فهرس الكتاب

1(رسالة في منجزات المريض) مسألة: اختلاف الفقهاء في نفوذ المنجزات من الأصل أو من الثلث. وتقسيم التصرف إلى المنجز والمعلق، وبيان أقسام كل منهما وأحكامه من حيث الأصل والثلث وإشارة إلى الاجماع وأقسامه وأحكامه وإشارة إلى حقيقة الوصية وأقسامها.ص52تحقيق في معنى التصرف الممنوع عند المريض، وبيان حقيقة عقد الفضولي وإجازته وتخريجها من حيث النقل والكشف بقسميه وثمرة الخلاف، وبيان المختار من ذلك.ص133بيان المقصود من كون المنجزات من الأصل أو الثلث أو التفصيل، وبيان الأقوال الثلاثة في أهلية المريض للتصرف وعدمها. وإشارة إلى بيان الأصل المثبت والأصل الموضوعي والحكمي.ص194عرض أقوال الفقهاء في أن منجزات المريض من الأصل.ص255عرض أقوال الفقهاء في أن المنجزات من الثلث.ص296ذكر أدلة القائلين بالنفوذ من الأصل - بعد اختياره -.ص437ذكر أدلة القائلين بالنفوذ من الثلث والجواب عنها.ص488عرض الأمور المتفرعة على النفوذ من الثلث. وإشارة إلى حقيقة الخبر الواحد وأقسامه والخلاف في حجيته وعدمها.ص619حكم الاقرار في مرض الموت: هل ينفذ من الأصل أم من الثلث أم بالتفصيل؟ أقوال تسعة في المسألة ذكرها وذكر الأخبار التي هي منشأ الاختلاف. وبيان وجوه الجمع بينها، وذكر الاشكال في المسألة وجوابه. وبه ختام الرسالة.ص6610(رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث): اختلاف الفقهاء في موضعين: الموضع الأول فيما تحرم منه الزوجة من التركة. ذكر أقوال الفقهاء في ذلك.ص7911ذكر الأخبار التي هي منشأ الاختلاف في الحرمان.ص8712بيان حجج الأقوال الخمسة في المسألة، واختيار بعضها ورد الباقيص9213الموضع الثاني هل يعم الحرمان مطلق الزوجة أم يختص بغير ذات الولد؟ ذكر القولين مع دليلهما، واختيار حرمان مطلق الزوجة ورد الآخر.ص9514بقي هنا أمور: (الأول) الظاهر إرادة ما يعم الدور من الرباع. (الثاني) تعيين الآلات التي تحرم من عينها وترث من قيمتها (الثالث) كيفية تقويم الأعيان الموروثة في مرحلتيه (الرابع) حكم الزوجة إن لم يكن معها وارث غير الامام (الخامس) هل يتعين على الوارث دفع حصة الزوجة من القيمة أم له الدفع من العين (السادس) هل للوارث التصرف بالأعيان قبل إعطاء حق الزوجة من القيمة (السابع) بناء على التفصيل: هل لذات الولد كمال النصيب وعليها دفع نصف قيمة البناء للأخرى (الثامن) الأقوى توزيع الدين على ما ترث الزوجة منه وغيره (التاسع) يجوز المصالحة على حق الزوجة (العاشر) الأقوى - على التفصيل عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى (الحادي عشر) لو ملكت الزوجة من رقبة الأرض في حياة زوجها ما يساوي فرضها، فحكمها في البناء والآلات حكم ما لو لم تملك شيئا (الثاني عشر) إذا كان في الأرض المحرومة منه زرع ترث من عينه. وتنقيح وجوه الملكية في الأخير من حيث الإجارة والمزارعة والإرث. وبه ختام الرسالة.ص10115(رسالة في الرضاع): عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة -.ص11916تمام الكلام في ذلك ينتهي بمقدمة ومباحث وخاتمة. أما المقدمة فهي أن ربط الرضاع من سنخ ربط النسبص12717و أما المباحث: (فالأول) في بيان معنى: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (الثاني) أن المحرم من الرضاع ما يحدث به أحد العناوين المحرمة من النسب (الثالث) لا فرق في تنزيل الرضاع منزلة النسب بين كون التحريم به أو بالمصاهرة (الرابع) أركان الرضاع المحرم ثلاثة: الرضيع والمرتضعة وصاحب اللبن (الخامس) في شروط نشر الحرمة بالرضاع التي يرجع بعضها إلى المرضعة، وبعضها إلى الرضيع، وبعضها إلى الرضاع.ص13018بيان الشروط في المرضعة.ص14119بيان الشروط في المرتضع.ص14820بيان الشروط في الرضاع.ص15021المبحث السادس: عدم الفرق في تحريم الرضاع بين سبقه على النكاح أو لحوقه له. ويتفرع عليه فروع: (الأول) لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعها من يفسد نكاحها بالرضاع (الثاني) لو كانت له زوجتان: كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة (الثالث) لو كانت له زوجة كبيرة فأرضعت زوجتيه الصغيرتين (الرابع) لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها أمته الموطوءة (السادس) لو كان لاثنتين زوجتان كبيرة وصغيرة، فطلق كل منهم زوجته وتزوج بالأخرى، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة.ص17322مسائل: (الأولى) إذا قال: هذه أختي من الرضاع أو بنتي أو أمي.ص18723(الثانية) لا تقبل الشهادة المطلقة على الرضاع بل لابد من تفصيلها. ويتم الكلام في مقامين: الأول - في طريق الشهادة والثاني - في المشهود به، تحقيق في كلا المقامين.ص19024(الثالثة) لو ملك أحد عموديه من الرضاع انعتق عليه.ص19925(الرابعة) الخلاف في ثبوت الرضاعة بشهادة النساء وعدمه.ص20126(الخامسة) الخلاف في وقوع الظهار بالرضاع وعدمه. وخاتمة في ثبوت بعض أحكام النسب في الرضاع، وتنبيه في الاطلاقات الثلاثة للأم. وبه ختام الرسالة.ص20527(رسالة في الولايات): مقدمة ومباحث: أما المقدمة ففي معنى الولاية لغة واصطلاحا، وانقسامها بالاعتبارات ومقتضى الأصل فيها.ص20928أكمل الولايات ولاية الله، ومن رشحاتها ولاية النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام. الاستدلال على عموم ولاية النبي والأئمة صلوات الله عليهم بالعقل والنقل: كتابا وسنة.ص21329المبحث الأول - في ولاية الحاكم (الفقيه) في زمن الغيبة، والكلام من جهات: في أصل ثبوتها. وفي القدر الثابت منها، وفي المولى عليه وموارد الولاية.ص22130تقريب الاستدلال بالأخبار على سعة أفق ولاية الفقيه والجواب عنها.ص22531تنقيح مسألة ولاية الفقيه من أصلها.ص23132الكلام في تعيين موارد خاصة لولاية الفقيه، منها - ولايته على الصغير والمجنون.ص23433ومنها - ولايته على أموال الغائبين في الجملة. وبيان حكم المرأة المفقود عنها زوجها.ص23634و منها - ولايته على المحجور عليه لجنون أو سفه أو لصغر بالنسبة إلى نكاحهم.ص24235و منها - ولايته على المفلس في التحجير عليه من التصرف بماله.ص25636و منها - ولايته على الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق. ومنها - ولايته على الأوقاف العامة مع عدم تعيين الواقف وليا لها. وتفصيل البحث عن تشقيقات المسألة.ص25937و منها ولايته على المال المنتقل إليه بالإرث ممن لا وارث له.ص26238المبحث الثاني - في الولاية بالقرابة، وهي للأب والجد له من النسب. وتحقيق المسألة بصورها الثلاثة: اشتراك الأجداد مع الأب في الولاية، وقيام الأعلى مع فقد الأدنى من الجد مع الأب وصورة فقد الأب وبقاء الجدين الأدنى والأعلى.ص26539المبحث الثالث - في ولاية الوصي على أطفال الموصي.ص27340المبحث الرابع - في ولاية المقاصة، وتفصيل صور المسألة فيما إذا كان الحق عقوبة أو عينا أو دينا. وبيان الجواز أو المنع في مقاصة الوديعة.ص27641المبحث الخامس - في ولاية المتصدق لمجهول المالك، لقطة كان أو غيرها، عينا أم دينا.ص28742المبحث السادس - في ولاية الحسبة، وبيان مواردها وبه ختام الرسالة.ص29043(رسالة في قاعدة اليد) وفيها مقامات: المقام الأول - في معنى اليد لغة واصطلاحا، وما هو المقصود من مواردها.ص29144المقام الثاني - في الاستدلال على اعتبار اليد بالاجماع والروايات.ص30445المقام الثالث - في مقدار عموم (قاعدة اليد) وجملة من أحكامها. ويتم في بيان أمور: (الأول) هل تجرى القاعدة في غير الأموال من الأعراض والنسب؟ص31246: (الثاني) هل يختص اعتبار اليد في غير صاحبها أم تعم حتى صاحبها (الثالث) لا فرق في إفادة اليد الملك بين المالكة والعادية.ص31747(الرابع) لو اشترك أكثر من واحد في صدق اليد فهل الثابت يد واحدة للمجموع أم تتعدد.ص32148(الخامس) كما أن اليد امارة على الملكية كذلك هي إمارة على التذكية.ص32549(السادس) يشترط في إفادة اليد الملكية عدم العلم بحدوثها بعنوان آخر.ص33050يقبل قول ذي اليد مطلقا وان كانت عادية في جملة من موارد الطهارة والنجاسة والإقرارات.ص33151(الثامن) أحكام تعقب الاقرارات ببعضها بنحو الاضرابص33552(التاسع) هل تجوز الشهادة بالملك المطلق بمشاهدة اليدص33853(العاشر) اليد على مال الغير توجب الضمان الاستدلال على ذلك بالاجماع وبحديث (على اليد) وتفسير الحديث.ص34454(المقام الرابع) في حكم معارضة اليد مع غيرها من الامارات كالاستصحاب والبينة والاستفاضة فهنا موارد (الأول) معارضتها مع الاستصحاب.ص35055(الثاني) معارضتها مع البينة.ص35456(الثالث) معارضتها مع الاستفاضة.ص35857(تذييل) في بيان قاعدتين متفرعتين على (اليد) الأولى - (من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به) الثانية - (من ادعى أمرا لا معارض له قبل قوله). والاستدلال عليهما وبيان مواردهما.ص36158: (رسالة في أحكام الدعاوي): المقام الأول - في معنى المدعي والمنكر عرفا.ص37059المقام الثاني في حكم المدعي والمدعى عليه وبيان وظيفة كل منهما، والاستدلال على قاعدتي (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) وبيان موارد تخصيص القاعدتين...ص37660(تكملة): هل يمين المنكر معتبرة من حيث الارفاق به. أم أن حجته مختصة بها، واختيار أنها للارفاق.ص38561(المقام الثالث) في التداعي وصوره وأقسامها. القسم الأول من الصورة الأولى - إذا لم تكن لهما بينة. فالحكم التنصيف بعد التحالف وبيان موارد النقوض على ذلك في مسائل. والجواب عنها،ص38862القسم الثاني من الصورة الأولى -: لو كانت لأحدهما بينة دون الآخر قضي لصاحب البينة. القسم الثالث من الصورة الأولى -: لو كانت لكل واحد منهما بينة على دعواه قضي لهما بالسويةص39863(الصورة الثانية) ما إذا كانت العين بيد أحدهما وادعاها كل منها. وهي أقسام ثلاثة، بيان أحكام كل منها.ص40064ما لو كانت بيد ثالث وادعاها كل منهما تشقيق المسألة إلى فروع وبيان أحكامها مع الاستدلال عليها بالأخبار المختلفةص40165(الصورة الرابعة) ما لو تداعيا مع التقارن عرفا عينا لابد عليها، ففي سقوط الدعوى منهما، أو القضاء بالنصف بينهما بلا يمين، أو مع اليمين، أو بالقرعة؟ وجوه أربعة وبه ختام الرسالة.ص40766(رسالة في القرض): بيان ثواب القرض من النقلص41067: المسألة الأولى - في حقيقة القرض وعقده.ص41368: المسألة الثانية - الخلاف في لزوم عقد القرض أو جوازه، واختيار اللزوم.ص41469: المسألة الثالثة - عدم لزوم شرط الأجل في عقد القرض. المسألة الرابعة - في متعلق القرض، وبها ختام الكتاب.ص416

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “بلغة الفقيه — السيد محمد بحر العلوم

مكتبة العلمين العامة النجف الأشرف (11) بلغة الفقيه مجموعة بحوث ورسائل وقواعد فقهية لامعة تسد ضرورة الفراغ في التشريع الاسلامي والفقه الاستدلالي لا غنى للفقيه والقانوني عن معرفتها.
تصنيف الحجة المحقق السيد محمد آل بحر العلوم - قدس سره - شرح وتعليق الفقيه الورع السيد محمد تقي آل بحر العلوم - دام ظله - الجزء الثالث
(١)

عن كتاب بلغة الفقيه — السيد محمد بحر العلوم

كتاب “بلغة الفقيه — السيد محمد بحر العلوم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “بلغة الفقيه — السيد محمد بحر العلوم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “مكتبة العلمين العامة النجف الأشرف (11) بلغة الفقيه مجموعة بحوث ورسائل وقواعد فقهية لامعة تسد ضرورة الفراغ في التشريع الاسلامي والفقه الاستدلالي لا غنى للفقيه والقانوني عن معرفتها. تصنيف الحجة المحقق ا

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى