فهرس الكتاب

1مقدمة الطبعة الثالثةص32مقدمة الماتن والشارح (قدس سر هما)ص53يجب على المكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطاص64يجوز الاحتياط حتى للمجتهدص65يجوز الاحتياط حتى لو استلزم التكرارص86يجب التقليد أو الاجتهاد في حكم الاحتياطص97لا مورد للتقليد في القطعياتص108حكم عمل العامي بلا تقليد ولا احتياطص109مفهوم التقليد.ص1110مفهوم التقليد.ص1411إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز الرجوع إلى الميتص2412لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلمص2513الكلام في وجوب تقليد الأعلمص2614الفحص عن الأعلم مع العلم بالاختلاف في الفضيلة والفتوى أو الجهل بهما أو بأحدهماص2915هل يلزم تقليد الأورع؟ص3116لو لم يكن للأعلم فتوى في المسألة جاز الرجوع لغيره ولا يجب الاحتياطص3217إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهدص3218حكم عمل الجاهل المقصر أو القاصر إذا كان مطابقا للواقع أو لرأي من يقلده حين الالتفاتص3519المراد من الأعلم، والمرجع في تعيينهص3620حكم تقليد المفضول إذا وافق الأفضل في الفتوىص3721لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من أهل العلم كما يجب عليه التقليدص3722طرق ثبوت اجتهاد المجتهد أو أعلميته مع تحقيق حال خبر الثقة في المقامص3823إذا تردد الأعلم بين مجتهدينص3924شروط مرجع التقليد وتحقيق أدلتها وقد ذكر حال اعتبار البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، والرجولية، والحرية، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة، والا علمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنياص4025تحقيق مفهوم العدالة، وأنها من الملكات المبنية على الاختلاف في الشدة والضعف وتحقيق ما يعتبر من مراتبها في المقام، وأنه لا يجوز ترتيب أحكامها مع صدور المعصية إلا بعد التوبةص4626طرق ثبوت العدالةص5427إذا فقد المرجع بعض الشرائط وجب العدول عنهص5728إذا قلد غير الجامع للشرائط كان كمن لم يقلدص5729إذا قلد مجتهدا يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهدص5830يجب العلم باحكام العبادات، ويكفي العلم الاجماليص5831يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاءص5832التقليد في الاحكام غير الالزاميةص5933الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثرص6034الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثرص6135إذا تساوى المجتهدان في العلم تخير بينهما. مع الكلام في التبعيض في تقليد كل منهماص6136إذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم فصار غيره أعلم منهص6237إذا قلد مجتهدا بتخيل أنه زيد فبان عمراص6438طرق معرفة فتوى المجتهدص6539إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى وجب العدول عنهص6640إذا تردد الأعلم بين شخصينص6641إذا شك في موت المجتهد أو تبدل رأيه أو سقوطه عن أهلية التقليد يجوز له البقاء حتى يتبين الحالص6742إذا عمل بلا تقليد ثم شك في مقدار الباطل من عملهص6743إذا عمل عن تقليد ثم شك في صحة تقليدهص6844إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحصص6945إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحصص6946يحرم الترافع إلى من ليس له أهلية القضاء والشهادة عنده وأخذ المال بحكمه وإن كان حقا، إلا مع انحصار استنقاذ الحق بذلكص7147يشترط في المفتي والقاضي العدالةص7348إذا شك في أن أعماله السابقة كانت عن تقليد أولاص7449يجب تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلمص7450إذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض المسائل والاخر أعلم في بعض آخرص7551إذا أخطأ المجتهد أو الناقل في بيان الفتوى وجب الاعلام، مع التعرض لمفاد أدلة وجوب الاعلامص7552إذا ابتلى في أثناء الصلاة بمسألة لا يعلم حكمهاص7753حكم العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلمص7854وكيل المجتهد أو المأذون من قبله في التصرفات العامة ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله قيما أو ولياص7855إذا بقي على تقليد الميت من دون تقليد في هذه المسألة كان كمن لم يقلدص8056من قلد شخصا ثم قلد غيره ممن يخالفه في الفتوى هل يجب عليه إعادة أعماله السابقة أولا؟ وكذا لو عدل المجتهد عن أريه الأولص8157(تنبيه): في حكم الشك في صحة التقليد السابقص8558الوكيل والوصي هل يعملان على طبق تقليد هما أو تقليد الموكل والموصي؟ص8659إذا اختلف المتعاملان في التقليدص8860المدار في تعيين من يترافع إليه من بين المجتهدينص8961لا يجوز رد حكم الحاكم، مع تفصيل الكلام في صور العلم بمخالفته للواقع أو بخط المستند أو الاستنادص9162إذا تبدل رأي المجتهد فهل يجب الاعلام به على ناقل الفتوى الأولىص9563حكم تعارض بعض الطرق التي يعرف بها رأي المجتهدص9664من عرضت له مسألة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها إلى الأعلمص9765حكم من مات مقلده فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميتص9866ما يتحقق به التقليد بنحو يجوز معه البقاء عليه بعد موت المجتهدص9967كيفية العمل في موارد احتياطات الأعلمص10068ضابط الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابيص10069التبعيض في التقليد في العمل الواحدص10170يعسر على العامي تشخيص موارد الاحتياطص10271لا تقليد في أصول الدين. ولا في مسائل أصول الفقه، أو مبادي الاستنباط. أو موضوعات الاحكام على تفصيلص10372تحقيق ما يعتبر فيه الأعلمية من وظائف المجتهدص10673هل يجب على المجتهد اعلام مقلديه لو تبدل رأيهص10774للعامي إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية دون الحكميةص10775المجتهد غير العادل لا تثبت له وظائف المجتهد وإن كان ثقة في نفسهص10776الظن برأي المجتهد ليس حجة. إلا أن يستند إلى ظواهر الألفاظص10877كتاب الطهارة - فصل في المياه تقسيم الماء إلى مطلق، ومضاف، وبيان أقسام المطلقص10978الماء المطلق باقسامه طاهر مطهر من الحدث والخبثص11079الماء المضاف مع طهارة أصله طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبثص11180ينجس المضاف المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا " - على تفصيل يتعرض فيه لعيون النفط - إلا مع التدافع من الطاهر إلى محل ملاقاة النجاسةص11481المضاف والمطلق إذا صعداص11582إذا شك في مائع أنه ماء مطلق أو مضافص11683المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكر أو الجاريص11784إذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاقص11885إذا انحصر الماء في المخلوط بالطين بنحو يخرج عن الاطلاقص11886الماء المطلق وإن كان كثيرا ينجس بتغير أحد أو صافه الثلاثة - الطعم واللون والرائحة - بملاقاة النجاسة دون ما لو تغير بالمجاورة لهاص11987حكم التغير بأوصاف المتنجس دون النجاسة، أو بأوصاف النجاسة بسبب ملاقاة المتنجس دون النجاسةص12088الكلام في التغير التقديري دون الحسيص12189لا أثر للتغير بغير الأوصاف الثلاثة من أوصاف النجاسةص12390لو لاقي الماء النجاسة فتغير أحد أو صافه الثلاثة بغير وصف النجاسةص12391لو تغير الماء بالنجاسة عن وصفه العرضي لا الذاتيص12492لو تغير بعض الماء الواحد بملاقاة النجاسة نجس الباقي إن كان دون الكر، وإن كان الباقي كرا بقي على الطهارة وطهر به المتغير بعد زوال تغيره. مع الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهيره وعدمهص12593إذا لاقي الماء النجس ولم يتغير ثم تغير وشك في استناد تغيره إلى الملاقاةص12794إذا لاقي الماء بعض النجاسة وتغير بسبب المجموع من الملاقي وغيرهص12895إذا شك في التغير. أو في استناده إلى الملاقاة، أو في نجاسة الملاقي بني على الطهارةص12896إذا استند التغير إلى ملاقاة الطاهر والنجس معاص12897إذا زال تغير الماء من قبل نفسهص12998فصل في الماء الجاري اعتصام الجاري ولو كان دون الكر مع تحقيق أدلة اعتصام ذي المادة مطلقاص13199الجاري إذا لم يكن له مادة بحكم الراكد يعتصم إلا بالكريةص134100حكم الشك في أن للماء مادة. وتحقيق الكلام في استصحاب العدم الأزليص135101لابد في اعتصام الماء من اتصاله بالمادة ولا يكفي تقاطرها عليهص137102تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادةص138103الراكد المتصل بالجاري كالجاريص139104العيون التي تنبع في الشتاء وتنقطع في الصيفص140105إذا تغير بعض الجاري دون بعضص140106فصل في الراكد بلا مادة تنجس الماء القليل بملاقاة النجس أو المتنجسص141107الكلام في تنجس الماء بالدم الذي لا يدركه الطرفص148108لا فرق في تنجس الماء القليل بين كونه واردا على النجاسة وكونه مورودا لهاص149109تحديد الكر بحسب الوزنص150110تحديد الكر بحسب المساحة، وتحقيق مفاد الاخبار والجمع بينهاص152111لابد من تحقق الكر دقة، ولا يكفي ما دونه ولو بنصف مثقالص162112ملاقاة الماء القليل للنجاسة مع اختلاف سطوحه أو تدافعهص162113الماء الجامد لا يعصم ولا يتمم الكرص163114إذا شك في كرية الماءص163115إذا شك في أن حدوث الكرية أو ارتفاعها قبل ملاقاة النجاسة أو بعدهاص166116إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحدص168117إذا لا قت النجاسة أحد المائين المعلوم كرية أحد هما المعينص169118إذا لا قت النجاسة أحد مائين يعلم بنجاسة أحد هما المعينص169119إذا لاقت النجاسة كرا لا يعلم أنه ماء مطلق أو مضاف، أو أحد كرين أحد هما مطلق والاخر مضافص169120القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس. مع تحقق مفاد النبوي: " إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا "ص170121فصل في ماء المطر ماء المطر معتصم بنفسه وإن كان قليلا ما دام تقاطره مستمرا " من السماءص175122كيفية تطهير الثوب أو الفراش بالمطرص180123المطر عاصم للماء القليل ومطهر لهص181124فروع التطهير بماء المطر، وأنه يعتبر في عاصميته وتطهيره أن يكون تقاطره على النجس من السماء مباشرة فلو وقع على شئ ثم تقاطر منه لم يعصم ولم يطهر. كما أنه لو ترشح من موضع النجاسة على شئ لم ينجسه ما دام المطر متصلاص182125كيفية تطهير الاناء المتنجس بالولوغ أو بغيره بالمطرص185126فصل في ماء الحمام ماء الحمام بمنزلة الجاري مع اتصاله بالخزانةص186127هل يعتبر في عاصمية المادة بلوغها كرا " بنفسها أو مع ذي المادة أولا يعتبر ذلكص187128الكلام في اعتصام العالي بالسافل وبالعكسص189129فصل البئر النابع بمنزلة الجاري معتصم بالمادة مع الكلام في أخبار النزحص193130إذا تغير ماء البئر بالنجاسة ثم زال تغيره بنفسه طهرص197131يطهر الراكد النجس باتصاله بالكر وإن لم يمتزج به، وكذا باتصاله بماء المطرص198132الكلام في الماء المتنجس بالتغير إذا زال تغيره بالقاء الكر عليهص201133طرق ثبوت النجاسة وتحقيق أدلة عموم حجية البينةص202134الكلام في حجية خبر العدل الواحدص205135حجية قول ذي اليدص206136عدم حجية الظن في المقامص208137إذا تعارض خبر ذي اليد والبينةص209138إذا تعارضت البينتان تساقطتا على تفصيل مع الكلام في جواز الشهادة اعتمادا على الامارة أو الأصلص209139إذا تعارضت شهادة الاثنين مع شهادة الأربعةص214140طرق ثبوت الكريةص214141يحرم شرب الماء النجس، ويجوز سقيه للحيوانات والأطفالص215142يجوز بيع الماء النجس مع الاعلام. مع الكلام في دليل وجوب اعلام بالنجاسةص216143فصل في الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر مطهر من الخبث، مع الكلام في مطهريته من الحدثص219144الكلام في ماء الاستنجاء وهل أنه نجس لا ينجس ملاقيه، أو أنه طاهر وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث دون الحدث.ص224145الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاستهص228146القطرات التي تقع على الاناء عند الغسل لا تمنع من الغسل بمائهص236147شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعهاص237148إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعيص239149إذا تردد الماء بين أن يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيرهص239150الاغتسال أو الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمهما لهص240151إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدمص241152الكلام في بعض ما يطهر تبعاص242153ما يجري على المحل زائدا على المقدار المعتبر في التطهير طاهر لا يلحقه حكم الغسالةص242154غسالة ما يحتاج إلى التعدد هل يعتبر في التطهير منها التعدد أولا؟ص242155فصل في الماء المشكوك الماء المشكوك طهارته مع عدم سبق النجاسة طاهرص244156الماء المشكوك إطلاقه لا يحكم باطلاقه إلا مع سبق الاطلاقص244157الماء المشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو يده. مع التعرض لقاعدة أصالة الحرمة في الأموالص244158إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور اجتنب الجميع، ولو كان في غير محصور لم يجتنب. مع التعرض لضابط الشبهة المحصورةص246159إذا اشتبه مضاف في حصور أو غيرهص247160إذا انحصر الماء بما يشك في إطلاقهص248161إذا علم إجمالا بنجاسة الماء أو إضافته أو بإضافته أو غصبيته، أو بنجاسته أو غصبيتهص249162إذا أريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الإضافةص251163ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورةص253164إذا انحصر الماء بالمشتبهين بالنجسص261165إذا كان أحد الإنائين المعين نجسا والاخر طاهرا " فأريق أحد هما ولم يعلم انه أيهماص262166إذا تردد الماء بين شخصين قد أذن أحد هما، أو علم أنه لشخص معين وتردد الاذن بينه وبين غيرهص263167إذا علم بنجاسة أحد المائين اللذين قد توضأ من أحد هماص266168إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان؟ص267169فصل في الأسئار معنى السؤرص268170سؤر نجس العين نجس، وسؤر طاهر العين طاهرص268171الأسئار التي يكره استعمالهاص271172فصل في النجاسات النجاسات اثنتا عشرة (الأول والثاني): البول والغائط من غير مأكول اللحم إذا كان له نفس سائلةص273173الكلام في بول الطير المحرم الاكل وغائطه، ومنه الخفاشص275174لا فرق في محرم الاكل بين كونه أصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرةص279175البول والغائط من محلل اللحم - حتى المكروه - طاهر انص281176الكلام في بول وغائط ما يحرم اكل لحمه مما لا دم له سائلص283177الكلام في صور ملاقاة النجاسة في الباطن وأحكامهاص284178حكم بيع البول والغائط من المأكول وغيره والانتفاع بهماص286179الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك، وحكم أكل لحمه، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوانص288180هل مقتضى الأصل قبول كل حيوان للتذكية أو عدمهص291181إذا شك في ان للحيوان دم سائلص295182حكم فضلات الحيات والتماسيحص296183(الثالث) من النجاسات: المني من كل حيوان له دم سائل وإن حل أكل لحمهص296184طهارة المذي والوذي والودي ورطوبات الفرج والدبر من كل حيوان إلا نجس العينص297185(الرابع): من النجاسات: الميتة من كل ماله دم سائل. مع التعرض إلى طوائف الاخبار الدالة علي ذلك وإلى ميتة الانسان بالخصوصص299186الأجزاء المبانة من الميتة نجسةص305187طهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين حتى البيضةص305188الكلام في الإنفحة وتحقيق المراد منهاص308189الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتةص310190الأجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة إلا الأجزاء الصغار كقشور الجلد ونحوهاص312191الكلام في فارة المسك من المذكى وغيرهص315192ميتة ما لا نفس له طاهرةص320193إذا شك في أن شيئا من أجزاء الحيوان أو مما له نفس سائلةص322194المراد بالميتة مالم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص ما مات حتف أنفهص322195يد المسلم أمارة على التذكية وتحقيق شروط أماريتهاص323196الكلام في يد المسلم المسبوقة بيد الكافرص330197ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمالص331198ما يؤخذ من يد الكفار أو يوجد في أرضهم محكوم بعدم التذكيةص331199لا يطهر جلد الميتة بالدبغص332200السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيضةص333201ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسةص334202يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من تمام الجسد فلو مات البعض لم ينجسص335203خروج الروح موجب لنجاسة البدن ولو قبل البردص336204نجاسة المضغة والمشيمة وما يخرج من اللحم حين الولادةص337205العضو المقطوع المتصل بجلدة رقيقةص337206حكم الجند المعروف انه خصية كلب الماءص337207ما ينفصل من اللحم مع الظفر أو السنص337208العظم المجرد المتردد بين كونه من نجس العين وكونه من طاهر العينص338209الجلد المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيرهص338210يحرم بيع الميتةص338211هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطهارة. مع الإشارة إلى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنجسص340212(الخامس) من النجاسات: الدم مما له نفس سائلة. مع تحقيق أنه لا دليل على نجاسته كليةص343213طهارة دم ما لا نفس له، وكذا الدم من غير الحيوان كالدم الظاهر عند قتل سيد الشهداء (ع)ص347214طهارة الدم المتخلف في ذبيحة المأكول، مع الكلام في غيرهص348215حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضةص350216يحرم الدم المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا، إلا ما يعد جزءا من اللحمص353217حكم الدم الأبيضص354218الدم الذي قد يخرج مع اللبن نجس منجس لهص355219حكم دم الجنين الذي ذكاته بذكاة أمهص355220حكم دم الصيد المتخلف فيه بعد موته بإصابة الآلة لهص355221ما يشك في كونه دما أو في كونه من القسم النجس من الدم طاهرص356222الكلام في الدم المشكوك كونه من المتخلف، وفي صورهص356223لا يجب استعلام حال الخارج من الجرح وأنه دم أو غيرهص358224الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرحص359225الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس، وتحقيق حال الروايات الدالة على الطهارةص360226إذا غرز إبرة أو سكينا في بدنه وأخرجها نظيفةص362227الدم الخارج من بين الأسنان المستهلك في الريقص362228الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلدص363229(السادس والسابع) من النجاسات الكلب والخنزير البريان دون البحريين وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياةص363230حكم المتولد منهما أو من أحد هماص365231(الثامن) من النجاسات: الكافر على كلام، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاستهص367232الكلام في المرتدص377233نجاسة رطوبات الكافر وأجزائه حتى مالا تحله الحياةص377234المعيار في تحقق الكفر، وتحقيق حال منكر الضروري من الدينص378235ولد الكافر يتبعه في النجاسة حتى ولد الزنا، إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع تمييزهص380236إذا كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له وإن كان من الزناص383237الكلام فيما لو بلغ ولد الكافر مجنوناص384238الكلام فيما لو سبي ولد الكافرص384239ولد الزنا من المسلمين طاهرص385240نجاسة الغلاة والخوارج والنواصبص386241الكلام في المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجودص387242طهارة المخالفين وغير الاثني عشرية من فرق الشيعة، إذا لم يكونوا ناصبين لاحد الأئمة (ع)ص391243مشكوك الاسلام طاهرص398244(التاسع) من النجاسات: الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة. مع التعرض إلى الاخبار المتعارضة وموهنات أخبار الطهارةص399245المسكر الجامد بالأصل طاهر، بخلاف الجامد بالعارضص404246تحقيق حال العصير العنبي من حيث النجاسة والحرمةص405247حكم العنب إذا غلى بلا عصرص411248حكم العصير التمري والزبيبيص411249الكلام في الاستصحاب التعليقيص415250الاستدلال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي. والاشكال في سندها. مع التعرض إلى تحقيق مهم في حال أصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه. وتحقيق الطريق إلى أصل زيد النرسيص424251إذا صار العصير دبسا قبل أن يذهب ثلثاهص429252الزبيب والكشمش والتمر المطبوخ في الأمراق وغيرهاص430253(العاشر) من النجاسات: الفقاعص430254الكلام في حقيقة الفقاعص432255ماء الشعير الذي يصفه الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاعص433256(الحادي عشر) من النجاسات: عرق الجنب من الحرامص434257كيفية اغتسال الجنب من الحرام بنحو يتجنب العرق حين الاغتسالص437258حكم ما إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو بالعكسص437259حكم ما إذا تيمم المجنب من حرام بدلا عن الغسلص437260إذا أجنب الصبي في حرامص438261(الثاني عشر) من النجاسات: عرق الإبل الجلالة على كلام فيها وفي مطلق الجلالص438262بعض الحيوانات التي وقع الكلام في نجاستها كالمسوخاتص440263كل مشكوك النجاسة ذاتا أو عرضا طاهر ظاهرا، إلا الرطوبة الخارجة قبل الاستبراءص442264الكلام في غسالة الحمام، وتحقيق حال الاخبار الواردة فيهاص443265يستحب رش الماء لمن أراد الصلاة في معابد اليهود والنصارى والمجوسص446266لا يجب الفحص عن النجاسة مع الشبهة الموضوعية حتى لو أمكن تحصيل العلم حالاص447267فصل في طرق ثبوت النجاسة حكم الاحتياط في الشبهة البدوية في باب النجاسةص448268الكلام في علم الوسواسيص449269العلم الاجمالي كالتفصيلي في منجزية الواقع إلا مع عدم الابتلاء يبعض الأطرافص450270لا يعتبر في حجية البينة إفادتها الظن بل يعتبر عدم معارضتها بمثلهاص454271لا يعتبر في حجية البينة ذكر مستند الشهادةص454272يكفي الشهادة بسبب النجاسة وإن لم يعتقد الشاهد أن سبب لهاص455273حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمهص455274الشهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمال والتعيينص458275إذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقاص459276لو شهد أحد هما بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا مع الطهارة فعلاص462277يقبل خبر صاحب اليد بالنجاسة ولو اختلف قول صاحبي اليد تساقطاص463278لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغص464279حكم ما إذا أخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنجاسة سابقا أو أخبر بها بعد خروج العين عن يدهص465280فصل في كيفية تنجس المتنجسات ابد في التنجس من وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيينص466281لا تكفي الرطوبة غير المسرية في التنجيسص467282المائع ينجس بتمامه بملاقاة بعضه للنجاسة إلا مع التدافع على تفصيل. أما الجامد فتختص النجاسة فيه بموضع الملاقاةص468283إذا شك في رطوبة أحد المتلاقين أو سراية الرطوبة في أحدهماص470284إذا شك في استصحاب الذباب لجزء من النجاسة التي كان عليهاص471285المعيار في الميعان والجمود في سريان النجاسة في تمام الجسم الملاقي للنجاسة وعدمهص472286ترشح الماء من الاناء الموضوع على الموضع النجس لا يوجب تنجس ما في الاناءص473287نقطة الدم في النخامة الغليظة لا توجب نجاستها بتمامها، فلا يتنجس الانف بملاقاتهاص474288يكفي نفض الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجسص475289لابد في التنجيس من سراية الرطوبة ولا يكفي مجرد الميعان كالزئبقص475290تحقيق الكلام في تداخل النجاساتص476291إذا تنجس الثوب بالدم وشك في تنجسه بالبول كفت المرةص478292الكلام في تنجيس المتنجسص479293لا يجري على المتنجس أحكام النجاسة التي تنجس بهاص486294الأجسام التي لا تتأثر بالرطوبة لا تتنجسص487295الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيسص487296فصل في احكام النجاسات يشترط في الصلاة طهارة بدن المصلي ولباسهص488297تعتبر الطهارة في صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية دون الاذان والأدعية التي قبل تكبيرة الاحرام والتعقيب " مع الكلام في اعتبارها في الإقامة وسجدتي السهوص489298الكلام في اعتبار الطهارة فيما يلتحف به المصلي المضطجعص490299يشترط في الصلاة طهارة مسجد الجبهة دون غيره من المواضعص490300يكفي طهارة مقدار الواجب في السجود لاتمام ما يمس الجبهة حين السجودص492301تجب إزالة النجاسة عن المساجد بنحو الفور العرفي، ويحرم تنجيسهاص493302حكم إدخال النجاسة أو المتنجس للمسجد إذا لم يستلزم تلويثهص494303وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، ولا يختص بمن نجسهاص496304الكلام فيمن رأى نجاسة في المسجد فلم يزلها وانشغل بالصلاة مع التعرض إلى أمور خمسة: (الأول): وجوب إزالة النجاسة فورا " وعدم الانشغال بالصلاةص496305(الثاني): هل يقتضي الامر بالشئ النهي عن ضده " فتكون الصلاة منهيا عنها حينئذ؟ص497306(الثالث): هل يقتضي النهي المذكور - لو قيل به - فساد الصلاة؟ص497307(الرابع): في تصحيح الترتبص497308(الخامس): في التقرب بالملاك مع سقوط الامر بالمزاحمةص497309من صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا صحت صلاته. مع التعرض إلى ما لو علم بذلك في الأثناءص501310إذا كان موضع من المسجد نجسا فهل يجوز تنجيسه ثانيا أولا؟ص503311هل يجب تطهير المسجد لو توقف على حفر أرضه أو تخريب شئ منه وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب لو طهر؟ص504312إذا تنجس حصير المسجدص506313إذا استلزم تطهير المسجد تخريبه أجمعص506314إذا خرب المسجد فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع الكلام في المساجد المبنية في الأراضي المفتوحة عنوةص506315إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا أمكن تطهيره بعد ذلكص508316إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس؟ص508317إذا تغير عنوان المسجدية بغصب أو خراب، فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع التعرض إلى جواز الانتفاع به حينئذ في الجهات الآخر كالزرع ونحوهص509318إذا رأى الجنب نجاسة في المسجدص511319حكم تنجيس مساجد اليهود والنصارى والمخالفينص512320إذا علم بعدم مسجدية سقف المسجد أو جداره لم يخرم تنجيسه مع الكلام فيما يشك كونه مسجدا " ما يتصل بالمسجدص513321إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد مكانين من مسجد وجب تطهيرهماص514322لا تجب إزالة النجاسة عما يجعله المكلف مصلى له في دارهص514323هل يجب إعلام الغير بنجاسة المسجد على من عجز عن ازالتهاص514324حكم المشاهد المشرفة من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهيرص515325حكم المصحف الشريف من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهيرص516326مس المصحف بالعضو المتنجسص516327كتابة القرآن بالحبر المتنجسص517328حكم إعطاء المصحف للكافر وأخذه منه. ووضعه على العين النجسةص517329إزالة النجاسة عن التربة الحسينية وتربة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع)ص518330إذا وقع ورق المصحف في البالوعة أو الكنيفص518331كيفية الضمان على من نجس مصحف غيرهص519332وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، ولو استلزم صرف المال وجب، مع الكلام في ضامن المال المصروف في ذلكص519333حكم تطهير مصحف الغير بغير إذنهص520334يجب إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب وظروفهماص521335التسبيب إلى أكل الغير أو شربه للنجس. مع الكلام في وجوب الاعلام على المعير و المؤجر وغيرهما بالنجاسةص522336الكلام في حرمة سقي المسكرات والأعيان النجسة والمتنجسة للأطفال ووجوب ردعهم عنها. مع بعض فروع التسبيب إلى استعمال الغير للنجس، وإعلامه بالنجاسةص524337فصل في الصلاة في النجس إذا صلى في النجس عمدا بطلت صلاتهص527338إذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الحكمية أو جاهلا بشرطية الطهارة في الصلاةص527339إذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الموضوعيةص529340إذا التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاةص532341إذا صلى في النجس ناسيا لنجاستهص537342إذا صلى في النجس ناسيا لنجاستهص540343إذا تنجس ثوبه فطهره أو قامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء النجاسةص540344إذا اعتقد خطأ أن الدم لم يصبه أو اعتقد انه من القسم الطاهر أو اعتقد انه بالقدر الذي يعفى عنه فصلى فيهص541345لو نسي نجاسة شئ فلاقاه برطوبة ثم صلى غافلا عن نجاسة بدنه بالملاقاةص542346الكلام فيما لو انحصر ثوبه في النجسص542347لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين كرر الصلاة فيهما، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاةص546348(تنبيه): في أن التزاحم بين أجزاء وشروط المركب يفترق عن التزاحم بين الواجبات الاستقلاليةص549349لو كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر فهل يجوز له تكرار الصلاة في المشتبهين أو يصلي في الطاهر؟ص550350لو كان عنده ثلاثة ثياب يعلم بنجاسة واحد منها كفى تكرار الصلاة في ثوبين وإن احتمل كون النجس أكثر من واحدص550351إذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن إلا من تطهير أحدهماص551352إذا عجز عن إزالة النجاسة وتمكن من تقليلها أو تخفيفهاص552353إذا دار الامر بين رفع الحدث بالماء والخبثص553354هل تجب الإعادة على من صلى في النجس اضطرارا ثم تمكن من الطاهر؟ص553355من سجد على الموضع النجس اضطرارا ثم تمكن من السجود على الموضع الطاهر لم يجب عليه الإعادةص554356إذا سجد على المواضع النجس جهلا أو نسيانا فهل يجب عليه الإعادة؟ص554357فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهي أمور (الأول): دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه.ص555358هل يعتبر كون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار أولا؟ص559359هل يجب شد الجرح حتى يمنع سيلان الدم؟ص559360لا يختص العفو بموضع الجرح.ص559361الكلام في العفو عن تواقع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس بهص560362يجب تطهير اليد إذا تنجست في مقام العلاجص561363الكلام في دم البواسيرص561364لا يعفى عن دم الرعافص561365يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه كل يوم مرةص561366إذا شك في أن الدم من الجروح والقروح أولاص562367لو تعددت الجروح وبرئ بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقيص562368(الثاني): مما يعفى عنه الدم دون الدرهمص563369لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير المأكول عدا الانسانص565370لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير المأكول عدا الانسانص566371المناط في العفو سعة الدرهم لا وزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وأن المراد به البغلي، وتحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسهص567372إذا تفشى الدم من أحد وجهي الثوب إلى الآخرص572373إذا اتصل بالدم الأقل من الدرهم رطوبة خارجيةص574374إذا شك في أن الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها، أو شك في أنه أقل من الدرهمص575375المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكورص577376إذا أزيلت عين الدم وبقيت نجاسته فهل يبقى العفو؟ص578377إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو، وكذا لو كان الدم غليظاص578378إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو، وكذا لو كان الدم غليظاص578379(الثالث): مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس، بشرط أن لا يكون من نجس العين ولامن الميتةص579380(الثالث): مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس، بشرط أن لا يكون من نجس العين ولامن الميتةص581381(الرابع): المحمول المنتجس الذي لا تتم الصلاة فيه، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول، وفيما لو كان المحمول من الأعيان النجسةص582382حكم الخيط المتنجس الذي يخاط به الجرح والثوب، والعظم النجس الذي يجبر بهص586383(الخامس) ثوب المريبة للصبي والصبية بشرط غسله في كل يوم مرةص586384الكلام في وقت غسل الثوب في اليومص587385يشترط في العفو عن النجس احتياجها للبسه للانحصار فيه أو للحاجة إلى لبس جميع ثيابهاص590386هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو؟ص590387هل يلحق المربي بالمربية في العفو؟ وكذا من تواتر بوله.ص591388(السادس): كل نجاسة في حال الاضطرارص591

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن الكريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه العصر آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء الأول
(١)
مفاتيح البحث: العصر (بعد الظهر) (1)

عن كتاب مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن الكريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه العصر آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء الأول (١) مفاتيح البحث: العصر (بع

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى