فهرس الكتاب

1كتاب الوصية، المبحث الأول في تقسيمها إلى التمليكية والعهدية، وعرض تعاريف الفقهاء لكل منهما.ص72بيان الخلاف في أن الوصية من الايقاعات أم من العقود والخلاف في اعتبار القبول في التمليكية منها مطلقا أو العدم مطلقا أم هناك تفصيل. وأما العهدية فلا يعتبر فيها القبول.ص93تخريج أخذ القبول في الوصية التمليكية بين كونه جزء للعقد - على النقل أو على الكشف - أو شرطا في اللزوم أو في حدوث الملكية المتزلزلة: نقاش واختيار وبيان الثمرات المترتبة على النقل أو الكشف.ص154بيان علاقة الرد بالقبول في حياة الموصي أو بعدها.ص215مسائل: الأولى - عدم اشتراط اتصال القبول بموت الموصي.ص246الثانية - لو أوصى بشئ فقبل الوصي بعضه ورد بعضه، صح فيما قبله، وبطل فيما رده.ص267الثالثة - بيان اختلاف الأصحاب في انتقال حق الرد والقبول إلي ورثة الموصى له - لو مات قبل القبول - وتقوية القول بالانتقال المطلق وتفنيد حجج الأقوال الأخر بعد ذكرها.ص288حكم ما لو مات الموصى له ولم يخلف وارثا غير الامام.ص359تفريعات على موت الموصى له قبل قبوله: (منها) عدم إجبار وارثه على القبول (ومنها) تلقى الوارث بقبوله المال من الموصي لا الموصى له. (ومنها) عدم تقوم حق القبول بمجموع الورثة في حالة تعددهم (ومنها) انتقال الوصية إلى مطلق الوارث (ومنها) في الايصاء بالجارية وحملها: نقل الموصى به جميعا إلي الوارث بقبوله..... الخلاف في رقية الحمل وانعتاقه.ص3610المسألة الرابعة والخامسة - عدم بطلان الوصية بعروض الاغماء أو الجنون للموصي. وعدم صحة الوصية بالمحرم.ص4211بيان الفروع المبتنية على بطلان الوصية بالمحرم.ص4412المسألة السادسة - عقد الوصية جائز من الطرفين - في الجملة -ص4713يتحقق الرجوع في الوصية بالقول أو بالفعل المفهمينص4814المسألة السابعة - عدم ثبوت الوصية العهدية بشهادة النساء، بخلاف التمليكية فتثبت بذلك - في الجملة -ص5215المسألة الثامنة - لو أشهد الموصي عبديه على أن حمل جاريته منه، واعتق العبدان نفذت شهادتهما وعادا رقين.ص6016لا نقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه أو فيما يؤول إلى نفعه.ص6317المبحث الثاني - في الموصي، وبيان الشروط المعتبرة فيه.ص6518عدم صحة الولاية على الأطفال إلا من الأب والجد له.ص7219المبحث الثالث - في متعلق الوصية وفيه مطالب: المطلب الأول - تصح الوصية في كل ما يقبل النقل من العين والمنفعة.ص7520المطلب الثاني - تنفذ الوصية في الثلث فما دون، وتتوقف في الزائد على إجازة الورثة.ص7721بيان الشروط المعتبرة في المجيز، ومسائل الإجازة.ص8322المطلب الثالث - اعتبار الثلث وقت الوفاة، لا وقت الوصية، ولا ما بينهما.ص8623المطلب الرابع - احتساب دية النفس وأرش الجناية من أصل التركة.ص8924المطلب الخامس - نفوذ وصية الموصي بالمضاربة مع أولاده الصغار، مع تفاصيل شقوق المسألة.ص9225المطلب السادس - بيان أحكام صور الموصى به: من كونه ماليا محضا، أو ماليا بدنيا، أو كونه بدنيا محضا، أو كونه متبرعا به، أو كونه واحدا بالنوع أو الصنف أو متعددا كذلك...ص9626المطلب السابع - حكم الوصا المتعددة: المتضادة وغيرهاص10327المطلب الثامن - لو أوصى بجزء مشاع من المال يزيد على الثلث، وأجاز الوارث ثم ادعى ظن قلة المال قبل قوله.ص10528المطلب التاسع - تشقيقات الموصى به: زائدا على الثلث أم ناقصا عنه، معينا أم غير معين، وكيفية إفراز الموصى به المعين من التركة. ثم بيان من بيده تعيين الموصى به.ص10829المطلب العاشر - بيان ما هو المراد في الوصايا المهمة كالجزء والسهم والشئ. وبيان ما لا تقدير له كالقسط والنصيب والحظ.ص11330المطلب الحادي عشر - حكم ما لو نسي الوصي بعض أمور الوصية.ص12631المطلب الثاني عشر - حكم ما لو أوصي بعتق مملوكه الذي ليس له غيره، وعليه دين مستوعب -.ص12932المبحث الرابع - في الموصى له، وفيه مسائل: (الأولى) يشترط فيه الوجود حين الوصية.ص13233المسألة الثانية - تصح الوصية للوارث وغيره، قرابة أو أجنبيا.ص13534المسألة الثالثة - اختلاف الفقهاء في صحة الوصية للكافر وعدمها على أقوال خمسة. واختيار الجواز المطلق.ص13635المسألة الرابعة - عدم صحة الوصية لمملوك الغير، وصحتها لعبد نفسه.ص14136المسألة الخامسة - صحة الوصية للحمل الموجود حين الوصية.ص14937المبحث الخامس - في الأوصياء، وذكر الشروط المعتبرة في الوصي كالبلوغ، والعقل، والاسلام، والحرية وبيان الخلاف في اعتبار الايمان والعدالة.ص15138تكميل في مسائل: الأولى - بيان الاختلاف في وقت اعتبار أوصاف الوصي: حال الوفاة أم حال الوصية أم في الحالين معا دون ما بينهما، أم في الحالين مع ما بينهما؟ص16139المسألة الثانية - عدم صحة الوصية إلى الصبي منفردا.ص16340حكم صور مسألة الوصية إلي اثنين: إما بشرط الاجتماع، أو بجواز الانفراد، أو بنحو الاطلاق.ص16441المسألة الرابعة - صورة امتناع اتفاق الوصيين المشروط اجتماعهما.ص16642المسألة الخامسة - عدم ضمان الوصي بغير التفريط والتعدي لأنه أمين.ص16843المسألة السادسة - اختلاف الأصحاب في جواز استيفاء الوصي بنفسه دينه على الميت وعدمه - على أقوال.ص17044المسألة السابعة - وجوب اقتصار الوصي فيما عين له الموصي.ص17245المسألة الثامنة - ترد الوصية ما دام الموصى حيا. بشرط الإبلاغ.ص17346(رسالة في المواريث) المقدمة الأولى - في موجبات الإرث: النسبية والسببية.ص17947المقدمة الثانية - في موانع الإرث الثلاثة: الأول - الكفر -: تعريفه، كيفية مانعيته، الاستدلال على ذلك...ص18248مسائل: (الأولى) في ثلاث مطالب: (المطلب الأول) في توارث الكفار فيما بينهم. المطلب الثاني - في توارث المسلمين فيما بينهم إلا ما استثني منهم من المحكوم بكفره، كالمنكر الضروري من الدين، والخوارج، والنواصب، والغلاة، والمجبرة والمفوضة والمجسمة وغيرها. المطلب الثالث - في تبعية أطفال الكفار لأبويهم في الكفر والنجاسة.ص19549المسألة الثانية - في المرتد بقسميه: الفطري والملي وبيان حقيقتهما وأحكامهما.ص21550المسألة الثالثة - لو أسلم الكافر قبل قسمة الميراث استحق الإرث.ص22251الأول من الفروع المترتبة على هذه المسألة: ما لو تحقق الاسلام والقسمة وشك في السابقة منهما.ص22452الفرع الثاني والثالث: حكم ما لو أسلم على ميراث انقسم بعضه، وما لو قسم الميراث بين صنفين من الورثة وأسلم الكافر من أحدهما قبل قسمة المال بين أفراد صنفه.ص22753الفرع الرابع والخامس - حكم ما لو أسلم بعد قسمة الورثة الأعيان بالقيم، وما لو خلف الميت ما لا يقبل القسمة بنفسه.ص22854الفرع السادس - لو كان الوارث واحدا غير الامام وأحد الزوجين، أو كان الواحد هو الامام، فهل يرث الكافر إذا أسلم؟ص22955الثاني من موانع الإرث: الرقية الكلية أو المبعضة وبيان الضابط لحجب الرقية المبعضة. وأخيرا استعراض عبارات من (قواعد العلامة) في هذا الشأن ومتابعة التعقيب عليها ومناقشتها.ص23156مسائل تتعلق في المقام: (المسألة الأولى) عدم منع الرقية عن ارث المتقرب بها.ص24257(المسألة الثانية) يستحق المملوك الإرث - مشاركة أو اختصاصا - إذا أعتق قبل القسمة.ص24358(المسألة الثالثة) فيما إذا لم يكن للميت سوى المملوك وارث عدا الامام، اشتري من التركة وورث الفاضل منها.ص24459بيان فروع تتعلق بهذه المسألة (الأول) ما لو امتنع مالك المملوك عن بيعه (الثاني) في حال مساواة المال لقيمة المملوك يجب شراؤه (الثالث) لا يجبر مالكه على معاوضته بعين التركة (الرابع) الخلاف فيما لو قصرت التركة عن قيمة المملوك (الخامس) في حال تعدد المملوك وعدم وفاء التركة لشراء المجموع فالتعيين بالقرعة (السادس) هل يجب عتق المملوك بعد شرائه أم يكتفى به عنه؟ص24860الثالث من موانع الإرث: القتل العمدي بغير حق، وهل يلحق به الخطأ وشبيه العمد في المانعية أم لا؟ أقوال وتفصيلاتص25161مسائل تتعلق بهذا الشأن: (الأولى) يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة (الثانية) في حالة انحصار الوارث بالامام فليس له إلا أخذ القود أو الدية من القاتل (الثالثة) الدية بحكم مال الميت في تعلق الإرث بها.ص25662المسألة الرابعة - يلحق بموانع الإرث أمور: (الأول) اللعان، فلا توارث بين الوالد وولد الملاعنة.ص25963الثاني من الملحقات: غيبة الموروث غيبة منقطعة، فيجب التربص بماله مدة - اختلف في تحديدها - ثم تقسم أمواله بين الورثة.ص26164الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا، وبيان الفروع المتعلقة بالمسألة، وبيان وجوب القسمة إذا طلبها الورثة وعزل نصيب الحمل، وكيفية العزل وكميته على اختلاف نوعية الحمل، وهل بالعزل يتعين حق الحمل في المعزول؟ص26565الرابع من ملحقات الموانع: الدين المستوعب للتركة.ص26866المقدمة الثالثة في الحجب بقسميه: حجب الحرمان عن أصل الإرث، وحجب النقصان عن بعضه.ص26967حجب النقصان اثنان: (الأول) حجب الولد. (الثاني) حجب الأخوة، وبيان أحكام وأقسام كل منهما.ص27068بيان الشروط المعتبرة في حجب الأخوة وهي: (الأول) العدد. وأقله أن يكونوا أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات. (الثاني) أن يكونوا للأبوين أو للأب خاصة (الثالث) وجود الأب (الرابع) انتفاء موانع الإرث (الخامس) أن يكونوا أحياء منفصلين عند موت المورث.ص27669المقدمة الرابعة في مقادير السهام وأهلها وكيفية اجتماعها. أما السهام فستة، وأهلها خمسة عشر، وصور اجتماعها ستة وثلاثون، بعضها مكرر وبعضها غير مكرر، وبعضها ممتنع - عقلا أو شرعا - وبعضها غير ممتنعص28070الكلام في التعصيب والعول، وبيان الخلاف بين الفريقين في بطلان التعصيب وصحته، والبحث حول ذلك في مطالب ثلاثة: (الأول) تقسيم العصبة إلى نسبية وسببية (الثاني) في بيان موارد الرد في الطبقة الأولى من النسب والطبقة الثانية منه (الثالث) في بيان معرفة توزيعه على الطبقات الإرثية.ص28371الكلام في بطلان العول، وذكر الخلاف بين الفريقين في ذلك وبيان موارد العول عند العامة.ص28672الكلام في المقاصد، وبيان ميراث النسب على ضوء الطبقات النسبية.ص28973تكلمة في بيان من ينقص منه من الميراث ومن يرد عليهص29174مسائل: الأولى - ولد الولد يقوم مقام أبويه في استحقاق الإرث، عند فقدهما، أو فقد أحدهما أو فقد من هو في درجة أحدهما.ص29375المسألة الثانية - ولد الوالد يرث نصيب من يتقرب به إلى الميت - ذكرا كان أم أنثى - المسألة الثالثة - أولاد البنين يقتسمون نصيبهم مع الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين.ص29776المسألة الرابعة - في الحبوة، والكلام في مواضع الأول هل أنها على الوجوب أو الاستحباب؟ وذكر الأخبار الواردة في هذا الباب. وبيان الأقوال وما هو المختار منها.ص29977الموضع الثاني - ان استحقاق الحبوة مجانا لا بعوض.ص30578عرض الفروع المترتبة على القول بالعوضية والاستحقاق.ص30779الموضع الثالث في المحبو وهو الولد الذكر الأكبر وبيان الخلاف في تعيين الأكبر لو اتحد زمان ولادتهما.ص30980هناك شروط في المحبو غير الولدية والذكرية والأكبرية قيل باعتبارها، كالانفصال حيا عند موت الأب. وكالبلوغ وكأن لا يكون سفيها أو فاسد الرأي، وكأن لا يكون ممنوعا من الإرث بأحد الموانع الثلاثة.ص31381الموضع الرابع في أعيان الحبوة الأربعة: السيف والمصحف والخاتم والثياب وبيان أمور تتعلق بذلك.ص31882الموضع الخامس في شرائط استحقاق الحبوة، كأن لا يخلف الأب تركة غيرها، وأن لا يكون على الميت دين مستوعب التركة وأن لا تكون الحبوة من متعلقات الوصية وقضاء الولد ما فات من أبيه... وبه ينتهي الكتاب.ص322

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “بلغة الفقيه — السيد محمد بحر العلوم

مكتبة العلمين العامة النجف الأشرف (12) بلغة الفقيه مجموعة بحوث ورسائل وقواعد فقهية لامعة تسد ضرورة الفراغ في التشريع الاسلامي والفقه الاستدلالي لا غنى للفقيه والقانوني عن معرفتها.
تصنيف الحجة المحقق السيد محمد آل بحر العلوم - قدس سره - شرح وتعليق الفقيه الورع السيد محمد تقي آل بحر العلوم - دام ظله - الجزء الرابع
(١)

عن كتاب بلغة الفقيه — السيد محمد بحر العلوم

كتاب “بلغة الفقيه — السيد محمد بحر العلوم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “بلغة الفقيه — السيد محمد بحر العلوم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “مكتبة العلمين العامة النجف الأشرف (12) بلغة الفقيه مجموعة بحوث ورسائل وقواعد فقهية لامعة تسد ضرورة الفراغ في التشريع الاسلامي والفقه الاستدلالي لا غنى للفقيه والقانوني عن معرفتها. تصنيف الحجة المحقق ا

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    بلغة الفقيه — السيد محمد بحر العلوم — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية