فهرس الكتاب

1كتاب اللعان في معنى اللعان لغة وشرعا والأصل في سببهص22في سبب اللعان وهو شيئان الأول القذف لا يترتب اللعان بالقذف إلا على رمى الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينةص63الثاني انكار الولد لا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضع الولد لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل وتكون موطوءة بالعقد الدائمص134في الملاعن وشروطه يعتبر أن يكون الملاعن بالغا عاقلا، والكلام في لعان الكافر والمملوكص235في لعان الأخرسص256في الملاعنة وشروطها يعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرسص307ويعتبر أيضا أن تكون منكوحة بالعقد الدائمص338في اعتبار الدخول بها خلافص349في ثبوت اللعان وعدمه بين الحر والمملوكةص3610في صحة لعان الحامل ولا يقام الحد إلا بعد الوضعص3811في عدم صيرورة الأمة فراشا بالملكص3912الكلام في صيرورة الأمة فراشا بالوطءص4113في كيفية اللعان في عدم صحة اللعان إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلكص5314في صورة اللعانص5515اشتمال اللعان على واجب ومندوبص5616في أحكام اللعان وتشتمل على مسائل الأولى: يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق الامرأة ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة: سقوط الحدين. وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة، وزوال الفراش، والتحريم المؤبدص6517في فروع المسألةص6718الثانية: لو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرسص7119الثالثة: إذا ادعت انه قذفها بما يوجب اللعان وأنكرص7220الرابعة: إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزناص7421الخامسة: إذا قذفها فأقرت قبل اللعانص7522السادسة: إذا قذفها وادعى انها اعترفت فأنكرتص7623السابعة: إذا قذفها فماتت قبل اللعانص7724الثامنة: إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها بهص7925التاسعة: لو شهد أربعة والزوج أحدهمص8126العاشرة: إذا أخل أحد الزوجين بشئ من ألفاظ اللعانص8327الحادية عشرة: فرقة اللعان فسخ وليس طلاقاص8328الثانية عشرة: لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهرص8429كتاب العتق في معنى العتق لغة وشرعا وفي فضلهص8630في اختصاص الرق بأهل الحربص8931في من أقر على نفسه بالرقص9032في من اشترى من حربي أحد ذوى أرحامهص9233في إزالة الرقص9534في العتق وصيغتهص9535في عدم اشتراط تعيين المعتقص10236في شروط المعتق بالكسر وان المعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والقربة وكونه غير محجور عليهص10537في عتق من بلغ عشرا وصدقته ترددص10638في شروط المعتق بالفتح وأن المعتبر فيه الاسلام والملكص11039لو شرط المعتق على المعتق شرطا سائغا لزم الوفاء بهص11640لو شرط اعادته في الرق إن خالف أعيدص12041ويلحق بهذا الفصل مسائل الأولى: لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعةص12542الثانية: لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمينص12743الثالثة: لو كان له مماليك فأعتق بعضهمص12844الرابعة: لو نذر عتق أمته إن وطأهاص13145الخامسة: لو نذر عتق كل عبد قديمص13346السادسة: من أعتق وله مال فماله لمولاهص13647السابعة: إذا أعتق ثلث عبيدهص13948الثامنة: من اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجهاص14449التاسعة: إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلثص14450العاشرة: إذا أعتق مملوكه عن غيره باذنهص14751الحادية عشرة: العتق في مرض الموت يمضى من الثلثص14852تفريعان: الأول، والثانيص14953في العتق بالسراية وفروعهص15254في العتق بالملكص18555فرعان بل فروعص18756في العتق بالعوارضص18957كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد في التدبير وبيان معناهص19458المقصد الأول فيما يحصل به التدبيرص19859ويشترط في صيغة التدبير شرطان: الأول النيةص20260الثاني تجريدها عن الشرط والصفةص20361في أن حمل المدبرة مدبر أم لا؟ص20562المقصد الثاني في المباشر وشرائط صحة التدبير من كونه بالغا عاقلا قاصدا مختارا جائز التصرفص21263المقصد الثالث في أحكام التدبير وهى مسائل الأولى: التدبير بصفة الوصية في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الاحكامص21864الثانية: المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولىص22965الثالثة: إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقيص23466الرابعة: إذا أبق المدبر بطل تدبيرهص23567الخامسة: ما يكتسبه المدبر لمولاهص23768السادسة: إذا جنى المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولىص24069السابعة: إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبتهص24070الثامنة: إذا أبق المدبر بطل التدبيرص24571فروع أربعة الأول - إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاهص24672الثاني - إذا كان له مال غائب بقدر قيمته مرتينص24773الثالث - إذا كوتب ثم دبرص24974الرابع - إذا دبر حملاص25175في المكاتبة وبيان أركانهاص25276في الكتابة وانها مستحبة ابتداءص25277الكتابة ليست عتقا بصفة ولا بيعا بل هي معاملة مستقلةص25778في صيغة المكاتبة وأن ثبوت حكمها يفتقر إلى الايجاب والقبولص26179في أن الكتابة قسمان: مشروطة ومطلقةص26380في أن الكتابة عقد لازم مطلقة كانت أو مشروطةص27081في الموجب وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل الاختيار وجواز التصرفص27382في المملوك وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقلص27983في اشتراط الاجل وأنه فيه خلافص28184في العوض وأنه يعتبر فيه أن يكون دينا منجما معلوم الوصف والقدر مما يصح تملكهص28385في أحكام المكاتبة فتشتمل على مسائل الأولى: إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت المكاتبةص29386الثانية: ليس للمكاتب التصرف في مالهص29987الثالثة: كل ما يشترط المولى على المكاتب يكون لازما ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنةص30588الرابعة: لا يدخل الحمل في كتابة أمةص30689الخامسة: المشروط رق وفطرته على مولاهص31090السادسة: إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاهص31391السابعة: لو كاتب عبده وماتص31492الثامنة: من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاتهص31693التاسعة: لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبهص32394العاشرة: يجوز بيع مال الكتابةص32495الحادي عشرة: إذا زوج السيد ابنته من مكاتبه ثم مات فملكته انفسخ النكاحص32896الثانية عشرة: إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابةص32897الثالثة عشرة: إذا دفع مال الكتابة وحكم بحريته فبان العوض معيباص33198الرابعة عشرة: إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابةص33499الخامسة عشرة: يجوز أن يكاتب بعض عبدهص337100الكلام في اللواحق فيشتمل على مقاصد الأول في لواحق تصرفات المكاتب وهنا مسائل الأولى المراد من الكتابة تحصيل العتق بالعوضص338101الثانية: إذا كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم من نجومهص341102الثالثة: إذا اشترى أباه بغير اذن مولاهص342103الرابعة: إذا جنى عبد المكاتبص344104المقصد الثاني في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه قسمان: الأول في مسائل المشروط وهى سبع: الأولى: إذا جني المكاتب على مولاه عمداص345105الثانية: إذا جنى المكاتب على أجنبي عمداص348106الثالثة: لو جني عبد المكاتب على أجنبيص351107الرابعة: إذا جنى على جماعةص352108الخامسة: إذا كان للمكاتب أب وهو رق فقتل عبدا لهص353109السادسة: إذا قتل المكاتب فهو كما لو ماتص354110السابعة: إذا جنى عبد المولى على مكاتبهص355111المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا وفيه مسائل الأولى: لا تصح الوصية برقبة المكاتبص358112الثانية: لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى بهص360113الثالثة: إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليهص361114الرابعة: إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومهص363115الخامسة: إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابةص366116السادسة: إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواهص369117السابعة: إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلثص370118في الاستيلاد وأنه يستدعى بيان أمرين:ص371119الأول - في كيفية الاستيلادص372120الثاني - في الاحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل الأولى: أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولىص377121الثانية: إذا مات مولاها وولدها حيص379122الثالثة: إذا أوصى لام ولدهص382123الرابعة: إذا جنت أم الولد خطأص382124الخامسة: روى محمد بن قيس في وليدة نصرانيةص384125السادسة: إلى المسألة التاسعة -ص385126العاشرة: إلى الثانية عشرةص386

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “جواهر الكلام — الشيخ الجواهري

جواهر الكلام " في شرح شرائع الاسلام " تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 من الهجرة تصحيح وتحقيق وتعليق محمود القوچاني عنى بتصحيحه: العالم الفاضل السيد إبراهيم الميانجي قوبل بنسخة الأصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه، وطبع بنفقة المكتبة الاسلامية، الجزء الرابع والثلاثون 34 طهران شارع البوذرجمهرى تليفون 521966 - 535448 جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر
(١)

عن كتاب جواهر الكلام — الشيخ الجواهري

كتاب “جواهر الكلام — الشيخ الجواهري” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “جواهر الكلام — الشيخ الجواهري” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “جواهر الكلام " في شرح شرائع الاسلام " تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 من الهجرة تصحيح وتحقيق وتعليق محمود القوچاني عنى بتصحيحه: العالم الفاضل السيد إبراهيم المي

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى