فهرس الكتاب

1كتاب الجهادص52الفصل الاول: فيمن يجب عليه الجهادص73وجوب الجهاد بالنص والاجماعص74وجوب الجهاد على الكفايةص75فروض الكفايات وتعريفهاص86مواضع تعين الجهاد، الثلاثةص97حرمة الجهاد في الحرم وفي الاشهر الحرمص98وجوب الهجرة عن بلاد الشرك وأقسام الناس في الهجرةص109فيما يشترط في وجوب الجهادص1110في أن أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة واحدةص1311أفضلية الغزو في البحر من غزو البرص1412أفضلية قتال أهل الكتاب من قتال غيرهمص1413في كفاية فرض الجهاد في المدينة في ابتداء الوجوبص1514فيما به تحصل الكفاية فيما إذا كان الجهاد فرض كفايةص1515فيما لو نزل الكفار في خراب أو على جبل في دار الاسلام فهل يساوي ذلك لنزولهم في البلد؟ص1816الجهاد قسمانص19171 - أن يكون للدعاء إلى الاسلامص19182 - أن يدهم المسلمين العدو فيجب الجهادص2019فيما يتعلق بالسلام وردهص2020فيما يتعلق ببعض حقوق المؤمنينص2521سقوط فرض الجهاد بالعجز وهو قسمانص25221 - العجز الحسيص25232 - العجز الشرعي مع القدرة وأقسامه ثلاثةص27241 - الرقيةص27252 - الدينص27263 - الابوة وعدم إذن الوالدينص2927فروع: فيما لو كان أبواه رقيقين فهل يعتبر إذنهما؟ص3128عدم العبرة بإذن الوالدين لو كانا مجنونينص3129هل الجدان كالابوين في اشتراط إذنهما؟ص3130عدم اعتبار إذن الوالدين ولا غيرهما فيما لو تعين الجهاد عليهص3131فيما لو أذن أبواه في الغزو وشرطا عليه ترك القتال فحضرص3132ليس للابوين المنع من سفر الحج الواجبص3233حكم السفر لطلب العلم والتجارة بدون إذن الوالدينص3234فيما لو خرج للجهاد بإذن صاحب الدين أو الابوين، ثم رجعوا عن إذنهمص3335فيما إذا خرج من شرط عليه الاستئذان بغير إذنص3436فيما لو خرج العبد بغير إذن سيدهص3437فيما لو مرض الحر بعد خروجه أو عرج أو فني زاده أو هلكت دابتهص3438فيما لو انصرف لذهاب نفقة أو هلاك دابة ثم قدر على النفقة والدابة في بلاد الكفرص3539فيما لو خرج للجهاد وبه عذر ثم زال عذرهص3540في لزوم المصابرة وحرمة الانصراف لمن شرع في القتال ولا عذر لهص3541هل يحرم على طالب العلم بعد الاشتغال بالتعلم الرجوع؟ص3542هل يجب إتمام صلاة الجنازة بالشروع فيها؟ص3543أقسام العلم من حيث الحكم وبيان مصاديقهاص3644وجوب الجهاد للدفع مطلقا سواء كان هناك إمام أولاص3745جواز القيام مع الامام الجائز إذا قصد الدفع عن نفسه وعن المؤمنينص3746وجوب الجهاد على من خاف على نفسهص3747جواز الجهاد على من خاف على مالهص3748جواز استنابة الغير للجهاد بإجارة ونحوها فيما إذا لم يعينه الامام للخروجص3749في أنه لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يجاهد عن غيره بجعلص4050استحباب إعانة المجاهدين وفيها فضل عظيمص4051الفصل الثاني: فيمن يجب جهاده وكيفية الجهادص4152البحث الاول: من يجب جهادهص4153في أن من يجب جهاده قسمان: مسلمون خرجوا عن طاعة الامام وبغوا عليه وكفار من أهل الكتاب أو شبهة كتابص4154في أن الواجب على المسلمين النفور إلى كل من يجب جهادهص4355عدم جواز القتال إلا بعد دعاء الكفار إلى محاسن الاسلامص4456جواز قتال من بلغته الدعوة وعرف البعثة ولم يقر بالاسلام من غير دعاءص4457فيما لو بدر إنسان فقتل واحدا من الكفار قبل بلوغ الدعوة إليهص4558في بيان أصناف الكفار، الثلاثةص4659فيمن تقبل منه الجزيةص4660البحث الثاني: في الجندص4861فيما إذا عين الامام شخصا للجهاد معه وجب عليه طاعته وحرم عليه التخلف عنه فيما إذا نادى الامام بالنفير والصلاةص4862فيما إذا نادى بالصلاة جامعة لحدوث أمر يحتاج إلى المشورةص4963في أن الامام إذا بعث سرية استحب له أن يؤمر عليهم أميرا ثقة جلداص4964في أن القائد لو كان معروفا بشرب الخمر أو غيره من المعاصي غير شجاع ذي رأي لم ينفروا معهص4965في أن الامام إذا احتاج إلى إخراج النساء لمداواة المرضى استحب له أن يخرج العجائزص4966جواز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشرك المأمون غائلته إذا كان في المسلمين قلةص4967جواز الاستعانة بالعبيد مع إذن السادة وبالمراهقينص5068في أنه لا يجوز للامام ولا للامير من قبله أن يخرج معه من يخذل الناس ولا المرجف ولا من يوقع العداوة بين المسلمينص5169فيما لو كان الامير أحد هؤلاء لم يخرج الناس معهص5170فيما يفعله الامام إذا خرج بالنفيرص5271فيما لو نهى الامام المخذل وشبهه عن الخروج فخرجص5372فيما لو لم يأمره ولا نهاه فخرجص5373في أنه ليس للامام إخراج نساء أهل الذمة ولا ذراريهمص5374فيما لو قهر الامام جماعة من المسلمين على الخروج والجهاد معه فهل يستحقون أجرة؟ص5475في أنه للامام استئجار عبيد المسلمين بإذن ساداتهمص5476فيما لو أخرج الامام العبيد قهراص5577في أنه للامام أن يستعمل الذمي للجهاد بمال يبذله على وجه الاجارة أو الجعالةص5578في أنه لا حجر في قدر الاجرةص5579في أنه لاحاد المسلمين استئجار الذمي للجهادص5580في أنه لو أخرج الامام أهل الذمة فالاولى تعيين الاجرة لهمص5681البحث الثالث: في كيفية القتالص5782في أن الجهاد من أعظم أركان الاسلام ويجب الاهتمام بهص5783فيما إذا التقى الصفان وجب الثبات وحرم الهربص5884في جواز الهرب في أحوال ثلاثةص58851 - زيادة عدد الكفار على ضعف عدد المسلمينص5886في أنه لو لم يزد عدد المشركين على الضعف لكن غلب على الظن الهلاك إن ثبتوا فهل يجب الثبات أم لا؟ص5987فيما لو غلب على ظنه الاسر فالاولى القتال حتى يقتلص5988استحباب الثبات فيما لو غلب على ظن المسلمين الظفر بالعدوص5989في أنه لو غلب على ظن المسلمين العطب فهل يجب الانصراف أم لا؟ص5990فيما لو قصده رجل وظن أنه لو ثبت قتلهص6091فيما لو ظن الهلاك مع الثبات والانصرافص6092فيما لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين فهل يجب الثبات أم لا؟ص6093هل يجوز فرار مائة بطل من المسلمين من مائتي بطل وواحد من ضعفاء الكفار؟ص6094في جواز الفرار للنساء والصبي والمجنونص6195في أنه لو قصد الكفار بلدة فتحصن أهليه إلى تحصيل نجدة، لم يأثمواص61962 - ترك القتال بنية التحرف للقتالص61973 - التحيز إلى فئةص6198في أن العاجز بمرض أو عدم سلاح يجوز له الانصرافص6299في أنه لو أمكنه الرمي بالحجارة احتمل وجوب الثباتص62100في أن المتحيز إلى فئة بعيدة لا يشارك الغانمين في غنيمة فارق قبل اغتنامهاص62101فيما ينبغي للامام أن يوصي به الامير المنفذ مع الجيشص63102عدم جواز قتل صبيان الكفار ونسائهم إذا لم يقاتلوا وكذا المجنون منهمص64103فيما لو اسر منهم مراهق وجهل بلوغهص64104جواز قتل الشيخ من المحاربين إذا كان ذا رأي وقتال أو أحدهماص65105في أن الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوة أو رأي أو كانوا شباناص66106في أن رسول الكافر لا يقتلص68107في أن الفلاح يقتلص68108في أنه إذا نزل الامام على بلد جاز له محاصرته وتشديد الامر عليهمص68109في جواز نصب المناجيق على القلاع ورمي الاحجار وهدم الحيطانص68110جواز تخريب الحصون والبيوتص69111جواز قتل المشركين كيف اتفق ولو برميهم بالنفط مع الحاجةص69112هل يجوز رميهم بالنفط مع عدم الحاجة؟ص70113جواز تغريقهم وفتح البثوق عليهمص70114هل يجوز إلقاء السم في بلادهم؟ص70115كراهة تبييت العدو غارين ليلاص71116استحباب كون القتال بعد الزوالص71117كراهة قطع الشجر والنخلص71118جواز قتل دوابهم حالة الحربص72119جواز عقر الدواب للاكل مع الحاجةص73120في أنه لو أذن الامام في ذبح الدواب جازص73121في أنه لو عجز المسلمون عن سوق الدابة وأخذها جاز ذبحهاص73122في أنه لو غنم المسلمون خيل الكفار ثم لحقوا بهم وخافوا استرجاعها لم يجز قتلها ولا عقرهاص73123في أنه لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم جاز قتالهم إن دعت الضرورة إلى الرمي ولا يقصد قتل الترسص73124فيما لو تترس الكفار بمسلمص74125فروع فيما لو رمى فأصاب مسلم ولم يعلم أنه مسلم والحرب قائمة فلا ديةص75126فيما لو علمه مسلما ورمى قاصدا للمشركين ولم يمكنه التوقي فأصابه وقتله فلا قود عليه ولا الدية وعليه الكفارةص76127فيما قاله الشافعية من وجوب القصاص إن لم يجز الرميص77128فيما لو تترس الكفار بذمي أو مستأمن أو عبدص77129فيما إذا حصر الامام حصنا لم يكن له الانصراف إلا بأحد أمور خمسةص78130عدم جواز التمثيل بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلولص79131مشروعية المبارزة وعدم كراهتهاص79132في أنه ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة إلا بإذن الامام إذا أمكن أقسامص80133أقسام المبارزة، الاربعةص81134فيما إذا خرج المشرك وطلب المبارزة جاز لكل أحد رميه وقتلهص82135فيما إذا خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواءص82136فيما لو شرط المشرك أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفهص82137فيما لو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين إعانة صاحبهم ويقاتلون من أعان عليه ولا يقاتلونهص82138فيما إذا شرط أن لا يقاتله غير مبارزهص82139فيما لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنهص83140في أنه يجوز للمسلمين معاونة المسلم مع إثخانهص83141في أنه لو لم يطلبه المشرك لم تجز محاربتهص83142في جواز المخادعة في الحربص83143كراهة تبييت العدو ليلاص84144استحباب التلاقي في النهار وكراهة القتال قبل الزوالص84145كراهة عرقبة الدابةص84146عدم كراهة نقل رؤوس المشركين إلى بلاد الاسلام إن اشتمل على نكاية في الكفارص84147الفصل الثالث: في الامانص85148البحث الاول: في تعريف الامان وتسويغهص85149جواز عقد الامان لترك القتالص85150جواز عقد الامان مع اعتبار المصلحةص86151جواز عقد الامان لرسول المشركين وللمستأمنص86152البحث الثاني: في العاقدص86153في أنه يجوز للامام عقد الصلحص86154جواز عقد الامان لواحد ولاهل حصن أو قرية أو بلد أو إقليم ولجميع الكفار مع المصلحةص86155جواز عقد الامان مع نائب الامام لجميع من في ولايته ولاحادهم إن لم تكن ولايته عامةص87156صحة أمان الواحد من المسلمين للواحد من المشركين وللعد اليسيرص87157صحة عقد أمان من الحر والعبد المأذون له في الجهاد وغير المأذونص87158صحة أمان المرأة وعدم صحة أمان المجنون والصبيص88159عدم صحة أمان المكره والزائل عقله بنوم أو سكر أو إغماء أو غير ذلكص89160عدم صحة أمان الكافر وإن كان ذمياص89161جواز عقد الامان من الاسير من المسلمين وكذا من التاجر والاجير في دار الحربص89162جواز عقد الامان من الشيخ الهم والسفيهص89163في وجوب الوفاء بعقد الامانص89164عدم وجوب الوفاء بعقد الامان إذا انعقد فاسداص90165البحث الثالث: فيما ينعقد به الامانص90166انعقاد الامان بالعبارة والمراسلة والاشارة المفهمة والمكاتبةص90167انعقاد الامان بلفظ (أجرتك) و (أمنتك) وما يؤدي معناهماص91168في أنه لو قال: لا بأس عليك، أو: لا تخف، أو: لا تحزن، لم يكن أمانا إن لم يعلم من قصده الامانص91169في أنه لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا وقال: أردت به الامان، فهو أمانص91170في أنه لو دخل بسفارة أو لسماع كلام الله لم يفتقر إلى عقد أمانص91171في أنه لو قال الوالي: أمنت من قصد التجارة صحص91172في أنه لو قال للكافر: قف أو: قم، أو: ألق سلاحك، فليس أماناص92173فيما لو أشار عليهم مسلم في صف الكفار فانحاز إلى صف المسلمين وتفاهما الامان فهو أمانص92174جواز الامان بالمراسلةص92175في أنه ينبغي لامير العسكر أن يتخير للرسالة رجلا مسلما أمينا عدلاص92176فيما لو أرسل الامير إليهم من يخبرهم بأمانه ثم رجع الرسول فأخبره بأداء الرسالة فهم آمنونص93177في أنه لو كتب من ليس برسول كتابا فيه أمانهم وقال: إني رسول الامير إليكم لم يكن أمانا من جهته ولا من جهة الامامص93178فيما لو ناداهم مسلم إني رسول الامير إليكم وإنه أمنكم كان أمانا من جهتهص94179فيما إذا أمن الامام أو نائبه المشركين ثم بعث إليهم رسولا لينبذ إليهم ويخبرهم نقض العهد فجاء الرسول وأخبر بإعلامهم لم يعرض لهم حتى يعلموا ذلك بشاهدينص94180في أنه لو كتب الامام إليهم نقض العهد وسيره مع رسوله وشاهدين فقرأه عليهم بالعربية واحتاجوا إلى ترجمان يترجم بلسانهم فادعوا أن الترجمان لم يخبرهم بنقض العهد بل أخبرهم بزيادة الامام في مدة الامان لم يلتفت إليهمص94181البحث الرابع: في وقت الامانص95182وقت الامان قبل الاسرص95183هل يجوز لآحاد المسلمين عقد الامان بعد الاسر؟ص95184في أنه يجوز للامام أن يؤمن الاسير بعد الاستيلاء عليه والاسرص96185صحة أمان الكافر فيما لو حصل في مضيق أو في حصنص96186فيما لو أقر المسلم بأمان المشرك يقبل منه إن كان في وقت يصح منه إنشاء الامانص96187فيما لو شهد جماعة من المسلمين أنهم أمنوه فهل يقبل منهم؟ص96188في أنه يقبل شهادة بعض المسلمين أن البعض الاخر أمنهص97189فيما لو جاء مسلم بمشرك فادعى أنه أسره وادعى الكافر أن أمنهص97190فيما لو أشرف جيش الاسلام على الظهور فاستذم الخصمص97191فيما لو ادعى الحربي الامان فأنكر المسلمص97192في أنه من شرط الامام عدم زيادته على سنة بغير الحاجة وصحة الامان لمدة أربعة أشهر وفوق ذلكص98193عدم صحة أمان الجاسوس أو من فيه مضرةص98194صحة الامان بجعل وغيرهص98195البحث الخامس: فيما يدخل في الامانص99196فيما لو طلب المشركون الامان لانفسهم كانوا مأمونين على أنفسهمص99197فيما لو طلبوا أمانا لاهليهم فقالوا: أمنوا أهلينا فقال لهم المسلمون: أمناهم فهم فئ وأهلهم آمنونص99198فيما لو قالوا: أمنونا على ذريتنا فأمنوهم على ذلك فهم آمنون وأولاد أبنائهم وإن سفلوا وكذا أولاد البناتص100199فيما لو قالوا: أمنونا على أولادنا فهل تدخل أولاد البنات؟ص100200فيما لو قالوا: أمنونا على إخوتنا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون ولا تدخل الاخوات بانفرادهنص100201فيما لو قالوا: أمنونا على أبنائنا دخل فيه الذكور والاناث ولا يتناول الاناث بانفرادهنص100202فيما لو تقدم من المستأمن لفظ يدل على طلب الامان لهن انصرف الامان إليهن وإن كان بلفظ الذكورص100203فيما لو قالوا: أمنونا على آبائنا ولهم آباء وأمهات دخلوا جميعا في الامانص101204هل يدخل الاجداد في الاباء؟ص101205فيما لو قالوا: أمنونا على أبنائنا دخل فيه أبناء الابناءص101206صحة عقد الامان للمرأة على قصد العصمة عن الاسترقاقص102207في أمان الاسير لمن أسره أو غيرهص102208فيما لو أمنهم وأمنوه بشرط أن لا يخرج من دارهمص102209فيما لو قال: اعقدوا الامان على أهل حصني على أن أفتحه لكن فأمنوه على ذلك فهو وأهل الحصن آمنونص103210فيما لو قال: اعقدوا لي الامان على أهل حصني على أن أدلكم على طريق موضع كذا ففعلوا ففتحوا الباب فجميع النفوس والاموال تدخل في الامانص103211فيما لو قال: أمنوني على قلعتي أو مدينتي فأمنوه دخل المال والانفس فيهص104212فيما لو قال: أمنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن فهو آمن على ما طلبص104213فيما لو قال: علي ألف درهم من دراهمي ولا دراهم له كان الامان لغواص104214البحث السادس: في الاحكامص105215وجوب الوفاء بعقد الامان وعدم جواز الغدرص105216فيما لو دخل الحربي دار الاسلام بغير أمان ومعه متاع فهو حرب لا أمان له في نفسه ولا مالهص105217فيما لو ركب المسلمون في البحر فاستقبلهم فيه تجار كفار من أرض العدو فهل يقاتلون؟ص105218فيما لو دخل الحربي دار الاسلام بتجارة معتقدا أنه أمان فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنهص105219فيما لو دخل دار الاسلام بأمان دخل أمان مالهص105220فيما إذا مات الحربي في دار الحرب وقد أخذ الامان لاقامته في دار الاسلام وأقام بها تبعه مالهص106221فيما لو دخل دار الاسلام فعقد أمانا ثم مات في دار الاسلام وله مالص107222فيما لو كان للحربي أمان فترك ماله ونقض الامان ولحق بدار الحرب فالامان باق في ماله ويجوز سبيه إن رجع لاخذ مالهص108223في أنه لو أسر الحربي الذي لماله أمان لم يزل الامان عن مالهص108224فيما إذا دخل المسلم أرض العدو بأمان فسرق شيئا وجب عليه رده على أربابهص108225فيما لو أسر المشركون مسلما ثم أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم حرمت عليه أموالهم بالشرط ولا يجوز عليه المقام مع القدرة على الهجرةص109226في أن المشركين لو لم يؤمنوا المسلم ولكن استرقوه واستخدموه فله الهرب وأخذ ما أمكنه من مالهمص109227فيما لو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء بهص109228فيما لو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا وعاد إلى دار الاسلام ودخلها صاحب المال بأمان كان عليه ردهص109229فيما لو تزوج الحربي بحربية وأمهرها مهرا وجب عليه رده عليهاص109230فيما لو تزوج الحربي بحربية ثم أسلم الحربي والمهر في ذمته لم يكن للزوجة مطالبته بهص109231فيما لو ماتت الحربية ثم أسلم الزوج بعد موتها فلوارثها المسلم مطالبة الزوج بالمهرص109232فيما لو دخل المسلم أو الحربي دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم اشترى به شيئا لم يتعرض لهص110233في أنه لو عجز عن المال لم يجز له الرجوع إليهم سواء الرجل أو المرأةص110234في أن المستأمن إذا نقض العهد ورجع إلى داره فما خلفه عندنا فهو باق في عهدة الامانص111235البحث السابع: في التحكيمص112236فيما إذا حصر الامام بلدا جاز أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمهص112237هل يجوز للامام إنزالهم على حكم الله تعالى؟ص112238في أنه يجوز أن ينزلوا على حكم الامام أو بعض أصحابهص113239فيما يشترط في الحاكم من الاوصافص113240جواز كون الحاكم أعمىص114241جواز كون الحاكم محدودا في القذف مع التوبةص114242جواز إنزالهم على حكم أسير معهم مسلمص114243فيما لو نزلوا على حكم رجل غير معين ويتعين باختيارهم جاز ويقبل حكمه إن كان ممن يجوز حكمهص114244جواز كون الحاكم اثنينص114245في أن الحاكمين ينفذ حكمهما إن اتفقا، ولو مات أحدهما لم يحكم الاخر إلا بعد الاتفاق عليه أو تعيين غيرهص114246جواز كون الحاكم أكثر من اثنينص115247فيما لو كان أحد الحاكمين كافرا لم يجزص115248فيما لو مات الحاكم الواحد قبل الحكم لم يحكم غيره إلا بعد الاتفاق على من يقوم مقامهص115249فيما لو رضوا بتحكيم فاقد أحد الشرائط ورضي به الجيش ونزلوا على ذلك إلينا ثم ظهر عدم صلاحيته لم يحكم وردوا إلى مأمنهمص115250في نفوذ ما يحكم به الحاكم ما لم يخالف مشروعا، واشتراط كون الحظ للمسلمينص115251فيما إذا نزلوا على حكم الحاكم فأسلموا قبل حكمه عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبيص116252فيما يتعلق بإسلامهم بعد الحكم عليهمص116253فيما لو دخل حربي إلينا بأمان فقال له الامام: إن رجعت إلى دار الحرب وإلا حكمت عليك حكم أهل الذمة فأقام سنةص117254فيما لو قال له: اخرج إلى دار الحرب فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا فأقام سنة ثم قال: أقمت لحاجةص117255فيما لو اتفقوا على حكم جامع للشرائط جاز الحكم ولم يجبص118256فيما لو حكم الحاكم بغير السائغ ثم رجع وحكم بالسائغص118257في نفوذ حكم الحاكم على الامام وللامام أن يقضي بما دون حكم الحاكمص118258فيما لو شرط أن يسلم إليه مائة نفر فعد مائة، يقتلص118259الفصل الرابع: في الغنائمص119260الباب الاول: في أقسام الغنيمةص119261تعريف الغنيمةص119262أقسام الغنيمة، الثلاثةص119263البحث الاول: فيما ينقل ويحولص119264في أن الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركابص119265في تعريف الفئص119266في أن ما يؤخذ بالفزع فإنه من جملة الغنائم التي تخمسص119267في أن الغنيمة كانت محرمة فيما تقدم من الشرائعص120268في أن ما يحويه العسكر مما ينقل ويحول إن لم يصح تملكه فليس غنيمةص121269في أن ما تأخذه الفئة المجاهدة على سبيل الاختلاس والسرقة أو ما ينجلي عنه الكفار من غير قتال أو اللقطة فإنها ليست غنيمةص121270في أن الاشياء المباحة في الاصل إن لم يكن عليها أثر لهم فليست غنيمةص121271فيما لو وجد في دار الحرب شئ يحتمل كونه للمسلمين والكفار فإنه لقطةص122272فيما إذا وجد قدح منحوت في الصحراء فعرفه المسلمون فهو لهم وإلا فغنيمةص122273فيما لو وجد صيدا في أرضهم لا مالك له واحتاج إلى أكله فهو لهص122274فيما لو أخذ من بيوتهم أو خارجها ما لا قيمة له في أرضهم فهو أحق بهص122275فيما لو ترك صاحب المغنم شيئا من المغنم عجزا عن حمله فقال: من حمله فهو له، جاز وصار لاخذهص123276فيما يتعلق بوجدان الركاز في أرضهمص123277عدم جواز التصرف في شئ من الغنيمة قبل القسمة إلا ما لابد للغانمين منهص123278هل يجوز أخذ الطعام أو العلف مع عدم الحاجة؟ص124279جواز ذبح الحيوان المأكول، والاكل منه مع الحاجة وعدم وجوب القيمةص124280فيما إذا ذبح الحيوان للاكل رد الجلود إلى المغنم ولا يجوز استعمالهاص125281عدم جواز تناول ما عدا الطعام والعلف واللحم ولا استعماله ولا الانفراد بهص125282فيما يتعلق بالدهن المأكول وغير المأكولص126283جواز أكل وشرب ما يتداوى بهص126284عدم جواز غسل الثوب بالصابون من الغنيمةص126285عدم جواز الانتفاع بالجلود ولا اتخاذ النعال منها ولا الجرب ولا الخيوط ولا الحبالص126286فيما يتعلق بالكتب التي لهمص127287في أن جوارح الصيد غنيمةص127288في أنه لو وجدوا خنازير قتلوها أو خمرا أراقوهاص128289عدم جواز لبس ثياب الغنيمة ولا ركوب دوابهاص128290فيما لو كان للغازي دواب أو رقيق جاز له إطعامهم مما يجوز له أكلهص128291عدم جواز استعمال أسلحة الكفار إلا أن يضطر إليهص128292فيما لو جمعت الغنائم وثبتت يد المسلمين عليها وفيها طعام أو علف لم يجز لاحد أخذه إلا لضرورةص129293فيما لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الاسلام رده إلى المغنم وإن قلص129294في أن ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب بالقهر فهو للمقاتلةص130295في أن ما تأخذه سرية بغير إذن الامام فهو للامامص131296في أن ما يتركه المشركون فزعا فهو للامامص131297في أن ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدينص131298في أن ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب ولم يكن في زمان الهدنة فهو لاخذهص131299فيما إذا مات من أهل الحرب من خلف مالا فماله للامامص131300فيما يتعلق بالمال الضائع الذي يؤخذ على هيئة اللقطةص132301فيما لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئا ضمنص133302فيما لو أخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج إليه وأضاف به غانما جازص133303فيما يتعلق بلحوق مدد للجند بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمةص134304في أنه إنما يسوغ للغانمين أكل ما يسوغ لهم إذا كانوا في دار الحربص134305فيما لو خرجوا من دار الحرب ولم ينتهوا إلى عمران دار الاسلام فهل يجوز الاكل؟ص134306فيما لو وجدوا سوقا في دار الحرب وتمكنوا من الشراء يجوز الاكلص134307في أنه ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام أو العلف من غير الغانمين أو بيعهص135308فيما لو باع الغانم ما أخذه من غانم آخر بمال آخر أخذه من الغنيمة فهو إبدال مباح بمباحص135309في أنه لو تبايعا صاعا بصاعين لم يكن رباص136310هل يسقط حق الغانم من الغنيمة بالاعراض عنها وتركها قبل القسمة؟ص136311فيما إذا حاز المسلمون الغنائم وجمعوها ثبت حقهم فيها سواء جمعوها في دار الحرب أو في دار الاسلامص137312في أن من غل من الغنيمة لا يحرق رحله ولا ثيابه ولا سلاحهص138313فيما لو أبقت النار شيئا فهو لمالكهص139314في أنه لا تحرق الكتب العلمية والحديثيةص139315في أنه لو لم يحرق متاعه حتى تجدد آخر لم يحرق المتجددص139316في أنه لو مات الغال أو كان صبيا أو عبدا لم يحرق متاعهص139317فيما لو غلت امرأة أو ذميص139318فيما لو أنكر الغلول وادعى ابتياعه لم يحرق متاعهص139319في أنه لا يحرم الغال سهمه من الغنيمةص139320فيما إذا تاب الغال قبل القسمة أو بعدها يجب رد ما غله في المغنمص140321فيما يتعلق بسرقة شئ من الغنيمةص140322في أنه ليس لاحد الغانمين أن يبيغ غانما آخر شيئا من الغنيمةص142323فيما لو أقرضه الغانم لمن لا سهم له أو باعه منه لم يصحص142324في بطلان بيع شئ من الغنيمة من غير الغانمينص143325في أنه يجوز للامام بيع شئ من الغنيمة قبل القسمة لمصلحةص143326فيما إذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لكل من أخذ منهم التصرف فيه كيف شاءص143327جواز اشتراء أمير الجيش شئيا من مال الغنيمة قبل القسمة وبعدهاص143328عدم سقوط حق الغانم من الغنيمة بالاعراض بعد القسمةص143329في أنه لو افرز الخمس ولم تقسم الاخماس الاربعة بعد فالاعراض مسقط للحقص144330في أن سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القربى للامامص145331حكم إعراض السفيه المحجور عليهص145332عدم صحة إعراض الصبي عن الرضخ ولا إعراض الولي عنهص145333عدم صحة إعراض العبد عن الرضخ وصحته من السيدص145334صحة إعراض السالب عن السلبص145335هل يضم نصيب المعرض إلى الخمس؟ص145336في انتقال حق الغانم الميت غير المعرض عن حقه إلى ورثتهص146337فيما لو وقع في المغنم من يعتق على بعض الغانمينص147338عدم جواز وطئ جارية المغنم قبل القسمة وثبوت الحد بوطئها عالما بالتحريم بقدر النصيبص150339فيما لو أحبلها فهل يكون حكم ولدها حكمها؟ص151340هل تصير الجارية أم ولده في الحال؟ص152341فيما لو وطئها وهو معسرص153342البحث الثاني: في الاسارىص154343في بيان أقسام الاسارىص154344في أن النساء والاطفال يملكون بالسبي ولا يجوز قتلهمص154345فيما لو أشكل أمر الصبي في البلوغ وعدمهص154346حكم البالغين الاحرار فيما إذا اسروا قبل تقضي الحرب وانقضاء القتال أو بعدهص154347في أن تخير الامام بين المن على الاسارى والفداء والاسترقاق ثابت في كل أصناف الكفارص158348في أن هذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوةص159349جواز استرقاق بعض الشخص والفداء والمن في الباقيص160350في سقوط قتل الاسير فيما لو أسلم بعد الاسرص160351هل بسقوط القتل يصير رقا أو يتخير الامام في باقي الجهات؟ص161352فيما لو أسلم الاسير قبل الظفر به ووقوعه في الاسر لم يجز قتله ولا استرقاقه ولا المفاداة بهص162353فيما لو أسلمت المرأة قبل الظفر أحرزت نفسها ومالها وأولادها الصغارص165354فيما لو استأجر مسلم من حربي أرضه في دار الحرب صحت الاجارة وإذا غنمت الارض كانت المنافع للمستأجرص165355فيما لو أسلم وزوجته حامل يجوز استرقاقهاص165356فيما لو أعتق المسلم عبده الذمي فلحق بدار الحرب ثم اسر فهل يجوز استرقاقه؟ص165357فيما لو كان لذمي في دار الاسلام عبد ذمي فأعتقه ولحق بدار الحرب فأسر يجوز استرقاقهص165358فيما يتعلق بإسلام عبد الذمي أو أمته في دار الحرب ثم إسلام مولاه بعدهص166359فيما لو خرج العبد إلينا مسلما قبل مولاهص167360فيما لو كان سيد العبد صبيا أو امرأة ولم يسلم حتى غنمت وقد حارب معناص167361فيما إذا لم يخرج العبد إلينا قبل مولاه كان باقيا على الرقية لمولاه إن أسلمص167362فيما لو أسلمت أم ولد الحربي وخرجت إلينا عتقت وتستبرئ نفسهاص167363فيما يتعلق بإسلام العبد وعدم خروجه إليناص167364فيما لو عقد لنفسه أمانا لم يقر المسلم على ملكهص167365في أنه لا يجوز لغير الامام قتل الاسير بغير قول الامام قبل أن يرى الامام رأيه فيه وعدم وجوب القصاص ولا الدية ولا الكفارة فيما لو قتله مسلم أو ذميص168366وجوب إطعام الاسير وسقيه وإن اريد قتله بعد بلحظةص168367فيما لو عجز الاسير عن المشي ولم يكن مع المسلم ما يركبه لم يجب قتلهص168368كراهة قتل من يجب قتله صبرا من الاسراء وغيرهمص168369فيما لو وقع في الاسر امرأة أو صبي فقتلص169370فيما إذا جلب من بلاد الشرك قوم تعارفوا بينهم بما يوجب التوارث قبل قولهم بذلكص169371في أنه إذا سبي من لم يبلغ مع أحد أبويه الكافرين، كان على دينهماص170372فيما إذا سبي منفردا عن أبويهص170373فيما إذا سبيت المرأة وولدها صغير كره التفرقة بينهماص172374فيما إذا رضيت الام بالتفرقة كره ذلكص172375في جواز التفرقة بين الولد والوالدص172376في جواز التفرقة بين الام وولدها إذا بلغ سبع سنينص173377في جواز التفرقة بين البالغ وأمهص174378فيما لو فرق بينهما بالبيع فهل يصح البيع أم لا؟ص174379حكم التفريق بين الولد والجدة أم الامص175380جواز التفرقة بين الاخوين والاختينص175381جواز التفرقة بين من خرج من عمود الوالدين من فوق وأسفلص176382جواز التفرقة بين الرحم غير المحرم وكذا بين الام وولدها من الرضاع أو أخته منهص176383جواز التفرقة بين الام وولدها في العتق والفداءص176384فيما لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر وحسبوا عليه بنصيبه بناء على أنهم أقارب تحرم التفرقة بينهم فظهر عدم النسب بينهمص176385فيما لو جنت جارية وتعلق الارش برقبتها ولها ولد صغير لم يتعلق به أرش ولم يفدها السيد فهل يجوز بيعها دون ولدها؟ص177386فيما لو كانت الجارية حاملا بحر وامتنع سيدها من الفداء لم يجز بيعهاص177387فيما لو باع جارية حاملا إلى أجل ففلس المشتري وقد وضعت مملوكا من زنا أو زوج فهل له الرجوع فيها دون ولدها؟ص177388فيما لو ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري وعلم بعيبها لم يكن له ردها بالعيب ولا يلزمه رد الولدص177389فيما إذا وفى نصيب أحد بالام وولدها دفعا إليه وإلا اشترك مع الامام فيهما أو باعهما وجعل ثمنهما في المغنمص177390فيما لو ألجأت الضرورة إلى التفرقة بين الام وولدها جازص178391فيما لو كانت الام لواحد والولد لاخر فله الانفراد ببيع ما يملكهص178392فيما إذا أسر المشرك وله زوجة لم تؤسر فالزوجية باقيةص178393فيما أذا أسر الزوجان معا انفسخ النكاحص179394فيما إذا أسرت الزوجة وحدها أو كان الاسير طفلا انفسخ النكاحص180395فيما لو كان الزوجان مملوكين فهل ينفسخ النكاح أم لا؟ص181396في أن الغانم الموسر إذا وطئ جارية المغنم تكون أم ولد في الحالص181397فيما يتعلق بالواطئ المعسرص183398البحث الثالث: في أحكام الارضينص183399أقسام الارضين، الاربعةص1834001 - ما يملك بالاستغنام من الكفار ويؤخذ قهرا بالسيفص183401في أن ما يملك بالاستغنام يملك بالاستيلاء ويكون للمسلمين قاطبة لا تختص بها المقاتلةص1834022 - أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال فتترك في أيديهم ملكا لهمص1854033 - أرض الصلح وهي كل أرض صالح أهلها عليهاص185404فيما لو باعها من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائعص1854054 - أرض الانفال وهي أرض انجلى أهلها عنها طوعا وتركوها أو كانت مواتا لغير المالك فأحييت أو كانت آجاما وغيرها فاستحدثت مزارعص185406في أن الارض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره وعلى المتقبل إخراج مال القبالة وحق الرقبةص186407في أن الارض المأخوذة بالسيف للمسلمين إن كانت محياة وقت الفتحص187408في أن الموات منها وقت الفتح للامام خاصةص187409فيما إذا زرع فيها أحد أو بنى أو غرس صح يبع ما له فيها من الاثار وحق الاختصاص بالتصرف دون بيع الرقبةص187410في أن الارض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام من الانفال يختص بها الامامص188411حكم أرض مكةص188412حكم أرض السوادص189413فيما إذا نزل الامام على بلد فحاصره وأراد أهل البلد الصلح على أن يكون البلد لهم وكانوا من أهل الكتاب جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثةص193414تذنيب: في أن كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للامام تقبيلها ممن يقوم بهاص194415في أن كل أرض موات سبق إليها سابق فعمرها وأحياها كان أحق بها إذا لم يكن لها مالك معروفص194416فيما إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الارض لم تبطل الاجارةص194417الباب الثاني: في كيفية قسمة الغنيمةص195418البحث الاول: فيما ينبغي تقديمه وهي الديون والجعائل والسلب والرضخ والخمسص195419فيما إذا كان لمسلم على حربي دين فاسترق الحربي لم يسقط الدينص195420فيما لو كان الدين للسابي وملكه يسقط الدينص195421فيما إذا كان لذمي دين على حربي لم يسقط الدينص196422فيما إذا كان الدين لحربي واسترق المديون فهل يسقط الدين؟ص196423فيما إذا استرق من له الدين فلا تبرأ ذمة من عليه الدينص197424فيما لو قهر المديون رب المال سقط الدينص197425فيما لو استقرض الحربي من حربي أو التزم بالشراء ثمنا ثم أسلما أو قبلا الجزية أو الامان فهل يستمر الاستحقاق أم لا؟ص197426فيما لو جنى الحربي على مسلم فاسترق فأرش الجناية في ذمته لا يتحول إلى رقبته بخلاف المكاتبص198427البحث الثاني: في الجعائلص199428في أنه يجوز للإمام جعل الجعل لمن يدل على مصلحة من مصالح المسلمينص199429في استحقاق المجعول له الجعل بنفس الفعل الذي جعل له الجعل مسلما كان أو كافراص199430في أنه لو كانت الجعالة عينا مما في يده وجب أن تكون معلومة بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، وإن كان دينا وجب أن تكون معلومة الوصف والقدرص199431في أنه لو كانت الجعالة من مال المشركين يجوز أن تكون معلومة ومجهولة جهالة لا تمنع التسليمص199432في أن المال في الجعالة إن كان من الجاعل وجب دفعه بنفس الدلالة ولا يتوقف على فتح القلعة مثلاص200433في أنه لو كان المال من الغنيمة استحق بالدلالة والفتح معاص200434فيما لو شرط جارية معينة من القلعة ثم فتحت على أمان وكانت من الجملةص200435فيما لو فتحت القلعة عنوة أو صلحا ولم تكن الجارية داخلة في الهدنةص201436فيما لو ماتت الجارية قبل الظفر أو بعدهص202437فيما لو كان الدليل جماعة كانت الجارية بينهمص202438في أنه يجوز للامام أو نائبه بعث سرية تغير على العدو وقت دخوله دار الحرب وجعل الربع أو الثلث لهم بعد الخمس فيما إذا رجع من دار الحرب مع الجيشص203439في أنه إذا لم يشترط الامام أو نائبه البدل فلا نفلص204440في أنه لو رأي الامام أو نائبه التنفيل بدون الربع أو الثلث فعلص205441هل تجوز الزيادة على الربع والثلث؟ص205442في تفيسر البداءة والرجعةص205443في أنه يجوز التنفيل لبعض الجيشص206444في أنه لو قال الامير: من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت أو من جاء بأسير فله كذا جازص206445في جواز التنفيل مع المصلحة للمسلمينص206446في عدم اختصاص النقل بنوع من المالص206447في استواء الفارس والراجل في النفل إلا أن يفضل بعضهم في القسمص207448فيم لو بعث الامام سرية وخرج الجيش معهم ثم إن أمير السرية نفل قوما منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الامام جاز التنفيل لهم من حصة السرية أو من سهامهم بعد النفلص207449فيما لو بعث أمير السرية سرية من السرية ونفل لهم أقل من النفل الاول جازص207450فيما لو فقد رجل من السرية فقام هناك بعضهم لطلبه وبعضهم ذهب حتى أصاب الغنائم ثم رجعوا إلى أصحابهم ووجدوا المفقود فكلهم شركاء في النفلص208451فيما لو أصاب الرجل المفقود غنيمة والذين أقاموا لانتظاره غنيمة والسرية غنيمة ثم التقوا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسويةص208452فيما لو تفرقت السرية سريتين وبعدن إحداهما عن الاخرى ثم أصابت كل سرية غنيمة أو أصابت إحداهما دون الاخرى ثم التقتا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسويةص208453فيما لو أصابت السرية الغنائم ثم لم يقدروا على الرجوع إلى العسكر فخرجوا إلى دار الاسلام من موضع آخر فهل تكون الغنيمة كلها لهم؟ص208454فيما لو قال الامام: من أخذ شيئا فهو له فهل يجوز؟ص208455فيما لو بعث سريتين يمنة ويسرة ونفل إحداهما بالثلث والاخرى بالربع جازص209456فيما لو بعث واحدا مع سرية الربع فخرج مع سرية الثلث فلا شئ له في السرية التي خرج إليها بغير إذن الامامص209457فيما لو ضل رجل من إحدى السريتين فوقع في الاخرى فأصاب الغنيمة فأنه يشاركهمص209458فيما لو بعث سرية ونفهلم بالربع ثم أرسل أخرى وقال لهم: الحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم فلحقوا السرية الاولى وقد كانوا غنموا غنيمة ثم غنموا معهم غنيمة أخرى جميعا فنل الغنيمة الثانية لهم جميعا ونفل الغنيمة الاولى للسرية الاولىص209459صحة التنفيل بالشئ المجهولص210460فيما لو قال: من أصاب ذهبا أو فضة فهو له، فأصاب سيفا محلى بأحدهما كان له الحلية دون السيفص211461فيما لو قال: من أصاب قزا فهو له فأصاب جبة محشوة بقز فلا شئ لهص211462فيما لو قال: من أصاب ثوب قز فهو له، فأصاب جبة بطانتها ثوب قز أو ظهارتها فله الثوب القزص212463فيما لو قال: من أصاب جبة حرير فهو له، فأصاب ظهارتها وبطانتها أو ظهارتها حرير فهي لهص212464فيما لو صعد رجل السور يقاتل المسلمين فقال الامام: من صعد السطح فأخذه فهو له وخمسمائة فأخذ رجل لزمه دفعه ودفع خمسمائةص212465فيما لو التقى الصفان فقال الامير: من جاء برأس فله كذا انصرف إلى رؤوس الرجال دون الصبيانص212466فيما لو انهزم الكفار فقال: من جاء برأس فله كذا فجاء رجل بسبي أو برأس فله النفلص212467فيما لو جاء برأس لا يعلم كفره وإسلامه لم يعط حتى يعلم كفرهص212468فيما لو قال: من دخل باب هذه المدينة فله ألف فاقتحم جماعة مسلمون فدخلوهاص213469فيما لو قال: من دخل فله جارية فدخلواص213470فيما لو قال: من دخل أولا فله ثلاثة ومن دخل ثانيا فله اثنان ومن دخل ثالثا فله واحد فدخلوا على التعاقب أو دفعة أو دخل اثنان أول مرةص213471فيما لو قال: من دخل أولا من المسلمين فله كذا أو قال: من دخل من المسلمين أولا من الناس فدخله ذمي ثم مسلمص214472البحث الثالث: في السلبص214473جواز جعل الامام سلب المقتول للقاتلص214474في استحقاق القاتل السلب بشروطص2144751 - أن يخصه الامام به ويشرطه لهص2144762 - أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهمص2154773 - أن يكون المقتول ممتنعاص2164784 - القتل أو الاثخانص2174795 - أن يغرر القاتل بنفسه في قتلهص2184806 - أن يقتله والحرب قائمةص2194817 - أن يكون القاتل له نصيب من الغنيمة إما سهم أو رضخص219482هل يخمس السلب أم لا؟ص220483في أن السلب يستحقه القاتل من أصل الغنيمةص221484في أن السلب كل مال يتصل بالمقتول مما يحتاج إليه في القتالص222485في أن ما لا يحتاج إليه في القتال مما هو متصل به فهل يكون سلبا أم لا؟ص223486في أن الدابة التي يركبها المقتول من السلب وإن لم يكن راكبا لها إذا كانت بيدهص223487في أن ما على الدابة من سرج ولجام وغيرهما من السلبص224488في أنه لو كان راكبا عليها فصرعه عنها ثم قتله بعد نزوله عنها فهي من السلبص224489في أنه لو كان ماسكا بعنانها غير راكب فهل تكون من السلب؟ص224490في أن الجنيب الذي يساق خلفه ليس من السلبص224491فيما لو كان راكبا دابة وفي يده جنيب له فهل يكون من السلب أم لا؟ص224492جواز سلب القتلى وتركهم عراةص225493افتقار مدعي السلب الى بينةص225494هل يفتقر مدعي السلب إلى شاهدين؟ص225495فيما لو قال الامام: من أخذ شيئا فهو له جازص226496البحث الرابع: في الرضخص227497في أنه لا سهم للنساء في الغنيمة ولهن الرضخص227498في أنه لا سهم للعبيد وإن جاهدوا ولهم الرضخص228499هل يسهم للعبد المأذون أم لا؟ص228500فيما لو اعتق العبد قبل انقضاء الحرب أسهم لهص229501فيما لو قتل سيد المدبر قبل تقضي الحرب وهو يخرج من الثلث عتق واسهم له مع حضورهص229502فيما إذا كان المقاتل نصفه حرا فهل يسهم له؟ص229503هل يرضخ للخنثى المشكل؟ص229504فيما لو ظهر حال الخنثى المشكل وعلم أنه رجلص229505في أنه يسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن ولد بعد الحيازة وقبل القسمةص229506في أنه لا يسهم للكافر ويرضخ له الامام ما يراهص231507استحقاق الكافر الرضخ فيما لو خرج إلى القتال بإذن الامامص231508فيما لو غزا جماعة من الكفار بانفرادهم فغنموا فغنيمتهم للامامص231509جواز استعانة الامام بالمشركين في الجهادص232510اشتراط كون المستعان به من المشركين حسن الرأي مأمون الضررص232511في أنه لا حد معين للرضخ بل هو موكول إلى نظر الامامص232512في أنه ينبغي أن يفضل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع بهص232513في أن الرضخ هل يكون من أصل الغنيمة؟ص233514جواز استئجار الامام أهل الذمة للقتالص233515فيما لو غزا الرجل بغير إذن الامام أخطأ ولو غنم مع العسكر فسهمه للامامص234516فيما لو غزا بغير إذن أبويه أو صاحب الدين استحق السهمص234517في قول الشيخ الطوسي: ليس للاعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين وبيان المراد من الاعرابص234518البحث الخامس: في كيفية القسمةص235519في أنه يدفع السلب إلى مستحقه قبل قسمة الغنيمةص235520تقديم أجرة الحمال والحافظ والراعي والرضخ على قسمة الغنيمةص235521تقديم قسمة الغنيمة على قسمة الخمسص235522جواز اصطفاء الامام ما يختاره من الغنيمة لنفسهص235523في أن هذا الحق ثابت للامام بعد النبي صلى الله عليه وآلهص236524هل الاصطفاء بعد الخمس أو قبله؟ص236525هل يستحق الفارس أكثر من سهمين؟ص236526في أنه يعطى ذو الفرسين فما زاد ثلاثة أسهمص238527في أنه لا يسهم لغير الخيل من الابل والبغال والحمير والفيلة وغيرهاص240528في أنه يسهم للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها ولا احتيج إليها في القتالص241529فيما لو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة فالقسمة فيها كالقسمة في غنائم دار الحربص241530فيما لو حاربوا في السفن وفيهم الرجالة وأصحاب الخيلص241531في أنه يسهم للفرس المستعار للغزو والسهم للمستعيرص242532في استحقاق المستأجر لسهم الفرس إذا استأجره للغزوص242533فيما لو استعار فرسا لغير الغزو فغزا عليه استحق السهم الذي له لا سهم الفرسص242534فيما لو استأجر الفرس لغير الغزو فغزا عليه سقط سهم الفرسص242535فيما لو كان المستأجر أو المستعير ممن لا سهم له أوله رضخص243536فيما لو غصب فرسا فقاتل عليه استحق الغاصب سهم راجل وسهم الفرس لصاحبه إن كان حاضرا في الحربص243537فيما لو كان الغاصب ممن لا سهم له فسهم الفرس لمالكه إن كان حاضراص244538فيما لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه فسهم الفرس لمولاه إن كان حاضراص244539فيما لو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب يعطى كل واحد سهم راجل ويقسم سهم الفرس بينهمص244540فيما لو غزا العبد بإذن مولاه على فرس مولاه رضخ للعبد واسهم للفرس والسهم والرضخ لسيدهص244541فيما لو غزا الصبي على فرس أسهم له ولفرسهص245542فيما لو غزت المرأة أو الكافر على فرس لهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقل من سهم الفارسص245543فيما لو غزا المرجف أو المخذل أو العبد بغير إذن مولاه فلا شئ لهص245544فيما ينبغي للامام من تعاهد خيل المجاهدين والاذن في استصحاب ما يصلح للقتال وما لا يصلح لهص245545فيما لو ادخل من الخيل ما لا يصلح للقتال عليه فهل يسهم له؟ص245546في أن المريض لو لم يخرج بمرضه عن أهل الجهاد يسهم لهص246547فيما لو خرج المريض بمرضه عن كونه من أهل الجهاد فهل يسهم له؟ص246548فيما لو نكس الفرس بصاحبه يسهم لهص246549فيما لو استأجر أجيرا للحرب ودخلا معا دار الحرب اسهم لهما معا ويستحق الاجير الاجرةص246550الاعتبار في الاسهام بكونه فارسا وقت الحيازة للغنيمةص247551في أنه لو مات أحد من الغزاة أو قتل قيل حيازة الغنيمة وتقضي القتال فلا سهم له وإن مات بعد ذلك فسهمه لورثتهص248552عدم جواز تفضيل بعض الغانمين في القسمة على بعضص249553هل لنائب الامام أن يقول: من أخذ شيئا فهو له؟ص250554فيما لو غنم المسلمون ولحقهم مدد فيسهم له إن كان قبل تقضي الحرب وإن كان بعده وبعد القسمة فلا شئ لهص250555فيما إذا كان لحوق المدد بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة وقبل القسمة فهل يسهم له؟ص251556فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين فلا يسهم له إن كان بعد تقضي الحرب وقسمة الغنيمةص251557فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين بعد انقضاء الحرب فقاتل مع المسلمين استحق السهمص251558فيما لو دخل التجار أو الصناع مع المجاهدين دار الحرب استحقوا السهم إن قصدوا الجهاد مع التجارة أو الصناعة وبيان حكم ما لو اشتبه الحالص252559فيما إذا خرج الجيش غازيا من بلد فبعث الامام من سرية فغنمت السرية شاركهم الجيش وكذا العكسص253560فيما لو بعث الامام من الجيش سريتين إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش والسريتانص254561حكم ما لو اختلفت الجهةص254562فيما لو بعث الامام سرية أو جيشا وهو مقيم ببلد الاسلام فغنمت اختصت بالغنيمةص254563فيما لو بعث سريتين وهو مقيم ببلد أو بعث جيشين فكل واحد منهما مختص بما غنمهص255564فيما لو بعث الامام لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا أو جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثم رجع إليهم فإنه يسهم لهص255565فيما لو غنم أهل الكتابص255566حكم قسمة الغنيمة في دار الحربص256567كراهة إقامة الحد في أرض العدوص258568في أن المشركين لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنامص259569فيما لو أخذ المال أحد الرعية نهبة أو سرقة فصاحبه أحق بهص261570فيما لو أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب فأخذوه لم يملكوه بأخذهص262571فيما لو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمةص263572فيما لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه فهو غنيمةص263573فيما لو وجد شئ موسوم عليه: حبس في سبيل اللهص263574فيما لو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال: أنا لفلان من بلاد المسلمين فهل يقبل قوله من غير بينة؟ص263575فيما لو كان في يد مسلم مال مستأجر أو مستعار من مسلم ثم وجده المستأجر أو المستعير كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدهاص263576فيما لو دخل حربي دار الاسلام بأمان فاشترى عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون كان باقيا على ملك البائعص264577فيما لو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار أو دخل مسلم دار الحرب واشترى بها عقارا أو مالا ثم غزاهم المسلمون فظهروا على ماله وعقاره لم يملكوه والعقار غنيمةص264578فيما لو فر المسلمون من الزحف قبل القسمة لم يكن لهم نصيب في الغنيمةص264579فيما لو هربوا قبل القسمة فذكروا انهم ولو متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة فلهم سهامهم فيما غنم قبل الفرارص265580في أن الاجير على القتال يستحق الاجرة بالعقد والسهم بالحضورص265581فيما لو كان أجيرا على عمل في الذمة وحضر الواقعة استحق السهمص265582فيما إذا كان الاجير مستأجرا لخدمة مدة معلومة يستحق السهم بالحضور إن خرج بإذن المستأجرص265583فيما لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدو دفع ما أداه المشتري إلى البائع إن كان بإذنهص267584فيما لو اشتراه بغير إذنه فهل يجب على الاسير دفع الثمن إلى المشتري؟ص267585فيما إذا استولى أهل الحرب على أهل الذمة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم المسلمون وجب ردهم إلى ذمتهم ولا يجوز استرقاقهمص268586في فرض المسألة هل يجب فداؤهم؟ص268587وجوب فداء الاسارى من المسلمين مع المكنةص269588البحث السادس: في أقسام الغزاةص269589أقسام الغزاة: مطوعة ومن أرصد نفسه للجهادص269590في أنه ينبغي للامام اتخاذ الديوان وكتابه العطايا وجعل عريف لكل قبيلة وجعل علامة لهم بينهمص270591في أنه أراد الامام القسمة قدم الاقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فالاقربص270592في أنه بعد الفراغ من عطايا أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله يبدأ بالانصار ثم العرب ثم العجمص270593هل يعطى ذرية المجاهدين والنساء؟ص270594في إحصاء الامام المقاتلة والتقسيم عليهم في السنة مرة واحدةص271595في إعطاء المولود واحتساب مؤونته من كفاية أبيهص271596في إعطاء كل قوم بقدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهمص271597جواز تفضيل بعضهم على بعض في العطاء من سهم سبيل الله وابن السبيل لا من الغنيمةص272598في أنه ليس للاعراب من الغنيمة شئص272599في وجوب النفور مع الامام إذا استنهض الامام للجهادص272600فيما إذا مرض واحد من أهل الجهاد ولم يخرج به عن كونه من أهل الجهاد لا يسقط عطاؤهص272601فيما لو مات المجاهد بعد حؤول الحول واستحقاق السهم كان لوارثه المطالبة بسهمهص272602في أن ما يحتاج الكراع والات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالحص273603يؤخذ من بيت المال من أموال المصالحص273604في أن رزق الحكام وولاة الاحداث والصلاة وغيره يخرج من ارتفاع الاراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل اللهص273605في أن هدية المشرك إلى الامام أو رجل من المسلمين والحرب قائمة هل تكون غنيمة أم لا؟ص273606الفصل الخامس: في أحكام أهل الذمةص275607البحث الاول: في وجوب الجزية ومن تؤخذ منهص275608في تعريف الجزيةص275609وجوب الجزية بالنص والاجماعص275610كيفية عقد الجزية ووجوب ذكر مقدار الجزيةص275611في أنه يعقد الجزية لكل كتابي عاقل بالغ ذكر وبيان المراد بالكتابيص276612في أنه تؤخذ الجزية من جميع اليهود والنصارى عربا أو عجماص277613في أنه تؤخذ الجزية ممن دخل من الكفار في دين اليهود أو النصارى قبل النسخ والتبديلص278614فيما لو دخلوا في دينهم بعد النسخ فلا يقبل منهم إلا الاسلامص278615المجوس تؤخذ منهم الجزيةص279616في أن المجوس هل لهم كتاب أم لا؟ص279617في أنه لا يقبل من غير اليهود والنصارى والمجوس إلا الاسلامص280618هل يقر من عدا اليهود والنصارى والمجوس بالجزية وإن كان لهم كتاب؟ص282619فيمن انتقل من قبائل العرب من الجاهلية إلى النصرانيةص286620لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساءص288621فيما لو بذل التغلبي الجزية وتحط عنه الصدقة فهل يقبل منه؟ص288622هل تقبل جزية الحربي من التغلبيين؟ص288623عدم حلية ذبائح بني تغلب ولا مناكحتهمص289624تؤخذ الجزية من أهل خيبرص290625فيما لو غزا الامام قوما فادعوا أنهم أهل كتاب يؤخذ منه الجزية إن قالوا: دخلنا أو دخل آباؤنا قبل نزول القرآن في دينهمص290626فيما إذا أسلم منهم اثنان وعدلا ثم شهدا أنهم ليسوا أهل ذمة انتقض العهدص290627فيما لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وله ابنان صغير وكبير ثم جاء الاسلام فإن الصغير إذا بلغ وقال: إنني على دين أبي وأبذل الجزية أقر عليه وأخذ منه الجزيةص290628فيما لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب ثم مات ثم جاء الاسلام وبلغ ابنه الصبي واختار دين أبيه يبذل الجزية أقر عليهص291629هل تسقط الجزية عن الفقير أم لا؟ص291630تسقط الجزية عن الصبي إجماعاص292631فيما إذا بلغ الصبي طولب بالاسلام أو بذل الجزيةص292632فيما لو كان الصبي ابن وثني وبلغ طولب بالاسلام خاصةص293633فيما لو بلغ الصبي مبذرا لم يزل الحجر عنهص293634فيما لو أراد عقد الامان بالجزية أو المصير إلى دار الحرب أجيبص293635فيما لو أراد عقد الامان ببذل جزية كثيرة احتمل منعه من جانب الوليص293636فيما لو صالح الامام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم جاز إن كان الزائد من أموالهمص293637فيما لو بلغ الصبي سفيها لم تسقط عنه الجزية ولا يقر في دار الاسلام بغير عوضص293638فيما إذا عقد الامام الجزية لرجل دخل هو وأولاده الصغار وأمواله في الضمان وإذا بلغ أولاده لم يدخلوا في ذمة أبيهم إلا بعقد مستأنفص293639فيما إذا كان أحد أبوي الطفل وثنيا لحق الصبي بالاب إن كان وثنياص294640سقوط الجزية عن المجنون المطبق إجماعاص294641فيما يتعلق بالمجنون غير المطبق من حكم الجزيةص295642لا تؤخذ الجزية من النساء إجماعاص295643فيما لو بذلت امرأة الجزية جاز أخذها هبة بعد تعريفها بعدم الجزية عليها وعلمها بذلكص296644فيما لو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب عقد الذمة وتصير إلى دار الاسلام مكنت منهص296645فيما لو كان في حصن رجال ونساء وصبيان فامنتع الرجال من أداء الجزية وصالحوا على أن الجزية على النساء والولدان لم يجزص296646فيما لو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء وطلبن عقد الذمة بالجزية لم يجزص296647فيما لو دخلت الحربية دار الاسلام بأمان للتجارة لم يكن عليها أن تؤدي شيئا وإن أقامت دائما بغير عوضص297648تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن والاعمى وأهل الصوامع والرهبانص297649هل تجب الجزية على المملوك؟ص298650في أنه يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من الاقارب وإن لم يكن محارم دون الاجانبص300651في أن الاصهار هل يلحقون بالاجانب؟ص300652فيما إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو اعتق العبد فاستقلوا فإما أن يؤدوا الجزية أو يقتلوا بعد الرد إلى مأمنهمص300653فيما إذا بلغ الصبي سفيها عقد لنفسه بزيادة الدينار لحقن دمهص300654البحث الثاني: في مقدار الجزيةص301655هل للجزية قدر معين لا يجوز تغييره؟ص301656وجوب الجزية بآخر الحول وجواز أخذها سلفاص304657في أن الجزية تؤخذ مما تيسر من الاثمان والعروض على حسب القدرةص304658في عدم تداخل الجزيةص305659في تخيير الامام في وضع الجزية على الرؤوس أو على الارضينص305660هل للامام الجمع بين وضع الجزية على الرؤوس والارضين؟ص305661جواز اشتراط ضيافة من يمر بهم من المسلمين في عقد الذمةص306662هل تجب الضيافة بغير شرط؟ص307663جواز الضيافة لجميع الطارقينص307664وجوب كون الضيافة زائدة على أقل ما يجب من الجزيةص307665وجوب كون الضيافة المشترطة معلومة وأكثرها لكل أحد ثلاثة أيامص308666وجوب تعيين القوت قدرا وجنسا وعلف الدواب كذلكص308667في أنه ينبغي أن تكون الضيافة بمستوى قدر الجزيةص308668في أنه ينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم وفي بيعهم وكنائسهمص308669فيما إذا شرطت الضيافة وامتنع بعضهم أو جميعهمص308670لا يؤخذ سوى الجزية مع أدائهاص309671مصرف الجزية هو مصرف الغنيمةص310672في تفسير (الصغار)ص310673فيما إذا مات الذمي بعد الحول لم تسقط عنه الجزيةص312674فيما لو مات الذمي في أثناء الحول فهل يطالب بالقسط؟ص312675في تقدم الجزية والدين على الوصاياص313676فيما لو لم يخلف شيئا أو مات قبل الحول لم يؤخذ شئص313677فيما لو أفلس ضرب الامام مع الغرماء بقد الجزيةص313678فيما لو مات الذمي وقد استسلف منه عن السنة المقبلة رد على ورثته بقدر ما بقي من السنةص313679سقوط الجزية عن الذمي فيما لو أسلم في أثناء الحولص313680هل تسقط الجزية عن الذمي فيما لو أسلم بعد الحول؟ص313681هل تجب الجزية فيما لو أسلم لاجل سقوط الجزية؟ص314682فيما لو استسلف منه الجزية ثم أسلم في أثناء الحول رد عليه قسط باقي الحولص315683البحث الثالث: فيما يشترط على أهل الذمةص315684عدم جواز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين: التزام إعطاء الجزية في كل حول والتزام أحكام الاسلامص315685عدم صحة عقد الذمة والهدنة من غير الامام أو نائبهص315686فيما لو شرط عليهم في الذمة شرطا فاسدا لم يصح الشرط ويفسد العقدص315687في أنه ينبغي للامام اشتراط كل ما فيه نفع المسلمين ورفعتهمص316688أقسام جملة ما يشترط على أهل الذمة، الستةص3166891 - ما يجب شرطه ولا يجوز تركهص3176902 - ما لا يجب شرطه لكن الاطلاق يقتضيهص3176913 - ما ينبغي اشتراطه فيما يجب عليهم الكفص3176924 - ما فيه غضاضة على المسلمينص3186935 - ما يتضمن المنكر ولا ضرر فيه على المسلمينص3196946 - التميز عن المسلمينص321695عدم جواز أخذ الجزية مما لا يسوغ للمسلمين تملكه وجواز أخذها من ثمن ذلكص323696فيما لو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم عليهم بمقضتى شرع الاسلام وبين ردهم إلى حاكمهمص324697فيما لو أراق من المسلمين لهم خمرا أو قتل خنزيرا لا شئ عليه إن كان مع تظاهرهمص324698فيما إذا مات الامام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام وجب على القائم بعده إمضاء ذلكص324699في أن أقل الجزية دينار قدره اثنا عشر درهما نقرة مسكوكة أو مثقال والدينار في غير الجزية يقابل بعشرة دراهمص324700فيما إذا ضرب الامام على الفقير دينارا وعلى المتوسط دينارين وعلى الغني أربعة كان الاعتبار في هذه الاحوال بوقت الاخذ لا بوقت العقدص325701فيما إذا شرطت الضيافة عليهم ثم رأى الامام نقلها إلى الدنانير لم يجز إلا برضاهمص325702في اشتراط الضيافة على الغني والمتوسط دون الفقيرص326703في أنه لو أراد الضيف أخذ ثمن الطعام منهم لم يلزمص326704في أن الضيف لا يطالبهم بطعام الثلاثة في اليوم الاولص326705في أنه لا يلزمهم اجرة الطبيب والحمام وثمن الدواءص326706فيما لو تنازعوا في إنزال الضيف فالخيار لهص326707فيما لو تزاحم الضيفان على واحد من أهل الذمة فالخيار للذميص326708في كيفية دفع الجزيةص327709في توكيل الذمي مسلما أو ذميا بأداء الجزيةص327710فيما لو امتنع قوم من أهل الذمة من أداء الجزية باسمها وبدلوا أداءها باسم الصدقة فهل يجوز أم لا؟ص327711في أنه هل تسقط عنهم الاهانة حينئد؟ص327712في أنه للامام تضعيف الصدقة إن نقصت عن الجزيةص328713فيما لو شرط ضعف الصدقة وزاد على دينار عن كل واحد ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية اجيبوا إليهص328714في أنه يؤخذ ممن ملك مائتين من الابل ثمان حقاق أو عشر بنات لبونص329715في أنه يؤخذ من ستين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مسناتص329716حكم تضعيف الجبرانص329717فيما لو لم يوجد في مال صاحب ست وثلاثين بنت لبون أخذ الامام حقتين ويرد جبرانينص329718فيما إذا استأذن الحربي في دخول دار الاسلام للرسالة أو حمل ميرة أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليه إذن له الامامص330719عدم جواز توظيف مال على الرسول والمستجير لسماع كلام الله تعالىص330720فيما لو دخل الحربي لتجارة لا تشتد الحاجة إليها يجوز الاذن له واشتراط عشر ما معه عليهص330721في جواز المصالحة مع طائفة من الكفار على أن تكون أراضيهم لهم ويؤدون خراجا عن كل جريب في كل سنة شيئاص332722لا يؤخذ من أراضي الصبيان والمجانين والنساء شئص332723فيما لو أسلموا بعد الصلح سقط عنهم الخراجص333724فيما لو أحيوا شيئا من الموات بعد الصلح لم يلزمهم شئ لما أحيواص333725فيما لو صالحناهم على أن تكون الاراضي لنا وهم يسكنونها ويؤدون عن كل جريب كذا فهذا عقد إجارة والمأخوذ أجرة وتجب معها الجزيةص333726البحث الرابع: في بقايا أحكام المساكن والابنية والمساجدص333727فيما إذا دخل الحربي دار الاسلام بغير أمان وقال: أتيت لرسالة قبل قولهص333728فيما لو قال الحربي: أمنني مسلم فهل يقبل قوله بغير بينة؟ص334729فيما لو دخل الحربي دار الاسلام ولم يدع شيئا كان للامام قتله واسترقاقه وأخذ مالهص334730عدم جواز سكنى الحجاز للكافر الحربي أو الذميص334731في بيان المراد بجزيرة العرب في بعض الاخبار وكذا المراد بالحجازص334732بيان حدود جزيرة العربص335733جواز دخول الكفار في الحجاز بإذن الامام والاقامة ثلاثة أيامص336734فيما لو مرض الكافر بالحجاز جازت له الاقامةص336735فيما لو كان له دين لم يكن له المقام أكثر من ثلاثة أيام لاقتضائهص336736عدم جواز دخول الكفار في الحرم لا اجتياز ولا استيطاناص336737فيما إذا قدم الكافر بميرة لاهل الحرم منع من الدخولص337738فيما لو جاء كافر رسولا بعث الامام ثقة يسمع كلامهص337739فيما لو مرض الكافر في الحرم نقله الامام منه ولو مات لم يدفنه فيهص337740فيما إذا مات في الحرم ودفن فيه فهل ينبش؟ص337741فيما لو صالحهم الامام على دخول الحرم بعوض جازص338742عدم جواز دخول المسجد الحرام للمشركص338743عدم جواز دخول سائر المساجد بالحجاز للمشرك بإذن مسلم وبغير إذنهص338744فيما لو وفد قوم من المشركين إلى الامام لا يمكنهم من الدخول في المساجدص340745أقسام البلاد التي ينفذ فيها حكم الاسلام، الثلاثةص3407461 - ما أنشأه المسلمون وأحدثوهص3407472 - ما فتحه المسلمون عنوةص3417483 - ما فتح صلحاص341749جواز رم ما تشعث مما لهم إبقاؤه وإصلاحهص343750هل يجب إخفاء العمارة؟ص343751فيما لو انهدمت الكنيسة فهل يجوز إعادتها؟ص344752أقسام دور أهل الذمة، الثلاثةص3447531 - دار محدثةص3447542 - دار مبتاعة لها بناء رفيعص3467553 - دار مجددةص346756في أن أهل الذمة يمنعون من ركوب الخيلص346757في أن أهل الذمة لا يمنعون من البهائم وإن كانت رفيعة القيمةص347758في أنهم لا يركبون بالسرج ويمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح ومن لجم الذهب والفضةص347759في أنه لا ينبغي تصدير أهل الذمة في المجالس ولا بدأتهم بالسلام ولا يترك لهم صدر الطريقص347760عدم جواز مودة أهل الذمةص348761هل يمنع من دخول نساء أهل الذمة الحمام مع نساء المسلمين ولبس أهل الذمة الديباج؟ص348762وجوب الانقياد لحكمنا على أهل الذمةص348763فيما لو نكح واحد من المجوس محرما له لم يتعرضص349764في انتقاض الذمة بقتال المسلمينص349765فيما لو منعوا الجزية والانقياد للاحكام انتقض العهدص349766فيما يتعلق بالامتناع من إجراء الاحكامص349767فيما إذا قتل الذمي لقتله مسلما أو لزناه فهل يصير ماله فيئا؟ص350768حكم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بسوء متجاهر به وكذا الطعن في الاسلام والقرآنص350769حكم ذكر الله تعالى بسوءص351770فيما إذا حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم الامام المأمن؟ص351771البحث الخامس: في المهادنةص352772في معنى المهادنةص352773جواز المهادنة بالنص والاجماعص352774فيما يشترط في صحة عقد المهادنة من الامور الاربعةص3527751 - أن يتولاه الامام أو من يأذن لهص3527762 - أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحةص3537773 - أن يخلو العقد عن شرط فاسدص3547784 - ذكر مدة المهادنةص354779جواز المهادنة لمدة أربعة أشهر فما دون وعدم جوازها لمدة سنةص355780حكم المهادنة فيما بين الاربعة الاشهر والسنةص355781جواز المهادنة لمدة أكثر من السنة إلى عشر سنين فيما إذا كان بالمسلمين ضعفص355782عدم جواز الزيادة في المهادنة على عشر سنينص356783عدم جواز المهادنة لاكثر من سنة فيما إذا كان في المسلمين قوةص356784فيما إذا شرط مدة معلومة لم يجز اشتراط نقضها لمن شاء منهماص357785هل يجوز اشتراط الامام النقض لنفسه دونهم؟ص357786عدم جواز اشتراط الامام لهم أن يقرهم ما أقر الله تعالى وجواز اشتراط أن يقرهم ما شاء الامامص358787عدم وجوب الهدنة وجوازهاص358788جواز المهادنة على غير مال وعلى مال يأخذه منهمص358789فيما يتعلق بالمصالحة على مال يدفعه الامام إليهمص358790جواز المهادنة عند الحاجة على وضع شئ من حقوق المسلمين في أموال المهادنينص359791وجوب حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة بعد عقد الهدنةص359792فيما لو أتلف ذمي أو مسلم عليهم شيئا وجبت قيمتهص359793عدم وجوب حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعضص359794فيما لو أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم لم يجب على الامام استنقاذهمص359795فيما يتعلق بشرط الامام رد من جاء مسلما من الرجال فجاء مسلمص360796عدم جواز شرط رد الرجال مطلقا في الصلحص360797فيما لو جاء صبي ووصف الاسلام أو قدم مجنون لم يرداص360798فيما لو جاء عبد فهو محكوم بالحريةص361799عدم جواز رد النساء المهاجرات إلينا عليهمص361800بطلان الصلح على رد من جاء من النساء مسلمة وبيان وجوه الفرق بينها وبين الرجلص361801فيما إذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجهاص361802فيما يتعلق بعقد الامام للهدنة مطلقا أو اشتراطه الرد أو عدمهص362803فيما لو جاء زوج المرأة المسلمة القادمة إلينا يطلبها لا تردص362804فيما لو جاء زوج المرأة يطلب مهرها رد عليه ما دفعهص362805فيما إذا شرط الرد لمن جاء منهم إليهم لم يجب الرد ووجب الغرم لما أنفق من المهرص363806في أنه يجب رد ما دفعه من المهر لو قدمت المرأة إلى بلد الامام أو بلد خليفتهص363807فيما لو سمى مهرا فاسدا وأقبضها إياه لم تكن له المطالبة به ولا بقيمتهص364808في أن المغروم هو الذي دفعه الزوج من صداقهاص364809فيما لو كان أعطاها أكثر مما أصدقها أو أهدى إليها هدية لم يجب ردهص364810فيما يتعلق بقدوم مسلمة إلى الامام وادعاء رجل أنها زوجتهص364811فيما يتعلق بقدوم مجنونة إليناص365812فيما يتعلق بمجئ صغيرة إليناص366813فيما يتعلق بقدوم أمة مسلمة إلى الامامص367814فيما لو قدمت مسلمة ثم ارتدت وجب عليها أن تتوب وحبسها إن لم تفعلص369815فيما إذا جاء زوج المرتدة وطلبها لم ترد ويرد على الزوج مهرهاص369816فيما لو ماتت مسلمة قبل الطلب أو مات الزوج قبل طلبها فلا غرمص369817فيما لو مات أحدهما بعد المطالبة وجب رد المهر عليهص369818فيما لو قتلت المرتدة قبل الطلب أو بعده ثبت الغرمص369819فيما يتعلق بطلاق الزوج زوجتها بعد قدومها مسلمةص370820فيما يتعلق بمجئ امرأة مسلمة ثم مجئ زوجها مسلماص370821في أنه كل موضع يجب فيه الرد فإنه يجب رد أقل الامرين من المسمى في العقد والمقبوضص371822فيما إذا اختلفا في المقبوض كان القول قولها مع اليمينص371823تنبيهان الاول: وجوب رد المهر من بيت مال المسلمينص372824الثاني: عدم صحة شرط رد من جاء مطلقا في الصلحص372825فيما لو قدم إلينا عبد فأسلم صار حرا ولا يجب رده ولا رد ثمنه فيما إذا جاء سيده يطلبهص372826فيما إذا عقد الامام الهدنة ثم مات وجب على خليفته العمل بموجب ما شرطه الامامص372827جواز عقد صلح الامام مع أهل بلد على أن يكون البلد لهم ويضرب على أرضهم خراجا يكون بقدر الجزيةص373828وجوب نقض عقد الهدنة الفاسد ووجوب الوفاء بالعقد إذا كان صحيحاص373829فيما لو عقد نائب الامام عقد فاسدا كان على من بعده نقضهص373830في أنه ينبغي للامام إذا عاهد يكتب كتابا يشهد عليه على عقد الهدنةص374831البحث السادس: في تبديل أهل الذمة دينهم، ونقض العهدص374832فيما إذا انتقل ذمي إلى دين يقر أهله عليه فهل يقبل منه ذلك؟ص374833تذنيب: فيما إذا قلنا: لا يقر عليه فبأي شئ يطالب؟ص375834فيما لو انتقل من لا يقر على دينه إلى دين من يقر أهله عليه فهل يقبل منه؟ص375835فيما لو انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه لم يقر عليه وفيما الذي يقبل منه؟ص375836فيما إذا عقد الامام الهدنة وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضوهاص376837فيما يتعلق بنقض المشركين - جميعهم أو بعضهم - العهدص377838فيما لو نقضوا العهد ثم تابواص377839فيما لو خاف الامام من خيانة المهادنين وغدرهم جاز له نقض العهدص377840في أنه لا تنتقض الهدنة بنفس الخوفص378841فيما يتعلق بانتقاض الهدنةص378842فيما يتعلق بعقد الامام الذمة للمشركينص379843فيما إذا انتقض العهد جاز قصد بلدهم وتبيتهم والاغارة عليهم في بلادهمص381844فيما إذا دخل واحد دارا بأمان أو مهادنة فلا يغتال وإن انتقض عهدهص381845فيما يتعلق بنقض السوقة ولم يعلم الرئيسص381846فيما لو نقض الرئيس وامتنع الاتباع وأنكرواص381847في أن المعتبر في إبلاغ الكافر المأمن أن يمنعه من المسلمين ويلحقه بأول بلاد الكفرص381848فيما إذا هادنه الامام مدة لضعف وخوف ثم زال الخوف وقوي المسلمون وجب البقاء عليهص382849فيما يجب على الذين هادناهم من الكف من قبيح القول والعمل في حق المسلمين وبذل الجميل منهماص382850في انتقاض الهدنة والذمة بسب رسول الله صلى الله عليه وآلهص382851فيما لو كان تحت كافر عشر زوجات فأسلمن وهاجرن وجاء الزوج يطلبهن أمر باختيار أربع منهن وإعطاء مهورهنص382852فيما إذا عقدنا الهدنة بشرط أن يردوا من جاءهم منا مرتدا وجب الوفاء به وإن امتنعوا كانوا ناقضين للعهدص383853حكم عقد الهدنة بشرط أن لا يردوا من جاءهم مناص383854فيما لو هاجرت إلينا امرأة منهم مسلمة وطلبها زوجها وجاءتهم امرأة منا مرتدة لا نغرم لزوج المسلمة المهرص384855البحث السابع: في الحكم بين المعاهدين والمهادنينص385856فيما إذا تحاكم إلينا أهل الذمة بعضهم مع بعض تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى حكم الاسلام وبين الاعراض عنهمص385857فيما لو تحاكم إلينا ذمي مع مسلم أو مستأمن مع مسلم وجب على الحاكم الحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الاسلامص386858فيما لو تحاكم إلينا مستأمنان حربيان من غير أهل الذمة لم يجب على الحاكم الحكم بينهما إجماعاص386859فيما إذا استعدى أحد الخصمين إلى الامام أعداه على الاخر في كل موضع يلزم الحاكم الحكم بينهماص386860فيما لو جاءت ذمية تستعدي على زوجها الذمي في طلاق أو ظهار أو إيلاء تخير الحاكم في الحكم بينهم والرد إلى أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهمص387861جواز أخذ المسلم مال النصراني مضاربةص387862كراهة دفع المسلم إلى المشرك مالا مضاربةص387863فيما يتعلق بكراء المسلم نفسه للذميص388864فيما لو فعل الذمي ما لا يجوز في شرع الاسلام ولا في شرعهم كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمينص388865فيما يتعلق بفعلهم ما يجوز في شرعهمص388866فيما لو باع نصراني من مسلم خمرا أو اشترى منه خمرا كان البيع باطلاص388867في منع المشرك من شراء المصاحف وعدم صحة بيعها منهص389868كراهة بيع الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله من المشركص389869فيما لو أوصى مسلم لذمي بعبد مسلم لم تصح الوصيةص389870فيما لو أسلم الذمي وقبل الوصية صحص389871فيما لو كان العبد مشركا فأسلم العبد قبل موت الموصي ثم مات فقبله الموصى لهص389872فيما لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم تصح الوصيةص389873فيما لو أوصى أن يستأجر خدما للبيعة والكنيسة و... لم تصح الوصيةص390874فيما لو أوصى الذمي ببناء كنيسة تنزلها المارة أو وقفها على قوم يسكنونها أو جعل اجرتها للنصارى جازت الوصيةص390875صحة الوصية للرهبان بشئص390876فيما يتعلق بالايصاء ببناء كنيسة لنزول المارة للصلاة فيهاص390877فيما لو أوصى الذمي بشئ تكتب به التوراة أو الانجيل أو الزبور أو غير ذلك بطلت الوصيةص390878في أنه يكره للمسلم أجرة رم ما يستهدم من الكنائس والبيعص390879الفصل السادس: في قتال أهل البغيص391880وجوب قتال أهل البغي بالنص والاجماعص391881شرائط الامام 1 - 5 - كونه مكلفا ومسلما وعادلا وحرا وذكراص3938826 - 11 - كونه عالما، وشجاعا، وذا رأي وكفاية، وصحيح السمع والبصر والنطق، وصحيح الاعضاء كاليد والرجل وقرشياص39488312 - كونه معصوماص39588413 - 15 كونه منصوصا عليه من الله تعالى أو من النبي صلى الله عليه وآله أو ممن ثبتت إمامته بالنص وكونه أفضل أهل زمانه، ومنزها عن القبائحص397885في انعقاد الامامة بالنص دون البيعةص398886في جواز انعقاد الامامة عند العامة بامورص3988871 - البيعةص3988882 - استخلاف الامام قبله وعهده إليهص3998893 - القهر والاستيلاءص402890وجوب طاعة الامامص402891عدم تحقق صدور الفسق من الامامص405892ثبوت وصف البغي بشرائط ثلاثةص4068931 - كون أهل البغي في كثرة ومنعة لا يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا بإنفاق وتجهيز جيوشص4068942 - خروج أهل البغي عن قبضة الامام منفردين عنه في بلد أو باديةص4078953 - كونهم على المباينة بتأويل سائغ عندهمص407896فيما اعتبره الشافعية في أهل البغي من صفتينص4078971 - أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الامامص407898في حكم الخوارجص4088992 - أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الامام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال وإعداد رجال ونصب قتالص410900وجوب قتال من خرج على إمام عادل بعد البعث إليه والسؤال عن سبب خروجهص410901وجوب قتال أهل البغي على كل من ندبه الامام لقتالهمص412902وجوب قتال أهل البغي على الكفايةص412903فيما لو استعان أهل البغي بنسائهم وصبيانهم وعبيدهم في القتال قوتلوا مع الرجالص413904فيما لو أرادت امرأة أو صبي قتل إنسان كان له قتالهماص413905فيما لو استعان أهل البغي بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة أو أمانا كان باطلاص413906فيما إذا استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم أهل العدل راسلهم الامام وسألهم عن فعلهمص413907فيما لو استعان أهل البغي بالمستأمنين انتقض أمانهم وصاروا حرباص415908جواز استعانة الامام بأهل الذمة على حرب أهل البغيص415909فيما يتعلق بافتراق أهل البغي طائفتين واقتتالهمص415910في أن أهل البغي لا يقاتلون بما يعم إتلافه إن أمكن قتلهمص416911في أن القتيل من أهل العدل شهيدص417912في أن ما يتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي حال الحرب غير مضمونص417913فيما لو أتلف أهل البغي مال أهل العدل أو نفسه قبل الشروع في القتال أو حينه أو بعد تقضيه فإنه يضمنهص418914فيما لو قتل الباغي واحدا من أهل العدل وجب عليه القصاصص419915في وجوب الكفارة على الباغيص419916فيما لو استولى باغ على أمة أو مستولدة لاهل العدل فوطئها فعلية الحد والولد رقيقص420917في أن ما يتلفه المرتد حالة الحرب أو قبلها أو بعدها فإنه يضمنهص420918فيما لو أتلف الذين يخالفون الامام بتأويل من نفس أو مال فإنهم يضمنونهص420919في أنه ينبغي للامام وعظ أهل البغي وأمرهم بالطاعة فإن امتنعوا آذنهم بالقتال فإن طلبوا الانظار بحث الامام عن حالهمص421920فيما لو كان بأهل العدل ضعف أخر الامام القتالص421921أهل البغي قسمان:ص4219221 - أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليها ولا رئيس يلجؤون إليهص4219232 - أن يكون لهم فئة يرجعون إليها ورئيس يعتضدون بهص421924في أنه لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم في القسم الاول، وبالعكس في القسم الثانيص421925فيما يتعلق بوقوع أسير من أهل البغي في يد أهل العدلص423926فيما لو أسر كل من الفريقين أسارى من الاخر جاز فداء أسارى أهل العدل باسارى أهل البغيص424927فيما لو امتنع أهل البغي من المفاداة وحبسوهم جاز لاهل العدل حبس من معهمص424928فيما لو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لاهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئةص424929في أن أموال أهل البغي، التي لم يحوها العسكر لا تخرج عن ملكهم ولا تجوز قسمتهاص424930حكم ما حواه العسكر من أموال أهل البغيص424931عدم جواز سبي ذراري الفريقين من أهل البغي ولا تملك نسائهمص426932عدم جواز الانتفاع بكراع أهل البغي ولا بسلاحهمص426933فيما لو غلب أهل البغي على بلد فأخذوا الصدقات والجزية والخراج لم يقع ذلك موقعهص426934في أنه لو أقاموا الحدود لا تعاد عليهم مرة أخرىص427935فيما يتعلق بزوال يد أهل البغي عن البلد وتملك أهل العدل له وطلب العادل بالصدقات منهمص427936عدم قبول شهادة أهل البغي وإن كان عدلا في مذهبهص427937عدم قبول شهادة من خالف الحق من سائر الفرقص428938عدم جواز الحكم والقضاء من سائر الفرق إلا بإذن الامام أو من نصبه الامامص428939فيما لو كتب قاضي البغاة كتابا لم يجز لاحد من القضاة إنفاذهص429940فيما لو كتب قاضي البغاة بسماع البينة دون الحكم المبرم لم يحكم به قاضيناص429941في أن من قتل من أهل العدل في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه دون من قتل من أهل البغي فإنه لا يصلى عليه أيضاص430942فيما إذا فعل أهل البغي حال امتناعهم ما يوجب الحد أقيم عليهم مع القدرةص431943في أنه يجوز للعادل قصد الباغي بالقتلص431944في أنه يكره للعادل قصد أبيه الباغي أو ذي رحمه بالقتلص432945في أنه لا يمنع العادل القاتل من ميراث المقتولص433946فيما لو قتل الباغي العادل منع من الميراثص433947وجوب قتل الساب لله تعالى أو أحد من أنبيائه أو ملائكته أو الامامص433948في تعريف الردة وعدم ارتداد مانع الزكاة ووجوب قتاله حتى يدفع الزكاةص434949فيما إذا أتلف المرتد مالا أو نفسا حال ردته ضمنص434950فيما لو قصد رجل رجلا أو أمراة يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو الفساد به فله أن يقاتله ويدفعه عن نفسهص434951في أن المرأة والصبي يجب عليهما الدفاع عن فرجهماص435952في أن المدافع عن نفسه وماله وفرجه إن أمكنه التخلص بالهرب وجبص435953في أن المضطر إلى أكل ميتة أو نجاسة أو شرب نجس يجب عليه تناولهص435954الفصل السابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكرص437955مقدمة: في معنى الامر والنهي والمعروف والمنكر والحسن والقبيحص437956في أن في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلا عظيما وثوابا جزيلاص437957فيما ورد من التحذير عن ترك الامور بالمعروف والنهي عن المنكرص438958في أقسام المعروف من الواجب والندبص439959في أن المنكر كله حرامص439960هل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي أو سمعي؟ص441961هل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عيني أو كفائي؟ص442962شرائط وجوب الامر والنهيص4429631 - علم الامر والناهي بالمعروف والمنكرص4439642 - تجويز تأثير الانكارص4439653 - كون المأمور أو المنهي مصرا على الاستمرارص4439664 - عدم كون مفسدة في الانكار على الامر ولا على أحد من المؤمنينص443967مراتب الانكار، الثلاثةص4439681 - الانكار بالقلبص4439692 - الانكار باللسانص4449703 - الانكار باليدص444971فيما لو افتقر الانكار إلى الجراح والقتل فهل يجوز ذلك؟ص444972عدم جواز إقامة الحدود لاحد إلا للامام أو من نصبه الامام لاقامتهاص445973حكم إقامة الانسان الحد على مملوكه وولده وزوجته حال غيبة الامامص445974هل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟ص445975في أن الحكم والفتيا بين الناس منوط بنظر الامامص446976تفويض الائمة عليهم السلام الحكم والفتيا بين الناس إلى فقهاء شيعتهمص446977فيما لو طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور كان متعديا للحق مرتكبا للاثمص447978وجوب منع الطالب لقضاة الجورص447979فيما إذا ترافع إلى الفقيه الجامع للشرائط خصمان وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحق فقطص447980فيما يتعلق بتمكن القاضي من إنفاذ الحكم بالحق وحكمه بحكم أهل الخلاف أو اضطراره إلى الحكم بمذهبهمص448981جواز الافتاء لفقهاء الشيعة الجامعين لشرائط الحكم ووجوب ذلك عليهم حال غيبة الامام عليه السلام إذا أمنوا الضررص449982في وجوب الافتاء على المفتي عن معرفة لا عن تقليدص449983فيما لو خاف على نفسه من الافتاء بالحق جاز له الافتاء بمذاهب أهل الخلاف، والسكوتص449984جواز إقامة الجماعات في الصلوات لفقهاء الشيعة واستحباب ذلك مؤكداص450985هل يجوز للفقهاء إقامة صلاة الجمعة حال الغيبة مع الامن والتمكن من الخطبتين؟ص450986الفصل الثامن: في الرباطص451987في أن في الرباط فضلا كثيرا وثوابا جزيلاص451988في معنى الرباطص451989في أقل الرباط وأكثرهص451990آكدية استحباب الرباط حال ظهور الامام وعدمها حال غيبتهص451991في أن أفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفاص451992فيما إذا رابط حال ظهور الامام بإذن وسوغ له القتال جاز له دون ما إذا كان الامام مستترا أو لم يسوغ له القتالص452993استحباب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه وكراهة نقل الذرية والاهل إلى الثغور المخوفةص452994فيما لو عجز عن المرابطة بنفسه رابط فرسه أو غلامه أو جاريتهص452995في أنه ينبغي لاهل الثغور الاجتماع في المساجد للصلواتص452996استحباب الحرس في سبيل اللهص452997فيما لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لاص452998فيما لو نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين وجب الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لاص453999فيما لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة وجب الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لاص453

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “تذكرة الفقهاء (ط.ج) — العلامة الحلي

تذكرة الفقهاء تأليف العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر المتوفى سنة 726 ه‍ الجزء التاسع تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
(١)

عن كتاب تذكرة الفقهاء (ط.ج) — العلامة الحلي

كتاب “تذكرة الفقهاء (ط.ج) — العلامة الحلي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “تذكرة الفقهاء (ط.ج) — العلامة الحلي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “تذكرة الفقهاء تأليف العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر المتوفى سنة 726 ه‍ الجزء التاسع تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث (١) مفاتيح البحث: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث (1

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    تذكرة الفقهاء (ط.ج) — العلامة الحلي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية