فهرس الكتاب

1* كتاب الحدود * حد الزنا في صدر الاسلام للثيب والبكر ثم نسخهص22الثيب يجب عليه الرجم بلا خلاف إلا من الخوارجص23حد البكر الجلد ثم الرجم وفيه تفصيلص24تعريف البكر والثيبص25حد التغريب للبكر وفيه خلاص36وقال بعضهم شروط الاحصان أربعةص37وقال بعضهم شرط الاحصان واحد وفائدة الخلافص38إذا زنى عاقل بمجنونة أو بالعكسص49إذا رجم غسل وصلى عليه وحكمه حكم المسلم إذا ماتص410يجوز للامام أن يحضر عند من وجب عليه الحد ولا يجبص411الفرق في ذلك إذا ثبت الحد باعترافه أو بالشهودص412لا يثبت حد الزنا إلا بالاقرار أربع مرات في أربع مجالسص413إذا اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحد ثم رجع بعد ذلكص414إذا كان من عليه الحد مريضا أو عليلا يرجى زوال مرضه أو لاص515إذا وجب الحد على امرأة حامل، فكيف يقام عليهاص516فرع: إذا كان أغلف فختنه الامام في شدة حر أو بردص517إذا كان من وجب عليه الحد محصنا وفيه فروعص518إذا وجب على الزاني الرجم فلما اخذ ورجم هربص619إذا ثبت الزنا بالاعتراف فهل يحفر لهص620إذا كذب شهود الزنا أقيم عليه الحد وإلا فلا؟ص621إذا وجد على فراشه امرأة فوطئها يعتقدها زوجته أو أمتهص622الأخرس كيف يكون اعترافه؟ص623هل يثبت الزنا واللواط بثلاثة رجال وامرأتينص724المتلوط بالذكران أو المرأة الأجنبية إن أوقبه يجب عليه القتلص725من أتى بهيمة كان عليه التعزير بما دون الحد؟ص726إذا كانت البهيمة مأكولة اللحم كيف يكون حكمها؟ص727من يوجب عليه التعزير منهم من قال إنه يثبت برجلينص728إذا وجد رجل مع امرأة في فراش يقبلها أو يعانقها فلا حد عليهص729إذا وجدت امرأة حامل ولا زوج لها...ص730يستحب أن يحضر إقامة الحد في الزنا طائفة من المؤمنينص831إذا أقيم الحد على الزاني فرق الضرب على بدنهص832إذا شهد اثنان أنه أكرهها والآخران أنها طاوعتهص833إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت والخالة والعمة من نسب أو رضاعص834إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها فعليه الحد بلا خلافص835إذا عقد على ذات محرم كأمه وبنته وعمته أو امرأة أبيهص936إذا تكامل شهود الزنا أربعة ثم شهدوا به ثم ماتوا أو غابواص937إذا تكامل شهود الزنا أربعة ثم شهدوا في مجالس متفرقةص938إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد بعضهم دون بعضص939إذا شهدت أربعة فردت شهادة واحد منهم وفيه كلامص940إذا شهد أربعة بالزنا على رجل ثم رجع واحد منهمص1041إذا رجم المشهود عليه بشهادتهم ثم رجعوا، وفيه فروعص1042إذا شهد عليها أربعة بالزنا وشهد أربع نسوة أنها عذراءص1043إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها وعليه الحدص1044الاحكام التي يتعلق بالوطي على ثلاثة أضرب....ص1145إذا زنى العبد بالأمةص1146من أقيم عليه حد الزنا ثلاث مرات قتل في الرابعةص1147هل للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الامام؟ص1148إذا كان له ذلك، فهل يجرى مجرى الحاكم في سماع البينة والاقرار؟ص1249المسألة بحالها، فهل يقيم الحد بعلمه من دون بينة واقرار؟ص1250شرائط السيد الذي يقيم الحد على مملوكهص1251إذا وجد الرجل قتيلا في دار رجل وادعى أنه قتله للزنا بامرأتهص1252المسألة بحالها، وقال الرجل قتلته دفعا عن نفسي وماليص1353إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصرة والآخران أنه زنا بها بالكوفةص1354إذ شهد أربعة على رجل بالزنا في بيت كل واحد يضيفها إلى زاويةص1355إذا شهد أربعة بزنا تقادم عهده فهل تقبل شهادتهم؟ص1356إذا تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين فهل يجب عليه الحكم؟ص1357شرائط الاحصان وأنها أربعةص1358* فصل * * في حد القذف * تحريم القذف بالكتاب والسنة وأنه يوجب الجلدص1559انما يجب الحد لقذف محصن أو محصنة ومعنى الاحصانص1560الشرائط المعتبرة في القاذفص1661إذا قذف جماعة وفيه فروع وصورص1662إذا قال زنيت بفلانة، أو قال لها: زنا بك فلانص1663إذا قال لرجل: يا ابن الزانيين وفيه أبحاثص1664إذا قذف رجلا ثم اختلفا فقال القاذف أنت عبد فلا حد علىص1765وكذلك إذا جنا عليه ثم اختلفا فقال الجاني أنت عبد فعلي القيمةص1766إذا قال لعربي: يا نبطي. أو بالعكسص1867إذا قذف امرأة وطئت وطيا حراماص1868هل التعريض بالقذف قذف؟ص1869* كتاب السرقة * يجب قطع يد السارق بالكتاب والسنةص1970القدر الذي يقطع به السارق ربع دينار، أو ما قيمتهص1971هل يشترط في وجوب القطع أن يكون السرقة من حرزص1972الكلام فيما كان أصله الإباحة أو غير الإباحةص2073نصاب الدينار الذي يتعلق به القطع في ربعه خمسة قراريطص2074شرائط القطع من حيث أوصاف المقطوعص2175حد البالغ العاقلص2176معنى السرقة والانتهاب والاختلاس والخيانة في عارية أو وديعةص2277إذا ثبت أنه لا قطع إلا على من سرق من حرز فالكلام في معنى الحرزص2278حرز المتاع والطعام والحيوانات الأهليةص2279إذا كان معه ثوب ففرشه ونام عليه أو اتكأ عليه أو توسدهص2480إذا كان بين يديه متاع كالميزان للخبازين والثياب للبزازينص2481إذا ضرب فسطاطا أو خيمة وشد الاطناب وجعل متاعه فيهاص2482البيوت قد يكون حرزا وقد لا يكون حرزا وكذلك الدورص2483حائط الدار حرز للآجر الذي فيه واما أبواب الخزائن....ص2584إذا أخرج المتاع من البيت إلى صحن الدار وفيه فروعص2585إذا كان باب الدار مغلقا وباب البيت مفتوحاص2686إذا كان البابان مغلقين فأخرج المتاع من البيت إلى الصحنص2687إذا نقب اثنان فدخل أحدهما فوضع المتاع في النقب وأخذه الخارجص2688إذا نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرج نصاباص2789إذا كان في الحرز ماء يجري فجعل المتاع في الماء فخرج معهص2790إذا كان فيه ماء راكد فجعل المتاع فيه فانفجر الماء وخرجص2791إذا أخذ المتاع فرمى به إلى خارج فطيرته الريح إلى خارج الحرزص2792إذا دخل الحرز فأخذ جوهرة فابتلعها ثم خرج وهي في جوفهص2893إذا كان في الحرز شاة فذبحها فنقصت قيمتها عن النصاب ثم أخرجهاص2894إذا كانوا ثلاثة فنقبوا واشتركوا في اخراج المتاع معا المسألة بحالها، وانفرد كل واحد منهم باخراج شئ من المتاعص2895المسألة بحالها، وانفرد واحد منهم باخراج المتاعص2996إذا نقب اثنان فدخل أحدهما وأخرج النصاب إلى رفيقه فأخذهص2997المسألة بحالها فقرب أحدهما المتاع إلى باب النقب فأدخل الخارج يده وأخذهص2998إذا نقب وحده فأخرج ثمن دينار ثم دخل وأخرج ثمنا آخرص2999المسألة بحالها فأخرج ثمن دينار في ليلة وثمنا آخر في ليلةص30100إذا نقب ودخل الحرز فذبح شاة أو شق ثوبا وفيه فروعص30101إذا سرق ما قيمته نصاب فلم يقطع حتى نقص القيمة في السوقص30102إذا سرق عينا فيه القطع فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراءص30103إذا كان العبد صغيرا لا يعقل فسرقه سارقص30104إذا سرق حرا صغيرا فهل عليه القطع؟ص31105إذا كان نائما على متاع فسرقه هو والمتاع معاص31106إذا كان لرجل عند رجل مال وديعة أو قراضا أو عارية فسرقه السارقص31107إذا قامت البينة على رجل أنه سرق من حرز نصابا فقال: المال ماليص31108إذا غصب من رجل مالا فنقب المغصوب عنه وأخذ مالهص32109إذا سرق رجل نصابا ثم أحرزه في حرز آخر فنقب سارق آخر فسرقهص32110إذا غصب من رجل مالا ثم سرقه سارق تلك العين المغصوبةص32111يجب القطع بكل ما يتمول في العادة ومنها الدفاتر والمصاحف...ص32112إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطعص33113من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينارص33114إذا استعار بيتا للمتاع ونقب المعير البيت وسرق المتاعص33115إذا اكترى دارا وجعل متاعه فيها فنقب المكرى وسرقهص33116إذا نزل برجل ضيافة فسرق شيئا من مال صاحب المنزلص33117إذا أضاف الضيف ضيفا آخر بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثانيص33118إذا سرق العبد فهل عليه القطع؟ص33119إذا سرق في عام مجاعة وقحط وفيه تفصيلص33120النباش يقطع عندنا وفيه شرائطص34121* فصل * * في قطع اليد والرجل في السرقة * إذا سرق السارق من حرز وجب قطع يمينه وإذا سرق ثانيا...ص35122هل القطع من أصول الأصابع أو من المفصلص35123إذا قدم السارق للقطع كيف يجلس و...ص35124إذا قطعت اليد أو الرجل، وجب حسمهاص35125* فصل * * فيمن لا يقام عليه الحد * الحامل لا يقام عليها حد قذف ولا زنا ولا سرقةص36126إذا دخل الرجل الحمام ونزع ثيابه فسرقت وفيه تفصيلص36127المقيم في دار الاسلام على ثلاثة أضرب: مسلم وذمي ومستأمنص37128والحقوق على ثلاثة أضرب، كيف يستوفى الحقوق منهمص37129إذا وقف الانسان شيئا ينقل ويحول كالثياب والسلاح فسرقه سارقص38130إذا كانت أم ولد نائمة فسرقها انسانص38131إذا تكررت منه السرقة فسرق مرارا ولما يقطع بعد، فأرادوا قطعهص38132إذا سرق وله يمين كاملة أو ناقصة وقد ذهبت أصابعها إلا واحدةص38133إذا سرق وله يمين شلاء فيه كلامص38134إذا سرق وليس له يمين فهل يقطع اليسرى أو الرجلص39135إذا سرق ويساره مفقودة أو ناقصةص39136إذا وجب قطع يمينه فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها وفيه تفصيلص39137إذا وجب عليه القطع وقد ذهبت يساره بآفة كالآكلةص39138كل عين قطع السارق بها مرة فإذا سرقها أخرى قطعناه أيضاص39139إذا ادعى على رجل أنه سرق منه نصابا من حرز فاعترف...ص40140المسألة بحالها ورجع المعترف عن إقرارهص40141المسألة بحالها وقد رجع بعد أن حصل هناك قطع فكيف يفعل بهص40142إذا أتى الرجل ما يوجب حد الله فهل عليه أن يعترف به عند الحاكم؟ص40143إذا أنكر المدعى عليه أنه ما سرق فأقام المدعى بينةص41144إذا كان المسروق منه غائبا وله وكيل حاضر يطالب له بمالهص41145إذا أقر بسرقة من مال الغائبص41146إذا أقام بينة على رجل أنه سرق من حرزه نصابا فقال ما سرقتص42147المسألة بحالها فقال السارق: احلفوا لي المدعىص42148المسألة بحالها فقال: أخذت هذا من حرزه بحق هو لي عليهص42149إذا ادعى على رجل أنه سرق وأقام شاهدا واحدا...ص43150* فصل * * فيما لا قطع فيه * لا قطع إلا على من سرق من حرز خلافا لداودص44151إذ سرق المملوك من متاع سيدهص44152إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه وفيه تفصيلص44153إذا سرق من مال أبيه أوجده أو ابنه أو ابنتهص44154إذا سرق من بيت المال أو الغنيمة فهل يقطع أو لاص44155إذا سرق شيئا من الملاهي كالمزامير والأوتار والطنبورص45156جيب الانسان ان كان باطنا فهو حرز وكذلك الكم وأما...ص45157إذا كان يسوق قطارا من الإبل أو يقودها ويكثر الالتفات إليهاص45158إن ترك الجمال والاحمال وانصرف لحاجة فسرق منها سارقص45159إذا سرق باب دار أو هدم الحائط وأخذ ما قيمته نصابص46160إذا شهدت البينة على رجلين أنهما سرقا دينارا من حرز وأحدهما غائبص46161إن قصده رجل فدفعه عن نفسه فقتله فلا ضمان عليهص46162* كتاب * * قطاع الطريق * العقوبة المحاربين واختلاف الناس في المراد بهمص47163فقهاء على أنهم قطاع الطريق وهو من شهر السلاح وأخاف الطرقص47164إذ شهر السلاح وأخاف السبيل فحكمه التغريب والتعزيرص47165المسألة بحالها فقتلوا ولم يأخذوا المالص48166كيفية قتل المحاربين وصلبهم، وغسلهم وكفنهم والصلاة عليهمص48167وأما قطع يديه ورجليه من خلافص48168كيفية النفي من الأرض في قوله تعالى: " أو ينفوا من الأرض ".ص48169إذا قتل المحارب رجلا ولم يكن مكافئا فهل يقتل به؟ص49170إذا ساق قطارا وأصحابه ركابه أو ليس صاحبه معهص49171حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواءص49172إذا كبسوا دارا في جوف البلد وقهروا أهلها ومنعوهم الصياحص50173إذا كانوا في البلد أو بالقرب منه بحيث يلحقهم الفوتص50174من أتى من المحاربين ما يوجب حدا حددنا حسب جرمهص50175إذا قتل المحارب فهل يكون قصاصه حتما وإن لم يأخذ المال؟ص50176إذا جنى المحارب ما دون النفس وفيه تفصيلص51177إذا وجب القطع من وجهين قصاصا وبأخذ المال في المحاربة...ص51178إذا قطع يد رجل وقتله في المحاربةص52179إذا مات قطاع الطريق قبل إقامة الحد عليهمص52180الحقوق التي تجب على المحارب على ثلاثة أضرب:ص52181ما يسقط من تلك الحقوق وما لا يسقطص53182إذا قدر على المحارب بعد توبته، فما يسقط من تلك الحقوقص53183إذا شهد شاهدان أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى غيرنا وقاتلونا وأخذوا متاعناص53184وهكذا لو شهدا على رجل بأنه قذفنا وقذف زيداص54185المسألة بحالها فشهدا أنهم قطعوا على هؤلاء ولم يذكروا أنفسهمص54186كل شهادة كان بأمرين فردت في أحدهما فهل ترد في الآخر؟ص54187إذا شهدا أن هؤلاء عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرناص54188إذا اجتمعت أجناس من حدود: حدان وقطعان وقتل في المحاربةص54189المسألة بحالها، وكان القتل في غير المحاربةص55190المسألة بحالها، واجتمع من هذه الحدود قتلان: في المحاربة وغيرهاص55191النساء والرجال في أحكام المحاربين سواء في العقوبةص56192* كتاب الأشربة * الخمر محرمة بالكتاب والسنة والاجماعص57193السبب في تحريم الخمر ونزول آية التحريمص58194تأويل قوله تعالى " ليس على الذين آمنوا... جناح فيما طعموا "ص58195إذا شرب الخمر فتكرر منه هذا قبل أن يقام عليه الحد، لا يحد الا حداص59196إذا شرب الخمر وحد ثم تكرر منه هذا قتل في الرابعةص59197بيان الأشربة المحرمة المسكرة بأنواعهاص59198النهى عن الخليطين والنبيذ في الأوعية وفيه كلامص60199حد الخمر ثمانون وقيل أربعونص60200الذي يثبت به الشرب الموجب للحد وجوه: الاقرار والبينةص61201إذا شهد أنه شرب مسكرا سمعها الحاكم ولم يستفسرهما عما شربص61202من قال الحد أربعون، فجلده الامام فمات من الأربعين فمن يضمن؟ص61203المسألة بحالها، فزاد على الثمانين فمات المحدود من الزيادةص61204المسألة بحالها: فقال الحاكم اجلده وأنا أعد فلما ضربه واحدا وأربعين قال حسبك...ص61205إذا أمره أن يضرب أربعين فقط فزاد الجلاد واحدا وفيه فروعص62206إذا قال له اضربه ثمانين فضربه ثمانين فمات وفيه تفصيلص62207إذا كان المقيم للحد الحاكم فأمر بضرب أكثر من ثمانين...ص62208إذا عزر الامام رجلا فمات من الضرب، فيه فروع وتفصيلص63209إذا وجب الحد على حامل لم يكن للامام إقامته عليها حتى...ص63210المسألة بحالها، فخالف الحاكم فحدها فألقته ميتا فيه فروعص63211إذا أقام الحد عليه بشاهدين فمات ثم بان أنهما عبدان أو كافران أو فاسقانص64212المسألة بحالها وكانت الشهادة بالقذف فحده الامام فماتص64213إذا أرسل الامام إلى امرأة ذكرت عنده فأسقطت فزعاص64214إذا أرسل إليها فماتت هي حائلا كانت أو حاملا ولم يسقطص64215إذا قال لها رجل من قبل نفسه: الامام يدعوك ففزعت فأسقطتص64216إذا أمره الامام بقتل رجل لا يجوز قتله عند المأمورص64217إذا أمره الامام بجلد القاذف فزاد الجلاد سوطا فمات المحدودص65218إذا ضربه الجلاد والامام يعد، فضربه وأخطأ الامام فزاد واحداص65219إذا قال: اضرب ما شئت فزاد على الحد فالضمان على من هو؟ص65220إذا أمره الامام بصعود نخل أو نزول بئر فوقع وماتص65221إذا نشزت امرأة الرجل فضربها تأديبا فماتت من ذلكص66222إذا فعل انسان ما يستحق به التعزير فأد به الامام فمات من ضربهص66223إذا ضرب الأب أو الجد صبيه تأديبا فهلك أو ضربه الامام والحاكمص66224إذا كان به سلعة فقطعه انسان فمات، وفيه فروعص66225فرض المسألة في ختان الغلام وخفض المرأةص67226إذا بلغ الرجل ولم يختتن فأجبره السلطان على ذلك، فمات من ذلكص67227صفة السوط الذي يقام به الحدود وانه سوط بين السوطينص68228صفة الضرب الذي يضرب به الحدود وانه ضرب بين الضربينص68229صفة المضروب وأن الرجل يضرب قائما والمرأة تضرب جالسةص69230التأديب عشر جلدات والتعزير إلى الامامص69231لا يجوز إقامة الحدود في المساجدص70232* كتاب * * قتال اهل الردة * إذا ارتد المسلم عن الاسلام إلى كفر لم يقر عليه ويجب قتلهص71233إذا كان المرتدون في منعة فعلى الامام أن يبدأ بقتالهمص71234إذا ارتد الرجل وله ذرار غير بالغص71235إذا ارتدا جميعا ثم أولدا ولدا فهل يسترق ولده؟ص71236إذا ارتدت المرأة، فهل تقتل أو تحبس حتى تموت؟ص72237إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود والضمانص72238إذا ارتد رجل ثم تاب وأسلم، فقتله انسان يعتقد أنه على الردةص72239فرض المسألة في ذمي قتله مسلم يعتقد أنه على الكفر وقد أسلمص72240إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها فهل يحكم بكفره، فيه فروعص72241أما الاكراه على الاسلام فهو على ضربين: إكراه بحق وغير حقص73242إذا خلف ابنين فقال أحدهما مات مسلما وقال الآخر مات مرتداص73243السكران متى ارتد أو أسلم فهل يحكم باسلامه وارتداده؟ص74244إذا أسلم ثم كفر وتكرر ذلك منه مرارا قتلناه في الرابعةص74245* كتاب * * الدفع عن النفس وصول البهيمة والفحل * إذا قصد رجل دم رجل أو ماله أو حريمه فله أن يدفعه بأيسر ما يمكنص75246شرح المواضع التي له أن يدفع فيها عن نفسه والذي ليس لهص75247إذا دخل لص داره فدفعه وضربه فأثخنه لم يكن له أن يجهز عليهص75248إذا ضرب يده فقطعها فسرى القطع إلى نفسهص75249المسألة بحالها، فولى المقطوع فضربه ضربة أخرى فقطع يده الأخرىص75250المسألة بحالها فضرب رجله وقطعها ثم أقبل المقطوع فقطع يده الأخرىص76251إذا صال حر على انسان فقتله دفعا أو صال عليه عبد أو بهيمةص76252ولو عضه كان له فك لحييه فان لم يقدر...ص76253إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا يفجر بها وهما محصنانص76254إذا اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة فذهب عينهص77255المسألة بحالها، فرماه بحصاة فلم يرتدع، فله أن يستغيثص77256المسألة بحالها، فرماه فقال: أخطأت ولم أعمدص77257إذا اطلع عليه ذو رحم محرم لنسائه فهل له أن يرميه ويطعنهص77258إذا دخل رجل منزل رجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعلص78259إن أقام بينة أنهم رأوا هذا مقبلا إليه بسلاح شاهرص78260إذا التقا الرجلان وهما ظالمان بأن يقتتلا عن عصبية أو نهبص78261المسألة بحالها، فوقف أحدهما عن القتل فقصده صاحبهص78262* فصل * * في الضمان على البهائم * الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم ويد صاحبها عليهاص79263المسألة بحالها، فكان الفساد ليلا وفيه تفصيلص79264إذا كان لرجل كلب عقور فلم يحفظه فأتلف شيئا كان عليه ضمانهص79265إذا كان راكبا دابة فعليه ضمان ما يتلف بيديها أو بفيهاص79266إذا أوقف بهيمته في طريق المسلمين فعليه ضمان جنايتهاص80267إن حفر بئرا في ملكه فدخل عليه غيره فوقع فيها فماتص80268إذا كان في داره كلب عقور فدخل عليه انسان بغير إذنه فعقرهص80269* كتاب آداب القضاء * القضاء جائز بين المسلمين وقد يكون واجباص81270جواز القضاء اجماعي وهو من فروض الكفاياتص82271إذا وجد الامام ثقة من أهل العلم فهل يجب عليه إجابتهص82272ثواب القاضي العدل وعذاب القاضي غير الحقص82273القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النهارص83274الناس في القضاء على ثلاثة أضرب من يجب عليه ومن يحرمص83275الصنف الثالث من يجوز له القضاء وفيه تفصيلص83276من يحل له أخذ الرزق على القضاء ومن لا يحلص84277أخذ الرزق على الشهادات وفيه خلاف وتفصيلص85278إذا علم الإمام أن بلدا من البلاد لا قاضي لهص85279إذا ولى الامام رجلا للقضاء فهل يكتب له أو يشهد؟ص86280آداب دخول القاضي في بلد القضاء والبحث عن حال الرعاياص86281إذا أراد أن يقضى بين الناس فليقض في موضع بارزص87282هل يصلح للقاضي أن يتخذ حاجبا لنفسهص87283هل يجوز القضاء في المساجد؟ص87284يكره له القضاء وهو غضبان أو في معناهص88285إذا خالف القاضي وحكم وهو غضبان، فهل ينفذ حكمه؟ص88286يكره للقاضي أن يتولى البيع والشراء وينظر في أمر رعيته بنفسهص88287هل يجوز للقاضي أن يحضر الولائم ويعود المرضى ويشهد الجنائز؟ص89288إذا حضر القاضي بلد ولايته فليبعث إلى الحاكم المعزول ويأخذ الديوانص89289إذا راح للجلوس إلى القضاء فليسلم على من على يمينه ومن على شمالهص90290إذا ورد المسجد فليصل ركعتين وليفرش له ما يجلس عليه وليتخذ كاتبا يكتب له ما جرى وليكن في مجلسه أهل العلمص90291هل يجوز الرد على القاضي إذا أخطأ في حكمه وقضائهص90292ينبغي أن يحضر عنده شهود البلد ويدنيهم أو يبعدهمص91293إذا جلس للقضاء فلينظر في حال المحبوسين. وكيف يعمل في ذلكص91294إذا أحضر أحدا من المحبوسين فليسأله عن سبب الحبس، وليقض على حسب جوابهص91295المسألة بحالها، فقال حبست لدين على وأنا معسرص92296المسألة بحالها، فقال: حبست في حد قذف أو قصاص أو تعديل بينةص93297المسألة بحالها، فقال حبسني ظلما فانى أرقت على نصراني خمراص94298المسألة بحالها، فقال ما لي خصم وحبست بغير حقص94299ثم لينظر القاضي في امر الأطفال والأوصياءص95300ثم لينظر في أمر الامناء وموارد الأمانةص96301إذا تبين للقاضي لدد من أحد الخصمينص97302القاضي الصالح من لا يكون ضعيفا مهينا ولا جبارا عسوفاص97303إذا حدثت حادثة فليشاور أهل العلم حتى ينكشف الحجاجص97304المسألة بحالها، وخاف ضيق الوقت هل يحكم بعلمه واجتهاده مستعجلاص98305القضاء لا ينعقد إلا بثلاث شرائط: العلم والعدالة والكمالص99306لا يجوز القضاء بالاستحسان ولا بالقياس عندناص101307إذا قضى الحاكم بحكم ثم بان له أنه أخطأ أو أن حاكما قبله أخطأص101308إذا ولى القضاء فهل عليه أن يتبع حكم من كان قبلهص102309إذا استعدى إليه على حاكم كان قبله فهل يحضره؟ص102310إذا تحاكم إليه خصمان لا يعرف لسانهما فلا بد من مترجمص103311المسألة بحالها، فهل يقبل الترجمة بخبر واحد أو يحتاج إلى بينةص103312إذا شهد عند الحاكم شاهدان فهل يبحث عن حالهما أو يحكم بظاهر الحالص104313إذا أراد أن يبحث عن حالهما كيف يبحث؟ص104314هل يجب تفرقة الشهود؟ص105315كيفية تدوين المحاضر ومعرفة المدعى من المدعى عليهص106316صفة أصحاب المسائل عن حال الشهود وهل يقتصر على واحدص107317إذا رجع أصحاب مسائله فجرحه اثنان وزكاه اثنانص108318فرع: لو كانت الزيادة مع المزكى فهل يقدم على الجرحص108319شرب النبيذ واعتقاد إباحته فسق يرد الشهادة بهص109320صاحب المسائل لا يقبل إلا بالسماع أو المشاهدةص109321كيف يزكي صاحب المسائل وكيف يجرحص110322أهل الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة من هو؟ص110323إذا سأل القاضي أصحاب مسائله سرا فزكوه كيف يسألهم عند الحكمص111324لا يجوز للقاضي أن يرتب شهودا لا يسمع شهادتهم دون غيرهمص111325إذا ثبت عنده العدالة فهل يعود إلى البحث في قضاء ثان؟ص112326إذا حضره الغرباء فشهد عنده اثنان فكيف يقبل شهادتهماص112327ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب بين يديهص112328صفة الكاتب أن يكون عدلا عاقلا فقيها نزها عن الطمعص113329إذا اتخذ الكاتب فهل يجلسه بين يديه أو يجلسه ناحيةص113330ينبغي أن يكون القاسم بين الناس أموالهم في صفة الكاتبص114331إذا ترافع إليه خصمان فأقر المدعى عليه هل يحكم بذلك؟ص114332المسألة بحالها فقال المقر له: أشهد لي أيها الحاكم بما أقر لي شاهدينص114333المسألة بحالها فقال: اكتب لي محضرا بذلك فكيف يكتب المحضرص114334يلزم القاضي أن يعرف المدعى والمدعى عليه بأنسابها وأسمائهماص115335صفة المحاضر التي يكتبها الحاكم عند اختلاف الأصولص116336وليكتب من كل محضر نسختين ويجلد إحداهما في ديوان الحكمص118337هل يكون الكتابة من شرائط القضاء أو لا؟ص119338إذا ارتفع إليه خصمان فذكر المدعى أن حجته في ديوان الحكمص120339المسألة بحالها وكانت الحجة إقرار المدعى عليه أو حكم حاكم قبلهص120340المسألة بحالها فقال: أنت الذي حكمت به لي عليهص121341* فصل * * في كتاب قاض إلى قاض * روى أصحابنا أنه لا يقبل كتاب قاض إلى قاض وأجاز المخالفونص122342حجة المخالفين في جواز العمل بالكتبص123343لا يجوز العمل بكتاب قاض إلا إذا ثبت عنده بالبينةص123344كيفية تحمل الشهادة على كتاب قاض إلى قاض وكيفية الأداءص124345إذا أراد أن يكتب إلى قاض كيف يكتب المحضرص125346هل يقبل شهادة النساء في كتاب قاض إلى قاضص126347إذا كتب إلى قاض آخر، ثم تغيرت حال الكاتب بموت أو عزلص126348المسألة بحالها وتغيرت حال المكتوب إليهص127349إذا كان القاضي في غير موضع ولايته فوصل إليه كتاب فهل يعمل بهص128350إذا اجتمعا في غير بلد ولايتهما فأخبر أحدهما الآخرص128351إذا حضر عند الحاكم وادعى على غائب فكيف يحكم؟ص129352المسألة بحالها، فحكم له على الغائب فكيف يستوفي الحق منهص129353المسألة بحالها وكتب للمدعى محضرا ثم حضر الغائبص129354المسألة بحالها وسأله المدعى أن يحضر الحاكم خصمه فكيف يكتب إلى حاكم البلدص130355المسألة بحالها فقال المحكوم عليه: اكتب لي محضرا بما جرى حذرا أن يدعى على ثانياص131356* فصل * * في ذكر القاسم * شرح مقاسم خيبر وغنائم بدرص133357صفة القاسم أن يكون عدلا بالغا محاسباص133358إذا كان القاسم من قبل الحاكم لزمت قسمتهص133359إذا تراضيا بثقة من أهل العلم حكما بينهما فيما يلزم حكمه؟ص134360يجزى قاسم واحد ولا بد في التقويم من مقومين وأما الخرصص134361يجوز أخذ الأجرة على القسمة أولاص134362ضابطة في جواز أخذ الأجرةص134363إذا كان الملك بين جماعة فدعا بعضهم إلى القسمة وامتنع الآخرونص135364إذا كان ملك بين قوم فطلبوا القسمة فيه فروعص136365كيفية القرعة وإخراج الأسماء على السهام وبالعكسص137366إذا كان دار بينهما لها علو وسفل فدعا أحدهما إلى القسمةص140367إذا كان بينهما أرض فيها زرع فطلب أحدهما القسمةص141368إذا ادعى أحد المتقاسمين أنه غلط عليه في القسمة وأعطى دون حقهص141369إذا كانت يدهما على ضيعة فاقتسماها نصفين فبان ثلثها مستحقاص142370إذا اقتسما ميراثا بينهما نصفين ثم ظهر أن على الميت ديناص143371المسألة بحالها فظهر أن هناك وصيةص143372إذا كان بينهما أنواع من الحبوب فطلب أحدهما القسمة على حدة وقال الآخر بل نقسم بعضها في بعض بالقيمةص143373إذا كان لهما ملك أقرحة ولكل قراح طريق ينفرد به فاختلفا في القسمةص144374المسألة بحالها، ولم تكن الاقرحة متفردة بل كان لها طريق واحدص144375إذا كان بينهما عضائد متصلة صفا واحدا كالدكاكين الضيقةص145376كيفية تقسيم المطعومات جامدها ومايعهاص145377إن كان بينهما ثوب واحد كيف ينقسمص146378كل عينين يضمن كل واحدة بالقيمة فإذا طلب القسمة هل يجبر عليه الآخرص147379إذا كانت يد رجلين على ملك وسألا الحاكم ان يقسمه بينهما فهل يقسمه بلا بينةص147380كلام في القسمة وأنها ضربان قسمة اجبار وقسمة تراضص148381* فصل * * فيما على القاضي في الخصوم والشهود * على القاضي أن يسوى بين الخصمين في الدخول والجلوس والنظر والاستماعص149382إذا كان أحد الخصمين مسلما والآخر ذميا فكيف يكون الجلوسص149383إذا جلس الخصمان فلا ينهرهما ولا يتعنت شاهدا ولا يلقن أحدهما محبة بل يقول يتكلم المدعى منكما أو يسكت ليقول القائم على رأسه ذلك ولا يقول لواحد منهما تكلم وأقل ما عليه أن يمنع كل واحد أن ينال من عرض صاحبهص150384لا يجوز له أن يضيف أحدهما، ويحرم عليه الرشوة وأما الهديةص151385إذا حضره مسافرون ومقيمون فمن الذين يقدمهمص152386كيفية تقديم الحاضرين في المحكمةص153387إذا حضرا وادعى أحدهما على صاحبه فأجابه بأنه المدعى عليه وأنا المدعىص153388إن كان لجماعة على رجل حقوق فوكلوا من ينوب عنهم في الخصومةص154389المسألة بحالها، كيف يحلف المنكرص154390آداب في إحضار أهل الصيانات وأهل الابتذالص154391إذا كان المدعى عليه حاضرا أحضره الحاكم وإن كان غائبا لم يحضره إلا بعد ما إذا حرر المدعى دعواهص155392إذا كان المستعدى عليه امرأة كيف يحضرهاص156393إذا كانت الدعوى في الوصية تسمع مجهولة ومعلومةص156394كيفية تحرير الدعوى وشرائطهاص156395إذا تحررت الدعوى فهل للحاكم أن يطالب المدعى عليه بالجواب وبعد المطالبة فهل يحكم عليه به من دون مسألة المحكوم له؟ص157396كيفية القضاء إذا أنكر المدعى عليه وآدابه من مطالبة البينة وسماعها ومساءلة الشهود وتعديلها وجرحهاص158397إذا سكت المدعى عليه أو قال لا أقر ولا أنكرص160398إذا أراد الامام أن يولى قاضيا هل يولى مرتزقة أو متطوعةص160399يجوز للقاضي والقاسم وكاتب القاضي وصاحب الديوان وصاحب بيت المال والمؤذنين أن يرتزقوا من بيت المالص160400جملة الكلام وضابطة الجواز في ذلكص161401* القضاء على الغائب * إذا حضر عند الحاكم وادعى على غائب سمع الحاكم دعواهص162402المسألة بحالها ولم يسأل الحكم بل قال اكتب به إلى حاكم البلد الذي فيه الغائبص162403المسألة بحالها فسأله أن يحكم له كيف يحكم على الغائبص162404المسألة بحالها وكان المدعى عليه حاضرا في البلد ولم يحضر بعدص162405المسألة بحالها فحضر الغائب بعد الحكمص163406جملة الكلام في الحقوق التي يقضى بها على الغائبص163407كلام في شهادة الزور وأنه يجب بها التعزير والشهرةص164408إذا ترافع نفسان إلى رجل فرضيا به حكماص164409إذا نظر الحكم بينهما فمتى يلزم حكمه في حقهماص165410يجوز التحاكم إلى غير القاضي إلا في أربعةص165411إذا ترافع إلى القاضي خصمان وعلم الحاكم صدق المدعى فهل يحكم بعلمهص165412للامام أن يولى القضاء في الموضع الذي هو فيه وفي غيرهص166413موارد من ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآلهص166414إذا ولى الامام قاضيا فهل لهذا القاضي أن يولى غيره؟ص167415القاسم والحاكم يخبران به سواءص168416فروع فيما إذا أخبر الحاكم حاكما غيره بعد عزلهص168417كل من لا يقبل شهادته لم يصح حكمه لهص169418إذا ترافع إليه خصمان يستحب أن يأمرهما بالمصالحةص170419إذا كان بين القاضي وبعض رعيته حكومةص170420* كتاب الشهادات * الاشهاد مأمور به بالكتاب والسنة والاجماعص171421الحقوق ينقسم في باب الشهادات إلى ثلاثة أقسامص172422هل الشهادة على البيع واجبة؟ص173423إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فاختلف الوارث والعبدص173424إذا قال له إن مت في رمضان فأنت حر ولآخر إن مت في شوالص173425قال لأحدهما إن مت من مرضى فأنت حر ولاخر إن برئت من مرضىص173426هل يحكم بالشاهد واليمين وشهادة المرأتين مع اليمينص174427حكم الحاكم تبع لشهادة البينة في الظاهر لا الباطنص174428إذا شهدت بزوجة امرأة زورا لم يجز وطيها للمشهود لهص174429إذا شهدت على زوجها بأنه طلقها ثلاثا ولم يكن طلقهاص174430يقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة والاستهلال و...ص174431لا يقبل في ذلك الموارد إلا أربعةص175432* فصل * * في شهادة القاذف * إذا قذف الرجل آخر فقال زنيت أو أنت زان فكيف يحقق ذلكص176433إذا حقق قذفه ووجب الحد على المقذوف ثم بان أنه لم يكن قاذفاص176434إذا لم يحقق قذفه تعلق بقذفه ثلاثة أحكام...ص176435تقسيم المعاصي إلى ما يجب بها حق وما لا يجبص177436هل يجب الاعتراف بالمعاصي التي يوجب الحد؟ص178437كلام في التوبة الباطنة الحكميةص178438* فصل * * في التحفظ في الشهادة * لا يجوز للشاهد أن يشهد حتى يكون عالما بما يشهد بهص180439كلام فيما يصير به عالما وأن العلم به من وجوه ثلاثةص180440ما يتحمل العلم به سماعا استفاضة أو مشاهدةص180441ما يحتاج إلى سماع ومشاهدة لتحمل الشهادةص182442هل تصح الشهادة على النكاح والولاء والعتق بالاستفاضةص182443كلام في شهادة الأعمى، وفيه فروعص183444يصح من الأعمى التحمل والأداء وهو أعمى ويصح الأداء دون التحملص184445كلام في شهادة الأخرسص184446* فصل * * فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة * كلام في تحمل الشهادة وأنه فرض في الجملةص186447كلام آخر في أداء الشهادة وأنه أيضا من فروض الكفاياتص186448هل يجوز شهادة العبيد وأهل الكتاب الذميص187449أهل الأهواء ينقسم إلى ثلاثة أضرب: كفار وفساق وعدولص187450* فصل * * في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين * كل ما كان مالا أو المقصود منه المال يثبت بالشاهد واليمينص189451هل الوقف يثبت بالشاهد واليمين أو بشاهدين عدلين فقطص189452إذا أقام المدعى شاهدا واحدا فهو بالخيار بين أربعة أشياءص190453ادعى جماعة على رجل أن أبانا مات وخلف عليك ألفا وفيه فروعص191454إذا مات وخلف وارثا وللميت دين على رجل ولقوم على الميت دينص191455إذا تنازع المتداعيان حقا إذا ثبت تعلق به حق لثالثص192456إذا مات وخلف تركة وعليه دين وفيه صورص192457إذا ادعى على رجل أنه سرق نصابا من حرز وأقام به شاهداص193458إذا رمى رجلا بسهم فنفذ عنه وأصاب آخر فقتلهص194459في يد رجل جارية وابنها فادعى عليه أن الجارية أم ولدىص194460ادعى على رجل أنه وقف عليه هذه الدار وقفا مؤبدا وأقام به شاهداص195461فروع أخر في المسألة هذهص196462خلف ثلاثة بنين وبنات وزوجة وأبوين فادعى أحد البنين أن هذه الدار وقفها أبونا علي وعلى أخوي صدقة محرمة وفيه صورص197463خلف ثلاثة بنين وغيرهم فادعى أحد البنين أن أباه وقف هذه الدار عليه وعلى أخويه وأولادهم ما تناسلوا وتوالدوا، فيه فروعص200464* فصل * * في موضع اليمين * كيفية التغليظ بالايمان وموارد ذلكص203465أصناف الحالفين وكيفية الحلفص204466إذا توجهت اليمين على مشرك كيف يحلف؟ص205467* فصل آخر * حلف الحالف اما أن يكون على فعل نفسه أو على فعل غيره نفيا واثباتاص206468إذا ادعى على رجل حقا فقال: قد أبرأتني أو قد برأت إليك منهص206469إذا ادعى عليه حقا في ذمته أو عينا في يده فقال كنت أقرضتك...ص207470إذا ادعى رجل حقا على ابن رجل ميت فهل يقبل دعواه؟ص207471إذا حلف قبل استحلاف الحاكم له هل يعتد بيمينه هذه؟ص208472صيغ الحلف وشرح فوائد عشرة في حديث الرسول صلى الله عليه وآلهص208473إذا كان معه بينة فهل يحلف مع ذلك، فيه فروعص209474إذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعى بينة بعد ذلك بالحقص210475إذا قال المدعى لا بينة لي صادقة فحلف المدعى عليه ثم أقام هو بينةص210476إذا نكل المدعى عن اليمين بعد نكول المدعى عليه ثم جاء بشاهد واحدص210477المسألة بحالها فرجع عن نكوله وقال: ردوا على اليمين لأحلفص211478إذا ادعى على رجل حقا بجهة خاصة فكيف يحلف المدعى عليهص211479* فصل * * في النكول عن اليمين * إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل فهل يحكم بنكوله فقطص212480خمس مسائل يحكم فيها بالنكولص212481ثلاث مسائل لا يمكن رد اليمين فيهاص214482كل حق يجب الجواب عن الدعوى فيه يستحلف المدعى عليه ويرد اليمينص214483إذا ادعى على العبد حق يتعلق ببدنه أو بمالص215484* فصل * * فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل * لا تقبل الشهادة إلا من العدول، وشرح العدل ومعناهص217485شهادة أهل الصنايع الدنية كالحارس والحجام والزبال...ص217486روى عن النبي صلى الله عليه وآله أن أكذب الناس الصباغون والصواغونص218487ما يثبت به اسلام الشهودص218488كل من يجر بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع ضررا عنها فلا تقبل شهادتهص218489لا تقبل شهادة عدو على عدوه والعداوة ضربانص219490أما شهادة العدو لعدوهص219491في شهادة الوالد لولده والولد لوالده: نزلوا أو علواص219492إذا أعتق الرجل عبده ثم شهد العبد المعتق لمولاهص219493انما يقبل الشهادة ممن كان الغالب على حاله السلامة والغلط نادر منهص219494تقبل شهادة كل واحد من الزوجين للآخر والصديق لصديقهص220495قال قوم أهل الأهواء على ثلاثة أضرب:ص220496الخطابية لا تقبل شهادتهم بحال وإن اعتقدوا أن الكذب حرامص220497من يرى إباحة دم رجل وماله فهل تقبل شهادته عليهص220498كل من ذهب إلى شئ بتأويل محتمل لم ترد شهادتهص220499حكم اللاعب بالحمام واللاعب بالشطرنج من دون عوض ورهنص221500حكم شارب الخمر والنبيذ والمسكراتص222501حكم سائر أنواع القمار من النرد والأربعة عشر والسدرص222502في شهادة المغنى وأنواع الغناء المحرمص223503جملة الكلام أن الأصوات على ثلاثة أضربص223504حكم الدف عند النكاح والختان والحداء لحث الإبلص224505الشعر وإنشاده وروايتهص225506الشعر وإنشاده وروايته 226 - 225 الغناء وحسن الصوت والترنم بالقرآنص226507معنى التحابب والعصبيةص227508إذا كان الشاعر ينقص المسلمين ويؤذيهم ويتشبب بكرائمهمص227509شهادة ولد الزنا وفيه خلافص228510إذا شهد صبي أو عبد أو كافر فردت ثم بلغ واعتق وأسلم فأعادهاص229511إذا سمع الشاهد رجلا يقر بدين صار السامع شاهدا بالدينص229512إذا كان بين رجلين خلاف في المحاسبة فحضرا بين يدي شاهدين وتحاسباص229513شهادة المختبئ لمن يعترف سرا وينكر جهرا وعلانيةص229514إذا مات رجل وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي دينا على الميتص229515المسألة بحالها، فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث مالهص230516* فصل * * في الشهادة على الشهادة * كيفية التحمل لشهادة الأصل وشرائط ذلكص231517يصح التحمل بأسباب ثلاثة: الاسترعاء وسماع الشهادة عند الحاكم وسماع الشهادة معزاة إلى سببص231518يجب عند أداء الشهادة أن يأتي على صفة التحمل وأسبابه الثلاثةص232519إذا قال لشاهد الفرع: أنا أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا فاشهد أنتص232520بيان المواضع التي تقبل شهادة الفرع ويعمل الحاكم بهاص232521إذا سمع الحاكم من الفرع، ثم قدم شاهد الأصل من سفره أو برأ من مرضهص233522هل تقبل شهادة النساء في الشهادة على الشهادةص233523شهادة الفرع على شهادة الأصل لا يخلو من ثلاثة أحوالص234524ادعى عبدا في يد رجل فشهد شاهد أنه غصبه والاخر أنه أقر له بالغصبص234525في يد رجل جارية فاستولدها وادعى مدع أنها له غصبها منهص234526هلكت جارية في يد رجل فشهد شاهدان أنها غصب من زيدص235527إذا شهدا شاهدان عند الحاكم ثم إن المشهود عليه قذفهماص235528جملة الكلام في العدد الذي يثبت به شهادة الأصلص235529خمسة أقوال في الشهادة على الشهادة في الزناص237530جاء أربعة ليشهدوا عليه بالزنا فشهد ثلاثة وعرض الرابعص238531إذا شهدوا كلهم ثم فسروا الزنا بما لا حد فيهص239532شهدوا بحق حد أو غيره فسمع الشهادة وماتوا قبل الحكم بهاص239533إذا أقام المدعى بينة أشار الحاكم إلى المدعى عليه إن كان له جرح فليأت بهص239534موارد تعريض الحاكم بالرجوع عن الاقرارص239535فروع فيما إذا اختلف الشهود في الوقت والموضوعص241536إذا شهدا عند الحاكم بحق وكانا عدلين ثم فسقاص244537إذا صار الرجل ممن تحل له الصدقة فسئل علانية فهل ترد شهادتهص244538* فصل * * في الرجوع عن الشهادة * إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق فعرف عدالتهم ثم رجعوا فيه صور وفروعص246539إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين ثم بان له أنه لا يجوز الحكم بشهادتهماص249540شهد أجنبيان أنه أعتق سالما وشهد وارثان أنه أعتق غانماص250541المسألة بحالها وشهد وارثان أنه رجع عن هذا وأوصى بعتق غانمص251542شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم ووارثان بأنه أوصى بعتق غانمص253543شهدت بينة بأنه أوصى لزيد بثلث ماله وشهد واحد أنه أوصى بثلث ماله لعمرو وقال عمرو: أحلف مع شاهديص253544شهدت أنه أوصى لزيد بثلث ماله وشاهد أنه رجع وأوصى بعمروص253545إذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فأنكر فأتى بشاهدين، فقال العبد فرق بيننا، فيه فروعص254546المسألة بحالها، وقد أتى بشاهد واحد وقال لي شاهد آخرا آتيك بهص254547إذا كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين وأتى بواحد وقال: احبس المدعى عليهص255548* كتاب * * الدعاوى والبينات * البينة على المدعي واليمين على المدعى عليهص256549تعريف المدعى والمدعى عليه لغة وشرعاص256550إذا ادعى على رجل حقا واستعدى الحاكم عليه، فهل يحضره الحاكم مطلقا؟ص257551إذا ادعى عينا يدهما معا عليها كالدار هما فيها والتصرف بينهماص257552تقديم بينة الداخل على الخارجص258553إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها وأقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة شهودص258554إن كان لأحدهما شاهدان وللاخر شاهد واحد وقال أحلف معهص259555لا تصح الدعوى إلا معلومة في سائر الحقوق إلا الوصيةص259556الدعوى الذي لا يفتقر إلى الكشف كالاملاك المطلقةص259557الدعوى الذي لا بد فيه من الكشف القتلص260558الدعوى الذي اختلف فيه فهو النكاح، وفيه صور وكلامص260559إذا كان الدعوى في العقود كالبيع والصلح والإجارةص261560الدعوى في الكفالة بالنفس والنكول ورد اليمينص261561* فصل * * في تعارض البينتين * إذا شهد شاهدان أن هذه الدار لزيد والآخران أنها لعمروص262562إذا قال أكريتني هذه الدار بمائة وقال المكري بل أكريتك هذا البيت منهاص262563إذا تعارض دعواهما ولم يكن لهما بينة، فيه صورص263564المسألة بحالها وكان لأحدهما بينةص263565المسألة بحالها وكان لهما بينة معا، فيه أربعة أحوالص263566إذا ادعى دارا في يدي رجل فقال الرجل ليست بملك لي بل هي لفلانص265567المسألة بحالها فقال المدعى: احلفوا لي هذا المقر أنه لا يعلم أنها ملكيص266568المسألة بحالها، وقد رد المقر له ما أقر به المدعى عليهص266569المسألة بحالها وقد أقر المدعى عليه بالدار لغائب معروفص266570صورة المحضر الذي يكتبه القاضي في هذه المسألةص268571إذا كانت الدار في يدي رجل فتداعاها رجلان فيه صورص268572تنازعا دارا يدهما عليها معا وأقام كل واحد بينةص269573إذا ادعى دارا في يد رجل فأنكر الرجل وأقام المدعى بينةص269574رجلان ادعى أحدهما أن هذه الدار لي غصبتني عليها وأقام البينة بذلك وقال الاخر: الدار لي أقر صاحب اليد بها وأقام البينةص270575* فصل * * في الدعوى في الميراث * مات مسلم وخلف ابنين مسلما ونصرانيا واختلفا في حيازة الميراثص271576إذا ادعيا دارا في يد غيرهما وأقام كل واحد منهما بينة أنها لهص272577المسألة بحالها فأقر صاحب اليد لواحد منهماص273578رجل مات مسلما وخلف ابنين وتركة فقال أحدهما كنت مسلما وأنت أسلمت بعد وفاته فيه صورص273579إذا هلك رجل وخلف أبوين وابنين مسلمين فاختلفواص273580رجل مات وخلف ابنين كافرين وزوجة وأخا مسلما فاختلفواص274581ادعى دارا وقال ورثتها أنا وأخي الغائب وأقام بينة فيه صورص274582مات رجل وادعى رجل أنه أخي وأنا وارثه لا وارث له غيرىص276583ماتت امرأة وابنها واختلف أخوها وزوجها في أيهما أقدم موتاص277584إذا خلف زوجة وابنا وهناك أمة اختلفا في ارثهاص277585* فصل * * في الدعاوى في وقت قبل وقت * إذا تنازعا عينا: عبدا أو دارا أو دابة فادعى أحدهما أنها له منذ سنة وادعى الاخر أنها له منذ شهر فيه صور وفروعص279586تنازعا دابة فقال أحدهما ملكي وأقام بينة وقال الاخر ملكي نتجتهاص280587بايع ومشتريان تنازعا دارا فقال أحدهما: الدار لي اشتريتها من خالد بمائة، وقال الاخر أنا اشتريتها منه بمائة وأقام كل واحد بينةص280588بايعان؟ ومشتريان، قال الأول الدار لي اشتريتها من زيد بمائة وقال الاخر: اشتريتها من عمرو بمائة وأقام كل واحد بينةص283589المسألة بحالها، فأقر صاحب اليد لأحدهماص283590المسألة بحالها، وكل واحد منهما ادعى الملك والشراء ودفع الثمن وقبض الدار وأقام بذلك بينةص284591مشتر وبايعان صورتها عبد في يد رجل تنازع فيه نفسان...ص284592عبد في يد رجل فادعى على مولاه أنه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه وأقام كل واحد بينةص286593ادعى جارية في يد غيره وأقام بذلك بينة أو ادعى أنها أمتهص288594إذا كان في يده طفل لا يعبر عن نفسه مجهول النسب فادعاه مملوكا لهص289595المسألة بحالها، وكان الطفل مميزا عاقلا غير بالغص290596إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها فتنازع فيها نفسان...ص290597دار في يد ثلاثة يدعون ثلثا ونصفا وسدسا فيه صورص291598دار في يد اثنين يدعى أحدهما الثلث والاخر الكلص292599دار في يد أربعة يدعون كلا وثلثا ونصفا وثلثينص292600إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل وأقام بينة أنها له منذ سنينص294601إذا خلف جارية وابنا وزوجة فتنازعا في الجارية: إرثا وصداقاص295602ادعى دارا في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمروص295603إذا قال لفلان على ألف درهم وقد قضيتهاص296604إذا اختلف المكرى والمكتري في شئ من الدار المكراةص296605إذا تنازعا مسناة بين نهر لرجل وضيعة لاخرص296606إذا تنازعا دارا يدهما عليها وادعى كل واحد منهما كلهص297607إذا تنازعا عمامة يد أحدهما على ذراع منها والباقي في يد الاخرص297608إذا ادعى على رجل ألفا فقال المدعى صدقت البينة هي على إلى أجلص297609إذا كان في يد رجلين صغير مجهول النسب فادعيا انه مملوكهماص298610تنازع اثنان دارا في يد ثالث فقال أحدهما آجرته والاخر أودعتهص298611إذا ادعى ثوبا وأقام بينة أنه نسج من غزل غزل من قطنهص298612أقام من في يده الدار بينة أنها ملكه والآخر أنها أودعها إياهص299613رجل ادعى دارا في يد رجل فأنكر فأقام المدعى بينة أنها ملكه منذ سنة وجاء آخر وادعى أنه اشتراها من المدعى منذ خمس سنينص299614رجلان تنازعا في شاة مسلوخة وفي يد كل واحد بعضهاص300615رجلان في يد كل واحد شاة فادعى كل ما في يد صاحبه فيه صورص300616شاتان سوداء وبيضاء تنازعهما نفسان نتاجاص301617زيد ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة وأقام عمرو أن حاكما حكم بها لهص301618صور وفروع في تعارض البينتين حالا وقديماص302619ادعى زيد عبدا في يد رجل وأقام بينة أن العبد كان في يديه أمس أو كان ملكا له أمس، فيه صورص303620* فصل * * في ذكر دعوى الولد * إذا اشترك اثنان في وطئ امرأة فتنازعا في استلحاق ولدهاص305621تقرير المسألة والحكم فيها بالبينة والقرعة والقافةص305622هل الالحاق يكون دينا ونسبا أو نسبا فقطص306623الشرائط المعتبرة في القافةص307624الأسباب التي يلحق بها الأنسابص307625إذا دخل بلد الاسلام مسلما وادعى نسب مجهول النسبص308626المسألة بحالها وكان على المدعى ولاءص308627* فصل * * في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان * إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فقال كل منهما كله لي فيه صورص310628إذا كان لرجل على رجل حق فهل له أن يأخذ من ماله مقاصةص310629المسألة بحالها وكان له بينة بحقه لكنه لا يقدر على استيفاء حقهص311630إذا قبض عينا ليبيعه ويأخذ حقه من ثمنه فهلكت العينص311

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المبسوط — الشيخ الطوسي

المبسوط في فقه الإمامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى 460 هجري صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي الجزء الثامن عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية رقم التليفن - 21404 چاپ حيدري 1351 ش
(١)

عن كتاب المبسوط — الشيخ الطوسي

كتاب “المبسوط — الشيخ الطوسي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المبسوط — الشيخ الطوسي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “المبسوط في فقه الإمامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى 460 هجري صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي الجزء الثامن عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ر

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    المبسوط — الشيخ الطوسي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية