فهرس الكتاب

1«الباب السادس: في حد المحارب»ص52تعريف المحاربص53الطليع والردء ليسا محاربينص74حد المحاربص85مسائل: الأولى: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمالص136الثانية: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليهص147الثالثة: اللص محاربص158الرابعة: يصلب المحارب حياص169الخامسة: لا يترك المحارب على خشبته أكثر من ثلاثة أيامص1710السادسة: ينفى المحارب من بلدهص1811السابعة: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصابص1912الثامنة: لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال بالتزويرص2013«القسم الثاني من كتاب الحدود»ص2214«الباب الأول: في المرتد»ص2215تعريف المرتدص2216المرتد الفطريص2317لا تقتل المرأة بالردةص2518المرتد المليص2619ولد المرتد بحكم المسلمص2820يحجر الحاكم على أموال المرتدص3021مسائل: الأولى: إذا تكرر الارتدادص3122الثانية: إذا اكره الكافر على الاسلامص3123الثالثة: إذا صلى المرتد بعد ارتدادهص3224الرابعة: قال الشيخ: السكران يحكم بإسلامه وارتدادهص3325الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنهص3326السادسة: إذا جن المرتدص3527السابعة: إذا تزوج المرتدص3528الثامنة: لو زوج المرتد بنته المسلمةص3529التاسعة: كلمة الاسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهص3630تتمة فيها مسائل:ص3831الأولى: إذا نقض الذمي العهدص3832الثانية: إذا قتل المرتد مسلما عمداص3933الثالثة: إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردةص4034«الباب الثاني: في إتيان البهائم ووطي الأموات وما يتبعه»ص4135إذا وطئ البالغ العاقل بهيمةص4136ما الذي يصنع بثمن البهيمة؟ص4437وطي الميتة من بنات آدمص4538مسألتان: الأولى: من لاط بميت كان كمن لاط بالحيص4739الثانية: من استمنى بيده عزرص4840«الباب الثالث: في الدفاع»ص4941للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه ومالهص4942لو قتل الدافع كان كالشهيدص5043للمدافع دفع الخصم ما دام مقبلاص5144لو قطع يده مقبلا، ورجله مدبرا، ثم يده مقبلا، ثم سرى الجميعص5245مسائل: الأولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماعص5446الثانية: من اطلع على قوم فلهم زجرهص5547الثالثة: لو قتله في منزله، فادعى أنه أراد نفسه أو مالهص5648الرابعة: للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسهص5649الخامسة: لو عض على يد إنسان، فانتزع المعضوض يده، فندرت أسنان العاضص5750السادسة: الزاحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخرص5751السابعة: إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فماتص5852الثامنة: إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتتص5953التاسعة: من به سلعة، إذا أمر بقطعها فماتص6054كتاب القصاص «القسم الأول: في قصاص النفس»ص6555«الفصل الأول: في الموجب»ص6556تعريف القصاص والقتلص6557لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتلص6658التسبيب إلى القتل ومراتبه: «المرتبة الأولى: انفراد الجاني بالتسبيب المتلف» وفيه صور:ص6759الأولى: لو رماه بسهم فقتلهص6760الثانية: إذا ضربه بعصا مكررا فماتص6961الثالثة: لو طرحه في النار فماتص7162الرابعة: السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساويص7463الخامسة: لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا فهلك الأسفلص7564السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسحرص7565«المرتبة الثانية: أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه» وفيه صور:ص7766الأولى: لو قدم له طعاما مسموماص7767الثانية: لو حفر بئرا بعيدة في طريق ودعا غيره مع جهالته فوقع فماتص7868الثالثة: لو جرحه فداوى نفسه بدواء سميص7969«المرتبة الثالثة: أن ينضم إليه مباشرة حيوان» وفيه صور:ص8070الأولى: إذا ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل وصولهص8071الثانية: لو أغرى به كلبا عقورا فقتلهص8172الثالثة: لو أنهشه حية قاتلا فماتص8173الرابعة: لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتاص8274الخامسة: لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسدص8375«المرتبة الرابعة: أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر» وفيه صور:ص8376الأولى: لو حفر واحد بئرا، فوقع آخر بدفع ثالثص8377لو أمسك واحد وقتل آخرص8478الثانية: إذا أكرهه على القتلص8579فروع: الأول: لو قال: اقتلني أو لأقتلنكص8880الثاني: لو قال: اقتل نفسكص8981الثالث: يصح الإكراه فيما دون النفسص9082الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص، وثبت أنهما شهدا زوراص9283الرابعة: لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح وذبحه آخرص9284الخامسة: لو قطع واحد يده، وآخر رجله، فاندملت إحداهما ثم هلكص9485فرع: لو جرحه اثنان فمات، فادعى أحدهما أنه مال جرحه وصدقه الوليص9486السادسة: لو قطع يده من الكوع، وآخر ذراعه، فهلكص9587هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ص9688مسائل من الاشتراك في القتل: الأولى: إذا اشترك جماعة في قتل واحدص9989الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفسص10290الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتانص10391لو اشترك رجل وامرأة في قتل رجلص10492الرابعة: إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمداص10593الخامسة: لو اشترك عبد وامرأة في قتل حرص10794«الفصل الثاني: في الشروط المعتبرة في القصاص» وهي خمسة:ص10895الأول: التساوي في الحرية أو الرقص10896يقتص للمرأة من الرجل في الأطرافص11097لا يقتل حر بعبد ولا أمةص11298لو قتل المولى عبدهص11499لو قتل عبدا لغيره عمداص116100لو قتل العبد حراص117101إذا قتل المدبر عمداص119102إذا قتل المكاتب حراص122103مسائل ست: الأولى: لو قتل حر حرينص125104لو قطع يمين رجل ومثلها من آخرص126105لو قتل العبد حرين على التعاقبص127106الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائهص129107الثالثة: كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجنايةص131108الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدينص131109الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبداص133110السادسة: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاهص135111فروع في السراية: الأول: إذا جنى الحر على المملوك فسرت إلى نفسهص137112الثاني: لو قطع حر يده فأعتق ثم سرتص139113الثالث: لو قطع يده وهو رق، ثم قطع رجله وهو حرص140114الشرط الثاني: التساوي في الدينص141115لو قتل الذمي مسلما عمداص144116يقتل ولد الرشدة بولد الزنيةص145117مسائل: الأولى: لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسهص146118الثانية: لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرتص147119الثالثة: إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتداص149120الرابعة: إذا قتل مرتد ذمياص152121الخامسة: لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح وسرت الجراحةص153122السادسة: لو قتل ذمي مرتداص153123لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الوليص154124الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباص155125فروع: الأول: لو ادعى اثنان ولدا مجهولا وقتله أحدهما قبل القرعةص157126لو قتل الرجل زوجته، هل يثبت القصاص لولدها منه؟ص159127لو قتل أحد الولدين أباه، ثم الآخر امهص160128الشرط الرابع: كمال العقلص161129فروع: لو اختلف الولي والجاني في أنه قتل بالغا أو عاقلا أم لاص163130لو قتل البالغ الصبيص164131هل يثبت القود على السكران؟ص165132لا قود على النائمص165133هل يثبت القود على الأعمى؟ص166134الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدمص166135«الفصل الثالث: في دعوى القتل وما يثبت به»ص166136الشروط التي يجب توفرها في مدعي القتلص166137هل تسمع الدعوى على مطلق القتل؟ص168138لو قال: قتله أحد هذينص169139مسائل: الأولى: لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهمص170140الثانية: لو ادعى القتل ولم يبين عمدا أو خطأص171141الثالثة: لو ادعى على شخص القتل منفردا ثم ادعى على آخرص172142الرابعة: لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطأص173143الإقرار بالقتل وشروط المقرص174144لو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأص175145ثبوت القتل بالبينةص177146لا تقبل الشهادة إلا صافية عن الاحتمالص179147لو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينةص180148يشترط خلوص الشهادة بالجراحص181149لو قال: أوضحه، ووجد فيه موضحتانص182150يشترط في شاهدي القتل التوارد على الوصف الواحدص183151مسائل: الأولى: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا، وشهد الآخر بالإقرار عمداص184152الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما هما القاتلانص185153الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمالص187154الرابعة: لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتلص189155الخامسة: لو شهد اثنان أنه قتل، وآخران على غيره أنه قتلهص190156السادسة: لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتلص192157السابعة: قال في المبسوط: لو ادعى قتل العمد، وأقام شاهدا وامرأتين، ثم عفاص195158وأما القسامة ففيها مقاصد:ص196159«المقصد الأول: في اللوث»ص197160تعريف القسامةص197161صور من اللوثص199162لو قال الشاهد: قتله أحد هذينص200163لا يشترط في اللوث وجود أثر القتلص201164مسألتان: الأولى: لو وجد قتيلا في دار فيها عبدهص202165الثانية: لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتلهص203166«المقصد الثاني: في كميتها»ص204167القسامة في العمد خمسون يميناص204168لو كان المدعى عليهم أكثر من واحدص206169لو امتنع المدعى عليه عن القسامةص207170تثبت القسامة في الأعضاء مع التهمةص208171قسامة الكافر على المسلمص209172لمولى العبد مع اللوث إثبات دعواه بالقسامةص210173يقسم المكاتب في عبدهص211174لو ارتد الولي منع القسامةص212175هل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي؟ص214176«المقصد الثالث: في أحكامها»ص214177لو ادعى على اثنين، وله على أحدهما لوثص214178لو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوثص215179لو أكذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح ذلك في اللوثص217180إذا مات الولي قام وارثه مقامهص219181مسائل: الأولى: لو حلف مع اللوث واستوفى الدية، ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتلص220182الثانية: لو حلف واستوفى الدية، ثم قال: هذه حرامص221183الثالثة: لو استوفى بالقسامة، فقال آخر: أنا قتلته منفرداص221184الرابعة: إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينةص223185«الفصل الرابع: في كيفية الاستيفاء»ص224186قتل العمد يوجب القصاص لا الديةص224187يرث القصاص من يرث المالص227188يرث الدية من يرث المالص228189إذا كان الولي واحدا جاز له استيفاء القصاص بدون إذن الإمامص228190إن كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماعص229191آداب ينبغي للإمام مراعاتها عند استيفاء القصاصص233192لا يضمن المقتص سراية القصاصص237193مسائل: الأولى: إذا كان له أولياء لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاصص238194الثانية: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاصص238195لو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتلص239196لو امتنع القاتل من بذل نصيب من يريد الديةص241197لو عفا البعض لم يسقط القصاصص241198الثالثة: إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مالص242199الرابعة: إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده، أو المسلم والذمي في قتل ذميص243200الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاصص245201السادسة: إذا قتل جماعة على التعاقبص248202السابعة: لو وكل في استيفاء القصاص، فعزله قبل القصاص، ثم استوفىص249203الثامنة: لا يقتص من الحامل حتى تضعص252204لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملاص255205التاسعة: لو قطع يد رجل ثم قتل آخرص256206لو قطع يهودي يد مسلم، فاقتص المسلم، ثم سرت جراحة المسلمص258207العاشرة: إذا هلك قاتل العمد سقط القصاصص260208الحادية عشرة: لو اقتص من قاطع اليد، ثم مات المجني عليه بالسراية، ثم الجانيص262209الثانية عشرة: لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطعص264210لو قطع كفا بغير أصابعص265211لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وتركه ظنا أنه قتله، فعالج نفسه وبرئص267212«القسم الثاني: في قصاص الطرف»ص268213شرائط القصاص في الطرفص268214تقطع اليمين باليمينص270215لا يثبت القصاص فيما فيه تغريرص272216هل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟ص273217لو قطع عدة من أعضائه خطأص274218لو قلع عين إنسان، فهل له قلع عين الجاني بيده؟ص275219لو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنهص275220لو قطعت أذن إنسان فاقتص، ثم ألصقها المجني عليهص277221يثبت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقةص279222لو أذهب ضوء العين دون الحدقةص282223يثبت القصاص في الشفرين كما يثبت في الشفتينص283224تقطع الاذن الصحيحة بالمثقوبةص286225في السن القصاصص287226مسائل: الأولى: إذا قطع يدا كاملة ويده ناقصة إصبعاص291227لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفهص294228لو قطع يده من مفصل الكوعص294229الثانية: إذا كان للقاطع إصبع زائدة والمقطوع كذلكص295230لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطىص297231الثالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علمص298232لو قطع يمين مجنون، فوثب المجنون فقطع يمينهص301233الرابعة: لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا في موته بعد الاندمال أو بالسرايةص302234لو ادعى الجاني أنه شرب سما فمات، وادعى الولي موته من السرايةص304235الخامسة: لو قطع إصبع رجل ويد آخرص306236السادسة: إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمالص307237السابعة: لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبتهص310238لو أبرأ قاتل الخطأ المحض لم يبرأص311239كتاب الديات «النظر الأول: في أقسام القتل ومقادير الديات»ص315240تعريف الديةص315241دية العمدص316242هل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل؟ص317243دية شبيه العمدص317244دية الخطأ المحضص319245لو قتل في الشهر الحرامص320246لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيهص321247لا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيهص322248دية ولد الزناص322249دية الذميص323250«النظر الثاني: في موجبات الضمان»ص326251«البحث الأول: في المباشرة»ص326252مسائل: الأولى: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجهص326253هل يبرأ الطبيب بالإبراء قبل العلاجص328254الثانية: النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركتهص330255الثالثة: إذا أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتتص330256الرابعة: من حمل على رأسه متاعا فكسرهص331257الخامسة: من صاح ببالغ فماتص332258السادسة: إذا صدمه فمات المصدومص334259السابعة: إذا اصطدم حران فماتاص335260لو اصطدم حران فمات أحدهماص340261الثامنة: إذا مر بين الرماة فأصابه سهمص341262التاسعة: ضمن علي عليه السلام ختانا قطع حشفة غلامص343263العاشرة: لو وقع من علو على غيره فقتلهص343264الحادية عشرة: جارية ركبت أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة، فصرعت الراكبة فماتتص345265مسائل من اللواحق: الأولى: من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلاص347266الثانية: إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهلهص350267الثالثة: لو انقلبت الظئر فقتلتهص351268الرابعة: لص دخل على امرأة، فجمع الثياب ووطئها، فثار ولدها فقتله اللصص352269امرأة أدخلت ليلة البناء صديقا إلى حجلتها فقتله الزوج فقتلته هيص355270الخامسة: أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنانص357271السادسة: ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوهص359272«البحث الثاني: في الأسباب»ص359273ضابط الأسبابص359274صور من الأسباب: الأولى: لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح فمات العاثر بهص360275الثانية: لو بنى مسجدا في الطريق، هل يضمن ما يتلف بسببه؟ص362276الثالثة: لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريطص363277الرابعة: لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهمص364278الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمينص366279السادسة: لو أصلح سفينة وهي سائرة أو أبدل لوحا فغرقتص368280السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعهص368281الثامنة: نصب الميازيب إلى الطرق جائزص369282لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى غيرهص372283لو بالت دابته في الطريق فزلق فيه إنسانص372284التاسعة: لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مالص374285العاشرة: يجب حفظ الدابة الصائلةص375286الحادية عشرة: لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلةص376287الثانية عشرة: من دخل دار قوم فعقره كلبهمص377288الثالثة عشرة: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديهاص378289لو أركب مملوكه دابة ضمن المولى جناية الراكبص379290«البحث الثالث: في تزاحم الموجبات»ص380291إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشرص380292لو حفر في ملك نفسه بئرا وسترها ودعا غيرهص380293لو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببهص381294لو قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاهص382295مسائل الزبية: لو وقع واحد في زبية الأسد، فتعلق بثان، وتعلق الثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهمص388296لو جذب إنسان غيره إلى بئر، فوقع المجذوب، فمات الجاذب بوقوعه عليهص392297«النظر الثالث: في الجناية على الأطراف»ص397298«المقصد الأول: في ديات الأعضاء»ص397299دية شعر الرأسص397300دية الحاجبينص399301دية الأهدابص400302دية العينينص401303دية الأجفانص402304دية العين الصحيحة من الأعورص404305دية الأنفص408306دية الاذنينص410307دية الشفتينص411308دية اللسانص415309الاعتبار في دية اللسان بما يذهب من الحروف، لا بقدر المقطوع من الصحيحص416310لو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجنايةص417311لو جني على لسانه فذهب كلامه ثم عاد هل تستعاد الدية؟ص418312لو قلع سن المثغر فأخذ ديتها وعادتص419313دية الأسنانص420314ليس للسن الزائدة ديةص421315لو اسودت بالجناية ولم تسقطص422316لو انصدعت ولم تسقطص423317دية العنقص425318دية اللحيينص425319دية اليدينص426320دية الأصابعص428321دية الظفرص429322دية الظهرص430323دية النخاعص431324دية الثديينص431325لو قطع حلمتي الثديينص432326دية الذكرص433327دية الخصيتينص434328دية أدرة الخصيتينص436329دية الشفرينص437330دية إفضاء المرأةص437331دية الأليتينص439332دية الرجلينص439333مسائل: الأولى: دية الأضلاع مما خالط القلبص440334الثانية: لو كسر بعصوصه فلم يملك غائطهص440335الثالثة: دية كسر عظم من عضوص441336الرابعة: قال في المبسوط والخلاف: في الترقوتين الديةص442337الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدثص442338السادسة: من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتهاص442339«المقصد الثاني: في الجناية على المنافع» وهي سبعة:ص443340الأول: العقلص443341لو شجه فذهب عقلهص444342لو جنى فأذهب العقلص446343الثاني: السمعص446344لو نقص سمع إحدى الاذنينص447345الثالث: ضوء العينينص447346لو قلع عينا وقال: كانت قائمةص448347الرابع: الشمص449348لو ادعى نقص الشمص450349الخامس: الذوقص450350السادس: لو اصيب فتعذر عليه الإنزال في حال الجماعص451351السابع: قيل: في سلس البول الديةص451352«المقصد الثالث: في الشجاج والجراح»ص452353تعريف الشجاجص452354الحارصةص453355المتلاحمةص454356السمحاقص455357الموضحةص455358لو وصل الجاني بين الموضحتينص456359لو شجه في رأسه وجبهتهص457360الهاشمةص457361المنقلةص458362المأمومةص459363الدامغةص459364مسائل: الأولى: دية النافذة في الأنف ثلث الديةص461365الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهماص462366الثالثة: الجائفة هي التي تصل إلى الجوفص462367لو أجافه واحد وأدخل آخر سكينهص462368الرابعة: قيل إذا نفذت نافذة في أطراف الرجل ففيها مائة دينارص464369الخامسة: دية احمرار الوجه بالجنايةص464370السادسة: كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديتهص464371السابعة: دية الشجاج في الرأس والوجهص464372الثامنة: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء حتى تبلغ ثلث دية الرجلص465373التاسعة: كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح فيه من المرأة ديتهاص465374العاشرة: كل موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحدص466375الحادية عشرة: من لا ولي له فالإمام ولي دمهص468376«النظر الرابع: في اللواحق» وهي أربع:ص471377«الأولى: في الجنين»ص471378دية جنين الذميص471379دية جنين المملوكص471380دية الجنين الذي لم يتم خلقتهص473381دية النطفةص475382لو قتلت المرأة فمات معها جنينص480383لو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذنص483384لو ضرب النصرانية حاملا فأسلمت وألقتهص484385لو ضرب حاملا خطأ فألقتص486386لو ضربها فألقته فمات عند سقوطهص487387لو جهل حاله حين ولادتهص488388لو ضربها فألقت عضواص488389مسألتان: الأولى: دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ففي مال الجانيص489390الثانية: في قطع رأس الميت المسلم مائة دينارص490391«الثانية: في الجناية على الحيوان»ص494392الأول: ما يؤكلص494393الثاني: ما لا يؤكل وتصح ذكاتهص494394الثالث: ما لا يقع عليه الذكاةص495395في كلب الغنم كبشص497396دية كلب الزرعص498397مسائل: الأولى: لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهوص499398الثانية: إذا جنت الماشية على الزرع ليلاص500399الثالثة: بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسرص501400الرابعة: دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتلص502401«الثالثة: في كفارة القتل»ص503402كفارة الجمع بقتل العمدص503403إذا قتل مسلما في دار الحرب وظنه كافراص505404لو اشترك جماعة في قتل واحدص506405«الرابعة: في العاقلة»ص507406ضابط العصبةص507407هل يدخل الآباء والأولاد في العقل؟ص510408لا يدخل في العقل أهل الديوان ولا أهل البلدص511409تحمل العاقلة دية الموضحة فما زادص512410لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ولا جناية عملص514411لو جنى على نفسه خطأص515412جناية الذمي في مالهص516413ضامن الجريرة يعقلص517414كيفية تقسيط الديةص517415كمية التقسيطص518416هل يجمع في تقسيط الدية بين القريب والبعيد؟ص519417هل تؤخذ الدية من الموالي مع وجود العصبة؟ص519418لو زادت العاقلة عن الديةص522419لو غاب بعض العاقلةص522420ابتداء زمان تأجيل الديةص523421إذا حال الحول على موسرص524422لو لم يكن عاقلة أو عجزت عن الديةص525423دية الخطأ شبيه العمد في مال الجانيص525424مسائل: الأولى: لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتلص526425الثانية: لو أقر بنسب مجهول ألحقناه بهص527426الثالثة: لو قتل الأب ولده عمداص527427الرابعة: لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا إتلاف مالص528428الخامسة: لو رمى طائرا وهو ذمي ثم أسلم فقتل السهم مسلماص529

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “مسالك الأفهام — الشهيد الثاني

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) (الشهيد الثاني) (911 - 965 ه‍) الجزء الخامس عشر تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية
(١)

عن كتاب مسالك الأفهام — الشهيد الثاني

كتاب “مسالك الأفهام — الشهيد الثاني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “مسالك الأفهام — الشهيد الثاني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) (الشهيد الثاني) (911 - 965 ه‍) الجزء الخامس عشر تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية (١) مفاتيح البحث: زين الدين بن علي (1)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    مسالك الأفهام — الشهيد الثاني — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية