فهرس الكتاب

1(رسالة في أخذ الأجرة على الواجبات): المشهور عدم جواز أخذها على الواجب مطلقا وعن بعض دعوى عدم الخلاف فيه وعن غير واحد حكاية الاجماع عليه.ص32بيان إعتبار عدة أمور في صحة الإجارة وسائر عقود المعاوضة لترتب الأثر عليها وتفصيل المسألة في الواجبات.ص73ذكر اختلاف كلمات الفقهاء في المسألة: بين قائل بالمنع مطلقا. وبين مانع في ما يعتبر فيه قصد القربة، وبين مانع فيما وجب بالذات، وبين مفصل بين ما كان الغرض منه الآخرة فلا يجوز وما كان الغرض منه الدنيا فيجوز، وبيان رأي السيد في (المصابيح) وهو التفصيل بين التعبدي والتوصلي بالمنع في الأول مطلقا والتفصيل في الثاني، بين الكفائي العيني بالجواز في الأول مطلقا والتفصيل في الثاني بين ما كان وجوبه للضرورة وحفظ النظام وغيره فجوز في الأول ومنع في الثاني مطلقا.ص104استعراض أدلة المانعين مطلقا ومناقشتها.ص135عرض أدلة قصر المنع على التعبدي، والقول بالتفصيل بين ما كان الغرض منه الآخرة منها والدنيا ومناقشتها وبيان مختاره في المسألة وعرض بعض الاشكالات على بعض أقوال المسألة، والجواب عنها وتحقيقه في مسألة أخذ الأجرة على قضاء الصلاة ونيابة الحج وصلاة الهدية.ص216النقض بالحرف والصنايع المتوقف عليها النظام والطبابة والعمل لتحصيل النفقة، وتوجيه ذلك، والجواب عنه والنقض بوجوب بذل الطعام للمضطر وبرجوع الأم المرضعة بالعوض وأخذ الوصي الأجر على عمل الوصاية والنقض بالجهاد الواجب كفاية وأخذ الأجرة من قبل النائب والجواب عن ذلك.ص377بيان مواقع النظر في كلام (الجواهر) والفاضل الجواب في تخلصهم عن الاشكال وبيان ما لا يجوز فيه أخذ الأجرة من المستحبات وما يجوز فيه أخذها.ص428(رسالة في بيع المعاطاة): تحقيق في ألفاظ العقود وآثارها.ص459في تحقق الاجماع على اعتبار القول الدال على التراضي في لزوم البيع وعدم كفاية مجرد التعاطي الفعلي في ذلك، وبيان الأقوال في المسألة ومناقشتها واستخلاص أن القدر المتيقن من الاجماع هو اعتبار محض القول في اللزوم لا صيغة خاصة، وتأييد ذلك بقول النبي (ص) (انما يحلل الكلام) وتحقيق ذلك وما هو المراد من الحصر.ص4910تصوير المعطاة على أربعة وجوه أصلية وغيرها، والمناقشة حول بعضها.ص5511ذكر الأقوال في حكم المعاطاة وحصرها في أربعة وترجيح أحدها على الباقي وذكر النقوض على الرأي المختار، والجواب عنها تفصيلا.ص6212ذكر مراتب الملكية الثلاثة من حيث القوة والضعف وأن الإباحة المطلقة التي هي مفاد المعاطاة ترادف الملكية.ص7013تحقيق شامل لموضوع الاعراض عن الملكية وأحكامه وأقسامه وما يفيده وضع اليد بقصد التملك وان الأصل في الملك اللزوم والنقاش حول ذلك من المصنف واختياره أصالة الجواز في الملك خلافا لما اختاره شيخنا الأنصاري في (مكاسبه) وجماعة من الأصحاب من أصالة اللزوم فيه.ص7514رجوع إلى أصل المسألة، وترجيح القول بإفادة المعاطاة الملك، وبيان الدليل الأول على ذلك ومناقشته صغرى وكبرى وتوجيه بيع الدين على من هو عليه وعدم استحالة نقله إليه، وبيان حكم شراء العبد تحت الشدة من الزكاة وعتقه وان نية الزكاة من مشتريه عند دفع الثمن إلى بايعه أو انها مقارنة للعتق واستعراض أقسام الوقف تفصيلا وتحقيق سببية شراء العمودين وبعض المحارم للانعتاق قهرا بلا تحقق أصل الملك كما هو المستفاد من بعض روايات الباب ودلالة بعضها الآخر على الملك ثم العتق وبالآخرة استظهار ما ينسب إلى المشهور من القول بدخول المملوك في ملك المشتري ثم يعتق.ص8715الدليل الثاني على إفادة المعاطاة الملك ومناقشة ذلك والجواب عنها.ص10116الدليل الثالث على ذلك ومناقشته، والجواب عنهاص10617الدليل الرابع على ذلك ومناقشته والجواب عنهاص10818الدليل الخامس على ذلك ومناقشته والجواب عنهاص10919استظهار إفادة المعاطاة الملك المتزلزل لا الإباحة المجردة، وبيان ثمرات القولين تفصيلا ومنها النماءات المتصلة والمنفصلة والتصرفات المتوقفة على الملكص11220و منها البيع، وتحقيق شامل حول حقيقة البيع وشروطه ومنها العتق وبيانه تفصيلا، استمرار في تحقيقات شاملة حول البيع وتصحيح بيع الغاصب بإجازة المالك ومن الثمرات وطأ الأمة المأخوذة بالمعاطاة.ص12021و منها تعلق حق الخمس والزكاة في الأعيان المأخوذة بالمعاطاة عند اجتماع شرط الوجوب على الملك، وعدمه على الإباحة.ص13222الرابع من الثمرات انتقال كل من العينين إلى وارث من كانت بيده بالإرث على الملكية، والى وارث المالك بناء على الإباحة بموت كل من المتعاطيين وتحقيق شامل حول الموضوع. الخامس - عدم الرجوع بالنفقة عند الرجوع بالعين على الملكية والرجوع بها على الإباحة مع عدم التبرع بها.ص13323من ملزمات المعاطاة تلف العينين أو أحدهما أو نقلهما أو أحدهما أو مزجه بغيره. تفصيل حكم الضمان وتطبيق القاعدة على الصور المذكورة.ص13624بيان ان نقل المأخوذ بالمعاطاة إما بعقد لازم أو جائز وعلى التقديرين فالكلام مرة بناء على إفادتها الملك، وأخرى بناء على الإباحة وتفصيل حكم كل من التقديرين:ص14325بيان حكم التراد بالفسخ بناء على الكشف أو النقل وتحقيق شامل في معنى المعاوضة.ص14526الكلام في النقل الجائز بناء على الملكية أو الإباحةص14827حكم نقل العين المأخوذة بالمعاطاة فضولا وإجازة ذلك، وبيان صور المسألة، وترجيح بعضها على بعض واختياره كل ذلك بتحقيق واستدلال.ص15128حكم ما لو تصرف المتعاطيان أو أحدهما بما يوجب تغيير صورة العين أو امتزاجها بغيرها وابتناء ذلك على الملكية أو الإباحة وعرض أقوال العلماء في المسألة.ص15629اختلاف المتعاطيين في حصول سبب اللزوم وعدمه والنظر في تقديم قول مدعي اللزوم أو الجواز وبيان الوجه لكل منهما وأقربية تقديم قول مدعي اللزوم لحكومة قاعدة (من ملك) على استصحاب جواز الرجوع، وذكر صورة ادعاء التصرف أو الاتلاف بعد الفسخ وحكم صورة التداعي وادعاء كل منهما وقوع ما هو له من الفسخ، وسبب اللزوم.ص16230و من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها: جريان المعاطاة في العقود والايقاعات بأقسامها، أو اختصاص ذلك بصنف خاص من نوع المعاوضات وهو البيع أو تجرى في بعض دون بعض وتحقيق شامل في موارد العقود والايقاعات.ص16431جريان المعاطاة في الشفعة والقسمة والإجارة في البيع، وتفصيل الكلام في العقود والايقاعات.ص16932في امكان جريان المعاطاة في الإجارة والبحث حول موضوعها وأقسامها وكيفية استحقاق الأجير الاجرة.ص17233في ان الضمان في مثل (أعتق عبدك عنى، والق متاعك في البحر وعلي ضمانه) واستيفاء الغرامة في نظائره هل هو من قبيل الجعالة على الأعمال أو من سنخ المعاوضات على الأعيان، ودفع الاشكال من جهة الغرر.ص18134جريان المعاطاة في الجعالة والرهن والقرض والمزارعة والمساقات.ص18435ذكر ما يعتبر في عقد المعاطاة واختلاف كلمات الأصحاب في ذلك وذكر جملة منها، ثم تنقيح المسألة والتكلم فيها على المباني والأقوال وشرح ذلك تفصيلا.ص18836اعتبار التقابض في ماهية المعاطاة، والكلام في اعتبار حدوث القبض أو كفاية استدامته واستظهار الأول، وان القدر المتيقن في إفادتها الملك أو الإباحة حصول الاعطاء من الجانبين، والتأمل في صدق انشاء تمليك المثمن بقبض الثمن وانه قد يدعى انعقادها بمجرد ايصال العوض واخذ المعوض من غير توقف على اعطاء أصلا والتمثيل لذلك بأخذ الماء من قربة السقاء مع عيبته، ودخول الحمام ووضع العوض في كور، صاحبه.ص19137الكلام حول إجارة المرضعة للارضاع والصباغ للصبغ والكاتب للكتابة والمنحة للبنها والحمام للانتفاع به غسلا وغسلا والاستحمام، والبئر للاستيفاء، ونظائرها مما استلزم اجارتها تلف عين للمؤجر من حيث منافاتها لحقيقة الإجارة التي هي تمليك المنافع دون الأعيان والتوجيه لذلك وتقوية المصنف عدم كونها من الإجارة.ص19338الكلام في الفضولي والاستدلال على صحته بالآيات وبالروايات ومناقشتهما والجواب عن ذلك.ص20139الاستدلال على بطلان الفضولي بعد الأصل بالأدلة الأربعة والجواب عن ذلك.ص22040استدلال السيد بحر العلوم في مصابيحه على البطلان بوجهين آخرين، والجواب عنه.ص22841احتجاج المفصل بين سبق المنع وعدمه بالبطلان في الأول والصحة في الثاني، والجواب من المصنف عن ذلك ثم احتجاج المفصل بين ما لو قصد البايع الفضولي البيع لنفسه أو للمالك بوجود ما يمنع من الصحة في الأول وجواب المصنف عن تفصيله. ثم الكلام من المعلق حول الجواب وانه غير دافع عن اشكاله وانحصار دفع الاشكال بما ذكره شيخنا الأنصاري وتعليق مفصل في بيانه.ص23242بيان ما نسب إلى ظاهر الأصحاب: من أن الغاصب لو باع ما غصبه ورد المالك البيع ولم يجزه ليس للمشتري استرداد الثمن لو كان موجودا عند البايع وأن ذلك لا يرجع إلى وجه وجيه.ص24743في بيان أن بيع الفضولي كليا في ذمة الغير أو اشترائه له إذا كان بتصريح منه بمن له البيع أو الشراء فإنه يصح مع إجازة من له البيع أو الشراء ويبطل مع رده اما لو كان اضافته إلى الغير بصرف العقد بلا تصريح بمن له البيع أو الشراء فإنه يحكم بصحته لمن قصده الفضولي مع اجازته العقد ومع رده العقد يبطل بالنسبة إلى من قصده الفضولي وينفذ من ناحية المباشر ظاهرا مع عدم تصديق طرفه بنيته وفي وجه ينفذ واقعا حينئذ بيان الوجه في ذلك تفصيلا.ص24944الكلام في إمكان جريان الفضولي في المعاطاة وعدم إمكانه، وما قد يقال من منع جريان الفضولية فيها مطلقا سواء قلنا بإفادتها الملك أو الإباحة.ص25345في جريان الفضولية في غير المعاوضات كالوقوف والصدقات وغيرها والعبادات المالية كالأخماس والزكوات والكفارات: والاشكال من المصنف في صحة الفضولي فيما يعتبر في صحته القربة كالصدقات والوقوف والكلام حول ذلك تفصيلا.ص25646اختيار المصنف جريان الفضولية في العقود الجائزة التمليكية ومنها الوصية، فضلا عن العقود الإذنية التي يكفي تحقق الإذن فيها ممن له الإذن.ص26047الكلام في مسألة الإجازة والرد، والأول منهما تارة يقع في موضوعها، وأخرى في حكمها وما يشترط في تأثيرها، واستظهار المصنف أن الإجارة هي القول الدال على الرضا بالعقد أو ما بحكمه وعدم كفاية مجرد الرضا ما لم ينكف بقول أو فعل في تحققها وان اعتبارها من باب السبيبة لا من باب الكشف عن السبب - كما ذهب إليه بعض - مستدلا على ذلك بأدلة سبعة ذكرها المصنف، وتنظر فيها وذكر وجه النظر.ص26348بيان شروط تأثير الإجازة والكلام حولها.ص26749الكلام فيما لو باع الفضولي مالا ثم ملكه، وذكر اختلاف الأصحاب في صحة العقد مع اجازته بعد الملك واحتمال البعض منهم عدم توقف صحة العقد على إجارة منه بعد التملك وذهاب البعض إلى بطلان العقد وعدم قابليته للتصحيح حتى مع الإجازة بعد الملك وفي المسألة بيان وتفصيل من المصنف والمعلق وذكر أخبار استدل بها على المنع والتكلم فيما هو المستفاد منها، وبالنتيجة اختلاف بين المصنف والمعلق في حكم المسألة ثم ذكر المصنف ما يلحق بالمسألة المذكورة، وهي ما لو باع معتقدا أنه مال غيره ثم بان أنه مال نفسه وأن حكمه التوقف على الإجازة ثم ذكره مسألة أخرى وهي ما لو أذن المالك لشخص بالتصرف في ماله معتقدا أنه لغيره فلا يجوز للمأذون العالم بالكيفية التصرف فيه بذلك الاذن كما انه لو أذن لشخص معتقدا أنه صديقه لم يجز للمأذون التصرف فيه مع كونه عدوا له وان المالك مشتبه في اعتقاد الصداقة، والكلام من المعلق با مكان لفرق بين ما لو أذن بالتصرف في ملكه معتقدا أنه لغيره وبين ما لو أذن لعدوه بالتصرف في ماله معتقدا صداقته وأنه في الصورة الأول لا يجوز للمأذون التصرف بذلك الإذن بخلاف الصورة الثانية وبيان وجه الفرق بينهما.ص28250بيان حكم الإجازة من حيث كونها نافلة أو كاشفة وبيان ما استدل به للكشف، ورده، ومناقشة المصنف للرد وتقريبه الكشف بأن التأثير للعقد وان كان حادثا بالإجازة ويحدث بحدوثه الملك الا انه ينبسط بحدوثه إلى حين العقد الذي هو منتهى الانبساط من طرف السابق وحرف الابتداء من قولهم: (من حين العقد) لبيان مبدء الطرف لا مبدء الحدوث فان زمان الإجازة مبدؤه وحين العقد منتهاه، وبملاحظة الانبساط المذكور عبر عنها بالكاشفة، وامتاز القول بها عن القول بكونها ناقلة لعدم الانبساط فيه إلا في الطرف اللاحق إلى آخر ما ذكره المصنف من وجوه الكشف والنقاش في بعضها وبيان بعض ثمرات القولين.ص31351الاستدلال على الكشف بصحيحة أبي عبيدة، وتقريب دلالتها عليه، ثم ذكر بعض الثمرات بين القول بالنقل والقول بالكشف. وعلى الكشف: بين جميع محتملاته. ثم بيان تعليل منع الأصيل فيما انتقل عنه على القول بالكشف بأمور وذكرها والتنظر فيها، وبيان وجهه ثم سرد بعض الثمرات الأخر بين القول بالنقل والقول بالكشف وذكرها والكلام حولها، ومنها ظهور الثمرة فيما لو تواردت عقود متعددة فضولية على العوضين أو أحدهما مع وحدة المحل أو اختلافه.ص31952الكلام فيما لو عقد اثنان أو أكثر على مال دفعة أو بالتعاقب مع اتحاد المتعلق. ثم الكلام فيما لو اختلف المتعلق وفيما لو باع اثنان من شخص واحد وأجازهما دفعة واتفق الثمنان جنسا وفيما لو اختلفا في الجنس أو اختلفا في محض الكم أو اختلفا في الاطلاق والتقييد، ثم بيان ان إجازة العقد لا توجب إجازة القبض.ص32853الكلام في الرد: تارة في موضوعه، وأخرى في حكمه وتأثيره، وبيان الرد هو إنشاء لابطال ما أحدثه الفضولي بقول أو فعل وبيان كل منهما تفصيلا ثم الكلام في حكم الرد وانه موجب لابطال العقد الموجب لسقوط الإجازة عن التأثير وانه لو لم تتحقق الإجازة من المالك - تحقق منه الرد أم لا - جاز انتزاع ماله أو بدله مع التلف ممن هو في يده باقباض الفضولي ويتخير مع تعاقب الأيدي عليه في الرجوع على من شاء منهم وانه لو رجع على السابق رجع هو اللاحق ولا عكس ما لم يكن غارا له، ويرجع هو أي اللاحق على من تأخر عنه، وان قرار الضمان على من تلف المال بيده ثم بيان ان بسط الكلام يتم في مواضع: الأول - في معني ضمان العين. الثاني - في تصوير تخيير المالك في الرجوع على من شاء منهم في تعاقب الأيدي على ماله. الثالث - في رجوع من رجع المالك عليه غير التالف في يده على غيره. ثم الكلام في معنى الضمان وتقريره وبيان أنه قد يطلق على ما يفيد تحويل المال من ذمة إلى أخرى وقد يطلق ويراد به التعهد وبيان الفرق بين الضمانين.ص33054الكلام في صحة الضمان العقدي للأعيان المضمونة على الغير بضمان اليد كالمغصوب والمقبوض بالعقد الفاسد والأمانات عند التعدي والتفريط وجوازه قبل تلف العين وبيان الخلاف بين الأصحاب في جوازه وأن الأكثر على المنع وجماعة على الجواز ومنهم المصنف مستدلا على ذلك بعموم " أوفوا بالعقود " مع التأييد بقوله تعالى " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " والمناقشة من المعلق ثم تعقيب المسألة بضمان درك أحد العوضين للبايع أو المشتري المجمع عليه والانتصار به للجواز في المسألة ومناقشة المعلق ذلك، وبيان عدم وضوح دلالته عليه إن تحقق اجماع على ذلك. ثم الكلام فيما يظهر منهم الاتفاق على صحة ضمانه من المتاع الملقى في البحر عند قول الضامن لصاحب المتاع: القه في البحر وعلي ضمانه، وحكاية الاجماع مستفيضا عليه مع ما قيل إنه من ضمان ما لم يجب، وامكان تصحيحه بأحد الوجهين ذكرهما المصنف.ص33655الكلام في تصوير ضمان الأيدي المتعاقبة على مال الغير للمالك واشتغال ذممهم بحسب تعددها بمال واحد، وبيان من المصنف والمعلق في كيفية الضمان المذكور. وتفصيل ذلك وتوجيهه. وبيان الوجه في رجوع السابق من ذوي الأيدي على اللاحق بما غرمه للمالك من بدل العين التالفة عند رجوع المالك عليه وأخذه منه دون اللاحق فإنه لا يرجع بما غرمه للمالك على السابق ما لم يكن مغرورا فإنه يرجع على من غره.ص34856في بيان أن ما وجهنا به ضمان ذوي الأيدي المتعاقبة على مال الغير من طولية الضمان هو مراد شيخنا الأنصاري - قدس سره - حيث يقول (فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل) ثم بيان أن الضمان الطولى كما تصورناه في الأيدي المتعاقبة على مال الغير كذلك يتصور فيما يكون بالعقد أو الإتلاف والغرور وان كان بين ضمان الأيدي وبين الضمان بالعقد أو الإتلاف والغرور فرق، وبيان وجهه وأن المالك عند استيفائه البدل من أحد الضمناء تبرء ذمة الجميع لوحدة حقه المفروض استيفاؤه:ص35757فيما لو أبرء المالك ذمة أحد الضمناء ما عليه تبرء ذمة الجميع ويسقط الحق عنه وعن السابق عليه واللاحق له، وبيان وجه ذلك وأنه مقتضى طولية الضمان. وانه صالح المالك أحد الضمناء فلا اشكال في سقوط حق المالك كالابراء، وانه هل يرجع المتصالح على من لحقه أو ليس له الرجوع عليه كالابراء، وأما عدم رجوعه على من سبقه فهو واضح واستظهار أنه كالابراء والصلح وتوضيح ذلك بعد ذكر حقيقة الصلح وأنه في ورد كل معاملة يفيد فائدتها وان لم يكن نفسها وإنه انما يكون كالابراء فيما لو كان الصلح بلا عوض، وأما ما كان بعوض فيرجع المتصالح على من لحقه بمقداره ثم تكرار الكلام في بيان كيفية ضمان الأيدي المتوالية على مال الغير لما في ذلك من زيادة وضوح للمطلب.ص36158في ما لو مزج المشترى المبيع فضولا بماله مع رد المالك بيعه، ثم أودع المجموع عند شخص أمانة، وبيان حكم المسألة، وأن الكلام فيها يقع في مقامين: الأول - فيما تقتضيه القاعدة في الحكم من ناحية المزج وأن صاحب المال ماذا يستحق، والمقام الثاني فيما تقتضيه القاعدة من ناحية الوديعة وما يكون حكم الودعي وأن الواجب عليه دفع مجموع المال للمودع عند مطالبته أو دفع مقدار حصته من المجموع وإبقاء الباقي أمانة عنده للمالك ودفعه إليه لو ظهر.ص376

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “بلغة الفقيه — السيد محمد بحر العلوم

مكتبة العلمين العامة النجف الأشرف (10) بلغة الفقيه مجموعة بحوث ورسائل وقواعد فقهية لامعة تسد ضرورة الفراغ في التشريع الاسلامي والفقه الاستدلالي لا غنى للفقيه والقانوني عن معرفتها.
تصنيف الحجة المحقق السيد محمد آل بحر العلوم - قدس سره - شرح وتعليق الفقيه الورع السيد محمد تقي آل بحر العلوم - دام ظله - الجزء الثاني
(١)

عن كتاب بلغة الفقيه — السيد محمد بحر العلوم

كتاب “بلغة الفقيه — السيد محمد بحر العلوم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “بلغة الفقيه — السيد محمد بحر العلوم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “مكتبة العلمين العامة النجف الأشرف (10) بلغة الفقيه مجموعة بحوث ورسائل وقواعد فقهية لامعة تسد ضرورة الفراغ في التشريع الاسلامي والفقه الاستدلالي لا غنى للفقيه والقانوني عن معرفتها. تصنيف الحجة المحقق ا

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى