فهرس الكتاب

1الفصل الثالث في الخيارص32الأول خيار المجلسص33لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلسص44ثبوت الخيار للوكيلين لصدق البيعان عليهماص55المدار في التفرق هو التفرق عن مجلس العقدص86عدم بطلان خيار المجلس لو أكرها على التفرقص97سقوط الخيار باشتراط سقوطهص118سقوط الخيار بمفارقة كل من المتبايعين ولو بخطوةص139سقوط الخيار بالتخايرص1510لو التزم أحدهما به سقط خياره دون صاحبهص1611ولو خير أحدهما فسكت فخياره باقص1612سقوط الخيار بالشراء من ينعتق على المشترىص1913لو كان العاقد واحدا عن اثنين كان الخيار باقياص2014القسم الثاني خيار الحيوانص2315خيار الحيوان ثلاثة أيامص2416خيار الحيوان للمشتري خاصةص2417ابتداء الخيار من حين العقدص2818الخيار يسقط باشتراط سقوطه وبالتزامهص2919يسقط الخيار بانقضاء المدةص3020القسم الثالث خيار الشرطص3221لا بد ان يكون مدة خيار الشرط مظبوطةص3222لكل منهما ان يشترط الخيار لنفسه أو لغيرهص3423يجوز لهما اشتراط خيار المؤامرةص3524للبايع اشتراط الخيار مدة معينة برد الثمن وارتجاع المبيع انشاءص3625النماء من حين العقد إلى حين الفسخ للمشترى كما ان التلف منهص3926المعتبر في رد المبيع رد العينص4027القسم الرابع خيار الغبنص4128الزيادة والنقيضة لا بد أن يكون بمقدار لا يتسامح فيها عادةص4329لا يسقط الخيار بالتصرف قبل ظهور الغبنص4430لا يثبت بالغبن أرشص5031القسم الخامس خيار التأخيرص5132المدة في تأخير الثمن ثلاثة أيام وإن تأخر أزيد فللبايع الخيارص5233لا فرق في اعتبار الثلاثة بين الحيوان وغيرهص5634لا فرق في المدة بين افراد المبيعص5635مبدء المدة من حين التفرقص5636لو تلف المبيع في الثلاثة كان من مال البايعص5737قاعدة التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له لا تشمل المقامص5838من اشترى ما يفسد ليومه إن جاء بالثمن قبل الليل والا فلا بيع لهص5939احكام الخياراتص6140خيار المجلس مختص بالبيعص6141خيار الشرط يثبت في كل بيع لا يستعقبه العتقص6142خيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقفص6243خيار الشرط لا يثبت في الابراء والطلاق والعتقص6444التصرف من المشترى يسقط خيار الشرطص6545لو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خيارهص6946لو أذن أحدهما بالتصرف فيما انتقل إليه وتصرف الآخر فيما انتقل إليه أيضا سقط خيارهماص7247إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارثص7448امتداد الخيار ما دام الميت والاخر في المجلسص7549لا فرق في ارث الخيار بين حصوله فعلا للميت وبين حصول سببهص7650لو جن ذو الخيار قام وليه مقامهص7751لو كان الميت مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاهص7752المبيع يملكه المشترى بالعقدص7853نماء المبيع بين العقد وانقضاء الخيار للمشترىص8254إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعهص8355إذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشترى وإن كان الخيار للمشترى خاصة فالتلف من مال البايعص8556خيار الشرط يثبت من حين العقدص9157إذا اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما على التعيين صحص9258خيار الرؤية وهو لا يثبت إلا في بيع الأعيان من غير مشاهدةص9259ويفتقر ذلك إلى ذكر النوع وذكر الوصفص9260يبطل العقد مع الاخلال بذكر الوصف والنوع ويصح مع ذكرهماص9361فان كان المبيع على ما وصفه فالبيع لازم والا كان المشترى بالخيارص9462لو اشترى صيغة بالوصف ثبت له الخيار إذا لم يكن على الوصفص9563في فورية هذا الخيار وتراخيهص9564صحة اسقاط هذا الخيار بعد تحققهص9665الفصل الرابع في احكام العقود في النقد والنسيئةص9766من ابتاع شيئا مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالاص9867في صحة اشتراط تأجيل الثمنص9968في لزوم تعيين مدة الاجلص10069لو اشترط التأجيل ولم يعين أجلا كان البيع باطلاص10070في حكم ما لو باع بثمن حال أو بأزيد منه إلى أجلص10271بطلان البيع إلى وقتين متأخرينص10772جواز ابتياع البايع المتاع قبل حلول أجل الثمن إذا لم يكن قد اشترط ذلك حين العقدص10873جواز ابتياع البايع المتاع بعد حلول الاجل بمثل ثمنه حالا أو مؤجلاص11274عدم وجوب دفع الثمن على المشترى قبل حلول الاجل وإن طولبص11475عدم وجوب أخذ الثمن على البايع إن دفعه تبرعا قبل حلول الاجلص11476وجوب أخذ الثمن على البايع بعد حلول الاجل وتمكنه منهص11577إن امتنع البايع من أخذ الثمن وتلف كان من مالهص11678وجوب أخذ المتاع على من اشترى سلمأ إن تمكنه البايع منهص11979جواز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه إذا كان المشترى عارفا بقيمتهص12080جواز تعجيل الثمن بنقصان منهاص12181وجوب ذكر الاجل على من ابتاع شيئا مؤجلا وأراد بيعه مرابحةص12282فإن باع مرابحة ولم يذكر الاجل كان للمشتري الخيارص12383النظر الثاني فيما يدخل في المبيعص12684فيما يدخل في المبيع إذا باع بستاناص12985فيما يدخل في المبيع إذا باع داراص13086فيما يدخل في المبيع إذا باع أرضاص13487لو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبايع ويجب على المشترى تبقيتهص13688لو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقلص13789لو كان المقصود من الشجر ورده فهو للبالغص13990استحقاق المالك تبقية الثمرة على الأصولص14191جواز سقى الثمرة والأصول لصاحبهاص14292الاحجار المخلوقة في الأرض تدخل في بيع الأرضص14393النظر الثالث في التسليمص14494إطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم المبيع والثمنص14495جواز اشتراط البايع تأخير التسليم إلى مدة معينةص14796الكلام فيما يتحقق به القبضص14897إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعهص15798إذا أنقصت قيمته قبل قبضه كان للمشترى ردهص15899إذا حصل للمبيع نماء كان للمشترىص160100إذا اختلط المبيع بغيره في يد البايع فللمشتري الخيارص160101لو باع جملة فتلف بعضها فللمشتري فسخ العقدص161102وجوب تسليم المبيع مفرغاص162103لو باع شيئا فغصب من يد البايع فللمشتري الفسخص162104لو منعه البايع عن التسليم ثم سلم بعد مدة كان له الأجرةص164105جواز بيع المتاع الذي لم يقبضهص164106كراهة بيع المتاع الذي لم يقبضهص169107جواز بيع ما ملكه بغير ابتياع وان لم يقبضهص170108صحة الشراء لو دفع إليه مالا وقال اشتر به طعاما لىص173109إذا قبض المشتري المبيع وادعى نقصانه فالقول قوله إن لم يحضر كيله ولا وزنهص175110إذا ادعى المشتري نقصان المبيع وقد حضر الكيل والوزن فالقول قول البايعص177111إذا اسلفه في طعام ببلده لم يجب عليه دفعه في غيرهص178112جواز المطالبة بالقيمة إذا أسلفه في طعام ولم يكن عنده حين الاجلص178113لو كان مقروضا بالطعام في بلد يجوز أخذ القيمة بسعر ذاك البلدص180114جواز مطالبة الغاصب بالمثل أو القيمة حيث كانص181115إذا أطلقا المتبايعان نقدا انصراف إلى نقد البلدص183116إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالقول قول البايع إن كان المبيع باقياص184117إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله فالقول قول البايعص187118إذا اختلفا في قدر المبيع فالقول قول البايع أيضاص189119إذا اختلفا في تعيين ما هو المبيع فهنا دعويان فيتحالفانص189120لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاكص193121لو اختلف ورثة البايع وورثة المشتري في القدر فالقول قول ورثة البايع في المبيع وورثة المشترى في الثمنص194122إذا اختلفا في صحة العقد وبطلانه فالقول قول من يدعي صحتهص194123النظر الخامس في الشروطص198124كل شرط لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ولا مخالفا للكتاب والسنة فهو جائزص199125عدم جواز اشتراط مالا يدخل في مقدورهص203126جواز ابتياع المملوك بشرط ان يعتقهص205127لو باع العبد المشروط عليه عتقه فلبايع الخيار بين الفسخ والامضاءص207128العبد المشروط عتقه يجوز اعتاقه عن كفارتهص209129الكلام في صحة البيع المشتمل على الشرط الفاسد وبطلانهص211130جواز شرط الضمان في البيع للثمن كله أو بعضهص216131إذا اشترط العتق فاعتقه فقد لزم البيعص218132عدم جواز بيع الصبرة المجهولةص221133جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة من غير مسحص224134لو باع أرضا على انها جريان معينة فكانت أقل فللمشتري الخيارص228135صحة المعاملة لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحدص233136جواز بيع السمن بظروفهص234137الفصل الخامس في احكام العيوبص235138من اشترى مطلقا اقتضى سلامة المبيع من العيوبص235139لو ظهر في المبيع عيب سابق على العقد فالمشتري بالخيارص236140سقوط الرد بالتبري من العيوبص237141سقوط الخيار بالعلم بالعيب قبل العقدص238142في سقوط الخيار باسقاطه وعدم جواز الرد بإحداثه فيه حدثاص239143في عدم جواز الرد بحدوث عيب بعد القبضص240144جواز الرد لو كان العيب الحادث قبل القبضص241145الكلام فيما يسقط به الأرش خاصة دون الردص244146لو أراد بيع المعيب فالأولى الاعلام أو التبري من العيوبص246147إذا ابتاع شيئين صفقة ثم علم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب منفرداص247148لو اشترى اثنان بالشركة شيئا كان لهما معا الخيار لا منفرداص249149جواز رد الأمة بعد الوطئ إذا علم بأنها حبلىص251150إذا أراد ردها يرد معها نصف عشر ثمنهاص252151لا ترد الأمة مع الوطي بغير عيب الحملص255152القول في أقسام العيوبص257153في بيان ما هو الضابط في العيوبص258154لو أخل البايع بما اشترط عليه المشترى فله الخيارص262155التصرية تدليسص262156الكلام في احكام التصريةص264157الكلام في ثبوت التصرية في الشاةص273158لو زالت التصرية قبل ثلاثة أيام سقط الخيارص274159الثيبوبة ليست عيباص276160لو شرط البكارة فكانت ثيبا كان له الردص278161الاباق الحادث عند المشترى لا مرد به العبدص279162لو أبق العبد عند البايع كان للمشترى ردهص280163ثبوت الخيار العيب للمشتري إذا لم تحض الأمة في ستة أشهر وكانت مثلها ممن تحيضص281164الدردي في الزيت عيب موجب للردص282165تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليسص283166إذا قال البايع بعتك بالبراءة وأنكر المبتاع فالقول قولهص285167إذا ادعى المشتري سبق العيب على القبض وأنكره البايع فالقول قولهص287168بيان طريق معرفة الأرشص288169كيفية طريق معرفة مقدار الأرشص289170إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاولص295171إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشترى ردهص296172ما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثةص296173يرد المملوك من أحداث السنةص297174الفصل السادس في المرابحة و المواضعة والتوليةص303175الكلام في المرابحة وتوابعهاص305176في شرائط بيع المرابحةص306177لابد من ذكر الصرف والوزن ان اختلفاص308178إن عمل فيه غيره بأجرة مسماة صح أن يضمها إلى الثمنص311179لو اشترى بثمن معيبا ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقيص312180لو جنى العبد ففداه السيد لم يجز له أن يضم الفدية إلى ثمنهص312181كراهة نسبة الربح إلى المالص313182لو شرط البايع في حال البيع ان يبيعه المتاع لم يجزص315183لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل فللمشتري الخيارص317184إذا حط البايع بعض الثمن للمشترى أن يخبر بالأصلص320185من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحةص321186إذا قوم على الدلال متاع لم يجز بيعه مرابحةص323187إذا قوم التاجر على الدلال متاعا لمص325188يجب عليه الوفاءص327189الكلام في التوليةص329190كلام في المواضعةص330191في حرمة الرباص332192فساد المعاملة الربويةص335193ثبوت الربا في كل معاوضةص337194بيان الجنس الذي اعتبر اتحاده في الرباص338195لو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضلص341196الحنطة و الشعير جنس واحد في الرباص345197ثمرة النخل جنس واحد وان اختلفت أنواعهص347198كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيهص348199ما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجاقسهص354200اختلاف اللحوم بحسب اختلاف أسماء الحيوانص355201الطيور أجناس مختلفةص356202الألبان تتبع اللحم في التجانس والتخالفص357203تبعية الادهان لما تستخرج منهص358204لا ربا الا في مكيل أو موزونص358205ثبوت الربا في الطين الموزون كالأرمنيص362206الاعتبار في المكيل والموزون بعادة الشرعص363207إذا اختلف البلدان في المكيل والموزون كان لكل بلد حكمهص365208في اعتبار المساواة وقت الابتياعص366209جواز بيع اللحم نيا بمقدد متساوياص367210جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثلص369211جواز بيع الحنطة بالدقيق وزنا متساوياص370212جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس وعدمه إذا كان غير متعارفص372213جواز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثلص376214جواز بيع الخلول بعضها ببعضص377215لا ربا بين الوالد وولدهص378216لا ربا بين المولى ومملوكهص380217لا ربا بين الزوج وزوجتهص381218لا ربا بين المسلم واهل الحربص382219ثبوت الربا بين المسلم والذميص383220عدم جواز بيع لحم الحيوان من جنسه جواز بيع لحم بحيوانص384221غير جنسه إذا كان حاضراص386222جواز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خاليةص389223القسمة تميز أحد الحقين وليست بيعاص390224جواز بيع درهم ودينار بدينار ودرهمينص391225طريقة التخلص من الرباص396226في وجوب رد الزيادة المأخوذة بالرباص397227وجوب رد العوضين في المعاملة الربويةص397228حكم من أبي بجهالة ثم تابص399

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “جواهر الكلام — الشيخ الجواهري

جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 الجزء الثالث والعشرون قوبل بنسخة الأصل المخطوطة والمصححة بقلم المصنف طاب ثراه حققه وعلق عليه الشيخ علي الآخوندي ناشر: دار الكتب الاسلامية نوبت چاب: هشتم تيراژ: 1600 نسخة / بهار 1365 چاب از: چاپخانة حيدري آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، تلفن 520410 حقوق الطبع والتقليد محفوظة للناشر
(١)

عن كتاب جواهر الكلام — الشيخ الجواهري

كتاب “جواهر الكلام — الشيخ الجواهري” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “جواهر الكلام — الشيخ الجواهري” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 الجزء الثالث والعشرون قوبل بنسخة الأصل المخطوطة والمصححة بقلم المصنف طاب ثراه حققه وعلق عليه ا

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    جواهر الكلام — الشيخ الجواهري — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية