فهرس الكتاب

1كتاب الطلاقص22في المطلق وشروطهص43الشرط الأول - البلوغص44الشرط الثاني - العقلص85الشرط الثالث - الاختيارص106الشرط الرابع - القصدص177في جواز الوكالة في الطلاق وعدمهص238تفريع على الجوازص259في المطلقة وشروطهاص2710الشرط الأول - أن تكون زوجةص2711الشرط الثاني - أن يكون العقد دائماص2812الشرط الثالث - أن تكون الزوجة طاهرا من الحيض والنفاسص2913في طلاق الغائبص3114الشرط الرابع - أن تكون مستبرأة إلا أن تكون يائسة أو لم تبلغ سن المحيض أو كانت حاملاص4015الشرط الخامس - تعيين المطلقةص4516في الصيغةص5617في أنه لا يقع الطلاق بالكنايةص5918ولا يقع أيضا بغير العربية مع القدرةص6019ولا يقع بالإشارة إلا مع العجزص6020ولا يقع بالكتابة من الحاضر مع القدرة على التلفظص6121فيما لو خير الزوجة وقصد تفويض الطلاقص6722ويشترط في الصيغة تجردها عن الشرطص7823فيما لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاثص8124فيما لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث وأنه لزمتهص8725فيما لو قال: أنت طالق للسنة أو قال: للبدعةص8926تفريع في فروعات متفرقةص9027تفريع آخرص9828في الاشهادص10229في أنه لا بد من حضور شاهدين يسمعان الانشاءص10730فيما لو شهد أحدهما بالانشاء ثم شهد الآخرص11331فيما لو طلق ولم يشهد ثم أشهدص11532في أقسام الطلاق في الطلاق البدعي وأنه ثلاث والكل باطلص11633في الطلاق السني وأنه أقسام ثلاثة بائن ورجعي وطلاق العدةص11734في البائن وأنه ستة أقسام:ص11935الأولص12036الثانيص12037الثالثص12038الرابع والخامس والسادسص12139في الرجعيص12140في طلاق العدة في أنه لا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعةص12841في المطلقة ثلاثا وأنها تحرم حتى تنكح زوجا غير المطلقص12842مسائل ست:ص12943الأولى - إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفاص12944المسألة الثانية - إذا طلق الحامل وراجعهاص13245المسألة الثالثة - إذا طلق الحائل ثم راجعهاص13546المسألة الرابعة - لو شك المطلق في إيقاع الطلاقص14247المسألة الخامسة - إذا طلق غائبا ثم حضرص14348المسألة السادسة - إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعةص14549في طلاق المريضص14750في أن المرأة ترث المريض ما بين الطلاق وبين سنة ما لم نتزوج أو يبرء من مرضهص15251فيما لو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان وأنه لم ترثهص15352فروع: الأول - لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضة ورثته في العدة ولم ترثه بعدهاص15553الثاني - إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرضص15654الثالث - لو طلق أربعا في مرضهص15755الرابع - مدار الإرث على الموت في المرض مع الطلاق فيهص15756الخامس - المدار على المرض الذي لا يلحق به غيره من الأحوال المحترمةص15857فيما يزول به تحريم الثلاثص15858يعتبر في زوال التحريم شروط أربعةص15959أحدها - أن يكون الزوج بالغاص15960الثاني - أن يطأها في القبل وطء موجبا للغسلص16061الثالث - أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحةص16162الرابع - أن يكون العقد دائما لا متعةص16263وهل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث أم لا؟ص16364الأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيرهص16765لو طلق الأمة مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الأولص17066وهل يحلل الخصي المطلقة ثلاثا إذا وطأ أم لا؟ص17167فروع: الأول: لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة هل يقبل قولها مطلقا أم يقبل إذا كانت ثقة وصدقت؟ص17368الثاني: إذا دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول، وحكم ما إن كذبهاص17569الثالث: حكم ما لو وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو الصوم الواجبص17770في الرجعة الرجعة قد تكون نطقا باللفظ كقول راجعتكص17971وقد تكون بالفعل كالوطء واللمس والتقبيلص18072فيما لو أنكر الطلاق وأن ذلك كان أيضا رجعةص18273في عدم وجوب الاشهاد في الرجعةص18474في صحة الرجعة لو طلقها رجعيا فارتدت وعدم صحتهاص18675في حكم ما لو كان عند الرجل ذمية فأسلم فطلقها رجعيا ثم راجعهاص18876في أن رجعة الأخرس بالإشارةص18977في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل وأنكر الزوجص19078في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالأشهرص19379في حكم ما لو كانت حاملا وادعت انقضاء العدة بالوضعص19480في حكم ما لو ادعت الحمل وأنكر الزوجص19681فيما لو ادعت المرأة انقضاء العدة وادعى الزوج الرجعة قبل ذلكص19682فيما لو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعةص19783في حكم ما لو ادعى انه راجع زوجته الأمةص20084في جواز استعمال الحيلص20185يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمةص20386لو أجبر على الطلاق كرها فقال زوجتي طالق ونوى طلاقا سابقا أو قال نسائي طوالق وعني نساء الأقارب جازص20787لو حلف: ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا وعنى بالجمل السحاب وبالثور القطعة الكبيرة من الاقط و بالعنز الأكمه لم يحنثص20988في طريق التخلص في بعض المقاماتص20989في العدد وفيه فصول الفصل الأول لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجهاص21190في ما به يتحقق الدخولص21291في حكم من كان مقطوع الذكر سليم الأنثيينص21592في عدم وجوب العدة بالخلوة منفردة عن الوطءص21893الفصل الثاني في عدة ذات الأقراءص21994مستقيمة الحيض وهي ذات الأقراء تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرةص21995في أن أقل زمان تنقضى به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتانص22796فروع: فيما لو اختلف الزوجانص22997الفصل الثالث في عدة ذات الشهورص23098المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرةص23099في حكم اليائسة والتي لم تبلغص232100في تعيين حد اليأسص235101في أطول عدة للمرأة وحكمهاص237102لو رأت المرأة الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرينص243103في حكم من تجاوز الدم العشرة والمشتبهةص244104في حكم من لا تحيض إلا في ستة أشهر أو أربعة أو خمسةص246105في حكم من طلقت في أول الهلال أو في أثنائهص248106تفريع: في حكم من ارتابت بالحملص249107الفصل الرابع في عدة الحاملص252108الحامل تعتد بالطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصلص252109في حكم من طلقت فادعت الحملص257110في حكم من كان حملها اثنين وأنها تبين بوضع الأول أم بوضع الجميع؟ص259111لو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات الزوج في العدة استأنفت عدة الوفاةص260112ولو كان الطلاق بائنا لا رجعيا أتمت عدة الطلاقص262113فروع: الأول - لو حملت من زنا ثم طلقها الزوجص263114في حكم من وطئت شبهة والحق الولد بالواطي ثم طلقها الزوجص264115الثاني - إذا اتفق الزوجان في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضعص269116الثالث - لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهرص271117الفصل الخامس في عدة الوفاةص274118في أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الزوجة حائلاص274119عدة الحامل أبعد الأجلين من الوضع ومضى الأربعة أشهر وعشرص275120في وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة ومعنى الحداد وحكم خروجها من بيتهاص276121وحكم حداد الأمةص281122عدم وجوب الحداد في المطلقة بائنة أو رجعيةص283123في حكم المرأة التي وطئت بعقد الشبهة ثم مات الواطئص284124تفريع: في حكم من له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها ومات قبل التعيينص285125في حكم المفقود زوجها فروع: الأول - لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوجص299126الثاني - لا نفقة على الغائب في زمان العدةص300127الثالث - لو طلقها الزوج أو ظاهر واتفق في زمن العدةص301128الرابع - لو أتت بولد بعد مضى ستة أشهر من دخول الثانيص302129الخامس - لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثهص303130السادس - لو غلط الحاكم بالحسابص304131الفصل السادس في عدد الإماءص305132في عدة الإماء في الطلاق مع الدخولص305133في أقل زمان تنقضى به عدة الإماءص308134في عدة الإماء إن كانت لا تحيض وهى في سن من تحيضص308135في عدة الذمية وأنها كالحرة في الطلاق والوفاةص313136في عدة الأمة من الوفاة وأنها شهران وخمسة أيام، وإن كانت حاملا فبأبعد الأجلينص314137في عدة الأمة لو كانت أم ولد لمولاها وأنها أربعة أشهر وعشراص316138لو طلق أم الولد من السيد زوجها رجعية ثم مات وهي في العدة واستأنفت عدة الحرة بخلاف غير أم الولد فإنها استأنفت للوفاة عدة الأمةص321139لو كان للانسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه وحل وطؤهاص327140الفصل السابع في اللواحقص330141المسألة الأولى - لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأني بفاحشةص330142في المعنى المراد من الفاحشةص333143في حرمة الخروج على الزوجة ما لم تضطر وجوازه عند الاضطرار بعد انتصاف الليل والرجوع قبل الفجرص334144في عدم جواز خروجها لحجة مندوبة إلا باذن زوجهاص337145في جواز خروجها في الواجب وإن لم يأذن وكذا في جميع ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروجص338146المسألة الثانية - نفقة الرجعية وكسوتها ومسكنها لازمة في زمن العدة مسلمة كانت أو ذمية وحكم نفقة الأمة ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملاص339147فروع في سكنى المطلقة: الأول - لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها ولها الخروج أيضاص340148فيما لو طلقت في مسكن دون مستحقهاص342149الثاني - لو طلقها ثم باع المنزل فان كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع للجهالة وإن كانت بالأشهر صح لارتفاع الجهالةص345150الثالث - فيما لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم فهل هي أحق بالسكنى؟ أو تضرب مع الغرماء؟ص348151الرابع - لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمتهص351152الخامس - لو مات الزوج وورث المسكن جماعةص352153السادس - لو أمرها بالانتقال من منزل كانت تسكن فيه فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيهص352154السابع - البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيهص359155الثامن - لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء، وإن كانت مسكنا اعتدت فيهاص360156التاسع - إذا أسكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن ليس لها المطالبة بالأجرة، وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيهص361157المسألة الثالثة - لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملاص362158المسألة الرابعة - في حكم التزويج في العدةص364159المسألة الخامسة - في اعتداد زوجة الحاضر والغائب والمتوفى عنها زوجها، وأن اعتداد الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة والغائب في الطلاق من وقت الوقوع وفى الوفاة من حين البلوغص371160المسألة السادسة - فيما إذا طلق بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس وأنه لزم الزوجة استئناف العدة لبطلان الأولى بالرجعة وحكم ما لو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخولص377161المسألة السابعة - في سقوط الحد في وطء الشبهة وثبوت العدةص378162المسألة الثامنة - إذا طلق بائنا ثم وطأها لشبهة هل تتداخل العدتان لأنهما لواحد؟ أم لا؟ص380163المسألة التاسعة - إذا نكحت في العدة الرجعية لمشتبه وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني وأكملت عدة الأول بعد الوضع وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل، خلافا للمحكى عن المبسوطص383

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “جواهر الكلام — الشيخ الجواهري

جواهر الكلام (في شرح شرايع الاسلام) تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 من الهجرة تصحيح وتحقيق وتعليق محمود القوچاني عنى بتصحيحه: العالم الفاضل السيد إبراهيم الميانجي قوبل بنسخة الأصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه، وطبع بنفقة المكتبة الاسلامية الجزء الثاني والثلاثون 32 طهران شارع البوذرجهري تليفون 521966 - 535448 جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر طهران المطبعة الاسلامية
(١)

عن كتاب جواهر الكلام — الشيخ الجواهري

كتاب “جواهر الكلام — الشيخ الجواهري” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “جواهر الكلام — الشيخ الجواهري” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “جواهر الكلام (في شرح شرايع الاسلام) تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 من الهجرة تصحيح وتحقيق وتعليق محمود القوچاني عنى بتصحيحه: العالم الفاضل السيد إبراهيم الميان

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    جواهر الكلام — الشيخ الجواهري — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية