فهرس الكتاب

1كلمة (مكتبة العلمين العامة): عرض موجز لمطبوعاتها ومشاريعها الفكرية طيلة ستة أعوام، لمحات سريعة عن الكتاب ومؤلفه والمعلق عليه.ص32خطبة الكتاب للمؤلفص93رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن: بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء، وللمصاديق المشتبهة بينهما.ص134التعليق: شرح مفصل للفوارق بين الحق والحكم التي ذكرها المصنف، وتعريف كل منهما، وذكر المائز بينهما، ومناقشة المصنف فيما يراه من الحق: بأنها في الحقيقة من قبيل الأحكام لأنها غير قابلة للاسقاط، كحق الأبوة وولاية الحاكم الشرعي وحق الاستمتاع بالزوجة وحق الجار وحق التولية من الواقف، وحق الوصاية من الوصي وعامة الولايات المجعولة ممن له الجعل.ص335الخمس والزكاة من الحقوق بالمعنى الأخص، لكنهما غير قابلين للاسقاط، فهما من هذه الجهة من قبيل الأحكام، تحقيق مفصل في أن متعلق حق الخمس والزكاة، الذمة أم العين المحقوقة، واختيار: أنه العين لا الذمة، وأنه حق مستقل وليس من قبيل سواه من الحقوق.ص406ومن الحقوق - غير القابلة للانتقال بالإرث -: حق القسم للزوجة، وان قبل النقل إلى الضرة: ومما لا يقبل النقل والانتقال: ما كان من قبيل حق الغيبة والشتم والضرب والايذاء، والأظهر عدم كونها من قبيل الحقوق.ص507حق الرهانة والشفعة والخيار قابل للانتقال إلى الوارث وغير قابل للنقل إلى الغير بالمصالحة عليه، بيان الفرق في ذلك، وذكر الخلاف بين المصنف والشيخ الأنصاري حول الموضوع. وبيان جواز التوكيل في إنشاء الفسخ والاقرار. بيان ما هو الأصل في المشكوك كونه قابلا للنقل والانتقال.ص518هل يصح جعل الحقوق ثمنا للبيع أم لا؟ عرض مفصل عن حقيقة الملكية والبيع، وأخيرا: اختيار عدم صحة جعل الحق ثمنا للبيع...ص619رسالة في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و يستنتج من هذه القاعدة الايجابية: قاعدة سلبية معاكسة لها في المفهوم. بحث مفصل حول القاعدة الكلية طردا وعكسا من حيث المعنى. وبيان ما هو المقصود بالضمان فيها.ص6710مدرك القاعدتين الايجابية والسلبية - هو الاجماع وقاعدة الاحترام، وليس قاعدة الاقدام.ص7811نقوض واشكالان: ومما ينقض على طرد القاعدة: استعارة المحرم الصيد من المحل، والجواب عن ذلك. والتحقيق في حكم ذلك الصيد.ص8312و ينقض على القاعدة الايجابية - أيضا - بنماء البيع بالبيع الفاسد المضمون على المشتري، والجواب عنه.ص8913و ينقض عليها أيضا بحمل المبيع بالبيع الفاسد المضمون على المشتري، والجواب عنه.ص9014و منها: النقض بالشركة الفاسدة والجواب عنه، تحقيق في بيان معنى الشركة وأقسامها الصحيحة والفاسدةص9115و ربما ينقض على القاعدة أيضا بعامل القراض إذا أخذ المال قراضا وكان عاجزا عن تأديته، والجواب عن ذلك، بيان تفصيلي عن حقيقة المضاربة، والضمان فيها. والمناقشة مع المصنف في تضمين عامل القراض العاجز، واختيار عدم تضمينه.ص9516وقد يتوهم النقض على القاعدة باستعارة العين المغصوبة من غاصبها. بيان صور المسألة، والجواب عن ذلك، بيان النقاش - تفصيلا - في ضمان تلك العارية المغصوبة.ص10017و مما ينقض على القاعدة، بالبيع من السفيه المحمور لو تلف المبيع في يده مع كون القبض باذن البائع. والجواب عن ذلك.ص10618وربما يتوهم النقض أيضا بالبيع بلا عوض، والإجارة بلا أجرة. التفصيل في ذلك، وبيان الجواب عنه.ص10819ذكر الاشكالين على القاعدة، والجواب عنهما.ص11520رسالة في القبض وحقيقته بيان حقيقة القبض - لغة - وبيان أقوال الفقهاء الثمانية في مصطلحه وأدلتهم عليها: 1 - كفاية التخلية فيه مطلقا في المنقول وغيره، 2 - التخلية في غير المنقول، وفيه: نقله، 3 - القبض في المنقول إذا لم يكن مكيلا أو موزونا محض النقل، واما فيهما فبالكيل أو الوزن، 4 - القبض في المنقول: نقله وفي الموزون والمكيل: ذلك أو الكيل أو الوزن، 5 - القبض هو التناول باليد فيما ينقل ويحول، وأما في العبد فقبضه أن يقيمه، والبهيمة قبضها أن يمشي بها، والجزاف قبضه نقله من مكان إلى آخر، والمكيل، قبضه مكايلته، 6 - التخلية في غير المنقول وفي الحيوان: نقله، وفي المكيل والموزون والمعدود: ذلك أو نقله، وفي الثوب: وضعه في اليد، 7 - كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع، لا في زوال المنع عن بيع ما لم يقبض، 8 - إنه الاستيلاء على المقبوض باليد. وأخيرا استظهار المصنف: أن القبض حقيقة واحدة في جميع الموارد، وهي الاستيلاء والسلطنة العرفية على الشئ.ص11921بقي هنا فروع: عرض موجز لفروع مسألة القبض: الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا. السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري. السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع.. عرض مفصل في تلك الفروع...ص12922رسالة في قاعدة تلف المبيع قبل القبض اتفاق الفقهاء على أن المبيع الشخصي قبل القبض مضمون على بائعه بالمسمى، عرض الأدلة على ذلك.ص14923هذه الكلية مما لا كلام فيها، وانما يقع الكلام في أمور: الأول - ان ذلك هل هو على القاعدة، أم على خلافها تعبدا؟ تحقيق مفصل عن كلية قاعدة الضمان، وبيان الخلاف في ذلك. بيان مبنى الفقهاء بأن مفاد العقد هو التمليك بإزاء التمليك، والجواب عن ذلك، وبيان الثمرة بين القول بضمان البائع في تلف المبيع، والقول بالانفساخ قبل التلف، درج أقوال الفقهاء في ذلك الموضوع.ص15024الأمر الثاني - بيان موارد الضمان والقبض فيما لو كان المبيع بعضا من جملة معينة.ص16525الأمر الثالث - موارد الضمان والقبض فيما لو كان المبيع كليا في الذمة، تحقيق أدلة الموضوع.ص16526الأمر الرابع - بيان حكم تلف المبيع إذا كان التلف بتسبيب من المشتري أو البائع أو الأجني، عرض صور المسألة، وأقوال الفقهاء فيها، مع تحقيق مفصل في أدلة ذلك. وبيان أحكامها...ص16927الأمر الخامس - فيما لو حصل للمبيع نماء قبل تلفه فهل للمشتري أم للبائع، وبيان رأي الشيخ بأنه للبائع، مستدلا بحديث (الخراج بالضمان) ومناقشة المصنف من قبل المعلق حول الموضوع.ص17728الأمر السادس - في أن النماء المتجدد قبل التلف بيد البائع أمانة غير مضمونة.ص17929الأمر السابع - يلحق بالتلف الظاهر في الهلكة: ما كان بحكمه مما يوجب تعذر التسليم كالسرقة والضياع ونحوهما.ص18030الأمر الثامن - فيما لو شك في التالف: أنه من التلف قبل القبض أو بعده، فالحكم هو انفساخ العقد - على القاعدة - وربما يتوهم لزوم العقد. وتحقيق المصنف والمعلق حول ذلك.ص18131الأمر التاسع - استثنى بعض الأصحاب من قاعدة ضمان البائع تلف المبيع قبل القبض: تلفه ضمن الثلاثة أيام التي يثبت فيها خيار التأخير فحكموا أنه من ضمان المشتري، وبعد الثلاثة من ضمان البائع.ص18232الأمر العاشر - لا يسقط هذا الضمان عن البائع باسقاط المشتري أو إبرائه.ص18433الحادي عشر - ربما يستثنى من هذه الكلية صور: منها - ما لو أسلم عبد الكافر وتلف بعد بيعه وقبل قبضه، ومنها - ما لو باع العبد ممن يعتق عليه فتلف قبل التسليم. ومنها - ما لو باع العبد الآبق مع الضميمة، فتلف الآبق أو تلفت الضميمة. ومنها - ما لو اشترى جارية فأولدها ولما يحصل القبض بالوطء، فتلفت الجارية أو أبقت قبل القبض، ومنها - ما لو حصل في العبد المبتاع قبل القبض أحد أسباب الانعتاق ومنها - ما لو جنى المملوك قبل القبض بما يوجب استرقاقه، ومثله ما لو جنى على نفسه بقتل، فإنه من التلف قبل القبض.ص18534الثاني عشر - لو ضمن الأجنبي للمشتري درك الثمن لو رجع إليه بتلف المبيع قبل قبضه، فلا يصح ذلك الضمان ان كان قبل تلف المبيع مطلقا، ويصح ان وقع الضمان بعد تلف المبيع عند البايع وكان الثمن مقبوضا له.ص18835الثالث عشر - لو وكل على البيع والاقباض، وفرط الوكيل فتلف المبيع قبل قبضه، انفسخ العقد ورجع الموكل على الوكيل.ص18936الرابع عشر - لو كان المبيع مقبوضا للمشتري قبل بيعه، لم يفتقر إلى قبض جديد.ص18937الخامس عشر - لو اتحد المقبض والقابض واختلفا بالاعتبار لم يفتقر إلى نية القبض.ص19038السادس عشر - إذا تلف بعض المبيع وكان مما يقسط عليه من الثمن، انفسخ العقد بالنسبة إليه - فحسب -.ص19239السابع عشر - كلما تقدم في تلف المبيع قبل قبضه يجري فيما لو تلف الثمن المعين أو أبعاضه أو أوصافه، وانه في ضمان المشتري حرفا بحرف.ص19440الثامن عشر - لو باع ثوبا بعبد - مثلا - وقبض الثمن وهو العبد فباعه من غيره، ثم تلف المبيع وهو الثوب قبل قبضه تحقيق الضمان في المسألة.ص19541التاسع عشر - الحاق الثمن الكلي - خارجيا أم ذميا - بالثمن المعين الشخصي في مسألة الضمان.ص19542العشرون - شمول قاعدة الضمان قبل القبض لسائر عقود المعاوضات.ص19543تذييل يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع بالقبض: أن لا يكون للمشتري خيار يختص به، وإلا كان الضمان على البائع وان تلف في يد المشتري، التدليل على ذلك، وتحقيق المسألة في عرض أمور خمسة، وعرض أقوال الفقهاء في بيان ذلك.ص19644رسالة في الأراضي الخراجية تبويب الرسالة إلى: مقدمة، ومقالات، وتذييب وخاتمة. أما المقدمة ففي تقسيم الأرضين: إلى أرض بلاد الاسلام وأرض بلاد الكفر، وبيان أقسام كل منهما.ص20945المقالة الأولى - في الأرض المفتوحة عنوة، وانها لعامة المسلمين، والاستدلال على ذلك بالاجماع والاخبار المستفيضة والاستظهار منها: أن الأرض للمسلمين على جهة الملكية، لا على وجه الاختصاص، وبيان صور الملكية الأربعة.ص21146بقي هنا أمور: الأول - هل يتعلق الخمس بالمفتوحة أم أنها كلها للمسلمين؟ بيان رأي المشهور في تعلق الخمس بها والتدليل على ذلك بالأخبار وكلمات الأصحاب، ومناقشة ذلك، وأخيرا: اختيار ثبوت الخمس فيها كغيرها من الغنائم المنقولة.ص21747الأمر الثاني - بيان الخلاف في تعلق الخمس بعين الأرض، أو بحاصلاتها أو التخيير بينهما، واختيار التخيير.ص22348الأمر الثالث - ما يأخذه السلطان باسم الخراج أو المقاسمة إنما هو بدل عن مجموع الأرض لا عن غير الخمس منها، فالخمس في الخراج.ص22449الأمر الرابع - الأقوى ثبوت الخمس في الخراج مطلقا - في زمن الحضور، أم الغيبة -.ص22450الأمر الخامس - الأخبار الدالة على كون الأراضي كلها للامام بالاطلاق أو العموم يجب تقييدها أو تخصيصها بالأخبار الدالة على كون الأرض المفتوحة للمسلمين، وذكر وجوه وتعليلات تثبت تملك الامام (ع) لعموم الأراضي المفتوحة وأنها محللة للشيعة يتصرفون فيها كيفما شاؤوا. استعراض الوجوه التي ذكرها الشيخ الأنصاري في ذلك الموضوع. مناقشتها.ص22551الأمر السادس - الأرض المفتوحة دفاعا في زمان الغيبة أيضا للمسلمين.ص23252الأمر السابع - لا تخرج الأراضي المفتوحة عنوة عن كونها خراجية بتغلب الكفار عليها.ص23253الأمر الثامن - المراد بالمعمورة عند الفتح وكونها للمسلمين كونها لهم بعماراتها الكائنة فيها - حينئذ - فيشكل الحكم في ملكية ما يصنع من تلك الأراضي من الآلات والأواني وغير ذلك.ص23254الأمر التاسع - يتفرع على ملكية الأرض المفتوحة لعموم المسلمين - عدم جواز التصرف فيها بدون الاذن، والكلام في مقامين: الأول - هل يجوز التصرف والتعمير بدون إذن الامام (ع) أو نائبه؟ أو لا. واختيار توقف التصرف على إذن الامام أو نائبه؟ الثاني - ذكر الخلاف في جواز بيع الأرض المفتوحة وعدمه، أو التفصيل بالجواز تبعا للآثار، والعدم من دون ذلك. عرض فروع المسألة وأقوالها في المقامين وأدلتها - تفصيلا -.ص23455الأمر العاشر - ذكر الخلاف في ثبوت كون الأرض من المفتوحة عنوة أو من العامر في وقتها بغير العلم من مراقب الظن، وعرض حجية كل من الفريقين واختيار ثبوت ذلك بالظن.ص24556الأمر الحادي عشر - يجوز للامام (ع) ونائبه إقطاع شئ من أرض (العنوة) لبعض، ولا تخرج بذلك عن كونها خراجيةص24957الأمر الثاني عشر - ولاية تقبيل الأراضي وتسليطها بيد الامام (ع) في زمن الحضور وبسط اليد، ومع عدم ذلك - كما في زمن الغيبة - فهل تسقط الولاية من أصلها، فيجوز التصرف لكل أحد بلا اذن، أو ثبوتها للنائب العام للامام؟ قولان في المسألة. تحقيق المسألة مع عامة فروعها والتدليل على ذلك، واستعراض كلمات الفقهاء في الموضوع ومناقشتها، وبيان اختيار المصنف.ص25058الأمر الثالث عشر - يلحق بحكم عمران الأرض المفتوحة حريمها ومرافقها، الأمر الرابع عشر - بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة من جانب، وصلحا من جانب آخر.ص25759الأمر الخامس عشر - في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة، ومنها - مكة المكرمة.ص25860و من الأراضي المفتوحة عنوه: أرض العراق. تقدير مساحتها وكيفية فتحها، وتقسيمها إلى العامرة، والغامرة حين الفتح وبيان حكم العامرة منها.ص26061الكلام في أرض الموات المفتوحة عنوة، وحكمها وأدلة كونها للامام عليه السلام.ص26562إشكال التناقض بين كون الموات للامام، والحكم بكون المحياة عند الفتح على إطلاقه لعموم المسلمين، ومحاولة التخلص من الاشكال بعدة حيات. ويتفرع على ذلك: الاشكال بالأخبار الواردة من الفريقين الدالة بظاهرها على سببية الاحياء للتملك مطلقا - والجواب عن ذلك بحملها على الترخيص من الامام بالاحياء لا التملك التام. ثم الاشكال على ذلك الحمل أيضا، والجواب عنه...ص26663المقالة الثانية - في أرض الصلح، تعريفها وتقسيمها قسمين: القسم الأول - وقوع الصلح مع أهل الذمة على أن أرضهم لهم، وعليهم الجزية بحسب تعين الامام أو نائبه لها كما وكيفا. ويجوز بيعها وإيجارها للمسلمين ولغيرهم على أن ينتقل خراجها إلى البائع لا إلى المشتري، ذكر الخلاف في ذلك الحكم عن بعض والجواب عنه وبيان ان مصرف هذا الخراج كمصرف الغنيمة.ص27564القسم الثاني من قسمي أرض الصلح - أن تكون رقبة الأرض للمسلمين وللمصالحين السكنى والجزية - كأرض المفتوحة عنوة - على ان تلك المصالحة الظاهرية لا تخرجهم عن كونهم مهدوري الدم في الواقع.ص28165المقالة الثالثة - في أرض من أسلم أهلها طوعا وأنها مملوكة لأربابها، الاستدلال على ذلك بالشهرة فتوى ورواية - وذكر الخلاف عن بعض القدماء بأنها للمسلمين، وبيان تضارب الروايات في ذلك، والجمع بينها وتوجيهها والقول بالتفصيل.ص28266المقالة الرابعة - في أرض الأنفال، تعريفها، أقسامها، حكمها بأنها ملك النبي والامام (ع)، الاستدلال على ذلك بالاجماع والشهرة والأخبار المستفيضة.ص28867القول بان أرض الأنفال مباحة لعموم المسلمين والجواب عنه، وذكر مناقشة صاحب المناهل قي دفاعه عن ابن إدريس حول الموضوع، والجواب عنه، ذكر الاشكال على ملكية هذه الأرض للامام بأنه يلزم من ذلك ملكية منتجاتها، ومقتضاه عدم جواز تناول شئ منها إلا باذن الامام وذلك خلاف السيرة، والجواب عنه.ص29368هذا تمام الكلام في أرض الأنفال من حيث موضوعها، وأما حكمها فهي للامام (ع) أو نائبه بعد النبي (ص)، ليس لأحد التصرف بها بلا اجازته أو إجازة نائبه في زماني الحضور والغيبة ذكر الخلاف في إطلاق إجازة الأئمة (ع) لشيعتهم حتى في الخمس، فأسقطه في الغيبة، أم أن الإجازة مقيدة فيما وراء الخمس من الأموال والأنفال، تفصيل الموضوع وتحقيقه. الاشكال بان غاية مفاد أخبار التحليل هو جواز التصرف، لا التملك، والجواب عن ذلك بتوجيه التحليل إلى قصد لتمليك.ص30069تذنيب: في حكم ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة في تقبل الأرض منه، وجواز الأخذ فيه، وبراءة ذمة المتقبل بدفع القبالة إليه. الاستدلال على جواز ذلك بصحيحة الحذاء، وذكر المناقشة فيها والجواب عن ذلك. مواصلة الاستدلال على ذلك بأخبار أخر والاستنتاج منها - بعد ذكر مناقشتها والجواب عنها - على المقصود، ومنها الأخبار الواردة في جواز تقبل الخراج من الأراضي والرؤوس:ص30470متابعة الاستدلال على جواز أخذ مال الخراج وتقبله من الظالم وبراءة ذمة المتقبل - بالاجماعات المحكية عن عامة الفقهاء كالسيد بحر العلوم، وصاحب الرياض، والشهيد في المسالك، وصاحب الجواهر، والحدائق وغيرهم.ص31571ذكر الخلاف: في سقوط الزكاة عن المتقبل بعد أن أخذ الجائر منها الخراج بعنوان الزكاة، أو عدم سقوطه عنه، أو القول بالتفصيل في السقوط وعدمه بين الدفع إلى الظالم مع عدم استطاعة جحده وإنكاره، أو استطاعة ذلك....ص31872حكم مال الجائر مما لم يعلم كونه من الخراج أو المقاسمة، بيان أقسامها الثلاثة: اما أن يعلم حرمته بعينه، أو حليته بعينه أو يكون مشتبه الحال. صور القسم الأول وبيان أحكامها: وذكر الخلاف فيها.ص32273القسم الثاني فيما لو كان المال معلوم الحرمة، بيان أحكامها، وذكر الخلاف فيها.ص32974القسم الثالث، وهو المشتبه الحال، صور المسألة وبيان أحكامها، وبيان أحكام الشبهة المحصورة وغير المحصورة.ص33075و يستحب التنزه عن تناول أموال الجائر في جميع الصور، ويكره التناول، وترتفع الكراهة بأمور، منها - إخباره، بالحلية ومنها - إخراج خمسه، ومنها ما لو كان قصد الآخذ قضاء حوائج الإخوان.ص33576خاتمة في الأراضي المندرسة: تعريفها صورها بيان أحكامها. ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني، مناقشة أدلة الطرفين، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة، وبيان وجهة الجمع بينها، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة. وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب.ص338

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “بلغة الفقيه — السيد محمد بحر العلوم

مكتبة العلمين العامة النجف الأشرف (9) بلغة الفقيه مجموعة بحوث ورسائل وقواعد فقهية لامعة تسد ضرورة الفراغ في التشريع الاسلامي والفقه الاستدلالي لا غنى للفقيه والقانوني عن معرفتها.
تصنيف الحجة المحقق السيد محمد آل بحر العلوم - قدس سره - شرح وتعليق الفقيه الورع السيد محمد تقي آل بحر العلوم - دام ظله - الجزء الأول
(١)

عن كتاب بلغة الفقيه — السيد محمد بحر العلوم

كتاب “بلغة الفقيه — السيد محمد بحر العلوم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “بلغة الفقيه — السيد محمد بحر العلوم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “مكتبة العلمين العامة النجف الأشرف (9) بلغة الفقيه مجموعة بحوث ورسائل وقواعد فقهية لامعة تسد ضرورة الفراغ في التشريع الاسلامي والفقه الاستدلالي لا غنى للفقيه والقانوني عن معرفتها. تصنيف الحجة المحقق ال

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    بلغة الفقيه — السيد محمد بحر العلوم — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية