فهرس الكتاب

1المقصد الخامس في القرض وحقيقته وتعريفه وبيان صيغهص12ثواب القرض وشرائطه وأنه لو شرط النفع حرمص43إذا تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفةص74إذا جر القرض منفعة حكمية كما لو شرط الدراهم الصحاح عوض المكسرةص105فيما يصح إقراضه وهو كل ما يضبط وصفه وقدرهص146وجوب الضبط في المقترض لمعرفة العوضص177جواز اقراض الجواري والعبيد والكلام في اقراض اللئالىص218متى يملك المقترض القرض: بالقبض أو التصرف؟ص239هل للمقترض ارتجاع القرض بعد القبض و لو كره المقترض؟ص2810إذا شرط التأجيل في القرض هل يلزم الوفاء به؟ص3011يصح تعجيل القرض لو كان مؤجلا باسقاط بعضه مع التراضىص3612وجوب نية الاداء في القرض إذا غاب صاحبه غيبة منقطعةص4113إذا لم يقدر على صاحب المال يجب عليه أن يوصي به ويعزله من مالهص4414هل يصح المضاربة بالدين قبل قبضهص4915إذا باع الذمى مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزيرص5016إذا كان لاثنين مال في ذمة ثم تقاسما بما في الذمةص5417إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشترى اكثر مما بذلهص6018حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الاجارة أو غيرها من العقودص6119إذا اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرهاص6620يجوز الاقتراض وإن لم يكن له مقابل وقدرة على القضاءص6721المقصد السادس في دين المملوكص6922لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه باجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقودص6923إذا أذن له المولى في الاستدانة كان الدين لازما لهص7324إذا اذن له في التجارة أو الابتياعص7625إذا اقترض العبد بغير إذن فهل تستعاد العين وإن تلفت يتبع به؟ص8626إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يديهص8727خاتمة في اجرة الكيال والوزان والسمسار والدلال وفيها فروعص8828كتاب الرهنص9429تعريف الرهن و أنه يفتقر إلى ايجاب وقبول وبيان صيغتهماص9430هل القبض شرط في صحة الرهن أو في لزومه وبيان الاختلاف في ذلكص9931إذا أذن في قبضه ثم رجع قبل قبضه. أو نطق بالعقد ثم جنص10632هل تكون استدامة القبض شرطا في صحة الرهن أو لزومهص10833لو أقر الراهن بالاقباض ثم رجع عن اقرارهص11334الفصل الثانى في شرائط الرهنص11635من شرطه أن يكون عينا مملوكان يمكن قبضه ويصح بيعهص11636إذا أرهنه منفعة كسكنى الدار وخدمة العبدص11937إذا رهن المدبر هل يكون رهن رقبته ابطالا لتدبيره؟ص12038إذا رهن مالا يملك هل يمضى او يتوقف على اجازة المالك؟ص12539إذا رهن المسلم خمرا عند ذمى او رهنها الذمى عند مسلمص12740إذا رهن مالا يصح ولا يمكن اقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماءص12941هل يصح الرهن في زمن الخيارص13242يصح رهن العبد المرتد ورهن الجانى خطأ وفيه مسائلص13343إذا رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجلص13744الفصل الثالث في الحقص14345يجوز أخذ الرهن في كل دين ثابت في الذمة ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبهص14346لا يجوز أحذ الرهن علي الدية قبل استقرار الجناية ولا علي قسط كل حول قبل حلولهص15047إذا رهن على مال العجالة ولا على الاجارة المتعلقة بعين الموجرص15248إذا رهن على مال رهنا ثم استدان آخر وجعل ذلك الرهن عليهماص15449الفصل الرابع في الراهنص15950يشترط في الراهن كمال العقل وجواز التصرفص15951الفصل الخامس في المرتهنص16052يشترط في المرتهن ما يشترط في الراهن ولو كان وليا ليتيم جازله أخذ الرهن لهص16053إذا كان المرتهن ولى يتيم يجوز له أخذ الرهن لمال اليتيم مع شرائطص16354إذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو وضع الرهن في يد عدلص16555إذا مات الرهن تبطل وكالته دون الرهانةص16756إذا مات المرتهن ولم يعلم الرهن فهو كسبيل مالهص16957المرتهن أحسن باستيفاء دينه من غيره من الغرماء بشرائطص17358الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف، وفيه فروعص17459فروع في الانفاق علي الرهنص17960يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارثص18261في وضع الرهن في يد عدل الاختلاف في ذلكص18562إذا باع الرهن وظهر فيه عيب أوانه مستحقص18963إذا مات المرتهن وامتنع الراهن من تسليمه إلى الوارثص19364الفصل السادس في اللواحقص19565لا يجوز للراهن التصرف في الرهن مطلقاص19566وكذلك لا يجوز للمرتهن أيضا التصرف في الرهن بانتفاع ونحوه وفيه فروعص20767لو أذن المرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجلص21268المقصد الثانى في احكام متعلقة بالرهنص22169الرهن لازم من جهة الراهن وليس له انتزاعه من المرتهنص22170ما يحصل من الرهن من فائدة فهى للراهنص22971إذا كان في يده رهنان بدينين ثم أدى الراهن أحدهماص23072إذا رهن مال غيره باذنه، فيه صور وفروعص23173إذا رهن لقطة مما يلقط هل يصح الرهانةص24174إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأص24275إذا أتلف الرهن متلف أو أتلفه المرتهنص24876إذا ارهن عصيرا فصار خمرا ثم عادخلاص24877إذا رهن بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخاص25478إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهماص25579المقصد الثالثص25680إذا رهن مشاعا وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكهص25681مسألة فيما إذا مات المرتهن واخرى فيما اذا فرط في الرهن وتلفص25882لو اختلفا فيما على الرهن قلة وكثرة مع اتحاد الدينص26083لو اختلفا في متاع فقال أحدهما وديعة والممسلك انه رهنص26284إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع واختلفا في ذلكص26485إذا اتفقا على البيع واختلفا فيما يباع به الرهنص27086إذا ادعى رهانة شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيرهص27387إذا كان له دينان أحدهما برهن والاخر بلا رهن فدفع إليه مالا واختلفاص27488إذا اختلفا في رد الرهن ولم يكن له بينةص27689كتاب المفلس معنى التفليس والافلاس والمفلسص27790لا يتحقق الحجر على المفس إلا بشروط أربعةص27991إذا ظهرت أمارات الفلس هل يتبرع الحاكم بالحجرص28192القول الاول في منع التصرف اول ما يبدء الحاكم هو منع التصرف للمفلس احتياطا للغرماءص28293إذا تصرف المفلس في امواله بالبيع والاجارة او بغير عوض كالهبةص28494إذا أقر المالك بعين أو بدين سابق هل يصح ويشارك الغرماء؟ص28795إذا ادعى المفلس أن هذا المال مضاربة لغائبص28996إذا كان قد اشترى بخيار ثم فلس هل يجوز له اجازة البيع وفسخه؟ص29097إذا كان للمفلس حق فقبض دون حقهص29298فرعان فيما إذا أقرضه انسان مالا بعد الحجر او باعه بثمن في ذمته أو أتلف مالاص29399إذا اقر المفلس بمال مطلقا وجهل السببص294100الديون المؤجلة بالحجر لا تحل وانما تحل بالموتص294101القول الثانى في اختصاص الغريم بعين مالهص295102من وجد من الغرماء عين ماله هل يتعين عليه أخذ ماله؟ص295103هل الميت في ذلك سبيله سبيل الحى او يكون غرماؤه سواء في التركةص296104هل يكون خيار صاحب المال فوريا فان أخذ والاكان اسوة مع الغرماء؟ص298105إذا وجد بعض المبيع سليما أو معيبا بعيب قد استحق أرشهص300106إذا وجد المبيع وقد حصل له نماء منفصل كالولد واللبنص305107اذا اشترى حبا فزرعه وأحصد أو بيضة فأحضنها وصار فرخاص306108إذا باع شقصا وفلس المشترى هل يكون للشريك الشفعةص308109إذا فلس المستأجر يجوز للمؤجر فسخ الاجارة؟ص309110إذا اشترى أرضا فغرس ثم أفلس هل يكون صاحب الارض أحق بهاص311111إذا اشترى زيتا فخلطه بمثله أو بأجود منه هل يبطل حق البايع من العين؟ص313112إذا اشترى غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو صبغه ثم أفلسص315113إذا أسلم في متاع ثم أفلس المسلم إليه فوجد رأس مالهص318114إذا أولد الجارية ثم فلس هل يجوز لصاحبها انتزاعها وبيعهاص320115إذا جنى على المفلس أو على عبده خطا تعلق حق الغرماء بالديةص321116إذا شهد للمفلس شاهد بمال وحلف او حلف الغرماءص322117إذا مات المفلس حل ما عليه ولا يحل مالهص323118ينظر المعسر ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرتهص325119القول الثالث قسمة ماله يستحب احضار كل متاع إلى سوقه وحضور الغرماء تعرضا للزيادةص328120ومن ذلك أن يعول على مناد يرتضى به الغرماء وإن تعاسروا عين الحاكمص330121لا يجوز تسليم مال المفلس لمن اشتراه إلا مع قبض الثمنص332122إذا اقتضت المصلحة تأخير القسمةص333123لا يجبر المفلس على بيع دارة التى يسكنها وفيه صور ومسائلص334124إذا باع الحاكم مال المفلس ثم طلب بزيادة هل يفسخ العقد؟ص339125يجرى على المفلس وعلى عياله نفقتهم إلى يوم القسمةص340126إذا قسم الحاكم ثم ظهر غريم هل ينقض القسمة ويشارك الغرماءص346127إذا كان عليه ديون حالة وديون مؤجلة قسمت على الحالة خاصةص350128إذا جنى عبد المفلس كان المجنى عليه اولى به من الغرماء وفيه كلامص351129فروع وابحاث في إنظار المعسر وحبسه وإطلاقه بعد الاداء أو القسمةص353

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “جواهر الكلام — الشيخ الجواهري

جواهر الكلام (في شرح شرائع الاسلام) تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 الجزء الخامس والعشرون قوبل بالنسخة المصححة التي قوبلت بنسخة الأصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه حققه وعلق عليه الشيخ علي الآخوندي الناشر دار الكتب الاسلامية تهران - بازار سلطاني تلفن 520410 الطبعة السادسة 1394 - ه‍ ق حقوق الطبع والتقليد محفوظه للناشر مطبعة الحيدري بسم الله الرحمن الرحيم (المقصد الخامس) (في القرض) بكسر القاف وفتحها وهو معروف أثبته الشارع متاعا للمحتاجين مع رد عوضه في غير المجلس غالبا وإن كان من النقدين رخصة، وقد تظافرت النصوص، بل تواترت بتأكيده في المؤمن، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (1) (من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه) (2) (ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوي وطور سيناء حسنات وإن رفق به في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين) والصادق عليه السلام (3) (لأن أقرض قرضا أحب إلي من أن أتصدق بمثله، ومن أقرض قرضا وضرب له أجلا ولم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم) (4) (والقرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها من الزكاة)) (5) (وما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجره كأجر الصدقة حتى يرجع إليه.
(و) كيف كان فتمام (النظر) فيه يستدعي النظر (وفي أمور ثلاثة الأول في حقيقته وهو عقد) بلا خلاف أجده فيه، نعم في المسالك لا شبهة في اشتراط الايجاب والقبول

(1) الوسائل الباب 6 - من أبواب الدين والقرض الحديث - 3 - 5 - 1 - 4 - 2 (2) الوسائل الباب 6 - من أبواب الدين والقرض الحديث - 3 - 5 - 1 - 4 - 2 (3) الوسائل الباب 6 - من أبواب الدين والقرض الحديث - 3 - 5 - 1 - 4 - 2 (4) الوسائل الباب 6 - من أبواب الدين والقرض الحديث - 3 - 5 - 1 - 4 - 2 (5) الوسائل الباب 6 - من أبواب الدين والقرض الحديث - 3 - 5 - 1 - 4 - 2
(١)

عن كتاب جواهر الكلام — الشيخ الجواهري

كتاب “جواهر الكلام — الشيخ الجواهري” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “جواهر الكلام — الشيخ الجواهري” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “جواهر الكلام (في شرح شرائع الاسلام) تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 الجزء الخامس والعشرون قوبل بالنسخة المصححة التي قوبلت بنسخة الأصل المخطوطة المصححة بقلم المص

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى