فهرس الكتاب

1[فصل في الاغسال] تعداد الاغسال الواجبةص32الكلام في صور نذر الغسل للزيارة وأحكامهاص43[فصل في غسل الجنابة] سبب الجنابة أمران (الأول): خروج المنيص74صفات المنيص85الكلام في جنابة المرأة بخروج المنيص96إذا خرج المني من غير المخرج المعتادص107لابد في الجنابة من خروج المني خارج البدن ولا يكفي تحركه من محلهص118لا تجنب المرأة بخروج مني زوجها منهاص119إذا شك في كون الخارج منيا اختبر بالصفاتص1210(السبب الثاني للجنابة): الجماع وإن لم ينزلص1611المدار على ادخال تمام الحشفة، مع الكلام في مقطوع الحشفةص1712لا فرق في حصول الجنابة بين الوطء في القبل والدبر للذكر أو الأنثىص1813الكلام في وطء البهائمص2114الكلام في وطء الخنثىص2215من وجد في ثوبه منيا لا يعلم أنه منه أو من غيرهص2316من رأى منيا وعلم أنه منه وشك في كونه من جنابة سابقة اغتسل لها أو من جنابة جديدةص2517إذا علم بالجنابة والغسل ولم يعلم السابق منهماص2618إذا ترددت الجنابة بين شخصين لم يجب الغسل على أحد هماص2619لا يجوز لاحد واجدي المني الائتمام بالآخر ولا لثالث الائتمام بأحدهماص2720إذا خرج المني بصورة الدمص3221يجب على المرأة الغسل بالاحتلامص3322إذا تحرك المني عن محله لم يجب حبسه عن الخروج إذا فقد الماء، إلا أن يتعذر التيمم أيضاص3323يجوز للشخص إجناب نفسه مع تعذر الماء إذا قدر على التيمم، ولا يجوز له نقض الوضوءص3424إذا شك في تحقق الدخول الموجب للجنابة لم يجب الغسلص3525لافرق في تحقق الجنابة بين دخول الذكر مجردا أو دخوله ملفوفا بخرقة أو نحوهاص3526من يأتي بالغسل احتياطا لا بد له من الوضوء، والأولى كونه بعد الاحداث بالأصغرص3627[فصل فيما يتوقف على غسل الجنابة] وهي أمور (الأول): الصلاة واجبة ومستحبة وأجزائها المنسية وكذا سجود السهو على الأحوط، دون صلاة الأموات وسجود الشكر والتلاوةص3728(الثاني): الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم الدخول للمسجد الحرامص3829(الثالث): صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى عدم جواز الاصباح جنبا، دون غيره من الصيامص3830يبطل الصوم مطلقا بتعمد الجنابة في أثناء النهارص4131[فصل فيما يحرم على الجنب] وهي أمور (الأول): مس خط المصحف وأسمائه تعالى على كلامص4232الكلام في مس أسماء الأنبياء والأئمة (ع)ص4533(الثاني): دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو المرورص4534(الثالث): المكث في سائر المساجد ويجوز المرور فيها، والدخول لاخذ شئ منهاص4635الكلام في إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجدص4836(الرابع) الدخول في المساجد لوضع شئ فيها، بل مطلق الوضع ولو كان من الخارج على كلامص4937(الخامس): قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربعص5038يجب على من كان جنبا في أحد المسجدين التيمم للخروج عنه إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيممص5239يجب على من كان جنبا في أحد المسجدين التيمم للخروج عنه إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيممص5440الكلام في الحائض والنفساءص5441لا فرق بين المسجد المعمور والخراب في حرمة الدخول للجنب، مع الكلام في مساجد الأرض المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار مسجديتهاص5542لا يجري الحكم في المصلى الذي يتخذ في البيت ولا يجعل مسجداص5543ما شك في كونه جزءا من المسجد يبنى على عدم مسجديتهص5544الأولى للجنب عدم قراءة آية: (أفمن كان مؤمنا...) في دعاء كميلص5545حكم إدخال الجنب المسجدص5646استئجار الجنب لكنس المسجد، مع الكلام في أخذ الأجرة على العمل المحرمص5647إذا انحصر الماء للاغتسال بالمسجد وجب التيمم لاخذه أو الاغتسال، ولا محذور عقلي فيهص5948إذا علم جنابة أحد شخصين لم يجز استئجار أحد هما لكنس المسجدص6249إذا شك في الجنابة لم يحرم شئ من المحرمات المذكورة إلا مع كون الحالة السابقة هي الجنابةص6250[فصل فيما يكره الجنب] وهي أمور (الأول): الاكل والشرب وترتفع كراهتهما بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدينص6351(الثاني): قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن، وتشتد الكراهة فيما زاد على السبعينص6452(الثالث): مس ما عدا الخط من المصحف كالجلد والورق وغير هماص6553(الرابع): النوم إلا أن يتوضأص6654(الخامس): الخضاب، كما يكره للمختضب أن يجنب نفسه قبل أن يأخذ الخضاب مأخذهص6755(السادس): التدهينص6856(السادس): التدهينص6857(الثامن): حمل المصحفص6858(التاسع): تعليق المصحفص6859[فصل] الكلام في استحباب غسل الجنابة نفسياص6860الكلام في وجوب غسل الجنابة نفسياص6961لا يجب في غسل الجنابة قصد الوجوب أو الندب، ولو قصد أحدهما خطأ صحص7262يجب في غسل الجنابة النيةص7263يجب فيه غسل ظاهر تمام البدن دون البواطنص7364لا يجب فيه غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرةص7465للغسل كيفيتان (الأولى): الترتيب بغسل الرأس والرقبة أولا ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، على كلامص7766لا يجب البدأ بالأعلى في الأعضاءص8367لا تجب الموالاة بين الأعضاء، ولا بين أجزاء كل عضوص8368لو تذكر بعد الغسل ترك جزء رجع عليه مع حفظ الترتيب، ولو تردد المنسي بين جزئين غسلهما معاص8469(الصورة الثانية): الارتماس، برمس تمام البدن مع الكلام في اعتبار الموالاة وفي كيفية الارتماسص8570يجب إعادة الغسل الارتماسي لو انكشف عدم استيعابه لبعض إجزاء البدنص8871بقية الأغسال كغسل الجنابة من حيث الكيفية، ويختص غسل الجنابة بعدم الاحتياج إلى الوضوءص8972الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسيص9073قد يتعين الارتماسي كما مقد يتعين الترتيبيص9074يجوز في الترتيبي غسل كل عضو بنحو الارتماسص9075محل النية في الغسل الارتماسيص9276يشترط طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسلص9577لابد من اليقين بوصول الماء للبشرةص9778حكم الشك في كون شئ من الظاهر أو الباطنص9779يجب في غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون المبادرةص9980كيفية الغسل تحت الميزاب وتحت المطرص9981يجوز العدول من الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وكذا العكسص10182يجوز الارتماس بما دون الكر مع طهارة البدن، ويصير الماء به من المستعمل في رفع الحديث الأكبرص10183يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء من النية واطلاق الماء وطهارته واباحته وعدم الضرر وغير ذلكص10384إذا خرج من بيته قاصدا الحمام والغسل فيه ثم اغتسل بالداعي الاستمراري صح غسلهص10485إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ثم شك في انه اغتسل بنى على العدم أو شك في صحة غسله بنى على الصحةص10486من اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقهص10487إذا قصد عدم اعطاء الأجرة للحمامي، أو كان بناؤه على النسيئة، أو على إعطاء الحرامص10688لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوبص10689لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوبص10790الغسل بالمئزر الغصبيص10791هل يتحمل الزوج ثمن غسل زوجتهص10792حكم اغتسال الصائم، بالارتماس نسيانا أو عمداص10993[فصل في مستحبات غسل الجنابة] وهي أمور (أحدها): الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل، مع الكلام في استحباب الاستبراء من البول بالخرطات حينئذص10994(الثاني) غسل اليدين ثلاثاص11195(الثالث): المضمضة والاستنشاقص11396(الرابع): أن يكون الماء صاعاص11397(الخامس): إمرار اليد على البدنص11498(السادس): تخليل الحاجب غير المانع على كلامص11499(السابع): الغسل ثلاثا لكل عضوص115100(الثامن): التسميةص115101(التاسع): الدعاء بالمأثورص115102(العاشر): الموالاة والابتداء بالأعلى على كلامص116103يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبةص116104فائدة الاستبراء بالبول عدم وجوب الغسل للرطوبة المشتبهةص117105حكم الرطوبة المشتبهة البول والمني الخارجة بعد الغسل من الجنابةص118106إذا شك بعد الغسل في الاستبراءص122107لافرق في الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ومع تعذرهص122108لا حكم للرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأةص122109لا تقوم الخرطات مقام البول في البناء على عدم ناقضية الرطوبة المشتبهةص123110لا يبطل الغسل بالحدث الأصغر في أثنائهص124111حكم الحدث الأكبر في أثناء الغسلص129112الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبةص131113الشك في غسل أحد الأعضاء قبل الدخول في الآخر أو بعدهص133114إذا ارتمس بقصد الغسل ثم شك في أنه نوى الترتيبي للرأس والرقبة أو الارتماسيص134115إذا نوى الارتماسي ثم تبين بقاء جزء غير منغمس ليس له جعل ذلك ترتيبيا للرأس والرقبةص135116إذا صلى ثم شك في اغتساله من الجنابةص136117حكم ما إذا اجتمع عليه أغسال متعددة من حيث وقوع الجميع بغسل واحد وتداخلها على تفصيلص137118يصح غسل الجمعة من الجنب والحائضص147119إذا علم اجمالا أن عليه أغسالا من دون تعيينص148120[فصل في الحيض] تعريف الحيضص150121صفات دم الحيض والاستحاضةص151122يشترط في الحيض ان يكون بعد البلوغ قبل اليأس، مع التعرض لتحديد هماص152123من شك في كونها قرشية يحكم بعدم كونها قرشية مع الإشارة إلى استصحاب العدم الأزليص156124حكم الشك في البلوغ واليأس، مع التعرض لمفاد أدلة التحديدات الشرعية وأنها في مقام التصرف في الموضوع أو المحض بيان الحكمص156125الحيض يجتمع مع الارضاع والحملص162126الكلام في تحقق الحيض بنزول الدم من الرحم إلى فضاء الفرج من دون أن يخرج للظاهرص165127إن شك في كون الخارج دما، أو في كون الدم من الرحم لم يرتب آثار الحيضص168128إن تردد الدم بين الحيض والاستحاضة رجع إلى الصفات والعادة، على كلام في مفاد أدلة الصفاتص168129إن اشتبه الدم بدم البكارة وجب اختياره بادخال قطنة فإن تطوقت فهو من البكارة وان انغمست فهو حيضص174130ان اشتبه الدم بدم القرحة وجب اختياره فان كان من الجانب الأيسر فهو حيض والا فهو من القرحة، أو بالعكس، على الخلاف بين روايتي التهذيب والكافي مع تحقيق الكلام في تعارضهما وكيفية الجمع بينهما وما هو الحجة منهماص181131إذا اشتبه الدم بدم غير الاستحاضة والبكارة والقرحة حكم عليه بعدم الحيضية على كلامص185132أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرةص186133أقل الطهر عشرة أيامص189134يكفي في ثلاثة الحيض التلفيقص190135الكلام في اعتبار التوالي في أيام الثلاثة الأول للحيضص191136الكلام في مرسلة يونس القصيرةص196137تنبيهان (الأول): في تحقيق ما ذكره المحقق خراساني (قده) من حمل قولهم: أقل الحيض ثلاثة على إرادة بيان حدث الحيض ل ادم الحيضص198138(الثاني): في أنه لا يعتبر التوالي في أكثر الحيضص199139الكلام في أن النقاء المتخلل بين الدمين الحاصلين في العشرة طهر أو حيضص202140كيفية تحقق العادة العددية، أو الوقتية، أو العددية والوقتيةص208141في انقلاب العادة، أو بطلانهاص212142الكلام في العادة المركبةص213143الكلام في حصول العادة بالتمييزص215144إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء المتخلل بين الدمين فهل العادة أيام الدم، أو هي مع النقاء، أو أيام الدم الأول فقط؟ص217145لابد في تحقق العادة من تساوي الحيضين في الزمان في الجملةص219146صاحبة العادة الوقتية تتحيض بمجرد رؤبة الدم في العادة أو مع تقدمه على كلام في مقدار التقدمص219147حكم غير ذات العادة لو رأت الدم ولم تعلم باستمراره ثلاثة أيام، أو علمت باستمرارهص222148الكلام في قاعدة الامكان، مفهوما، ودليلا، ومورداص230149ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم بقدر عددها في غير وقتها تتحيض إذا لم تره في وقتهاص242150الدم المرئي في العادة وغيرها حيض بأجمعه إن لم يتجاوز العشرة وإلا اختص بما في العادةص242151الدمان اللذان يفصل بينهما النقاء حيض إذا لم يتجاوز المجموع عشرة وإلا كان الحيض أحد هما فقط على تفصيلص244152إذا تعذر الغسل تيممت بدلا عنه، وكذا الوضوء. ولو دار الامر بينهما قدمت الغسل وتيممت عن الوضوءص248153إذا تعارض الوقت والعدد في العادة قدم الوقتص254154ما يتجاوز العادة حيض إذا لم يتجاوز العشرةص254155إذا تعودت الحيض في كل شهر مرة ثم رأته في شهر مرتين جامعا للصفات مع فصل أقل الطهر تحيضت فيهما معا، وإن كان أحد هما أو كلاهما فاقدا للصفات ففيه تفصيل وكلامص255156الكلام في وجوب الفحص والاستبراء على الحائض لو انقطع دمها قبل العشرةص256157الكلام في وجوب الاستظهار على الحائض يوما أو يومين أو أكثر إذا انقضت عادتها واحتملت انقطاع الدم في العشرةص262158إذا انقضت العادة وعلمت تجاوز الدم العشرة تبني على الاستحاضة بلا حاجة إلى للاستظهارص271159إذا تركت الاستبراء وصلت فهل تصح منها الصلاة لو كانت طاهرة واقعا؟ص272160حكم من تعذر عليها الاستبراءص272161[فصل في حكم تجاوز الدم العشرة] الفرق في حكم التجاور عن العشرة بين الشهر والأقل والأكثرص273162ذات العادة الوقتية تجعل عادتها حيضا وإن كان فاقدا " للصفات، مع الكلام فيما لو كانت العادة ثابتة بالتمييزص274163من لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييزص277164حكم ما لو تجاوز الواجد لصفات الحيض العشرةص281165إذا تعدد الواجد للصفات ولم يمكن جعل الجميع حيضاص284166إذا فقدت العادة والتمييز رجعت إلى عادة أقاربهاص285167حكم ما إذا اختلفت الأقارب في العادةص287168إذا تعذر الرجوع للأقارب ترجع إلى الروايات في مقدار التحيضص288169الناسية لعادتها ترجع إلى التمييز ثم إلى الروايات ولا ترجع لأقاربهاص291170المراد من الشهر شهر الدم ويبدأ برؤيته وإن كان في أثناء الشهر الهلاليص293171على مستمرة الدم اختيار العدد في أول رؤية الدم ثم ترجع في بقية الأدوار إلى ما سبقص293172يجب الاختيار بنحو تنفق جميع الشهورص294173إذا تبين أن الحيض كان على خلاف ما اختارته وجب عليها قضاء ما فاتص294174صاحبة العادة الوقتية إذا استمر بها الدم فهي كالمبتدئة ترجع إلى الأقارب ثم إلى الروايات إذا لم يكن مخالفا لما كانت عليه في العددص295175ذات العادة العددية فقط ترجع في تعيين الوقت إلى التمييز ثم تجعل الحيض أول الدم على الأحوطص297176المعيار في الصفات التي يكون بها التمييزص299177حكم ما إذا تخلل ما هو بصفة الاستحاضة بين الدمين اللذين بصفة الحيضص301178إذا تخلل عشرة أيام مما هو بصفة الاستحاضة بين دمين بصفة الحيض جعلتهما حيضين إذا بلغا ثلاثة أيامص302179حكم ما إذا كان ما هو بصفة الحيض متفرقا في ضمن عشرةص302180لا يكفي في التمييز اجتماع صفتين من صفات الحيض في دم مع كون الآخر واجدا لصفة واحدةص303181لا مجال للرجوع للاقران مع فقد الأقاربص304182المراد من الأقارب ما يعم المتصل بأحد الأبوين، وما يعم الميتص305183حكم ما لو عارض السيد أو الزوج في تعيين وقت الاختيارص305184إذا تبين كون الحيض على خلاف الامارة التي عملت وجب عليها القضاءص305185[فصل في أحكام الحائض] يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة مع الكلام في أن الحرمة ذاتية أو تشريعية، مع الكلام في ثمرة ذلكص306186يحرم عليها مس أسماء الله تعالى على كلامص312187الكلام في أسماء الأنبياء والأئمة (ع)ص312188يحرم عليها مس كتابة القرآنص312189يحرم عليها قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربعص313190يحرم عليها اللبث في المساجد والدخول لوضع شئ فيها، والاجتياز بأحد المسجدين. مع الكلام في المشاهد المشرفةص313191إذا حاضت في أثناء الصلاة بطلت ولو شكت بنت على الصحةص314192يجوز للحائض السجود للشكرص314193يجب على الحائض سجود التلاوة في مواردهص315194يجوز للحائض اجتياز غير المسجدين مع الكلام في المشاهد المشرفةص316195يحرم وطء الحائض في القبل وإن لم ينزل، بل يحرم إدخال بعض الحشفة ويحرم عليها التمكين، ويجوز الاستمتاع بغير ذلكص317196الكلام في وطئها في الدبرص320197الكلام فيما لو خرج الدم من غير الموضع المعتادص320198تصدق المرأة في الحيض والطهرص321199لا تختص الحرمة بالزوجة، بل تعم غيرها، كما لا فرق في الحيض بين الوجداني والتعبدي المستند إلى التمييز وغيره، حتى أيام الاستظهارص322200الكلام في وجوب الكفارة على الرجل بوطء الحائض وفي مقدارها، وشرائطها، وفي فروع ذلكص323201الكلام في الحاق النفساء بالحائض في وجوب الكفارةص336202يبطل طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا بها غير حامل وكان زوجها حاضراص337203بطلان الطلاق وحرمة الوطء مختصة بحال الحيض فلا تجري مع الطهر وان لم تغتسلص340204غسل الحيض كغسل الجنابة حكما وكيفيةص341205الكلام في الاحتياج إلى الوضوء مع غسل الحيضص343206يجوز الوطء قبل الغسل بعد الطهرص350207الكلام في أن ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج أو السيد أولاص353208إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها، بل هو باق حتى تتمكن من الغسلص353209يجب على الحائض قضاء صوم رمضان مع الكلام في غيره من أنواع الصومص353210لا يجب على الحائض قضاء الصلاة اليومية مع الكلام في غيرها من أنواع الصلاةص355211الكلام في قضاء الصلاة التي بتحقق الحيض في أثناء وقتهاص356212لو طهرت من الحيض في أثناء وقت الصلاة يجب عليها المبادرة إليها وقضاؤها إن فاتت على كلامص361213في بيان آخر أجزاء الركعةص364214فروع الطهر في أثناء الوقتص365215ما يستحب للحائض في وقت الصلاةص369216ما يكره للحائضص371217يستحب للحائض الاتيان بالاغسال المندوبة، مع الكلام في صحة الأغسال الواجبة منها غير غسل الحيضص373218[فصل في الاستحاضة] صفات دم الاستحاضةص376219لو شك في نوع الدم وانه استحاضة أو غيرهاص377220الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة فالقليلة أن تتلوث القطنة من غير غمس، ويجب فيها الوضوء لكل صلاة ولو كانت نافلة مع تبديل القطنةص384221الاستحاضة المتوسطة ان يغمس الدم القطنة ولا يسيل عنها. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل واحد في اليوم تجعله قبل صلاة الصبحص388222الاستحاضة الكثيرة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل لصلاة الصبح، وغسل لصلاتي الظهر والعصر وتجمع بينهما وغسل لصلاتي المغرب والعشاء وتجمع بينهماص391223يجوز في الكثيرة تفريق الصلوات والاتيان بخمسة أغسالص394224يكفي للنوافل أغسال الفرائض، ويلزم لها الوضوءص394225إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل لما بعدها من الصلوات. وكذا لو حدثت قبلها ولم تغتسل لها نسيانا أو عصياناص395226الكلام في جواز تقديم الغسل على وقت الصلاةص398227يجب على المستحاضة اختبار حالها وأنها من أي الأقسام، مع الكلام فيما لو صلت بغير اختبار، أو تعذر عليها الاختبارص399228لا يجب الوضوء ولا تبديل الخرقة ولا تطهير الفرج لقضاء الأجزاء المنسية أو لسجود السهو المتصل بالصلاة، مع الكلام في ركعات الاحتياطص402229لو انقطع الدم قبل بعض الصلوات لا يجب تجديد الأعمال لما بعدها من الصلواتص403230يجب المبادرة إلى الصلاة بعد الأعمال الخاصة ولا يجوز الفصل بينها، مع الكلام في مقدار المبادرة الواجبةص405231يجب عليها بعد الأعمال التحفظ من خروج الدم بالاستثفار ونحوهص406232إذا قدمت غسل الفجر لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قرب الفجرص408233يشترط في صحة صوم المستحاضة الأغسال النهارية، دون الوضوءاتص409234لو علمت المستحاضة انقطاع الدم في أثناء الوقت فهل يجب عليها تأخير الصلاة؟ص412235صور انقطاع الدم في أثناء الوقت وأحكامهاص414236صور انقلاب الاستحاضة من قسم لاخر وأحكامهاص417237إذا انقطع الدم بعد الغسل في الكثيرة والمتوسطة يجب تجديد الغسل لأجل الانقطاع ولا يجزي الغسل السابقص419238حكم المستحاضة بالإضافة إلى الافعال المشروطة بالطهارة غير الصلاة كالطواف وغيرهص420239إذا عملت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم ما لو أخلت بأعمالهاص422240يجوز للمستحاضة قضاء الفوائتص427241المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات مع الكلام فيما يجب عليها من الأعمال لأجلهاص428242حكم ما إذا أحدثت المستحاضة في أثناء الغسل بالأصغر أو الأكبر أو انتقلت من المتوسطة إلى الكبرىص428243قد يجب على صاحبة الكثيرة خمسة أغسال، ومع العجز يجزي التيمم عنها، وعن الوضوء أيضاص429244[فصل في النفاس] حد النفاسص430245حجية شهادة النساء في الولادة والنفاسص432246الدم المشكوك كونه نفاساص433247الكلام في اعتبار فصل أقل الطهر بين الحيض والنفاسص433248ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون لحظة في ضمن العشرةص436249الكلام في أكثر النفاس، وأن المختار أنه عشرة أيامص437250إذا انقطع الدم على العشرة فهو نفاس وإن لم يتصل بالولادةص447251لانفاس لمن لم تر الدم في العشرةص449252من تجاوز دمها العشرة رجعت إلى عادتها فان لم يكن لها عادة تنفست بعشرة أيامص449253إذا لم تر صاحبة العادة الدم في العادة أو رأته في بعضهاص451254الكلام في لزوم الفصل بأقل الطهر بين النفاس والحيض المتقدم عليه أو المتأخر عنهص453255إذا خرج بعض الولد وطالت المدة أو خرج الولد قطعا متفرقةص454256فروع تعدد الولدص455257حكم استمرار الدم إلى شهر أو أكثرص458258يجب على النفساء إذا انقطع دمها الفحص عنه بادخال قطنة ونحوهاص460259حكم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضي العادةص460260النفساء كالحائض في الاحكام مع الكلام في وجه ذلكص461261[فصل في غسل مس الميت] غسل المس من الأغسال الواجبةص465262[فصل في غسل مس الميت] غسل المس من الأغسال الواجبةص466263لا يجب الغسل بمس الانسان قبل برده أو بعد تغسيلهص467264لا يجب الغسل بمس الميت المغسل بالماء القراح لفقد السدر والكافورص468265لا يجب الغسل بمس الميت الميمم لتعذر التغسيلص468266لا يجب الغسل بمس الميت الذي يغسله الكافر لتعذر المماثلص470267لافرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهرص470268لا فرق في الماس والممسوس بين ما تحله الحياة وغيرهص471269مس القطعة المبانة من الحيص472270مس العظم المجردص473271فروع الشك في المس الموجب للغسلص474272لا يجب الغسل بمس الشهيدص476273مس القطعتين المعلوم اجمالا بان إحداهما من ميت يوجب الغسل بخلاف مس قطعة واحدة منهماص478274لا فرق في المس الموجب للغسل بين الاختياري وغيره كبيرا كان الماس أو صغيراص479275لا فرق في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي بين مسها ممن أبينت منه وغيرهص479276حكم مس القطعة المبانة من الحي قبل البردص480277حكم المرأة التي تلد طفلا ميتا من حيث مماسته لفرجهاص480278مس فضلات الميت لا يوجب الغسلص481279الجماع مع الميتة الباردة يوجب الغسلص481280المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل لا يجب الغسل بمسهص481281مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسلص482282إذا يبس عضو من الحي لا يجب الغسل بمسه ما دام متصلا بهص482283الكلام في وجوب الوضوء مع غسل المسص482284يجب غسل المس لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، دون الأكبرص482285الحدث الأكبر والأصغر في أثناء الغسل لا يبطلهص484286تكرار المس الموجب لا يوجب تكرار الغسل ولو مع تعدد الميتص484

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن كريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه العصر آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم الجزء الثالث
(١)
مفاتيح البحث: العصر (بعد الظهر) (1)

عن كتاب مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم

كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن كريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه العصر آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم الجزء الثالث (١) مفاتيح البحث: العصر (بعد الظهر)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى