فهرس الكتاب

1[فصل في أحكام الأموات] وجوب التوبة، مع تحقيق أنه إرشادي لحكم العقلص32حقيقة التوبةص53يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس إذا أمكن، مع الكلام في الاكتفاء بالوصية مع الثقة بالأداء وإذا لم يمكن أداؤها تعينت الوصية بهاص84يجب الوصية بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياةص105لا يجوز الاقرار كذبا إذا أوجب تفويت حق الوارث، مع الكلام في وجوب إعلام الوارث بماله المدفون أو المقترضص106لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله إلا إذا استلزم من عدمه تضييعهم ويعتبر في القيم والوصي بأداء الحقوق الواجبة الأمانة، مع الكلام في اعتبارها في الوصي على الثلثص117[فصل في آداب المريض] [فصل في عيادة المريض] تستحب عيادة المريضص138آداب العيادةص149[فصل فيما يتعلق بالمحتضر] الكلام في وجوب توجيه المحتضر إلى القبلةص1610الكلام في وجوب التوجه إلى القبلة على المحتضرص1911الكلام في اعتبار إذن الولي في توجيه المحتضر إلى القبلةص2012الكلام في كيفية الاستقبال من حين الاحتضار إلى حين الدفنص2113يستحب تلقين الميت الاعتقادات الحقةص2214يستحب تلقين الميت كلمات الفرج وبعض الأدعية، مع الكلام في تعيين كلمات الفرجص2415ما يستحب قراءته عند المحتضر والميت من القرآنص2516[فصل في المستحبات بعد الموت]ص2617[فصل في المكروهات]ص2918[فصل] لا تحرم كراهة الموت، وإنما يستحب حب لقاء الله تعالى عند ظهور اماراتهص3119يكره تمني الموت عند الشدائدص3120يكره طول الأمل ويستحب ذكر الموتص3221يجوز الفرار من الطاعونص3222[فصل] الأعمال الواجبة المتعلقة بالميت من الواجبات الكفائية، وإن لزم استئذان الولي فيها مع تحقيق عدم التنافي بين الامرينص3323إذا امتنع الولي سقط اعتبار إذنهص3824الاذن المعتبر أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحالص3925إذا شرع بعض المكلفين يجوز لغيره الاتيان بالفعل بنية الوجوب ما لم يفرغ الأولص4026الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب الفعلص4127إذا علم صدور الفعل عن الغير وشك في صحته بنى على صحتهص4228الكلام في إجزاء فعل الصبي المميز في العبادات كالصلاة والغسلص4229[فصل في مراتب الأولياء] الزوج أولى بزوجته من أقاربهاص4330الكلام في أن أولوية الأولياء وجوبية أو استحبابيةص4431الكلام في أن الولاية من حقوق الولي أو من الاحكام مع تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والحكم وأحكامهماص4532المالك أولى بمملوكه من كل أحدص5133إذا لم يكن زوج ولا مالك فالولاية لطبقات الميراث على الترتيبص5134الكلام في ولاية الحاكم وعدول المؤمنين مع فقد طبقات الميراثص5635الكلام في بعض المرجحات لبعض الورثة على بعض مع اتحادهم في الطبقةص5636الكلام في صحة وصية الميت بالتجهيز لغير الوليص6037إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العملص6238إذا حضر الغائب أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي بعد العمل فهل له الالزام بالإعادةص6339إذا ادعى شخص الولاية ولم يعارضه أحد قبل منهص6340إذا أكره الولي غيره على العملص6341[فصل في تغسيل الميت] يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف مع الكلام في أن تغسيل المخالف على نحو تغسيلنا أو على النحو الذي يعتقدهص6442لا يجوز تغسيل الكافر وما ألحق به، مع الكلام ي ابن الزنا والمجنونص6843حكم الكلام في الأسير واللقيطص6944الكلام في تغسيل السقطص7045[فصل] يجب النية في التغسيل. مع الكلام في كيفيتها.ص7346[فصل] يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية إلا في موارد (الأول): الطفل الذي لم يتجاوز الثلاث سنينص7647(الثاني): تغسيل الزوج زوجته وبالعكس مع الكلام في جواز التجريد من الثياب حين التغسيل، وفي جواز نظر أحد هما إلى عورة الآخر بعد موته.ص8048الكلام في المطلقة رجعياص8649(الثالث): المحارم بنسب أو رضاع مع الكلام في اعتبار فقد المماثل وعدمهص8750(الرابع): تغسيل المولى أمته. مع الكلام في العكس.ص8851حكم الخنثى المشكل.ص8952حكم العضو المردد بين أن يكون للذكر والأنثىص9153اذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أو المخالف أو المخالفةص9254إذا فقد المماثل في غير موارد الاستثناء المتقدمةص9555شروط المغسلص9756[فصل] لا يجب تغسيل الشهيدص9857يجب دفن الشهيد بثيابه إلا إذا كان عاريا فيكفنص9958ما يعتبر في سقوط تغسيل الشهيدص10059من وجب قتله برجم أو قصاص يقدم غسله على قتله. ولو اغتسل ثم مات بسبب آخر وجب إعادة غسله.ص10360سقوط الغسل في الشهيد والمقتول بالرجم والقصاص عزيمة لا رخصة مع الكلام في التكفينص10761ما يجوز نزعه من الشهيدص10862إذا كانت ثياب الشهيد للغير ولم برض بابقائها تنزعص10963من وجد ميتا في المعركة ولم يعلم كونه شهيداص10964يسقط التغسيل عمن أطلق عليه الشهيد في الاخبار كالمبطون والمطعون وغيرهماص11065إذا اشتبه المسلم بالكافرص11166مس الشهيد والمقتول بالقصاص أو الرجم لا يوجب الغسل.ص11167حكم القطعة المبانة من الميت من حيث التغسيل وغيره من أحكام الميتص11268إذا لم يبق من الميت إلا العظام وجب إجراء جميع أحكامه عليهاص11769[فصل في كيفية غسل الميت] يجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال الأول بماء السدر، والثاني بماء الكافور، والثالث بالماء القراح، مع حفظ الترتيب بينهاص11870الكلام في الترتيب بين أعضاء الميت في كل غسل.ص11971الكلام في التغسيل بالارتماسص12072الكلام في وجوب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في التغسيلص12173مقدار السدر والكافور الذين يجب التغسيل معهماص12374لا يجب مع غسل الميت الوضوء مع الكلام في استحبابه.ص12675مقدار الماء الذي يستحب تغسيل الميت به.ص12776حكم ما إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهماص12877إذا تعذر تغسيل الميت ييممص12978إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار يكفي لغسل واحدص13179إذا كان الميت محرما لا يغسل بالكافورص13380إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط أحد الخليطين قبل الدفن تجب الإعادة الوجه التامص13481كيفية تيمم الميت.ص13582حكم مس الميت الميمم أو المغسل تغسيلا اضطرارياص13583[فصل في شرائط الغسل] يجب في الغسل النية وطهارة الماء وإزالة النجاسة والحواجب المانعة من وصول الماء عن بدن الميتص13684تجب إباحة الماء وظرفه ونحو هما من شؤون التغسيل، ومع الجهل بالغصبية أو نسيانها يصح 0 التغسيلص13685الكلام في حكم تجريد الميت حين التغسيلص13786إذا كان الميت جنبا أو حائضا كفى تغسيله غسل الميتص13887يجوز تغسيل الميت قبل بردهص13988يحرم النظر إلى عورة الميت ولا يبطل به التغسيلص13989بيان واجبات الميت التي يجوز النبش لأجل تداركها مع الاخلال بها والتي لا يجوز النبش لأجلها.ص13990الكلام في أخذ الأجرة على تغسيل الميت مع الإشارة إلى حال غيره من الواجباتص14091إذا تعذر السدر والكافور بالمقدار الكافي فالأحوط خلط الميسور منهما بالماءص14192إذا تنجس بدن الميت أو خرج منه شئ بعد الغسل أو في أثنائه لم يجب إعادة الغسل، ولابد من إزالة النجاسة.ص14293لا يجب غسل اللوح الذي يغسل عليه الميت بعد كل غسلص14394[فصل في آداب غسل الميت]ص14495[فصل في مكروهات الغسل]ص14696[فصل في تكفين الميت] وجوب التكفين بالأثواب الثلاثة، مع تفصيل الكلام في أدلتهص14797لا يعتبر في التكفين قصد القربةص15398الكلام في كون تمام الأثواب أو كل منها ساترا يحكي ما تحتهص15499لا يجوز التكفين بالميتة ولا بالمغصوب ولا بالنجسص155100لا يجوز التكفين بالحرير الخالصص156101الكلام في التكفين بالمذهب وباجزاء مالا يؤكل لحمهص157102الكلام في التكفين بجلد المأكولص158103الكلام في جواز التكفين حال الاضطرار بما لا يجوز التكفين به اختيارا. مع الكلام في الترجيح بين أقسامهص159104يجوز التكفين بالحرير غير الخالص، مع الكلام في اعتبار زيادة الخليط على الحريرص161105يجب إزالة النجاسة التي تصيب الكفن ولو بعد الوضع في القبر بغسله أو بقرضهص162106كفن الزوجة على زوجهاص163107شروط تحمل الزوج كفن زوجتهص165108كفن المحللة على سيدها لا على المحلل له.ص168109إذا مات الزوج بعد الزوجة قبل دفنها ولم يكن له إلا كفن واحد.ص168110إذا تبرع متبرع بكفن الزوجة سقط عن الزوجص170111لا يجب على الانسان كفن من تجب عليه نفقته غير الزوجةص170112لا يخرج الكفن عن ملك الزوج ولو بعد الدفن، فلو ذهب بها السيل رجع له الكفنص170113إذا أعسر الزوج كان كفن الزوجة في تركتها، وليس للورثة مطالبته بالقيمة لو أيسرص170114إذا سرق كفن الزوجة وجب على الزوج بذل غيرهص171115هل يجب على الزوج بذل مؤن تجهيز زوجته غير الكفن؟ص171116كفن المملوك وسائر مؤن تجهيزه على مالكهص172117القدر الواجب من مؤن التجهيز - في غير الزوجة والمملوك - يخرج من أصل التركة مقدما على الديون والوصايا وما زاد يتوقف على إجازة الورثةص172118لو اختلفت أفراد الواجب في القيمة فالأحوط اختيار الأدنى إلا بإذن الورثةص175119هل يقدم الكفن على الحقوق المتعلقة بالتركة كحق الرهن.ص175120إذا لم يترك الميت ما يكفن به لم يجب على المسلمين بذل الكفن لهص177121تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية وجهه ورأسه.ص178122[فصل في مستحبات الكفن]ص179123[فصل في بقية المستحبات]ص180124[فصل في مكروهات الكفن]ص184125[فصل في الحنوط] معنى الحنوطص185126يجب مسح الكافور على المساجد السبعةص185127ما يستحب مسحه بالكافور من أعضاء الميتص186128يجب أن يكون الحنوط بعد الغسل أو التيممص190129شروط الكافورص191130يجب تحنيط كل ميت إلا المحرمص191131لا يعتبر في التحنيط قصد القربةص192132مقدار الحنوط الواجب والمستحب.ص192133إذا تعذر الكافور سقط الحنوط ولا يستبدل بطيب آخرص195134يستحب تطييبه بالذريرة، ويكره تطييبه بطيب آخر.ص195135ما يكره جعل الكافور فيه من بدن الميت، مع بعض المستحبات والمكروهات الآخرص197136[فصل في الجريدتين] استحباب وضعهما مع كل ميتص200137يستحب كون الجريدتين من النخل وإن لم يتيسر فمن غيره على تفصيلص201138لا تكفي الجريدة اليابسةص203139مقدار الجريدةص203140كيفية وضع الجريدتين مع الميتص204141لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه وضعت فوق القبرص206142لو لم تكن الا جريدة واحدة جعلت في جانبة الأيمنص206143ما يستحب أن يكتب على الجريدتينص206144[فصل في التشييع] استحباب تشييع المؤمن.ص207145آداب التشييعص208146مكروهات التشييعص209147[فصل في الصلاة على الميت] تجب الصلاة على كل مسلم.ص210148لا تجوز الصلاة على الكافرص211149الصلاة على الطفلص211150شروط الصلاة على الميتص216151تصح الصلاة من الصبي المميز مع الكلام في إجزائها عن المكلفينص217152يعتبر تأخر الصلاة عن التغسيل والتكفين مع الكلام في كيفية الصلاة على العاري الذي لا كفن له.ص218153إذا تعذر الدفن لم تسقط بقية الواجباتص219154تجوز الصلاة على الميت فرادى وجماعة من متعددين في وقت واحد.ص220155حكم الصلاة على بعض الميت.ص221156يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.ص222157إذا تعدد الأولياء لزم استئذان الجميع مع الكلام في صلاة بعضهم بدون استئذان من الآخرينص222158إذا كان الولي امرأة جاز لها المباشرة في الصلاة وان كان الميت رجلاص223159الكلام في نفوذ وصية الميت بأن يصلي عليه شخص خاص، وفي وجوب الاستئذان عليه والاذن له من الولي.ص223160يستحب الصلاة على الميت جماعة مع الكلام في اشتراطها بشرائط الجماعة في الصلاةص224161لا يتحمل الامام عن المأموم في الصلاة على الميت جماعةص225162تصح نية الوجوب في الصلاة على الميت من الامام والمأموم معا.ص225163يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء في الصلاة علي الميتص225164كيفية صلاة العراة.ص226165استحباب تقدم الامام في غير جماعة العراة والنساء.ص227166كيفية صلاة المرأة مع الرجال، والحائض مع غيرها.ص228167الكلام في العدول من إمام إلى آخرص229168يجوز قطع صلاة الميت اختيارا، كما يجوز الانفراد في الأثناء مع حصول شروط صلاة المنفردص229169حكم سبق المأموم الامام بالتكبير.ص230170من حضر في أثناء صلاة الجماعة.ص231171[فصل في كيفية صلاة الميت] تجب خمس تكبيراتص234172كيفية الذكر بين التكبيرات.ص235173[فصل في شرائط الصلاة على الميت]ص242174[فصل في آداب الصلاة على الميت]ص248175[فصل في الدفن]ص250176[فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده]ص254177كيفية صلاة ليلة الدفن.ص262178[فصل في مكروهات الدفن]ص264179يجوز البكاء على الميتص266180يحرم نبش قبر الميتص267181ما يستثنى من حرمة النبش.ص268182فروع في الدفن.ص270183[فصل في الأغسال المندوبة] تعداد الأغسال الزمانية وأولها غسل الجمعة.ص273184[فصل في الأغسال المكانية]ص281185[فصل في الأغسال الفعلية]ص282186[فصل في التيمم] يسوغ التيمم بالعجز عن استعمال الماءص289187الكلام في تفسير آيتي التيممص290188يتحقق العجز عن استعمال الماء بأمور (الأول): عدم وجدان الماءص292189يجب الفحص عن الماء مع عدم وجدانهص293190حد الفحص في الحضر اليأسص295191هل يجب الطلب في الصحراء؟ ووجوبه نفسي أو غيري أو طريقي؟ص297192حد الطلب في الأرض الحزنة غلوة سهمص300193الكلام في جواز لانابة في الطلبص303194هل يكفي الطلب قبل الوقت؟ص305195هل يكتفى بالطلب لصلاة في التيمم لغيرها؟ص308196يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقتص309197من ترك الطلب حتى ضاق الوقتص309198إذا ترك طلب الماء في سعة الوقت وصلى بتيمم ثم تبين عدم الماء واقعاص312199إذا طلب الماء فلم يجده وصلى ثم الكشف وجوده.ص313200إذا اعتقد ضيق الوقت عن طلب الماء فصلى بدونه ثم انكشف سعة الوقتص314201لا يجوز إراقة الماء بعد الوقت وكذا لا يجوز ابطال الوضوء. مع الكلام في كيفية بدلية التيمم عن الوضوء.ص316202الكلام في إراقة الماء قبل الوقتص319203الكلام في اجزاء الصلاة بالتيمم لمن فوت الطهارة المائية باختيارهص320204يسقط وجوب الطلب مع الخوف على النفس أو المال، أو الحرجص321205لو كان بعض جوانب الأرض سهلا وبعضها حزناص322206(الثاني) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز أو خوف أو نحو هماص322207إذا توقف تحصيل الماء على شرائه أو شرائه بعض الآلات كالدلو وجب ولو كان العوض كثيرا إلا إذا كان مضرا بحاله.ص323208حكم الافتراض مع الظن بعدم امكان الوفاءص325209لو أمكن حفر بئر بلا حرج وجب كما يجب قبول الهبة مع عدم المذلة.ص326210(الثالث) مما يوجب العجز المسوغ لتيمم: الخوف من استعمال الماء على نفسه أو بعض أعضائه من تلف أو مرض حتى الشين الذي يشق تحملهص326211حكم من تحمل الضرر أو الحرج وتوضأ أو اغتسل مع الكلام في أن تشريع التيمم مع الضرر أو الحرج رخصة أو عزيمةص329212إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه وصلى فتبين عدم الضررص334213إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر فتبين وجودهص336214إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر فتبين عدمه، أو تيمم مع اعتقاد عدم الضرر فتبين وجودهص337215إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله. مع التعرض للروايات الدالة على وجوب الغسل مع الضرر مطلقا أو وإن كانت الجنابة عن عمدص338216لا يجوز للمتوضئ بعد دخول الوقت إبطال وضوئه إذا لم يتمكن من الوضوء. ويجوز لمن هو على غسل إبطاله بالجماعص341217(الرابع) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: الحرج في استعمال الماء أو في تحصيله وإن لم يلزم الضررص342218(الخامس): إذا خاف الركوع في العطش أو المرض أو نحوه بسبب استعمال الماء في الوضوء أو الغسل مع الكلام في تعيين من يخاف عليه من ذلك عموما وخصوصاص342219إذا كان معه ماء نجس يكفي لشربه لا يجوز استعمال الماء الطاهر في الوضوء أو الغسل وشرب النجس، بل يتيممص346220(السادس): إذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم. مع تحقيق الكلام في معنى المعيار في الوجدان المعتبر في مشروعية التيمم وأنه العقلي أو الشرعي، وأثر كل. منهماص348221الكلام فيما يدعى من أن مالا بدل أهم مما له بدلص351222لو عصى أمر الأهم وتوضأ أو اغتسل هل يصح ذلك منه؟ص352223إذا دار الامر بين صرف الماء في الطهارة الخبثية وصرفه في الطهارة الحدثية ولم يكن له ما يتيمم به تعين صرفه في الطهارة الحدثية.ص353224إذا كان معه ماء يكفي لتطهير بعض مواضع النجاسة لاتمامها فهل يجوز صرفه في الطهارة الخبثية.ص354225حكم ما إذا دار الامر بين شرب النجس وترك الصلاة لعدم كفاية الماء الطاهر للشرب والطهارة وعدم وجود ما يتيمم بهص355226حكم ما إذا لم يكن عنده من المال ما يكفي لشراء الماء والساتر ودار الامر بينهما. وكذا لو دار الامر بين ترك الماء وترك القبلة.ص355227(السابع) مما يوجب العجز المسوغ لتيمم: ضيق الوقت عن استعمال الماء، مع الكلام في مقدار ضيق الوقت، وانه بنحو يقتضي وقوع بعض الصلاة خارجه أو تمامهاص356228لو كان عنده الماء وتعمد التأخير حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه التيمم والصلاة ولا قضاء الوقت.ص360229حكم الشك في ضيق الوقتص360230إذا لزم من تحصيل الماء الموجود فوقت الوقت وجب التيممص362231من ضاق وقته عن استعمال الماء فاستعمله فهل يصح عمله أو يبطل؟ص363232التيمم لضيق الوقت لا يبيح الا الصلاة التي ضاق وقتها دون غيرها من الصلوات أو الغايات الآخرص364233يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن الواجبات لا المستحباتص367234هل يشرع التيمم للمستحبات التي يضيق وقتها؟ص367235إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقهص368236(الثامن) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: العجز عن استعمال الماء لمانع شرعي كما لو كان في آنية الذهب أو الفضة.ص369237حكم من كان جنبا مع عدم الماء الا في المسجدص369238لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موردين (الأول): لصلاة الجنازة مطلقا أو إذا خاف فوت الصلاةص371239(الثاني): للنوم مطلقا، أو إذا آوى إلى فراشه فذكر أنه ليس على وضوء.ص372240حكم من احتلم في أحد المسجدين.ص373241إذا كان الماء لا يكفي للوضوء أو الغسل وأمكن تتميمه بخلط المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاقص374242[فصل في بيان ما يصح التيمم به] يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض وإن لم يكن ترابا.ص375243حكم التيمم بالجص والنورة قبل الاحراق وبعدهص378244حكم التيمم بالطين المطبوخ.ص379245لا يجوز التيمم بالمعادنص379246إذا لم يمكن التيمم بالأرض وجب التيمم بالغبار في الثوب أو نحوهص379247إذا لم يمكن تحصيل الأرض ولا الغبار يتيمم بالطين.ص381248إذا فقد الأرض والغبار والطين كان فاقد الطهورين مع تفصيل الكلام في حكمهص381249حكم من لا يجد الا الثلج أو الجمدص383250الأحوط الترتيب بين أنواع الأرض بحسب الامكان.ص386251من لا يجد الا الجص المطبوخ أو الاجر أو الخزف أو الرماد.ص387252يجوز التيمم بالحائط المبني بالطينص387253يجوز التيمم، بطين الرأس، وحجر الرحى، وحجر النار، وحجر السن ونحوها ممالا يخرج عن اسم الأرضص388254إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب ازالته قبل المسح بهاص388255حكم التيمم بالتراب الممزوج بغيرهص388256يجب شراء ما يتيمم به إذا لم يكن عندهص390257حكم التيمم على الأرض الندية مع التمكن من اليابسة.ص390258إذا تيمم بمالا يصح التيمم به جهلا بطل تيممه وصلاتهص391259تحديد معنى الطين.ص391260[فصل] يشترط فيما يتيمم به الطهارة والاطلاق والإباحة، وإباحة مكانه وفضاء التيممص392261إذا كان التراب في آنية الذهب أو الفضة.ص393262إذا اشتبه التراب النجس بغيره تيمم بهما وإذا اشتبه المغصوب بغيره تركهماص394263إذا علم اجمالا بغصبية الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما، أو إضافته.ص394264إذا شك في كون شئ ترابا وانحصر الامر به فهل ينتقل إلى المرتبة اللاحقة؟ص395265حكم تيمم المحبوس في المكان المغصوب ووضوئه بمائهص396266من كان عنده تراب لا يكفي لضرب كفية معا يكرر الضرب حتى يستوعبهماص398267الكلام في اعتبار كون ما يتيمم به ذا غبار يعلق بالكف أو استحبابهص398268يستحب نفض اليدين بعد ضربهما بالأرض قبل المسح بهماص399269يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليهاص400270ما يكره التيمم بهص400271[فصل في كيفية التيمم] ويجب فيه أمور (الأول): ضرب الأرض بباطن الكفين دفعة واحدة مع الاختيار، أما مع الاضطرار فيجزي ما تيسرص402272(الثاني): مسح الجبهة بتمامهاص405273الكلام في مسح الجبينينص406274تحديد الجبهة طولاص408275هل يعتبر المسح بمجموع الكفين على المجموع؟ مع التعرض للوجوه المتصورة في ذلكص409276(الثالث): مسح ظاهر كل من الكفين بباطن الأخرىص411277يشترط في التيمم أمور (الأول): النية. مع الكلام، محلهاص414278(الثاني): المباشرة مع الاختيارص416279(الثالث): الموالاة ولو كان بدلا عن الغسل.ص416280(الرابع) الترتيب، بمسح الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرىص417281(الخامس): الابتداء في الاعلى ومنه إلى الأسفل في الوجه واليدين، على كلام.ص418282(السادس): عدم الحائل بين الماسح والممسوحص419283(السابع): طهارة الماسح والممسوح مع الاختيارص419284لابد من الاستيعاب في المسح فلو بقي جزء يسير بلا مسح بطل.ص420285لو كان في المحل لحم زائد وجب مسحه، مع حكم اليد الزائدةص421286حكم المسح على الشعر النابت في المحل.ص421287إذا كان في المحل جبيرة وجب المسح بها أو عليهاص421288إذا خالف الترتيب جهلا أو نسيانا بطلص422289يجوز الاستنابة مع تعذر المباشرة مع بيان كيفية النائبص422290إذا كان الباطن نجسا ولم يمكن تطهيره مسح به، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا مع سريان النجاسةص423291حكم الاقطع في التيممص424292إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم ولا يمكن إزالتهاص425293الخاتم حائل يجب نزعهص425294لا يجب تعيين المبدل منه من الغسل أو الوضوء مع اتحاده، ويجب تعيينه مع تعدده ولو إجمالاص425295إذا تعددت غايات التيمم وجب قصد الجميع أو قصد واحدة بعينهاص425296إذا قصد غاية معينة أو مبدلا خاصا " كالوضوء وتبين عدمهماص426297الكلام في وجوب إمرار الماسح على الممسوخص426298إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فضل وأتمه صح تيممهص427299الكلام في كفاية الضرب مرة واحدة للوجه واليدين، أو وجوب تعدد الضرب مرة للوجه ومرة اليدينص427300إذا شك في بعض أجزاء التيمم أو شرائطه بعد الفراغ أو في الأثناء.ص435301إذا علم فوت جزء كفى تداركه وما بعده إذا لم تفت الموالاة ولا يجب الاستئناف التيمم.ص435302[فصل في أحكام التيمم] حكم التيمم قبل الوقت. مع تحقيق مقتضى القواعد في الاتيان بالمقدمة قبل دخول وقت ذبها.ص436303إذا تيمم لصلاة ثم دخل وقت أخرى أجزأه تيممه السابق لها مالم يجد ماء أو يحدثص441304حكم التيمم في سعة الوقت.ص442305الكلام في اتيان الصلاة في أول وقتها لمن تيمم لصلاة سابقةص447306تحقيق المراد بآخر الوقتص448307الكلام في مشروعية التيمم لصلاة القضاءص449308إذا اعتقد سعة ضيق الوقت فتيمم وصلى ثم انكشف سعته فهل تجب إعادة الصلاة؟ص451309لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم. مع التعرض للموارد التي قيل بوجوب الإعادة فيهاص451310إذا تيمم لغاية كان بحكم الطاهر فيصح له الاتيان بغيرها على كلام في ذلكص454311جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم مستحبة كانت أو واجبة.ص456312حكم التيمم للكون على الطهارةص458313الكلام في إجزاء التيمم الذي هو بدل غسل الجنابة عن الوضوء.ص459314ينتقض التيمم بما ينتقض به الغسل أو الوضوء من الاحداث وبوجدان الماءص460315ينتقض التيمم، بوجدان الماء إلا إذا كان في زمان لا يسع الوضوء أو الغسلص461316حكم من وجد الماء في أثناء الصلاة قبل الركوع أو بعدهص463317لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائه، بل يبطل مطلقاص468318إذا وجد الماء في أثناء صلاة الميت إذا كان قد يمم لفقدان الماء أو وجد قبل تمام الدفن أو بعدهص469319إذا كان العذر المسوغ للتيمم أمرا غير فقد الماء وزال في أثناء الصلاةص470320إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد قبل الفراغ من الصلاة فهل يبطل تيممه بالإضافة إلى الصلوات الأخرى.ص471321الكلام في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم في أثناء الصلاة لمن وجد الماء بعد الركوعص473322حكم العدول من الصلاة التي وجد الماء بعد ركوعها إلى صلاة غيرها.ص473323إذا وجد الماء بعد التعبد بحصول الركوع لقاعدة التجاوز.ص474324إذا وجد المتيمم الجنب أو الحائض ما يكفى الوضوء فقط أو الغسل فقط.ص475325إذا وجد المقيمون ماء يكفى لأحدهم.ص476326إذا وجد المحدث بالأكبر غير الجنابة ماء يكفى للغسل أو الوضوء اغتسل به وتيمم للوضوء.ص477327الكلام في انتقاض التيمم الذي هو بدل عن الغسل بالحدث الأصغر:ص477328التيمم كالغسل والوضوء في تداخل الأسباب.ص482329إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصفر وكان هناك ماء لا يكفى الا أحدهم.ص483

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن كريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه العصر آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم الجزء الرابع
(١)
مفاتيح البحث: العصر (بعد الظهر) (1)

عن كتاب مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن كريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه العصر آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم الجزء الرابع (١) مفاتيح البحث: العصر (بعد الظهر)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية