فهرس الكتاب

1المقدمةص32نبذه من حياة المؤلف قدس سرهص43تتمة الكتاب الظهار المسألة الرابعة: لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها من مولاها، وفيها فروع ثلاثةص124الأول: لو ظاهر من زوجته الأمة ثم عاد ثم قال لمالكها: اعتقها عن ظهاريص145الثاني: لو ظاهر من اربع نسوه له بلفظ واحدص146الثالث: لو ظاهر من امرأة واحدة مرارا متعددةص167في ما قاله الفقهاء في المقامص198حكم تعليق الظهارص209حكم الوطء قبل الاطعام على تقدير عجز المظاهر عن التعلق والصيامص2510لو جامع المظاهر قبل التكفيرص2711هل يحرم على المظاهر ما دون الوطء؟ص2912لو عجز المظاهر عن الكفارة بخصالها الثلاثص3013لو رفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكمص3714لا يقع ظهار على طلاق ولاطلاق على ظهارص3915لو صدرت المظاهرة من الزوجة للزوجص4116كتاب الايلاء وفيه مقصدان:ص4317المقصد الأول: في أركانه وهي أربعة: الركن الأول الحالف وهو المؤلىص4318الركن الثاني: المحلوف عليهص4619في اشتراط تقييد الايلاء بالتأييد والاطلاق أو بما تزيد على أربعة أشهرص5020فروع أربعص5521الركن الثالث: الصيغة ولا ينعقد عندنا إلا بأسماء الله تعالىص5722الأخبار الواردة في المقامص5823الركن الرابع: في متعلق الصيغة والأخبار الواردة في المقامص6324المقصد الثاني: في أحكامه، وفيه مسائل منهاص6525لو وطأ في عده التربص لزمه الكفارة إجماعاص6826في مبتدأ المدة المضروبة للايلاء والأخبار الواردة في المقامص7127لو اختلفنا في انقضاء المدةص7528لو جن المؤلي بعد ضرب المدةص7729حكم ما لو رفعت أمرها إلى الحاكم بعد ضرب المدة لهاص7830لو ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها وأنكرتص8131لا تتكرر الكفارة بتكرر الايلاءص8432كتاب اللعان سبب نزول ايه اللعانص8733وفيه مقاصد ثلاث:ص9034المقصد الأول: في سبب اللعان وهو: القذف وإنكار الولد، وفيه فصلان الفصل الأول: في القذف والأخبار الواردة في المقامص9035لفظه الصريح نحويا زانية أو قد زنيت أوص9836لو شهد أربعة على امرأة بالزنا وكان أحدهم زوجهاص10137الفصل الثاني: في إنكار الولدص10338فروع ستص10539إذا طلق الرجل امرأته وأنكر الدخول فادعته وادعت أنها حامل منهص10940إذا قذف امرأته بالزنا ونفى ولدهاص11041المقصد الثالث: في أركانه وفيه ثلاثة فصول:ص11342الفصل الأول: في الملاعن وشروطه فروع ثلاثص11343الفصل الثاني: في الملاعنة وشروطهاص12044الأخبار الواردة في المقام والبحث فيهاص12445تتمه: لا تصير الأمة فراشا بالملكص13046في الفرق بين ولدا لزوجة وولد الأمةص13347الأخبار الواردة بلزوم وقوع اللعان عند الامامص13648الفصل الثالث: في كيفية وقوع اللعان، والأمور السبع المعتبرة فيهص13849في مندوبات اللعانص14350المقصد الثالث: في الأحكام، وفيه مسائل منها:ص14551فرقة اللعان عندنا فسخ لا طلاقص14852لو أكذب نفسه في أثناء وبعد اللعانص14953لو قذفها فأقرت قبل اللعانص15154لو قذفها فماتت قبل اللعانص15255اختلف في اللعان هو أيمان أو شهادات؟ص15456المقصد الرابع: في اللواحقص15657تتمة: يستحب التباعد من مجلس المتلاعنين عند اللعان إلا من امر بشهادته كتاب العتقص16158كتاب العتق وفيه مقاصد: المقصد الأول: في بيان فضله وشرفه وثمرتهص16559يتأكد العتق في شهر رمضان سيما العشر الأواخر منه وعشية عرفة ويومهاص16960المقصد الثاني: في ما يتحقق به الرق المترتب عليه الملكص17161في تحقيق ما يختص به الرقص17162الأخبار الواردة في غنيمة أهل الحربص17963حكم الملتقط من دار الحربص18164المقصد الثالث: في الأسباب الموجبة للعتق وبيان شرائطها وتفاصيل تلك الأسباب، وفيه مسائل:ص18265المسألة الأولى: في سبب المباشرة وهو الاعتاق بالصيغة، وفيها فروع أربعص18266هل يشترط تعيين المعتق والمقصد إليه معينا؟ص19567المسالة الثانية: في شرائط المعتق المباشرص19968أن العقل والتميز من شرائط المعتق المباشرص20369أن القصد والاختيار من شرائط المعتق المباشرص20470أن نيه التقرب إلى الله تعالى من شرائط المعتق المباشرص20571المسألة الثالثة: في شرائط المعتقص20872في جواز عتق ولد الزنا وعدمهص21673المسألة الرابعة: لو شرط المعتق في عتقه على المملوك شرطا سائغا وفيها فروع ثلاثص21874الأول: نذر عتق أول مملوك يملكه فاتفق ملكه جماعة دفعة واحدةص22475الثاني: لو نذر عتق أول ما تلده أمته وكان ما تلده مملوكا له فولدت توأمينص22776الثالث: لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال نعمص22977المسألة الخامسة: لو نذر كل عبد قديم أو أوصى بعتقه كذلكص23578المسألة السادسة: لو نذر عتق أمته أن وطأها فخرجت عن ملكهص23779المسألة السابعة: من أعتق بعض المماليك وله مال بناء على أن المملوك يملك شيئاص23980المسألة الثامنة حكم من أوصى بعتق ثلث مماليكهص24181المسألة التاسعة: من اشترى أمة بثمن مؤجل نسية ولم ينقذ من ثمنها فأعتقها ومات ولم يخلف سواهاص24582المسألة العاشرة: لو أوصى شخص بعتق عبده فخرج من الثلثص24983المسألة الحادية عشرة: لو أعتق المالك مملوكه عن غيره بإذنهص25084أقوال العلماء في وقت انتقال المالك إلى الامر، وهي خمسهص25185المسألة الثانية عشره: لو نذر عتق العبد المقيدص25486حكم الأجنبي الذي يحل عبد غيره المقيد، وفيه أقسام ستص25587المسألة الثالثة عشرة: لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت وليس له مال سواهنص25688المسألة الرابعة عشرة: لو أعتق ثلاثة عبيد في مرض الموت ولم يملك غيرهم بناء على أن المنجزات من الثلثص25789فوائد ستص25990الفائدة الأولى: من أقر بعتق مماليكه للتقية أو أقر أحد الورثة وشهد بعتق المملوكص25991الفائدة الثانية: من أعتق عبدا وعلى العبد دينص25992الفائدة الثالثة: من أعتق عبدا وعلى العبد دينص26093الفائدة الرابعة: لو أبق العبد ولم يعلم بموته ولا بحياتهص26194الفائدة الخامسة: من أعتق أمة حبلى ولم ينص على ولدها بالعتقص26295الفائدة السادسة: في مسنونات العتق ومكروهاته عند مباشرتهص26396المقصد الرابع: في عتق الشقص وما يترتب عليه من عتق السراية وفيه أبحاثص27497البحث الأول: في حكم عتق بعض المملوكص27498أقوال العلماء في مسألة عتق أحد الشريكين حصته في العبد المشتركص27899في بقيه شروط السرايةص279100في ما احتج الشيخ به على القول بالتفصيلص281101في الجمع بين أخبار البابص283102في فروع المسألة:ص284103الفرع الأول: في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شرائط السرية، وهنا أقوال للفقهاء مختلفة وفروع مترتبة على هذه الأقوالص285104الفرع الثاني: لو كان المملوك بين ثلاثة وأعتق اثنانص288105الفرع الثالث: لو هرب المعتقص290106الفرع الرابع: بيان المراد من اليسار في البابص291107الفرع الخامس: لو ورث شقصا ممن ينفق عليهص292108الفرع السادس: لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيرهص293109في أن المريض بالنسبة إلى الثلث كالصحيح في الكلص295110الفرع السابع: لو ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه بعتق نصيبه وإنكار صاحبهص297111الفرع الثامن: لو شهد بعض الورثة بعتق مورثهم لبعض العبيدص299112المقصد الخامس: في أحكام العتق للقرابة، وفيه مسائلص301113الأولى: أن من ملك أحد أصوله أو أحد أولاده عتقوا عليهص301114الثانية: لو ملك الرجل أو المرأة من جهة الرضاع من ينعتق عليهما بالنسبص305115الثالثة: أنه ينعتق بعضه كما ينعتق جميعه بالملكص307116الرابعة: عدم جواز شراء المولى على الطفل والمجنون من ينعتق عليهما بالقرابةص308117الخامسة: لو اشترى الزوج والولد أمة صفقة واحدة وهي حامل بنت أو وهبت لهاص309118السادسة: لو اشترى الوكيل بعض من ينعتق على موكله جاهلا بالنسبص312119المقصد السادس: في أحكام العتق بالعوارض وبقية الأسباب، وفيه مسائلص313120الأولى: في عوارض آفات البدنص313121الثانية: في بيان عتق من مثل به مولاهص316122الثالثة: في إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاهص319123الرابعة: أن انحصار الإرث في العبد موجب لعتقهص320124المقصد السابع: في بيان العتق بالتدبيرص321125في تعليق التدبيرص323126في الأمور التي يتوقف عليها التدبيرص324127الأول: صيغة التدبيرص324128الثاني: شرائط المدبرص329129الثالث: في أحكام المدبر والمدبرةص330130الرابع: لو حملت المدبرة بمملوك بعد التدبيرص331131الخامس: لو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بعض المدبرص334132السابع: لو دبر المسلم عبده ثم ارتدص337133الثامن: لو دبر الكافر عبده الكافر ثم أسلم العبدص338134التاسع: في صحه التدبير لمن تعذر عليه النطقص339135العاشر: في بيان حقيقة التدبيرص340136الحادي عشر: في فسخ التدبيرص342137في بيع المدبرص344138الثاني عشر: لو مات المولى أو غيره ممن علق عليه التدبيرص348139الثالث عشر: لو دبر المالك عبده وعليه دين مستوعب للحركةص350140الرابع عشر: في أحكام تدبير بعض العبدص352141الخامس عشر: أن الإباق مبطل للتدبيرص355142السادس عشر: لو أبق المدبر المعلق تدبيره على مورث غيره مولاهص357143السابع عشر: في كسب المدبر بعد موت مولاهص358144الثامن عشر: لو كان للمدبر مال غائب عن الورثة أو دين على معسكر لم يمكن استيفاؤهص359145التاسع عشر: في اجتماع التدبير والمكاتبة، وفيه مسائلص359146الأولى: لو كاتبه ثم دبرهص360147الثانية: لو دبره ثم كاتبهص360148الثالثة: لو دبره أولا ثم قاطعةص361149العشرون: في تدبير الحملص361150الحادي والعشرون: في رجوع البائع والزوج في التدبير بعد بيعه أو جعله صداقا وفيه فروع أربعص362151الثاني والعشرون: في إبطال التدبير بالعقود الفاسدة وفيه أقسام أربعص364152الثالث والعشرون: في شراء الجاهل بالتدبير للعقد المدبرص364153الرابع والعشرون: ما لو دبر المريض عبدا تجتمع فيه قيود أربعة، وفيه مقدمات خمسص365154المقصد الثامن: في عتق المكاتبة وفيه مسائلص368155الأولى: في معنى المكاتبة شرعا ولغةص368156الثانية: في حكم المكاتبةص370157الثالثة: في بيان حقيقة المكاتبةص373158الرابعة: في صيغة عقد المكاتبةص374159الخامسة: في اشتراط الاجل في المكاتبة وعدمهص375160السادسة: في شروط المكاتبة باعتبار المعاقدين وغيرهاص377161أن المقصد إلى المكاتبة شرط فيهاص380162في اشتراط كون العوض دينا معلوماص381163في اشتراط البلوغ وكمال العقل في المملوكص383164في كيفية اشتراط الاجل في المكاتبةص385165في عدم اشتراط العين في العوضص386166في اشتراط المعلومية في العوضص387167في جواز كتابه العبد المشترك بين اثنين فصاعداص389168لو شرط على العبد في عقد المكاتبة كفالة كل منهم لصاحبهص391169السابعة: لو دفع المكاتب ما عليه من المال قبل الأجلص392170الثامنة: في حكم المكاتبة الفاسدة لاختلال شرائطهاص394171التاسعة: في موت المكاتب في المكاتبة المشروطةص394172العاشرة: لو وجب عليه بعد المكاتبة وانعتاق بعضه حدص397173الحادية عشرة: في عدم جواز تصرف المولى في مال المكاتبص399174الثانية عشرة: في عدم جواز التصرفات الناقلة للمكاتب بغير إذن مولاهص401175الثالثة عشرة في لزوم كل شرط يشترطه المولى على المكاتب ما لم يكن مخالفا للشريعةص403176الرابعة عشرة: في حكم حمل الأمة المكاتبةص404177الخامسة عشرة: في حكم فطرة المكاتب وكفارتهص407178السادسة عشرة: في حكم كسب المملوك إذا ملك نصف نفسهص408179السابعة عشرة: لو كاتب المولى عبدا ثم ماتص409180الثامنة عشرة: في جواز إعانة المكاتب منه زكاه مولاهص409181التاسعة عشرة: لو كان اثنين في صفقة أو صفقتين ثم أقر باستيفاء نجوم أحدهماص412182العشرون: في حكم بيع مال الكتابةص414183الحادية والعشرون: لو زوج المولى بنته من مكاتبه ثم مات المولى وملكتهص415184الثانية والعشرون: لو تنازع السيد والكاتب في قدر مال الكتابة أو في المدة أو في النجومص416185الثالثة والعشرون: لو وجد السيد ببعض النجوم المقبوضة أو جميعها عيباص417186الرابعة والعشرون: لو اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابةص418187لو مات المكاتب المشروط قبل قسمة ما في يدهص420188الخامسة والعشرون: لو تعلقت المكاتبة ببعض الرقبةص421189السادسة والعشرون: في تصرفات المكاتبص422190السابعة والعشرون: في معامله المولى مع المكاتب لهص423191الثامنة والعشرون: لو اشترى المكاتب أباهص424192التاسعة والعشرون: لو جنى المكاتب على مواليه عمداص425193في أقسام جناية العبد المكاتبص427194الثلاثون: في عدم صحة الوصية برقبة المكاتبص429195الحادية والثلاثون: لو قتل المكاتبص430196الثانية والثلاثون: ما يترتب على لزوم المكاتبة من جهة المولىص432197الثالثة والثلاثون: لو أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواهص435198المقصد التاسع: في أحكام الاستيلاد، وفيه مسائل:ص437199الأولى: يتحقق به الاستيلادص437200الثانية: في اشتراط حرية الولد في تحقق الاستيلادص438201الثالثة: في عدم اشتراط الاسلام في المستولدص439202الرابعة: في عدم اشتراط كون الأمة المستولدة خالصة للمستولدص439203الخامسة: هل يجوز للمولى بيع أم ولده لو كان ولدها حيا؟ص441204السادسة: في حكم أم الولد لو مات ولدها قبل أبيهص442205السابعة: لو مات مولى أم الولد وولدها حيص443206الثامنة: لو أوصى السيد لام ولده بمالص447207التاسعة: لو جنت أم الولد خطأ على أحدص449208العاشرة: في ذكر رواية شاذة في المقامص449

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “تتمة الحدائق الناضرة — الشيخ حسين آل عصفور

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة للمحدث البارع الشيخ حسين البحراني آل عصفور 1216 ه‍. ق الجزء الأول مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
(١)

عن كتاب تتمة الحدائق الناضرة — الشيخ حسين آل عصفور

كتاب “تتمة الحدائق الناضرة — الشيخ حسين آل عصفور” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “تتمة الحدائق الناضرة — الشيخ حسين آل عصفور” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة للمحدث البارع الشيخ حسين البحراني آل عصفور 1216 ه‍. ق الجزء الأول مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة (١) مفاتيح البحث: كتاب تتمة الحد

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    تتمة الحدائق الناضرة — الشيخ حسين آل عصفور — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية