فهرس الكتاب

1كتاب الاقرارص52" النظر الأول: في الصيغة " " المقصد الأول: الصيغة الصريحة "ص73تعريف الاقرارص74يصح الاقرار بغير العربية.ص95تعليق الاقرار على الشرط والصفةص106الاقرار بالموزون والمكيلص127عطف درهم على آخر مقر بهص138الاقرار بالمظروفص169الاقرار بعبد عليه عمامةص1710استعمال حرف الاضراب في الاقرارص1911إذا أقر لميت بمال وادعى انحصار وارثهص2112تعليق الاقرار على الاجلص2313لو قال: ملكت هذه الدار من فلانص2614لو قال: كان لفلان علي ألف.ص2715" المقصد الثاني: في المبهمة " وفيها مسائل:ص2816الأولى: إذا قال: له علي مالص2917الثانية: إذا قال: له علي شئص3118لو قال: له علي مال جليل أو عظيم أو خطير أو نفيس أو كثيرص3319لو قال: له علي أكثر مما لفلانص3620لو قال: غصبتك شيئاص3921الثالثة: الجمع المنكر يحمل على الثلاثةص4022لو قال: له علي ثلاثة آلاف واقتصر.ص4123الرابعة: إذا قال: له علي ألف ودرهمص4224الخامسة: إذا قال: له علي كذاص4525لو قال: له علي كذا كذا.ص4726لو قال: له علي كذا وكذا درهماص4827السادسة: إذا قال: هذه الدار لاحد هذينص4928السابعة: إذا قال: هذا الثوب أو هذا العبد لزيدص5129الثامنة: إذا قال: لفلان علي ألف، ثم دفع إليه ألفا وادعى أنها وديعة.ص5230ادعاء تلف الألف في المسألة السابقةص5531التاسعة: إذا قال: له في هذه الدار مائةص5732العاشرة: إذا قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبيص5933" المقصد الثالث: في الاقرار المستفاد من الجواب " لو قال: لي عليك ألف، فقال: رددتها أو قضيتهاص6234لو قال: نعم أو أجل أو بلىص6335لو قال: اشتريت مني أو استوهبت، فقال: نعمص6536لو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى.ص6637" المقصد الرابع: في صيغ الاستثناء " قواعد الاستثناء الأولى: الاستثناء من الا ثبات نفي ومن النفي إثباتص6738الثانية: الاستثناء من الجنس جائز.ص6839الثالثة: يكفي في صحة الاستثناء بقاء بقية بعده.ص6940التفريع على القاعدة الأولى إذا قال: له علي عشرة إلا درهما.ص7041لو قال: ماله عندي شئ إلا درهمص7142لو قال: له خمسة إلا اثنين وإلا واحداص7343لو قال: لفلان هذا الثوب إلا ثلثهص7844لو قال: هذه الدار لفلان والبيت ليص7945التفريع على القاعدة الثانية إذا قال: له ألف إلا درهماص8046لو قال: له ألف درهم إلا ثوباص8147لو قال: له ألف إلا شيئا.ص8348التفريع على القاعدة الثالثة لو قال: له درهم إلا درهماص8549لو قال: درهم ودرهم إلا درهماص8650" النظر الثاني: في المقر " شروط المقرص8851إقرار المجنون والمكره والسكران.ص8952إقرار السفيهص9053إقرار المملوكص9154إقرار المفلسص9355إقرار المريض بالوصيةص9456وظيفة المقر في الاقرار بالمبهمص9757إقرار الصبي بالبلوغص9958" النظر الثالث: في المقر له " شروط المقر لهص10159الاقرار للعبد والحملص10260يملك الحمل ما أقر به له بعد وجوده حياص10461يحكم بالمال للحمل لو ولد حيا لدون ستة أشهر من حين الاقرارص10662لو كان الحمل ذكرينص10763لو وضع أحدهما ميتاص10864الاقرار بالولد لا يكون إقرارا بزوجية أمه.ص10865" النظر الرابع: في اللواحق " " المقصد الأول: في تعقيب الاقرار بالاقرار " إذا قال: هذه الدار لفلان بل لفلانص10966لو قال: غصبتها من فلان بل من فلانص11067لو قال: غصبتها من فلان وهي لفلانص11168لو أقر بعبد لانسان فأنكر المقر لهص11269لو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراهص11470" المقصد الثاني: في تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال " وفيه مسائل: الأولى: إذا قال: له عندي وديعة وقد هلكتص11971الثانية: إذا قال: له علي ألف وقطع ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه..ص12072الثالثة: لو قال: ابتعت أو كفلت أو ضمنت بخيارص12273الرابعة: إذا قال: له علي دراهم ناقصة أو زيفص12274الخامسة: إذا قال: له علي عشرة لابل تسعة.ص12375السادسة: إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم أنكرص12476" المقصد الثالث: في الاقرار بالنسب " وفيه مسائل: الأولى: شرائط الاقرار بنسب الولد الصغير.ص12577لا يعتبر تصديق الصغيرص12778الاقرار بغير الولدص12879الثانية: إذا أقر بولد صغير ثم بلغ فأنكرص12980الثالثة: إذا أقر الولدان بثالثص13081الرابعة: إذا أقرت زوجة الميت بولد لهص13282الخامسة: إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوتهص13383السادسة: إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته.ص13584لو أقر بابن إحدى أمتيهص13685السابعة: لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقر ببنوة أحدهمص13786الثامنة: لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلينص13987التاسعة: لو شهد الاخوان بابن للميتص14088العاشرة: لو أقر بوارثين أولى منهص14189الحادية عشرة: لو أقر بزوج للميتةص14390ولو أقر بزوج آخرص14491لو أقر بزوجة للميتص14592وإن أقر بأخرىص14693كتاب الجعالةص14794صيغة الجعالةص14995متعلق الجعالةص15196شروط عوض الجعالةص15297شروط الجاعل والعاملص15498يستحق الجعل بالتسليمص15599الجعالة جائزة قبل التلبسص156100تعقيب الجعالة على عمل بأخرىص160101" مسائل من أحكام الجعالة " الأولى: لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولاص163102الثانية: إذا بذل جعلا فإما أن يعينه أو يطلقص164103لو استدعى الرد ولم يبذل أجرةص166104الثالثة: إذا قال: من رد عبدي، فرده جماعةص167105إذا جعل لكل واحد جعالة منفردةص168106لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ولبعضهم مجهولاص169107لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخرص169108لو جعل جعلا معينا على الرد من مسافة معينةص170109" مسائل من التنازع في الجعالة " الأولى: لو قال: شارطتني، فقال المالك: لم أشارطكص171110الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسهص172111الثالثة: لو اختلفا في السعيص177112كتاب الأيمان تعريف اليمينص179113" النظر الأول: ما به تنعقد اليمين " ألفاظ اليمينص181114تعريف اليمينص181115لو قال: وقدرة الله وعلم اللهص184116لو قال: أقسم أو أقسمت بالله وادعى إرادة الوعد أو الاخبار عن الماضيص185117لو قال: أشهد بالله، وادعى إرادة غير القسمص186118لو قال: لعمر اللهص189119لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والتحريم والظهارص189120الحلف بحق اللهص190121لا تنعقد اليمين إلا بالنيةص191122الاستثناء بالمشيئة في اليمينص192123لو قال: لأدخلن الدار إلا ان يشاء زيد،ص195124هل يدخل الاستثناء في الاقرار؟ص197125حروف القسمص199126لو قال: ها اللهص200127الحلف ب‍: أيمن اللهص201128" النظر الثاني: في الحالف " شروط الحالفص202129يمين الكافرص203130صحة التكفير من الكافرص205131لا تنعقد يمين الولد والزوجة والمملوك إلا مع إذن الوالد والزوج والسيد.ص206132لو حلف بالصريح وادعى عدم إرادة اليمينص208133" النظر الثالث: في متعلق اليمين " وفيه مطالب: المطلب الأول: لا تنعقد اليمين على الماضيص209134متعلق اليمينص210135لا تنعقد اليمين على فعل الغيرص212136لا تنعقد اليمين على مستحيلص213137المطلب الثاني: في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب وفيه مسائل: الأولى: إذا حلف: لا يشرب من لبن عنز لهص214138الثانية: إذا حلف: لا آكل طعاما اشتراه زيدص215139لو حلف: لا يأكل تمرة معينة فوقعت في تمرص219140الثالثة: إذا حلف: ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليومص221141الرابعة: لو حلف: لا شربت من الفراتص224142الخامسة: إذا حلف: لا أكلت رؤوساص225143لو حلف: لا يأكل لحماص226144لو حلف: لا يأكل شحماص227145لو قال: لا ذقت شيئا فمضغه ولفظهص228146السادسة: إذا قال: لا أكلت سمنا فأكله مع الخبزص229147السابعة: لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة. فطحنهاص230148لو حلف: لا آكل الدقيق، فخبزه وأكلهص232149لو حلف: لا يأكل لحما، فأكل أليةص232150الثامنة: لو حلف: لا يأكل بسرا، فأكل منصفا.ص233151التاسعة: اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطبص234152الادم اسم لكل ما يؤتدم بهص237153العاشرة: إذا قال: لا شربت ماء هذا الكوزص238154لو قال: لا شربت ماء هذه البئرص238155الحادية عشرة: لو قال: لا أكلت هذين الطعامينص240156الثانية عشرة: إذا حلف لا آكل خلا فاصطبغ بهص241157الثالثة عشرة: لو قال: لا شربت لك ماء من عطشص242158المطلب الثالث: في المسائل المختصة بالبيت والدار الأولى: إذا حلف على فعل حنث بابتدائه دون استدامتهص243159الضابطة في الافعال المحلوف عليها بالنسبة إلى الحنث بابتدائها أو استدامتهاص243160الثانية: إذا حلف: لا دخلت هذه الدار فدخلهاص247161الثالثة: إذا حلف: لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرةص249162لو حلف: لا دخلت دار زيدص250163الرابعة: إذا حلف: لا دخلت دارا، فدخل براحاص252164لو حلف: لا دخلت هذه الدار من هذا البابص254165الخامسة: إذا حلف: لا دخلت أولا أكلت اقتضى التأبيدص256166لو حلف: لا أدخل على زيد بيتاص257167السادسة: قال الشيخ: اسم البيت لا يقع على الكعبةص259168المطلب الرابع: في مسائل العقود الأولى: العقد اسم للايجاب والقبولص261169الثانية: إطلاق العقد ينصرف إلى الصحيح دون الفاسدص263170الثالثة: قال الشيخ: الهبة اسم لكل عطيةص263171الرابعة: إذا حلف: لا يفعل، لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرةص265172لو قال: لا أستخدم فلانا فخدمه بغير إذنهص267173الخامسة: لو قال: لا بعت الخمر، فباعهص268174المطلب الخامس: في مسائل متفرقة الأولى: إذا لم يعين لما حلف وقتاص270175الثانية: إذا حلف: ليضربن عبده مائة سوطص271176الثالثة: إذا حلف: لا ركبت دابة العبدص274177الرابعة: البشارة اسم للاخبار الأول بالشئ السارص276178الخامسة: إذا قال: أول من يدخل داري فله كذا،ص276179السادسة: إذا حلف: لا شربت الماء تناولت اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنسص277180السابعة: اسم المال يقع على العين والدينص278181الثامنة: يقع على القرآن اسم الكلامص279182التاسعة: الحلي يقع على الخاتم واللؤلؤص282183العاشرة: التسري هو وطئ الأمةص283184الحادية عشرة: إذا حلف: لأقضين دين فلان إلى شهرص284185الثانية عشرة: الحنث يتحقق بالمخالفة اختياراص287186" النظر الرابع: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: الايمان الصادقة كلها مكروهةص290187تتأكد الكراهة في الغموسص292188الثانية: لا تنعقد اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وآلهص294189لو قال: هو يهودي أو نصرانيص295190الثالثة: لا يجب التكفير إلا بعد الحنثص296191الرابعة: لو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقتهص297192الخامسة: لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوباص299193السادسة: إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوصص300194السابعة: إذا انعقدت يمين العبد ثم حنثص302195الثامنة: لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى ولا تلزمه الكفارةص303196التاسعة: إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر.ص304197كتاب النذرص307198شروط الناذرص309199تعريف النذرص309200نذر الزوجة والمملوك يتوقف على إذن الزوج والمالكص310201لا يصح النذر من المكرهص312202صيغة النذرص312203يشترط مع الصيغ نية القربةص315204لابد أن يكون الشرط في النذر سائغاص316205متعلق النذرص317206" مسائل الحج " لو نذر الحج ماشياص320207لو حج راكبا مع القدرةص323208لو ركب بعضاص325209لو عجز الناذر عن المشيص326210لو نذر أن يحج راكبا فمشىص329211يقف ناذر المشي في السفينةص330212لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرامص331213لو قال: أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمراص332214لو قال: أن أمشي، واقتصرص333215لو نذر إن رزق ولدا يحج بهص334216لو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيرهص336217" مسائل الصوم " لو نذر صوم أيام معدودة كان مخيرا بين التتابع والتفريقص337218لا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعةص339219لو نذر صوم يوم قدوم زيدص340220لو قال: لله علي أن أصوم يوم قدومه دائماص343221إذا وجب على ناذر يوم معين صوم شهرين متتابعينص346222إذا نذر صوما مطلقا فأقله يومص348223لو نذر الصيام في بلد معينص349224لو نذر أن يصوم زمانا أو حينا.ص350225" مسائل الصلاة " إذا نذر صلاة فأقل ما يجز يه ركعتانص351226لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينهاص353227لو نذر الصلاة في مسجد معين أو وقت مخصوصص354228" مسائل العتق " إذا نذر عتق عبد مسلم أو كافرص357229لو نذر عتق رقبة أجزأته الصغيرة والكبيرةص359230من نذر أن لا يبيع مملوكاص360231" مسائل الصدقة " إذا نذر أن يتصدق واقتصرص361232لو قال: بمال كثيرص362233لو قال: خطير أو جليلص363234لو نذر الصدقة في موضع معينص364235لو نذر أن يتصدق بجميع ما يملكهص365236لو نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخيرص369237" مسائل الهدي " إذا نذر أن يهدي بدنة انصرف إلى الكعبةص370238لو نذر أن يهدي غير النعم إلى بيت الله سبحانهص373239لو نذر نحر الهدي بمكةص375240لو نذر أن يهدي بدنةص377241وظيفة ناذر البدنة لو لم يجدهاص379242" مسائل من اللواحق " الأولى: يلزم بمخالفة النذر كفارة يمينص379243الثانية: إذا نذر صوم سنة معينةص380244لو نذر صوم الدهرص383245لو نذر صوم سنة غير معينةص385246لو نذر صوم شهر متتابعاص388247الثالثة: إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضانص389248الرابعة: نذر المعصية لا ينعقدص390249لو نذر أن يطوف على أربعص391250الخامسة: إذا عجز الناذر عما نذرهص392251السادسة: العهد حكمه حكم اليمينص394252كفارة مخالفة العهد كفارة يمينص396253السابعة: هل ينعقد النذر والعهد بالضمير؟ص397254كتاب الصيد والذباحةص403255تحقيق حول عنوان الكتابص405256" الأول: في ما يؤكل صيده " الاصطياد بالكلب المعلم والسباع وجوارح الطيرص406257الاصطياد بالسيف وكل ما فيه نصلص411258شرائط صيرورة الكلب معلماص414259شروط المرسل: الأول: أن يكون مسلماص417260الثاني: أن يرسله للاصطيادص418261الثالث: أن يسمي عند إرسالهص420262الرابع: أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرةص424263الاصطياد بالشرك والحبالة والشباكص426264" الثاني: في أحكام الاصطياد " لو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلا الصيدص427265لو كان مع المسلم كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر.ص429266الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلمص430267لو أرسل كلبه على صيد وسمى فقتل غيرهص432268الصيد الذي يحل بقتل الكلب هو كل ما كان ممتنعاص434269لو رمى فرخا لم ينهض فقتلهص436270لو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في الماء فماتص437271لو قطعت الآلة من الصيد شيئاص438272" الثالث: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: الاصطياد بالآلة المغصوبة حرامص441273الثانية: إذا عض الكلب صيدا كان موضع العضة نجساص442274الثالثة: إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه وأدركه حياص443275إذا صيره الرامي غير ممتنع ملكه،ص449276" الذباحة "ص451277شروط الذابحص451278ذبائح أهل الكتابص451279أدلة القائلين بالتحريمص452280مناقشة هذه الأدلةص454281أدلة القائلين بالحلص459282الجواب عنهاص462283مناقشة الجوابص462284أدلة القائلين بالتفصيل بين سماع التسمية وعدمهص465285ذبيحة المسلمة والخصي والجنب والحائض وولد المسلمص466286لا يشترط الايمان في الذابحص467287" الآلة " لا تصح التذكية إلا بالحديدص470288" الكيفية " الواجب قطع الأعضاء الأربعةص473289يكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحرص475290شروط التذكية الأول: أن يستقبل بها القبلةص476291الثاني: التسميةص477292الثالث: اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبحص479293إبانة الرأس بالذبح عمدا هل هي محرمة أو مكروهة؟ص480294حكم سلخ الذبيحةص483295الرابع: الحركة بعد الذبحص484296مستحبات الذباحةص486297وقت ذبح الأضحيةص487298مكروهات الذباحةص489299مسائل من اللواحق الأولى: ما يباع في أسواق المسلمينص492300الثانية: ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوانص494301الثالثة: إذا قطعت رقية الذبيحة وبقيت أعضاء الذباحةص494302الرابعة: إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنهاص497303الخامسة: لو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيرهص499304السادسة: إذا نذر الأضحية وصارت واجبةص501305السابعة: ذكاة السمك إخراجه من الماء حياص502306لو أخرج السمك مجوسي أو مشركص504307لو أخذ السمك وأعيد في الماء فماتص505308هل يحل أكل السمك حيا؟ص505309لو نصب شبكة فمات بعض ما فيهاص506310الثامنة: ذكاة الجراد أخذهص508311التاسعة: ذكاة الجنين ذكاة أمهص509312مسائل من أحكام الذباحة الأولى: يجب متابعة الذبحص512313الثانية: لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوتهص513314الثالثة: إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبحص514315تقع الذكاة على كل حيوان مأكولص515316حكم تذكية أربعة أقسام من الحيوان:ص515317الأول: المسوخص516318الثاني: الحشراتص518319الثالث: الآدميص518320الرابع: السباعص518321جلود السباع أو غيرها تطهر بمجرد الذكاةص520322مسائل من أحكام الصيد الأولى: ما يثبت في آلة الصائد يملكه ناصبهاص522323لو أغلق على الحيوان بابا لا مخرج لهص523324لو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكهص524325الثانية: إذا أمكن الصيد التحامل لم يملكه الأولص527326الثالثة: إذا رمى الأول صيدا فأثبته وقتله الثاني فهو للأولص527327وإن جرحه الثاني ولم يقتله ولم يدرك ذكاته فهو ميتةص529328ما الذي يجب على الجارح؟ص529329فقه هذه المسألةص532330الأوجه في المسألة الوجه الأولص533331الوجه الثانيص534332الوجه الثالثص536333الوجه الرابع والخامسص537334الوجه السادسص539335الرابعة: إذا كان الصيد يمتنع بأمرينص541336الخامسة: لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثم وجد ميتاص542337السادسة: ما يقتله الكلب بالعقر أو بغيرهص543338السابعة: لو رأى صيدا فظنه خنزيرا فقتله لم يحلص543339الثامنة: الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائدص544340التاسعة: ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكيص546341العاشرة: إذا أصابا صيدا دفعةص547

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “مسالك الأفهام — الشهيد الثاني

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (911 - 965 ه‍) الجزء الحادي عشر تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية
(١)

عن كتاب مسالك الأفهام — الشهيد الثاني

كتاب “مسالك الأفهام — الشهيد الثاني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “مسالك الأفهام — الشهيد الثاني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (911 - 965 ه‍) الجزء الحادي عشر تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية (١) مفاتيح البحث: زين الدين بن علي (

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    مسالك الأفهام — الشهيد الثاني — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية