فهرس الكتاب

1تعريف الشهادةص72الأصوب إيكال ذلك إلى العرف.ص83اعتبار البلوغ في الشاهد.ص94القول باعتبار شهادة الصبي إذا بلغ عشرا.ص95القول بقبول شهادة الصبي في الجراح والقتل.ص116ما يعتبر في قبول شهادة الصبيان في الجراح.ص147عدم قبول شهادة الصبية مطلقا.ص148عدم قبول شهادة المجنون المطبق ومن يعرض له السهو غالبا والمغفل.ص159عدم قبول شهادة غير المؤمن.ص1610الذي تقبل شهادته في الوصية إذا لم يوجد غيره.ص1911عدم اشتراط كون الموصي في غربة.ص2012بيان ما يثبت به الايمان في المقامص2113عدم قبول شهادة الذمي على الذمي وغيره.ص2214القول بقبول شهادة كل ملة على ملتهم.ص2215اعتبار العدالة في الشاهد.ص2516زوال العدالة بمواقعة الكباير والصغاير مع الاصرار.ص2617بيان المراد من الاصرار.ص2618عدم زوال العدالة بمواقعة الصغاير مع الندرة.ص2819ترك المندوبات لا يضر بالعدالة.ص3020ترك المروة قادح في العدالة.ص3021بيان المراد من المروة.ص3122عدم قبول شهادة المخالف في أصول الدين دون فروعه.ص3423عدم قبول شهادة القاذف.ص3724قبول شهادة القاذف بعد التوبة.ص3725بيان المراد من توبة القاذف.ص3726عدم ثبوت الحد على القاذف وعدم رد شهادته إن أقام بينة على ما قال أو صدقه المقذوف.ص4227حرمة اللعب بآلات القمار.ص4328القول بأن اللعب بها من الصغائر والاعتراض عليه.ص4529شارب الخمر ترد شهادته.ص4630عدم البأس باتخاذ الخمر للتحليل.ص4731عدم قبول شهادة المغني ومستمعه.ص4732حرمة إنشاد الشعر وإنشائه المتضمن للكذب أو هجاء المؤمن أو التشبيب بامرأة أو غلام معروفين.ص4933كراهة الاكثار من الشعر.ص5034حرمة استعمال آلات اللهو وكراهة الدف في الأملا ك والختان خاصة.ص5135الحسد وبغضة المؤمن حرام والتظاهر بذلك قادح في العدالة.ص5236لبس الحرير للرجال حرام وموجب لرد شهادتهم.ص5337التختم بالذهب والتخلي به للرجال حرام.ص5438اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام، واتخاذها للفرجة والتطيير مكروه. والرهان عليها قمار.ص5539قبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنية.ص5740عد ما يقدح في العدالة.ص5841عدم قبول شهادة المتهم.ص6042عدم قبول شهادة من تجر شهادته نفعا إليه.ص6443عدم قبول شهادة السيد لعبده المأذون.ص6644عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه.ص6645عدم قبول شهادة من يستدفع بشهادته ضررا.ص6946العداوة الدينية لا تمنع القبول والدنيوية تمنع وبيان المراد منها.ص7047عدم قبول شهادة رفقة الطريق على اللصوص.ص7248قبول شهادة العدو لعدوهص7449النسب لا يمتنع القبول إلا في شهادة الولد على والده فان فيه خلافا.ص7450قبول شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها.ص7851لزوم الضميمة في شهادة الزوجة وعدمه في شهادة الزوج.ص7852قبول شهادة الصديق لصديقهص8053عدم قبول شهادة السائل بكفيه إذا اتخذ ذلك حرفة.ص8154قبول شهادة الأجير والضيفص8355الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلتص8656قبول شهادة من ردت شهادته لمانع فأعادها بعد زواله.ص8757عدم قبول شهادة المملوك ونقل الأقوال فيه.ص8958قبول شهادة المملوك ولو على مولاه بعد عتقه.ص9459بيان حكم المدبر والمكاتب المشروط والمطلق.ص9660تحقق عنوان الشاهد بسماع الاقرار أو مشاهدة الواقعة.ص9961وجوب إقامة الشهادة على من شهد الواقعة ولم يستشهد.ص10062عدم قبول شهادة المتبرع بهاص10463قبول شهادة المتبرع بها في حقوق الله تعالى وفي المصالح العامة.ص10664قبول شهادة المتبرع بها في حق الله تعالى والرد في حق الآدمي.ص10865المشهور بالفسق إذا تاب لا تقبل شهادته حتى يستبان استمراره على الصلاح.ص10966بيان ما يعتبر في التوبة.ص11167التفصيل فيما إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبولص11668اشتراط طهارة المولد في الشاهد.ص11769القول بقبول شهادة ولد الزنا في اليسير من المال مع تمسكه بالصلاح.ص12070اشتراط العلم في الشاهد.ص12171بيان ما يكفي فيه السماع للشهادة.ص13172بيان مقدار حجية الاستفاضة والشياع.ص13573بيان كيفية الشهادة لو كان مستندها الاستفاضة.ص13774ترجيح اليد على السماع المستفيض.ص13975التصرف في الشيء شاهد على كونه ملكا له.ص14076جواز الشهادة لمن في يده دار إنها في يده وأما أنها ملك له ففيه خلاف.ص14377الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة.ص14778جواز تحمل الأخرس الشهادة وأدائها وبيان كيفيته.ص14979جواز شهادة الأعمى وبيان كيفيتها.ص15080بيان ما يثبت الزنا واتيان البهائم.ص15581بيان ما يثبت به اللواط والسحقص15782بيان ما يثبت بشاهدين.ص15883ثبوت الطلاق بشاهدين.ص16084ثبوت الخلع بشاهدين.ص16185بيان ما يثبت به الوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة والعتق والقصاص والنكاح.ص16286الأمور التي تثبت بغير الشاهدين أيضا.ص16587بيان ما يثبت به الوقف.ص16988بيان ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات.ص17089قبول شهادة النساء في الرضاع.ص17290قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية.ص17391عدم تضعيف المرأة المشهود به.ص17592عدم ثبوت ما يقبل فيه شهادة النساء بأقل من أربع.ص17693الشهادة ليست شرطا لصحة شيء إلا الطلاق.ص17894حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا.ص17995بيان حكم تحمل الشهادة إذا دعي الشخص إليه.ص18096وجوب تحمل الشهادة كفائيص18297أداء الشهادة واجبص18398ظاهر الأكثر عدم الفرق بين كون تحمل الشهادة بالاستدعاء وعدمهص18499وجوب التحمل كفائيا متوقف على الاستدعاء.ص186100بيان الوجوب الكفائي في المقام.ص187101عدم الفرق في التحمل والاداء بين كونه في بلد الشاهد وغيرهص188102بيان الشهادة على الشهادةص189103الشهادة على الشهادة مقبولة في حقوق الناس إلا في الحدود.ص190104عدم قبول شهادة الثالثة فصاعدا.ص192105بيان ما يعتبر في شهادة الفرع.ص192106بيان مراتب تحمل الشهادة على الشهادةص195107عدم قبول شهادة الفرع إلا عند تعذر الأصل.ص199108بيان ما يتحقق به العذر.ص200109حكم التعارض بين شاهد الأصل والفرع.ص201110حكم التعارض بين شهود الفرع.ص205111حكم حضور الأصل بعد شهادة الفروع.ص206112قبول شهادة النساء على الشهادة في ما تقبل شهادتهن.ص207113الفروع ليس عليهم تصديق الأصل ولا تعديله.ص208114قبول الشهادة على من أقر باللواط أو الزنا بالعمة والخالة أو بوطء البهيمة. وقبول الشهادة على ذلك وانتشار حرمة النكاح وعدم ثبوت الحد بذلك.ص209115عدم ثبوت التعزير في وطء البهيمة بالشهادة على الشهادة على إقراره ولكن يثبت تحريم الاكل في المأكولة ووجوب البيع في غيرها في بلد آخرص209116اعتبار اتفاق الشاهدين على معنى واحد وإن اختلف لفظهما.ص211117حكم اختلاف الشاهدين.ص212118حكم اختلاف الشاهدين وتعارض البينتين.ص213119حكم اختلاف البينتين لا على شيء واحد.ص214120حكم ما لو شهد أحدهما أنه باع الثوب بدينار والاخر بدينارين.ص214121حكم ما لو شهد أحدهما أنه أقر بالألف والاخر بالألفين بيان الموارد التي أختلف بها الشاهدان.ص215122حكم ما لو مات الشاهدان بعد الشهادة وقبل الحكم وقبل التزكية.ص217123حكم ما لو فسق الشاهدان قبل الحكم والتفصيل بين حق الله تعالى وحق الآدمي.ص218124حكم ما لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم.ص219125حكم ما لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم.ص220126حكم الرجوع عن الشهادة على القتل أو الجرح بعد الاستيفاء.ص225127حكم الرجوع عن الشهادة بالعتق بعد الحكم.ص228128حكم ما إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور وعلم الحاكم بذلك.ص230129حكم الرجوع عن الشهادة بالطلاق بعد الحكم.ص231130حكم الرجوع عن الشهادة بالنكاح بعد الحكم.ص236131ضمان الشاهدان إذا رجعا بعد الحكم.ص237132حكم ما إذا رجع الشاهدان أو أحدهما بعد الحكم والاستيفاء وبيان حكم ما يثبت به الدعوى بعد الرجوع.ص237133حكم ما إذا رجع الزائد عن المقدار اللازم من الشهود.ص240134بيان موارد نقض الحكم وعدمه وما يترتب على نقض الحكم.ص240135بيان تخالف البينتين فيمن أعتق.ص243136حكم ما إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد آخران بالرجوع عن ذلك والوصية لخالد.ص246137حكما لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان أنه رجع عن إحداهما.ص247138عدم الفرق في الضمان بين شهود الشيء وشهود التزكيةص249139حكم ما إذا شهد أربعة بالزناء واثنان بالاحصان فرجم ثم رجعا دون شهود الزناء أو رجعوا جميعا.ص250140ضمان المعرفين ما شهد به الشاهدان لو رجع المعرفان.ص251141حكم ما ثبت الحكم فيه بشهادة الفرع ثم رجع.ص251142وجوب تعزيز شاهد الزورص252143عدم الضمان بكتمان الشهادة وإن كان إثما.ص253144تحديد الحد والتعزير.ص254145أسباب الحد ستةص255146بيان ما يتحقق به الزناءص258147اعتبار العلم بالتحريم والعقل في الزناء.ص261148اعتبار الاختيار والبلوغ في الزناء.ص262149اعتبار الاحصان مع الشرائط السابقة في الرجم.ص262150عدم ثبوت الحد لو تزوج امرأة محرمة مع الجهل بالتحريم.ص262151عدم سقوط الحد مع العلم بالتحريم بمجرد العقد.ص263152سقوط الحد في كل موضع يتوهم الحل.ص264153سقوط الحد مع الاكراهص265154ثبوت مهر المثل للمكرهة على الواطئ.ص266155هل المهر ثابت على المكره أم على الواطئ إن كان غيره؟ص268156لحوق الأولاد بأشرف الأبوين لو فرض الاكراه في أحدهما دون الآخر.ص268157بيان ما يتحقق به الاحصان.ص269158سقوط الحد بادعاء الزوجية.ص276159الاحصان في المرأة كالاحصان في الرجل.ص276160سقوط الحد عن المجنونة وإن كانت محصنة.ص277161عدم خروج المطلقة الرجعية عن الاحصان، فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد وكذا الزوج الثاني.ص277162خروج الزوجة عن الاحصان بالطلاق البائن.ص279163وجوب الحد على الأعمى، ولو أدعى الشبهة قبل مع الاحتمال.ص279164ثبوت الزناء بالاقرار.ص279165ويعتبر في المقر البلوغ وكمال العقل والاختيار والحرية و تكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس.ص279166حكم ما لو أقر أربعا في مجلس واحد.ص283167عدم الفرق بين المرأة والرجل في الاقرار.ص283168قيام الإشارة المفيدة للاقرار في الأخرس مقام النطق.ص283169عدم ثبوت الحد لو قال زنيت بفلانة العفيفة، وهل يثبت به القذف فيه ترددص283170حكم ما لو أقر بحد ولم يبينه.ص285171حكم التقبيل والمعانقة والمضاجعةص289172سقوط الرجم لو أنكر بعد الاقرار.ص291173عدم السقوط بالانكار لو أقر بحد غير الرجم.ص292174حكم ما أقر بحد ثم تابص293175حكم ما لو حملت المرأة ولا بعل لها.ص295176حكم ما لو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته.ص295177حكم ما لو أقر من يعتوره الجنون حال افاقته بالزناء.ص295178حكم ما لو أقر العقل بوطء امرأة وأدعى انه زوجته فأنكرته الزوجية والوطء.ص296179بيان ما يعتبر في البينة على الزناء.ص296180عدم كفاية أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين في الرجم، ولا تقبل شهادة النساء منفردات، وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء في الجلد دون الرجم.ص297181وجوب حد الشهود لو كانوا أقل من أربعة للفرية.ص298182لزوم ذكر المشاهدة للو لوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.ص298183لزوم حد الشهود دون المشهود عليه لو لم يشهدوا بالمعاينة.ص301184لزوم توارد الشهود على فعل واحد في زمان ومكان واحد.ص302185حكم ما لو شهد بعض بالاكراه وبعض بالمطاوعة.ص303186حكم ما لو أقام الشهادة بعض في وقت عدم حضور الباقين.ص304187حكم ما لو شهد بعض وأبى الآخر بعد الحضور لها.ص305188لزوم حد الشهود لو كانوا فساقا.ص306189لزوم حد الشهود لو كان الرجوع قبل الحكم ولزوم حد الراجع فقط لو كان بعد الحكمص306190عدم قدح تقدم الزناء في الشهادة عليه.ص306191قبول شهادة الأربع على الاثنين فما زاد.ص306192تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع حسن وليس بلازمص306193عدم سقوط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه.ص307194سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة.ص307195عدم سقوط الحد بالتوبة بعد قيام البينة.ص308196ثبوت القتل على من زنى بذات محرم للنسب.ص309197إلحاق غير النسبي من ذات المحرم به.ص311198ثبوت القتل على الذمي إذا زنى بمسلمة.ص313199عدم سقوط الحد عن الذمي إذا أسلم بعد الفعل.ص313200ثبوت القتل على من زنى بامرأة مكرها لها.ص315201ثبوت القتل على من زنى بامرأة أبيه وقبل كذلك بامرأة ابنه.ص316202كفاية القتل بالسيف.ص317203ثبوت الجلد ثم الرجم على المحصن والمحصنة في الزناء.ص318204ثبوت الجلد على البالغ المحصن إذا زنى بغير البالغة أو بالمجنونةص320205عدم الرجم على المحصنة إذا زنى بها طفل.ص321206ثبوت الحد على العاقلة دون المجنون إذا زنى بها.ص322207الزاني غير المحصن يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك.ص323208المراد من المصر هو الوطن، والقرية كالمصر.ص327209غير المحصنة تجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جز.ص328210المملوك الزاني مطلقا يجلد خمسين ولا جز ولا تغريب عليه.ص329211المبعض يحد حد الأحرار والمماليك بالنسبة.ص330212الحر يقتل في الرابعة إذا تكرر عليه الحد.ص331213المملوك يقتل في الثامنة إذا أقيم عليه الحد سبعا.ص332214في الزناء المتكرر حد واحد وإن كثر.ص333215حكم الذمي إذا زنى بذمية.ص335216وجوب قتل الذمي إذا زنى بمسلمة.ص336217عدم إقامة الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة.ص337218لزوم رجم المريض والمستحاضةص339219المريض والمستحاضة لا يجلدان قبل البرء، وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضربا بالضغث المشتمل على العدد.ص340220الحائض لا يؤخر حدها.ص342221عدم سقوط الحد بعروض الجنون أو الارتداد.ص342222عدم إقامة الحد في شدة الحر والبرد.ص343223عدم إقامة الحد في أرض العدو.ص344224عدم إقامة الحد في الحرم على من التجأ إليه. ويقام على من أحدث موجب الحد فيهص344225في اجتماع الحدود بدئ بما لا يفوت معه غيره.ص345226لزوم دفن من حكم برجمه إلى حقويه ودفن المرأة إلى صدرها.ص347227حكم من فر من الحفيرة.ص349228عدم نفع للفرار من الجلد.ص351229لزوم بدء الشهود بالرجم.ص351230لزوم بدء الامام لو ثبت الزناء بالاقرار.ص352231استحباب إعلام الناس ليتوفروا على حضور الحد.ص353232استحباب حضور طائفة لإقامة الحد وبيان أقل الطائفةص353233استحباب أن تكون الحجارة صغارا.ص355234كراهة رجم من لله قبله حد.ص355235وجوب الدفن بعد الرجم.ص357236وجوب الصلاة على المرجوم بدون الغسل.ص357237الزاني يجلد مجردا قائما أشد الضرب، ويفرق على جسده ويتقى وجهه ورأسه و فرجهص358238الزانية تجلد جالسة ويربط عليها ثيابها.ص361239حكم المرأة التي شهد عليها أربعة بالزناء فأدعت أنها بكر وشهدت أربع نساء بذلك.ص362240حد الشهود للفرية.ص363241عدم اعتبار حضور الشهود عند إقامة الحد.ص364242عدم اعتبار حضور الشهود عند إقام الرجم. والقول بوجوبه.ص364243حكم ما إذا كان الزوج أحد الأربعة.ص365244الحاكم يحكم بعلمه.ص366245حكم ما إذا ردت شهادة بعض الشهود أو كلهم.ص367246حكم ما إذا وجد مع زوجته رجلا بزني بها وعلم بمطاوعتها له.ص368247من افتض بكرا بأصبعه لزمه مهر نسائها.ص370248من تزوج أمة على حرة فوطأها قبل الاذن من الحرة كان عليه ثمن حد الزاني.ص372249من زنى في شهر رمضان عوقب زيادة على الحد وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف.ص373250بيان المراد من اللواط والإيقاب.ص374251ثبوت اللواط بالاقرار أربع مرات.ص376252بيان ما يشترط في المقر.ص377253ثبوت التعزير دون الحد لو أقر دون الأربع.ص377254ثبوت الحد على الشهود لو كانوا أقل من أربع.ص377255ثبوت القتل في الايقاب.ص378256حكم ما لو لاط البالغ بالصبي أو المجنون أو هما بمثلهما أو بعبدهص378257حكم مالا لو لاط الصبي أو المجنون ببالغ عاقل.ص379258حكم ما لو لاط ذمي بمسلم أو بمثله.ص379259كيفية إقامة حد اللواط.ص380260عدم الفرق بين الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره في كيفية حد اللواط.ص383261ثبوت القتل في الرابعة لو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرات.ص383262المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.ص384263المجتمعان يحدان في الثالثة إذا تكرر منهما الفعل وتخلله التعزير.ص386264ثبوت التعزير على من قبل غلاما أو غيره بشهوة وثبوت المائة عليه إن كان محرما.ص386265سقوط الحد عن اللائط إذا تاب قبل قيام البينة، ولو كان مقرا كان الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء.ص387266حد السحق مائة جلدة.ص387267القول بالرجم مع الاحصان والحد مع عدمه.ص388268ثبوت القتل في الرابعة إذا تكرر الحد ثلاثا.ص390269سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة وعدم سقوط بها بعده.ص390270مع الاقرار أو التوبة يكون الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء.ص390271الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار واحد مجردتين تعزران دون الحد.ص391272حكمهما في الثالثة بعد تكرر التعزير.ص393273لا كفالة في حد ولا تأخير عنه ولا شفاعة في إسقاطه.ص394274حكم ما لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت.ص396275حكم القيادة وثبوتها بالاقرار مرتين مع كمال المقر بالبلوغ والعقل والاختيار والحرية.ص399276ثبوت القيادة بشهادة شاهدين وثبوت خمس وسبعين جلدة عليه.ص400277عدم الفرق فيه بين الحر والعبد والمسلم والكافر.ص400278القواد ينفى من مصره إلى غيره بأول مرة.ص400279القوادة تجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي.ص401280حد القذف وهو الرمي بالزناء أو اللواط.ص402281بيان ما يوجب القذف.ص403282اعتبار البلوغ والعقل في القاذف.ص413283الصبي لا يحد بالقذف بل يعزر.ص413284المجنون وغير القاصد لا يحدان.ص414285القول باعتبار الحرية في القذف.ص415286القول بعدم اعتبار الحرية في القذف.ص415287حكم ما إذا أدعى المقدوف على القاذف الحرية وأنكرها القاذف.ص417288من قذف صبيا أو صبية أو مملوكا لا يحد بل يعزر.ص417289من قذف كافرة أو متظاهرا بالزناء أو اللواط لا يحد بل يعزر.ص418290من قال للمسلم: يا ابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة يعزر.ص418291لزوم التعزير في قذف الأب ولده.ص419292ثبوت التعزير على رجل قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده منها وثبوت الحد عليه لو كان لها ولد من غيره.ص420293الولد يحد لو قذف أباه، وكذا الام لو قذفت ولدها وكذا الأقارب.ص420294الحد يتعدد إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد.ص420295الحد يتعدد إذا قذف جماعة بلفظ واحد ولكن تفرقوا في المطالبة وإذا جاؤوا به مجتمعين فلهم حد واحد وكذلك حكم التعزير.ص421296حكم ما لو قال يا ابن الزانيينص423297حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدى الزوج و الزوجةص423298حكم ما لو قال القاذف لاخر ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية.ص424299عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة، وسقوطه بعفو الجميع مطلقا.ص425300ثبوت القتل في الثالثة إذا تكرر حد القذف مرتين.ص427301من قذف فحد فقال: الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير.ص427302القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر.ص427303عدم سقوط الحد عن القاذف بعد ثبوته إلا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحق أو العفو.ص428304سقوط الحد عن الزوج القاذف بما ذكر وباللعان وكذلك التعزير.ص428305حد القذف ثمانون جلدة، حرا كان القاذف أو عبدا ذكرا كان أو أنثى.ص429306القاذف يجلد بثيابه ولا يجردص429307القاذف يقتصر في ضربه على الضرب المتوسط.ص430308القاذف يشهر لتجتنب شهادته.ص430309القذف يثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين.ص430310المقر يشترط فيه التكليف والحرية والاختيار:ص430311الشخصان إذا تقاذفا سقط الحد عنهما وعزرا.ص431312الكفار لا يعزرون مع التنابز بالألقاب والتعبير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام بما يراه.ص431313من سب النبي صلى الله عليه واله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الايمانص432314من سب أحد الأئمة عليهم السلام جاز لسامعه قتله مع عدم الخوف.ص435315حلية دم الناصب.ص436316حلية دم من سب أحدا من الأنبياء.ص436317إلحاق أم النبي صلى الله عليه وآله وبنته به من غير تخصيص بفاطمة عليها السلام.ص437318عدم توقف جواز قتل الساب على إذن الامام.ص438319عدم الفرق في الساب في الحكم بين المسلم والكافر.ص439320لا شيء على غير القاصد للسب لغفلة ونحوها.ص439321ثبوت السب بالبينة أو الاقرارص440322وجوب قتل من ادعى النبوةص440323من قال: لا أدري محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق أولا و كان على ظاهر الاسلام.ص441324إلحاق مدعي الإمامة بمدعي النبوة وكذا من شك فيه وكان على ظاهر التشيع.ص442325من عمل بالسحر يقتل ان كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا.ص442326عدم الفرق في الحكم بين المستحل وغيره.ص443327ثبوت العمل بالسحر بالبينة أو الاقرار.ص443328الصبي والمملوك يؤدبان ولكن يكره أن يزاد على عشرة أسواط.ص444329استحباب إعتاق المملوك الذي ضربه المولى في غير حد حدا.ص446330كل ما فيه التعزير يثبت بالبينة أو الاقرار.ص447331من قذف عبده أو أمته عزر كالأجنبي.ص447332من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما يراه.ص448333بيان حد المسكر، وموجبه تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا.ص449334عدم الفرق بين المسكرات في الحد.ص450335حكم العصير العنبي إذا غلا.ص452336حكم العصير التمري والزبيبي إذا غلا.ص453337سقوط الحد عن المكره والصبي والمجنون والجاهل بالتحريم.ص454338سقوط الحد عن الجاهل بالموضوع.ص455339ثبوت الشرب بشهادة عدلين وبالاقرار مرتين وعدم ثبوته بشهادة النساء مطلقاص455340اشتراط البلوغ والعقل والحرية والاختيار في المقر.ص456341كيفية الحد وكميته وهو ثمانون جلدة.ص456342عدم الفرق في الحد بين ان يكون الشارب رجلا أو امرأة حرا أو عبدا.ص458343الكافر يحد إن تظاهر بالشرب وإلا فلا.ص460344الشارب غير المرأة يضرب عريانا على ظهره وكنفيه ويتقى وجهه وفرجه.ص460345السكران لا يقام عليه الحد حتى يفيق.ص461346عدم سقوط الحد بالجنون الطارئ ولا بالارتداد.ص461347لزوم القتل في الثالثة بعد تحقق الحد مرتين وقيل في الرابعة.ص461348كفاية حد واحد لمن شرب مرارا مع عدم تخلل الحد بينهما.ص462349وجوب الحد بشهادة واحد بشربها وشهادة آخر بقيئها.ص462350وجوب الحد بشهادة عدلين بقيئها.ص463351حكم من شرب الخمر مستحلا.ص464352عدم قتل مستحل غير الخمر من المسكرات ولكن يقام عليه الحد مع الشرب.ص465353حكم من باع الخمر وسائر المسكرات مستحلا ومحرما.ص467354حكم من تاب قبل قيام البينة وبعده وبعد الاقرار.ص468355من ولد على الفطرة إن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها قتل، وإن ارتكب لا مستحلا عزر.ص469356من قتله الحد أو التعزير فلا دية له.ص470357الدية في بيت المال إذا بان فسق الشاهدين.ص472358دية الجنين في بيت المال إذا أجهضت الحامل خوفا من إنفاذ الحاكم.ص472359حكم من ضرب زيادة عن الحد فمات.ص473360بيان حد السرقةص475361السارق اذا كان طفلا لا يحد بل يؤدبص476362السارق إذا كان مجنونا يؤدب في حال يعقله.ص481363الحد يدرأ بالشبهة كما إذا توهم الملك فأخذ فبان أنه غير مالك.ص481364حكم السارق إذا كان شريكا.ص481365اعتبار هتك الحرز منفردا أو مشاركا.ص486366اعتبار الاخراج من الحرز بنفسه أو مشاركا.ص487367تحقق الاخراج بالمباشرة والتسبيب.ص487368الوالد لا يقطع إذا سرق المال من ولده.ص487369الولد يقطع إذا سرق من مال والده وكذا الأقارب بل الام.ص488370عدم جواز القطع فيما إذا هتك الحرز وأخذ منه قهرا، وكذا المستأمن إذا خان.ص488371عدم الفرق بين الذمي والمسلم في لزوم القطع.ص489372المملوك كالحر مع قيام البينة.ص489373عدم الفرق بين الذكر والأنثى في القطع.ص489374الراهن لا يقطع إذا سرق الرهن، و كذا المؤجر إذا سرق العين المستأجرة.ص490375العبد لا يقطع بسرقة مال المولى.ص490376عبد الغنيمة لا يقطع بالسرقة منها، بل يؤدب بما يراه الحاكم.ص491377الأجير يقطع إذا سرق من مال المستأجر، وكذا الزوج والزوجة إذا سرق كل من مال الآخر.ص492378الضيف يقطع إذا أحرز من دونه.ص493379سقوط القطع بالشبهة.ص494380اعتبار النصاب في المسروق، وبيان مقداره.ص495381اعتبار الحرز في المسروق.ص499382حكم سارق ستارة الكعبة.ص504383من سرق من جيب إنسان أو كمة الظاهرين لا يقطع، ويقطع لو كانا باطنين.ص504384لا قطع على ثمرة على شجرها، ويقطع لو سرق بعد إحرازها.ص506385لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة.ص507386من سرق مملوكا صغيرا قطع من غير فرق في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض بل والمكاتب.ص509387حكم المسروق إذا كان حرا فباعه.ص510388حكم ما إذا كان المسروق حرا ولم يبعه.ص511389من أعار بيتا فنقبه فسرق منه مال المستعير قطع، وكذا المؤجر.ص512390من سرق مالا موقوفا قطع مع مطالبة الموقوف عليه.ص513391الجمال لا تصير محرزة بمراعاة صاحبها ولا الغنم باشراف الراعي عليها.ص513392حكم من سرق الحرز أو شيئا من أبنيته.ص514393حكم من سرق من الدار وكان صاحبها فيها وأبوابها مفتحةص515394من سرق الكفن من القبر قطع.ص515395اعتبار النصاب في الكفن.ص516396من نبش ولم يأخذ الكفن عزر. ولو تكرر منه الفعل قتل.ص520397القبر ليس حرزا لغير الكفن.ص520398ثبوت القطع بشهادة عدلين وبالاقرار مرتين.ص521399عدم ثبوت القطع بالاقرار مرة واحدة.ص522400اعتبار البلوغ وكمال العقل والحرية في المقر.ص523401اعتبار الاختيار في المقر.ص525402حكم من رد السرقة بعينها بعد الاقرار بالضربص525403من أقر مرتين ورجع لم بسقط الحد ولزمه الغرم.ص526404من أقر مرة ورجع لم يجب عليه الحد ووجب عليه الغرم.ص528405حد السرقة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى.ص528406بيان كيفية القطع.ص529407حكم من كان له إصبع زائدة خارجة أو متصلة ومن كان له كفان.ص530408من سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب.ص530409من سرق ثالثة حبس دائما حتى يموت أو يتوب.ص533410من سرق بعد ذلك قتل.ص534411من تكررت منه السرقة ثم أخذ فالحد الواحد كاف.ص535412عدم جواز قطع اليسار مع وجود اليمين ولو كانت شلاء.ص535413من لم يكن له يسار قطعت يمينه.ص537414من كان له يمين حين القطع فذهبت لم تقطع اليسار.ص537415حكم من سرق ولم يكن له يد ومن سرق ولا يد له ولا رجل.ص538416سقوط الحد بالتوبة قتل ثبوته.ص539417عدم سقوط الحد لو تاب بعد البينة، وحكم من تاب بعد الاقرار مرتين.ص540418حكم من قطع الحداد يساره بدلا عن يمينه علما أو ظنا.ص541419السارق إذا قطع استحب حسمه بالزيت المغلى نظرا له.ص542420استحباب تعليق اليد المقطوعة في رقبة السارق.ص543421سراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حر أو برد.ص543422وجوب إعادة العين المسروقة. وإن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها.ص543423المسروق كالمغصوب حكما.ص545424العين المسروقة لو مات صاحبها دفعت إلى ورثته، وإن لم يكن له وارث فإلى الامام (عليه السلام).ص545425حكم ما إذا سرق اثنان معا نصابا.ص546426حكم من سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية.ص547427حكم من قامت الحجة عليه بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع بها ثم شهدت بأخرى.ص549428قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه.ص550429سقوط القطع بالعفو قبل الرافع إلى الحاكم.ص550430عدم سقوط القطع بهبة ولا عفو بعد الرفع، وسقوطه بتملك المسروق قبل الرفع، وعدم سقوطه به بعد الرفع وثبوت السرقة.ص553431حكم من سرق المال ثم أعاده إلى الحرز.ص553432القطع على المخرج دون الهاتك والناقب.ص555433حكم من هتك الحرز صبيا أو مجنونا ثم كمل وأخرج قبل اطلاع المالك.ص559434حكم من أخرج النصاب مرارا.ص559435حكم من أخرج النصاب من حرزين فصاعدا.ص560436حكم من أخذ النصاب ثم أخذ قبل إخراجه من الحرز.ص561437ومن أخذه وأحدث فيه حدثا تنقص قيمته عن النصاب ثم أخرجه.ص561438ومن أخرجه فنقصت قيمته.ص561439حكم من ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب.ص562440المحارب هو الذي جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا أو نهالا في مصر وغيره.ص564441هذه الجناية تثبت بالاقرار وبشهادة عدلين ولا تثبت بشهادة النساء ولا بشهادة اللصوص.ص571442بيان حد المحاربص573443تفصيل كيفية حد المحارب.ص574444حكم المحارب إذا قتل غيره أو جرحه طلبا للمال.ص579445حكم المحارب الذي تاب قبل القدرة عليه. وحكمه إذا تاب بعد الظفر به.ص581446اللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته، فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعا:ص582447مدافعة قطاع الطريق وإباحة دمائهم.ص584448جواز الكف عن اللص إذا أراد المال دون النفس.ص588449المحارب يصلب حيا ومقتولا إلى ثلاثة أيام.ص589450المحارب ينفى عن بلده ويكتب إلى كل بلد يأوى إليه بالمنع من مؤاكلته.ص592451عدم اعتبار أخذ النصاب في قطع المحارب.ص595452المستلب والمختلس والمحتال لا يقطعون على الأموال.ص596453حكم المبنج ومن سقى غيره مرقدا.ص599454المرتد هو الذي يكفر بعد الاسلام.ص600455حكم المرتد الفطري.ص602456كفر الغلاة والمفوضة والجبرية وغيرهم.ص607457لا عبرة بردة الصبي والمجنون وللغافل والساهي والنائم والمغمى عليه.ص609458المكره على الارتداد لا يفتقر إلى تجديد الاسلام.ص611459المرتدة تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات إلى أن تتوب.ص611460من أسلم عن كفر ثم ارتد قتل إلا أن يتوب إلى ثلاثة أيام وبعد القتل يتعلق به أحكام.ص612461حكم ولد من أسلم عن كفر ثم أرتد.ص616462حكم ولد المعاهد.ص619463حكم مال المرتد عن ملة.ص620464المرتد إذا تكرر منه الارتداد قتل في الرابعة.ص622465حكم الكافر الذي أكره على الاسلام.ص623466المرتد إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده.ص623467كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه مطلقا دون الحربي.ص625468حكم المرتد الملي إذا جن بعد ردته.ص628469المرتد إذا تزوج لم يصح مطلقا.ص628470المرتد إذا زوج بنته المسلمة لم يصح بخلاف أمته.ص629471كفاية ذكر الشهادتين في توبة المرتد إلا أن يكون الارتداد في الخصوصيات.ص630472قبول توبة الزنديق.ص631473حكم الذي إذا انقض للعهد والتحق بدار الحرب وحكم أولاده الأصاغر.ص632474حكم المرتد إذا قتل مسلما عمدا أو خطأ.ص634475من قتل المرتد الملي بعد التوبة فعليه الفود.ص635476حكم وطء البهيمة التي لا يراد ظهرها.ص636477تعزير الواطئ.ص637478تحريم لحم الموطوءة ولبنها ونسلها ووجوب ذبحها واحراقها.ص639479حكم الموطوءة التي يراد ظهرهاص640480ما الذي يصنع بثمن البهيمة الموطوءة.ص641481حرمة المأكولة ونجاسة رجيعها وحرمة استعمال جلدها.ص642482ثبوت وطء البهيمة بشهادة رجلين عدلين.ص642483ثبوتها بالاقرار ولو مرة إن كانت الدابة له وإلا ثبت التعزير، وعدم ثبوتها بشهادة النساء.ص643484بيان تكليف الفاعل لو كان الموطوءة ملكا له.ص643485ثبوت القتل في الرابعة أو تكرر الفعل مع تخلل التعزير ثلاثا.ص644486وطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الاثم والحد واعتبار الاحصان و عدمه والجناية هنا أفحش فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما يراه الحاكم.ص644487ثبوت التعزير لو كانت الميتة زوجته أو أمته.ص645488ما يثبت به وطء الميتة.ص645489اللائط بالميت كاللائط بالحي.ص647490ثبوت التعزير بالاستمناء.ص647491ما يثبت به الاستمناء.ص649492الدفاع عن النفس والحريم والمال أمر مرغوب فيه.ص650493وجوب التدرج في الدفاع من الأسهل إلى الأصعبص651494دم المدفوع هدر.ص651495الدافع إذا قتل كان كالشهيدص651496حكم الدفاع عن العرض.ص652497كيفية الدفاع وما يجوز وما لا يجوز وما يترتب عليهما.ص656498حكم من وجد مع زوجته وسائر أرحامه من ينال دون الجماع.ص659499من اطلع على عورات قوم فلهم زجره. فلو أصر فرموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا.ص660500ضمان من بادر المطلع من غير زجر.ص661501حكم ما إذا كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل.ص662502حكم التنازع بين أولياء المقتول وصاحب المنزل.ص663503للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان.ص664504حكم ما إذا عض على يد إنسان فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض.ص664505الزحفان العاديان يضمن كل منهما ما يحنيه على الآخرص666506حكم ما إذا أمره الامام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات بذلك.ص666507حكم ما إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت.ص669508من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات بذلك فلا دية له على القاطع.ص669509للحاكم ختن الذكر الكامل دون الأنثى.ص672

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “جواهر الكلام — الشيخ الجواهري

جواهر الكلام " في شرح شرائع الاسلام " تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 الجزء الحادي والأربعون قوبل بنسخة الأصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه تحقيق وتعليق وتصحيح محمود القوچاني الناشر دار الكتب الاسلامية
(١)

عن كتاب جواهر الكلام — الشيخ الجواهري

كتاب “جواهر الكلام — الشيخ الجواهري” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “جواهر الكلام — الشيخ الجواهري” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “جواهر الكلام " في شرح شرائع الاسلام " تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 الجزء الحادي والأربعون قوبل بنسخة الأصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه تحقيق وتعليق

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى