فهرس الكتاب

1كتاب الأطعمة والأشربةص52القاعدة الكلية في معرفة ما يحل أكله وما يحرمص73" القسم الأول: في حيوان البحر " لا يؤكل من حيوان البحر إلا ما كان سمكا له فلسص104يؤكل الربيثا والأربيانص155لا تؤكل السلحفاة ولا الضفادعص166" القسم الثاني: في البهائم " حلية الأنعام الثلاثةص227الحيوان الجلال محرمص258استبراء الحيوان الجلالص279الحيوان المحلل يشرب لبن خنزيرةص3010إذا وطئ الانسان حيوانا مأكولاص3011الحيوان المحلل يشرب الخمرص3212يحرم الكلب والسنورص3313يحرم من الوحشية ما كان سبعاص3414يحرم الأرنب والضبص3515" القسم الثالث: في الطير " يحرم من الطير ما كان ذا مخلابص3716في الغراب روايتانص3817يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفهص4018يحرم من الطير ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصيةص4119يحرم الخشاف والطاووسص4220في الخطاف روايتانص4321يكره الفاختة والقبرة والحبارىص4622لا بأس بالحمام كلهص4823يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهولص4924الطير الجلالص5025بيض ما يؤكل حلالص5126المجثمة حرامص5227" القسم الرابع: في الجامدات " لا حصر للمحلل منهاص5328الميتات محرمةص5429يحل من الميتة عشرة أشياءص5430في لبن الميتة روايتانص5631إذا اختلط الذكي بالميتةص5732ما أبين من الحيص5933المحرمات من الذبيحة خمسص6034لو شوي الطحال مع اللحمص6335الأعيان النجسة محرمةص6436نجاسة أسآر الكفارص6537أكل الطين حرامص6838السموم القاتلة محرمةص7039" القسم الخامس: في المائعات " الخمر وكل مسكر حرامص7140الفقاع محرمص7241يحرم العصير إذا غلىص7342يحرم الممزوج بالخمرص7743الدم المسفوح من الحيوانص7844لو وقع قليل من الدم في قدر وهي تغليص7945المائع المتنجس بإحدى النجاساتص8146يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماءص8247يجوز بيع الادهان النجسةص8448ما لا نفس له سائلة لا ينجس بموتهص8549الكفار أنجاسص8650لو وقعت ميته لها نفس في قدرص8951لو عجن بالماء النجس عجينص9052هل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ص9153ألبان الحيوان المحرم حرامص9254" القسم السادس: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختياراص9355يجوز الاستقاء بجلود الميتة وإن كان نجساص9456الثانية: إذا وجد لحم ولا يدرى أذكي هو أم ميت؟ص9657الثالثة: لا يجوز أن يأكل الانسان من مال غيره إلا بإذنهص9758يجوز الاكل من بيوت من تضمنته الآيةص9859يجوز الاكل مما يمر به الانسان من ثمر النخل وغيرهص9960الرابعة: من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهرص10061الخامسة: الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلمص10162السادسة: تحل الخمر إذا انقلبت خلاص10163لو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكهص10264السابعة: لا يجوز استعمال أواني الخمر من الخشبص10465الثامنة: لا يحرم شئ من الربوبات والأشربةص10866التاسعة: يكره أكل ما باشره الجنب والحائضص10967يكره الإسلاف في العصيرص11068يكره أن يستأمن على طبخ العصير من يستحل شربهص11069يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارةص11170" النظر في حال الاضطرار " يجوز للمضطر أكل المحرماتص11271تفسير المضطرص11372لا يترخص الباغي ولا العاديص11473مقدار ما يباح تناوله للمضطرص11574لو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمنص11775لو طلب صاحب الطعام زيادة عن الثمنص12176لو وجد ميتة وطعام الغيرص12277إذا لم يجد المضطر إلا الآدمي ميتاص12478لو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسهص12679لو اضطر إلى خمر وبولص12680لو لم يجد إلا الخمرص12781لا يجوز التداوي بالخمر وسائر المسكراتص12882" خاتمة: في الآداب " وجملتها اثنا عشر: الأول: غسل اليدين قبل الأكلص13183الثاني: غسلهما بعد الفراغص13284الثالث: مسح اليدين بالمنديلص13285الرابع: التسمية عند الشروعص13386الخامس: حمد الله تعالى عند الفراغص13587السادس: أن يسمي الله تعالى على كل لونص13688السابع: أن يأكل بيده اليمنى مع الاختيارص13689الثامن: أن يبدأ صاحب الطعام بالاكلص13790التاسع: أن يكون آخر من يترك الاكلص13791العاشر: أن يبدأ صاحب الطعام بغسل يدهص13792الحادي عشر: أن تجمع غسالة الأيدي في إناء واحدص13793الثاني عشر: أن يستلقي الآكل بعد الاكلص13794أربعة من مكروهات الأكل: الأول: الاكل متكئاص13895الثاني: التملي من المأكلص13996الثالث: الأكل على الشبعص13997الرابع: الأكل باليسارص14098يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكراتص14099كتاب الغصبص143100" النظر الأول: في سبب الغصب " تعريف الغصبص145101تعريف آخر للغصبص148102لا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يدهص149103يتحقق غصب العقار ويضمنه الغاصبص151104لو سكن الدار مع مالكها قهراص152105غصب الأمة الحاملص154106تعاقب الأيدي الغاصبة على المغصوبص155107الحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيراص157108لو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لم ينتفع بهص159109لا تضمن الخمر إذا غصبت من مسلمص160110أسباب أخر يجب معها الضمان: الأول: مباشرة الإتلافص162111الثاني: التسبيبص162112إذا اجتمع السبب والمباشرص164113لا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلافص165114لو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيرهص166115ويتفرع على السبب فروع: الأول: لو ألقى صبيا في مسبعةص168116الثاني: لو غصب شاة فمات ولدها جوعاص169117الثالث: لو فك القيد عن الدابة فشردتص170118لو فتح بابا على مال فسرقص171119لو أزال وكاء الظرف فسال ما فيهص172120من أسباب الضمان القبض بالعقد الفاسد والقبض بالسومص174121" النظر الثاني: في الحكم " يجب رد المغصوب ما دام باقياص175122لو مزج المغصوب بغيره مزجا يشق تمييزهص177123لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة،ص178124لو حدث المغصوب عيبص180125لا يضمن تفاوت قيمة المغصوب السوقيةص181126المغصوب التالف يضمن بمثله إن كان مثلياص182127لو تعذر المثل ضمن قيمته يوم الاقباضص183128إن لم يكن المنصوب مثليا ضمن قيمته يوم غصبهص185129الذهب والفضة يضمنان بمثلهماص188130لو كان في المغصوب صنعة لها قيمةص190131لو كان المغصوب دابة فجني عليهاص192132لو غصب عبدا أو أمة فقتلهص194133لو جنى الغاصب عليه بما دون النفسص196134كل جناية ديتها مقدرة في الحر فهي مقدرة في المملوكص197135لو استغرقت دية المملوك قيمتهص198136لو زادت قيمة المملوك بالجنايةص199137إذا تعذر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدلص200138على الغاصب أجرة المغصوب إن كان مما له أجرةص201139لو غصب شيئين ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبهص202140لو أخذ فردا من خفين فتلف في يدهص203141لا تملك العين المغصوبة بتغييرهاص204142لو غصب مأكولا فأطعمه المالكص205143لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثىص206144لو غصب ماله أجرة وبقي في يده حتى نقصص207145" النظر الثالث: في اللواحق " " مسائل من لواحق أحكام الغضب " الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب وكانت أثراص209146إذا كانت الزيادة من الغاصب عيناص211147الثانية: إذا غصب دهنا فخلطه بمثلهص215148الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة بالغصبص217149لو سمنت الدابة في يد الغاصبص218150فرعان: الأول: لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفةص219151الثاني: لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمةص221152الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسدص222153لو اشترى من غاصب ضمن العين والمنافعص223154للمشتري الرجوع على البائع بما اغترمه مما لم يحصل له في مقابلته نفعص226155الخامسة: لو غصب مملوكة فوطئها وكانا جاهلين بالتحريمص228156لو افتضها بإصبعهص230157لو أحبلها لحق به الولدص231158لو سقط ميتاص232159لو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريمص233160لو حملت لم يلحق به الولدص234161لو كان الغاصب عالما والأمة جاهلةص235162السادسة: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخهص236163لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلاص237164السابعة: لو غصب أرضا فزرعها أو غرسهاص239165الثامنة: إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدمص241166لو أدخلت دابة رأسها في قدر وافتقر إخراجها إلى كسر القدرص242167التاسعة: قال الشيخ: إذا خشي على حائط جاز أن يسند بجذعص244168العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتلص245169الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصبص247170" مسائل التنازع في الغضب " الأولى: إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمةص248171الثانية: إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمنص249172الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيحص251173الرابعة: إذا مات العبد فقال الغاصب: رددته قبل موتهص253174الخامسة: إذا اختلفا في تلف المغصوبص254175السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتمص255176كتاب الشفعةص257177تعريف الشفعةص259178" المقصد الأول: ما تثبت فيه الشفعة " هل تثبت الشفعة فيما ينقل؟ص261179تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا للأرضص264180الشفعة في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمتهص265181لو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمةص267182لا تثبت الشفعة في الثمرةص268183تثبت الشفعة في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشربص269184لو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى صفقةص273185يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الشقص بالبيعص273186لو كانت الدار وقفا وبعضها طلق فبيع الطلقص274187" المقصد الثاني: في الشفيع " تعريف الشفيعص277188يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلماص278189لا تثبت الشفعة بالجوار ولا فيما قسم وميزص279190هل تثبت الشفعة لما زاد عن شفيع واحد؟ص279191تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمنص284192لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيامص285193تثبت الشفعة للغائب والسفيهص286194تثبت الشفعة للكافر على مثلهص287195للمكاتب الاخذ بالشفعةص288196لو ابتاع العامل في القراض شقصا وصاحب المال شفيعهص289197" فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء " الأول: لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم وعفا آخرص291198لو كان الشفعاء غيباص292199الثاني: لو امتنع الحاضر أو عفاص294200الثالث: إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسمص294201الرابع: لو استغلها الأول ثم حضر الثانيص295202الخامس: لو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحضر الغائبص295203السادس: لو أخذ الحاضر ثم حضر الغائب فشاركه ثم خرج الشقص مستحقاص296204السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكهص297205الثامن: لو باع اثنان من ثلاثة صفقةص299206لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبةص301207التاسع: لو باع أحد الحاضرين ولهما شريكان غائبانص306208العاشر: لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما وورثه ابنان فباع أحد الوارثينص306209" المقصد الثالث: في كيفية الاخذ " يستحق الشفيع الاخذ بالعقد وانقضاء الخيارص307210ليس للشفيع تبعيض حقهص310211يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقدص310212لو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيارص311213لا يلزم المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمنص312214لو اشترى شقصا وعرضا في صفقةص313215يدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثلياص314216إذا علم بالشفعة فله المطالبة في الحالص316217تجب المبادرة إلى المطالبة عند العلمص318218لو علم بالشفعة مسافراص320219لا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعينص321220لو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيعص321221الشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليهص323222ليس للشفيع فسخ البيعص324223لو انهدم المبيع أو عابص324224لو غرس المشتري أو بنى فطالب الشفيع بحقهص327225إذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعاص330226لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذ الشفيع قبل التأبيرص331227لو باع شقصين من دارينص332228لو بان الثمن مستحقاص332229لو ظهر في المبيع عيبص334230مسائل ست: الأولى: لو قال: اشتريت النصف بمائة فترك ثم بان أنه اشترى الربع بخمسينص334231الثانية: إذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعةص335232الثالثة: يجب تسليم الثمن أولاص336233الرابعة: لو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحداص336234الخامسة: إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيتهص336235السادسة: إذا سأل البائع من الشفيع الإقالةص338236" المقصد الرابع: في لواحق الاخذ بالشفعة " وفيه مسائل: الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجلص338237الثانية: الشفعة هل تورث أم لا؟ص340238الثالثة: وهي تورث كالمالص341239الرابعة: إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعةص343240الخامسة: لو باع شقصا في مرض الموت من وارث وحابى فيهص346241السادسة: إذا صالح الشفيع على ترك الشفعةص348242السابعة: إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو المشتريص348243الثامنة: إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيعص350244التاسعة: إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل لهص352245العاشرة: لو باع حصة الغائب من الدار وادعى أن ذلك بإذنهص356246لو اشترى شقصا بمائة ودفع عرضا يساوي عشرةص358247" البحث فما تبطل به الشفعة " تبطل الشفعة بترك المطالبة مع العلم وعدم العذرص358248لو نزل عن الشفعة قبل البيعص361249لو شهد على البيع أو بارك للمشتري أو البائع أو أذن للمشتري في الابتياعص361250لو بلغه البيع بما يمكن إثباته به فلم يطالبص362251لو جهل الشفيع والمشتري قدر الثمنص364252لو كان المبيع في بلد ناءص364253لو بان الثمن مستحقاص365254من حيل إسقاط الشفعة أن يبيع بزيادة عن الثمن ويدفع عوضا قليلاص367255لو ادعى عليه الابتياع فصدقه وقال: نسيت الثمنص368256" المقصد الخامس: في التنازع " وفيه مسائل: الأولى: إذا اختلفا في الثمن ولا بينةص370257لا تقبل شهادة البائع لأحدهماص374258لو أقام الشفيع والمشتري بينةص375259لو كان الاختلاف في الثمن بين المتبايعينص376260الثانية: إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبيص377261الثالثة: إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكرص379262الرابعة: إذا ادعى الابتياع وزعم الشريك أنه ورث وأقاما البينةص381263لو ادعى الشريك الايداعص382264الخامسة: إذا تصادق البائع والمشتري أن الثمن غصبص386265كتاب إحياء المواتص387266مشروعية إحياء الموات وفضيلتهص389267" الطرف الأول: في الأرضين " حكم الأرض العامرةص390268حكم الأرض المواتص391269إذن الإمام عليه السلام شرط في إحياء المواتص392270حكم الأرض المفتوحة عنوةص393271لا يصح بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا رهنهاص394272لو ماتت لم يصح إحياؤهاص395273ما كان منها مواتا وقت الفتح فهو للإمام عليه السلامص396274حكم الأرض التي جرى عليها ملك مسلمص396275إذا لم يكن للأرض مالك معروفص402276يصح إحياء ما هو بقرب العامر من المواتص404277شرائط التملك بالاحياء خمسةص405278الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلمص406279الثاني: أن لا يكون حريما لعامرص406280حد الطريقص407281حريم الشربص410282حريم البئرص411283حريم العينص413284حريم الحائطص414285لا حريم للاملاكص415286لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباحص416287الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادةص417288الرابع: أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصلص418289الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجيرص419290للنبي صلى الله عليه وآله ان يحمي لنفسه ولغيره من المصالحص420291يجوز نقض ما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لمصلحة فزالتص422292" الطرف الثاني: في كيفية الاحياء " إذا أراد السكنى اعتبر في الملك أمرانص423293إذا أراد زريبة للدوابص424294إذا اتخذ الموات فزرعةص425295إذا اتخذ الموات للغرسص426296من الفقهاء من يسمي التحجير إحياءص427297" الطرف الثالث: في المنافع المشتركة " فائدة الطرق وأحكامهاص428298لو جلس في الطريق للبيع والشراءص430299لا يجوز للامام إقطاع مقاعد الأسواقص432300أحكام السابق إلى مكان من المسجدص433301أحكام ساكني المدارس والنزال في الربطص436302" الطرف الرابع: في المعادن الظاهرة " المعادن الظاهرة لا تملك بالاحياءص438303لو تسابق اثنان فالسابق أولىص439304من الفقهاء من يخص المعادن بالامام عليه السلامص440305لو كان إلى جانب المملحة أرض مواتص441306المعادن الباطنة تملك بالاحياءص442307لو أحيا أرضا وظهر فيها معدنص443308من حفر بئرا في ملكه أو مباحص444309وهنا مسائل: الأولى: ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباحص447310الثانية: إذا استجد جماعة في نهراص449311الثالثة: إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي جميع الأملاكص450312الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الواديص454313كتاب اللقطةص457314تعريف اللقطةص459315" القسم الأول: اللقيط "ص460316" المقصد الأول: في اللقيط " تعريف اللقيطص461317التقاط الطفل والمملوكص462318لو أبق المملوك الملتقط أوضاعص463319" المقصد الثاني: في الملتقط " شروط الملتقطص464320هل يراعى إسلام الملتقط؟ص466321لو كان الملتقط فاسقاص467322لو التقطه بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر بهص468323لا ولاء للملتقط على اللقيطص469324حكم النفقة على اللقيطص470325" المقصد الثالث: في أحكام اللقيط " وهي مسائل: الأولى: أخذ اللقيط هل هو واجب على الكفاية أم مستحب؟ص471326الثانية: اللقيط يملك كالكبيرص472327الثالثة: لا يجب الاشهاد عند أخذ اللقيطص473328الرابعة: الانفاق من مال المنبوذ عليه يفتقر إلى إذن الحاكمص474329الخامسة: الملقوط في دار الاسلام يحكم بإسلامهص475330السادسة: عاقلة اللقيط الامامص477331لو جني على اللقيط وهو صغيرص478332السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف وقال: أنت رقص479333الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرقص481334التاسعة: إذا ادعى أجنبي بنوتهص483335مسائل من أحكام النزاع في اللقيط الأولى: لو اختلفا في الانفاقص486336الثانية: لو تشاح ملتقطان مع تساويهما في الشرائطص487337الثالثة: إذا التقطه اثنانص488338الرابعة: إذا ادعى بنوته اثنانص489339الخامسة: إذا اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوتهص489340" القسم الثاني: الملتقط من الحيوان " " النظر الأول: في المأخوذ " تعريف الحيوان الملتقطص490341الإشهاد مستحبص491342لا يؤخذ البعير إذا كان في كلأ وماء أو كان صحيحاص492343حكم أخذ الدابة والبقرة والحمارص494344يجوز أخذ البعير المتروك من جهد في غير كلأ وماءص495345الشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجدص496346لا تؤخذ الغزلان واليحاميرص497347لا يحل أخذ الضوال لو وجدت في العمرانص498348يجوز التقاط كلب الصيدص500349" النظر الثاني: في الواجد " شروط ملتقط الحيوان؟ص501350هل يجوز للعبد التقاط الحيوان؟ص503351هل يشترط الاسلام في ملتقط الحيوان؟ص504352" النظر الثالث: في الاحكام " وهي مسائل: الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسهص504353الثانية: إذا كان للقطه نفعص505354الثالثة: لا تضمن الضالة بعد الحول إلا مع قصد التملكص506355الرابعة: إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقاص506356الخامسة: من وجد عبده في غير مصرهص507357" القسم الثالث: في اللقطة " " الامر الأول: في تفسير اللقطة " تعريف اللقطةص510358يجب تعريف اللقطة حولاص516359لقطة غير الحرم إن كانت مما يبقىص517360ولو كانت مما لا يبقىص518361التقاط النعلين والإداوةص520362يكره أخذ اللقطة مطلقاص521363يستحب الاشهاد على اللقطةص522364مسائل خمس: الأولى: ما يوجد في المفاوز أو في خربة هلك أهلهاص523365لو وجده في جوف دابةص525366الثانية: من أودعه لص مالاص527367الثالثة: من وجد في داره أو صندوقه مالاص529368الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحولص530369الخامسة: هل تضمن اللقطة بمطالبة المالك أو بنية التملك؟ص533370" الامر الثاني: في الملتقط " شروط ملتقط المالص535371للعبد أخذ لقطة الحل والحرمص537372للمكاتب أخذ اللقطةص539373" الامر الثالث: في الاحكام " وهي مسائل: الأولى: ليس التوالي شرطا في التعريفص540374كيفية التعريفص541375الثانية: إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعهاص543376الثالثة: هل يحب التعريف مطلقا أو مع نية التملكص544377لا يجوز تملك اللقطة إلا بعد التعريفص545378اللقطة أمانة في يد الملتقط مدة الحولص546379لو نوى التملك فجاء المالكص548380الرابعة: إذا التقط العبد ولم يعلم المولىص550381لو عرفها العبد ملكها المولىص551382الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبينةص552383لو ردها بالوصف ثم أقام آخر البينة بهاص553384لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ثم أقام آخر بينة بهاص554385لو قامت البينة الثانية بعد الحول وتملك الملتقطص555

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “مسالك الأفهام — الشهيد الثاني

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (911 - 965 ه‍) الجزء الثاني عشر تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية
(١)

عن كتاب مسالك الأفهام — الشهيد الثاني

كتاب “مسالك الأفهام — الشهيد الثاني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “مسالك الأفهام — الشهيد الثاني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (911 - 965 ه‍) الجزء الثاني عشر تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية (١) مفاتيح البحث: زين الدين بن علي (

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى