فهرس الكتاب

1كتاب الفرائضص52تعريف الفرائضص73" المقدمة الأولى: في موجبات الإرث "ص104تعريف الموجباتص105مراتب النسبص116مراتب الولاءص137الوارث بالفرض والوارث بالقرابةص138إذا كان الوارث لا فرض لهص169لو كان الوارث ذا فرض وزادت التركة عن السهامص1810" المقدمة الثانية: في موانع الإرث "ص1911الكفر مانعص2012يرث المسلم الكافرص2113لو مات كافر وله ورثة كفارص2214لو كان للمسلم وراث كفارص2315إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمتهص2416لو كان الوارث أحد الزوجين وآخر كافراص2617مسائل أربع: الأولى: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلماص2818الثانية: لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمينص2919الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهبص3320الرابعة: تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتدادهص3421لو كان المرتد لاعن فطرة استتيبص3522يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلماص3623لو لم يكن وارث سوى القاتلص4024وهنا مسائل: الأولى: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمامص4125الثانية: الدية في حكم مال المقتولص4226الثالثة: يرث الدية كل مناسب ومساببص4327الرق يمنع في الوارث والموروثص4528لو كان الوارث رقا وله ولد حرص4629إذا لم يكن للميت وارث سوى المملوكص4730لو كان العبد الوارث قد انعتق بعضهص5031مسألتان: الأولى: يفك الأبوان للإرثص5232الثانية: أم الولد لا ترثص5533من لواحق أسباب المنع أربعة: الأول: اللعانص5634الثاني: الغائب غيبة منقطعةص5735الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حياص6036الرابع: إذا مات وعليه دين يستوعب التركةص6137" المقدمة الثالثة: في الحجب "ص6238تعريف الحجبص6239كل مرتبة من مراتب الإرث تمنع المرتبة التي بعدها من الإرثص6440الحجب عن بعض الفرضص6541سهم الزوجين إذا كان في الفريضة ولدص6642سهم الزوجين إذا لم يكن في الفريضة ولدص6743سهم الزوجين إذا لم يكن هناك وارث أصلاص6944حجب الإخوة للأم عما زاد على السدسص7645" المقدمة الرابعة: في مقادير السهام واجتماعها "ص8346سهم النصفص8447سهم الربع والثمن والثلثينص8548سهم الثلث والسدسص8849صور اجتماع السهام بعضها مع بعضص9050يلحق بذلك مسألتان: الأولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيبص9451احتجاج الإمامية على بطلان التعصيبص9652احتجاج الجمهور على إثبات التعصيبص10153الجواب عن احتجاج الجمهورص10354الثانية: العول عندنا باطلص10755احتجاج القائلين ببطلان العولص10956احتجاج الجمهور على إثبات العولص11457الجواب عن احتجاج الجمهورص11558حكم ما إذا عالت الفريضةص11759" المقصد الأول: في ميراث الأنساب " " المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد "ص11860لو كان مع الأبوين بنتص11961لو كان مع الأبوين والبنت زوجةص12062لو كان أحد الأبوين مع بنتينص12163مسائل: الأولى: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهمص12264يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب بهص12465الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيينص12766الثالثة: يحبى الولد الأكبرص12867هل التخصيص في الحبوة على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ص12968هل التخصيص مجاني أم بالقيمة؟ص13069بم يحبى الولد؟ص13170من هو المحبو؟ص13271يجب على المحبو قضاء ما فات عن والده من صلاة وصيامص13372بعض شرائط الحبوةص13573الرابعة: لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئاص13774طعمة الجد أو الجدةص13975" المرتبة الثانية: الإخوة والأجداد " إرث كلالة الأمص14176لو انفرد الجد أو الجدةص14277إذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدةص14378الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوةص14579مسائل ثلاث: الأولى: الجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنىص14880الثانية: ميراث الأجداد الثمانيةص14981الثالثة: أخ من أم مع ابن أخ لأب وأمص15282أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهمص15483الأجداد يقاسمون أولاد الإخوةص15684" المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال " العم يرث المال إذا انفردص15785ابن العم لأب وأم أولى من العم لأبص15886لو اجتمع الأخوال والأعمامص16487إن كان الأخوال مجتمعينص16688لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وكهؤلاء للأمص16789مسائل خمس: الأولى: عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته أحق من هؤلاء لأب الميت وأمهص16990الثانية: أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهمص17091الثالثة: إذا اجتمع للوارث سببانص17192الرابعة: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعماتص17493الخامسة: حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولةص17494" المقصد الثاني: في مسائل من أحكام الأزواج " الأولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوجص17795الثانية: سهم الزوجة مع عدم الولد ومعهص17896الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأولص17897الرابعة: إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج وورثتهص18198لو زوج الصغيرين غير الأب أو الجدص18299الخامسة: حرمان الزوجة غير ذات الولد من الأراضي والعقارص184100الأقوال فيما يحرم منه الزوجةص184101من يحرم الإرث مما ذكر من الزوجاتص190102الحكمة في هذا الحرمانص192103السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخولص196104" المقصد الثالث: في الميراث بالولاء " القسم الأول: ولاء العتقص197105لو نكل بالعبد فانعتق كان سائبةص199106الزوجان يصاحبان المعتقص200107لو عدم المنعمص201108يرث الولاء الأبوان والأولادص205109هل ترث الأخوات الولاء؟ص206110يشرك الإخوة الأجداد والجدات في إرث الولاءص207111المنعم لا يرثه المعتقص208112مسائل ثمان: الأولى: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهمص209113الثانية: لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدهاص211114الثالثة: لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنتهص212115الرابعة: ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأبص214116الخامسة: امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخرص215117السادسة: لو أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهماص218118السابعة: لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتقص220119الثامنة: إذا أولد العبد من معتقة ابناص221120القسم الثاني: ولاء تضمن الجريرةص223121تعريف ولاء تضمن الجريرةص223122لا يرث بولاء ضمان الجريرة إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتقص225123القسم الثالث: ولاء الإمامة إذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث لهص226124مسائل ثلاث: الأولى: ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحربص228125الثانية: ما يؤخذ غيلة من أهل الحربص230126الثالثة: من مات من أهل الحرب وخلف مالاص230127وأما اللواحق فأربعة فصول: " الفصل الأول: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا " يرث ولد الملاعنة ولده وأمهص231128هل يرث ولد الملاعنة قرابة أمه؟ص233129إذا اعترف الأب بالولد بعد اللعانص234130مسائل: الأولى: لا عبرة بنسب الأب هناص235131الثانية: إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواهص236132الثالثة: لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمينص236133الرابعة: لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولدص237134ميراث ولد الزناص238135" الفصل الثاني: في ميراث الخنثى " علائم تشخيص ذكورية الخنثى وأنوثيتهاص240136كيفية توريث الخنثىص248137لو كان مع الخنثى ابن وبنت وأحد الزوجينص250138لو كان مع الخنثى أبوان أو أحدهماص251139لو كان مع الأبوين خنثيان فصاعداص253140لو كان مع أحد الأبوين خنثيان فصاعداص254141يبعد كون الآباء أو الأجداد خناثىص255142لو كان الخنثى زوجا أو زوجةص256143مسائل ثمان: الأولى: من ليس له فرج الرجال ولا النساءص257144الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو واحدص258145الثالثة: الحمل يرث إن ولد حياص260146الرابعة: إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملاص262147الخامسة: لو كان للميت ابن موجود وحملص263148السادسة: دية الجنين يرثها أبواهص263149السابعة: إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعضص264150الثامنة: المفقود يتربص بمالهص266151" الفصل الثالث: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم " شروط توارث من اتفق موتهما بالغرق أو الهدمص269152لو ماتا بسبب غير الهدم والغرقص270153كيفية توريث الميتين بالغرق والهدمص272154في وجوب تقديم الأضعف في التوريث ترددص274155لو كان الوارثان متساويين في الاستحقاقص277156لو لم يكن لهما وارثص278157" الفصل الرابع: في ميراث المجوس "ص279158الأقوال في ميراث المجوسص279159مسألتان: الأولى: المسلم لا يرث بالسبب الفاسدص284160الثانية: المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسدص284161خاتمة في حساب الفرائضص285162" المقصد الأول: في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب "ص286163بيان مخارج الفروض الستةص287164إذا انكسرت الفريضة على فريق واحدص289165وإن انكسرت على أكثر من فريقص291166إن تداخل العددانص297167إن توافق العددانص298168تتمة: في بيان أقسام العددص299169" المقصد الثاني: في المناسخات " تعريف المناسخاتص306170إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأولص307171لو اختلف الاستحقاق أو الوراثص308172صور من المناسخاتص310173لو كانت المناسخات أكثر من فريضتينص313174" المقصد الثالث: في معرفة سهام الوراث من التركة " طريقة لمعرفة ذلكص314175طريق آخرص316176إن كان في التركة كسرص318177لو كانت المسألة عددا أصمص319178كتاب القضاءص325179تعريف القضاءص325180" النظر الأول: في صفات القاضي " الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضيص326181لا ينعقد القضاء لغير العالم المستقل بأهلية الفتوىص328182هل يشترط علمه بالكتابة؟ص328183لا ينعقد القضاة للمرأةص329184قضاء الأعمىص329185هل يشترط الحرية؟ص330186وهنا مسائل: الأولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلامص331187قاضي التحكيمص332188ينفذ قضاء الفقيه في زمان الغيبةص334189الثانية: تولي القضاء مستحبص336190إذا علم الإمام أن بلدا خال من قاضص338191لو وجد من هو بالشرائط فامتنعص339192هل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟ص341193الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلةص343194الرابعة: إذا أذن له الإمام في الاستحلافص345195الخامسة: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاءص347196لا يجوز للشاهد أخذ الأجرةص349197يجوز أخذ الأجرة للمؤذن والقاسم وكاتب القاضيص350198السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضةص351199ستة أشياء تثبت بالاستفاضةص352200السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحدص355201الثامنة: إذا حدث بالقاضي ما يمنع الانعقادص356202التاسعة: انعزال القضاة بموت الإمام عليه السلام وعدمهص359203لو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنهص360204العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائطص362205الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمهص363206" النظر الثاني: في الآداب " الآداب المستحبة للقاضيص365207القاضي يسأل عن أهل السجونص368208ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتامص370209ثم ينظر في أمناء الحكمص371210ثم ينظر في الضوال واللقطص372211ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمهص373212الآداب المكروهة للقاضيص376213كراهة القضاء في المسجدص377214كراهة القضاء في حال الغضبص380215يكره للقاضي تولي البيع والشراء بنفسهص381216يكره للقاضي أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهمص382217وهنا مسائل: الأولى: في قضاء القاضي بعلمهص383218الثانية: إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتهاص386219الثالثة: لو قضى الحاكم بحكم ونظر الحاكم الثاني فيهص388220الرابعة: ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبلهص391221الخامسة: إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقينص392222السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجمص395223السابعة: الشروط التي يجب أن تتوفر في كاتب القاضيص396224الثامنة: إذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين أو فسوقهما أو جهل الأمرينص397225لو حكم بالظاهر ثم تبين فسوقهماص404226لا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهرص405227لو اختلف الشهود في الجرح والتعديلص410228التاسعة: لا بأس بتفريق الشهودص411229العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالةص413230لو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرارهاص414231الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججهص415232الثانية عشرة: لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصهص415233الثالثة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهودص416234الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهدص417235الخامسة عشرة: يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبهص418236السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذهاص419237السابعة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكمص423238حكم إحضار المرأة البرزة أو المخدرة مجلس الحكمص425239" النظر الثالث: في كيفية الحكم " " المقصد الأول: في وظائف الحاكم " الأولى: التسوية بين الخصمين في أمورص427240الثانية: لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمهص429241الثالثة: إذا سكت الخصمان قال لهما: تكلماص430242الرابعة: إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاءص431243الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبينص431244السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوىص433245السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوىص433246لو اتفق مسافر وحاضر في إقامة الدعوىص434247يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطالص435248" المقصد الثاني: في مسائل متعلقة بالدعوى " الأولى: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولةص436249لابد من إيراد الدعوى بصيغة الجزمص437250الثانية: إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسهص439251الثالثة: إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف على التماس المدعي؟ص440252الرابعة: لو ادعى أحد الرعية على القاضيص441253الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكمص441254" المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه " إقرار المدعى عليه بالحقص442255لو ادعى المدعى عليه الإعسارص444256إنكار المدعى عليهص444257لا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعيص447258إذا حلف المنكر سقطت الدعوىص447259إذا رد اليمين على المدعيص451260إذا نكل المنكر عن اليمينص453261إذا بذل المنكر يمينه بعد النكولص458262لو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم: أحضرهاص459263لا يستحلف المدعي مع البينةص460264لو ذكر المدعي أن له بينة غائبةص464265سكوت المدعى عليهص465266مسائل تتعلق بالحكم على الغائب: الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاءص467267الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس دون حقوق اللهص469268الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيلص470269" المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف " " البحث الأول: في اليمين " لا يستحلف أحد إلا باللهص471270لا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانهص473271يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمينص474272التغليظ في اليمينص476273يستحب التغليظ في الحقوق كلهاص478274حلف الأخرس بالإشارةص479275لا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائهص481276" البحث الثاني: في يمين المنكر والمدعي " اليمين تتوجه على المنكرص482277الحلف على القطع إلا على نفي فعل الغيرص484278لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلافص487279يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاقص488280لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباضص489281كل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه تتوجه معه اليمينص490282مسائل ثمان: الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورثص492283الثانية: إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاهص493284الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينةص496285الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرمص498286الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكرص499287السادسة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحولص499288السابعة: لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدينص503289الثامنة: لو مات وعليه دين يحيط بالتركةص504290" البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد " يقضى بالشاهد واليمين في الجملةص506291يشترط شهادة الشاهد أولا ثم اليمينص509292موارد ثبوت الحكم بالشاهد واليمينص510293في ثبوت النكاح بالشاهد واليمينص512294لا يثبت بالشاهد واليمين الخلع والطلاق والرجعةص513295في ثبوت الوقف بالشاهد واليمينص514296لا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهمص515297موارد عدم ثبوت الحق بالشاهد واليمينص516298لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهمص518299إذا كان في جملة المدعين بالشاهد مولى عليهص519300مسائل خمس: الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي وأم ولديص520301الثانية: لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم داراص522302الثالثة: إذا ادعى الوقفة عليه وعلى أولاده بعدهص527303الرابعة: لو ادعى عبدا وذكر أنه كان له وأعتقهص533304الخامسة: لو ادعى عليه القتل وأقام شاهداص534

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “مسالك الأفهام — الشهيد الثاني

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) (الشهيد الثاني) (911 - 965 ه‍) الجزء الثالث عشر تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية بسم الله الرحمن الرحيم
(١)

عن كتاب مسالك الأفهام — الشهيد الثاني

كتاب “مسالك الأفهام — الشهيد الثاني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “مسالك الأفهام — الشهيد الثاني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) (الشهيد الثاني) (911 - 965 ه‍) الجزء الثالث عشر تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية بسم الله الرحمن الرحيم (١) مفاتيح البح

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى