فهرس الكتاب

1فصل في احكام الشركة تعريف الشركة وأقسامهاص32الكلام في أن المزج القهري هل يوجب الشركة الواقعية الحقيقية أولا؟ص43تحقيق الكلام في الشركة العقدية وفي مفادهاص104الكلام في أنحاء الشركة من حيث كونها بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في العين أو غيرهماص115الكلام في اشتراط الشركة العقدية بان تكون في الأعيان دون الديون والمنافع، مع بيان بعض الطرق التي يمكن بها حصول الاشتراك في المنافعص156الكلام في شركة الأعمال أو الأبدانص167الكلام في حكم شركة الوجوه وفي معناهاص188الكلام في شركة المفاوضةص219إذا استؤجر اثنان لعمل واحد بأجرة معلومة صح، ولا يكون ذلك من شركة الأعمال. مع الكلام في كيفية قسمة الأجرة بينهما مع اشتباه عمل كل منهماص2210إذا اشتركا في قلع شجرة أو حيازة أرض أو نحو ذلك اشتركا فيما يحصل لهما. مع الكلام في كيفية استحقاق كل منهما مع اختلاف عملهماص2311يشترط في الشركة العقدية الشروط العامة في العقود. مع الكلام في اعتبار مزج المالين فيهاص2412يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع الكلام فيما لو اشترطا " ما يخالف ذلكص2813لا يجوز لكل من الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر أو باشتراطه ذلك في العقدص3514العامل من الشريكين أمين لا يضمنص3615تحقيق الكلام فيما اشتهر من أن الشركة من العقود الجائزةص3716الكلام فيما لو اشترط في الشركة التأجيلص4017إذا ادعى أحدهما على الآخر الخيانة لم يقبل منه إلا بالبينةص4118إذا ادعى العامل من الشريكين التلف قبل قولهص4119مبطلات الشركة العقديةص4120إذا تبين بطلان الشركةص4221إذا اشترى أحد الشريكين متاعا " وادعى أنه اشتراه لنفسه وادعى الآخر أنه اشتراه بالشركةص4322كتاب المزارعة تعريف المزارعةص4523المزارعة مشروعة بل مستحبةص4624يشترط في المزارعة أمور (الأول): الايجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما بدل عليهماص4825الكلام في إنشاء المزارعة بالامر مع بيان أن الامر قد يقوم مقام القبول وإن لم يكن قبولاص4926الكلام في تقديم القبول على الايجابص5227يصح الايجاب من المالك والزارعص5228تجري المعاطاة في المزارعة. ولا تلزم إلا بالشروع في العملص5329(الثاني): الشروط العامة في العقود من البلوغ والعقل وغيرهماص5430(الثالث): أن يكون النماء مشتركا " بينهماص5531(الرابع): أن يكون النماء مشاعا " بينهما، فلو اشترطا اختصاص أحدهما بمعين لم يصحص5532(الخامس): تعيين الحصة بالنصف أو الربع أو غيرهماص5533(السادس): تعيين المدة مع كونها بمقدار يبلغ فيه الزرع. مع تفصيل الكلام في الحاجة إلى تعيين المدةص5634(السابع): قابلية الأرض للزرع ولو بعلاجص5935(الثامن): تعيين المزروع إلا أن يراد التعميمص5936(التاسع): تعيين الأرض ولو بنحو الكلي في المعينص5937(العاشر): تعيين كون البذر وغيره من المصارف على أي منهماص6038لا يعتبر في المزارعة ملكية المزارع للأرض، بل يكفي سلطنته عليها بإجارة أو نحوها، مع الكلام في المزارعة على الأراضي الخراجيةص6139إيقاع المزارعة بالاذن في الزرع أو بنحو الجعالةص6240المزارعة من العقود اللازمة. مع بيان جملة مما يقتضي بطلانهاص6541لا تبطل المزارعة بموت المالك، أو العامل إذا لم يشترط مباشرته بالعملص6642حكم المزارعة المعاطاتية والاذنيةص6743استعارة الأرض للمزارعةص6844إذا شرط أحد هما على الآخر مع الحصة شيئا " من ذهب أو فضة لزم، وليس قراره مشروطا " بسلامة الحاصلص7045حكم اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما، مع الكلام في أن قراره مشروط بسلامة الحاصل أولا، وكذا الكلام في استثناء مقدار البذر أو النفقة أو ما يأخذه السلطانص7246إذا انتهت مدة المزارعة والزرع باق لم يبلغص7547الكلام فيما لو ترك العامل الزرع بعد تسليم الأرض إليه حتى انتهت المدة، مع الكلام في مفاد عقد المزارعة وأنه تمليك المنفعة أو مجرد البذل أو غيرهما، وفي أن الأعمال لا تكون مضمونة بالتفويتص7848إذا امتنع المالك من تسليم الأرضص8449إذا غصبت الأرض بعد عقد المزارعةص8650إذا زرع العامل غير ما عينه المالكص8851لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا مع إمكان تحصيله بعلاج أولا وكان العامل عالما " بالحال أو جاهلا به. أو استأجر للزراعة أرضا " كذلكص9652لا بد من تعيين من عليه البذر. مع تحقيق مقتضى الاطلاق لو لم يعين صريحا ". وكذا الكلام في غير البذر من النفقاتص9853الكلام في عقد المزارعة بين أزيد من اثنينص10154الكلام في مزارعة العامل غيره على تمام حصته، أو باشراكه فيها، وفي تسليم الأرض إليه لو زارعهص10455إذا تبين بطلان عقد المزارعة قبل الشروع في العمل أو بعده. قبل حصول الحاصل أو بعدهص10756هل مفاد عقد المزارعة اشتراكهما في الحاصل بعد ظهوره، أو ظهوره ينحو يكون مشتركا " بينهما؟ص11057إذا حصل ما يوجب بطلان العقد في الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل بلوغهص11258إذا حصل الفسخ بتقايل ونحوه في الأثناء قبل ظهور الثمرص11359(فذلكة) في بيان حاصل المسائل السابقةص11660إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبةص11661إذا تبين بعد العقد أن البذر مغصوبص11862إذا تبين بعد العقد أن العامل عبد غير مأذونص11963خراج الأرض على صاحبها، وكذا جميع ما يصرف على إثبات اليد عليها ويجوز اشتراط قيام العامل بها. مع الكلام في حكم الشرط المذكور لو كانت مما يقبل الزيادة والنقصانص11964لابد من تعيين من يقوم بالمؤن التي يتوقف عليها الزرع كشق الأنهار، مع الكلام في مقتضى الاطلاقص12165حكم ما يأخذه المأمورون من الزراع ظلما ".ص12266يجوز لكل من المالك والزارع الخرص على الآخر هنا وفي بيع الثمار. مع الكلام في حقيقة الخرص ومفهومهص12367هل يحتاج الخرص إلى الصيغة؟ص12968شروط الخرصص13069هل يكون قرار معاملة الخرص مشروطا " بسلامة الحاصل؟ص13170هل يجوز للأجنبي خرص حصة أحد المزارعين أو كليهماص13271يجب على كل من المزار عين الزكاة إذا بلغت حصته النصابص13272إذا بقيت أصول الزرع في الأرض بعد القسمة فنبتت في العام الثانيص13373إذا اختلفا في قدر المدة أو الحصةص13574إذا اختلفا في تعيين كون البذر أو العوامل على أي منهماص13875إذا ادعى المالك المزارعة وادعى الزارع العاريةص13876تحقيق حال حكم الحاكم لرفع الخصومة إذا كان مخالفا " لكلا الدعوة بينص14277هل للمالك الامر بقلع الزرع إذا لم تثبت المزارعة؟ص14478إذا ادعى المالك الغصب وادعى الزارع المزارعةص14479في الموارد التي يجوز للمالك قلع الغرس هل يشترط عدم تضرر حق الزكاة؟ص14580يجوز لمن بيده الأرض الخراجية تسليمها لغيره على أن يزرعها ويؤدى عنه خراجهاص14581مسائل متفرقة (الأولى): هل يضمن العامل لو قصر في تربية الزرع فقل الحاصل؟ص14682(الثانية): فيما إذا ادعى المالك على العامل المخالفة لما شرط عليه أو تقصيره في العملص14683(الثالثة): فيما إذا ادعى أحدهما اشتراط شئ في العقد وأنكر الآخرص14884(الرابعة): فيما إذا ادعى أحد هما الغبنص14885(الخامسة): في حكم مزارعة متولي الوقف، أو البطن السابق مدة طويلة تزيد على عمره. مع الإشارة إلى حكم الإجارةص14886(السادسة): يجوز مزارعة الكافر مزارعا " كان أو زارعا "ص15087(السابعة): فيما تعرضت له الاخبار من النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرضص15188(الثامنة): بعد تحقق المزارعة يجوز أن يصالح أحد هما صاحبه عن حصته بمقدار معين من جنس الحاصل أو غيرهص15189(التاسعة): لا يعتبر في الأرض إمكان زرعها في السنة الأولى، بل يكفي إمكان زرعها في مدة المزارعة وإن كانت طويلة وحكم ما لو اشترط اختصاص العامل بالحاصل في السنين الأولى واشتراكهما فيه في السنين المتأخرةص15290(العاشرة): في بعض ما ورد من الأدعية المأثورة وغيرها عند الزرعص15291كتاب المساقاة تعريف المساقاةص15592مشروعية المساقاةص15693يشترط في المساقاة أمور (الأول) العقد. ويكفي فيه كل دال على المقصود حتى المعاطاةص15794(الثاني): البلوغ والعقل والاختيارص15895(الثالث): عدم الحجر لسفه أو فلسص15896(الرابع): كون المساقي مالكا " للأصول - عينا " أو منفعة - أو وليا " عليهاص15897(الخامس): كون الأصل معينة معلومة للمتعاقدينص15998(السادس): كون الأصول ثابتة مغروسة، فلا تصح في الودي غير المغروس على كلامص15999(السابع): تعيين المدة، مع الكلام في كيفية التعيينص160100(الثامن): أن تكون قبل بلوغ الثمر، فلا تصح بعده وإن احتاج إلى عمل كالقطف على كلامص162101(التاسع): تعيين الحصة وإشاعتها على تفصيل وكلامص162102(العاشر): تعيين ما على العامل والمالك من الأعمال، مع الإشارة إلى مقتضى الاطلاقص164103الكلام في صحة المساقاة بعد ظهور الثمر قبل بلوغهص165104الكلام في صحة المساقاة على ما لا ثمر له وانما ينتفع بورثهص166105الكلام في صحة المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطيخص167106تصح المساقاة على شجر لا يحتاج إلى سقي إذا كان محتاجا إلى عمل آخرص168107تصح المساقاة على فسلان مغروسة غير مثمرة إذا كانت المدة طويلة تكون فيها مثمرةص170108طريق تصحيح المعاملة على فسلان غير مغروسةص170109المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقابل أو الفسخ بخيار مستحقص170110لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين بل ينتفل الحق إلى التركةص171111الكلام في الضابط الذي يقتضيه إطلاق العقد للأعمال التي يقوم بها العامل والمالكص172112لو اشترطا كون تمام الأعمال على المالك لم يصح مع بيان ما يصح اشتراطه على المالكص174113حكم مخالفة العامل بترك ما يجب عليه من الأعمال. مع تحقيق حال الشرط في إفادته تمليك العمل المشروط وعدمها، وكذا النذر، وفي أنه على تقدير كونه مملوكا " هل يضمن بالقيمة على تقدير المخالفة؟ص176114حكم اشتراط العامل على المالك أن يعمل غلامه معهص180115لا يجب على العامل مباشرة العمل بنفسه بل له أن يستأجر، وحكم ما لو اشترط على المالك المشاركة في الأجرة، أو اختصاصه بهاص183116إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد وكان جميعه للمالك، مع الكلام في ضمانه أجرة المثل للعاملص185117إذا اشتمل البستان على أنواع من الثمر لم يجب معرفة مقدار كل منها على كلامص187118يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر، مع الكلام في لزوم العلم بمقدار كل نوع حينئذص187119لو ساقاه بالنصف إن سقي بالناضح وبالثلث إن سقي بالسيح فهل يصح العقد؟ص188120يجوز أن يشترط أحد هما على الآخر شيئا " من ذهب أو فضة مضافا إلى الحصة والمشهور كراهة ذلك للمالك من دون أن يتضح المستند. مع الكلام في أن قرار ذلك مشروط بسلامة الحاصل أولاص190121لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الثمر حصة من الأصول هل يصح العقد أولا؟ص196122إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر فهل يجب على العامل إتمام الأعمال المجعولة عليه؟ص199123يجوز أن يستأجر المالك أجيرا " للعمل بحصة من الثمرة أو بتمامها مطلقا، إلا إذا كان قبل ظهور الثمرة عاما " واحدا " بلا ضميمة ففيه كلامص199124في أحكام بطلان عقد المساقاةص202125يجوز في عقد المساقاة على اشتراط مساقاة أخرى على شجر آخر. مع الكلام في معنى البيع في بيعينص204126يجوز تعدد المالك أو العامل أو كليهماص205127أحكام امتناع العامل عن العمل بعد وقع عقد المساقاة. مع الكلام في استحقاق المالك الفسخ بامتناعه. وفي الفرق بينه وبين البيع الذي لا يشرع فيه الفسخ بامتناع أحد المتبايعين من تسليم ما عندهص206128بعض الكلام في مقدار ولاية الحاكم وغيره على الاجبار في المقامص208129إذا قام غير العامل باعمال المساقاة متبرعا " عنه أو عن المالكص210130أحكام فسخ المالك عند امتناع العامل عن العملص211131إذا استأجر المالك عن العامل الممتنع من يقوم عنه بالعمل فهل يعتبر في جواز رجوعه عليه بالأجرة الاشهاد أولا؟ مع الكلام فيمن يقبل قوله منهما مع عدم الاشهاد لو اختلفا في التبرع أو في مقدار الأجرةص212132إذا تبين أن الأصول مغصوبةص214133الكلام في أدلة قاعدة: المغرور يرجع على من غرهص218134الكلام في حكم مساقاة العامل غيرهص219135خراج السلطان على المالكص223136مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل لحصته من حين ظهور الثمر، لا حين القسمة، ويمكن جعل العقد بنحو يقتضي ملكيته حينها مع بيان ثمرات ذلكص224137الكلام في وجوب الزكاة على العامل هنا وفي المزارعة. وفي وجه خلاف ابن زهرة للمشهور في المقامص225138المرجع عند النزاع في وقوع عقد المساقاة، أو صحته، أو في اشتراط شئ على أحد هما، أو في قدر المدة، أو الحاصل، أو في مقدار حصة العامل أو سرقته أو خيانته أو تفريطهص229139إذا ثبتت خيانة العامل فهل للمالك رفع يده عن الثمرة؟ص230140الكلام في المغارسة التي ادعي الاجماع على بطلانها، وفي أحكامها على تقدير البطلان. مع بيان الضابط في ضمان أجرة عمل العامل في العقود الفاسدةص231141المعيار في الأرش الذي يضمنه المالك للعامل لو أراد قلع غرسه على تقدير بطلان المعاملةص237142بيان بعض العقود الصحيحة التي تثمر ثمرة المغارسةص240143إذا أوقع شخصان عقد المغارسة ولم يعلم أنه على الوجه الصحيح أو الباطل حمل على الصحيحص241144بعض ما ورد من الأدعية المأثورة وغيرها عند تلقيح النخل أو الغرس أو الزرعص242145كتاب الضمان معنى الضمان لغة واصطلاحا "ص244146يشترط في الضمان أمور (الأول): الايجابص245147(الثاني): القبول من المضمون له على كلام في اعتباره وأن المعتبر إنما هو رضاه من دون أن يكون قبولا عقدياص247148تحقيق مفاد عقد الضمان، وأنه ايقاعي أو عقديص249149لا يعتبر رضا المضمون عنه. ولو استلزم الضرر أو الحرج عليه لم يصحص251150(الثالث): كما الضامن والمضمون له بالبلوغ والعقل، دون المضمون عنه. نعم لو أذن غير الكامل في الضمان عنه لم يرجع الضامن عليهص251151(الرابع): كون الضامن مختارا " فلا يصح ضمان المكرهص252152(الخامس): عدم التحجير على المضمون له لسفه أو فلس، أو على الضامن لسفه، ولا بأس بكونه مفلسا ولكن لا يشارك المضمون له حينئذ الغرماء، ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلسا " لكن لا يجوز الرجوع عليه لو أذن في الضمانص253153(السادس): أن لا يكون الضامن مملوكا غير ما ذن من قبل مولاه على المشهورص253154إذا أذن المولى للعبد في الضمان صح، وهل يكون الضمان في ذمته أو في ذمة المولى؟ص255155(السابع): التنجيز في الضمان على المشهور، مع الكلام في تنجيز الضمان مع تعليق الوفاءص259156(الثامن): ثبوت الذين المضمون في ذمة المضمون عنه على المشهور، سواه كان مستقرا " أم متزلزلا، مع الإشارة إلى حال بعض الضمانات العرفيةص262157(التاسع): أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه، على ما قد يظهر منهمص265158(العاشر): امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه واقعا "، ولا يضر الجهالة بالشخصص267159لا يعتبر العلم بمقدار الدين ولا بجنسهص269160الضمان يقتضي انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن لا ضم ذمة أحدهما إلى ذمة الآخر، مع الكلام فيما لو صرحا بالضمان على نحو ضم ذمة إلى أخرى. وفي ضابط مخالفة الشرط للكتابص272161إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن أو المضمون عنهص276162الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له. ولو جهل المضمون عنه باعسار الضامن حين الضمان كان له الفسخص277163يجوز اشتراط الخيار في الضمان. مع بيان الضابط في صحة الشرط المذكور وفي صحة الإقالة في جميع العقودص280164إذا تبين كون الضامن مملوكا وكان الضمان في ذمته بتع به بعد العتق بثبت الخيار للمضمون لهص282165يصح ضمان الدين الحال مؤجلا والمؤجل حالا، مع الكلام في أن الرجوع على المضمون عنه بعد الأداء تابع لأجل الدين أو لأجل الضمان أو للأداء على تفصيل في فروع ذلك وصورهص282166إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه برئت ذمته وليس له الرجوع عليه بعد الأداءص290167لو قال المضمون عنه للضامن بغير اذنه: " أد ما ضمنت عني وارجع به علي " فهل له الرجوع عليه بما أدى مع الكلام في صور استيفاء عمل الغير والضابط في ضمانهص291168إذا ضمن بإذن المضمون عنه فله الرجوع عليه بمقدار ما أدى فقط بعد الأداء. مع الكلام في حكم مطالبته قبل الأداء من حيث القواعد العامة والأدلة الخاصةص293169لو حسب المضمون له الدين على الضامن من الحقوق الشرعية أو الصدقات فهل للضامن من الرجوع به على المضمون عنه أولا؟ص298170حكم ما لو باعه أو صالحه عن الدين بما يساوي أقل منهص299171إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل الأداء فهل يقع وفاء أولا؟ص300172إذا أمر الضامن المضمون عنه بالوفاء عنه فوفى برئت ذمتهما معا ". وكذا لو وفي عنه بغير إذنهص301173إذا ضمن عن الضامن شخص فدفع ليس له الرجوع على المضمون عنه الأولص303174ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر منهص304175يجوز الضمان بغير جنس الدين، كما يجوز الوفاء به، وحكم الرجوع على المضمون عنه حينئذص305176في الضمان بشرط الرهانة بنحو شرط الفعل وبنحو شرط النتيجة. مع تحقيق حال شرط النتيجةص305177إذا كان على الدين المضمون رهن فهل ينفك بالضمان؟ص308178صور اشتراط الضمان في مال معين وأحكامها، مع التعرض إلى حكم تخلف القيد في العقدص308179إذا أذن المولى للعبد في الضمان في كسبه فهو من اشتراط الضمان في مال معين إن قلنا برجوعه إلى ضمان المولى وإلا فلاص313180إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد دفعة أو على التعاقب، مع الكلام في انشغال ذمم متعددة بمال واحد، وفي كيفية انشغال الذمم في تعاقب الأيديص314181إذا كان لرجل على شخصين مال فضمن كل منهما ما على الآخر باذنه صح مع رضا الدائن، ولو رضي بأحدهما صح خاصة وانشغلت ذمته بكلا المالين مع التعرض لحكم ما إذا دفع مالا ولم بعينه لوفاء أحد هماص319182لا يشترط علم الضامن بالدين حين الضمان فلو ضمن ما يشك في ثبوته صح واحتاج إلى إثبات، ومنه ما إذا قال: " علي ما تشهد به البينة " على كلامص323183يجوز الدور في الضمان بأن يضمن المضمون عنه على الضامنص328184إذا كان المديون فقيرا " فهل يجوز الضمان عنه من الحقوق الشرعية؟ص329185إذا كان الدين من الحقوق فهل يصح ضمانه للحاكم الشرعي أو للفقير؟ص330186حكم ضمان الشخص في مرض موته تبرعا أو بإذن المديونص331187حكم ضمان ما يعتبر مباشرة المديون له، وضمان الكلي في المعينص331188ضمان النفقة الماضية والحاضرة والمستقبلة للزوجة والرحم مع الكلام في كيفية استحقاق النفقة ووقتهص332189يجوز ضمان مال الكتابةص338190هل يصح ضمان مال الجعالة ومال السبق والرماية قبل العمل؟ص340191الكلام في ضمان الأعيان المضمونة، وفي حقيقة ضمانها شرعا، وفي ضمان الأعيان غير المضمونةص342192ضمان درك الثمن للمشتري لو ظهر بطلان البيع فسخ بعيب أو غيرهص349193ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لو ظهر المبيع مستحقا " للغير فقلعص355194إذا قال عند خوف الغرق أو بدونه " إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه "ص359195(تتمة في مسائل النزاع) صور اختلاف المضمون له والمضمون عنهص363196صور اختلاف الضامن والمضمون لهص365197صور اختلاف الضامن والمضمون عنهص366198إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحق منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر، وحكم ما لو أنكر الضامن الضمان وادعى اذن الميت في الأداء عنه مع الكلام في المقاصة في الذمياتص367199إذا ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له وحلف ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه إلا أن يصدقه، وتقبل شهادة المضمون عنه في حقه إلا مع التهمةص371200إذا أذن المديون لشخص في وفاء دينه فوفاه جاز رجوعه عليهص373201كتاب الحوالة تعريف الحوالةص374202يشترط في الحوالة - مضافا " إلى الشرائط العامة - أمور (الأول): الايجاب من المحبل والقبول من المحتال على ما ذكروه، مع الكلام في المحال عليه واحتمال تركب العقد من إيجاب وقبولين، واحتمال كون الحوالة من الايقاعص375203(الثاني): التنجيز على المشهورص380204(الثالث): رضا المحيل والمحتال، مع الكلام في اعتبار رضا المحيل لو تبرع المحال عليه بالحوالة على نفسه. وفي اعتبار رضا المحال عليهص380205(الرابع): أن يكون المال المحال به ثابتا " في ذمة المحيل على المشهورص384206(الخامس): أن يكون المال المحال به معلوما " جنسا " وقدرا " على المشهور ومعينا " واقعا "، مع الكلام فميا لو أحال الدينين بنحو الواجب التخييريص386207(السادس): تساوي المالين المحال به والمحال عليه على تفصيلص388208لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا " أو منفعة أو عملا "، مثليا " أو قيميا "ص391209إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل وان لم يبرئه المحتالص393210لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على ملي.ص395211الحوالة لازمة، إلا مع اعسار المحال عليه وجهل المحال به فله الفسخص395212تصح الحوالة على البرئ وليست ضمانا "ص398213يجوز اشتراط خيار الفسخ للمحيل والمحتال والمحال عليهص400214يجوز الدور والترامي في الحوالةص400215لو تبرع شخص عن المحال عليه أو ضمن عنه برئت ذمتهص400216لو طالب المحال عليه المحيل بما أداه فادعى المحيل أنه كان له عليه مالص401217يجوز مطالبة المحال عليه للمحيل بمال الحوالة قبل أدائه للمحتالص403218يجوز للسيد أن يحيل على مكاتبه بدينه قبل حلول النجم وبعدهص406219لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحص407220لو كان للمكاتب دين على شخص فأحال سيده عليه من مال المكاتبة صحص408221إذا اختلفا في أن الواقع حوالة أو وكالةص408222إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي، ثم بان بطلان البيع " أو كان صحيحا " ثم فسخ بخيار أو إقالةص413223إذا أحال دائنه على وكيله أو أمينه وجب عليهما الدفع ولا يكون من الحوالة المصطلحةص420

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن الكريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه عصره آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء الثالث عشر
(١)

عن كتاب مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن الكريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه عصره آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء الثالث عشر (١)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية