فهرس الكتاب

1المقصد الرابع في أحكام الأولادص32وفيه مقامات: المقام الأول: فيما يتعلق بالأولاد وبمن يلحقون، وفيه مسائل:ص33المسألة الأولى: في أولاد الموطوءة بالعقد الدائمص34أن أقل الحمل ستة أشهرص45الروايات الواردة لتحديد أقصى الحملص66لو وضعت الولد بعد سنة من وقت الجماعص117لو دخل بزوجته وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر وهو حي كاملص128لو زنت المرأة على فراش زوجهاص139لو اختلف الزوجان في الدخول وعدمهص1510لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجهاص1611لو طلق الرجل زوجته فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولدص1712المسألة الثانية: في أولاد الموطوءة بالملك وما يترتب عليها من الاحكامص1913لو أقر بالولد ثم أنكره، والاخبار الواردة في ذلكص2114لو كان للجارية موال عديدة ووطأها كل منهم وولدت، والاخبار الواردة في المقامص2215لو وطأها المولى ووطئها أجنبي بالزنا فولدتص2716الأخبار الدالة على الحاق الولد بأبيه وان بعد عنه بالون ونحوهص3117المسألة الثالثة: في وطء الشبهةص3318المقام الثاني: في سنن الولادة وما يستحب فعله المولودص3519منها: إخراج من في البيت من النساءص3620ومنها: الاذان في إذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرىص3621ومنها: تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلامص3722ومنها: غسل المولود وتسميته بأحد الأسماء الحسنىص3923ومنها: تكنيتهص4124ومنها: سنن اليوم السابع من ولادتهص4325ومنها: حلق الرأس كملاص4526ومنها: ثقب الاذنص4727ومنها: الختانص4828ومنها: العقيقةص5629تحقيق الكلام في العقيقة يقع في مواضعص5730تكملة في الرضاع: والكلام فيها يقع في موردين:ص7131تكملة في الرضاع: والكلام فيها يقع في موردين:ص7132المورد الثاني: في مدتهص7933المقام الثالث: في الحضانةص8334أن الام أحق بالولد مدة الرضاعص8635شرائط حضانة الامص9036في حكم الحضانة مع فقد الأبوينص9537المقصد الخامس في النفقات وفيه مطالب ثلاثة:ص9738المطلب الأول: في الزوجيةص9739اشتراط النفقة بالعقد الدائمص9840في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعيةص10841أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرف والعادةص11942أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكينص12443لو ادعت البائن أنها حاملص12744أن النفقة هل هي للحامل أو للحملص12845المطلب الثاني: في نفقة الأقاربص13046في نفقة الانسان على نفسهص13047في وجوب النفقة على الأبوين والأولادص13248في وجوب نفقة الولد على أبيه دون امهص13449في اشتراط الفقر والعجز عن الاكتساب في المنفق عليهص13650المطلب الثالث: في نفقة المملوك والكلام هنا في موضعين:ص13951الأول: في المملوك الاناسيص13952الثاني: في نفقة البهائم المملوكةص14253كتاب الطلاق وفيه مقدمة ومقاصد ثلاثةص14554المقدمة: في الاخبار الدالة على كراهة الطلاق مع التئام الأخلاق والاخبار الدالة على الامر بالطلاق مع عدمهص14555المقصد الأول: في الأركان وهي أربعة: الركن الأول: المطلق، ويعتبر فيه شروط أربعة:ص14956المقصد الأول: في الأركان وهي أربعة: الركن الأول: المطلق، ويعتبر فيه شروط أربعة:ص14957ثانيها: العقلص15658ثالثها: الاختيارص15859رابعها: القصدص16660الوكالة في الطلاقص16861الركن الثاني: المطلقة، ويشترط فيها أمور:ص17362الأول: أن تكون زوجةص17363الثاني: أن يكون العقد دائما "ص17664الثالث: أن يطلقها في طهر لم يقربها فيهص17765الرابع: أن يعين المطلقةص18066الخامس: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس بشرط أن تكون مدخولا بها وزوجها حاضراص18267في الجمع بين الاخبار المختلفة في مدة التربصص18668فيما يتفرع على القول بوجوب التربصص18969حكم الطلاق من غير تربص لو خرج في طهر لم يقربها فيهص19370لو كان حاضرا " ولا يمكنه استعلام حالهاص19571الركن الثالث: الصيغةص19772في انحصار صيغة الطلاق في لفظ " الطلاق "ص19973فيما قاله صاحب المسالك في وقوع الطلاق بالكناياتص20274في الصيغ التي وقع الخلاف في وقوع الطلاق بهاص20575الاخبار الظاهرة في وقوع الطلاق بلفظ " نعم "ص20976فيما قاله الشيخ من وقوع الطلاق بغير العربيةص21177في عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الغائب القادر على اللفظص21278في كفاية الكتابة والإشارة ممن تعذر النطقص21679في اختلاف الأصحاب في وقوع الطلاق بالتخيير، والاخبار الواردة في البابص21780في تقريب عدم وقوع الطلاق بالتخيير بوجوهص22381تفريعات على القول بالتخييرص22682في اشتراط تجريد صيغة الطلاق من الشرط والصفةص23183الاخبار الدالة على وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث ونقل قولين في المسألةص23484فيما يدل على بطلان طلاق من طلق ثلاثا في مجلسص23985في تصريح الأصحاب على إلزام المخالفين بما الزموا به أنفسهمص24386الركن الرابع: في الاشهاد واتفاق النص والفتوى على اشتراطه في صحة الطلاقص24587في عدم لزوم العلم التفصيلي بالمطلقة وكفاية العلم في الجملةص24888في اعتبار العدالة في الشاهدينص25189في بيان ما تتحق به العدالة هناص25390في إبطال القول بكفاية مجرد الاسلام بوجوهص25591فيما يتفرع على اعتبار العدالة بمعنى ملكة التقوىص25992في عدم جواز الدخول في الأمور المشروطة بالعدالة لمن علم من نفسه الفسقص26093في عدم قبول شهادة النساء في الطلاقص26594المقصد الثاني: في أقسام الطلاق الأول: الطلاق البدعيص26795الثاني: الطلاق السني البائنص26896الثالث: الطلاق الرجعي العديص26997الرابع: الطلاق السني بالمعنى الأخصص27098قد تكاثرت الاخبار بتقسيم الطلاق إلى طلاق العدة وطلاق السنةص27199في طلاق الحامل والاخبار الواردة فيهص283100في نقل المصنف كلمات الأصحاب في المقام ونقد بعضهاص288101لو طلق الحامل المدخول بها ثم راجعها وواقعهاص294102في اعتبار الجماع في تحقق الرجعة وعدم اعتبارهص297103في الجمع بين الاخبار الواردة في هذا المقامص301104في وجه جمع الشيخ في المقامص303105فيما ذهب إليه المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح وإيراد المصنف عليهص305106في ما يتعلق بطلاق الغائبص309107في كراهة الطلاق للمريضص314108أن المشهور عدم إرث الزوج من البائنص317109في علة وجوب الإرث للزوجة في الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة، وذكر الاخبار الواردة في المقامص319110في صحة طلاق المريض وإن كان إضرارا " بزوجتهص323111المشهور أنه لا يلحق بالمرض غيره مما يشبهه من الأحوال المخوفةص324112لو طلق المريض الأمة والكتابية طلاقا " رجعيا "ص325113المقصد الثالث في جملة من الاحكام المتعلقة بالمقصد المتقدم وفيه فصول:ص327114الفصل الأول: في المحلل وشروطهص327115في الاخبار الدالة على عدم التحليل بالمتعةص331116لو وقع التحليل على ما دون ثلاث طلقاتص333117في الاستدلال على أن التحليل لم يهدم الطلاق الأولص335118وجوه أجوبة الشيخ عما نقله من أدلة هذا القولص336119في حصول التحليل بالذمي كالمسلمص341120لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراهاص343121في وقوع التحليل من الخصيص347122في قبول قول المرأة في موت الزوج وعدمهص349123فروع متعلقة بالتحليلص352124الفصل الثاني: في الرجعةص356125أن الرجعة تقع بالقول والفعلص357126في استحباب الاشهاد في الرجعة وعدم وجوبهص359127لو طلق وراجع فأنكرت الدخول بهاص361128في أن رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لهاص362129لو ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحيضص363130لو كانت من ذوات الحمل فادعت وضعهص365131الاخبار الدالة على أن الاشهاد على الرجعة يثبت الزوجيةص369132لو لم يكن بينة وأراد التحليفص373133الحاق: في ذكر الحيل الشرعيةص375134الاخبار الدالة على صحة بيع الآبق مع ضميمةص385135في الموارد التي دلت الاخبار على جواز الحلف بغير الواقع توريةص388136الفصل الثالث: في العدد وفيه مقامات:ص390137المقام الأول: في أنه لا عدة على الزوجة الغير المدخول بهاص391138في أنه لا عدة للحامل من الزناص397139المقام الثاني: في المستقيمة الحيض وفي معنى القرءص398140الاخبار الدالة على أن المطلقة تبين عند الحيضة الثالثةص400141الاخبار الدالة على القول الآخر في المقامص403142في أنها تحتسب بالطهر الذي طلقت فيهص405143في أقل المدة التي تنقضي بها العدةص407144المقام الثالث: في المسترابة، وفيه بحوث:ص409145البحث الأول: في المسترابة بالحيضص409146الاخبار الواردة في المقامص410147حكم من تعتاد الحيض في كل خمسة أو ستة أشهرص415148البحث الثاني: في المسترابة بالحمل، فيه قولانص416149في نقد المصنف لما ذهب إليه السيد السند في المقامص417150فيما يدل على القول الثانيص425151فيما ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة ونقد المصنف لهص427152البحث الثالث: في الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا طلقت بعد الدخول بها، وكذا في اليائسة هل عليها عدة أم لا؟ص431153فيما ذهب إليه المرتضي في المقامص433154الاخبار الواردة في المقامص435155في رد ما تو همه السيد السند من سقوط العدة عمن بلغت التسع إذا لم تحمل مثلهاص438156لو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأسص440157البحث الرابع: في جملة من الاحكام الملحقة بهذا المقامص441158لو استمر الدم مشتبهاص441159الاخبار الواردة في المقامص442160لو طلقت في أثناء الشهرص444161لو ارتابت بالحمل قبل انقضاء العدةص445162المقام الرابع: في عدة الحامل والاخبار الواردة في المقامص447163في نقل كلمات الأصحاب في المقامص448164لو كانت حاملا باثنين فولدت واحدا "ص450165لو طلقت المرأة فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحملص452166في تصريح الأصحاب بأنه لو طلقها رجعيا ثم مات استأنف عدة الوفاة، أما لو كانت بائنا " فإنها تقتصر على إتمام عدة الطلاق ونقل الاخبار الواردة في المقامص454167لو حملت من الزنا ثم طلقها الزوج بأن يعلم انتفاؤه عن الفراشص458168المقام الخامس: في عدة الوفاة والكلام هنا في مواضع:ص460169الأول: في عدة الحائل والروايات الواردة فيهاص460170الثاني: في عدة الحامل والاخبار الواردة فيهاص464171الثالث: فيما يترتب على عدة الوفاة وهو الحداد والاخبار الواردة فيهص467172في الجمع بين ما اختلف من الاخبار في المقامص471173أن ما ذكر من حكم الحداد مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميتص473174أن المطلقة لا حداد عليها رجعية كانت أو بائنةص476175لو أخلت بما وجب عليها من الحدادص478176المقام السادس: في حكم المفقود زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقامص479177أنه بعد الطلب أربع سنين ولم يعرف له خبر فهل يكفي أم الحاكم لها بالاعتداد عدة الوفاة؟ أم لابد من الطلاق أولا من الولي أو الحاكم مع عدمه؟ص482178أنه لا يقع الطلاق أو الامر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنهص484179لو تعذر البحث من الحاكمص486180هل يكون فرق في المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد أو في السفر وفي القتال وما لو انكسرت سفينته ولم يعلم حاله؟ص488181هل الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده؟ص490182لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاقص492183أنه لو قدم الزوج وقد خرجت من العدة وتزوجتص493184أنه لو جاء وهي في العدةص494185لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوجص495186أنه لو مات أحد الزوجين بعد العدة والتزويج بزوج آخر فإنه لا توارث بينهماص497187المقام السابع: في عدة الإماء والاستبراء والروايات الواردة في المقامص498188الاخبار الدالة على أن عدة الأمة حيضتانص501189أنه لا فرق في هذه العدة بين القن والمدبرة والمكاتبة وام الولد إذا زوجها مولاها فطلقها الزوجص503190لو أعتقت الأمة ثم طلقت فإنه يلزمها الاعتداد بعدة الحرةص505191أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاةص507192في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقامص509193لو مات المولى ولم تكن أمته مزوجة فهل تعتد من موت مولاها عدة الحرة أم يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطؤها؟ص514194فيما ذهب إليه صاحب المسالك في المقام، ونقد المصنف لهص516195حكم عدة الأمة الموطوءة والمدبرةص518196لو مات زوج الأمة ثم أعتقتص521197جملة من المواضع التي ذكر الأصحاب فيها سقوط الاستبراءص522198المقام الثامن: في اللواحق، وفيه مسائلص523199في وجوب السكنى للمطلقة الرجعية كما تجب لها النفقة، والاخبار الواردة في المقامص523200أن تحريم الخروج عليها هل هو مطلقا أو يختص بعدم رضا الزوج؟ص525201معنى الفاحشة المذكورة في الآية الموجبة لاخراجهاص525202لو لم ينفق عليها جاز لها الخروج لاكتساب المعيشةص527203أن المطلقة الرجعية زمن العدة تستحق النفقة والكسوة والمسكنص529204أنه يشترط في وجوب النفقة والسكنى للمطلقة رجعيا " اجتماع الشرائط المعتبرة فيها حال الزوجيةص531205لو تزوجت في العدة لم يصح ولم تنقطع عدة الأولص532206لو كان الزوج غائبا " فالأشهر الاظهر أنها تعتد من الطلاق من حينه ومن الوفاة من يوم بلوغ الخبرص537207الاخبار الواردة في المقامص539208في نقل الأقوال زائدة على ما ذكرص541209ظاهر الاخبار أنه لا فرق في جواز الاعتداد لها بين كون المخبر ثقة يفيد قوله ظن الموت أم لا، صغيرا " كان أو كبيرا "، ذكرا " كان أو أنثىص544210لو طلقها بعد الرجعة قبل المسيس لزمها استئناف العدةص546211لو كان طلاق الأول بائنا " من خلع ونحوهص548212لو طلقها بائنا " ثم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان؟ص550213كتاب الخلع والمباراة وفيه مقدمة ومقصدان المقدمة: في معنى الخلع والمباراةص553214المقصد الأول: في الخلع وفيه مقامات المقام الأول: في الصيغةص555215لابد في الخلع من القبول من المرأة إن لم يسبق سؤالها ذلكص558216صيغة الخلع لو وقعت بلفظ الخلع هل يجب إتباعها بلفظ الطلاق؟ أم تكفي وحدها؟ص559217الاخبار الواردة في المقامص560218على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع من غير اتباع له بالطلاق هل يكون ذلك فسخا " أو طلاقا "؟ص566219في ذكر الأصحاب طلاق الفدية والطلاق بعوض وعدم وقوف المصنف على أثر لهذا الفرد في الاخبارص568220في نقد المصنف لما ذهب إليه الشهيد الثاني في المقامص570221لو خلا الطلاق بعوض عن الكراهة فعلى المشهور من عدم حصول البينونة به، هل يكون رجعيا " أو باطلا من أصله؟ص575222هل يجب في الكراهة المشترطة في صحة الخلع أن تكون ذاتية؟ أم يصح وإن كانت عارضية؟ص576223لو طلبت منه طلاقا " بعوض فخلعها مجردا " عن لفظ الطلاقص581224لو ابتدأ بالطلاق مصرحا " بذكر العوضص583225لو قالت طلقني بألف هل يكون الجواب على الفور أم لا؟ص585226المقام الثاني: في الفديةص586227المراد من قولهم: " كلما صح أن يكون مهرا " صح أن يكون فدية "ص586228في عدم الاشكال في صحة الخلع على الأشياء التي لم يعلم قدرها بالجملةص587229حكم الخلع فيما لو وقع على ما لا يملكه المسلمص590230حكم بذل الفدية من الضامن والمتبرعص592231المقام الثالث: في شرائط الخلع وفيه مواضع ثلاثة:ص595232الأول: فيما يتعلق بالخالعص595233الثاني: فيما يتعلق بالمختلعةص595234الثالث: فيما هو خارج عن الأولين ومنه الاشهاد وتجريده من الشرطص600235المقام الرابع: في الاحكام، وفيه مسائل:ص602236الأولى: لو أكرهها على الفديةص602237الثانية: لو خلعها والأخلاق ملتئمةص603238الثالثة: في حكم عضلها لو أتت بالفاحشة لتفتدي نفسهاص605239الرابعة: أنه متى صح الخلع واجتمعت شرائطه كانت فرقة بائنةص607240أن للمرأة الرجوع في البذل ما دامت في العدةص608241برجوع المرأة في البذل هل تترتب عليها أحكام العدة الرجعية مطلقا "؟ص610242هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي خلعتها؟ وكذا هل يجوز أن يتزوج برابعة أم لا؟ص612243هل يجوز لها الرجوع في بعض ما بذلته؟ص613244لو أراد الرجل إعادة الزوجة ولم ترجع في البذل فإنه لا يكون إلا بعقد جديد ومهر مستأنفص615245لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدةص618246المقصد الثاني: في المباراة الاخبار الواردة في المباراةص621247أن المباراة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخرص623248هل يجب اتباع المباراة بلفظ الطلاق أم لا؟ص624249فيما يؤخذ من فدية المباراةص626250أن الفرقة الحاصلة بالخلع والمباراة لا تنحصر في لفظهماص627251كتاب الظهار معنى الظهار والسبب في نزول الآية الشريفةص629252الروايات الواردة في سبب نزول الآية الشريفة، وهنا مطالب أربعة:ص630253المطلب الأول: في الصيغةص634254كلمات الأصحاب حول صيغة الظهارص636255ذكر صور عديدة تفريعا " على التشبيهص639256أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرةص641257أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرةص642258في تعليق الظهار على الشرط والاخبار الواردة في المقامص644259لا يقع الظهار في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر والروايات الواردة في المقامص649260لو قيد الظهار بمدة معينة، ونقل كلمات الأصحاب في المقامص653261في ما لو قال: " أنت طالق كظهر أمي "ص656262المطلب الثاني: في المظاهر وأنه يشترط فيه ما يشترط في المطلقص659263هل يصح الظهار من الكافر أم لا؟ص660264في وقوع الظهار من العبدص662265في وقوع الظهار من العبدص663266يشترط أن تكون منكوحة بالعقدص663267هل يشترط الدخول في صحة المظاهرة أم لا؟ص664268اختلف الأصحاب في الأمة الموطوءة بملك اليمين ولو مدبرة أم أم ولدص666269هل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ وهل إطلاق الحكم يشمل الصغيرة والمجنونة أم لا؟ص669270المطلب الرابع: في الاحكام وفيه مسائل: الأولى: في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار وإنما تجب بالعود وإرادة الوطءص670271أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعةص673272متى وجبت الكفارة بإرادة العود هل يكون وجوبها مستقرا " بذلك أو أنه لا استقرار لوجوبها إلا بالوطء بالفعلص674273الثانية: لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى، ولو كرر الوطء تكررت الكفارةص676274في الجمع بين الاخبار الواردة في المقامص679275الثالثة: لو طلقها بائنا " أو رجعيا " ولكن تركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد فهل يكون حكم الظهار باقيا " أم لا؟ص681

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “الحدائق الناضرة — المحقق البحراني

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة تأليف العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني قدس سره المتوفى سنة 1186 هجرية الجزء الخامس والعشرون مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
(١)

عن كتاب الحدائق الناضرة — المحقق البحراني

كتاب “الحدائق الناضرة — المحقق البحراني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “الحدائق الناضرة — المحقق البحراني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة تأليف العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني قدس سره المتوفى سنة 1186 هجرية الجزء الخامس والعشرون مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المش

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى