فهرس الكتاب

1كتاب الاقرار المطلب الأول: في بيان صيغه وشرائطه، وفيه مسائل:ص32المسألة الأولى: في معنى الاقرار لغةص33في معنى الاقرار شرعاص44المسألة الثانية: في بيان الالفاظ الدالة على الاقرار صريحاص45المسألة الثالثة: في أن الاقرار لا ينحصر في العربيةص56لو علقه على شرط فقال: لك علي كذا إن شئتص57لو قال: إن شهد لك فلان فهو صادقص68ما ذكر في توجيه الاقرار المعلق على شرط ظاهراص69في الرد على التوجيه المزبورص610تفصيل العلامة في المقامص711لو قال: له علي في ألف لو جاء رأس الشهرص712المسألة الرابعة: لو قال: لي عليك ألف فقال: نعم أو أجل أو..ص713في صيغ الاقرارص914أن الاقرار بالاقرار إقرارص1115لو قال: زنه أو خذه أو نحوهماص1216لو قال: اشتر مني هذا العبد أو استوهبه فقال: نعمص1217لو قال: ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتهاص1218لو قال: بعتك أباك فحلفص1319لو قال: لك علي ألف في علمي أو فيما أعلم أو في علم الله تعالىص1320لو قال: لك علي ألف إن شاء الله تعالىص1321لو قال: لك علي ألف إلا أن يشاء اللهص1422لو قال: أنا قاتل زيد لامع النصبص1423المطلب الثاني: في المقر، وفيه مسائل:ص1424المسألة الأولى: في حكم إقرار الوكيل بما لا يقدر على إنشائه بما هو وكيل فيهص1425في إقرار الأخرسص1526في بيان المحجور عليهمص1527من المحجور عليه الصبيص1528المسألة الثانية: لو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانهص1529في أن الجارية حكمها حكم الصبي إذا ادعت البلوغ بالاحتلامص1630لو ادعى أحدهما البلوغ بالانبات أو بالسنينص1631لو أقر المراهق واختلف هو والمقر له في البلوغص1632المسألة الثالثة: من المحجور عليه المجنونص1633في حكم إقرار السكران وشارب المرقدص1734المسألة الرابعة: من المحجور عليه المكرهص1835لو أكره على الاقرار بمائة فأقر بمائتينص1936لو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديهص1937لو ادعى الاكراه حالة الاقرارص1938المسألة الخامسة: من المحجور عليه المفلس والمبذر والمريض قبل برئهص2039قي حكم إقرار العبدص2040لو أقر المولى على العبد بالجنايةص2141لو أقر العبد بالحريةص2142المطلب الثالث: في بيان المقر له وشروطه، وفيه مسألتان:ص2243المسألة الأولى: في بيان انتفاء الاقرار في حق من ليس له أهلية التملكص2244لو أقر لميتص2345لو قال: لا وارث له سوى هذاص2346لو أقر لحمل فلان بن فلانة وعزاه إلى الوصية أو إلى الميراثص2347في أن الحمل لا يملك ما أقر له به إلا بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الاقرارص2448لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق وعزاه إلى سبب صحيح شرعيص2449المسألة الثانية: من شرائط صحة الاقرار عدم صدور التكذيب من المقر لهص2550توجيه الفرق بين رجوع المقر له ورجوع المقرص2651لو أنكر المقر له ببعدص2652لو أقر لعبد الغير بنكاح أو تعزير قذف فكذبه السيدص2753المطلب الرابع: في أحكام المقر به، وفيه مسألتان:ص2854المسألة الأولى: لا يشترط في المال العلوميةص2855المسألة الثانية: أن يكون المال ملكا للمقر حالة الاقرارص2956لو قال: له في ميراث أبي مائةص3057لو أقر بحرية عبد في يد غيرهص3158المطلب الخامس: في الأقارير المجهولة، وفيه مسائل:ص3259المسألة الأولى: إلزام المقر بتفسير ما أبهمه في إقرارهص3260لو فسره بما لم تجر العادة بملكهص3361لو فسر برد السلام أو العيادة ونحو ذلك من حقوق الايمان الشرعيةص3362لو قال: غصبته شيئا وفسره بالخمر والخنزيرص3363لو قال: أردت نفسهص3464المسألة الثانية: لو امتنع المقر من التفسيرص3565المسألة الثالثة: لو فسره بدرهم فقال المدعي: بل أردت عشرةص3666المسألة الرابعة: لو مات قبل التفسيرص3667لو ادعى المقر له جنسا غير ما فسر ولم يدع شيئاص3768المسألة الخامسة: لو قال: له علي مال وفسره بالقليل أو الكثيرص3769لو قال: مال جزيل أو جليل ونحوه وفسره بالقليلص3870في بيان معنى الكثيرص3871المسألة السادسة: لو قال: له علي مال أكثر من مال فلان وفسره بالعددص3872لو قال: أكثر من مال فلان مع إقرارهص3973المسألة السابعة: لو قال: لي عليك ألف دينار فقال: علي أكثر من ذلكص3974المسألة الثامنة: في أن لفظ (كذا) من الالفاظ المبهمةص4175لو قال: له كذا كذا درهماص4276لو قال: له كذا وكذا درهمص4277المسألة التاسعة: لو قال: له علي ألف ودرهم أو درهمانص4378لو قال: له علي ألف وثلاثة دراهمص4479لو قال: له علي درهم ونصفص4580المسألة العاشرة: لو أطلق الاقرار بالموزون والمكيل والذهب والفضةص4581لو قال: له علي درهمان أو دراهم صغار وفسره بالناقصص4682لو قال: له علي درهم كبيرص4683المسألة الحادية عشرة: في أن صيغ الجمع من الالفاظ المبهمةص4684المسألة الثانية عشرة: لو قال: علي ما بين درهم وعشرةص4785لو قال: له درهم في عشرة ولو يرد الضرب والحسابص4886لو قال: له درهمان في عشرة وأراد الضرب والحسابص4987لو قال: أسلمتها في دينار فصدقه المقر لهص4988المسألة الثالثة عشرة: لو أقر له صريحا بالظرف دون المظروف أو بالعكسص5089لو قال: له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيتص5090لو قال: له عندي جارية وجاء بها وهي حاملص5091لو قال: له عندي دار مفروشة أو دابة مسروجة أو عبد عليه عمامةص5192لو أقر له بألف في كيس معينص5193المسألة الرابعة عشرة: لو قال: له في هذا العبد ألفص5294لو قال: له في هذا المال أو ميراث أبي ألفص5395المسألة الخامسة عشرة: لو قال: له علي درهم درهمص5496لو قال: له علي درهم فدرهمص5497لو قال: له علي درهم ودرهمانص5498لو قال: له علي درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهمص5599لو قال: له علي درهم مع درهم أو فسوق درهم أو تحت درهم ونحو ذلكص55100لو أقر بدرهم في مجلسين أو بلغتينص56101لو شهد واحد بإقرار بتاريخ وآخر بتاريخص56102المسألة السادسة عشرة: لو كانت الجهالة والابهام متعلقة بالمقر لهص57103لو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فكذبه زيدص58104المسألة السابعة عشرة: لو قال: هذا المال لزيد أو لحائطص59105لو قال: أحد هذين العبدين لزيدص60106لو قال: لزيد عندي درهم أو دينارص60107لو قال: لزيد في هذا المال شركةص60108المسألة الثامنة عشرة: إرشاد للمصنف في المقامص60109المطلب السادس: لو تعقب الاقرار بما ينافيه، وفيه مسائل:ص61110المسألة الأولى: في فروع الاستثناء المتعقب للاقرار، وفيه قواعد:ص61111القاعدة الأولى: أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الاثبات نفيص61112القاعدة الثانية: أن الاستثناء المتكرر بحرف العطف يعود إلى المستثنى منهص61113القاعدة الثالثة: في حكم الاستثناء الواقع بعد الجملص62114القاعدة الرابعة: في حكم الاستثناء من الجنسص62115القاعدة الخامسة: في حكم الاستثناء المستوعب.ص63116المسألة الثانية: لو قال: له علي عشرة إلا تسعةص64117لو قال: له علي عشرة إلا اثنين وإلا واحداص65118لو قال: له علي ألف إلا درهمانص65119المسألة الثالثة: لو قال: له علي ألف درهم إلا ثوباص66120لو قال: له علي ألف إلا شيئاص67121لو قال: له علي درهم ودرهم إلا درهماص67122لو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهمينص68123لو قال: له ثلاثة إلا درهما ودرهماص69124لو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمينص69125المسألة الرابعة: في حكم الاستثناء من العين في الاقرارص70126لو قال: له هذه العبيد إلا واحداص70127لو قال: له عشره إلا درهمص70128لو قال: ما له عندي عشرة إلا درهمص71129المسألة الخامسة: لا فرق بين أدوات الاستثناء في الاحكامص71130المسألة السادسة: اشتراط الاتصال العرفي العادي في الاستثناءص71131المطلب السابع: في تعقيب الاقرار بما سوى الاستثناء، وهى سبعة:ص72132الأول: لو عطف ب (بل) بعدهص72133لو قال: له درهم بل درهم بالاطلاق فيهماص73134لو قال: له هذا الدرهم بل هذانص74135لو عطف ب‍ (لكن)ص74136لو أقر بالمملوك ظاهرا لزيد بل لعمروص75137لو قال: غصبته من يد زيد بل من عمروص75138لو قال: استودعته من زيد بل من عمروص76139لو قال: لزيد وعمرو نصفين بل لخالدص76140لو قال: غصبته من زيد وملكه لعمروص77141لو قال: هذا لزيد وغصبته من عمروص77142الثاني: البدلص78143الثالث: التعقيب بما يدل على عدم إلزامهص79144لو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع هلك قبل قبضهص79145لو قال: له علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال: لم أقبضهص80146لو قال: له ألف من ثمن عبد إن سلم سلمته لهص81147لو قال: له ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصةص81148لو قال: له علي ألف مؤجل من تحمل العقلص82149لو قال: ابتعت بخيار أو كفلت بخيارص82150لو ادعى الأعجمي المقر بالعربية بأنه قد لقن ذلك ولم يفهمه، وفيه مسائلص83151الأولى: لو قال: له عندي دراهم وديعةص83152الثانية: لو قال: له علي ألف وديعةص84153الثالثة: لو قال: لك علي ألف وأحضرهاص85154لو قال: لك في ذمتي ألف وجاء بهاص86155لو قال: له علي ألف ودفعتها ثم قال، كانت وديعةص87156لو قال: أودعني مائة فلم أقبضها وأقرضني مائة فلم آخذهاص87157لو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكرص88158المطلب الثامن: لو كان متعلق الاقرار النسب، وفيه مسائل:ص88159المسألة الأولى: في بيان أقسامهص88160في شرائط صحة الاقرار بالولدص88161لو نفى نسب ولد باللعان واستلحقه آخرص89162الأخبار الواردة في المقامص90163الاخبار الدالة على أن الولد لو كان معروف النسب وأقر به غير أبيه لم يورث من المقرص91164المسألة الثانية: هل حكم المرأة بإقرارها بالولد حكم الرجل في الشرائط أم لا؟ص92165المسألة الثالثة: لو مات الصغيرص93166المسألة الرابعة: هل يشترط التصديق من الولد الكبير عند إقرار الأب لو كان أهلا لذلك؟ص94167المسألة الخامسة: في أن الاقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية أمهص95168لو أقر ببنوة ولد إحدى أمته وعينهص95169هل يقبل تعيين الوارث؟ص96170لو كان المقر غير الولد من الأنساب وفيه مسائل:ص97171المسألة الأولى: اشتراط تصديق المقر به أو البينة على الدعوىص97172المسألة الثانية: لو أقر بوالد وأخ أو غير هما ولا وارث له وصدقه المقر به.ص97173المسألة الثالثة: لو أقر أحد الولدين خاصة ولا وارث غيرهما بنسبص98174لو كان أحد الولدين صغيرا فأقر البالغص98175لو كان أحدهما مجنوناص98176لو كان الاقرار ببنتص98177المسألة الرابعة: لو أقر اثنان من الورثة بنسب الميت وكانا عدلينص99178لو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلينص99179المسألة الخامسة: لو أقر الوارث بمن هو أولى منه بالإرثص100180في الأخبار الواردة في المقامص101181المسألة السادسة: لو أقر الأخ بولد للميتص102182لو أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول وأنكر الثانيص102183المسألة السابعة: لو أقرت الزوجة مع الاخوة ولدص103184لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقه كل واحد عن نفسهص103185لو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الاخرص103186المسألة الثامنة: لو أقر الوارث لأخوين بزوج لذات الولدص103187هل يغرم المقر بمجرد الاقرار من دون تكذيب؟ص104188المسألة التاسعة: لو أقر بزوجة لذي الولدص105189المسألة العاشرة: لو كان الوارث الأخ من الأب فأقر بأخ من الامص105190المسألة الحادية عشرة: لو اعترف الولد بالزوجةص106191المسألة الثانية عشرة: لو أقر الولد بزوجة ولو تحت الميت الأخرى فصدقته الأخرىص106192لو أقر الأخ من الام بأخ إما من الأب أو من الام أو منهما فكذبه الأخ من الأبص107193لو أقر الاخوان من الام بأخ منهماص107194المسألة الثالثة عشرة: لو ترك الميت ولدين واحد منهما كافر أو عبد فأقر الوارث وهو الحر المسلم بابن أخ آخرص108195لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق بالاقرارص109196المطلب التاسع: لو كان الاقرار دينا أو عتقا وكان له شريك في الإرث بحيث يكون ذلك الدين وذلك العتق من المورث، وفيه مسائل:ص110197المسألة الأولى: لو أقر أحد الورثة بدين على الميت لاحد الاشخاص وكان له مشارك في التركةص110198المسألة الثانية: لو أقر بعض الورثة بأن مورثة قد أعتق بعض عبيدهص111199المسألة الثالثة: لو أقر شخص بدين أو عين لاحد رجلين ولم يعينه حتى ماتص112200الأخبار الواردة في المقام كتاب الجعالة وفيه مطالب:ص113201المطلب الأول: هل الجعالة من العقود أو من الايقاعات؟ وفيه مسائلص115202المسألة الأولى: حكم الجعالة على كل مقصود محلل عند الشارعص116203المسألة الثانية: الجعالة على العمل المجهولص117204المسألة الثالثة: في ما يعتبر في الجاعل والعامل في الجعالةص117205في دفع ما قيل من أن الجهالة في الجعالة مؤدي إلى الغررص118206اختلاف الأصحاب فيما يعتبر من الشرائط في العاملص118207لو عين الجعالة لواحد فرد غيرهص119208المسألة الرابعة: في حكم الجعالة من حيث اللزوم والجوازص119209في الفرق بين الجعالة والإجارةص120210في الفرق بين الجعالة والمضاربةص121211لو لم يعلم العامل بفسخه إلى أن أكمل العملص121212في ما يتعلق بالفسخ من أمور: (منها) عدم وجوب شيء لو كان عدم إمكان العمل من قبل العاملص121213(منها) لو فسخ العامل ثم أرد العمل بالجعلص122214(منها) لو فسخ العامل ثم أراد العمل بالجعلص122215(منها) في ما يترتب على جوازها بموت كل منهماص123216المسألة الخامسة: لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض أو نقصص123217المسألة السادسة: في استحقاق العامل للأجرةص125218المطلب الثاني: في الاحكام المتفرعة بعد تحقق الجعالة، وفيه مسائل:ص125219المسألة الأولى: لو عين المالك الجعل أو لم يعينهص125220رواية مسمع بن عبد الملك في المقامص126221المسألة الثانية: لو استدعى الرد ولم يبذل أجرةص127222المسألة الثالثة: لو قال: من رد علي عبدي فله دينار ثم رده جماعةص128223الأخبار الدالة على اشتراط إباحة العملص128224لو قال: من رد عبدا من عبيدي فله دينار فرد كل واحد منهم عبداص129225المسألة الرابعة: لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر فجاؤوا به جميعاص129226لو جعل لكل واحد من جماعة جعلا معيناص129227المسألة الخامسة: لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر في الردص131228المسألة السادسة: لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضهاص131229المطلب الثالث: في أحكام اختلاف العامل والجاعل، وفيه مسائل:ص132230المسألة الأولى: لو قال العامل: شارطني، وقال المالك: لم أشارطهص132231المسألة الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل مع اتفاقهما على الجنس والوصف، وفيه أقوال خمسة:ص132232القول الأول والثاني والثالث والرابع في لمسألةص133233القول الخامس في المسألةص134234لو اختلفا في جنس الجعل وفيه قولانص135235المسألة الثالثة: لو اختلفا في السعي وعدمه كتاب الايمانص135236في حقيقة اليمين ويتفرع عليه من الاحكام، وفيه مسائل:ص137237المسألة الأولى: في أن الحلف واليمين والايلاء والقسم ألفاظ مترادفةص137238الأخبار الدالة على كراهة اليمين مع الصدق وحرمته مع الكذبص138239حرمة اليمين الكاذبة إلا ضرورة أو تقيةص139240الأخبار الواردة في المقامص140241استحباب اجتناب العزم على للتقيةص141242الأخبار المجوزة لليمين الكاذبة للتقيةص141243المسألة الثانية: في ما تنعقد به اليمينص144244أقسام ما تنعقد به اليمينص145245اعتراض الشهيد الأول على التقسيم المذكور والجواب عليهص146246الأخبار الواردة في المقامص147247حكم اليمين بالكواكب وبالأشهر الحرم وبمكة وبالكعبة وبالحرم ونحوهاص150248حكم استحلاف الكافر بغير اللهص151249الأخبار الواردة في المقامص152250المسألة الثالثة: لو قال: وقدرة الله وعلم اللهص153251المسألة الرابعة: لو قال: اقسم أو أقسمت أو أحلف أو حلفت ولم ينطق بالجلالةص154252الأخبار الواردة في المقامص155253في ما نقل عن الشيخ في المقامص156254المسألة الخامسة: لو قال: لعمرو اللهص156255الاخبار الواردة في المقامص157256المسألة السادسة: لا تنعقد اليمين إلا بالنيةص159257حكم يمين الغضب والاكراه والاجبار ومع السهو ومع النسيان وما اضطر اليهص160258الأخبار الواردة في المقامص161259المسألة السابعة: حكم اليمين بالبراءةص162260حكم استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوتهص163261المسألة الثامنة: الاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين عن الانعقادص164262الأخبار الدالة على استحباب الاستثناء حالة اليمينص165263شرائط الاستثناء في اليمينص166264الأخبار الواردة في المقامص167265اخبار الأصحاب في جواز استثناء المشيئة في غير اليمين من العقود والايقاعاتص168266المسألة التاسعة: في بيان الحروف التي يقسم بها والأسماء القائمة مقامهاص169267لو حذف حرف القسمص170268لو قال: ها الله وأيمن الله وأيم اللهص171269المسألة العاشرة: في الحالف وبيان شرائطهص172270يعتبر في الحالف القصدص172271حكم اشتراط الاسلام والايمان في الحالف لو حلف اللهص172272تفصيل العلامة في المقامص173273حكم كفارة الكافر لو حنث في يمينهص174274المسألة الحادية عشرة: حكم يمين الولد مع والدة والمرأة مع زوجها والمملوك مع سيدهص175275المسألة الثانية عشرة: حكم اليمين على الفعل الماضيص177276كفارة اليمين الغموس وما ورد في ذلك من الاخبارص178277في شرائط متعلق اليمينص179278الأخبار الواردة في المقامص180279حكم الأولوية في المباحص182280حكم اليمين على فعل الغيرص183281المسألة الثالثة عشرة: حكم اليمين في المستحيلص184282المسألة الرابعة عشرة: حكم اليمين حال الغضب أو مع الاكراه أوفي معصيةص185283المسألة الخامسة عشرة: عدم جواز الحلف إلا على العلمص186284الأخبار الدالة على جواز اليمين الكاذبة حال الاضطرارص187285المسألة السادسة عشرة: من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاءص188286المسألة السابعة عشرة: لو حلف أن لا يشرب من لبن عنز ولا يأكل من لحمهاص189287المسألة الثامنة عشرة: لو حلف على نحر ولده أو على ترك الصلح بين الناسص190288فوائد في المقام اشتملت عليها الاخبار:ص191289(منها) من حلف أن لا يمس جارية عمته واتفق أن عمته ماتتص191290(منها) من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه وكان عليه في ذلك ضررص191291(منها) من حلف على ضرب عبدهص193292(منها) حكم الحلف على غير الواقع للخدعة في الحربص194293(منها) من حلف على فعل أمر متعذرص194294(منها) أن اليمين تقع على ما نوى لو خالف لفظه نيتهص195295(منها) حكم الاقتصاص من المنكر قبل اليمين وبعدهاص195296(منها) من حلف ونسي ما قالص196297(منها) وجوب كفارة اليمين بعد الحنثص197298(منها) جواز حلف الوارث علي نفي مال الميت مع وجودهص197299(منها) تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله والأئمة عليهم السلامص198300جواز تحليف الظالم بالبراءةص199301(منها) حكم الحلف برب المصحفص200302لو حلف بالألفاظ المحتملة لمعاني متعددة، وفيه مسائل:ص201303(الأولى) لو حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمر وطعاما صفة واحدةص201304(الثانية) لو حلف على ما اشتراه زيد فاشترى طعاما منفردا أو اشترى عمرو طعاما كذلك ثم اختلطا فأكل منه الحالفص202305(الثالثة) لو حلف أن لا يأكل تمرة معينة فاختلطت بتمرص203306(الرابعة) لو حلف أن يأكل هذا الطعام غدا فأكله اليومص204307الصور المحتملة في المقامص205308(الخامسة) لو حلف أن لا يشرب من ماء الفرات وفعلص207309(السادسة) لو حلف أن لا يأكل رؤوسا وأطلقص208310(السابعة) لو حلف أن لا يأكل لحما وأطلقص208311(الثامنة) لو حلف أن لا يأكل شحما فأكل شحم طيرص209312(التاسعة) لو حلف: لا ذقت شيئا فمضغه ولفظهص209313(العاشرة) لو حلف أن لا يأكل سمنا فأطلق فأكله مع الخبزص209314(الحادية عشرة) لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقاص210315(الثانية عشرة) لو حلف أن لا يأكل لحما فأكل إليه الشاةص212316(الثالثة عشرة) لو حلف أن لا يأكل بسرا فأكل منصفا ونحوهص212317(الرابعة عشرة) لو حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل واحدةص213318في حكم الخضروات في المقامص214319(الخامسة عشرة) لو حلف أن لا يأكل الادم أو يأكلهص214320(السادسة عشرة) لو قال: لا شربت ماء هذا الكوزص215321لو قال: لا شربت ماء هذا البئرص215322(السابعة عشرة) لو قال: لا أكلت هذين الطعامين فأكل أحدهماص216323(الثامنة عشرة) لو حلف: لا آكل خلا فاصطبغ بهص217324(التاسعة عشرة) لو قال: لا شربت لك ماء من عطشص217325(العشرون) لو حلف على فعل مستديمص218326لو قال: لا دخلت دارا أو دار فلان وهو فيهاص219327لو قال: لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بهاص219328(الحادية والعشرون) في بيان الأصل المرجوع إليه برأ وحنثا في اليمينص220329في بيان التطبيقات في المقامص220330لو حلف أن لا أدخل بيتا فدخل بيت أهل الحضر أو بيت الباديةص221331لو حلف على دخول بيت وأطلقص222332(الثانية والعشرون) لو حلف، لا دخلت دار زيد ولا كلمت زوجته ولا است خدمت عبدهص222333في أن التحريم باليمين تابع للملك وللزوجية بالفعلص223334لو حلف: لا دخلت دارا فدخل براحا وكان دار سابقاص224335(الثالثة والعشرون) لو حلف: لا دخلت ولا أكلت أو لا لبست اقتضى ذلك التأبيدص225336(الرابعة والعشرون) لو حلف ليبيعن أو ليهبن فلا يبرأ إلا مع حصول الايجاب والقبولص226337استثناء الوصية من الحكم المزبورص226338لو حلف لأبيعن فباع ببيع فاسدص227339(الخامسة والعشرون) لو حلف لا يفعل لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة لهص228340في حكم الحنث بالامر بالفعلص229341في حكم حلف السلطان ونحوهص229342لو توكل لغيره في البيع والشراءص230343(السادسة والعشرون) لو حلف ليضربن عبده مائة سوطص230344مناقشة المصنف لكلام الشيخ في المبسوطص230345(السابعة والعشرون) لو حلف أن لا يتكلم، وفيه مسألتان:ص232346المسألة الأولى: لو حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن عامدا عالماص232347المسألة الثانية: لو حلف أن لا يتكلم فكتب أو أشارص233348(الثامنة والعشرون) في أن الحنث يتحقق بالمخالفة اختياراص233349هل تنحل اليمين بالمخالفة وإكراها أو نسيانا أو جهلا كتاب النذر وفيه مطالب:ص235350المطلب الأول: في بيان شرائطه التي لا تتعقد إلا بها، وفيه مسائل:ص236351المسألة الأولى: في بيان شرائط الناذر، وهي:ص236352الشرط الأول: البلوغ والرشدص236353الشرط الثاني: الاسلامص237354الشرط الثالث: إذن الزوج لو كان الناذر امرأة ذات بعل زوجة أو متعة والمنذور به من التطوعاتص238355الاستدلال على اشتراط إذن الزوج في النذرص239356الشرط الرابع: إذن المالك لو كان الناذر مملوكاص240357الشرط الخامس: القصد والنية في حالة النذرص240358الشرط السادس: أن لا يكون محجورا عليهص241359المسألة الثانية: في ما يتعلق بالمنذور بهص241360الضابط في المنذور به كونه طاعةص241361الأخبار الواردة في المقامص242362لو نذر الصدقة بمال مخصوصص243363الأخبار الواردة في المقامص243364المسألة الثانية: في ما يتعلق بصيغة النذرص244365الاستدلال على تحديد صيغة النذرص245366المطلب الثاني: في تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وفيه مسائل:ص246367المسألة الأولى: في تقسيم النذر إلى نذر مجازاة ونذر تبرعص246368المسألة الثانية: في الصور المحتملة في المقامص246369المسألة الثالثة: لو نذر مبتدئا بغير شرطص247370المسألة الرابعة: يعتبر في الشرط في النذر أن يكون سائغاص248371المسألة الخامسة: لو كان المنذور به مطلقاص248372لو نذر العبادة مطلقاص249373الأخبار الواردة في المقامص250374لو نذر الشيء الكثير أو الخطير أو الجليلص251375المسألة الأولى: في وجوب الوفاء بالنذر واستحباب المبادرة لو كان مطلقاص252376المسألة الثانية: في حكم نذر الصومص252377المسألة الثالثة: في حكم نذر صوم يوم لا يتمكن منهص252378كلمات بعض الأصحاب في المقامص253379الوجوه المحتملة ما في لو التزم عبادة وأطلق تسمية الملتزمص254380لو قال: لله علي أن أصوم يوم قدومه وأراد ذلك دائماص255381لو اتفق ذلك يوم عيدص255382المسألة الرابعة: لو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة.ص256383لو نذر صوم يوم معين فصادف صوم شهرين متتابعين، وفيه أقوال ثلاثة:ص257384الأول: تقديم الكفارة فيما يجب تتابعه على النذرص257385الثاني: صومه عن النذرص257386الثالث: تقديم النذرص257387المسألة الخامسة: حكم من نذر أن يصوم زماناص258388الأخبار الواردة في المقامص258389المسألة السادسة: حكم من نذر صلاةص259390المسألة السابعة: حكم من نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين منهص260391الفرق بين تعيين الوقت وتعيين المكانص260392كلام ثاني الشهيدين في المقامص261393المسألة الثامنة: لو نذر الحج ماشيا لهص262394المسائل المتفرعة على لزوم المشيص263395أحدها: في بدأتهص263396ثانيها: في نهايتهص264397المسألة التاسعة: لو حج الناذر للمشي راكباص265398المسألة العاشرة: لو عجز الناذر عن المشيص266399الأخبار الواردة في المقامص267400لو نذر الحج راكبا فمشىص269401لو نذر المشي وكان في السفينة والمعبرص270402المسألة الحادية عشرة: لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله بمكةص271403لو قال: فلله علي أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمراص271404لو قال: أن أمشي واقتصر على ذلكص272405المسألة الثانية عشرة، لو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثم مات الناذرص273406لو أخر الأب الفعل إلى أن بلغ الولدص273407لو مات الولد قبل أن يفعل أحد الامرينص274408المسألة الثالثة عشرة: لو نذر أن يحج ولم يكن له ماله فحج نائبا عن غيرهص274409المسألة الرابعة عشرة: لو نذر أن يهدي بدنة وأطلق، وفيه صور أربعة:ص275410الأولى: أن ينذر هديا معينا ثم يعين مكانهاص275411الثانية: أن يعين الهدي ولا يعين المكانص275412الثالثة: أن يطلق الهدي والمكانص276413الرابعة: أن يطلق الهدي ويعين المكانص277414المسألة الخامسة عشرة: لو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام دون النعمص277415دليل القول المشهور في المقامص278416في صرف الهدى بعد بيعه لو كان من غير النعمص279417حكم التفرقة بالهديص279418لو نذر النحر أو الذبح بغير مكة أو منى أو سائر الأرضص280419لو نذر الذبح أو النحر مطلقاص280420لو نذر أن يهدي بدنةص280421لو عجز عن سبع من الغنم في مقام تعذر البدنة وقدر على بعضهاص281422المسألة السادسة عشرة: لو نذر صوم سنة غير معينةص281423لو صام شوالا وكانا ناقصاص281424لو صام سنة على التواليص281425قولان آخران في المسألةص282426لو شرط التتابع في السنةص282427لو نذر صوم شهر متتابعاص283428المسألة السابعة عشرة: لو نذر صوم سنة معينة، وفيها حالتان:ص284429الأولى: أن يعين سنة متوالية الأيامص284430لو أفطرت المرأة لعذر الحيض والنفاسص284431لو أفطر في بعض الأيام لغير عذر أو مع عذر، وفيه قولانص284432الثانية، أن ينذر صوم سنة ويطلقص285433المسألة الثامنة وعشرة: لو نذر صوم الدهرص285434لو نذر صوم الدهر وكان عليه قضاء شهر رمضانص286435لو أفطر هذا الناذر لعذر أو لغير عذرص286436لو نوى في بعض الأيام قضاء يوم شهر رمضان فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا؟ص287437المسألة التاسعة عشرة: في حكم نذر المعصيةص287438المسألة العشرون: لو عجز الناذر عما نذرهص288439الأخبار الواردة في المقامص288440المسألة الحادية والعشرون: في حكم نذر الواجبص289441المسألة الثانية والعشرون: لو نذر أن يتصدق بدراهم من فضة وصيرها ذهباص289442المسألة الثالثة والعشرون: لو نذر إن لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامهص290443المسألة الرابعة والعشرون: لو نذر نذرا معلقا على شرط ثم على بوقوع الشرط قبل النذرص290444المسألة الخامسة والعشرون: لو كان المنذور مرجوعا ولو مكروهاص291445حكم من نذر أن يتصدق بجميع مالهص292446حكم من نذر الصدقة ببعض ماله، وفيه قولانص293447الاشكال على نذر التصدق بجميع المال ودفعهص293448الجمع بين إطلاق النص ومقتضى القاعدةص294449المسألة السادسة والعشرون: في بيان حكم العهد وبيان مشروطه ومتعلقةص294450الخلاف في العهد على المباح المتساوي الطرفينص295451الأخبار الدالة على إلحاق العهد باليمين أو نذرص295452في أن العهد لا ينعقد إلا بالنطقص296453كلام بعض الأصحاب في المقامص297454كتاب الكفارات وفيه مقاصد: المقصد الأول: في ضبط الكفارات وبيان أقسامها، وفيه مسائل:ص298455المسألة الأولى: في عدد أقسامهاص299456الأخبار الواردة في المقامص300457في كفارة قتل الخطأص300458المسألة الثانية: في حكم كفارة المفطر في قضاء شهر رمضانص301459في ما ذهب إليه الصدوق في المقامص301460الأخبار الواردة في المقامص302461المسألة الثالثة: في كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضانص303462الأخبار الواردة في المقامص304463كفارة من أفطر على المحرمص305464المسألة الرابعة: في كفارة من أفطر يوما نذر صومهص305465الأخبار الواردة في المقامص306466المناقشة في بعض روايات المسألةص307467المسألة الخامسة: في كفارة خلف العهدص309468المسألة السادسة: في كفارة اليمينص310469المسألة السابعة: في كفارة قتل المؤمن عمدا ظلماص310470المسألة الثامنة: في كفارة الحلف بالبراءة من الله ورسوله (ص) أو من الايمة (ع)ص311471المسألة التاسعة: في كفارة جز المرأة شعرها في المصابص312472المسألة العاشرة: في كفارة نتف الشعر وخدش الوجه وشق الثوب في المصابص313473المسألة الحادية عشرة: في كفارة من نام عن صلاة العشاء الآخرة وتجاوز نصف الليلص314474المسألة الثانية عشرة: في كفارة من تزوج امرأة في عدتهاص315475المقصد الثاني: في خصال الكفارات وفيه مسائل:ص316476المسألة الأولى: في العتقص316477المسألة الثانية: يعتبر في المملوك الذي يعتق في كفارة القتل الايمانص317478الطعن في دليل المشهور بوجوهص317479المراد من الايمان الاسلامص318480في الأخبار الدالة على اشتراط الايمان الخاصص319481هل يتحقق الاسلام بالتبعية أم لا؟ص320482في إسلام الأخرسص320483في إسلام الأعجمي الذي لا يفهم اللغة العربيةص321484خلاف بعض العامة في إسلام الأخرسص321485حكم إسلام المسبي من أطفال الكفارص321486حكم إسلام المراهق للبلوغص322487المسألة الثالثة: يشترط في العتق السلامة من العيوب الموجبة للعتقص322488حكم عتق ولد الزناص323489حكم المتولد بالزنا من كافرينص323490حكم المتولد بالزنا من مسلم تام الملكص324491حكم عتق المكاتب المطلق والمشروطص325492حكم عتق الآبق لو لم يعلم موتهص326493حكم عتق أم الولدص327494المسألة الرابعة: لو أعتق نصفين من عبدين مشتركينص327495مخالفة العامة في المقامص328496لو أعتق شقصا من عبد مشتركص328497المسألة الخامسة: لو أعتق عنه معتق بأمرهص329498لو تبرع عنه بالعتق من غير سؤالص329499الفرق بين التبرع عن الميت وعن الأجنبيص330500لو قال: أعتق عبدك عنيص331501الاختلاف في زمان انتقال الملك وفيه أقوال خمسةص331502مختار المصنف في المقامص332503المسألة السادسة: لو قتل العبد عمدا شخصا آخر فأعتقه في لكفارةص332504لو قتله خطأص333505حكم عتق العبد المرهون قبل فك رهانتهص333506المسألة السابعة: اشتراط نية القربة في العتقص333507الكلام في عبادة الكافرص334508المسألة الثامنة: اعتبار نية التعيين لو اجتمعت أجناس التعيين لو اجتمعت أجناس مختلفةص334509في معنى اتحاد الجنسص335510إشكال المحقق في المقام والجواب عنهص336511المسألة التاسعة: لو كانت عليه ثلاث كفارات متساوية في الخصال الثلاث فأعتق ثم عجزص337512لو كان عليه كفارة ظهار وقتل وإفطار رمضان فأعتق ناويا الكفارة مطلقاص337513لو كان عليه كفارة وشك في أنها عن قتل أو ظهار فأعتق ونوى القربة والتكفيرص338514لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفيرص338515لو علم أن في ذمته عتق رقبة وشك في سببهص338516المسألة العاشرة: لو كان عليه كفارتان فيهما العتق وله عبدان فأعتقهما ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة والنصف والاخر عن الأخرىص339517لو لم يكن عليه إلا كفارة واحدة وأعتق نصف عبده عنهاص339518المسألة الحادية عشرة: لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ونوى به التكفيرص339519الفرق بين العتق بالقرابة والعتق المشتركص340520المسألة الثانية عشرة: لو قال لعبده: أنت حر وعليك كذا وكذا من الدراهم والعوضص341521لو رد المالك العوض بعد قبضهص341522كلام بعض الأصحاب في المقامص342523المسألة الثالثة عشرة: في ما يتحقق به العجز للمكلفص343524لو لم يملك عين الرقبة وملك ثمنها وقدر على شرائهاص344525لو لم يملك الرقبة ولا ثمنها وبذل له أحدههما بهبةص345526لو كان الخادم غاليا بحيث يتمكن من الاستبدال عنه بأنقص منهص346527المسألة الرابعة عشرة: لو تحقق العجز في الكفارة المرتبةص346528الأخبار الدالة على أن على المملوك نصف ما على الحرص347529في ما يتحقق به التتابع في صيام الشهرينص347530هل يتحقق التتابع بصوم خمسة عشر يوما أم لا؟ص348531حكم الاخلال بالمتابعةص348532المسألة الخامسة عشرة: في المواضع التي تقطع الصوم ولا تقطع التتابعص349533في المواضع المختلف في قطع التتابع بهاص350534حكم المحبوس في المقامص351535المسألة السادسة عشرة: في بيان الاطعام وأحكامه وفيها مواضع:ص351536أحدها: في قدره وكميته، والأخبار الواردة في ذلكص352537ثانيها: في المصروف إليه، والأخبار الواردة في ذلكص353538ثالثها: في جنس الطعامص354539الأخبار الواردة في المقامص355540المسألة السابعة عشرة: حكم الاعطاء للعدد متفرقين ومجتمعين والأخبار الواردة في ذلكص356541حكم إطعام الصغار، وتمام البحث يتوقف على أمور:ص356542منها: الواجب على تقدير الاطعام إشباعه مرة واحدةص357543منها: المعتبر في الا شباع ما يحصل به عادةص357544منها: إخراج المد من الحنطة والدقيق والخبز كاف في ذلكص357545منها: المعتبر إخراج عن الطعام لا القيمةص358546منها: المعتبر إخراج نقصان المستحق عن المد على تقدير التسليم إليهم وإن كثر المستحقونص358547المسألة الثامنة عشرة: الاختلاف في اشتراط الايمان في المستحق، وفيه ثلاث أقوال:ص359548أحدها: كفاية الاسلام العام ولا يشترط الايمانص359549ثانيها: اشتراطه مع الامكانص359550ثالثها: اشتراط كونه مؤمنا أو مستضعفاص359551رابعها: اشتراط الايمان مطلقاص360552خامسها: اشتراط الايمان كذلك مع العدالة المعتبرة في الزكاةص360553المسألة التاسعة عشرة: في بيان معنى الكسوةص360554الاختلاف في ذلك الناشئ من اختلاف الاخبارص361555الأخبار الواردة في المقامص362556المسألة العشرون: في حكم صرف الكفارات إلى من تجب نفقتهص363557حكم إعطاء الولد للأب لأجل الانفاق على الزوجةص364558المسألة الحادية والعشرون: المعتبر في الكفارة المرتبة حال الأداء لا حال وجوبهاص364559لو كان قادرا على العتق حال الوجوب فلم يعتق ثم أعسر أو بالعكسص365560لو كان المكفر عبدا حال الوجوب فأعتق قبل أن يشرع في الصوم رايسرص365561لو كان له مالا يصل إليه بعد مدة غالباص366562لو وجد من يبيعه نسية إلى أن يحضر ماله الغائبص366563المسألة الثانية والعشرون: لو عجز من العتق من وجب عليه وانتقل إلى الصوم ثم وجد ما يعتق، وكذا لو عجز عن الصيام فدخل في الاطعام ثم زال العجزص366564الأخبار الواردة في المقامص367565لو عرض الصوم ما يقطع التتابع وحصلت القدرة على العتقص367566المسألة الثالثة والعشرون: لو وجب عليه شهران متتابعان فصام هلالينص368567المسألة الرابعة والعشرون: في اعتبار التكفير بجنس واحد على المخيرص369568جواز التفريق في أصناف الخصلة الواحدةص369569تتمة: حكم دفع الكفارة إلى الطفلص370570المسألة الخامسة والعشرون: حكم من عجز عن صوم شهرين وجب عليهص370571الأخبار الواردة في المقامص371572حكم من عجز عن جميع الخصال والأخبار الواردة في ذلكص372573المسألة السادسة والعشرون: في كفارة ضرب السيد مملو كه فوق الحدص373574الأخبار الواردة في المقامص374575في بقية الكفارات وهي:ص375576كفارة إتيان المرأة في حيضهاص375577كفارة الغيبةص375578كفارة عمل السلطانص375579كفارة الضحك المتعدي فيه الحد من التبسمص375580كفارة الطيرةص376581كفارة المجالس والكون فيهاص376582كفارة من قال رمضان بغير شهرص376

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “تتمة الحدائق الناضرة — الشيخ حسين آل عصفور

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة للمحدث البارع الشيخ حسين البحراني آل عصفور 1216 ه‍. ق الجزء الثاني مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
(١)

عن كتاب تتمة الحدائق الناضرة — الشيخ حسين آل عصفور

كتاب “تتمة الحدائق الناضرة — الشيخ حسين آل عصفور” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “تتمة الحدائق الناضرة — الشيخ حسين آل عصفور” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة للمحدث البارع الشيخ حسين البحراني آل عصفور 1216 ه‍. ق الجزء الثاني مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة (١) مفاتيح البحث: كتاب تتمة الح

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    تتمة الحدائق الناضرة — الشيخ حسين آل عصفور — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية