فهرس الكتاب

1[فصل في المطهرات] وهي امور (الاول): الماء، وهو مطهر لكل متنجسص32الكلام في تطهير الماء للماء المضاف ولبعض الاعيان النجسةص43يشترط في التطهير بالماء أمور (منها): زوال العين والاثر، دون اللون والطعمص54(ومنها): عدم تغير الماء أثناء الاستعمالص65(ومنها): طهارة الماء ولو ظاهراص76(ومنها): إطلاق الماء حين الاستعمالص77يشترط في التطهير بالقليل التعدد والعصر في بعض المتنجسات، مع الكلام في اعتبار الورودص88لا تضر نجاسة الماء الحاصلة من الاستعمال، مع الكلام في صيرورة الماء مضافا بالاستعمالص99حكم التطهير بالغسالة الطاهرةص1110يجب في التطهير بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين، مع تفصيل الكلام في أقوال المسألة، وفي سند بعض رواياتهاص1111يكفي في بول الرضيع غير المتغذي بالطعام الصب مرةص1512يكفي في بقية النجاسات غير الولوغ الغسل مرةص1613الاستدلال باطلاقات مطهرية الماءص1714الكلام في استصحاب النجاسةص1815الكلام في الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعينص2016يجب في تطهير الاواني بالماء القليل التثليثص2117إذا تنجس الاناء بولوغ الكلب يجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب، مع الكلام في كيفية الغسل بالترابص2218تحقيق معنى الولوغ، وحكم لطع الكلب الاناء، وسقوط لعابه فيه، ومباشرته بسائر أجزاء بدنهص2619يجب غسل الاناء سبع مرات لولوغ الخنزير وموت الجردص2820الكلام في تطهير أواني الخمرص2921لابد من طهارة التراب قبل الغسلص3022حكم الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحه بالترابص3023حكم غير الاناء إذا تنجس بالكلبص3124تعدد الولوغ لا يقتضي تعدد التعفيرص3125يسقط التعدد في الغسل بالماء الكثير ولا يسقط التراب في‌التطهير من الولوغص3226إذا شك في كون شئ إناء يكفي غسله مرةص3427يعتبر في التطهير بالكثير إنفصال ماء الغسالةص3428التطهير بالقليل في مثل الصابون والطين وخوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصرهص3829لا يعتبر في التطهير بالكثير انفصال الغسالة، ولا العصر، ولا التعدد، مع الكلام فيما ينفذ الماء في أعماقه ولا يمكن عصرهص3930يكفي الصب في التطهير من بول الرضيع الذي لم يأكل ولا يعتبر العصر ولو كان الماء قليلاص4431حكم الصبي المرتضع بلبن الكافرةص4732لا يطهر الدهن المتنجس بوضعه في الكر الحار بحيث يختلط معهص4833كيفية تطهير الحبوب كالارز والماشص4934تطهير اللحم المطبوخ بالماء النجس، مع بعض الفروع في بعض المتنجساتص5035لا يعتبر الموالاة فيما يعتبر فيه التعدد مع الكلام في لزوم فورية العصر فيما يعتبر فيه العصرص5236الغسلة المزيلة لعين النجاسة محسوبة من الغسلات، دون ما لا تزول النجاسة معهص5337كيفية تطهير الفلزات لو تنجست وهي ذائبةص5438تطهير السكر والملح المنجمدين، مع بعض الفروع في بعض المتنجساتص5539كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلهاص5640تطهير الشعر الكثيفص5841إذا طهر الثوب ثم وجد فيه شيئا من الطين أو الاشنانص5842إذا تعدت الغسالة من المحل النجس إلى المحل الطاهرص5943حكم الطعام النجس المتخلف بين الاسنان، والطعام الطاهر الملاقي للدم داخل الفمص6144آلات التطهير تطهر بالتبعص6145(الثاني) من المطهرات: الارض، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها، مع زوال عين النجاسةص6246يختص التطهير بالارض بالنجاسة الحاصلة بالمشي دون ما حصل من الخارجص6547يكفي مسمى المشي والمسح ولا يكفي مجرد المماسةص6648لا فرق في الارض بين التراب والرمل والحجر الاصلي، بل يكفي المفروش بالحجر والاجر والجص والنورة، دون ما لا يصدق عليه اسم الارضص6749لا بد من طهارة الارض في مطهريتهاص6850الكلام في اعتبار جفاف الارضص7051حكم من يمشي على ظاهر القدم والنعل لا عوجاج رجليه، أو يمشي عى ركبتيه ويديه، مع الكلام في نعل الدابة وعصا الاعرج وخشبة الاقطعص7152الكلام في تطهير الجوربص7253يكفي زوال عين النجاسة، ولا يعتبر زوال الاثر واللون والرائحةص7254إذا تنجس داخل النعل لايطهر بالمشي تبعاص7355حكم ما بين الاصابع وأخمص القدمص7356الكلام في الطهارة بالمسح على الحائطص7357إذا شك في طهارة الارض أو جفافهاص7458إذا شك في وجود النجاسة بعد المشيص7459إذا شك في كون ما مشى عليه أرضاص7460طهارة النعل المرقوع برقعة طاهرة إذا تنجست بالمشي، دون المرقوع برقعة نجسةص7561(الثالث): من المطهرات: الشمس وهي تطهر الارض وجميع ما لا ينقل من كل نجاسةص7562الكلام في طهارة الحصر والبواري بالشمسص8163لابد في مطهرية الشمس من سبق رطوبة المتنجس ثم جفافها باشراق الشمس بلا حجابص8264الكلام في طهارة باطن الارض بالشمسص8465الكلام في طهارة البيدر الكبير من الطعام بالشمسص8566الحصى والتراب والطين والمسمار تطهر بالشمس ما دامت في الارضص8667يعتبر في مطهرية الشمس زوال عين النجاسةص8668إذا شك في رطوبة الارض قبل الاشراق أو بعده أو في زوال عين النجاسةص8769الكلام في طهارة الجانب الذي لم تشرق عليه الشمس تبعا " للجانب الذي أشرقت عليه من الحصر والجدران ونحو هماص8770(الرابع) من المطهرات: الاستحالة تحقيق مفهوم الاستحالة وانواعهاص8871الكلام في مطهرية الاستحالة للمتنجسص9172لا يطهر العجين النجس بالخبزص9373الكلام في طهارة الخشب بصيرورته فحما والطين بصيرورته خزفا أو آجراص9474الكلام في الطهارة مع الشك في الاستحالةص9575(الخامس) من المطهرات: الانقلاب فيطهر الخمر بانقلابه محلا بنفسه أو بعلاجص9776يعتبر في طهارة الخمر بالانقلاب عدم ملاقاته لنجاسة خارجيةص9977العنب أو التمر المتنجس لا يطهر إذا صار خلاص10078إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر إذا لم يصر خلاص10079إذا وقعت قطرة خمر في حب خل لم يطهر وتنجس الخلص10180الفرق بين الانقلاب والاستحالةص10381الكلام فيما لو تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا " ثم انقلب الخمر خلاص10382الفرق بين الاستهلاك والاستحالةص10483لو شك في الانقلاب بني على النجاسةص10684(السادس) من المطهرات: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليانص10685هل المدار في الثلثين على الوزن أو الكمص10786طرق ثبوت ذهاب الثلثين ومنها إخبار صاحب اليدص10887الكلام في طهارة آلات الطبخ بالتبعص10988إذا وقعت حبة عنب في الحصرم ثم عصر أو في قدر المرقص11089إذا غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثاه فوقع فيما ذهب ثلثاه لم يطهر المجموع بذهاب ثلثيهص11190إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان فهل ينجس بالغليان؟ص11191إذا شك في الغليان أو في ذهاب الثلثين أو في الغيبةص11292لا بأس بجعل الباذنجان ونحوه مع ما يراد تخليله من العنب أو التمرص11293إذا زالت حموضة الخل العنبي لم ينجس إلا بالغليانص11394الكلام في طهارة العصير العنبي، الغالي بالانقلاب خلا قبل ذهاب الثلثين لا بأس بجعل السيلان في الامراقص11395(السابع) من المطهرات: الانتقال كانتقال دم الانسان إلى جوف البق دون مثل دم العلقص11496(الثامن): الاسلام فانه مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به، مع الكلام في نجاسته الخارجيةص11597الكلام في المرتد، الملي والفطري بعد التوبةص11698الكلام في تملك المرتد الفطري قبل التوبة وبعدها، وفي رجوعه بزوجته بعقد جديد بعد التوبةص12099(تنبيه): في تحقيق معنى المرتد الفطريص121100الكلام فيما يتحقق به الاسلامص122101الكلام في قبول إسلام الصبىص124102لايجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه القتلص125103(التاسع) من المطهرات: التبعية، مع الكلام في مواردهاص125104(العاشر) من المطهرات: زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان غير الانسان وعن بواطن الانسانص129105إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهرص132106مطبق الشفتين والجفنين من الباطنص132107(الحادي عشر) من المطهرات استبراء الحيوان الجلال، فانه مطهر لبوله وروثه، مع الكلام في مدة الاستبراء في الحيواناتص133108(الثاني عشر): حجر الاستنجاءص136109(الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارفص137110(الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصة في البئر على القول بنجاستهاص137111(الخامس عشر): تيمم الميت بدلا عن الماء، فانه مطهر لبدنه على كلامص137112(السادس عشر): الاستبراء بالخرطات، فانه مطهر للبلل المشتبهص137113(السابع عشر): زوال التغير في الجاريص138114(الثامن عشر): غيبة المسلم فانها مطهرة لبدنه ولما تحت يده مع احتمال طهارته في الغيبةص138115جملة من الامور التي نبه المصنف على عدم كونها من المطهراتص142116يجوز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه بعد تذكيته وان لم يدفعص143117كل حيوان قابل للتذكية الا الكلب والخنزيرص144118الموارد التي يستحب فيها غسل الملاقي مع عدم تنجسهص145119[فصل في طرق ثبوت التطهير] إذا تعارضت البينة مع غيرها قدمت البينة، وإذا تعارضت البينتان تساقطتاص149120إذا قامت البينة على تطهير أحد اطراف العلم الاجمالي بالنجاسة لم تمنع من استصحاب نجاسة كل منهما مع تفصيل الكلام في جريان الاصول في أطراف العلم الاجماليص151121إذا شك في صحة التطهير بعد الفراغ منه بنى على صحتهص153122إذا شك في كون النجاسة ذات جرم مانع من وصول الماءص153123الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارفص153124[فصل في حكم الاواني] حكم استعمال الظروف المتخذة من نجس العين، ومطلق الانتفاع بجميع ما يتخذ منهص154125لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مع تفصيل الكلام في فروع الوضوء بالاناء المغصوبص155126أواني المشركين محكومة بالطهارة ما لم يعلم بنجاستها، إلا أن تتخذ من الجلود فهي محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بتذكيتهاص160127حكم استعمال أواني الخمر المتخذة من الاجسام التي ينفذ الخمر في باطنها كالخشب والقرعص162128يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، مع تفصيل الكلام في فروع ذلكص164129إناء الصفر الملبس بالذهب أو الفضةص169130يكره استهمال المفضض، وبعزل فمه عن موضع الفضة، مع الكلام في المطلي بالذهب أو الفضةص170131حكم الممتزج بالذهب أو الفضةص170132الممتزج من الذهب والفضةص170133لا بأس بما يتخذ من الذهب والفضة غير الاناءص171134تحقيق منى الاناء وتحديدهص173135الكلام في صور استعمال آنية الذهب والفضةص175136حكم الافطار في نهار شهر رمضان على الطعام المأخوذ من الذهب والفضةص178137إذا أمر شخص خادمه فصب الطعام من آنية الذهب والفضة ودفعه إلى ثالث حرم ذلك على الامر والخادم مع الكلام في حكم الثالثص179138حكم تفريغ الاناء المتخذ من الذهب والفضةص179139إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في آنية الذهب أو الفضةص180140لا فرق بين أنواع الذهب والفضة حتى المغشوش إذا لم يكن بحد يخرجهما عن الاسمص181141إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة جاهلا بالحكم أو الموضوعص182142لا بأس بالاناء المتخذ مما هو أعلى وأغلى من الذهب أو الفضة. وكذا المتخذ من الذهب الفرنگي والورشوص182143يجوز استعمال أواني الذهب والفضة عند الضرورة في غير الوضوء والغسلص182144إذا دار الامر بين استعمال إناء الذهب أو الفضة واستعمال المغصوب قدم الاولص183145يحرم إجارة الشخص نفسه لصوغ أواني الذهب والفضةص183146يجب كسر اناء الذهب والفضة على صاحبهما وغيره في بعض الصورص183147إذا شك في كون شئ إناء أو كونه متخذا " من الذهب والفضةص185148[فصل في أحكام التخلي] يجب ستر العورة عن الناظر المحترم، حتى المجنون والطفل المميزص185149يحرم النظر إلى عورة؟؟ص187150تحقيق معنى العورة وتحديدهاص187151تحقيق مقدار الستر الواجبص188152يحرم النظر إلى عورة الكافرص189153تحقيق المراد بالناظر المحترمص189154لايجوز النظر إلى عورة المملوكة إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة، أو مشتركةص189155ما يستحب سترهص190156لا فرق بين أنواع الساترص190157لا يجب الستر في الظلمة المانعة من الرؤية ونحوهاص191158لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاجة أو في المرآة أو الماء الصافيص191159لا يجوز الوقوف في مكان يودي إلى النظر لعورة الغيرص191160لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما " مع بعض فروع الشكص191161حكم النظر إلى عورة الخنثىص193162لو اضطر إلى النظر قدم النظر إلى عكس العورة في المرآة على النظر اليها نفسهاص193163يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال التخليص194164تذكرة وموعظةص195165مقدار الاستقبال والاستدبار المحرمينص196166لا فرق في الحرمة بين الابنية والصحاريص196167لا يحرم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاءص197168لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار او بينهما وبين السترص197169لو اشتبهت القبلةص198170هل يجوز إقعاد الطفل للتخلي مستقبلا أو مستدبرا؟ وهل يجب منع الصبي والمجنون اذا استقبلا أو استدبرا؟ص199171يكفي الميل عن القبلة ولا يجب التشريق أو التغريبص200172حكم من يتواتر بوله أو غائطهص200173هل يجوز لمن اشتبهت عليه القبلة متعاقبة إلى كل من الجهات؟ص201174حكم من علم بخروج شئ من البول حال استبرائهص203175يحرم التخلي في ملك الغير بغير اذنه وفي الوقف الخاص والطريق غير النافذ بغير إذن أربابه. وكذا على قبر المؤمن إذا كان هتكا لهص203176تحقيق المراد بمقاديم البدن التي يحرم الاستقبال بهاص203177لا يجوز التخلي في الاوقاف اللا يعلم كيفية وقفها إلا مع إذن المتولى أو جريان العادة في الجملةص204178[فصل في الاستنجاء] الاستنجاء شرط في صحة الصلاة دون الوضوءص205179يجب في الاستنجاء من البول الغسل بالماء، مع الكلام في وجوب المرتين أو كفاية المرة. ويستحب التثليثص205180لابد من صدق الغسل عرفا " ولا يجزئ مثلا البلل مع عدمهص208181الكلام في مساواة الذكر والانثى والخنثى والمخرج الطبيعي وغيره في الاحكام المذكورةص209182يتخير في الاستنجاء من الغائط بين الماء والاحجار أو الخرق مع عدم التعدي ومعه يتعين الماء، مع الكلام في مقدار التعديص210183الغسل أفضل من المسح والجمع بينهما أكملص213184لا يعتبر في الغسل التعدد، بل الحد النقاء، أما في التمسح فيجب أكثر الامرين من النقاء والتثليثص213185هل يكفي المسح ثلاثا بالحجر الواحد ذي الجهات؟ص217186يكفي كل قالع وإن لم يكن حجراص218187يعتبر فيما يمسح به الطهارة، دون البكارة، ولو مسح بالنجس لم يطهر المحل إلا بالماءص218188يجب في الغسل بالماء ازالة العين والاثر ويكفي في التمسح ازالة العينص219189يحرم الاستنجاء بالمحترمات وبالعظم والروث، لكن لو استنجى بها طهر المحلص220190لابد من ازالة الرطوبة في المسحص222191يعتبر في الماسح الجفاف، فلا يطهر مع الرطوبة المسريةص222192إذا تنجس المحل بنجاسة أخرى غير الغائط تعين الغسل، ولو شك في ذلك بنى على العدمص222193إذا خرج من بيت الخلاء وشك في الاستنجاء بنى على العدم، وكذا لو دخل في الصلاة. نعم لو فرغ من الصلاة بنى على صحة الصلاة ووجب عليه الاستنجاء للصلوات الاتية. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز مع الاعتيادص222194إذا شك في خروج مثل المذي هل يجب ذلك المحل حتى يتيقن وصول الماءص224195هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها ممالا يحرك؟ص224196هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها ممالا يحرك؟ص224197[فصل في الاستبراء] كيفية الاستبراءص225198فائدة الاستبراء طهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ظاهراص228199يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة العلم بنقاء المجرىص228200ليس على المرأة استبراء وما يخرج منها محكوم بالطهارة وعدم الناقضية ظاهراص229201مقطوع الذكر يصنع في الباقي كما يصنع غيرهص229202العاجز عن الاستبراء يحكم على رطوبته بالنجاسة والناقضيةص229203لا يلزم المباشرة في الاستبراءص230204فائدة الاستبراء تترتب في حق غير صاحبه وإن كان هو غافلاص230205إذا شك في الاستبراء بنى على عدمه ولو كان من عادته، ولو شك في صحة الاستبراء بنى عليهاص230206إذا شك غير المستبرئ في خروج الرطوبة بنى على عدمهص231207إذا علم غير المستبرئ بانه قد خرج منه المذي وشك في مصاحبته للبول بنى على عدمهاص231208الكلام فيما اذا علم اجمالا بخروج البول او المني، قبل الاستبراء أو بعده وقبل الوضوء أو بعدهص231209[فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته] مستحبات التخليص235210مكروهات التخليص241211يكره حبس البول، وقد يحرم، أو يجب، أو يستحبص249212موارد استحباب البولص250213إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء استحب اخراجها وغسلها ثم أكلهاص250214[فصل في موجبات الوضوء ونواقضه] (الاول والثاني): البول والغائط من الموضع الاصلي أو غيره على كلامص251215لا فرق في النقض بين القليل والكثيرص255216ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط لا ينقض الوضوءص255217(الثالث) من النواقض: الريح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غيرهص255218(الرابع): النوم مطلقاص257219(الخامس): كل ما أزال العقلص258220(السادس): الاستحاضة بأقسامهاص259221اذا شك في وجود الناقض أو في ناقضية الموجودص259222خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء إذا لم يصاحب شيئا من الغائطص260223القيح أو الدم الخارجين من مخرج البول والغائط إذا لم يصاحبا شيئا منهما لا ينقضان الوضوءص260224المذي والوذي والودي لا تنقض الوضوء، مع الكلام في تعريف كل منها وتمييزهص261225أمور يستحب الوضوء بعدهاص263226لو توضأ بعد ما يستحب الوضوء عقيبه ثم انكشف كونه محدثا سابقاص266227[فصل في غايات الوضوء] يجب الوضوء للصلاةص266228يجب الوضوء للطوافص267229الوضوء شرط للكمال في قراءة القرآن. مع الكلام في إمكان قصدها غاية لهص267230الكلام في كراهة الاكل بغير وضوءص268231الكلام في الوضوء المنذور والوضوء المستحب نفساص269232وجوب الوضوء لاجزاء الصلاة المنسية، مع الكلام في سجدتي السهوص271233الوضوء شرط في الطواف الواجب دون المندوب، وهو ماليس جزءا من الحج والعمرة الواجبين والمندوبينص272234يحرم مس كتابة القرآن بدون وضوء مع الكلام في امكان قصده غاية لهص272235الكلام في حرمة مس اسم الله تعالى وصفاته الخاصة بدون وضوءص273236لا يحرم مس أسماء الانبياء والائمة (عليهم السلام) بدون وضوءص274237الكلام في صحة نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث، وفي أثر النذر المذكور لو صح: مع تفصيل الكلام في أقسام القيود المأخوذ في المنذورص275238أقسام الوضوء الواجب بسبب النذرص277239لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين جميع أجزاء بدنهص278240لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين المس ابتداء واستدامةص279241المس الماحي للخط أيضا حرامص279242لا فرق بين اقسام الخطوط وأقسام الكتابةص279243لا فرق في الحرمة بين مس الاية أو الكلمة بل الحرفص280244لا فرق بين كتابة القرآن في المصحف وغيرهص280245الكلام في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيرهص281246لافرق فيما كتب عليه القرآن بين القرطاس وغيره حتى بدن الانسانص282247لا يحرم مس محل الكتابة بلا مداد ويحرم مس ما كتب بما يظهر بعد ذلك كماء البصلص282248لا يحرم المس مع الحاجب الشفاف وغيرهص282249حكم مس البياض الذي في جوف الحروفص283250حكم كتابة المحدث القرآن باصبعه، وكتابته على بدن المحدثص283251لا يجب منع الاطفال والمجانين من المس، وحكم التسبيب لمسهمص283252لا يحرم مس غير الخط من أجزاء المصحف. نعم يكره كما يكره تعليقهص284253يجوز مس ترجمة القرآن، بخلاف اسم الله تعالى فانه يحرم بأي لغة كانص285254وضع النجس أو المتنجس على القرآنص285255أكل المحدث أو المتطهر للقمة التي كتب عليها القرآنص285256[فصل في الوضوءات المستحبة] يستحب الوضوء للصلاة المندوبة وهو شرط في صحتهاص287257يستحب الوضوء الطواف المندوب وليس شرطا لصحتهص287258الكلام في الوضوء التهيئ ووقته، مع الكلام في مشروعية المقدمة قبل وقت ذيهاص287259يستحب الوضوء لدخول المساجد والمشاهدص290260يستحب الوضوء لمناسك الحج وصلاة الاموات وزيارة القبورص290261يستحب الوضوء لقراءة القرآن وكتبه ومس حواشيه وحمله، مع بقية ما يستحب لاجله الوضوءص291262يستحب الوضوء التجديدي بخلاف الغسلص294263يستحب للحائض الوضوء لتذكر الله في مصلاها بمقدار الصلاةص295264يستحب للجنب الوضوء قبل النوم والاكل والشرب والجماع وتغسيل الميتص295265يستحب لمن غسل الميت الوضوء قبل الجماع، وقبل تكفينه الميت على كلامص296266لا يختص الوضوء، بالغاية التي وقع لا جلها، بل يجوز إيقاع غيرها بعده مع تفصيل الكلام في مفاد أدلة الغايات المذكورة واقتضائها التداخل وعدمهص297267لو قصد الوضوء التجديدي مثلا فبان محدثا، مع الكلام في الفرق بين قصد الغاية بنحو التقييد وقصدها بنحو الداعي، والمائز بينهماص300268لا يجب في الوضوء قصد موجبه كنوم ونحوهص304269يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة على تفصيلص305270الوضوء للغايات المتعددةص307271[فصل في بعض مستحبات الوضوء]ص311272(الاول): أن يكون بمد، مع الكلام في حد المد والصاعص311273(الثاني): الاستياك، وأدناه بالاصبع وأفضله بالاراكص312274(الثالث): وضع الاناء على اليمينص313275(الرابع): غسل اليدين مرة أو مرتينص313276(الخامس): المضمضة والاستنشاق ثلاثا "ص314277(السادس): التسميةص315278(السابع): الاغتراف باليمنىص316279(الثامن): قراءة الادعية المأثورةص317280(التاسع): تثلية الغسلات، مع تفصيل الكلام في مفاد الادلةص318281(العاشر): أن يبدأ الرجل بظاهر الذراعين والمرأة بباطنهما على تفصيلص321282(الحادي عشر): صب الماء على أعلى كل عضوص321283(الثاني عشر): أن يغسل الاعضاء بصب الماء لا برمسهص322284(الثالث عشر): أن يكون الغسل بامرار اليد لا بمجرد صب الماءص322285(الرابع عشر): حضور القلب في جميع الافعالص322286(الخامس عشر): قراءة سورة القدر حال الوضوءص322287(السادس عشر): قراءة آية الكرسي بعد الوضوءص323288(السابع عشر): فتح العينين حال غسل الوجهص323289[فصل في مكروهات الوضوء] (الاول): الاستعانة بالغير في المقدمات القريبةص323290(الثاني): التمندل على كلامص325291(الثالث): الوضوء في مكان الاستنجاءص325292(الرابع): الوضوء من الانية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصورص326293(الخامس): الوضوء بالمياه المكروهةص326294[فصل في أفعال الوضوء] (الاول): غسل الوجه. مع الكلام في تحديد الوجهص327295الانزع والاغم ومن خرج وجهه عن المتعارف يرجعون إلى المتعارفص330296هل يعتبر في الغسل اجراء الماء؟ص332297يجب الابتداء بالأعلى مع الكلام في كيفية الغسلص334298لا يجب غسل ما أحاط به الشعرص336299يجب ادخال شئ من خارج الحد من باب المقدمة العلمية، مع بيان انه ل ا يجب غسل الباطن ومنه مطبق الشفتينص339300لا يجب غسل الشعر الخارج عن الحد بالاسترسالص340301إذا كان للمرأة لحية فهي كالرجلص340302لا يجزي غسل ما تحت الشعر عن غسل الشعر مع الكلام فيما لو شك في كون الشعر محيطا "ص341303إذا شك في وجود المانع أو علم بمشكوك المانعيةص342304(الثاني) من أفعال الوضوء: غسل اليدين مبتدئا " بالمرفقين إلى أطراف الاصابعص344305الكلام في تعيين المرفق ووجوب غسلهص345306يجب غسل الزوائد النابتة في الحدص348307يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرةص349308مقطوع اليد من العضد أو قبلهص350309من كانت له يد زائدةص352310حكم وسخ الاظفارص353311إذا انقطع لحم من اليد وجب غسل ما تحته وغسله إن لم ينفصلص354312الشقوق إذا اتسعت وجب ايصال الماء فيها وحكم ما لو شك في كونها من الظاهرص355313الكلام في قشور اليد عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند برئهص356314لا يجب غسل الوسخ الذي ليس بحاجبص356315الوسواسي الذي يشك في الغسل يرجع إلى المتعارفص357316لا يجب قلع الشوكة النافذة في البدنص357317الكلام في الوضوء الارتماسيص358318الوضوء بالمطرص359319إذا شك في كون شئ من الظاهرص359320(الثالث) من أجزاء الوضوء: مسح الرأس ببلة الوضوءص360321موضع المسح من الرأسص362322يكفي المسح بمقدار المسمى طولا وعرضا "ص364323يجوز النكس في مسح الرأسص367324يجوز المسح على الشعر النابت إذا لم يخرج بمده عن الحدص369325لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقا "ص370326هل يجب أن يكون المسح بباطن الكف؟ وهل تتعين اليمنى في مسح الرأسص371327(الرابع) من أجزاء الوضوء: مسح الرجلين. مع الكلام في دلالة آية الوضوء عليهص372328تحديد الممسوح من الرجلينص373329تعيين الكعبينص375330يكفي المسمى عرضا "، ويستحب قدر ثلاث أصابع، بل تمام ظهر القدمص380331لا يجب الابتداء من الاصابع، بل يجزي البدء من الكعبينص382332الكلام في وجوب تقديم اليمنى على اليسرىص383333الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرىص385334حكم الشعر النابت على ظهر القدمص385335يجب السمح على البشرة دون الحاجبص386336مقطوع بعض القدم يصنع في الباقي كما يصنع غيرهص387337يجب المسح بنداوة الوضوء. مع الكلام في اعتبار كونها بنداوة الكف بحيث لا يجوز وضعها قبل المسح على بعض أعضاء الوضوء لئلا يختلط بنداوتهص388338لو جفت رطوبة الكف لزم الاخذ من بقية الاعضاء مع الكلام في وجوب الترتيب بين الاعضاءص390339لابد من تأثر الممسوح برطوبة الماسحص391340لو كان على الممسوح رطوبة قبل مسحهص391341لو كان على الماسح حاجب وجب رفعه وإن لم يمنع من وصول الرطوبة إلى الممسوحص392342لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بالظاهر، فان تعذر أيضا " مسح بالذراعص393343إذا كانت رطوبة الماسح كثيرة بحيث يصدق الغسل بالمسح بها لم يجب تقليلهاص394344هل يعتبر امرار الماسح على الممسوح أو يجزي العكسص395345لو لم يمكن حفظ رطوبة الوضوء إلى حين المسح هل يمسح بماء جديد أو يتيمم؟ص395346هل يجب مسح الرجل تدريجا " أو يكفي مسح تمام المحل دفعة؟ص397347يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة من برد أو تقية. مع الكلام فيما دل على عدم التقية في مسح الخفينص398348ضيق الوقت عن رفع الحائل هل يسوغ المسح عليهص400349يعتبر في جواز المسح على الحائل في الضرورة عدم المندوحة ولو بانتظار آخر الوقت، مع الكلام في اعتبار ذلك في التقية وتفصيل الكلام في الروايات، وفي موارد التقيةص400350هل يصح الوضوء مع ترك التقية الواجبة؟ص409351إذا علم أنه لو أخر الوضوء اضطر إلى المسح على الحائل وجبت المبادرة كما لا يجوز ابطال الوضوء حينئذ " إلا في التقيةص411352لا فرق في جواز المسح على الحائل للضرورة بين الوضوء الواجب والمندوبص412353لو مسح على الحائل لاعتقاد المسوغ ثم بان عدمه فهل يجزيه الوضوء؟ص412354لو دار الامر في التقية بين المسح على الحائل والغسل فهل يتعين الغسل؟ص413355إذا ارتفع العذر المسوغ للمسح على الحائل فهل يجزي الوضوء الواقع معه؟ مع الكلام في إجزاء الابدال الاضطراريةص413356لو دفع التقية بالعمل على خلاف مذهب من يتقيه فهل يجزي الوضوء؟ص418357لا بأس بتعدد الصب على العضو في الغسلة الواحدةص418358لا يجب الصب من الاعلى وإنما يجب الغسل منه ولو باعانة اليدص418359يكره الاسراف في ماء الوضوء ويستحب الاسباغ، مع بيان أن المراد مما دل على استحباب الوضوء بمد ما يعم مقدماته المندوبةص419360التنبيه على اشكال المبالغة في امرار اليد في غسل اليسرى لا ستلزامه اختلاط ماء المسح بغيرهص420361يكفي مسح الرجلين بأحد الاصابع حتى الخنصرص421362[فصل في شرائط الوضوء] (الاول): اطلاق الماء إلى نهاية الغسلص422363(الثاني) طهارة الماء والاعضاء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله مع الكلام في كفاية الغسل الواحد للتطهير والوضوءص423364وضوء المجروح الذي لا ينقطع دمه إذا لم يضره الماءص425365(الثالث): ان لا يكون على المحل حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة، مع الكلام في صور الشك فيهص425366(الرابع: إباحة الماء وظرفه ومصبه وكان الوضوء. مع بيان فروع ذلك.ص426367لا فرق في بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذكورة بين العمد وغيره إلا الاباحة ففيها تفصيلص428368إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء أتمه بالمباح، مع الكلام في جواز المسح ببلة الماء المغصوب العالقة باليدص429369لابد في جواز التصرف من إحراز رضا المالك، فلا يجوز مع الشك مع الكلام في طرق الاحراز، ومنها إذن الفحوىص431370يجوز الوضوء من الانهار الكبار وان لم يحرز رضى المالك أو كان قاصرا " حتى مع غصبها، إلا للغاصب وتابعيهص433371لا يجوز الوضوء من الحياض الواقعة في المساجد ونحوها إذا لم يعلم كيفية وقفها، مع الكلام فيما يحرز به الجوازص435372النهر المشقوق من آخر بغير اذن المالك لا يجوز الوضوء به وإن جاز بأصلهص435373الحوض الموقوف على المصلين في المسجد لا يجوز الوضوء منه إلا بقصد الصلاة فيه مع الكلام في وجوب الصلاة بعد الوضوءص436374اذا كان في بعض جهات الحوض حجر مغصوبص436375إذا كان مكان الوضوء مباحا " والفضاء مغصوبا "ص437376اذا استلزم الوضوء تحريك شئ مغصوبص437377الكلام في الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، مع بيان المعيار في الافعال المحرمة المتعلقة بالمغصوبص438378الكلام فيما إذا تجمع الماء المباح في أرض الغيرص439379لو دخل المكان المغصوب غفلة أو عمدا " هل يصح وضوءه حال الخروج؟ص440380اذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباحص440381(الخامس) من شرائط الوضوء: أن لا يكون اناء الماء من الذهب أو الفضةص441382اذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها ذهبا أو فضة فبان خطؤهص441383(السادس) من شرائط الوضوء: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث، دون الحدث الاصغر والاكبر على كلامص442384(السابع): ان لا يكون مانع من استعمال الماء كمرض أو خوف عطش، مع الكلام في مفاد أدلة الحرج والضرر ورافعيتهما لملاك الوضوءص442385(الثامن): سعة الوقت للوضوء والصلاةص445386(التاسع): المباشرة في أفعال الوضوء مع الاختيار، مع الكلام في حكم المقدماتص446387الوضوء من الماء الجاري من الميزاب ونحوه حال جريانهص448388العاجز عن المباشرة يجوز له الاستعانة بالغير بل يجب ولو باجرةص449389(العاشر): الترتيب في أفعال الوضوءص450390أو أخل بالترتيب بطل وضؤه الا إذا تدارك قبل فوات الموالاةص451391(الحادي عشر): الموالاة، مع تفصيل الكلام في تحديدهاص453392لو ترك المولاة نسيانا " بطل وضؤهص459393(الثاني عشر): النية، وهي قصد الفعل بداعي القربةص461394مراتب النية العباديةص462395لا يجب التلفظ بالنية ولا إخطارها بل يكفي الداعي الارتكازيص464396لابد من استمرار النية في تمام الافعالص465397لا يعتبر نية الوجوب والندب، ولا الوجهص466398لو نوى الندب مع الوجوب واقعا " بطل مع التقييدص469399لا يجب قصد رفع الحدث استباحة الصلاة، ولا قصد الموجبص469400لا بد من قصد الغاية في امتثال أمرهاص472401(الثالث عشر) من شرائط الوضوء: الخلوص له تعالى " فلو ضم الرياء بطل سواء كان في أصل العبادة أم في خصوصياتهاص473402الرياء في الاجزاء الواجبة او المستحبةص476403خطور الرياء غير مبطل اذا لم يكن داعيا "ص478404لو شك في الرياء حين العملص478405العجب لا يبطل العبادةص478406السمعة كالرياءص479407حكم بقية الضمائم الراجحة والمباحة والمحرمةص480408تعدد غايات الوضوء هل يوجب تعدد أو امره بنحو يلزم تعيين الداعي منها؟ص484409لو شرع في الوضوء لاستحبابه ثم دخل وقت الصلاة في اثنائهص488410إذا وجب الوضوء لكونه غاية لواجب فأتى به لغاية أخرى مستحبةص489411إذا كان الاكثار من الماء مضرا " حرم الوضوء به وبطل ووجب الوضوء بالماء القليل الذي لا يضرص490412الارتداد لا يبطل الوضوءص491413إذا نهى المولى عن الوضوء أول الوقت أو كان مفوتا لحق الزوج أو الاجيرص492414اذا شك في انتقاض الوضوء بنى على عدمه، واذا شك في فعل الوضوء بعد الحدث بنى على عدمهص493415اذا علم بالحدث والوضوء ولم يعلم المتقدمص495416شبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقينص497417لابد من احراز الطهارة في صحة الدخول في الصلاةص501418من شك في الوضوء ثم غفل وصلىص502419إذا كان متوضئا " ثم توضأ للتجديد وعلم ببطلان أحد وضوئيه وكان قد صلى بعد هما أو بعد كل منهماص505420إذا علم ببطلان احدى صلاتيه وكانتا متفقتين في العدد أجزأته واحدة بقصد ما في الذمة وإذا اختلفتا في الجهر والاخفات تخير بينهماص508421العلم الاجمالي ببطلان إحدى صلاتيه المندوبتين أو الواجبة والمندوبةص509422إذا كان متوضئا " ثم صدر منه صلاة وحدث ولا يعلم المتقدم منهماص511423إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه ترك منه جزءا واجبا أو مستحباص512424من ترك جزءا أو شرطا من الوضوء والتفت قبل فوت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعدهص513425من شك في أجزاء أو شرط الوضوء قبل الفراغ منه رجع وتدارك ولا تجري قاعدة التجاوز لإحرازهص513426من شك في صحة وضوئه بعد الفراغ بنى على الصحة لقاعدة الفراغ. مع الكلام في دليل القاعدة وفيما يتحقق به الفراغص516427لا اعتبار بشك كثير الشكص520428تجري قاعدة التجاوز في التيمم الذي هو بدل عن الوضوءص521429إذا علم بأنه توضأ وضوءا اضطراريا وشك في وجود المسوغ له حينهص522430إذا علم الدخول في الوضوء وشك في العدول عنه اختيارا أو اضطراراص523431إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب حينه، أو في إزالة الحاجب أو ايصال الماء تحته أو وصوله اتفاقاص524432إذا علم بحدوث الحاجب وشك في تقدم الوضوء وتأخره عنهص525433إذا سبق العلم بنجاسة البدن أو الماء ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوءص525434لو شك في الطهارة بعد الصلاة أو في أثنائهاص526435لو تيقن بطلان الوضوء ثم شك فيه بنى على الصحةص527436لو شك قبل المسح في غسل اليسرى فغسلها ومسح ثم علم بغسلهاص527437[فصل في أحكام الجبائر] تعريف الجبائرص528438لو أمكن ايصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع الغسل وجبص529439لا يجب غسل الجرح ونحوه إذا أضربه الماء أو امتنع ايصال الماء اليه من جهة الجبيرة اللازمةص531440لو لم يكن الماء مضرا بالجرح إلا أنه كان نجسا ولم يمكن تطهيره فهل يكفي الوضوء الناقص أو يجب التيممص531441هل يجب وضع خرقة على الجرح المكشوف والمسح عليها أو يكفي غسل ما حوله؟ص533442لو تعذر غسل الجرح المكشوف لكن أمكن المسح عليه وجب ولم يجز المسح على الجبيرةص533443لو كان الجرح المكشوف في موضع المسحص534444لو كان الجرح مجبورا فهل يجب المسح على الجبيرة أو غسلها أو يتخير بينهما؟ص535445لا بد من وصول الرطوبة إلى تمام الجبيرة ولا تكفي النداوةص537446لو أمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة دون غسلهاص538447لو تعذر المسح على الجبيرة لنجاستهاص538448لو أمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع المسحص539449لو كانت الجبيرة مستوعبة للعضو، أو لتمام الاعضاءص540450لو كانت الجبيرة في الماسح وجب المسح برطوبتها الحاصلة بالوضوءص540451لو كانت الجبيرة في موضع المسح غير مستوعبة وجب المسح على مالا جبيرة عليهص540452لو اشتملت الجبيرة على الموضع الصحيح بالنحو المتعارف أو أزيدص541453إذا أضر الماء باطراف الجرح اكثر من المتعارفص542454لو أضر الماء من دون جرح ولا قرح ولا كسرص542455الكلام في دليل قاعدة الميسور، وفي جريانها في أفعال الوضوءص544456لو أضر الوضوء بجرح في غير اعضاء الوضوء وجب التيمم ولم تشرع الجبيرةص546457لو أضر الماء بالرمدص546458محل الفصد بحكم الجروحص546459لا فرق في حكم الجبيرة بين الجرح الحادث اختيارا بنحو العصيان وغيرهص547460لو لصق بالبشرة ما يمنع وصول الماء وتعذرت إزالتهص547461لو كانت الجبيرة مغصوبةص548462لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيهص549463ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، مع الكلام في الاجزاء لو انكشف برء الجرحص549464إذا أمكن رفع الجبيرة لكن ضاق الوقت عنهص551465حكم الدواء المختلط بالدم المنجمد على الجرحص551466التنبيه إلى غلبة عدم اللضرر بمسمى الغسلص551467اذا تعذر تطهير العضو الصحيح أو تعذر رفع عين النجاسة اللاصقة بهص552468لا يجب تخفيف الجبيرة إذا كانت بالنحو المتعارف كما لا يجوز وضع شئ عليها خارج عنهاص552469الوضوء الجبيري رافع للحدث لامبيح، مع الكلام في جميع الابدال الاضطراريةص553470وجوه الفرق بين الجبيرة التي في موضع الغسل والتي في موضح المسحص553471لا فرق في احكام الجبيرة بين الوضوء الواجب والمستحبص556472الجبائر في الغسل كالجبائر في الوضوء على كلام في بعض الجهاتص557473حكم الجبائر في التيممص558474حكم استيجار صاحب الجبيرة لمثل الصلاة عن الاموات، وكذا قضاء الصلاة عن نفسه مع السعةص558475اذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لم يجب عليه القضاء، مع الكلام في وجوب اعادة الصلاة واعادة الوضوء للصلوات الاتيةص560476الكلام في البدار لصاحب الجبيرةص561477اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة، أو عدمه، فعمل باعتقاده، أو خالفه هل يصح وضؤه مع تحقق قصد القربة؟ص562478إذا تردد بين وجوب الوضوء الجبيري ووجوب التيمم الشبهة الموضوعية أو الحكميةص564479[فصل في حكم دائم الحدث] إذا كان للمسلوس والمبطون فترة تسع الصلاة باجزائها الواجبة وجب عليهما الاتيان بها في تلك الفترةص565480إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن كان خروج الحدث بنحو يمكن معه الوضوء والبناء على ما مضى من الصلاة بنحو لا يكون حرجيا يجب ذلكص565481اذا كانت الفترات قصيرة بحيث يلزم الحرج من قطع الصلاة والوضوء في أثنائها والبناء على ما مضى يكني وضوء واحد لكل صلاةص569482إذا كان الحدث متصلا حيث لا يمكن إيقاع شئ من الصلاة مع الطهارة صلى بوضوء واحد صلوات عديدة حتى يحدث حدثا آخرص570483صاحب سلس الريح كصاحب سلس البول والمبطونص573484قضاء الاجزاء المنسية لا يحتاج إلى وضوء جديد، بل هو تابع للصلاةص573485يجب التحفظ من تعدي النجاسة بكيس ونحوهص574486لا يجب معالجة مرض السلس والبطنص575487الكلام في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطونص575488الكلام في جواز البدار للمسلوس والمبطونص575489حكم ما لو تمكن المسلوس والمبطون من الصلاة المخففة الاضطرارية مع الطهارة التامةص576490لا يجب قضاء الصلاة بعد البرءص577491من نذر أن يكون على وضوء دائما وصار مسلوسا أو مبطوناص578

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى القرآن الكريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه العصر آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم الجزء الثاني
(١)

عن كتاب مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى القرآن الكريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه العصر آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم الجزء الثاني (١) مفاتيح البحث: القرآن الكريم

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية