فهرس الكتاب

1وجوب الحج ضروري وحكم منكره والمستخف بهص32لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر حتى على أهل الجدة، وهو حج الاسلامص53وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام دفعا لتعطيل الكعبةص74وجوب حج الاسلام فوريص85لو توقف حصول الحج بعد الاستطاعة على مقدمات وجب تهيئتهاص106لو تعدد الرفقة فهل يجب اختيار الأوثق سلامة؟ص107لو خرجت رفقة ولا يعلم خروج أخرى فهل يجب الخروج معها؟ ولو لم يخرج معها وفاته الحج استقر في ذمته إلا إذا علم أنه لو خرج معها لم يدركه أيضا.ص118فصل في شروط وجوب حجة الاسلام وهي أمور (الأول): الكمال بالبلوغ والعقل.ص139لو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام حتى لو قلنا بشرعية عباداتهص1410يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يجز عن حجة الاسلام.ص1511الكلام في اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي، مع التعرض إلى ضابط ما يعتبر فيه إذن الولي من تصرفات الصبيص1512الكلام في اعتبار إذن الأبوين في الحج المندوب من البالغ، من التعرض إلى ضابط وجوب إطاعة الوالدين.ص1713يستحب للولي أن يحرم بالصبي والمجنون مع بيان أحكام حجهماص1914لا يجب في الولي الذي يحرم بالصبي أن يكون محرماص2315تعيين الولي الذي يحج بالقاصرص2316النفقة الزائدة على الولي لا على القاصر وكذا الهدى، وكفارة الصيد مع الكلام في غيرها من الكفاراتص2417حج الصبي لا يجزيه عن حج الاسلام إذا إذا أدرك المشعر بالغافقية خلافص2818(تنبيه): لا فرق بين المميز وغيرهص2819لو قيل بالاجزاء فهل يجب تجديد النية؟ وهل يشترط فيه الاستطاعة؟ وهل يقع حج تمتع؟ص3020لو حج باعتقاد عدم البلوغ وكان بالغا فهل يجزيه عن حج الاسلام، مع تفصيل الكلام في القيود التي تؤخذ في العبادة خطأ.ص3221(الثاني): من شروط حج الاسلام الحرية.ص3422الأقوال في ملكية العبد وتفصيل أدلتها.ص3523عدم وجوب حج الاسلام على العبد مع بذل مولاه.ص4524يصح الحج من العبد ولا يجزيه عن حج الاسلام لو أعتقص4625لو حج العبد واعتق قبل المشعر أجزأه عن حج الاسلام.ص4726الكلام في وجوب تجديد النية الحج الاسلام ولو أعتق قبل المشعر.ص4727الكلام في اعتبار الاستطاعة في الأجزاء عن حج الاسلام لو أعتق قبل المشعرص5028هل يعتبر ادراك خصوص المشعر، أو يكفي ادراك عرفة مع فوت المشعرص5129لا يختص الأجزاء بحج الافراد والقران بل يجري في التمتع أيضا.ص5330الكلام فيما لو أذن المولى للعبد في الحج ثم رجع قبل التلبس بالاحرام أو بعدهص5331يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم، وليس للمشتري حل إحرامه، وله فسخ البيعص5532إذا حج العبد فهديه على مولاه، وله أن يأمره بالصوم. ولو أعتق قبل المشعر فهديه عليه فان عجز صام.ص5533هل يكلف المولى بكفارة العبد؟ص5734إذا أفسد المملوك حجه بالجماع، فكالحر في وجوب القضاء والكفارة مع تفصيل الكلام في ذلك.ص6035لا فرق في الاحكام المذكورة بين القن والمدبر والمكاتب وام الولد، مع تفصيل الكلام في المبعضص6436إذا أمر المولى عبده بالحج وجب عليه طاعته وإن لم يجزه عن حج الاسلامص6637(الثالث) من شروط حج الاسلام: الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب وسعة الوقت.ص6638المراد بالاستطاعة الشرعية هي الزاد والراحلةص6739هل يعتبر في تحقق الاستطاعة الزاد والراحلة مطلقا، أو في خصوص صورة الحاجة إليهما؟ص6740هل يعتبر الزاد والراحلة لأهل مكة ونحوهم؟ص7241لا يعتبر وجود الزاد والراحلة عينا، بل يكفي وجود قيمتهماص7342يجب حمل جميع ما يحتاج إليه حتى علف الدابة إذا لم يوجد في السفر.ص7443المراد بالزاد والراحلة ما يحتاج إليه بحسب حاله قوة وضعفا وضعة وشرفا، مع بيان مفاد أدلة نفي الحرج في المقام.ص7444إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا لم يجب عليه الحج.ص7645يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فلو سافر متسكعا واستطاع قبل الاحرام وجب عليه حج الاسلام مع الكلام فيما لو أحرم غير مستطيع ثم استطاع وكان أمامه ميقات آخر.ص7846إذا توقف الحج على خسارة مال من دون مقابل.ص7947لا يسقط الحج مع غلاء الأسعار، وكذا لو توقف على البيع بأقل من قيمة المثل أو الشراء بأكثر منها، ولا تتحكم أدلة الضرر في رفع وجوب الحج، إلا أن يلزم الحج.ص8048يعتبر وجود نفقة العود إما إلى وطنه أو غيره على كلام في الثاني.ص8149ما يستثنى مما يجب بيعه للحجص8350لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بالموقوف وجب بيعه للحج.ص8451لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بأقل منه قيمة وجبص8552من كان عنده مال ولم يكن عنده شئ من المستثنيات فهل يجب عليه الحج أو يشتري به المستثنيات، مع حكم ما لو باع المستثنيات بقصد تبديلها بمثلها أو مع عدم قصد التبديل.ص8653الكلام فيمن كان له مال ونازعته نفسه النكاح. مع بيان أن من كانت له زوجة لا يحتاج إليها لم يجب عليه طلاقها وصرف نفقتها في الحجص8754من كان له دين يستطيع لو اقتضاهص8955لا يجب الاقتراض للحج، مع الكلام فيمن كان له مال لا يقدر على الحج به وكان قادرا على الاقتراض. مع بيان الضابط في الاستطاعةص9356من كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين أو مؤجلص9457من استقر عليه الحج وكان عليه دين ودار الامر بينهماص9958من ملك مالا بقدر الاستطاعة ثم عرض عليه دين يعذر فيهص10159من كان عليه حق شرعي وكان عنده ما يكفيه للحج لولاه.ص10160من كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا، أو كان الديان مسامحا في أصل الوفاء أو بانيا على الابراءص10261إذا شك في قدر ماله وكفايته للحج.ص10362من كان له مال غائب يشك في بقائه بعد الرجوع لرواج أمرهص10463الكلام في جواز صرف المال قبل التمكن من السفر للحج.ص10564يجب الحج على من كان له مال غائب إذا كان يمكنه التصرف فيهص11065من جهل استطاعته حتى عجز استقر عليه الحج.ص11166من اعتقد خطأ أنه غير مستطيع فحج ندبا.ص11267هل تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة؟ص11368يشترط في وجوب الحج بقاء الاستطاعة إلى تمام الأعمال.ص11469من تلفت مؤنة عوده إلى وطنه بعد تمام الأعمالص11570هل تكفي في الاستطاعة الإباحة اللازمة؟ص11671من أوصي له بما يكفيه للحجص11772من نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (ع) في كل عرفة، مع بيان ضابط الترجيح في تزاحم التكليفين المتواردين.ص11773التعليق قد يكون في النذر وقد يكون في المنذورص12274الاستطاعة البذليةص12375لا يعتبر الوثوق ببقاء البذلص12976لو ملك بعض النفقة وبذل له الباقيص13177هل يعتبر بذل نفقة العيال؟ص13278لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية، إلا إذا كان حالا وتوقف أداؤه على ترك الحجص13379لا يعتبر في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى كفاية.ص13480هل يجب القبول إذا وهبه المال للحج؟ وحكم الهبة مع التخيير بين الحج وغيره، أو مع عدم ذكر الحج أصلاص13581المال الموقوف أو الموصى به أو المنذور لمن يحج.ص13682لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة بشرط الحج به.ص13783الحج البذلي مجز عن حج الاسلام.ص13884رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام أو بعده. مع الإشارة إلى التمسك بقاعدة الغرور في المقام.ص13985إذا بذل لاحد شخصين أو أكثر.ص14586هل يكون ثمن الهدي والكفارات على الباذل أو المبذول له؟ص14787إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة.ص14788لو بذل له المال وخيره بين الحج والزيارةص14889لو سرق المال المبذول قبل الحج.ص14990لو رجع الباذل في أثناء الحج واستطاع المبذول له إكماله من ماله.ص14991لا فرق في الباذل بين الواحد والمتعددص14992لو عين الباذل مقدارا وأعتقد كفايته خطأ فهل يجب إكماله؟ص14993لو قال: " اقترض وحج وعلي دينك " أو قال: " اقترض لي وحج به " فهل يجب الحج؟ص15094لو تبين بعد الحج كون المال المبذول مغصوبا.ص15195يجب الحج على من آجر نفسه بما يستطيع به للخدمة في طريق الحج.ص15296من طلب منه إجارة نفسه في طريق الحج لم يجب عليه القبول.ص15597يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج النيابي، ويقدم الحج النيابي على حج نفسه مع المزاحمة لو كان مال الإجارة بقدر استطاعتهص15698الحج مع عدم الاستطاعة لنفسه أو لغيره لا يجزي عن حج الاسلامص15799يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجعص159100يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية مع تحديد ذلكص161101لا يجوز للرجل الحج بمال والده ولا ولده. وتحقيق الكلام في حديث: " أنت ومالك لأبيك "ص164102من استطاع لا يجب عليه الحج من ماله، بل يجزيه الحج بغيرهص168103يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنيةص168104يشترط في وجوب الحج سعة الوقتص169105يشترط في وجوب الحج الاستطاعة السربية، مع حكم من توقف حجه على دورانه في البلادص170106إذا استلزم سفره للحج تلف مال له معتد به في بلدهص171107إذا استلزم الحج ترك واجب أو فعل محرمص172108تعداد شروط وجوب الحج على سبيل الجملةص173109تفصيل الكلام فيمن ترك الحج لاعتقاده خطأ بفقد بعض الشرائط أو حج لاعتقاده خطأ استكمال الشرائطص174110من ترك الحج مع استكمال الشرائط متعمدا استقر في ذمتهص179111من حج مع فقد بعض الشرائط متعمداص179112طروء الحرج أو الضرر هل يرفع أصل الطلب أو الالزام فقط؟ مع الفرق بين حقيقة الطلب الوجوبي والاستحبابيص184113إذا حج مع استلزامه ترك واجب أو فعل محرمص185114إذا كان في الطريق عدو لا يندفع الا بالمالص187115لو توقف الحج على قتال العدوص188116لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إذا لم يستلزم محذوراص189117من استقر عليه الحج وكان عليه حق شرعي مالي كالزكاةص190118يحب على المستطيع مباشرة الحج ولا يكفيه حج غيره عنهص191119من استقر عليه الحج وتعذر مباشرته له وجب عليه أن يستنيب غيرهص191120من لم يستقر عليه الحج وكان موسرا وتعذر مباشرته له هل يجب عليه الاستنابة؟ص195121هل تجب الاستنابة مع رجاء زوال العذر؟ص196122وجوب الاستنابة فوريص200123إذا اتفق ارتفاع العذر بعد الاستنابة فهل يجزيه حج النائب؟ص200124من لم يكن عذره طارئا بل كان خلقياص202125هل يختص وجوب الاستنابة مع العذر بحج الاسلام أو يجري في كل حج واجب؟ص202126من لم يتمكن من الاستنابة سقط وجوبها عنه. وحينئذ فان مات لا يجب القضاء عنه الا مع استقرار الحج في ذمتهص203127من ترك الاستنابة مع التمكن منهما وجب القضاء عنه بعد الموتص204128من استناب مع رجاء زوال العذرص204129التبرع بالحج عن المعذور يسقط وجوب الاستنابة عنهص205130هل يكفي الاستنابة من الميقاتص205131من مات بعد الاحرام ودخول الحر أجزأه عن حج الاسلام مع استقرار عليه، ولو مات قبل ذلك لم يجزعه مع الكلام في بقية فروع المسألةص206132هل التفصيل المذكور يختص بمن استقر عليه حج الاسلام أو يجرى في غيره فيجب القضاء عنه لو مات قبل ذلك؟ص211133يجب الحج على الكافر إذ استطاع ولا يصح منه، كما لا يجب القضاء عنه لو مات على كفره، ولو أسلم مستطيعا وجب عليه، ولو أسلم بعد ارتفاع استطاعته فهل يسقط عنه مع الكلام في مفاد حديث الجبص212134لو أحرم الكافر ثم أسلم لم يجزء لبطلان إحرامهص217135يجب الحج على المرتد، ولا يصح منه، ولا يقضى عنه لو مات قبل توبته، ولو أسلم لم يسقط عنه حتى مع ارتفاع استطاعته، لعدم جريان حديث الجب فيهص219136من ارتد بعد الحج لم يجب عليه إعادته بعد التوبةص220137من ارتد في أثناء الاحرام ثم تاب لم يبطل إحرامه، وكذا في سائر العبادات إلا الصومص221138إذا حج المخالف ثم استبصر أجزأه، لكن يستحب له الإعادة. مع التنبيه إلى أن مقتضى اعتبار الايمان في صحة العبادة بطلان حجه فلو لم يطف طواف النساء جاز للمؤمنة تزويجهص223139لا يجوز للزوج منع الزوجة من حج الاسلام، بل تحج بدون إذنه، وكذا غيره من الحج الواجب المضيق دون المندوب والموسع. والمطلقة الرجعية كالزوجة في ذلكص226140لا يتوقف حج المرأة على وجود المحرم معها مع كونها مأمونة، ومع عدم الا من يجب عليها استصحابه مع الامكانص231141لو اختلفت الزوجة والزوج في الا من عليها من السفرص232142لو حلفها فهل له منعها واقعاص235143لو حجت مع عدم الامن صح حجهاص236144من استكمل شرائط الاستطاعة فأهمل استقر الحج في ذمته. مع تفصيل الكلام في تحديد الزمان الذي يعتبر بقاء الشرائط إليه في استقرار الحجص236145من استقر عليه الحج فقط أو العمرة فقط وجب الاتيان به بأي وجه تمكن منه أيضاص240146تقضى حجة الاسلام من أصل التركة مع عدم الوصية بهاص242147من أوصى بحجة الاسلام ولم يعين كونها من الأصل أو من الثلثص243148إذا أوصى باخراج حجة الاسلام من الثلث قدمت على سائر الوصايا مع التزاحم وإن كانت متأخرة بالذكر، وان قصر عنها الثلث أكمل من الأصلص243149حج النذر كحج الاسلام في ذلكص246150إذا تزاحم الحج من الدين أو الحق الشرعي لعدم وفاء التركة بها أجمع قدم الحق الشرعي مع تعلقه بعين المال ومع التعلق بالذمة توزع التركة على الجميع بالنسبةص246151مع التوزيع لو لم يقف الحصة بالحج كاملا سقط ولم يبعضص248152لا يجوز تصرف الوارث في التركة قبل الاستئجار للحج مع عدم زيادتها عليه ومعه يجوز التصرف في الزائد خاصةص250153إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرونص254154إذا لم تف التركة بالحج فهي للورثةص256155إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرته إلى الوارثص257156في أن الواجب هو الحج الميقاتي لا البلديص257157لو أوصى بالبلدي أخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلثص264158لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب من الأصلص264159إذا وجبت البلدية بالوصية أو بالأصل فجئ بالميقاتية تبرعا أو بالأجرة سقطت البلديةص265160المراد من البلد هو بلد الموتص265161لو عين بالوصية بلدا غير بلده تعينص268162أجرة ما زاد عن الميقات لا تخرج من الأصل ولا من الثلث مع عدة الوصية بهاص268163إذا وجبت البلدية بتعذر الميقاتية زاحمت بقية الديونص269164إذا تعذر الاستئجار من الميقات الاختياري وجب من الميقات الاضطراري إلا مع إمكان الاستئجار من البلد، فيجبص269165كما تكفي الميقاتية عن الميت تكفي عن الحي المعذورص270166يجب المبادرة إلى الاستئجار سنة الموتص270167لو أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار حتى تلفت التركة ضمن كما في سائر الديونص271168لو قيل بأن المدار في البلدية بلد الاستيطان فمن كان له وطنان لزم الاستئجار من أقلهما قيمةص271169لو قيل بوجوب البلدية فلا يختص بحج الاسلامص272170حكم اختلاف الميت مع الوارث أو الوصي في الحج النيابيص272171هل يجب في الاستئجار ملاحظة الأقل أجرة أو المناسب لحال الميتص275172مقتضى الاحتياط اختيار البلدية مع عدم احتساب الزائد على صغار الورثةص276173إذا جهل فتوى من قلده الميت في المسألةص276174إذا علم باستطاعة الميت مالا ولم يعلم بتحقق سائر الشرائطص277175إذا علم استقرار الحج على الميت ولم يعلم إتيانه بهص277176لا يكفي الاستئجار في براءة الذمة بل لابد من التأديةص278177إذا استأجر الوصي أو الوارث للبلدية غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن الزائدص279178إذا لم يترك الميت شيئا لم يجب على وليه الحج عنهص279179من وجب عليه الحج لا يجوز له أن يحج عن نفسه تطوعا ولا عن غيره تبرعا أو بالأجرة، وحكم ما لو خالفص280180من استقر عليه الحج وعجز عنه صح حجه عن غيرهص286181لو حج من لا يعلم بوجوب الحج عليه أو بفوريته عن غيرهص286182لو فرض صحة حج المستطيع عن غيره فهل تصح الإجارة عليه؟ص287183لو تجددت القدرة على الحج بعد الإجارة على الحج عن الغير فهل تبطل الإجارة؟ص291184تحقيق حال ما عن الشيخ (قده) من ان من نوى الحج الندبي وقع عن حج الاسلام مع وجوبه عليهص292185الحج الواجب بالنذر ونحوه بحكم حج الاسلام في الحكم السابقص293186فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين حقيقة كل من النذر والعهد واليمينص294187يشترك في انعقادها الشرائط العامةص294188هل تنعقد من الكافر؟ص296189تحقيق حالها من حيث اعتبار قصد القربة فيها أو في متعلقهاص297190لو أسلم الكافر مع سبق النذر أو العهد أو اليمين منهص299191هل يشترط في انعقاد اليمين إذن المولى والزوج والوالد أو أن لهم حله إذا وقع بغير إذنهم؟ص300192هل يختص الحكم بما إذا كان مورد اليمين منافيا لحق المولى والزوج والوالد أو يعم غيره؟ص303193هل النذر بحكم اليمين في ذلك؟ص306194الكلام في عموم الزوجة للمتمتع بهاص309195الكلام في أن الجد هل يلحق بالأبص309196الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى معاص310197إذا أذن المولى للمملوك في الحلف على الحج هل يجب عليه تخلية سبيله لتحصيل نفقته؟ص310198هل يجوز التماس المولى والزوج والأب في حل الحلف لو كان له ذلك؟ص311199هل يجري الحكم في الوالد الكافرص312200حكم المملوك المبعضص312201لافرق في الولد والمملوك بين الذكر والأنثى، لكن ليست الام بمنزلة الأبص313202إذا انتقل المملوك لمالك آخر بعد انعقاد يمينه أو نذرهص314203إذا نذرت المرأة أو حلفت ثم تزوجت انعقد منها حتى لو استلزم منع الزوج عن بعض حقوقه، أو المنافاة لنذره أيضا، كما لو نذرت صوم كل خميس لو تزوجت ونذر مواقعتها كل خميس لو تزوجهاص314204إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيرهص317205من نذر الحج ولم يقيده بزمان هل يجب عليه المبادرة إليه؟ص318206من نذر الحج في سنة معينة فلم يأت ب‍؟ فيها مع التمكن منه لزمه القضاء والكفارة، كما يجب القضاء عنه لو مات مع الاطلاق والتمكن منه مع الكلام في أن القضاء من الثلث أو من أصل التركة، وتحقيق المرا من الواجبات الماليةص319207إذا نذر الحج ولم يتمكن منه حتى مات لم يجب القضاء عنهص327208إذا نذر الحج معلقا على أمر فمات قبل حصوله هل يجب القضاء عنهص329209إذا نذر الحج وتمكن منه واستقر على ثم تعذر عليه فهل يجب عليه الاستنابة في حياته؟ ويجب القضاء عنهص329210إذا نذر الحج مع تعذره عليه من غيره جهة المال فهل يجب الاستنابة عليه في حياته والقضاء عنه بعد موتهص330211من نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة، وإن مات وجب القضاء عنه من أصل التركةص331212من نذر أن يحج رجلا ولم يتمكن حتى مات فهل يجب القضاء عنه؟ مع تعرض المصنف للفرق بين نذر الحج والاحجاجص332213لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله مع القدرة عليه حال حياته وحصول الشرط بعد وفاتهص332214إذا نذر المستطيع حج الاسلام كفاه حج واحد، مع الكلام في انعقاد النذرص335215إذا نذر حج الاسلام مع عدم الاستطاعة وجب عليه تحصيل الاستطاعة على تفصيلص337216يكفي في الحج النذري الاستطاعة العقلية ولا تعتبر الاستطاعة الشرعيةص338217من نذر وهو غير مستطيع حجا غير حج الاسلام ثم استطاعص338218من نذر غير حج الاسلام في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع وأهمل وفاء النذر وجب في العام الثاني تقديم النذر على حج الاسلامص339219من نذر الحج وأطلق وكان مستطيعا فهل يتداخل حجه المنذور مع حج الاسلام أولا؟ص340220من نذر الحج معلقا على شرط فاستطاع قبل حصول الشرطص344221الكلام فيمن كان عليه حج الاسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان بهما معا. وكذا من مات وعليه الحجتان ولم تف تركته إلا بإحداهماص345222يجوز تقديم الحج المندوب على المنذور الموسعص346223من نذر أن يحج أو يحج غيره وجب أحد هما على التخيير، ولو تعذر أحد هما بعد ذلك تعين الآخر، لكن لو مات حينئذ رجع التخيير بينهما في القضاء عنه. وحكم ما لو كان تعذر أحد هما من حين النذر.ص347224من نذر الحج أو الزيارة ومات قبل الوفاء بنذره لزم القضاء من تركته والاقتصار على أقلهما أجرة إلا إذا رضي الوارث بالأكثر، ولو أوصى بالأكثر خرج الزائد من الثلثص349225إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم مأنه حج منذور أو حج الاسلام لزم القضاء عنه من غير تعيين ولا تجب الكفارة. وحكم الكفارة لو تردد بين وجوبه عليه بالنذر أو اليمينص350226من نذر المشي في حجه الواجب، أو نذر الحج ماشياص351227من نذر الحج راكبا أو نذر الركوب في حجةص353228من نذر الحج حافيا. مع الكلام في صحيحة الحذاء في قضية نذر أخت عقبة بن عامرص354229يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا القدرة وعدم التضرر بهما، ولا يضر كونهما حرجيين، مع التعرض لمفاد أدلة نفي الحرجص356230الكلام في تعيين مبدأ وجوب المشي أو الحفا المنذورين ومنتهاهص357231من نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه وكان في طريقه بحر أو نهرص360232من نذر المشي فحج راكبا. مع الكلام في أن تخلف القيود المقصودة في عبادة هل يبطلها من أصلها؟ص361233من نذر الحج ماشيا فمشى بعض الطريق وركب بعضاص366234لو عجز المشي بعد انعقاد نذره، فهل يسقط خاصة ويبقى وجوب الحج؟ص367235إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلكص372

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن كريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه عصره آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء العاشر
(١)

عن كتاب مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن كريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه عصره آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء العاشر (١)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية