فهرس الكتاب

1في كون القضاء بحسب جعلها الأولى من مناصب النبي صلى الله عليه وآله والوصي (ع)ص32في اختصاص الاذن الثابت من الأئمة (ع) لغيرهم في القضاء بالمجتهدص33في جواز القضاء للمقلد مع عدم التمكن من الترافع إلى المجتهد وعدمهص164في اعتبار الاجتهاد المطلق في القاضي وعدمهص195في جواز الترافع إلى حكام الجور مع عدم التمكن منه إلى غيرهم وعدمهص206في تعين الأعلم للقضاء عند وجوده والتمكن من الترافع اليه وعدمهص227في جواز ارتزاق القاضي من بيت المال من جهة قضائه وعدمهص258في جواز اخذ الأجرة على مطلق الواجبات وعدمهص279في جواز اخذ الأجرة في الواجبات الكفائية فيما كانت من الصنايع والحرفص3510في جواز اخذ القاضي الأجرة من المتخاصمين على القضاء وعدمهص3711في حرمة اخذ القاضي الرشوة على القضاءص3812في جواز اخذ القاضي الهدية على القضاء وعدمهص3913في الأمور التي تثبت بها ولاية القاضيص4014في بيان موضوع الاستفاضة وماهيتهاص4115في بيان حكم الاستفاضة وانه تثبت بها الولاية أم لاص4216في انعزال المنصوبين بالخصوص من طرف الامام للقضاء بموته (ع) وعدمهص4617في انعزال المنصوبين للقضاء بالعموم من طرف الامام بموته وعدمهص4918في انعزال المنصوب عن المجتهد لامر خاص أو أمور عامة بموته وعدمهص4919في جواز قضاء الإمام (ع) بعلمه وعدمهص5020في جواز قضاء المجتهد بعلمه وعدمهص5221في جواز نقض مجتهد لفتوى مجتهد آخر وعدمهص5322في جواز العدول عن تقليد مجتهد إلى تقليد آخر وعدمهص5323في جواز نقض مجتهد لفتوى نفسه وعدمهص5324في جواز نقض حكم القاضي في الشبهات الحكمية وعدمهص5425في جواز نقض حكمه في الشبهات الموضوعية وعدمهص5626في جواز نقض الحكم بالفتوى وبالعكس وعدمهص5827في حرمة التتبع عليه في حكم غيره مع عدم احتمال جوره في حكمه وعدمهاص5928في وجوب التتبع عليه في حكم غيره فيما ادعى المحكوم عليه جوره فيه وعدمهص5929في اشتراط التعدد في المترجم عند احتياج الحاكم اليه وعدمهص6030في موضوع العدالة المعتبرة في الشاهدينص6131في طريق ثبوت العدالةص6432في حكم العدالةص6833في احتياج الجرح والتعديل بالبينة إلى ذكر السبب لهما وعدمهص6934في ما يعتبر في التعديل من العبارةص7635فيما يجوز الاستناد اليه في الشهادة على الجرح والتعديلص7636فيما اختلف البينتان في الجرح والتعديل مع اطلاق شهادتهما وعدم رجوعها إلى التكاذبص8037فيما اختلف البينتان في الجرح والتعديل مع عدم اطلاق شهادتهما وكونها راجعة إلى التكاذبص8238في اشتراط سماع الدعوى بكونها متعينة غير مجهولة وعدمهص8339في جواز ايراد المدعى الدعوى بصورت الجزم مع عدم كونه قاطعا بثبوت مدعاه و عدمهص8540في اشتراط سماع الحاكم للدعوى ايرادها بصورة الجزم وعدمهص8641فيما أقر المدعى عليه بالمدعى به عند الحاكمص9142فيما ذهب اليه المشهور من الفرق بين الاقرار والبينةص9143في اعتبار اذن المدعى في جواز حكم الحاكم باقرار المنكر وعدمهص9644في وجوب الفحص على الحاكم عن حال المنكر فيما ادعى الاعسار بعد اقراره وعدمهص9745فيما لم تكن دعوى المنكر الاعسار مسبوقة بمال لهص9946في أن العسر وجودي ضد لليسر أو عدمي نقيض لهص10047في أن المستفاد من الأدلة هل هو اشتراط العسر في انظار مدعيه أو اشتراط اليسر في جواز المطالبة عنهص10148في سماع البينة من المنكر في الجملة وعدم اختصاصها بالمدعىص10349فيما كانت دعوى المنكر الاعسار مسبوقة بمال لهص10950فيما لو شهدت البينة في المسبوق باليسار على التلفص10951فيما لو شهدت البينة في المسبوق باليسار على الاعسارص11052في سقوط الدعوى بحلف المنكر وعدم جواز المطالبة منه وعدم سماع البينة من المدعى بعد حلفه فيما كان المدعى به ديناص11253في جواز المقاصة من مال المنكر بعد حلفه وعدمهص11254في جواز تجديد الدعوى مع المنكر الحالف ومطالبته وجواز سماعها للحاكم فيما كان المدعى به عينا وعدمهص11455في جواز اخذ العين المدعى بها سرا بعد حلف المنكر وعدمهص11556في جواز المقاصة من مال المنكر الحالف عوضا عن العين وعدمهص11557في أن يمين المدعى المردودة اليه كيمين المنكر في جميع الاحكام أم لاص11558في أنه لو اخذ المدعى مالا من المنكر الحالف ثم تلف المال بيده فهل يقع التهاتر بين الذمتين أم لاص11859في أنه لو كذب الحالف نفسه جاز مطالبته والمقاصة من مالهص11860في أنه لو رد المنكر اليمين على المدعى لزمه الحلف في اثبات حقهص11961في أن اليمين المردودة إلى مدعى مثبتة لحقه في الجملةص11962في وجه ما ذكروه من لزوم الحاق اليمين المردودة بالبينة أو الاقرارص12063في ما هو الأقوى من الحاق اليمين المردودة بالبينة أو الاقرارص12264في بيان ثمرة النزاع في كون اليمين المردودة كالبينة أو كالاقرارص12565في سقوط دعوى المدعى بنكوله عن اليمين المردودة مطلقا أو في الجملةص12666في حكم ما إذا نكل المنكر عن اليمين وعن ردها إلى المدعىص12767في أدلة القائلين بعدم جواز القضاء بالنكولص12968في أدلة القائلين بجواز القضاء بالنكولص13069في حكم ما إذا لم يتمكن من رد اليمين إلى المدعىص13470في حكم ما لو بذل المنكر يمينه بعد حكم الحاكمص13671في لزوم الانظار على الحاكم فيما سئل المدعى انظاره في احضار الشهودص13772في حكم ما إذا التمس المنكر بعد إقامة البينة عليه احلاف المدعىص13773في أنه يستحلف المدعى مع البينة في الدعوى على الميتص13874في أن الاحتياج إلى اليمين في الدعوى على الميت هل يكون ثابتا بالنسبة إلى ورثة صاحب الحق أم لاص14075في أن اليمين الاستظهاري هل تكون ثابتة في الدعوى على الميت فيما كان المدعى به غير الدين كالعين والحق أم لاص14476في أن اليمين الاستظهاري هل تكون ثابتة مع الشاهد واليمين أم لاص14477في أن اليمين الاستظهاري هل تكون ثابتة مع اليمين المردودة أم لاص14578في أنه لو شهدت البينة على صبى أو مجنون أو غائب فهل يحتاج في الحكم بها إلى يمين المدعى أم لاص14679في جواز دفع الحاكم من مال الغائب إلى المدعى بعد يمينه قبل اخذ الكفيل عنه و عدمهص14880في جواز دفع الحاكم من مال الغائب إلى غير صاحب الحق كوارثه ووكيله ووصيه قبل اخذ الكفيل عنه وعدمهص14981في جواز دفع الحاكم من مال الصبي والمجنون إلى المدعى بعد يمينه قبل اخذ الكفيل عنه وعدمهص15082في حكم ما لو سكت المنكر عن جواب سؤال الحاكم لآفة في لسانه أو سكت عمدا عناداص15083في حكم ما لو أجاب بقوله لا أدرى ولا أعلم ونحوهماص15384في أن القضاء على الغائب هل هو موافق للأصل الثانوي أو لاص16185في أنه يشترط في سماع الدعوى على الغائب كونها معلومة أو لاص16186في أنه يشترط في المدعى على الغائب ان يذكر جحوده أو لاص16287في أن القضاء على الغائب يختص بمن كان مسافرا شرعا أو لاص16288في أنه هل يشترط فيما كان المدعى وكيلا عن ذي الحق تكفل الوكيل في دفع المال اليه أو لاص16589في أنه لو كان المدعى على الغائب وكيلا عن ذي الحق الغائب هل يحتاج مع إقامة البينة إلى اليمين وهل يشترط في دفع المال اليه تكفيله أم لاص16690في أنه هل يجوز الحلف بغير الله تكليفا ووضعا أم لاص16891في أن الحالف إذا كان مجوسيا هل يكتفى منه بالحلف بلفظة الله أم لاص17092في كفاية أن يقول المنكر في مقام الحلف والله ما له على من حقص17293في أنه يستحب للحاكم التغليظ في اليمين للاستظهارص17294في أنه لو حلف المنكر على عدم إجابة الحاكم في التغليظ لم ينعقدص17395في كيفية حلف الأخرسص17896في اشتراط كون احلاف الحاكم المنكر في مجلس الحكم وعدمهص17997في أن مقتضى الأصل والقاعدة في اليمين ان تكون على المنكرص18098في أن مقتضى الأدلة كون اليمين على البت مطلقا الا على نفى فعل الغيرص18299في جواز الحكم باليمين على البت مع استنادها إلى الامارات وعدمهص183100في جواز حلف المنكر على البت استنادا إلى الامارات وعدمهص184101فيما لو تردد الدعوى بين رجوعها إلى فعل النفس أو فعل الغير من جهة الشك في المصداقص190102في كفاية اليمين على نفى العلم في نفى فعل الغيرص193103في أن اليمين المردودة إلى المدعى إذا كانت على نفى العلم فهل يجب على المدعى الحلف على البت أو لاص197104في أن اليمين على نفى العلم هل يترتب عليها ما يترتب على اليمين على البت من عدم سماع البينة بعده أم لاص198105فيما لو تردد الدعوى بين رجوعها إلى فعل النفس أو فعل الغير من جهة الشك في مفهوم فعل الغير وفعل النفسص199106في أنه لو أجاب المنكر في الدعوى على فعل الغير بالنفي واقعا وعن علم فهل يكتفى منه باليمين على نفى العلم أو لاص201107في أنه هل يشترط في توجه اليمين على الوارث دعوى علمه باشتغال ذمة المورث أو لاص204108فيما إذا ادعى على المولى جناية عبده أو اتلافه مالاص208109فيما إذا ادعى على العبد انه جنى أو أتلف مالاص209110في أنه لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينةص210111في أن لو ادعى صاحب النصاب ابداله في أثناء الحول قبل قوله بلا يمينص210112في أن مقتضى القاعدة في كل مورد قام الدليل على سقوط البينة عن المدعى هو إلزامه باليمين أم لاص211113في أن المنكر الذي قام الدليل على سقوط اليمين عنه هل يلزم بالبينة أم لاص213114في أنه هل يجوز للمدعى فيما لم يكن له السلطنة على احلاف المنكر لفقد شرط من شرائطه ان يتوصل إلى إلزامه بالحلف باشتراطه عليه في عقد لازم أو بمصالحة دعواه معه عليه أو لاص215115فيما لو أريد من الحلف المصالح عليه الحلف المنكر من حيث كونه ميزانا للقضاءص215116فيما لو صالح المدعى حقه على حلف المنكر بالبراءة أو عدم استحقاق المدعى فعلاص216117فيما لو صالح المدعى حقه على حلف المنكر بالبراءة قبل المصالحة أو بعدم السبب الذي يدعيه المدعىص216118فيما لو صالح المدعى دعواه على حلف المنكر من حيث كونه ميزانا للقضاء أو من حيث كونه فعلا من أفعالهص220119في أنه لو صالح المنكر يمينه مع المدعى على مبلغ معين فهل يجوز للمدعى بعد قبول الصلح المرافعة مع المنكر وإقامة البينة على الحق أو تقاصه من مال المنكر أو لاص220120في أن العبرة في الحلف هل هي بينة المحلف والقاضي أو بينة الحالف لو كان محقا وبينة المحلف لو كان مبطلاص220121في حكم الحلف بالله كذبا تكليفا ووضعا وفي حكم الحلف بالله تورية تكليفا و وضعاص220122في حكم الحلف بالله صادقا تكليفا ووضعاص222123في أنه هل يجوز للمنكر الحلف كاذبا مع تمكنه من التورية فيما إذا ادعى المدعى عليه سبب الاشتغال كالبيع وكان المنكر أدى العوض وأراد المدعى استحلافه على السبب أم لاص222124في حكم حلف المنكر بالله جاهلا بالحال تكليفا ووضعاص225125في حكم حلف المنكر فيما لو كان النزاع بينه وبين المدعى من جهة الشبهة الحكمية كما في حق الشفعة وكان مذهب المنكر عدم ثبوته في أكثر من شريكين و مذهب المدعى والقاضي ثبوتهص226126في أنه هل يشترط في انتقال جميع التركة إلى الوارث انتفاء الدين أو لاص228127في أدلة القائلين بعدم الانتقال إلى الوارث مع الدين وبقاء التركة على حكم مال الميتص235128في انتقال التركة إلى الوارث مع الدين الغير المستوعب لها وعدمهص237129في جواز تصرف الوارث مع التركة مع استيعاب الدين على القول بعدم الانتقال اليه معه وعدم جوازهص239130في جواز تصرف الوارث في التركة مع استيعاب الدين على القول بانتقالها اليه معه وعدم جوازهص239131في التفصيل الذي اختاره المحقق القمي ره في جواز تصرف الوارث في التركة مع الدين المستوعبص243132في الإشارة إلى ما في كلام المحقق القمي ره من المواضع للنظرص247133في جواز تصرف الوارث مع الدين الغير المستوعب في الفاضل من التركة عن الدين على القول بعدم انتقال ما قابل الدين منها اليه وعدم جوازهص249134في جواز تصرف الوارث في الفاضل من التركة عن الدين وعدمه على القول بانتقال ما قابل الدين أيضا اليهص253135في أنه لو اذن الغرماء في تصرف الوارث في التركة فهل تحصل براءة ذمة الميت أم لاص254136في حكم ما لو تصرف الوارث في التركة ثم تبين ان على الميت ديناص254137في أن كل ما ذكر في الدين من انتقال ما قابله من التركة إلى الوارث وعدمه ومن جواز تصرف الوارث فيه وعدمه يأتي بعينه في الوصيةص254138في أن للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه مطلقاص255139في أنه هل للغريم المحاكمة على ما يدعيه للميت أم لاص256140في أنه قد ثبت القضا بشاهد ويمين في الجملةص257141في أنه هل السبب في اثبات الحق هو الشاهد واليمين اي المجموع المركب منهما أو أحدهما سبب والاخر شرطص259142في أنه هل بين الشاهد واليمين ترتب في مقام الأداء أم لاص260143في أنه هل الشاهد واليمين سبب لاثبات مطلق الحقوق أو خصوص حق الناسص260144في أنه هل يثبت بالشاهد واليمين مطلق حقوق الناس أو خصوص بعضهاص261145في بعض التنبيهات المتعلقة بالموارد التي يكتفى فيها بالشاهد واليمينص265146في أنه لا يثبت دعوى جماعة مع شاهد الا مع حلف كلهمص265147في حكم ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم مع شاهد وحلف بعضهم دون بعضص266148في أنه هل يشارك من لم يحلف من الوارث مع من حلف قبل الاخذ أم لاص266149في أنه هل يشارك من لم يحلف منهم مع الخالف فيما اخذه مطلقا أو لا يشاركه كك أو فيه تفصيل بين ما كان الحق عينا فيشاركه وبين ما كان دينا فلا يشاركهص267150في ما استدل لعدم التشريك في المأخوذ فيما كان الحق ديناص267151في التنبيه على بعض الفروع المتفرعة على القول بعدم الاشتراكص273152في ما لو قال هذه الجارية أم ولدى وأقام شاهدا وحلف فهل يثبت حريتها وحدها أو مع الولدص273153في حكم ما لو ادعى جماعة من الورثة ان الميت وقف علينا وعلى أولادنا على الترتيب دارا وأقاموا شاهدا وحلف كلهم جميعاص274154في حكم ما لو ادعوا ان مورثهم وقف علينا وعلى غيرنا على الترتيب دارا وكان غيرهم ممن لا ينحصر بحسب العنوان كالعلماءص278155في حكم ما إذا لم يحلف أحد منهم وامتنعوا عنه جميعاص279156في حكم ما إذا حلف بعض مدعى الوقفية ونكل بعضهمص281157في أنه لو كتب قاض إلى قاض انى حكمت في الترافع الكذائي بكذا ولم يحصل للمكتوب اليه من مكتوبه العلم بحكمه فهل يجوز له امضائه وانفاذه بقيام البينة على أنه كتاب فلان اليه أم لاص284158في أنه لو قال قاض لقاض انى حكمت بكذا هل يثبت حكمه له باخباره بحيث يجوز له إنفاذه أم لاص287159في أنه لو قامت بينة عند قاض على وقوع الحكم من الحاكم فهل يجوز له إنفاذه استنادا إليها أم لاص287160في احكام القسمة في بيان مفهوم القسمةص291161في أن الزيادة الحاصلة في الشركة هل يجرى فيها حكم الرباء أم لاص293162في أن الحق عدم جريان حكم الرباء في الشركة وفساد ما ذكروه دليلا على جريانه فيهاص294163في بيان ما هو قضية التحقيق في معنى الشركةص294164في أن القسمة من الاحكام لا العقود والايقاعاتص299165في أن القسمة هل يعتبر في تحققها شرعا القرعة أو يكفى فيه مجرد تراضى الشركاء بعد تعديل السهامص299166في أن بعد حصول التراضي من الشركاء والقرعة في القسمة هل امضاء الشارع لها يكون على وجه اللزوم بحيث لا يعتبر في الحكم باللزوم تراضى الشركاء اخر من الشركاء أو على وجه الجوازص304167في أنه لو كان المعدل للسهام والقاسم لها هو الشركاء فلا اشكال في طريقية اعتقادهم إلى التعديل مطلقا واما لو كان المعدل والقاسم هو الحاكم أو المنصوب عنه فلا اشكال في عدم طريقية اعتقاده اليه وهل يكفى اخباره منضما إلى اخبار غيره سيما فيما احتاج التعديل إلى التقويم أم لاص306168في أن أجرة القاسم في القسمة الاجبارية التي لا يكون الطالب لها الا أحد الشريكين هل هي على كلا الشريكين أو على الطالب لها أو على الحاكم من بيت المال لأنه المستأجر للقاسم جبرا على الممتنع ومع عدم سعة بيت المال على الشريكين أو على خصوص الطالبص308169فيما قد وقع من الاشكال فيما ظاهرهم عدم الخلاف فيه من انه إذا استأجر القاسم كل من الشريكين بعقدين مترتبين يصح كل من العقدين ويستحق القاسم الأجرتين من الشريكينص309170في أنه لو كان نصيب أحد الشريكين فيما تكون الأجرة عليهما أزيد من نصيب الاخر فهل تكون الأجرة بالحصص أو بالرؤسص312171في كيفية التقسيم فيما كان المقسوم متساوي الاجزاء المسمى بقسمة افرازص313172فيما تمسكوا به لشرعية القسمة الاجبارية من الأدلةص315173في توضيح الموارد التي تجرى فيها قسمة اجبار عن غيرهاص317174في كيفية التقسيم فيما احتاج تعديل السهام إلى ضم شىء من خارج إلى أحدها المسمى بقسمة رد بالمعنى الأخصص322175في أنه إذا تراضى الشريكان على تعديل السهام بالرد وعدلت به فهل يكفى القرعة بعده في لزومه أو يحتاج لزومه إلى الرضا بعد القرعةص323176في التنبيه على الأمور المتعلقة بقسمة الردص325177في أنه لو ادعى الشريكين بعد القسمة الغلط فيها فهل يكون الأصل مع المنكر مطلقا سواء كان ادعائه على الشريك أو على المعدل أو على القاسم أو لا كك لو فيه تفصيلص327178في حكم ما إذا اقتسم الشريكان ثم ظهر بعض المال مستحقا للغيرص327179في حكم ما لو قسم الورثة التركة ثم ظهر أن على الميت ديناص328180في حكم ما لو ظهر بعد القسمة ان للميت وصية تقتضي التمليكص329181في التنبيه على فروع متعلقة بالقسمةص329182في احكام الدعاوى في معنى المدعى والمنكرص332183في أنه هل يعتبر في سماع الدعوى كونها صحيحة لازمة بحيث لو ادعى الهبة لم تسمع حتى يدعى القبض أو لا يعتبر فيهص336184في أنه لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة له فهل تسمع دعواه أم لاص338185في أنه من كان دعواه عينا في يد انسان هل يجوز له انتزاعها منه مطلقا أو يختص جوازه بما لم يوجب فتنة أو ضرر على المنكرص340186في أنه لو كان دعوى المدعى دينا في ذمة انسان وكان المديون مقرا باذلا لا يجوز للمدعى تقاصه من مالهص343187في أن لو كان المديون منكرا أو ممتنعا عن الأداء وكان اثبات الحق في ذمته برفع الامر إلى الحاكم ممكنا فهل يجوز للمدعى الاخذ من ماله تقاصا من دون دفع الامر إلى الحاكم واذنه أم لاص344188في أنه لو كان للمنكر وديعة عند المدعى فهل يجوز للمدعى اخذها تقاصا عن حقه الذي جاحده المنكر أم لاص345189في أنه لو ظفر الدائن بمال الغريم فهل يجوز له بيعه واخذ مقدار حقه من ثمنه أم لاص346190في أنه لو تلف المال الذي اخذه للمقاصة من ثمنه قبل بيعه فهل يضمنه مطلقا أو لا يضمنه كك أو فيه تفصيلص346191في أنه لو ادعى شخص ملكية ما لا يد لاحد عليه فهل يقضى بملكيته له بمجرد دعواه أم لاص348192في أن لو قلنا بسماع دعوى لا معارض لها في الأعيان فهل تسمع في غيرها أيضا أم لاص353193في أنه لو ادعى ملكية ما في يد من ينفى ملكيته عن نفسه فهل يحكم بملكيته له أم لا ولو قلنا بملكيته له فيما لا يد لاحد عليهص354194في أنه لو ادعى ملكية عين بعد نفيها عن نفسه فهل تسمع دعواه أم لاص354195في أنه لو انكسرت سفينة البحر فهل يختص ما اخرج من اجزائها بالغوص بالغواص أم لاص355196في حكم ما لو تداعى شخصان في عين على التعاقب ولا يد لواحد منهما عليهاص358197فيما لو تداعيا لا على وجه التعاقب بل دفعة عرفية ولا يد لواحد منهماص358198فيما لو تداعيا وكان لكل منهما يد على العينص359199فيما لو تداعيا وكانت العين في يد ثالث وصدق أحدهما المعينص362200فيما لو تداعيا في عين في يد ثالث وصدقهماص363201فيما لو تداعيا في عين في يد ثالث وكذبهماص363202* (في تعارض البينتين) * في الفرق بين التعارض والتكاذبص364203فيما لو تداعيا في عين في يدهما وأقام كل منهما بينةص365204في أنه لو تداعيا في عين أحدهما وأقام كل منهما بينة فهل يحكم بتقديم بينة الداخل اي ذا اليد أو تقديم بينة الخارجص369205في بيان مراد من بينة الداخل والخارجص369206في أن مقتضى الأصل الثانوي المستفاد من الأدلة الواردة في باب القضاء هو تقديم بينة الخارجص370207في أنه لو لم نقل بتقديم بينة الداخل أو الخارج الا بمرجح فالترجيح بالاطلاق والتقييد لو كان مقدم على الترجيح بالأوصافص373208في أنه لو كان بينة الخارج مطلقة وبينة الداخل مقيدة فهل يكون بينة الداخل مقدمة أو بينة الخارجص374209في التنبيه على أمور متعلقة ببينة الداخل والخارجص376210فيما لو أقام الداخل بعد حكم الحاكم بينة على ملكية العين له من غير تقييدها بالملكية السابقة على الحكم أو اللاحقه بهص377211فيما لو أقام الداخل بعد الحكم بينة على ملكيته السابقة عليه مع إزالة يده الحسية عن العينص378212فيما لو أقام الداخل بعد الحكم بينة على ملكيته السابقة مع بقاء يده الحسية على العينص381213فيما لو أقام ذو اليد البينة للتسجيل فهل تسمع منه أم لاص382214فيما إذا أقام أحد المدعيين البينة للتسجيل مع كون العين في يد ثالث فهل تسمع منه أم لاص383215في أنه على القول بتقديم بينة الداخل هل يتعين السؤال أولا عن بينته أم لاص383216في أنه لو أقام الداخل بينة فهل تغنى عن يمينه أم لاص384217في أنه لو ادعى الداخل بعد الحكم انتقال المال عن المدعى اليه بعده ولم تكن له بينة على دعواه فهل توقف دعواه إلى أن يحضر البينة مطلقا أو لا توقف كك أو فيه تفصيلص385218في حكم ما إذا أقام كلا من المتداعيين بينة وكانت العين خارجة عن يدهما سواء لم تكن في يد ثالث أم كانت ولم يثبتها لأحدهما وكانت لاحدى البينتين مزية على الأخرىص388219في جواز ترجيح احدى البينتين المتعارضتين على الأخرى بالأكثرية والأعدلية المدلول عليهما في الاخبار وعدمهص395220في جواز التعدي من الترجيح بالأكثرية والأعدلية إلى ما يكون مثلهما من المرجحات الداخلية كالأخبرية والأعرفية وعدمهص395221في أنه لو كانت احدى البينتين واجدة للأكثرية والأخرى للأعدلية فهل يحكم بتقديم الواجدة للأكثرية أو العكسص396222في أنه لو قلنا في تعارض البينتين بالرجوع إلى القرعة أو الترجيح بالأكثرية والأعدلية فهل يحكم بالافتقار إلى اليمين ممن خرجت القرعة باسمه أو من كانت بينته أرجح أم لاص398223في أنه على القول بالافتقار إلى اليمين لو نكل من عليه اليمين وصاحبه أيضا عنها فهل يحكم بالتنصيف بينهما أو بايقاف الدعوى أو الرجوع إلى القرعةص399224في أنه هل يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين أم لاص402225في أنه بعد تسليم وقوع التعارض هل يصلح الشاهد والمرأتين للمقاومة للشاهدين أم لاص403226في أنه في كل مورد يتعين فيه القرعة لعدم قابليته للقسمة كما في الدعوى على زوجية الامرأة فهل يتوقف الحكم بها على انضمام يمين من خرجت باسمه أم لاص404227في أنه هل الشهادة بقدم الملك أو أقدميته من المرجحات في تعارض البينتين أم لاص405228فيما أفاده الشيخ الأنصاري قده من التفصيل في تقديم البينة المتقدمة وعدم تقديمها على المتأخرة بحسب الصور المتصورة في مستندهماص409229فيما إذا شهدت كل واحدة منهما بالملك من دون استناد إلى الأصل واليد والتعرض المسبب ونحوها لكن المتأخرة شهدت بالحدوث بمعنى تعيينها لزمانهص410230فيما إذا شهدت المتأخرة في الفرض السابق بالملك المطلق في الحال من غير تعيين لزمان حدوثه مع الاشتمال على الزمان في الجملة كما إذا قالت هذا ملكه من منذ زمانص413231فيما ذكره العلامة في القواعد وشارحها في الكشف في هذا المقام مع ما أورد عليهما والجواب عنهص414232فيما أفاده المحقق الأنصاري قده في المقام من ذكر الأقوال في المسألة مع أدلتها والجواب عما أورد على دليل المشهورص416233في حكم ما إذا تعارض هذا المرجح اي التقديم والتأخر مع المرجحات الاخرص419234في جواز القضاء بالبينة منضمة إلى الاستصحاب وعدمهص421235فيما لو ادعى شخص ملكية ما في يد اخر ونفاه ذو اليد عن نفسهص429236فيما لو ادعى مدع على شخص انه اجره دابته وادعى عليه آخر انه أودعه إياهاص431237في حكم ما إذا كان التداعي في الإجارة والوديعة من حيث التداعي في العقد بان ادعى المالك انه اجر صاحبه الدار وادعى الصاحب انه أودعه إياها أو العكسص432238في حكم ما لو ادعى دارا في يد شخص وأقام البينة على انها كانت في ملكه سابقاص433239في حكم ما إذا ادعى ملكية دار في يد شخص وأقام البينة على انها كانت في يده سابقاص435240في أنه هل اليد تكون امارة على الملكية مطلقا بحيث لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب في موردها أصلا أو فيه تفصيل بحسب المواردص438241في أنه لو اتفقا على استيجار دار واختلفا في الأجرة فإن كان الغرض من الاختلاف هو التوصل إلى اخذ المقدار الزائد من المال والفرار عنه فمرجعه إلى التداعي في الملك الذي تعرضنا لحكمه مفصلا وان كان المقصود منه هو اثبات كل منهما ما يدعيه من العقد الخاص اي الواقع على خصوص القدر الأكثر أو الأقل فيكون من التداعي في العقد وسيجئ حكمهص444242في أنه لو أقام كل من المتداعيين في العقد بينة على ما يدعيه ولم يكن لاحديهما مزية كي تقدم بها على الأخرى فهل يحكم فيه بالتحالف أو الرجوع إلى القرعةص446243في حكم ما إذا اختلفا في العقد ولم تكن لهما بينةص448244في أنه لو اتفقا على وقوع عقد الإجارة واختلفا في العين المستأجرة ولم تكن لهما بينة فهل يحكم فيه بالرجوع إلى التحالف أو القرعةص448245في أنه لو اختلفا في العين المستأجرة وأقام كل منهما بينة ولم تكن لاحديهما مزية على الأخرى فهل يحكم بالتحالف أو القرعةص449246فيما لو اختلفا في زمان وقوع عقد الإجارة كما إذا قال المؤجر أجرتك في أول الشهر وقال المستأجر بل أجرتني في آخرهص450247فيما لو تداعيا في دار فقال أحدهما انا اشتريتها من صاحبها وقال الاخر انا اشتريتها منه وأقر البايع لأحدهما وقد أقام كل منهما بينه فهل يسمع اقراره كي يصير المقر له ذا اليد وبينته بينة الداخل أم لاص451248في أنه على القول بعدم سماع اقرار البايع لأحدهما وسقوط البينتين بالتعارض و الرجوع إلى القرعة والقضاء بحلف من خرجت باسمه ومع نكوله عن اليمين بحلف الاخر لو نكلا وقسمت الدار بينهما فهل يرجع كل منهما إلى البايع بنصف الثمن مطلقا أو في خصوص ما لم يقبض أحدهما المبيعص453249فيما لو تنازعا في بيع عين فادعى أحدهما انه باعها من زيد بثمن كذا وادعى الآخر انه باعها منه بذاك الثمن أو أكثر أو أقل وأقاما البينة وأنكرهما المشترى فهل يقضى بالثمنين جمعا بين البينتين سواء كانتا مطلقتين أو مورختين أو مختلفتين مطلقا أو يقضى بهما كذلك فيما لم يعلم من حالهما الاتفاق على العقد الشخصيص454250في أن لو كان في يد واحد صغير مجهول النسب وادعى رقيته فهل يحتاج الحكم برقيته له إلى انضمام يمينه أو اقامته البينة مطلقا أو لا يحتاج إلى ذلك كذلك أو فيه تفصيلص455251في أنه لو ادعى ذلك الصغير بعد البلوغ الحرية فهل تسمع دعواه مطلقا أو لا تسمع كك أو فيه تفصيلص455252في حكم ما إذا تداعيا رقية انسان ولم تكن لهما بينة واعترف بها لهما أو لأحدهما أو أنكرها رأساص460253فيما إذا تداعيا رقيته وأقاما البينة وأقر بها لأحدهما فهل يترجح باقراره بينة من أقر له أم لاص461254في حكم ما لو ادعى أحد المدعيين ملكية دار في يد زيد وادعى الاخر ملكية نصفها وأقاما البينةص462255في حكم ما لو كان التداعي على ملكية الدار كلا وبعضا بين أزيد من شخصينص464256فيما إذا تداعى الزوجان في متاع البيت ولم تكن هناك بينة فهل يقضى بينهما بالتنصيف مطلقا بعد حلف كل منهما للاخر أو يقضى بما يصلح للرجال للزوج وبما يصلح للنساء للزوجة وما يصلح لهما يقسم بينهما أو يقضى به للمرأة مطلقاص465257فيما لو مات الأب المسلم عن ابنين فتصادفا على تقدم اسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في زمان اسلام الاخر وانه كان قبل الموت أو بعدهص467258في أنه لو كان دار في يد انسان وادعى آخر انها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهماص470259فيما لو ماتت امرأة وابنها فادعى أخوها انها ماتت قبل موت الابن فلي الربع من تركتها وادعى زوجها انها ماتت بعد موت الابن فلي تمام تركتها ولم يعلم تاريخ موت أحدهماص472

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “كتاب القضاء (ط.ق) — الشيخ الآشتياني

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القضاء من مؤلفات الأستاذ الأكبر العلامة المحقق شيخ الفقهاء والمجتهدين الحاج ميرزا محمد حسن الآشتياني قدس سره الشريف من منشورات دار الهجرة إيران - قم چاپ دوم باتصحيح كامل أغلاط چاپى 1404 هجري قمري مطابق با 1363 هجري شمسي إيران - قم انتشارات هجرت بسمه تعالى شأنه هذه النسخة الشريفة النفيسة أعني " كتاب القضاء والشهادات " المحتوية لمهمات احكام التقاص المتضمنة لمباحث القسمة والافراز من جملة مؤلفات النحرير المدقق والعلامة المحقق حجة الاسلام وآية الله الملك العلام المستغرق في بحار رحمة الباري المولى الحاج ميرزا محمد حسن الآشتياني طاب الله ثراه هي الدرة الثمينة التي اشتاقت إليها نفوس طلاب العلم والكوكبة الدرية التي انتظرت عيون أهل التحقيق والفقاهة طلوعها على سطوح الحلم وطالما تذاكر في أمر انتشارها جمع من الأفاضل والاشراف حتى سبق إلى هذا الخير ونال ذلك الشرف السابق إلى الخيرات والمقدم في نشر أسفار العلم وكتب الأدعية والزيارات نجله المعظم والقبلة المكرم ناصر الملة والدين ظهير الاسلام وركن المسلمين حضرة الحاج ميرزا هاشم الآشتياني أدام الله ظله العالي ولا يخفى انه لما كانت نسخة الأصل متشتتة والنسخ الخطية المستنسخة منها مختلفة مغلوطة قد بذل غاية الجهد في تصحيحها ومقابلتها كرة بعد مرة العالم الفاضل والحبر الكامل حجة الاسلام الآقا ميرزا محمود نجل آية الله الحاج شيخ مرتضى الغروي الآشتياني قدس سره الشريف فإنه دامت بركاته قد سعى وافيا وجد كافيا مستغرق الأوقات في تنقيحها وتصحيحها إلى أن تمت النعمة وكملت الدولة ثم اعلموا أيها الاخوان وان صنف في هذا الباب قبل الزمان تصانيف كثيرة الا ان غالبها حجما رهين جمع الأقوال ونقل القضايا والاخبار ولكن هذا السفر الكبير والقطر المنور لعين الضرير لما جمعت أوراقه من بساتين الأساطين الأخيار وشيدت أركانه بالأساس الذي بناه الأستاذ العلامة المحقق الشيخ المرتضى من بيت الأنصار ورويت أثماره من تلك العروق والأشجار يكون محتويا لتحقيقات وافية وتدقيقات كافية لا يصل إليها الا من كان حاويا لاس الأصول وفارغا عن المعقول والمنقول والحق بالحق أقول لا يألفه الا جم من العلماء الفحول.
(١)

عن كتاب كتاب القضاء (ط.ق) — الشيخ الآشتياني

كتاب “كتاب القضاء (ط.ق) — الشيخ الآشتياني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “كتاب القضاء (ط.ق) — الشيخ الآشتياني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القضاء من مؤلفات الأستاذ الأكبر العلامة المحقق شيخ الفقهاء والمجتهدين الحاج ميرزا محمد حسن الآشتياني قدس سره الشريف من منشورات دار الهجرة إيران - قم چاپ دوم باتصحيح كامل أغ

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى