فهرس الكتاب

1القول في مكان المصلي في تعريف المكانص32البحث في مقامين المقام الأول: في اعتبار الإباحة في الفراغ الذي يشغله بدن المصلي، وفيه ثلاثة أقوالص43المقام الثاني: في اعتبار الإباحة فيما يستقر عليه الشئ ولو بوسائطص64في ذكر مسائل ينبغي التنبيه عليها: الأولى: لو شرع في الصلاة جهلا بالغصب وفي الأثناء علم بهص85الثانية: لو شرع في الصلاة باعتقاد الاذن فتبين عدمه في الأثناءص86الثالثة: لو أذن بالكون في غير الصلاةص97الرابعة: لو أذن في خصوص الكون الصلاتي أو الأعم منه ومن غيرهص98القول في الاذان والإقامة وفيه فصول: الفصل الأول: في موارد ثبوتهاص129في أدلة من قال أنه لم يثبت الاذان والإقامة إلا للأولى وأما البواقي فالإقامة فقطص1310الفصل الثاني: في وجوب الاذان والإقامةص1511في ما استدل به لوجوب الاذان في الجماعةص1512في ما استدل به لوجوب الاذان في المغرب والصبحص1913في ما استدل به لوجوب الإقامة في مطلق الصلاة اليوميةص2014الفصل الثالث: في موارد سقوط الاذان في ذكر الاخبار الواردة في المقامص2115المقصد الثاني في أفعال الصلاة وفيه فصول: الفصل الأول: في النية (وفيه مباحث)ص2716المبحث الأول: في حقيقة النية (وفيه ركنان)ص2817الركن الأول: القصد إلى المأمور به (ويعتبر أمور)ص2818الأول: وهو تعلق القصد بذات المأمور به وبحقيقة وهويتهص2819الثاني: أن يكون قاصدا وناويا للعمل المأمور به بجملتهص3120الثالث: التعيين إذا تعدد ما في ذمته من نوع واحدص3121الركن الثاني: الداعي المقرب إليه تعالى دون سائر الدواعي (وفيه أمور)ص3322الأول القربةص3323الثاني: أن يكون مقربية الداعي هي الموجبة لإرادة الفعلص3324الثاني: أن يكون مقربية الداعي هي الموجبة لإرادة الفعلص3625الثالث: الخلوص، بأن لا تكون نيته مشوبة بالرياءص3726المبحث الثاني: في تفصيل الدواعي القربيةص4027الكلام في دخل القدرة في الملاك وعدمهص4128الكلام في صلاحية حكم العقل باعتبار القدرة وعدمهاص4329الكلام في عدم كفاية قصد الجهة والملاك في صحة العبادةص4530الكلام فيما لو كان الداعي إلى الفعل هي الغايات المترتبة على الامتثال بدون توسيط قصد الامرص4631الكلام فيما لو كان الداعي إلى فعل العبادة هو التوصل بها إلى غرض دنيويص4832المبحث الثالث: في أنه لا يجب القصد إلى شئ من أوصاف المأمور به الخارجة عن حقيقته وأوصاف الامر الذي يراد امتثالهص5033الفصل الثاني: في تكبيرة الاحرام (وفيه أمور)ص5234الأول: الكلام في ركنية التكبير البحث في الاختلاف بين تكبيرة الاحرام والتكبيرات الأخرى في الصلاة بالحقيقية و الهويةص5235الكلام في الزيادة السهوية والعمدية لتكبيرة الاحرام وما يترتب عليهماص5536الثاني: في اعتبار التكبيرة بلفظ (الله أكبر) وعدم اجزاء المرادف لهاص5637الثالث: في استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات والاخبار الواردة في المقامص5738الفصل الثالث: في القيام (وفيه مباحث)ص6039المبحث الأول: في وجوب القيام وما يتعلق بهص6040الكلام في القيام المتصل بالركوع والارتباط بينهماص6341المبحث الثاني (ويعتبر فيه أمران) الأول: في الاستقامة المقابلة للانحناء والاستقامة المقابلة للاعوجاجص6642المبحث الثاني (ويعتبر فيه أمران) الأول: في الاستقامة المقابلة للانحناء والاستقامة المقابلة للاعوجاجص6743المبحث الثالث: في عدم التمكن من القيام بمراتبه في تمام الركعة وتفصيل القول فيهص7044الكلام في تقديم الأهم من المتزاحمين مطلقاص7245المبحث الرابع: الكلام فيما لو لم يتمكن المصلي من القيام بمراتبهص7346المبحث الخامس: الكلام فيمن كان فرضه الاضطجاع أو الاستلقاء وتفصيل القول فيه و ذكر الاخبار الواردة في المقامص7447المبحث الخامس: الكلام فيمن كان فرضه الاضطجاع أو الاستلقاء وتفصيل القول فيه و ذكر الاخبار الواردة في المقامص7848الأولى: في وجوب تعلم القراءة وسائر الاذكار الواجبة في الصلاة وبسط الكلام فيهاص7849الثانية: إذا كان ما يحسنه من الفاتحة مما يصدق عيه القرآن بنفسه من دون أن يحتاج إلى قصد القرآنية، وبسط الكلام فيهاص8250الثالثة: هل تعتبر القراءة من ظهر القلب أو يكفي القراءة من المصحف؟ص8651الرابعة: وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد وذكر المواضع التي يسقط الوجوب فيهاص8752الخامسة: لا يتوقف سقوط السورة أو الطهارة المائية على العلم بضيق الوقت بل يكفي فيه الوثوق، وبسط الكلام فيهاص9553السادسة: لا يجوز قراءة شئ من العزائم في الفريضة وذكر الاخبار الدالةص9754الكلام في دلالة النهي على الفسادص9755الكلام في معنى قوله (ع) " فإن السجود زيادة في المكتوبة "ص9956الكلام في حمل الروايات المجوزة لقراءة العزائم في النافلةص10257الكلام في حكم ما قرأه المصلي من العزيمة نسياناص10758الكلام في حكم سجود العزيمة من حيث ما تقتضيه القاعدةص10859ذكر الاخبار الواردة في المقامص11160يعتبر في القراءة التلفظ بها بحيث يصلح أن يسمعها المتكلم ولو شأناص11161يعتبر في القراءة صحتها من حيث المادة والهيئةص11262يعتبر في القراءة أن يكون بأحد القراءات السبع على الأحوطص11263يعتبر في القراءة الموالاة بين الحروف في الكلمة الواحدة أو الكلمتينص11264يعتبر في القراءة الترتيب بين الفاتحة والسورة بتقديم الأولى على الثانيةص11265يعتبر في القراءة: وجوب تعيين البسملة قبل الشروع في السورةص11466الكلام في جواز القران بين السورتين، وبسط الكلام فيهص11567البحث في مسائل العدول من سورة إلى أخرى (وفيه مسائل)ص12068الأولى: لا إشكال في جواز العدول من كل سورة إلا الجحد والتوحيدص12369الثانية: اختلفت كلمات الأصحاب في حد العدول على أقوال ثلاثةص12370الثالثة: لا يجوز العدول من التوحيد والجحد إلى غيرهماص12571الرابعة: يجوز العدول من التوحيد والجحود إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة بلا خلاف ظاهرص12572الخامسة: لا يجوز العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهماص12673السادسة: هل جواز العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين يختص بصلاة الجمعة أو يعم الظهر أيضا يوم الجمعة؟ص12674السابعة: هل جواز العدول إلى الجمعة والمنافقين مطلقا أو تختص بما إذا لم يتجاوز النصف؟ص12775الثامنة: ظاهر بعض الاخبار اختصاص العدول بما إذا كان الدخول في السورة المعدول عنها نسياناص12776التاسعة: الظاهر عدم جواز العدول من التوحيد إلى الجحد وبالعكسص12777العاشرة: يجب إعادة البسملة للسورة المعدولة إليهاص12778وجوب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وأوليي المغرب والعشاء والاخفات في أوليي الظهر والعصرص12779الكلام في حكم القراءة في الركعتين الأخيرتينص13180الكلام في ضابط الجهر والاخفاتص13381في أنه ليس على النساء جهرص13482إذا خافت في موضع الجهر أو اجهر في موضع الاخفات عالما، وبسط الكلام فيهص13683يتخير المصلي فيما عدا الأوليين بين القراءة والتسبيحص14184في تعيين التسبيح وذكر الاخبار الواردة في المقامص14185في ما ذهب إليه المصنف - رحمه الله - في المقامص14386في ذكر فروع تتعلق بالذكر في الصلاةص14787الفصل الخامس: القول في السجود أن الظاهر عدم ثبوت حقيقة شرعية للسجود بل ولا حقيقة متشرعيةص15188أنه لا إشكال في أنه يجب في كل ركعة سجدتانص15589أن السجود على سبعة أعضاءص15890المقصد الثالث في القواطع وهي على قسمين: الأول: ما تكون قاطعة عمدا وسهواص16091في ذكر أقسام الالتفات عن القبلةص16092في ذكر الاخبار الواردة في المقامص16193الكلام في اثبات المفهوم بصحيحة البزنطيص16494الكلام في الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاةص16895البحث في افتتاح صلاة في أثناء صلاة أخرىص17096الكلام فيما إذا توجه إليه تكليف مضيق في أثناء الصلاةص17697الكلام فيما إذا توجه إليه تكليف مضيق في أثناء الصلاةص17998الكلام في حكم الشك في فوات الصورةص18099الثاني ما تكون قاطعة عمدا لا سهواص180100التكلم بحرفين فصاعداص180101الكلام في حكم التنحنح والتأوهص182102الكلام في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة (ع) وتسميت العاطس في أثناء الصلاةص183103الكلام في السلام على المصلي ورده أثناء الصلاةص183104في ذكر أمور متعلقة بالسلام وردهص186105في أن التكفير من جملة القواطعص187106فصل: في الخلل الواقع في الصلاة وفيه مقامان: الأول: في الخلل المقطوع وقوعه في الصلاةص188107الكلام في الخلل الواقع عن جهل بالحكمص188108الكلام في الخلل الواقع عن سهو وما يلحق به من النسيان والخطأص190109البحث عن مفاد " لا تعاد الصلاة " ومقدار شموله في القيامص193110محصل الكلام في أن كل جزء أو شرط لزم من جزئيته أو شرطيته إعادة الصلاة ف‍ " لا تعاد " تنفيهص195111الكلام في نسيان الجزء الركنيص200112الكلام في نسيان الشرط الركنيص201113تنبيه حول حديث " لا تعاد "ص202114هل يفوت محل الركوع بمجرد الدخول في السجود؟ أو أن فوات محله يتوقف على الدخول في السجدة ولا عبرة بالدخول في الأولىص205115هل أن نسيان الركوع موجب لبطلان الصلاة ولو بعد الدخول في السجدة الثانية أو لا؟ص207116الكلام في زيادة الركنص209117تفصيل الكلام فيما لو دار أمر الفائت بين كونه ركنا أو غير ركنص214118تفصيل الكلام في سائر الصور المحتملة لمن فات منه سجدتانص215119الكلام في فوات غير الأركان (وفيه ثلاثة أقسام)ص223120القسم الأول: الكلام فيما لا يوجب فواته شيئا لا تداركه ولا سجدتي السهوص223121منها: نسيان الفاتحةص223122ومنها: نسيان الجهر والاخفاتص224123ومنها: نسيان الطمأنينة في الركوع أو الذكر فيه أو في السجودص224124القسم الثاني: هو ما كان فواته موجبا للتدارك فقطص225125منها: لو نسي الفاتحة وقرأ السورة قبلها وتذكر قبل الدخول في الركوعص225126ومنها: لو نسي الركوع وتذكر قبل تحقق السجود منهص225127ومنها: لو نسي السجدتين أو السجدة الواحدة وتذكر قبل الركوع للركعة اللاحقةص226128ومنها: لو نسي التشهد وتذكر قبل الدخول في الركن اللاحقص226129القسم الثالث: وهو ما يوجب التدارك وسجدتا السهو معاص227130المقام الثاني: في الخلل المشكوك وقوعه عنهاص233131الكلام في الجهات التي يقع البحث في المقام عنهاص234132الأولى: لا فرق في بطلان الثنائية والثلاثية بالشك في ركعهاص234133الثانية: الظاهر من اعتبار اليقين والحفظ والاحراز على نحو الطريقيةص235134الثالثة: ليس الشك بمجرد حدوثه مبطلا كالحدثص235135الرابعة: ليس المراد بالحفظ واليقين الوارد في الاخبار هو أن يكون المصلي في كل آنات الركعتين حافظا ومتيقناص236136الخامسة: لابد من استمرار الشك واستقرارهص236137السادسة: حكم المسافر لو شك في مواضع التخيير بين الاثنين والثلاثص237138السابعة: فيما لو شك في عدد الركعات في صلاة الآياتص238139الكلام في صورة عدم علم المصلي كم صلىص239140فيما لو شك في الركعتين الأخيرتين من الرباعية بعد إتمام الأوليتين، وبسط الكلام فيهص240141الكلام في المستفاد من أخبار البناء على الأربعص253142الكلام في الشكوك التي تعم بها البلوى (وهي أربعة)ص255143الأول: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانيةص255144في ذكر الروايات الدالة على حكم الشك الأولص256145الثاني: الشك بين الثلاث والأربع وذكر الاخبار الواردة في المقامص258146فيما لو شك بين الثلاث والأربع حال القيامص259147الثالث: الشك بين الاثنتين والأربعص260148الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع (وفيه جهات)ص260149الأولى: في حكمه، وهو البناء على الأربعص260150الثانية: هل يتعين عليه الركعتان من جلوسص262151الثانية: هل يتعين عليه الركعتان من جلوسص263152البحث عما يقتضيه الأصل في مطلق الشك في عدد الركعاتص265153الكلام في الشك بين الأربع والخمس وتفصيل الكلام فيهص270154الكلام في الشك بين الأربع والخمس والستص272155الكلام في الشك بين الأربع والستص272156الكلام في الشك بين الخمس والستص273157هل يجب التروي عند الشك في الأخيرتين؟ص275158هل يجوز المضي على الشك في الركعتين الأخيرتين؟ص276159الكلام في اعتبار الظن في عدد الركعات وأفعال الصلاةص277160الكلام حول الشك في الشك (وله صور)ص280161الكلام في أحكام الشكوك التي لا عبرة بها (وفيه خمسة أقسام)ص283162القسم الأول: الشك في الشكص283163القسم الثاني: شك كل من الامام والمأموم مع حفظ الآخر وتفصيل الكلام فيهص290164الكلام في حكم السهو في كل من الامام والمأمومص300165القسم الثالث: شك كثير الشك، وذكر الروايات الواردة في المقام (والبحث فيه يقع من جهات عشر)ص303166الأولى: الظاهر أنه لا فرق في الحكم بين الشك في الافعال أو في عدد الركعاتص304167الثانية: أن يكون الشخص كثير الشك بالنسبة إلى الأجزاءص311168الثالثة: القول في أن السهو في المقام أعم من الشك والنسيانص312169الرابعة: وهي عدم الاشكال في قصر الحكم فيما كثر شكه فيهص314170الخامسة: وهو ضابط كثير الشكص314171السادسة: فيما لو كان شك كثير الشك مما لا حكم له مع قطع النظر عن كونه كثير الشكص317172السابعة: الظاهر أنه لا يفرق بين أن يكون منشأ الشك وسوسة الشيطان أو ضعف قوة الحافظةص318173الثامنة: الظاهر أنه لا يجب لكثير الشك حفظ نفسه عن الشك بأعمال الامارات من العد بالحصى أو غير ذلكص318174التاسعة: الظاهر عدم اللحوق بكثير الشك من كثر شكه في أصل الصلاةص319175العاشرة: عدم لحوق كثير الشك بكثير القطع أو الظنص319176القسم الرابع: الشك في النافلة وتفصيل الكلام فيهص320177القسم الخامس: الشك بعد الوقتص328178خاتمة: وتشتمل على أمور ثلاثة الأول: في صلاة الاحتياط وأحكامها (وفيه مسائل)ص328179الأولى: في اختلاف الاعلام في جزئية صلاة الاحتياطص328180فيما ذهب إليه المصنف - رحمه الله - في المقامص329181الثانية: فيما لو ظهر تمامية الصلاة وعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياطص330182الثالثة: فيما لو ظهر الحاجة إلى صلاة الاحتياط ونقص الصلاة، وبسط الكلام فيهاص331183الرابعة: فيما لو ظهر الحاجة إلى صلاة الاحتياط بعد ما صلى الاحتياطص338184الخامسة: فيما لو شرع في صلاة أخرى قبل الصلاة الاحتياطص339185السادسة: الكلام في جواز الاقتداء بصلاة الاحتياط وعدمهص341186الثاني: في بيان ما يجب قضاؤه من الأجزاء المنسيةص342187الثالث: في البحث عن سجود السهو (وفيه أمور)ص345188الأول: فيما يوجب سجود السهو، وبسط الكلام فيهص345189في ذكر الأدلة العامة التي تدل على وجوب سجود السهوص349190الثاني: في كيفية سجدتي السهو، وذكر الواجب فيهاص352191الثالث: في أحكام سجدتي السهوص356192المقصد الرابع في الجماعة وفيه فصول: الفصل الأول: فيما تشرع فيه الجماعةص358193الكلام في مشروعية صلاة العيدين جماعة في زمان الغيبةص363194الفصل الثاني: فيما تنعقد به الجماعة والمحل الذي يدرك فيه فضلها والموضوع الذي يدرك فيه الركعة وجملة من أحكامها (وفيه مسائل)ص366195الأولى: أقل عدد ينعقد فيه الجماعة اثنان في غير الجمعة والعيدينص366196الثانية: تدرك فضيلة الجماعة باللحوق مع الامام ولو في التشهد الأخيرص367197الثالثة: المشهور أن الركعة إنما تدرك بإدراك الامام راكعا، وذكر الروايات الواردة في المقامص367198الرابعة: فيما لو نوى الجماعة باعتقاد إدراك الركوع فلم يدرك الركوع وكان ركوع المأموم مساوقا لرفع رأس الامامص375199الخامسة: فيما لو نوى الاقتداء، وقبل الركوع رفع الامام رأسهص377200السادسة: فيما لو شك في إدراك الامام راكعاص378201السابعة: لو ركع المأموم وشك في إدراكه ركوع الامام قبل رفع رأسهص379202الفصل الثالث: فيما يعتبر في الجماعة (وفيه أمور)ص381203الأول: أن لا يكون بين الامام والمأموم الرجل حائل يمنع عن المشاهدةص381204البحث عن الحائل (وفيه مسائل) الأولى: الظاهر من السترة هو ما يكون ساترا بحيث يمنع عن المشاهدةص382205الثانية: الظاهر من السترة هو أن يكون ساترا ولو في بعض الأحوال كما إذا كان ساترا في حال الجلوس دون القيامص382206الثالثة: لو كان الحائل مما لا يمنع المشاهدة كالزجاج مثلاص382207الرابعة: لو كان الحائل بين الامام والمأموم مأموماص383208الخامسة: في اعتبار عدم وجود الحائل في الجماعة ابتداء أو استمراراص383209السادسة: فيما إذا كان الحائل غير مستقر كالمارة إذا اتصلتص383210السابعة: في كفاية المشاهدة اليمينية والشمالية إذا كان هناك حائل وساتر عن المشاهدة القداميةص383211الثامنة: في حكم صلاة المأموم الذي يشاهد الامام ولم يشاهد من هو على جنبه ممن يعتبر اتصالهص387212التاسعة: لو شك في جود الساتر فهل تجري فيه أصالة لعدم أو لا؟ص387213العاشرة: لا يعتبر عدم الستر إذا كان المأموم امرأة والامام رجلا كما هو المشهورص388214الثاني: أن لا يكون بين المأموم والامام أو المأموم المتقدم أو المأموم الذي في أحد جانبيه قدر ما لا يتخطىص389215الكلام في فروع تتعلق بالبعدص391216الثالث: مما يعتبر في الجماعة ان لا يكون موقف الامام ارفع من موقف المأمومص393217الرابع: عدم تقدم المأموم على الامام إجماعا مستفيضا وعدم مساواته لهص395

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “كتاب الصلاة — تقرير بحث النائيني ، للكاظمي

كتاب الصلاة من إفادات قدوة الفقهاء والمجتهدين آية الله في الأرضين الميرزا محمد حسين الغروي النائيني 1355 ه‍. ق تأليف الفقيه المحقق الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني 1365 ه‍. ق الجزء الثاني مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
(١)

عن كتاب كتاب الصلاة — تقرير بحث النائيني ، للكاظمي

كتاب “كتاب الصلاة — تقرير بحث النائيني ، للكاظمي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “كتاب الصلاة — تقرير بحث النائيني ، للكاظمي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “كتاب الصلاة من إفادات قدوة الفقهاء والمجتهدين آية الله في الأرضين الميرزا محمد حسين الغروي النائيني 1355 ه‍. ق تأليف الفقيه المحقق الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني 1365 ه‍. ق الجزء الثاني مؤسسة النشر

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى