعتقاد غصبيته أو في المغصوب مع اعتقاد إباحتهص430236حكم الصلاة في المغصوب مع الجهل بحرمته قصورا أو تقصيراص431237حكم الأرض المغصوبة المجهول مالكهاص431238لا يجوز لاحد الشركاء التصرف في المشترك الا بإذن الباقينص431239حكم شراء ما تعلق به حق الزكاة أو الخمسص432240حكم تصرف الورثة في التركة مع تعلق الحقوق الشرعية بها، مع الكلام في انتقال التركة للوارث مع الدين المستوعبص433241لابد في جواز التصرف في ملك الغير من اذنه الصريح، أو الفحوى، أو شاهد الحال، مع الكلام فيما قيل من جواز التصرف مع عدم تضرر المالك وكان المتعارف بين الناس الرضا به إذا لم تكن أمارة على كراهة المالكص438242حكم الصلاة في الأراضي الواسعةص443243تجوز الصلاة في بيوت من يجوز الاكل من بيته من دون إذن مع عدم العلم بالكراهةص444244حكم الصلاة في حال الخروج من الأرض المغصوبةص445245حكم من دخل في المغصوب جهلا ثم التفتص448246إذا أذن المالك في الصلاة ثم عدل عن إذنه قبل الشروع فيها أو في أثنائهاص449247إذا دلت القرينة على عدم صدور إذن المالك عن رضاه، أو عدم صدور منعه عن كراهتهص453248إذا دار الامر بين الصلاة في حال الخروج فاقدة لبعض الشرائط، أو الصلاة بعد الخروج تامة الشرائط مع عدم ادراك ركعة من الوقت لاتمامهص453249(الثاني من شروط المكان): الاستقرار، فلا تصح الصلاة على الدابة أو نحوها، إلى مع الاضطرار فيجوز مع مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الامكانص454250تجوز الصلاة في السفينة أو على الدابة اختيارا مع المحافظة على تمام الشرائطص458251لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرارص460252لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرارص461253(الرابع): أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كمواضع الخطر، على كلامص461254(الخامس): أن لا يكون مما يحرم الكون فيه كالصلاة على قبر المعصوم مع استلزامها الهتك، على كلامص462255(السادس): أن يكون مما يمكن أداء الواجبات فيه تامةص462256(السابع): أن لا يكون متقدما على قبر المعصوم ولا مساويا له، على كلامص462257(الثامن): أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية للثوب أو البدن، وإن لم تكن متعدية فلا بأس الا في مسجد الجبهةص467258(التاسع): أن لا يكون المسجد أعلى أو أسفل من الموقف بأزيد من أربع أصابع مضموماتص468259(العاشر): أن لا يكون في مكان تتقدم فيه المرأة على الرجل أو تساويه إلا مع الحائل أو مسافة عشرة أذرع على كلامص468260الكلام في حكم صلاة اللاحق منهماص475261الكلام في أن المعيار في المساواة تمام حالات الصلاة أو بعضهاص477262الكلام فيما إذا كان مكان أحد هما مرتفعا على مكان الآخرص479263لا فرق بين المحارم والزوجين في الحكم المذكور، مع الكلام في عمومه لغير البالغص480264لا فرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المذكورص481265الحكم المذكور مختص بحال الاختيارص481266لا بأس بصلاة الرجل مع تقدم المرأة عليه إذا لم تكن مشغولة بالصلاة وكذا العكسص483267الكلام في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها اختياراص483268لا بأس بصلاة النافلة على سطح الكعبة أو في جوفها، بل يستحب أن يصلي أمام كل ركن ركعتينص485269كيفية الاستقبال في الصلاة على سطح الكعبةص486270[فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي] يشترط فيه - مضافا إلى طهارته - أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوسص487271يجوز السجود على القرطاسص488272يجوز السجود على القرطاسص489273لا يجوز السجود على الرماد والفحمص490274الكلام في السجود على الخزف والاجر والنورة والجص المطبوخينص491275لا يجوز السجود على الزجاجص492276الكلام في السجود على الطين الأرمنيص493277الكلام في السجود على العقاقير والأدوية وفي معيار الاكل واللبسص493278لا بأس بالسجود على مأكول الحيواناتص496279الكلام في السجود على ورق الشاي والقهوة والأفيونص496280الكلام في السجود على الجوز ونحوه مما له قشر سميك، ولا بأس بالسجود على القشر بعد الانفصالص497281يجوز السجود على نخالة الحنطة وقشر الأرز ونوى التمرص497282الكلام في السجود على ورق العنب بعد اليبس أو قبلهص497283الكلام فيما يؤكل أو يلبس في بعض الأوقات دون بعض، أو في بعض الأمكنة دون بعضص498284لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلهاص499285يجوز السجود على الثمار غير المأكولة كالحنظل، وكذا التبغص499286لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماءص500287الكلام في السجود على القبقاب والنعل والقلادة ونحوها من الملبوساتص500288الكلام في السجود على القنبص501289الكلام في السجود على القطنص501290الكلام في السجود على قشر البطيخ ونحوه بعد الانفصالص503291الكلام في السجود على القرطاس المتخذ من القطن والصوف ونحوهماص503292حكم المضطر الذي لا يتمكن من السجود على الأرض أو ما أنبتتص505293يعتبر في مسجد الجبهة استقرار الجبهة عليه، فلا يجوز السجود على مثل الوحل الا مع الاضطرارص508294كيفية الصلاة في الأرض الطينية التي يلزم من السجود عليها تلوث الثيابص509295السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات، وأفضلها تربة الحسين (ع)ص510296إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاةص513297إذا التفت في الأثناء إلى انه سجد على ما لا يجوز السجود عليهص514298[فصل في الأمكنة المكروهة] وهي مواضع (أحدها): الحمامص515299بقية المواضع المكروهةص516300[فصل في بعض أحكام المساجد]ص522301[فصل في الاذان والإقامة] يستحب الاذان والإقامة في الفرائض اليومية بجميع أقسامها، مع الكلام في دليل القول بوجوبهماص525302تختص مشروعية الاذان والإقامة باليومية دون غيرهاص535303موارد استحباب الاذان والإقامة غير الصلاةص536304يستحب أذان الاعلام لدخول الوقت ويكون في أوله، وهو غير مشروط بالقربة بخلاف أذان الصلاة، فإنه مشروط بها وهو متصل بالصلاةص538305فصول الاذان والإقامةص540306يستحب الصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآلهص543307الكلام في الشهادة لعلي (ع) بالولاية وإمرة المؤمنينص544308لا بأس بتكرار بعض الفصول للمبالغة في اجتماع الناسص545309يجوز للمرأة الاجتزاء عن كل من الاذان والإقامة بالتكبير والشهادتينص546310الكلام فيما يشرع للمسافر والمستعجل من التخفيف في الاذان والإقامةص547311ما يكره في الاذان والإقامةص549312يسقط الاذان في موارد (الأول): عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهرص550313(الثاني): عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهرص554314(الثالث): العشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغربص555315(الرابع): العصر والعشاء للمستحاضة مع الجمع على كلامص555316(الخامس): المسلوس ونحوه ممن يجمع بين الصلاتينص556317المعيار في التفريق بين الصلاتينص556318الكلام في أن السقوط في هذه الموارد رخصة أو عزيمةص559319الكلام في سقوط الاذان فيما عدا الأولى لمن عليه فوائت، وأنه رخصة أو عزيمةص560320يسقط الاذان والإقامة في موارد (أحدها): لمن دخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهمص562321(تنبيه): في أنه هل يكتفي الامام باذان بعض المأمومين وإقامتهم وإن لم يسمعهم؟ص563322(الثاني): من دخل في المسجد وقد أقيمت فيه الجماعة قبل تفرقها، مع الكلام في أن السقوط رخصة أو عزيمة وفي شرائط السقوط المذكورص564323(الثالث): إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ولو سمع بعضهما أجزأه إكمالهماص571324(الرابع): إذا حكى أذان غيره أو إقامته فان له أن يكتفي بهما على كلامص574325يستحب حكاية الاذان والإقامة عند سماعهما على كلامص575326الكلام في استحباب حكاية الاذان والإقامة في الصلاة، وفي كيفيتهاص578327يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاةص579328الاكتفاء بسماع الاذان مختص بالاذان المتعلق بالصلاة، دون غيره كالاذان في أذن المولودص579329الكلام في عموم الحكم لاذان المرأةص580330هل يعتبر في السقوط بالسماع قصد الصلاة حينه؟ص580331[فصل في شرائط الاذان والإقامة] وهي أمور: (الأول): النية على نحو سائر العبادات، مع الكلام في لزوم تعيين الصلاة التي تقع بهاص581332(الثاني): العقل والايمان، دون البلوغ، مع التفصيل في اعتبار الذكوريةص582333(الثالث): الترتيب بتقديم الاذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهماص586334(الرابع): الموالاة بين الفصول، وبين كل من الاذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاةص589335(الخامس): العربية مع عدم اللحنص589336(السادس): دخول وقت الصلاةص589337(السادس): دخول وقت الصلاةص590338(السابع): الطهارة من الحدث في الإقامة دون الاذنص592339لايعتنى بالشك في الاذان بعد الدخول في الإقامة، وكذا بالشك في الفصول السابقة بعد الدخول في اللاحقة على كلامص593340[فصل في مستحبات الاذان والإقامة] وهي أمور (الأول). الاستقبالص594341(الثاني): القيامص596342(الثالث): الطهارة في الاذانص596343(الرابع): عدم التكلم في أثنائهما على كلامص597344(الخامس): الاستقرار في الإقامةص599345(السادس): الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان والحدر في الإقامةص599346(السابع): الافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة على كلامص600347(الثامن): وضع الإصبعين في في الاذنين في الاذانص600348(التاسع): مد الصوت في الاذان ورفعه، وفى الإقامة دون ذلكص600349(العاشر): الفصل بين الاذان والإقامة بركعتين، أو خطوة، أو قعدة، أو سجدة، أو ذكر أو دعاء أو سكوت، أو تكلم، على كلام وتفصيلص600350ما يستحب من الذكر في السجود أو القعدة أو الخطوة الفاصلة بين الاذان والإقامةص603351ما يستحب لمن سمع الشهادتين من المؤذنص604352ما يستحب في الموظف المنصوب للاذانص604353من تعمد ترك الاذان أو الإقامة أو كليهما حتى دخل في الصلاة حرم عليه قطعها لتداركها، ولو نسيها جاز له القطع مالم يركعص605354من تعمد ترك الاذان أو الإقامة أو كليهما حتى دخل في الصلاة حرم عليه قطعها لتداركها، ولو نسيها جاز له القطع مالم يركعص610355لو نام أو جن أو ارتد في الأثناء ثم أفاق جاز له البناء على ما مضى مع مراعاة الموالاة وغيرها من الشروطص610356لو أذن وأقام منفردا ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهماص612357لو أحدث في أثناء الإقامة استأنف بعد الطهارة على كلامص612358حكم أخذ الأجرة على الاذانص613359الكلام في جواز اللحن في أذان الاعلامص615360[فصل] يستحب للمصلي السعي في تحصيل شرائط قبول الصلاةص616

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن كريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه العصر آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم الجزء الخامس
(١)
مفاتيح البحث: العصر (بعد الظهر) (1)

عن كتاب مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن كريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه العصر آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم الجزء الخامس (١) مفاتيح البحث: العصر (بعد الظهر)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى