فهرس الكتاب

1[فصل في صلاة الآيات] وسببها أمور (الأول و الثاني): كسوف الشمس وخسوف القمر وان لم يوجبا الخوفص32(الثالث): الزلزلةص53(الرابع): كل مخوف سماوي أو أرضيص54العبرة بخوف غالب الناسص75الكلام في وقت صلاة الآياتص86كيفية صلاة الآياتص127يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائطص228الكلام في عدد القنوت المستحب في صلاة الآياتص229يستحب التكبير عند كل هوي للركوع ورفع منهص2310يستحب قول: " سمع الله لمن حمده " بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشرص2311أحكام الشك والخلل في صلاة الآياتص2312من أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت، مع الكلام فيما لو لم يسع الوقت الا ركعة أو أقلص2413حكم القضاء في الكسوفين وغير هما من الآياتص2514إذا حصلت الآية في وقت الفريضةص3015لو شرع في اليومية فضاق وقت صلاة الآيات أو بالعكسص3216مستحبات صلاة الآياتص3317الكلام في الدخول في الجماعة في أثناء صلاة الامامص3918يجب سجود السهو مع حصول موجبه في صلاة الآيات، كما تجري فيها قاعدة التجاوزص4019الكلام في ثبوت الكسوفين وغيرهما من الآيات بقول الرصدي مع الاطمئنانص4120يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآيةص4121تجب صلاة الآيات على كل مكلف إلا الحائض والنفساء، مع الكلام في وجوب القضاء عليهما بعد الطهرص4222إذا تعدد السبب وجبت الصلاة بعدده مع الكلام في وجوب التعيين حينئذص4223لابد في وجوب القضاء من احتراق القرص بتمامه ولا يكفي ذهاب الضوء مع عدم الاحتراقص4324إذا أخبره جماعة بالكسوف ولم يعلم صدقهم ثم علم بصدقهم بعد الانجلاء لحقه حكم الجاهلص4325[فصل في صلاة القضاء] يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا. مع الكلام في ثبوت عموم لفظي يقتضي وجوب القضاءص4426يجب القضاء مع الفوت لأجل النوم المستوعب للوقت وإن كان على خلاف العادةص4627يجب القضاء مع بطلان الصلاة المأتي بها للاخلال بجزء أو شرط. مع الكلام في الاخلال بجزء أو شرط لم يثبت الا بقاعدة الاشتغالص4728لا يجب قضاء على الصبي والمجنون في تمام الوقتص4729لا يجب القضاء على المغمى عليه في تمام الوقتص4730لا يجب على الكافر قضاء من فاته حال كفره إذا أسلم. مع الكلام في مفاد حديث: " الاسلام يجب ما قبله "ص5031لا يجب القضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقتص5332إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء ولو كان الباقي من الوقت بقدر ركعة على كلام، ومع الترك يجب القضاء، وكذا يجب لو حصل الجنون والاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار الصلاة من الوقتص5333الكلام فيما لو كان الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس مسببا عن اختيار المكلفص5434يجب على المرتد إذا تاب قضاء ما فاته أيام ردته مع الكلام في المرتد الفطريص5735الكلام في قضاء المخالف إذا استبصرص5836الكلام في وجوب القضاء على شارب المسكرص6137الكلام في حكم فاقد الطهورينص6138من وجبت عليه الجمعة إذا تركها حتى خرج وقتها أتى بالظهر ولو تركها حتى خرج وقتها وجب عليه قضاؤها دون الجمعةص6339يجب قضاء غير اليومية من الفرائض الا العيدين، مع الكلام في النافلة المنذورة في وقت معينص6440يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، ويقضيها على حسب حال فوتها لاحال القضاءص6541كيفية قضاء ما فات في أماكن التخييرص6642إذا كان الفوت في أماكن لزوم الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام موجب القضاء كذلكص6843حكم القضاء فيما إذا فاتت الصلاة وكان المكلف في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافراص6844يستحب مؤكدا قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من الموقتات، ولا يتأكد استحباب قضاء ما فات حال المرض، مع بيان حكم العاجز عن القضاءص7045لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بالنسبة إلى اليومية ولا بعضها مع البعضص7246الكلام في وجوب الترتيب بين الفوائت اليومية مع العلم بكيفيته أو الجهل. مع التعرض لبعض الفروع في ذلكص7347من علم أن عليه إحدى الصلوات الخمسص7748من علم أن عليه اثنتين من الخمسص7949من علم أن عليه ثلاثا من الخمسص8050من علم أن عليه أربعا من الخمسص8251من علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أولهاص8252من كان عليه فوائت لا يعلم قدرهاص8353الكلام في وجوب الفور في القضاءص8554الكلام في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة خصوصا فائتة اليومص9255يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافلص9856لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام المكلف حيا وإن كان عاجزاص9957تشرع الجماعة في القضاء بل تستحبص10058لا يجوز البدار في القضاء لذوي الاعذار الا مع العلم بعدم ارتفاع العذرص10059يستحب تمرين المميز على قضاء الصلوات الفائتة، بل يستحب تمرينه على كل عبادة. والأقوى مشروعية عباداتهص10160جملة مما يجب على الولي منع الطفل عنهص10261[فصل في صلاة الاستئجار] يجوز الاستئجار للصلاة بل لسائر العبادات عن الأموات وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير. وكذا يشرع التبرع مع الإشارة إلى شبهة عدم إمكان التقرب بامتثال أمر الغيرص10462لا يجوز التبرع ولا الاستئجار عن الاحياء في الواجبات حتى مع العجز الا الحجص10863الكلام في إهداء ثواب المستحبات إلى الاحياء والأمواتص10864تشرع النيابة في المستحبات في الجملةص10965لا يكفي في فراغ ذمة الميت من الواجبات إهداء ثواب العمل له، بل لابد من النيابة في العملص11066إشكال منافاة أخذ الأجرة للتقربص11167يجب على من اشتغلت ذمته بواجب أن يوصي به. مع الكلام فيما يخرج من الأصل وما يخرج من الثلثص11568إذا علم بانشغال ذمة الميت بشئ من الواجبات المذكورة يجب إخراجها وإن لم يوص به، مع الكلام في قبول خبره بذلكص11869إذا أوصى باخراج شئ من الواجبات ولم يكن له تركة لم يجب على الوصي ولا الوارث العمل بالوصية. مع الكلام في وجوب ذلك على الولد من حيث وجوب إطاعة الأب. مع الإشارة إلى معيار وجوب الإطاعةص11870إذا أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط فهل يخرج من الأصل أو الثلث؟ص12071إذا أوصى بما زاد على عمره، أو مع العلم بفراغ ذمتهص12072إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعملص12273إذا مات الأجير وقد انشغلت ذمته بالعمل المستأجر عليه وبفوائت عن نفسه وضاقت التركة عن الوفاء بالجميعص12374يشترط في الأجير أن يكون عارفا باحكام العمل المستأجر عليه على كلامص12475الكلام في اعتبار عدالة الأجيرص12476الكلام في استئجار الصبي على العباداتص12577لا يجوز استئجار ذوي الاعذارص12678الكلام في فراغ ذمة الميت بتبرع ذوي الاعذارص12779لا يجب على النائب إعادة الصلاة مع السهو، بل يعمل بأحكامهص12780الكلام في أن الأجير يعمل على طبق تكليفه الظاهري - اجتهادا أو تقليدا - أو تكليف المستأجر أو تكليف الميت؟ص12781يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الآخر ويراعى في الجهر والاخفات وظيفة المباشرص12982يجوز الاتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة على تفصيلص13083الكلام في لزوم الترتيب في قضاء النائب. مع التعرض لكيفية تحصيله فيما لو أدى عنه جماعةص13084لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار بل لابد فيه من أداء العمل صحيحا مع الكلام في طريق ثبوت ذلكص13185الكلام في استئجار الأجير غيره لأداء العملص13286إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير انفسخت الإجارة، بخلاف ما لو تبرع عن الأجيرص13387إذا تبين بطلان الإجارة أو انفسخت بعد العمل استحق العامل أجرة المثلص13488حكم ما إذا زاحم العمل المستأجر عليه تكليف الأجير الأصليص13489لا يجوز الاتيان بالعمل المستأجر عليه بعد مضي وقت الإجارة الا بإذن المستأجرص13590يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالاص13591إطلاق الإجارة ينصرف إلى الكيفية المتعارفةص13592نقصان بعض الأجزاء التي لا تبطل العمل سهوا أو بعض المستحبات المشروطة يوجب نقصان الأجرة بالنسبة على تفصيلص13593إذا آجر نفسه للصلاة وترددت بين كيفيتين - كالقصر والتمام - وجب الاحتياط بالجمع بينهماص13694إذا شك في قضاء الميت ما عليه من الفوائت فهل يجب الاستئجار عنه؟ص13695[فصل في قضاء الولي] يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم والصلاة من دون فرق بين أقسام الميتص13696الكلام في عموم الحكم لجميع الفوائت أو يختص بما فات عن عذرص13897الكلام في تعيين الوليص14198إنما يجب القضاء عن الميت في الفوائت التي وجبت عليه بالأصل دون ما وجب عليه بإجارة ونحوهاص14499الكلام في وجوب القضاء على ولد الولدص145100إذا مات الولد الأكبر بعد الميت قبل القضاء عنه لا يجب القضاء على أكبر إخوتهص145101إذا مات الولد الأكبر بعد الميت قبل القضاء عنه لا يجب القضاء على أكبر إخوتهص145102الولي هو الأكبر سنا لا الأسبق بلوغاص145103يجب القضاء على الأكبر ولو كان ممنوعا من الميراثص146104حكم ما لو كان الأكبر خنثىص146105حكم ما لو تردد الأكبر بين اثنينص147106حكم ما لو تساوى الولدان في السنص147107إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط القضاء عن الولي مع أداء الأجيرص149108يجوز للولي أن يستأجر غيره للقضاءص151109إذا تبرع شخص عن الميت سقط القضاء على الوليص152110حكم الولي من حيث لزوم الترتيبص152111المناط في الجهر والاخفات على حال الولي المباشر لا الميتص152112هل المناط في الحكم الظاهري على تكليف الميت أو الولي؟ص152113إذا شك الولي في أصل الفوت أو في كونه عن عذر لم يجب عليه القضاءص153114المدار في الأكبر على التولد لا على انعقاد النطفةص154115لا يختص وجوب القضاء بالفوائت اليوميةص154116الكلام في لزوم قبول خير الميت بان عليه فوائتص155117يجب قضاء الصلاة التي مات الميت في أثناء وقتهاص155118إذا كان الولي مشغول الذمة بفوائت لنفسه جاز له تقديمها وتقديم القضاء على الميتص156119لا يجب على الولي الفور في القضاءص156120إذا مات الولي قبل التمكن من القضاء فهل ينتقل إلى الأكبر بعده؟ص156121لو استأجر الولي غيره وجب على الأجير نية النيابة عن الميت لا عن الوليص156122[فصل في الجماعة] الجماعة مستحبة في جميع الفرائض خصوصا اليوميةص157123تجب الجماعة في صلاة الجمعة، وفي العيدين مع اجتماع شرائط الوجوبص163124الكلام في وجوب الجماعة لمن ضاق وقته عن تعلم القراءة أو كان عاجزا عنهص163125الكلام في صحة الصلاة فرادى لمن نذر أن يصلي جماعة، وفي وجوب الكفارة بها مع التعرض لمفاد النذر ولحكم منذور الصدقةص165126الكلام في وجوب الجماعة إذا توقف رفع الوسواس عليها، أو مع ضيق الوقتص168127الكلام في وجوب الجماعة بأمر الوالدين. مع الكلام في معيار وجوب إطاعتهماص169128لا تشرع الجماعة في النافلة وإن وجبت لعارض كالنذرص170129الكلام في مشروعية الجماعة في صلاة الغديرص171130تشرع الجماعة في صلاة الاستسقاء، وكذا فيما صار نفلا بالعارضص173131يجوز الاقتداء في إحدى الفرائض اليومية بمن يصلي الأخرى كما يجوز الاختلاف في الأداء والقضاء والقصر والتمام وغيرهماص174132الكلام في مشروعية الجماعة مع اختلاف صلاة الامام عن صلاة المأموم نوعا كاليومية والآياتص176133أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحد هما الامام الا في الجمعة والعيدينص178134يعتبر في انعقاد الجماعة نيتها من المأموم دون الامامص179135يعتبر في انعقاد الجماعة وحدة الامام وتعيينه ولو إجمالاص180136لا يجوز الاقتداء بالمأموم في جماعة أخرىص182137إذا شك في انه نوى الائتمام بنى على العدم الا مع ظهور إماراته على كلامص182138حكم ما لو أئتم بشخص على أنه زيد فبان غيره. مع التعرض إلى أن بطلان الجماعة هل يقتضي بطلان الصلاة أولا؟ص183139حكم ما لو صلى اثنان ونوى كل منهما إمامة الآخر أو الائتمام به أو شكا فيما نوياهص186140لا يجوز نقل نية الائتمام من شخص لاخر اختيارا، الا إذا عرض على الامام ما يمنع من اتمام الصلاةص189141لا يجوز للمنفرد العدول للائتمام في الأثناءص191142يجوز نية الانفراد في أثناء الجماعة مع بعض فروع ذلكص191143لو نوى الانفراد قبل الركوع في أثناء القراءة أو بعدها اجتزأ بما قرأه الامامص195144لا يجوز الرجوع لنية الائتمام بعد نية الانفراد على كلامص197145إذا شك في أنه نوى الانفراد في الأثناء بنى على عدمهص197146لا يعتبر في الجماعة نية القربةص198147لا يعتبر في الجماعة نية القربةص199148من أدرك الامام في الركوع حسبت له الركعة مع الكلام في فروع ذلكص199149حكم من ركع بتخيل إدراك الامام راكعا فلم يدركهص204150هل يجوز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الامام راكعا؟ص205151لو نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يركعص206152من أدر الامام في التشهد الأخير أو في سجود الركعة الأخيرة كان له الالتحاق به حتى يسلم معه فيحسب له فضل الجماعة ولا تحسب له ركعة على كلامص209153من دخل مكان الجماعة فرآى الامام راكعا وخاف أن يرفع رأسه قبل أن يصل إليه ركع في مكانه ثم التحق به بعد ذلك على تفصيلص213154[فصل] الكلام في مقتضى الأصل لو شك في اعتبار شئ في الجماعةص216155يشترط في الجماعة - مضافا إلى ما مضى - أمور (الأول): عدم الحائل بين الامام والمأموم ولا بين المأمومين أنفسهم على تفصيل وكلامص221156لا بأس بالحائل بين النساء والرجالص223157(الثاني): أن لا يرتفع الامام عن المأمومين ارتفاعا معتدا به، ولا بأس بارتفاع المأمومينص224158(الثاني): أن لا يرتفع الامام عن المأمومين ارتفاعا معتدا به، ولا بأس بارتفاع المأمومينص228159(الرابع): أن لا يتقدم المأموم عن الامام في الموقف، مع الكلام في اعتبار تأخره عنهص232160لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدةص235161حكم الحائل الذي تتحقق معه المشاهدة في بعض الأحوالص236162حكم الحائل إذا كان من الزجاجص237163لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما وكذا النهر والطريق إذا لم يلزم البعد كثيراص237164الكلام في حيلولة الشباكص237165لا يقدح حيلولة المأمومين إذا كانوا متهيئين للصلاةص238166لا يقدح حيلولة المأمومين إذا كانوا متهيئين للصلاةص238167الكلام فيما لو كان الامام في محراب داخل جدار لا يرى الا من خلفهص238168الكلام في حيلولة أسطوانات المسجدص242169لو تجدد الحائل في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وتعين الانفرادص243170لو دخل في الجماعة جاهلا بوجود الحائل لم تنعقد له جماعةص243171لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان إلا أن تتصل المارةص243172لو شك في وجود الحائل بنى على عدمه مع سبق العدم، مع بعض فروع الحائل والبعد بين المأمومينص244173إذا تقدم المأموم على الامام في الأثناء بطلت الجماعةص248174يجوز الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبةص248175[فصل في أحكام الجماعة] الكلام في قراءة المأموم خلف الامام في الركعتين الأوليين في الاخفاتية، والجهرية مع سماع قراءة الامام وعدمهاص250176الكلام في قراءة المأموم في الأخيرتينص257177حكم من سمع بعض قراءة الامام، مع بعض فروع سماع قراءة الامامص261178لا تجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام، ولا القيام إلا من حيث المتابعةص263179لا يجوز تقدم المأموم على الامام في الافعال، بل تجب المتابعة تكليفا وإن لم تكن شرطا للصلاة ولا للجماعةص264180من رفع رأسه من الركوع قبل الامام وجب عليه الرجوع ومتابعته. على كلام مع بعض فروع ذلكص269181لا تجب متابعة الامام في الأقوال إلا في تكبيرة الاحرام. مع بعض فروع ذلكص276182إذا ترك الامام بعض الأمور لعدم وجوبها عنده لا يجوز للمأموم تركها إذا كان يرى وجوبهاص281183إذا قنت الامام في ركعة لا قنوت فيها لم يشرع للمأموم القنوت لكن لا يجوز له الركوع بل لو ركع وجب عليه الرجوع لأجل المتابعة وكذا لو تشهد في غير محل التشهدص282184لا يحتمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة إلا القراءة في الركعتين الأوليين إن أئتم به فيهما، مع الكلام في حكم المسبوق بركعة أو ركعتين، وبعض فروع ذلكص282185يجب الاخفات في القراءة خلف الامام على كلامص289186الكلام في حكم قطع النافلة أو الفريضة للالتحاق بالجماعة إذا أقيمت مع بعض فروع ذلكص293187إذا تذكر المأموم أنه ترك جزءا وجب عليه ترك المتابعة والرجوع لتدارك ما تركهص297188الكلام في إتيان المأموم بالتكبيرات السبع الافتتاحية مع اقتصار الامام على واحدةص297189الكلام في اقتداء المختلفين اجتهادا أو تقليدا بالآخر، وفي فروع ذلكص298190إذا علم المأموم بطلان صلاة الامام لا يجوز له الاقتداء به وإن كان الامام معتقدا لصحتهاص304191فروع ما لو علم المأموم بنجاسة ثوب الامامص305192حكم ما لو تبين بعد الصلاة بطلان إمامة الامام أو بطلان صلاتهص306193حكم ما لو نسي الامام بعض اجزاء الصلاةص312194لو تبين للامام بعد الصلاة بطلان صلاته لم يجب عليه إعلام المأمومين، بخلاف ما لو تبين له في أثناء الصلاة على كلامص313195لو تبين للامام بعد الصلاة بطلان صلاته لم يجب عليه إعلام المأمومين، بخلاف ما لو تبين له في أثناء الصلاة على كلامص314196لو اعتقد الامام دخول الوقت فصلى ولم يعتقد به المأموم لم يجز له الائتمام بهص315197[فصل في شرائط امام الجماعة] يشترط في الامام البلوغ والعقلص316198يشترط في الامام الايمان والعدالةص318199يشترط في الامام طهارة المولد، مع الكلام في حكم الشك فيهاص319200لا تجوز إمامة المرأة الا للنساء على كلامص320201لا تجوز إمامة القاعد للقائمين، مع الكلام في عموم المنع عن إمامة الناقص للكاملص322202لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها على كلامص324203تجوز إمامة القاعد والمضطجع لمثلهما، كما تجوز إمامة الجالس للمضطجعص325204تجوز إمامة المتيمم وذي الجبيرة والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهمص325205يجوز الاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن المأموم مع بعض فروع إمامة من لا يحسن القراءةص326206لا يجوز ائتمام الخنثى بالمرأة، ولا إمامته لغير المرأةص328207الكلام في إمامة غير البالغ لمثلهص329208الكلام في إمامة الأجذم والأبرص والمحدود والأعرابي لغيرهم بل لا مثالهمص329209الكلام في معنى العدالة، وفي انقسام الذنوب إلى الكبائر والصغائر، وفي أن الاصرار على الصغائر من الكبائر وفي معنى الاصرارص332210الكلام في قدح ارتكاب منافيات المروءة في العدالةص336211تعريف المعصية الكبيرة وطريق تعيين الكبائر وعددهاص338212طرق ثبوت العدالة شرعاص341213الكلام في التصدي للامامة ممن يعرف نفسه بعدم العدالةص342214أولوية صاحب المسجد والمنزل بالإمامة فيهما، مع الكلام في رجحان تقديم الأفضل والهاشميص343215الكلام في جهات الترجيح بين الأئمة مع التشاح، بل مطلقاص345216من يكره إمامتهص349217[فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها] كيفية وقوف المأمومين بالنسبة إلى الامامص351218يستحب أن يكون في الصف الأول أهل الفضلص355219يستحب للمأمومين الوقوف في ميامن الصفوف إلا في الجنائز فيستحب الوقوف في آخر الصفوفص356220يستحب إقامة الصفوف واعتدالها وسد الفرجص356221يستحب تقارب الصفوفص357222يستحب للامام أن يصلي بصلاة أضعف المأمومينص357223فيما يستحب للمأموم إذا أكمل القراءة قبل الامامص358224يستحب للامام أن يبقى على هيئة المصلي بعد التسليم حتى يتم جميع المأمومين صلاتهمص358225إذا أتم الامام قبل المأمومين استحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاةص360226إذا أتم الامام قبل المأمومين استحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاةص360227يستحب للامام أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص في الجماعة بقدر ضعف ركوعهص361228يستحب أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة: " الحمد لله رب العالمين "ص361229يستحب أن يقوم المأمومون عند قول " قد قامت الصلاة "ص361230مكروهات الجماعة أمور (الأول): قيام المأموم في صف وحدهص362231(الثاني): التنفل بعد قول المؤذن: " قد قامت الصلاة "ص363232(الثالث): أن يختص الامام نفسه بالدعاء المخترع لهص363233(الرابع): التكلم بعد قول المؤذن " قد قامت الصلاة " حتى في غير الجماعةص364234(الخامس): أن يسمع المأموم الامام ما يقولهص365235(السادس): ائتمام ممن يصلي قصرا بمن يصلي تماما وبالعكسص365236حكم الانتظار بالسلام للسابق إماما كان أو مأموما حتى يحصل الائتمام بهص366237إذا فرغ الامام من السجدتين وشك المأموم في أنه سجد مرة أو مرتينص367238إذا اقتدى في المغرب بعشاء الامام وشك في ان الامام في الثالثة أو الرابعةص367239إذا ارتكب العادل كبيرة لا تجوز الصلاة خلفه حتى يتوبص367240لا يجوز الاقتداء بشخص مع الشك في أنه يصلي فريضة أو نافلةص367241الكلام في أنه هل يغتفر زيادة أكثر من ركوع واحد أو سجود واحد في الركعة أولا؟ص368242لا يصح ترتيب آثار الجماعة مع كون المأموم يصلي صلاة احتياطيةص368243إذا سلم الامام والمأموم في التشهد لم يجب عليه نية الانفرادص370244يستحب للمأموم المسبوق أن يجلس متجافيا وينتظر الامام حتى يسلمص370245لا يجب على المأموم الاصغاء لقراءة الامام الجهريةص370246إذا شك في فسق الامام بعد سبق عدالته جاز الاقتداء بهص371247يجوز للمأموم التقدم والتأخر ليسد خلل الصف مع المحافظة على القبلةص371248الصلاة جماعة أفضل من الصلاة منفردا في أول الوقت مع الإطالةص372249صلاة الجماعة مع التخفيف أو التأخر عن أول الوقت أفضل من صلاة المنفرد في أول الوقت أو مع الإطالةص372250تستحب الجماعة في السفينة الواحدة والسفن المتعددة للرجال والنساء وتكره في بطون الأوديةص372251يستحب اختيار الإمامة على الاقتداءص373252لا بأس بالاقتداء بالعبدص373253يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على كلامص374254حكم إعادة صلاة الجماعة أو الانفراد جماعة، وتجزئ الثانية لو انكشف بطلان الأولىص374255[فصل في الخلل الواقع في الصلاة] الكلام في أن الأجزاء المستحبة أجزاء حقيقة أولاص377256الخلل العمدي بالزيادة أو النقيصة موجب لبطلان الصلاةص378257الكلام في الخلل بسبب الجهل بالحكمص381258لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أنواع الزيادة من القول والفعل والاجزاء الموافقة لا جزاء الصلاة والمخالفة وغير ذلك على كلامص387259الاخلال بالطهارة الحدثية سهوا مبطل للصلاةص388260إذا صلى قبل الوقت أو إلى غير القبلة ساهيا بطلت الصلاة على تفصيلص388261الاخلال بالطهارة الخبثية مبطل ولو سهوا على تفصيلص389262الكلام في الاخلال بالساتر أو شرائطه سهواص389263الكلام في الاخلال بشروط المكان سهواص390264لا تبطل الصلاة بالسجود على ما لا يصح السجود عليه سهواص390265زيادة الركن سهوا تبطل الصلاة دون غيره مع الكلام في تعيين الجزء الركني من غيره، وفي بعض فروع ذلكص391266إذا نسي الركوع حتى دخل في السجودص396267إذا نسي السجدتين حتى دخل في ركوع الركعة اللاحقة أو حتى سلم من ركعته بطلت صلاته على كلامص400268إذا نسي النية أو تكبيرة الاحرام بطلت صلاتهص403269الكلام فيمن نسي الركعة الأخيرة حتى سلمص404270نسيان غير الركن لا يبطل الصلاة، بل يتداركه مع بقاء المحل، وإلا سجد للسهو، مع الكلام في قضاء التشهد والسجود المنسيينص409271الكلام فيما يفوت به محل تدارك الأجزاء المنسية، وفي فروع ذلكص414272لو أخل بالجهر أو الاخفات سهوا لم يجب إعادة القراءةص422273[فصل في الشك] من شك بعد خروج الوقت في أنه هل صلى بنى على أنه صلى، وإن كان في الوقت بنى على عدم الاتيانص423274الكلام فيمن شك في الظهر وقد صلى العصر، وفي أنه هل تجزي قاعدة التجاوز في ذلك؟ص424275الكلام فيمن شك في الظهر وقد بقي من الوقت مقدار صلاة العصرص426276الكلام فيمن شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعةص427277الظن بحكم الشكص427278إذا شك في بقاء الوقت جرى حكم بقائهص427279الكلام فيمن شك في الظهر وهو في أثناء العصرص428280الكلام فيمن علم انه صلى إحدى الظهرين أو إحدى العشائينص429281من شك في الوقت ثم غفل ولم يصل حتى خرج الوقت وجب عليه القضاءص430282الكلام في كثير الشك في الاتيان بالصلاةص430283من شك في شرط الصلاة قبل الدخول فيها أو في أثنائها وجب عليه إحرازه لهاص431284من شك في شرط الصلاة بعد الفراغ منها حكم بصحتها، ووجب إحرازه لغيرها. مع التعرض لنصوص قاعدة الفراغص431285من شك في شئ من أفعال الصلاة قبل الدخول في الغير المترتب عليه وجب الاتيان به، وإن شك بعد الدخول في الغير لم يلتفت وبنى على الاتيان به، مع التعرض لنصوص قاعدة التجاوزص433286الكلام في معيار الدخول في الغير الذي يتحقق به التجاوزص436287الكلام في جريان حكم الشك قبل التجاوز وبعده في صلاة المضطرص441288الكلام في الشك في صحة الجزء المأتي بهص442289إذا عمل بقاعدة الشك قبل التجاوز أو قاعدة الشك بعده ثم انكشف خطأ القاعدةص444290حكم الشك في التسليمص444291حكم الشك في تكبيرة الاحرامص445292حكم من شك في أنه شك في جزء أو سها عنهص446293[فصل في الشك في الركعات] الشكوك المبطلة ثمانية (الأول): الشك في الصلاة الثنائيةص446294(الثاني): الشك في الثلاثيةص448295(الثالث): الشك بين الواحدة والازيدص448296(الرابع): الشك بين الاثنتين والازيد قبل إكمال السجدتينص449297(الخامس): الشك بين الاثنتين والخمس أو الازيد على كلام، مع الكلام في حجية أصالة عدم الاتيان بالركعة المشكوكةص449298(السادس): الشك بين الثلاث والست أو الازيدص455299(السابع): الشك بين الأربع والست أو الازيدص455300(الثامن): الشك في الركعات مع عدم المتيقنص455301الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية (أحدها): الشك بين الركعتين والثلاث بعد اكمال السجدتين. مع الكلام فيما يتحقق به إكمال السجدتينص456302(الثاني): الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كانص460303(الثالث): الشك بين الركعتين والأربع بعد إكمال السجدتينص462304(الرابع): الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتينص463305(الخامس): الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتينص465306(السادس): الشك بين الأربع والخمس حال القيامص465307(السابع): الشك بين الثلاث والخمس حال القيامص466308(الثامن): الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيامص466309(التاسع): الشك بين الخمس والست حال القيام، مع الكلام في عدد سجود السهو الواجب حينئذص466310الشكوك الخارجة عن هذه التسعة باطلة على كلامص470311الكلام في وجوب التروي قبل ترتيب آثار الشكص470312الظن في الركعات بحكم اليقين على تفصيل وكلامص473313الشك المعتبرة فيها إكمال السجدتين لابد من إحراز هما ولو بقاعدة التجاوزص475314إذا شك حال القيام الركعة مع العلم نسيان سجدة كان بحكم الشك قبل اكمال الركعةص476315إذا عمل بمقتضى أحد الشكوك ثم انقلب الشك إلى شك آخر أو إلى الظن عمل على الأخيرص477316الكلام فيما إذا شك في أن الحاصل له شك أو ظنص477317الكلام فيما لو شك في أن الشك السابق كان موجبا للبطلان أو مما يمكن علاجهص481318الكلام فيما لو شك في أن الشك السابق كان موجبا للبطلان أو مما يمكن علاجهص481319الكلام فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنه قد طرأ له الشك في الركعات ولم يدر كيفيتهص482320الكلام فيما لو شك في الحالة السابقة وأنها ظن أو شكص483321الكلام فيما لو طرأ الشك وجهل حكمهص484322الكلام فيما لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخرص484323الكلام فيما إذا شك بين الثلاث والأربع وبعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمسص487324الكلام فيما إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربعص488325إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فظن عدم أحد الأطراف كان شكه ذا طرفينص488326إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بركعة ثم تيقن عدم كونها رابعة لتيقنه بعدم الاتيان بالثالثة أولا واحتمال كونه الشك الأول في الأولى بنى على حكم الشك بين الاثنتين والثلاثص489327الكلام فيما لو عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالساص489328لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، كمالا يجوز ترك صلاة الاحتياط والاستئنافص491329الكلام فيما إذا طرأ أحد الشكوك الباطلة ثم غفل عنه وأتم الصلاة وتبين الموافقة للواقعص493330الكلام فيما لو طرأ أحد الشكوك الباطلة وعلم أنه بالمضي عليه ينكشف الحالص494331الكلام في وجوب التروي فيما إذا علم أن المضي في الصلاة لا يوجب ذهاب الامارات التي يحصل بها الظنص495332إذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فاختار القصر ثم شك في الركعات فهل له اختيار التمام لتصحح شكه؟ص495333الكلام فيما لو مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو قبل قضاء الأجزاء المنسية أو قبل الاتيان بسجود السهوص497334[فصل في صلاة الاحتياط] يعتبر في صلاة الاحتياط جميع شروط الصلاة، مع الكلام في اعتبار تكبيرة الاحرامص498335يجب في صلاة الاحتياط فاتحة الكتابص499336ليس في صلاة الاحتياط أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوتص500337الكلام في وجوب الاخفات في صلاة الاحتياطص501338الكلام في أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة أو جزء من الصلاة، وما يترتب على ذلك من وجوب التكبير لها ووجوب المبادرة إليها، وقدح المنافيات الواقعة بينها وبين الصلاة الأصلية وغير ذلك، مع بعض فروع ذلكص501339إذا تبين بعد اتمام الصلاة في الشكوك الصحيحة زيادة ركعة وجب استئنافهاص508340إذا تبين بعد اتمام الصلاة في الشكوك الصحيحة زيادة ركعة وجب استئنافهاص508341الكلام فيما إذا تبين النقص أكثر مما كان طرفا للشك أو أقلص508342إذا تبين بعد التسليم قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان الصلاة لم تشرع صلاة الاحتياط بل يجب الاتمام وسجود السهو للتسليم في غير محلهص510343الكلام فيما إذا تبين نقص الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط على تفصيل في صور ذلكص510344الكلام في صور الشك في الاتيان بصلاة الاحتياطص513345الكلام فيما إذا بطلت صلاة الاحتياط بزيادة ركن أو نحوهص515346الكلام في حكم الشك في فعل من أفعال صلاة الاحتياطص515347إذا شك في تحقق الشك الموجب لصلاة الاحتياط بنى على عدمهص515348الكلام في حكم الشك في ركعات صلاة الاحتياطص516349الكلام في وجوب سجود السهو للزيادة والنقص في صلاة الاحتياطص519350لو شك في صحة صلاة الاحتياط بعد الفراغ لم يلتفتص519351الكلام فيما لو شرع في صلاة أخرى غير صلاة الاحتياط سهواص519352الكلام في قضاء الأجزاء المنسية في صلاة الاحتياطص521353[فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية] يجب قضاء السجدة الواحدة حتى من الركعة الأخيرة على كلامص521354[فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية] يجب قضاء السجدة الواحدة حتى من الركعة الأخيرة على كلامص522355الكلام في وجوب سجدة السهو لنسيان السجدة أو التشهدص522356يعتبر في السجود والتشهد المنسيين جميع ما يعتبر في الصلاة من الشرائطص524357يعتبر في قضاء السجود والتشهد نية البدليةص524358الكلام في حرمة الفصل بالمنافي بين الصلاة وقضاء السجود أو التشهد، وفى المبادرة إليهما بعدهص525359لو نسي شيئا من واجبات السجود غير وضع الجبهة لم يجب قضاؤهص527360الكلام فيما لو نسي بعض التشهد عند قضائهص528361لو تعدد نسيان السجود أو التشهد وجب قضاء الجميع مع الكلام في وجوب التعيين والترتيبص528362إذا شك في نسيان السجود أو التشهد بنى على العدم، مع الكلام فيما لو علم بالنسيان وشك في الالتفات والتدارك قبل فوت المحلص530363الكلام في كيفية الترتيب بين صلاة الاحتياط وقضاء السجود والتشهد المنسيين وسجود السهوص531364الكلام فيما لو سها عن بعض واجبات السجود غير وضع الجبهة في قضاء السجدةص533365لا يجب السلام في قضاء التشهد الأخيرص533366لافرق في وجوب القضاء واغتفار نسيان الجزء بين الركعتين الأوليين والأخيرتينص534367لو اعتقد في أثناء الصلاة عدم فوت الجزء ثم انقلب اعتقاده شكا بعد الفراغ منها لم يجب القضاءص534368لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه به وجب عليه إتيانه به إذا كان شكه في وقت الصلاةص535369لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحادص535370لو شك في أن الفائت سجدة أو غيرها من الأجزاء التي لا يجب قضاؤها لم يجب القضاءص535371لو نسى القضاء حتى دخل في صلاة أخرى جاز قطعها لأجل القضاءص536372الكلام فيما لو ضاق وقت صلاة العصر عن قضاء الجزء الفائت من قضاء العصرص536373[فصل في موجبات سجود السهو] يجب سجود السهو لأمور (الأول) الكلام سهوا على تفصيل وكلامص537374(الثاني): السلام في غير موقعه ساهيا على كلامص540375(الثالث): نسيان السجدة الواحدة على كلامص541376(الرابع): نسيان التشهدص542377(الخامس): الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتينص542378(السادس): القيام في موضع القعود وبالعكس، بل لكل زيادة ونقيصة على كلام، مع كلام مع شموله للاجزاء المستحبةص542379يجب تكرره بتكرر الموجب مع الكلام في أن المدار على تعدد السهو أو تعدد الفعل ولو في سهو واحدص548380لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، ولا الترتيبص550381الكلام فيما لو سجد لسبب فبان أن الموجب غيرهص551382الكلام في أن وجوب سجود السهو فوري أولا؟ مع الكلام في أن تركهما لا يوجب بطلان الصلاةص551383كيفية سجود السهوص553384الكلام في شرائط سجود السهوص558385فروع الشك في سجود السهوص559386فروع الشك في سجود السهوص562387(الثاني): الشك بعد خروج الوقتص563388(الثالث): الشك بعد السلام الواجب على تفصيلص563389(الرابع): شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حد الوسواسص564390لو اختصت كثرة الشك بفعل خاص اختص حكمه بهص567391الكلام في تحديد كثرة الشكص567392لو شك في حصول كثرة الشك بنى على عدمهص569393لو شك في حصول كثرة الشك بنى على عدمهص569394عدم الاعتناء بالشك عزيمة لا رخصةص569395الكلام فيما إذا شك في أن كثرة الشك مختصة بموضع خاص أو في جميع المواضعص570396لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى ونحوهص571397(الخامس): من الشكوك التي لا اعتبار بها: الشك البدوي الزائل بعد الترويص572398(السادس): شك كل من الامام والمأموم مع حفظ الآخر في الركعات لا في الافعال، والظان منهما يرجع إلى المتيقنص572399إذا اختلف المأمون في الاعتقاد لم يرجع إليهم الامامص576400إذا اختلف المأمون في الاعتقاد لم يرجع إليهم الامامص577401الكلام فيما إذا كان كل من الامام والمأمومين شاكا وكان شكهم متحدا أو مختلفاص577402(السابع) الشك في ركعات النافلة فيتخير بين البناء على الأقل والأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسداص579403الشك في أفعال النافلة بحكم الشك في أفعال الفريضةص581404نقصان الركن مبطل للنافلة بخلاف زيادته على كلامص583405الكلام في وجوب قضاء السجدة والتشهد المنسيين في النافلة وعدمهص585406إذا بنى على الأقل في ركعات النافلة ثم تبين الأكثر بطلتص586407إذا شك في فعل النافلة بنى على العدم إلا أن يخرج وقتهاص587408إذا شك في فعل النافلة بنى على العدم إلا أن يخرج وقتهاص587409الكلام فيمن دخل في النافلة التي لها كيفية خاصة ونسي تلك الكيفية في الأثناءص587410أحكام السهو والشك والظن تجري في جميع الصلوات الواجبةص589411الكلام في حجية الظن في الركعات إذا كان موجبا للبطلانص589412الكلام في حجية الظن في أفعال الصلاةص590413إذا شك بين الثلاث والأربع قبل السجود جاز تأخير التروي إلى ما بعدهص593414يجب تعلم ما تعم به البلوى من أحكام الشك والسهوص593415[ختام فيه مسائل متفرقة] (الأولى): فيمن شك في أن ما بيده ظهر أو عصرص596416(الثانية): فيمن شك في أن ما بيده مغرب أو عشاءص596417(الثالثة): فيمن علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتينص597418(الرابعة): فيمن شك بين الاثنتين والثلاث وبعد البناء على الثلاث والمضي فيها شك في أن شكه كان قبل السجدتين أو بعدهماص599419(الخامسة): فيمن شك في أن الركعة التي بيده آخر ركعة من الصلاة السابقة أو أول ركعة من اللاحقةص600420(السادسة): فيمن شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه لم يأت بالمغربص600421(السابعة) فيمن تذكر وهو في العصر أنه ترك من الظهر ركعةص602422(الثامنة): فيمن صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهماص604423(التاسعة): فيمن كان عليه صلاة الاحتياط وشك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو من صلاة الاحتياطص606424(العاشرة): فيمن شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على ثلاث وهذه أولى العشاءص606425(الحادية عشرة): فيمن شك وهو جالس أو قائم بين الاثنتين والثلاث وقد علم بعدم تشهده في تلك الصلاةص608426(الثانية عشرة): فيمن شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبله من الرابعة. أو شك في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعةص610427(الثالثة عشرة): فيمن كان قائما في الركعة الثانية وعلم أنه أتى في صلاته بركوعين ولا يعلم أنه أتى بهما في الركعة الأولى فتبطل صلاته، أو في الركعتين فتصحص612428(الرابعة عشرة): فيمن علم أنه ترك سجدتين ولا يعلم انهما من ركعة واحدة أو ركعتين، على تفصيل في صور ذلكص613429(الخامسة عشرة): فيمن علم وهو في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو سجدة من الركعة السابقة أو ترك ركوع هذه الركعةص621430(السادسة عشرة): فيمن علم قبل الدخول في القنوت أو بعده قبل الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة الأولى أو القراءة من الركعة الثانية. أو علم بعد القيام إلى الثالثة أو قبله أنه إما ترك سجدة أو سجدتين أو ترك التشهد من الركعة الثانيةص626431(السابعة عشرة): فيمن علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضاص631432(الثامنة عشرة): فيمن علم إجمالا بعد القيام أو قبله في أنه أتى بالسجدة أو التشهد وشك في الآخرص632433(التاسعة عشرة): فيمن علم أنه إما ترك التشهد من الركعة التي بيده أو السجدة من الركعة السابقةص633434(العشرون): فيمن علم أنه ترك سجدة من الركعة التي بيده أو الركعة السابقةص635435(الحادية والعشرون): فيمن علم أنه إما ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا، أو علم أنه إما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو ترك جزءا واجباص636436(الثانية والعشرون): في بعض فروع العلم بالنقص أو الزيادة في النافلةص638437(الثالثة والعشرون): فيمن تذكر وهو في سجود الركعة اللاحقة أنه ترك سجود الركعة السابقة وكان قد نسي ركوع الركعة اللاحقة أيضاص638438(الرابعة والعشرون): فيمن صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان ركعة من إحداهماص640439(الخامسة والعشرون): فيمن صلى المغرب والعشاء وعلم بعد السلام نقصان ركعة من إحداهماص640440(السادسة والعشرون): فيمن علم إجمالا قبل السلام للعصر بأنه صلى سبع ركعات ولا يعلم أنه أتم الظهر أربعا وهو في ثالثة العصر، أو صلى الظهر ثلاثا وهو في رابعة العصرص640441(السابعة والعشرون): فيمن علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات لكن احتمل ان يكون قد نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى ركعةص643442(الثامنة والعشرون): فيمن علم قبل أن يسلم من العصر أنه صلى الظهرين ثمان ركعات واحتمل أنه صلى الظهر ثلاث ركعات وصلى العصر خمس ركعاتص643443(التاسعة والعشرون): في عكس الغرض السابقص644444(الثلاثون): فيمن علم انه صلى الظهرين تسع ركعات، ولا يدري في أيهما زادص647445(الحادية والثلاثون): في نظير الفرض السابق في العشائينص648446(الثانية والثلاثون): لو أتى بالمغرب ثم نسي فأعادها ثم تذكر وعلم أنه زاد ركعة في إحدى الصلاتينص649447(الثالثة والثلاثون): فيمن شك في فعل قبل تجاوز محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحقص649448(الرابعة والثلاثون): فيمن قطع بعدم الاتيان بفعل قبل تجاوز محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق وانقلب قطعه السابق شكاص650449(الخامسة والثلاثون): إذا اعتقد في أثناء الصلاة نسيان جزء يجب قضاؤه أو فعل ما يوجب سجود السهو ثم تبدل اعتقاده بالشك لم يجب عليه شئص651450(السادسة والثلاثون): فيمن اعتقد بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان صلاته وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتانص651451(السابعة والثلاثون): فيمن تيقن بعد السلام نقصان ركعة وشك في أنه أتى بهاص652452(الثامنة والثلاثون): فيمن علم أن ما بيده رابعة ولا يدري أنها رابعة واقعية فلا تجب صلاة الاحتياط أو رابعة بنائية فتجب صلاة الاحتياطص653453(التاسعة والثلاثون): فيمن علم بعد القيام أنه قد ترك جزءا يجب تداركه - كالسجود - لكن احتمل كون قيامه ذلك هو القيام الثاني بعد التدارك للجزء المنسيص654454(الأربعون): فيمن شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع لكن جاء بركعة أخرى سهواص655455(الحادية والأربعون): فيمن شك في الركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسياناص656456(الثانية والأربعون): فيمن علم وهو في التشهد أنه نسي الركوع وشك في أنه أتى بالسجدتينص656457(الثالثة والأربعون): فيمن شك بين الثلاث والأربع، وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما بوجب سجود السهو، أو كان ذلك على فرض الأربعص657458(الرابعة والأربعون): فيمن تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها، فهل يجب عليه الجلوس قبل تدارك السجود أولا؟ص659459(الخامسة والأربعون): فيمن علم بعد القيام أنه ترك إحدى السجدتين وشك في الأخرىص660460(السادسة والأربعون): فيمن شك بين الثلاث والأربع وبعد السلام قطع بأنها كانت أربعا ثم عاد شكهص661461(السابعة والأربعون): فيمن دخل في السجود من الركعة الثانية وشك في ركوعها وفي سجود الركعة السابقةص662462(الثامنة والأربعون): لا يجزي حكم كثير الشك في العلم الاجمالي وإن كثرص662463(التاسعة والأربعون): فيمن شك في الفاتحة وقد اعتقد أنه قرأ السورة وبعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورةص663464(الخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعاص663465(الحادية والخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما ترك سجدة من الركعة الأولى أو زاد سجدة في الثانيةص665466(الثانية والخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما ترك سجدة أو تشهداص666467(الثالثة والخمسون): فيمن شك قبل أن ينتصف الليل في أنه صلى العشائين وقد علم أنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات، أو إلا صلاتين، ونحو ذلكص666468(الرابعة والخمسون): فيمن صلى الظهرين وعلم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الثلاث والأربعص667469(الخامسة والخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما زاد جزءا أو نقصهص667470(السادسة والخمسون): فيمن شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أو سهوا؟ص668471(السابعة والخمسون): فيمن علم إجمالا في أنه ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلاتهص669472(الثامنة والخمسون): فيمن كان في التشهد وشك بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث، فهل يجب عليه وسجود السهو لزيادة التشهد؟ص671473(التاسعة والخمسون): فيمن شك في الجزء وقد دخل في غيره مما وقع في غير محله، كما لو شك في السجود من الركعة الأولى وقد دخل في التشهدص671474(الستون): لو بقي من الوقت أربع ركعات ولم يصل العصر وكان عليه صلاة الاحتياط أو قضاء السجود أو التشهد أو سجود السهو لصلاة الظهر فهل يزاحم بها العصر في الوقت؟ص672475(الحادية والستون): لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء وتبين أنه كلام الآدمي فهل يجب سجود السهو؟ص673476(الثانية والستون): هل يجب سجود السهو على عكس الترتيب الواجب، كما لو أتى بالسورة قبل الفاتحة ولم يذكر حتى ركعص673477(الثالثة والستون): إذا بطلت الصلاة أو انكشف بطلانها فهل يسقط وجوب قضاء الأجزاء المنسية وسجود السهو الحاصل فيهاص674478(الرابعة والستون): فيمن شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، أو علم انه إما سجد واحدة أو ثلاثاص675479(الخامسة والستون): في أن ترك الجزء جهلا بوجوبه هل يوجب بطلان الصلاة إذا لم يكن ركناص676

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن الكريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه العصر آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم الجزء السابع
(١)
مفاتيح البحث: العصر (بعد الظهر) (1)

عن كتاب مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن الكريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه العصر آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم الجزء السابع (١) مفاتيح البحث: العصر (بعد الظهر

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى