فهرس الكتاب

1* كتاب الجراح * فصل في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه في الآيات الكريمة التي تحرم قتل النفسص32قول ابن عباس بأنه لا توبة لقاتل العمد بالآية والروايةص33الحق أنه لقاتل العمد توبة بالكتاب والسنةص34أول ما ينظر الله تعالى يوم القيامة بين الناس في الدماءص45بيان القصاص ووجوبه بالكتاب والسنةص46الجروح قصاص بالكتاب والسنةص47شرائط جريان القصاص التكافؤ في الدماء واستواء الحرمةص58إذا قتل مسلم كافرا لم يقتل به مطلقاص59إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل قبل القود وفيه فروعص610حكاية من الساجي في قتل المؤمن بالكافر وأشعار لأبي المصرخي في ذلكص611إذا قتل الحر عبدا لم يقتل بهص612إذا قتل عبد عبدا عمدا محضا قتل به وفيه فروعص613إذا قتل عبد عبدا فالقود لسيد المقتول وسيد القاتل بالخيار بين أن يسلمه للبيع أو يفديه وفي ذلك فروعص614إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته فبكم يفديه سيده؟ص715إذا قتل عشرة أعبد عبدا لرجل دفعة واحدة فالقود عليهم كلهمص716إذا قتل عبد واحد عبدين لرجلينص817إذا قتل عبد عبدا بين شريكينص818دية العبد إذا قتل ما لم يزد قيمته على دية الحرص919بيان الضمان في قيمته وضمان أطرافهص920إذا توالت عليه جناية وضمان يدص921إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال، وقيل يقتل به على تفصيلص922إذا تداعا رجلان لقيطا وبادرا فقتلاه قبل أن يحلق بواحد منهماص923إذا أتت امرأة بولد على فراشي رجلين فبادرا فقتلاه وفيه فروعص1024رجل له زوجة وله منها ولد، فقتل هذا الرجل زوجته فكيف الميراثص1025إذا كان له زوجة منها ولد ولها ولد من غيره فقتلهاص1026المسألة بحالها، فهل يكون للولد القصاص أم لاص1127المسألة بحالها، لكنه لم يقتلها لكن قذفهاص1128الفصل بين القصاص والحد في تلك المسألةص1129رجل له زوجة له منها ولدان أحدهما قتل أباه ثم قتل الآخر أمه فيه كلامص1130إذا كانوا أربعة إخوة فقتل الثاني الكبير ثم قتل الثالث الصغيرص1231المسألة بحالها لكنهم كانوا ثلاثة فقتل أحدهم واحدا منهمص1232كان له زوجة وله ابنان فأبانها ثم إن أحدهما قتل أباه وقتل الآخر منهما أمه كان لكل واحد منهما على أخيه القودص1233المسألة بحالها فبادر أحدهما وقتل صاحبهص1234لا يقتل الكامل بالناقص ويقتل الناقص بالكاملص1335كل نفسين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما في الأطرافص1336كل شخصين لا يجرى القصاص بينهما في النفس لم يجر في الأطرافص1337إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين بشرائطص1338إذا جرحه أحدهما مائة جراحة والآخر جراحة واحدة فماتص1339إذا قطع واحد يده وآخر رجله وثالث أوضحه وسرى إلى نفسهص1440المسألة بحالها فاندملت الموضحة وسرى القطعان إلى نفسهص1441المسألة بحالها، ادعت الموضحة أنها اندملت وصدقه الوليص1442إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العينص1443لا قصاص على الصبى والمجنون إذا قتلاص1544إذا اختلف الصبى وولى القتيل بعد بلوغه فقال قتلته وأنت بالغ فأنكرص1545إذا اختلف هو والمجنون بعد إفاقته فقال قتلته وأنت عاقل فأنكرص1546* فصل * * في صفة قتل العمد وجراح العمد * قتل العمد إنما يكون إذا جرحه بماله حد يجرح ويفسح ويبضع اللحمص1647إذا جرحه بما يثقب البدن ولا يجرح كالمسلة والمخيطص1648إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا كاللت والدبوسص1649إذا قتله بعصا خفيفة صقيلةص1650إذا خنقه بيده أو لف على حلقه حبلا ولم يزل يوالي حتى مات وفيه فروعص1751إذا ضربه بسوط أو عصا خفيفة ووالى عليه حتى ماتص1752إذا أخذ حرا فحبسه فمات في حبسه أو طين عليه البيتص1853إذا طرحه في النار فلم يمكنه الخروج منها أو أمكنه و لم يفعل حتى ماتص1854إذا ألقاه في الماء فغرق و هلك و فيه فروعص1955إذا طرحه في الماء بقرب الساحل فابتلعه الحوت فيه فروعص1956إذا رماه من شاهق فاستقبله غيره بالسيف فقده بنصفينص1957إذا جنى على رجل وصيره في حكم المذبوح ثم وجأه الآخرص1958إذا جرحه جرحا يبقى معه حياة مستقرة ثم وجأه الآخرص1959في معنى الحياة المستقرة وأن عمر بن الخطاب جرح كذلكص2060حكم الحيوان في إباحة أكله كذلك يعتبر بالحياة المستقرةص2061إذا جرح رجلا ثم جاء آخر فوجأه بذبح أو غيره وفيه فروعص2062الفصل بين هذه المسألة وبين ما لو جرحاه معا فسرى إلى نفسهص2163إذا جرحه جرحا ثم عاد فذبحه أو وجأه فقتله وفيه فروعص2164أرش الطرف يدخل في دية النفس وأما قود الطرف..ص2265إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف فداوى المجروح نفسه بسم ساعةص2266المسألة بحالها، وداوى المجروح نفسه بسم لا يقتل غالباص2267المسألة بحالها، وكان السم يقتل غالباص2368كل من هلك بعمدين محضين كان حكمه هكذاص2369هل يكون فعل هذا المجروح عمد محض أو عمد الخطأص2370إذا جرحه جرحا يكون منه التلف فخاط جرحه بالا برة وفيه فروعص2471المسألة بحالها، وكان المجروح مولى عليه فخاطه فماتص2472إذا قطع مسلم يد نصراني له عهد وذمة فأسلم وسرت الجنايةص2473إذا قطع يد مرتد ثم أسلم ومات أو يد حربي كذلكص2574إذا أرسل على نصراني سهما فأسلم ثم وقع فيه السهم وفيه فروعص2575إذا أرسل إلى حربي سهما فأسلم ثم وقع فيه فقتلهص2576إذا قطع يد نصراني ثم أسلم ومات أو يد عبد فأعتق ثم ماتص2677إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ثم سرى إلى نفسه فيه مسألتانص26781 - إذا ارتد ثم أسلم ثم مات مسلما فالكلام في الكفارة والقود والديةص2679المسألة بحالها: عاد إلى الاسلام قبل أن يسري الجناية ثم ماتص2680المسألة بحالها: ثبت في الردة مدة يكون فيها سراية ثم أسلمص27812 - إذا ارتد المجني عليه ومات في الردة فالكلام في قصاص الطرف وعفوه على مالص2782إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينارص2883المسألة بحالها: أعتق ثم اندملت حال الحرية أو سرت إلى نفسهص2984كلام في أن اعتبار الدية بحال الاستقرارص2985إذا قطع يدي نصراني ثم أسلم أو تمجس وسرى إلى نفسهص2986إذا قطع يدي عبد فأعتق وسرت الجناية إلى نفسه فمن الذي يستحق الديةص3087إذا قطع يد عبد ثم أعتق العبد ثم سرى إلى نفسه فالكلام في ثلاثة فصولص3188إذا قطع يدي عبد قيمته ألف ولم يزل يتناقص حتى ساوى عشرة ثم ماتص3189إذا قطع حر يد عبد فأعتق ثم قطع آخر رجله ثم سرى إلى نفسه فالكلام فيها في أربعة فصول: القود، والقدر الواجب، ومن عليه، ومن لهص3290إذا قتلا من نصفه حر ونصفه عبد، والفرق بينها وبين المسألة قبلهاص3391إذا قطع حر يد عبد ثم قطع آخر يده الأخرى والفرق بينها وبين المسألة قبلهاص3392إذا قطع حر يد عبد ثم عاد الحر فقطع يده الأخرىص3493إذا قطع يده حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية ثم سرى إلى نفسهص3594إذا قطع حر يده حال الرق وحر آخر يده حال الحرية ثم ذبح المقطوعص3695المسألة بحالها وقد ذبحه القاطع الأولص3696المسألة بحالها وقد ذبحه القاطع الثانيص3697المسألة بحالها وقد ذبحه أجنبيص3798إذا جنا عليه جان حال الرق ثم أعتق فجنى عليه آخران حال الحرية، الكلام فيها أيضا في أربعة: القود، وقدر الواجب من المال ومن عليه ومن لهص3799إذا قطع الجاني إصبعه حال الرق وأرشها عشر الدية ثم أعتق فجنا عليه آخران حال الحرية ثم سرى إلى نفسه فماتص38100الاعتبار بأرش الجناية لا بعدد الجناة، ومعنى ذلكص39101إذا جنا عليه الأول ثم ارتد المجني عليه ثم جنا عليه آخران وهو مرتدص39102فروع فيما إذا كان عدد الجناة حال الرق أكثر أو اتفق العددانص40103هل الامام بأمر بقتل من لا يستحق القتل؟ص41104إذا أمر خليفة الامام أو واليه بقتل رجل بغير حقص41105المسألة بحالها، وقد أكره المأمور بقتلهص41106إذا كان الآمر من خرج على الامام كالخوارج والبغاةص42107إذا كان الآمر من خرج متغلبا على موضع لقطع الطريقص42108إذا أمر عبده الصغير أو العبد الأعجمي بقتل رجل فأطاعه وقتلهص42109إذا أمره بالسرقة، والفرق بينها وبين المسألة قبلهاص42110إذا أمر عبده بقتل نفسه فقال: اقتلني أو اقتل نفسك فأطاعهص43111المسألة بحالها، وقد كان المأمور بالقتل بالغا عاقلاص43112إذا كان المأمور صبيا مراهقا عاقلا مميزا فأكرهه خليفة الامام على قتل فأطاعه فالكلام في أن عمد هذا الصبى عمد أو عمده خطأص44113المسألة بحالها، وقد كان الصبى غير عاقل وغير مميزص44114إذا سقاه سما يقتل غالبا، وفيه فروع في المخاصمة بين الولي والساقيص44115إذا جعل السم في طعام وأطعمه رجلا بكره أو ناوله فلم يعلم وأكل الطعامص45116إذا جعل الطعام المسموم في دار نفسه فدخل الغير وأكلهص45117إذا كتفه وقيده وطرحه في أرض مسبعة فافترسه الأسد وأكلهص46118إذا رماه بين يدي السبع في فضاء أو رمى السبع بالقرب منه فقتله السبعص46119إذا كتفه وألقاه في أرض ذات حيات فقتلته وفيه فروعص46120إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة في الاسلامص47121إذا جرج مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح ثم سرى إلى نفسهص47122إذا قتل نصراني مرتدا ففيها ثلاثة أوجهص47123إذا قتل رجلا زنا وهو محصنص47124إذا وجد على امرأته رجلا فقتله، وفيه أحاديث وحكايةص48125إذا أمسك رجلا فجاء آخر فقتلهص49126إذا جنى عليه جناية أتلف بها عضواص49127إذا جنا على عين الرجل فذهب بالحدقةص49128المسألة بحالها، وقد ذهب بضوئها والحدقة باقية بحالهاص50129إذا قتل الصبى أو المجنون أو السكران رجلاص50130إذا قطع ذكر رجل وأنثييه أو قطع شفري امرأةص50131إذا كان المجني عليه خنثى مشكل له ما للرجال وما للنساء فقطع رجل ذكره وأنثييه وشفريه فيه فروعص51132إذا قتل عمدا محضا فما الذي أوجب عليه؟ فيه أبحاث وفروعص52133إذا كان القتل قتلا يجب به الدية، فهل تكون ميراثا للجميعص53134إذا كان القتل قتلا يجب به القصاص، فهل تكون ميراثا للجميعص54135المسألة بحالها، وكان بعض الورثة مولى عليهص54136المسألة بحالها، وكان الوارث واحدا مولى عليهص54137إذا وجب القصاص لاثنين فعفا أحدهما عن القصاصص55138إذا وجب القصاص لمفلس بعد الحجر عليه أو قبلهص55139إذا وجب له على غيره قصاص فكيف يقتص؟ص56140إذا وجب له قصاص وضرب السيف على غير الرقبةص56141يجوز التوكيل في استيفاء القصاص وشرائط ذلكص57142إذا وكل في الاستيفاء رجلا ثم عفى عن القود فيه ثلاث مسائلص57143المسألة بحالها، فأدى الدية فهل يرجع بها على موكله؟ص58144إذا وجب القصاص على حامل فكيف يقتص منهاص58145إذا ادعت أنها حامل وأنكر ولى الدم؟ص59146إذا حكم الحاكم بقتل الحامل قصاصا فقتلها الولي مبادراص59147إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد فهل يتداخل القصاصص60148المسألة بحالها، وكان ولى أحدهم غائبا أو صغيراص61149إذا قتل واحد جماعة دفعة واحدةص61150إذا قطع يد رجل وقتل آخر فما يفعل به؟ص61151إذا قطع أصبع رجل ويد آخر فما يفعل بهص62152المسألة بحالها، ولكن كان الامر بالعكسص62153إذا قطع يد واحد وقتل آخر ثم سرى القطع إلى من قطعت يدهص62154رجل قطع يدي رجل فقطعنا يديه ثم سرى إلى نفس المجني عليهص62155إذا قطع واحدا وقتل آخر ثم مات الجاني ثم سرى القطع إلى المجني عليهص63156المسألة بحالها، ولم يمت الجاني بل كان بحالهص63157رجل قطع أنملة العليا من أصبع رجل فمكن المجني عليه من القصاص فقطع أنملتين العليا والوسطى؟ص63158يهودي قطع يد مسلم فقطع المسلم يده قصاصا فاندمل اليهودي وسرى القطع إلى نفس المسلم فيه أبحاثص63159المسألة بحالها، ولكن المقطوع كلتا اليدينص64160إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها بيده واندملت يدها وسرى القطع إلى نفس الرجلص64161المسألة بحالها، ولكن المقطوع كلتا اليدينص64162إذا قطعت يدي الرجل ورجليه فاقتص منها واندملت هي وسرى القطع إلى الرجلص65163إذا قطع رجل يد رجل فقطع المجني عليه يد الجاني فاندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجانيص65164إذا قتل رجل رجلا ثم هلك القاتل قبل أن يستقاد منهص65165إذا قطع رجل يد رجل فاقتص منه ثم سرى إلى نفس المقتص فمات و بعد ذلك سرى إلى نفس المقتص منه فماتص65166إذا قطع رجل يد رجل ثم عاد القاطع فقتله فاقتص وليه يد الجاني ومات بالسراية عن هذا القطعص65167المسألة بحالها: فقطع المجني عليه يد الجاني ثم سرى القطع إلى الجاني وبعده سرى إلى المجني عليهص65168إذا جنى رجل على رجل بما يوجب القود ثم عفا المجني عليه وبعد ذلك سرى القطع إلى المجني عليهص66169المسألة بحالها وكانت الجناية مما لا يوجب القودص66170إذا قطع يد رجل وعفى المجني عليه عن القاطع ثم عاد القاطع فقتل العافيص66171إذا اشترك اثنان في قتل نفسه، فيه أبحاث وفروعص67172إذا قتل الرجل عمدا وله وليان فيه فروعص68173المسألة بحالها: فبادر أحدهما فقتل القاتل فيه ثلاث مسائلص69174إذا قطع يد رجل من الكوع ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق فيه فروعص71175إذا وجب قتل القاتل لجماعة من الأولياء فكيف يصنع؟ص72176إذا قتل رجل رجلا يجب به القود فبما يستقيد منه؟ص72177إذا جرحه فسرى إلى نفسه ومات فهل يجب القصاص في الجرح؟ص73178* فصل * * في القصاص والشجاج وغير ذلك * وجوب القصاص في الطرف (ما دون النفس) ومعنى ذلكص74179شرائط هذا القصاص: التساوي في الحرية، الاشتراك في الاسم الخاص، السلامةص74180اعتبار المماثلة في الأطراف بالاسم وفي الجرح بالمساحةص74181كيفية القصاص في الشجاح وأنه لا يقتص منها إلا في الموضحةص75182رأس الجاني والمجنى عليه على ثلاثة أحوالص76183ما كان في الرأس يسمى شجاجا وما كان مثله في البدن يسمى جرحاص77184إذا شجه دون الموضحة كالمتلاحمة فهل فيه قودص77185المسألة بحالها: فأراد الدية، فكيف يعتبر الأرش وهل فيها مقدرص77186القصاص في الأطراف إذا قطع يده من مفصل الكوع ففيه القود وإذا قطعها من بعض الذراع فلا قصاصص79187إذا قطع يده من مفصل المرفق وقال المجني عليه: أنا أقتص من الكوع وآخذ منه حكومة في الذراعص79188إذا خلع كتفه واقتلع العظم الذي هو المشط من ظهرهص79189إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة أصبعص79190إذا قطع يدا صحيحة ويده شلاءص80191المسألة بعكسها: يده شلاء وقد قطع يدا صحيحةص80192إذا قطع أصبع رجل فسرت إلى كفه حتى ذهبت ثم اندملت فيه فروعص80193فرع هذه المسألة: إذا سرت الموضحة إلى ضوء العينص81194إذا قطع يد رجل هل يجوز للمجنى عليه أن يقتص من الجاني والدم جار؟ص81195إذا قطع أطرافه: يداه ورجلاه وأراد أن يأخذ الدية فهل يأخذ ديات؟ص81196* القصاص في الموضحة * إذا شجه موضحة ففي الشعر النابت في محلها قصاص أو حكومة؟ص82197إذا شجه موضحة فسرى إلى ضوء عينه فاقتص في الموضحة لكنها لم يسر إلى ضوء عين الجاني فكيف يستوفيهص82198فرع هذه المسألة فيما إذا لطمه فذهب ضوء عينيهص83199المسألة بحالها، فذهب ضوء عينيه وابيضت وشخصتص83200إذا أزال شعر بدنه أو شعر رأسه أو لحيته ففيه حكومة أو مقدرص83201جرح رجل رجلا ثم قطع المجروح من موضع الجرح لحما ثم سرى إلى نفسهص84202* القصاص في الأصابع * إذا قطع الأنملة العليا من أصبع رجل ثم قطع المجني عليه الأنملة التي تحتها ثم سرى القطع إلى نفسه فماتص84203إذا قطع أصبع رجل فأصابه فيها الأكلة فقطع الكف كله خوفا على الجملة لكنه سرى إلى نفسهص84204إذا قطع يد رجل فيها ثلاث أصابع سليمة وأصبعان شلاوان ويد القاطع لا شلل بها فيه فروعص84205إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبعينص85206إذا قطع يدا تامة كاملة سليمة وفي يده أصبعان شلاوان والفرق بينها وبين المسألة قبلهاص85207إذا كانت له أصبع زائدة فقطع يدا ذات خمس أصابع فيه فروعص86208كل أصبع أخذت قصاصا من أصلها ففي المحل الذي كانت عليه من الكف وجهانص87209إذا كانت يد القاطع ذات خمس أصابع ويد المقطوع ذات ست أصابعص87210المسألة بحالها فقطع القاطع الإصبع الزائدة فكيف يعتبر الأرشص87211كيفية التقويم أن يقوم والدم جار، أو يقوم بعد الاندمالص88212إذا قطع يدا عليها أربع أصابع أصلية وأصبع زائدةص88213المسألة بالضد من هذا، فكانت الكاملة يد المقطوع لا القاطعص89214إذا كان في يد كل واحد منهما أصبع زائدةص89215* القصاص في الأنملة * إذا قطع من رجل أنملة لها طرفان فيه فرعانص89216قطع الأنملة العليا من سبابة رجل ثم قطع الأنملة الوسطى من سبابة آخر من دون أن يكون له العليا، والجاني نفسه له الأعليان فيه فروعص89217إذا قطع الأنملة العليا من سبابة رجل والعليا والوسطى من سبابة آخرص90218المسألة بحالها، ولكن قطع الوسطى والعليا من رجل والعليا من آخرص91219إذا قطع يمين رجل وليس له يمين فهل يقتص منهص91220إذا قطع أذن رجل فأبانها ثم ألصقها المجني عليه في الحال فالتصقتص92221حكم الصلاة في الاذن الملتصقة أو العظم الميتة المنجبر بهص92222إذا قطع اذن رجل فلم يبنها بل تعلقت بجلدةص92223* القصاص في الذكر * يقطع ذكر الشاب القوى بذكر الشاب وذكر الشيخ انتشر أولاص93224إذا قطع ذكرا به شللص93225إذا كان له خصيتان فقطعهما قاطع وللقاطع ذكر وهو فحلص93226إذا قطع طرف الرجل ثم اختلفا فقال الجاني كان أشل وأنكر المجني عليهص93227إذا لم يسلم الجاني أن العضو المقطوع كان سليما في الأصل فالكلام في العضو الظاهر والباطنص94228* القصاص في الانف * إذا قطع أنفا مجذوما فهل يقطع به الأنف الصحيحص95229يؤخذ أنف الشام بالأخشم والاذن الصحيحة بالصماءص95230الذي يؤخذ في القود هو المارن من الانف دون القصبةص95231* القصاص في الاذن * تقطع الكبيرة بالصغيرة، والثخينة بالرقيقة والسمينة بالهزيلة كالصحيحة بالصماءص96232إذا قطع بعض الاذن فالاعتبار بالاجزاء لا المساحةص96233إذا قطع اذنا مثقوبة ولا ثقبة بأذن القاطعص96234فرع المسألة: قطع يدا أظافيرها خضر أو مستخبثة أو محنيةص96235* القصاص في الأسنان * السن قد يكون سن مثغر أو غير مثغرص97236إذا قلع سنا غير مثغر فلا قصاص حتى تسقط أسنان المجني عليه وتعودص97237المسألة بحالها فعادت الأسنان ولم تعد السن المقلوع أو عادت أقصرص97238المسألة بحالها فعادت السن المقطوع كاملة لا نقص فيها فهل في إسالة الدم حكومةص97239المسألة بحالها فمات المجني عليه، فيه فرعانص97240إذا قلع سن مثغر وأيس من إعادتها أو عادت بعد الإياسص98241فروع في أن هذه العائدة هل هي الأولى أو هبة مجددة من عند اللهص98242المسألة بحالها وأخذ المجني عليه القصاص في سنة ثم عادت سن الجاني ولم يعد سن المجني عليهص98243إذا قلع سنه وأخذ سن الجاني قصاصا ثم عادت سن المجني عليه فعدا الجاني فقلع هذه العائدة أيضاص99244المسألة ضدها: عادت سن الجاني بعد القصاص دون سن المجني عليه فعدا المجني عليه فقلعها بعد العودص99245إذا كان له سن زائدة فقلعها قالعص100246إذا وجب لرجل على غيره قود لم يكن له أن يستوفيه بنفسهص100247إذا وجب القصاص في يمين رجل فقال المجني عليه أخرج يمينك أقتصها فأخرج الجاني يساره فقطعها المجني عليهص100248فرع: من وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعتص100249المسألة بحالها: وسرت قطع اليسار إلى نفس الجانيص101250المسألة بحالها فقال الجاني إنما قلت: أخرج يسارك فأخرجت يساري أو قال نعم قال أخرج يمينك لكني دهشت فأخرجت يساري، أو قال: ظننت أن قطعها يسقط القود عن يميني وفيه مسئلتانص101251المسألة بحالها وسرى قطع اليسار إلى النفسص102252المسألة بحالها واختلفا فقال الباذل بذلت يدي لتكون بدلا عن يميني وأنكر القاطعص103253المسألة بحالها وقد كان أحدهما مجنونا فيه مسئلتانص104254إذا قطع يد مجنون فوثب المجنون فقطع يمين الجاني فهل هو قصاص؟ص105255إذا قطع يدي رجل ورجليه فعليه ديتانص105256المسألة بحالها: فمات المجني عليه واختلفا فقال الولي مات بعد الاندمال فعليك ديتان وقال الجاني مات بالسراية فعلى دية واحدةص105257اختلفا فقال القاطع: مات بالسراية وقال الولي مات بسبب آخرص106258يجب عند استيفاء القصاص أن يحضر الامام عدلين من قبلهص107259لا يجوز أن يكون الاستيفاء بسيف مسموم أو كالص107260إذا استوفى في طرف بسيف مسموم فمات عن سرايةص108261يعطى الذي يقيم الحدود ويقتص للناس أرزاقه من بيت المالص108262إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته وهل يمسك العبد مولاه؟ص108263إذا قطع رجل يد عبد والاخر يده الأخرى تمسك المولى عبده بلا خلافص108264* فصل * * في عفو المجني عليه بموت * إذا قطع أصبعه عمدا ثم عفا المجني عليه وقال عفوت عن عقلها وقودهاص109265إذا اختلفا فقال المجني عليه عفوت عن الجناية فقط وقال الجاني عفوت عن القود والعقلص109266المسألة بحالها: ولم يندمل الإصبع بل سرى القطع إلى الكفص109267المسألة بحالها: سرى القطع إلى نفسه وقد كان عفا عن القود والدية وما يحدث منهاص110268المسألة بحالها: وقد قال عفوت عن الجناية وقودها وعقلها ولم يقل وما يحدث منهاص111269إذا جنى عبد على حر جناية فارشها يتعلق برقبتهص111270إذا قتل حر حرا خطأ، ففيه ثلاث مسائلص111271إذا قتل ذمي مسلما خطأ ففيه المسائل الثلاثص112272إذا جنى عبد على حر جناية لها أرش مقدر فيه أبحاثص112273كل جرح إذا اندمل وجب فيه القصاص فإذا سرى إلى النفس وجب القصاص أيضاص113274وكذلك إذا قطع يده ثم قتله كان لوليه القصاص في الطرف والنفسص113275* كتاب الديات * وجوب الدية بحكم الكتاب والسنةص114276* فصل * * في أقسام القتل وما يجب به من الديات * أقسام القتل: عمد محض، عمد الخطاء، الخطأ المحضص115277أقسام الديات: المغلظة والمخففة وذو الوجهينص115278الجناية على الأطراف كالجناية على النفس تنقسم ثلاثة أقسامص116279دية الخطاء المحض مخففة إلا في ثلاثة مواضع: المكان والزمان والرحمص116280إذا قتل أو قطع طرفا في الحرم استقيد منه وإذا قتل في الحل ولجأ إلى الحرمص117281أصناف الدية: مائة من الإبل، مائتان من البقر، ألف من الغنم، ألف دينار عشرة ألف درهم، مائتا حلة وكل واحد أصل بنفسهص117282إذا كانت له إبل من غير إبل البلد فأراد أن يعدل إلى إبل البلدص118283إذا أعوزت الإبل بأن لا توجد إبل أو توجد بأكثر من ثمن مثلهاص118284* دية الموضحة * في الموضحة خمس من الإبل بحكم السنة صغرت أو كبرتص119285إذا أوضحه موضحتين ثم عاد الجاني فخرق ما بينهما حتى صارتا واحدةص119286المسألة بحالها ولم يخرق بينهما بل سرت الموضحة فذهب ما بينهماص119287المسألة بحالها: فجاء أجنبي فشق ما بينهماص120288اختلفا فقال الجاني أنا شققت ما بينهما فعلى موضحة وقال المجني عليه بل أنا فعلت وعليك أرش موضحتينص120289إذا شجه فكان بعضها موضحة وبعضها سمحاقا وبعضها متلاحمةص120290إذا مد السكين إلى قفاه فأوضح الرأس والقفاص120291إذا أوضحه موضحتين ثم عاد فنقب من أحدهما إلى الأخرىص120292* دية الهاشمة * معنى الهاشمة وأن فيها عشر من الإبل بالسنةص121293إذا كانت الهاشمة عمدا يوجب القصاص ففي الايضاح القود ولا قصاص فيما زاد عليه من الهشمص121294إذا كان بعضها هشما وبعضها إيضاحا وبعضها سمحاقا وبعضها متلاحمةص121295إذا هشمه من غير شق لحم ولا جرحص121296إذا أوضحه في موضعين وهشم العظم في كل منهما واتصل الهشم في الباطنص121297* دية المنقلة * في المنقلة ويقال لها المنقولة خمس عشرة من الإبل ولا قصاص فيهاص122298* دية المأمومة والدامغة * معنى المأمومة والدامغة، وأن فيهما ثلث الديةص122299إذا أوضحه واحد ثم زاد آخر هشما ثم زاد آخر فجعلها منقلة....ص122300* دية الخارصة والباضعة * الخارصة فيها بعير والباضعة فيها بعيران والمتلاحمة فيها ثلاثة والسمحاق فيها أربعةص122301وعندهم فيها حكومة لا يبلغ أرش الموضحة والاعتبار بالشينص123302قيل: إذا علم قدرها من الموضحة فالاعتبار بالمساحة كما في قطع اللسانص123303كل شجة فيما عدا الرأس والوجه ففيها الحكومة وعندنا فيه مقدرص123304* دية الجائفة * معنى الجائفة وأن فيها ثلث الديةص124305إذا جرح موضعا ثم مده إلى محل الجائفة فأجافهص124306إذا أجافه رجل وجاء آخر فادخل السكين في موضع الجائفة فيها خمس مسائلص124307إذا خيط جائفته ثم جاء آخر ففتقها ففيه ثلاث مسائلص124308إذا جرحه فأجافه وأطلعها من ظهره أهما جائفتان؟ص125309إذا جرحه في وجنتيه فشق الجلد واللحم والعظم ودخل إلى جوف الفمص125310* دية الاذنين * في الاذن دية والاعتبار بحساب الاجزاءص125311إذا قطعهما قاطع بعد الشللص125312* دية السمع * إذا ثبت أن سمعه ذهب بفعل الجاني ففيه الديةص125313إذا ادعى أن سمعه ذهب بفعل الجاني وأنكر الجاني وكذبهص126314إذا ادعى أن سمعه قد نقص بفعل الجاني فكيف يعتبر ذلكص126315إذا قطع أذنيه فذهب سمعه كلهص126316* دية العقل * إذا ذهب عقله كله بفعل الجاني ففيه الدية بحكم السنةص126317إذا ذهب بعض عقله فصار أدواريا فبما ذا الاعتبارص126318إذا جنى جناية ذهب بها عقله وكانت الجناية لها أرش فهل يدخل في دية العقلص127319* دية العينين * في العينين الدية، كما أن في ذهاب ضوئهما الديةص127320إذا جنى عليه جناية فادعى المجني عليه أن ضوء عينه قد ذهبص127321إذا ثبت أن ضوء العين ذهب بفعل الجاني فجاء أجنبي فقلع العينص128322إذا جنا عليه فنقص بصره فكيف يعتبر النقصص128323المسألة بحالها: فنقص ضوء إحدى عينيه فالاعتبار أسهلص128324المسألة بحالها: فزعم أهل الخبرة أن بصره يقل إذا بعدت ويكثر إذا قربتص129325إذا قلع عينا فيها بياض على بياضها أو على سوادها أو على الناظر من دون أن يحجز البصرص129326إذا قلع عينه فقال المجني عليه كانت بصيرة وقال الجاني انما كانت عمياءص129327كلام فيما يصح تحمل الشهادة على أنه كان يبصرص130328* دية الأجفان * في الأربعة أجفان دية كاملة بحكم السنةص130329إذا جنى عليه فأتلف الشعر والأجفان فالدية ثابتة وهل في الشعر حكومةص130330* دية الانف * في الانف الدية والاعتبار بالمارن دون القصبةص131331إذا كان قطع كل المارن ففيه الدية كاملة وإن قطع بعضه فبالحصةص131332إذا قطع المارن وأبانه فأعاده المجني عليه والدم جار فالتزق والتحمص131333إذا قطع المارن من دون أن يبينه بل كان متعلقا بجلده فأعاده فالتزقص131334إذا جنى على أنفه فصار أشل أو ذهب شمهص131335إذا ادعى المجني عليه أن شمه قد نقصص132336إذا قطع أنفه فذهب بذلك شمهص132337* دية الشفتين * في الشفتين الدية وفي عليا هما ثلثا الدية وفي السفلى ثلث الديةص132338إذا جنا عليها جان فيبستا حتى صارتا مقلصتينص132339إذا شق شفته فاندمل ففيه فرعانص132340بيان حد الشفة السفلى والعليا عرضا وطولاص133341* دية اللسان * في اللسان الدية وإذا جنى على لسانه فذهب نطقه أو ذوقهص133342إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه فالاعتبار بالحروف الهجائيةص133343المسألة بحالها فذهب من الحروف حرف يزول معه الكلمةص134344فرع: إذا قصم ظهره فشلت رجلاهص134345المسألة بحالها: فذهب من كل كلمة حرف فقام غيره مقامهص134346إذا جنى عليه وكان سريع الكلام فزادت سرعته أو ثقيله فزاد ثقلاص134347إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو بالعكسص134348إذا قطع أحد ربع لسانه فذهب نصف الكلام وجاء آخر فقطع ما بقيص135349إذا قطع نصف لسانه فذهب ربع الكلام وجاء آخر فقطع ما بقيص135350إذا قطع لسان صبى وقد بلغ حدا ينطق بكلمة بعد كلمةص135351المسألة بحالها، وقد بلغ حدا ينطق أمثاله ولم ينطق بعدص135352في لسان الأخرس حكومة أو مقدر؟ص135353إذا قطع لسانه فاختلفا فقال الجاني لم يزل أبكم وقال المجني عليه بل كنت ناطقاص135354إذا قطع لسان ناطق فأخذت منه الدية ثم نبت وتكلم بهص136355إذا جنى على لسانه فذهب كلامه واللسان صحيح بحالهص136356إذا كان للسان طرفان فقطع أحدهما فيه فروعص136357* دية الأسنان * ترتيب الدية وتوزيعها على الأضراسص137358إذا قلع السن بسنخها وأصلهاص137359إذا قلع السن من دون أصلها وجاء آخر فقلع سنخهاص137360إذا قلع بعض الظاهر من السن وجاء آخر فقلع ما بقي وفيه تفصيلص137361إذا قطع الضرس نصفها عرضا وجاء آخر فقلع ما بقي مع السنخص137362المسألة بحالها واختلف المجني عليه والجاني الثانيص138363إذا انكشف اللثة عن سنخ السن لعلة ثم جنى عليها جان فقطع بعضهاص138364إذا قلع سن انسان وكان سن صغير لم يسقط بعد فيه أبحاثص138365إذا قلع سن انسان وكان سن كبير فيه فروع وأبحاثص139366إذا اضطرب سنه لمرض أو كبر فقلعها قالعص139367إذا جنى عليها جان فنفضت يعنى تحركت من أصلها فطالت عن الأسنان مضطربةص139368إذا نفضت سنه بجناية وعادت كالتي كانت ثم قلعها قالعص139369إذا ندرت سنه بجناية ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها فثبت ثم قلعها قالعص140370إذا ندرت سنه فغرز في مغرزها عظما أو ذهبا فثبت ثم قلعها قالعص140371إذا قلع سن الصبى الذي لم يثغر فمات بعد ذلك فيه فرعانص140372إذا قلع أسنانه كلها واحدة بعد واحدةص141373* دية اللحيين * في اللحيين الدية إذا قطعهما من صبى لم ينبت أسنانهص141374إذا قطعهما مع الأسنان ففي الأسنان أرشها وفيهما الديةص141375إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها الا لونها أو ضعفت في عض المأكولص141376إذا نبتت أسنانه بيضا ثم ثغر ثم نبتت سوداء فقلعها قالعص142377إذا نبتت أسنانه واختلفت بالطول والقصر أو بالصغر والكبرص142378إذا ذهبت حدة السن وصارت كليلةص142379* دية اليدين * في اليدين الدية واليد التي تجب فيها هي الكف إلى الكوعص143380إذا قطع يدها من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكبص143381إذا قطع أصابعها دون الكف أو قطع أناملهاص143382* دية الرجلين * دية الرجلين كاليدين وحد الرجل مفصل الساق والقدمص143383إذا قطع رجله من نصف الساق أو الركبة أو الفخذص143384إذا جنى عليها فشلت ففيها ثلث الدية أو الدية كاملة؟ص143385الأعرج والأعسم والأعسرص144386إذا جنى على يده فكسرها فانجبرت مستقيمةص144387المسألة بحالها، فانجبرت عثماء فقال الجاني أنا أكسرها وأجبرها مستقيمةص144388إذا خلق لرجل يدان على كوع أو يدان وذراعان على مرفق أو يدان وذراعان وعضدان على منكب، فيه أبحاث وفروعص144389إذا جنى ذو اليدين على كوع فقطع يدا لرجل فهل فيها قودص145390إذا كان له قدمان على ساق أو قدمان وساقان على ركبة أو قدمان وساقان وفخذان على ورك فهل الكلام كالكلام في اليدين؟ص145391إذا كانت له رجلان في ساق أحدهما أطول من الآخر فيه فروعص145392* دية الأليتين * في الأليتين الدية وهل فيهما قود أم لا؟ص146393فرض: إذا قطعت يده في الجهاد فنبتت له أخرى فقطعها قاطعص146394في عين الأعور إذا كان خلقة الدية أو يأخذ احدى عيني الجاني ونصف الديةص146395إذا قلع الأعور عينا واحدة من عين ذي العينينص146396* دية الصلب * إذا كسر صلبه ففيه الدية وفيه مسئلتان: هل ذهب به مشيه أو لاص147397إذا كسر صلبه فذهب جماعهص147398إذا كسر صلبه فشل ذكره، أو ذهب مشيه وجماعه فرعانص147399إذا جنى على رقبته فاعوجت حتى صار كالملتفتص147400إذا جنى على رقبته فصار أصور أو بحيث لا يزدرد شيئاص147401* دية المرأة * دية المرأة والخلاف فيه وأرش الجنايات عليها وفيه خلاف كثيرص148402* دية الثديين * في ثديي المرأة الدية وحكم الجناية بالشلل والاسترخاءص148403إذا جنا على ثديها وكان فيها لبن فانقطعص148404إذا قطع الثديين مع شئ من جلد الصدرص148405إذا قطع من الثديين الحلمتين فقطص148406فرع: إذا قطع من ثديي الرجل الحلمتين ففيها حكومة أوديةص148407* دية الأسكتين * معنى الأسكتان والشفران وأن فيهما الديةص149408إذا جنى عليهما فقطع ذلك منها ثم خرجت في موضع الاندمال أو شلتاص149409* معنى الرتق والقرن * إذا قطع الشفرين من الرتقاء والقرناء فيه فرعانص149410* دية الافضاء * معنى الافضاء أن يصير مدخل الذكر ومخرج البول واحداص149411إذا أفضى الرجل امرأة وهي زوجته فيه فروعص150412إذا أفضى الرجل امرأة أجنبية مكرهة فيه فروعص150413كلام في الافضاء عن عمد وتصوير المسألةص150414بيان عمد الخطأ والخطأ المحض في مسألة الافضاء وحكمهص151415إذا وطئها بشبهة فأفضاهاص151416* دية الذكر * في الذكر الدية - سواء فيه أنواعهاص151417إذا جنى عليه فشل ذكرهص151418إذا قطع بعض ذكره طولا بأن شقه باثنينص151419إذا قطع بعض ذكره عرضا كأن قطع حشفته أو دون الحشفةص151420إذا جنى على ذكره فادعى أنه قد ذهب جماعه والعضو صحيح بحالهص152421* دية الخصيتين * في الخصيتين الدية وفي كل واحدة نصفها وقيل إن في اليسرى ثلثي الديةص152422إذا قطعهما قاطع ثم قطع ذكره أو بالعكس فيه تفصيلص152423كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته أو لم يكن فيه منفعة في الأصل بل كان جمالا وحظوة كالعين القائمة لا يبصر....ص152424* دية اللحية * اللحية وشعر الرأس والحاجبين فيها دية أو حكومةص153425إذا كانت الجناية فيها مقدر ففي الحر من ديته وفي العبد من قيمتهص153426إذا كانت الجناية كالباضعة والخارصة والمتلاحمة والسمحاق فعندهم فيه حكومةص153427إذا جنى على عبد أو حر فاندمل الجرح وظهر به شينص153428فرع: إذا اشترى عبدا فأصاب به عيبا بعد أن حدث به عيب عندهص154429المسألة بحالها، ولم يظهر شين بل زادته بعد الاندمال حسناص154430إذا نتف لحية امرأة فكيف يعتبر أرشهاص154431* دية الترقوة * إذا كسر الترقوة والضلع ففيها مقدر أو حكومةص155432المسألة بحالها، فجبرت الكسر فانجبر معوجا أو مستقيما مع شينص155433المسألة بحالها، فانجبر مع العجر، ومعنى ذلكص155434إذا لكمه أو ضربه بمثقل أو بحد سيف فحصل منها شين من دون جرحص156435* دية الكفار * دية اليهودي والنصراني والمجوسي، وأصناف الكفار خمسص156436كل من جني عليه جناية فيها أرش مقدر كان المقدر من ديتهص157437كل جناية لها في الحر أرش مقدر من ديته فلها من العبد مقدر من قيمتهص157438إذا جنى على عبد كان أرشها قيمته فهل يمسك السيد عبدهص157439إذا قتل حر عبدا فقيمته في ذمته وإن قتله خطأ محضا فعلى عاقلتهص158440إذا كان انسان على شفير بئر أو حافة نهر فصاح به صيحة فسقط فماتص158441إذا صاح ببالغ صيحة فذهب بها عقله أو صاح بصبىص158442إذا شهر سيفه في وجه رجل فذهب عقله أو ماتص158443المسألة بحالها وكان الرجل مجنونا أو صبياص158444إذا ذكرت امرأة عند الامام بسوء فبعث إليها فماتتص159445إذا شهر سيفه في طلب رجل ففر فألقى نفسه من سطح أو جبل فهلكص159446المسألة بحالها، وقد كان المطلوب أعمىص159447إذا طلب بصيرا فهرب منه فاعترضه سبع فقتلهص159448لو رمى به من شاهق والغالب أنه يهلك بذلك فاعترضه رجل بسيفه فقدهص160449إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدهاص160450إذا جنى عبد قن فعندهم تعلق الأرش برقبة العبد دون السيد وفيه خلافص160451إذا عزم السيد قيمة أم الولد فجنت جناية أخرى فيها ثلاث مسائلص160452إذا اصطدم الفارسان فماتا معاص161453إذا كان جالسا على طريق فعثر به غيره عثرة يقتل مثلها الجالس فماتا معاص161454مثل ذلك إذا حفر بئرا في غير ملكه فجاء رجل فجرح الحافر وسقط نفسه في البئرص161455إذا اصطدم الفارسان فمات الفرسان فيه فروعص162456إذا كانا ماشيين أو أحدهما راكبا والآخر ماشيا فاصطدما ففيه ثلاث مسائل: يكونان حرين أو عبدين أو أحدهما حرا والاخر عبداص163457المسألة بحالها، وكان المصطدمان امرأتينص163458المسألة بحالها، وكان المصطدمان عبدين فماتا معا أو مات أحدهما قبل صاحبهص164459فروع في المسألة الثالثة: مات العبد أولا ثم الحر أو بالعكسص164460المسألة بحالها فمات الحر والعبد معا فيه أبحاثص165461إذا كانوا عشرة فرموا حجرا بالمنجنيق فقتل الحجر واحداص165462المسألة بحالها فقتل الحجر واحدا من العشرة أو اثنين فصاعداص166463إذا كان الرجل واقفا فجاء رجل فصدمه فماتا معا فيه فروعص166464المسألة بحالها وكان المصدوم واقفا في غير ملكه أو في موضع ضيقص167465إذا اصطدمت السفينتان فتكسرتا وهلكتا وما فيهما فيه ثلاث مسائلص168466المسألة بحالها وقد كان الاصطدام من غير تفريط فيها أربع مسائلص169467إذا اختلفا فقال رب المال فرطت وأنكر قيم السفينةص170468إذا شدت سفينة بشاطئ البحر واقفة عن السير فوافت سفينة فصدمتهاص170469كانوا في سفينة فثقلت ونزلت في الماء وخافوا الهلاك والغرق فألقى بعض ما فيها لتخفف رجاء للسلامة فيها ثلاث مسائلص170470المسألة بحالها فلم يخافوا الغرق وقال أحدهم لغيره ألق متاعك في البحر ففعلص171471ضمان إلقاء المتاع في البحر يبتنى على مسألة ضمان الاشتراك والانفرادص171472إذا خرق السفينة فغرق ما فيها فيه أبحاثص172473إذا تجارح رجلان فجرح كل منهما صاحبه وادعى أحدهما أنه جرح صاحبه دفعاص172474إذا سلم ولده إلى السابح ليعلمه السباحة فغرقص172475* فصل * * في العاقلة * معنى العقل والعاقلة وأنهم كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودينص173476يبدأ في العاقلة بالأقرب ثم الأقرب وشرح ذلكص174477دية العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين وتعيين ابتداء المدةص175478بيان ما يحل بانقضائه الديةص176479إذا كانت العاقلة من أهل الإبل وحين حؤول الحول لم تكن موجودةص177480بيان العاقلة التي تعقل الدية وشرائط ذلكص177481الدية الناقصة كدية المرأة ودية اليهودي كيف تحملها العاقلةص177482بيان ما يتحمل الغنى من العاقلة وما يتحمل المتجملص178483لا يحمل على العاقلة إلا أرش الموضحة فصاعدا وأما ما دونهص178484إذا جنى الرجل على نفسه كأن قطع يد نفسه أو قتل نفسهص178485كيفية حمل الدية على الموالي بعد العصبات وهكذا موالي المواليص179486المولى من أسفل هل يعقل عن المولى من فوق؟ص179487إذا قتل خطاء ووجبت الدية كانت العاقلة على ثلاثة أحوالص180488إذا كانت الدرجة بين الأقارب متفقة فالدية على ثلاثة أحوالص180489إذا كانت الدية أقل من عدد العاقلةص180490فروع فيما إذا كانت العاقلة غائبة أو بعضها حاضرا وبعضها غائباص180491إذا كانت الدرجة بينهم سواء متفقة وكان بعضهم غائباص181492معنى الحليف وأنه لا يعقل ولا يعقل منهص181493معنى عقد الموالاة وأنه عقد صحيح أو فاسد؟ص181494العاقلة انما تعقل إذا كانت معروف النسب من القاتل لا غيرهص181495إذا كان الرجل مجهول النسب فانتسب إلى رجل حي أو ميت أنه ولدهص182496إذا كان صغيرا واعترف رجل بأنه ولده لم يسقط نسبه بالشياع المخالفص182497إذا اعترف بأن هذا الصبى ولده ثم جاء آخر وادعى أبوته وأقام بينةص182498إذا قتل الذمي خطأ فهل تكون الدية على عاقلتهص183499إذا رمى الذمي سهما إلى طائر فأسلم ثم وقع السهم في مسلم فقتلهص183500إذا رمى مسلم سهما إلى طائر ثم ارتد ثم وقع السهم في مسلم فقتلهص183501إذا انتقل يهودي إلى نصرانية أو مجوسية فهل يعقل عنه أهل ذمته الأولص183502إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود فهل تكون الدية حالة على الجاني أو مؤجلةص184503* فصل * * في وضع الحجر وميل الحائط * إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع وماتص185504المسألة بحالها فنصب سكينا بالقرب من الحجر فوقع الرجل على السكين وماتص185505المسألة بحالها، وضع رجل حجرا والآخر نصب سكيناص185506المسألة بحالها، وقد كان وضع الحجر ونصب السكين في ملك نفسهص185507إذا وضع المالك حجرا ونصب أجنبي سكينا بجنبهص185508إذا حفر الرجل بئرا فوقع فيها انسان فمات أو بهيمة فهلكتص185509إذا كان حفر البئر في غير ملكه بغير إذن من مالكهاص186510إذا كان حفر البئر في طريق المسلمين، فيه فرعانص186511إذا حفر بئرا في الطريق لمصالح المسلمين فوقع فيه انسان وماتص186512فروع في حكم بناء المسجد في طريق المسلمين وفرش البواري في المساجد وبناء الحوائط فيها أو تسقيف السقوف وتعريش العروشص186513إذا بنى حائطا في ملكه فوقع فأتلف أنفسا وأموالا، فيه خمس مسائلص187514إذا كان حائط بين دارين تشقق وخيف عليه الوقوع فهل يطالب بنقضهص187515إذا أراد أن يشرع جناحا إلى شارع المسلمين أو يصلح ساباطاص188516إذا منع من شرع الجناح والساباط فوقع على انسان وقتله أو مال فأتلفهص188517فرع: إذا بل طينا في الطريق أو طرح ترابا فيه فعثر به انسان وماتص188518إذا سقطت خشبة من الجناح على انسان فقتله فعليه نصف الديةص188519المسألة بحالها، وقد تقصف القدر الخارج من الجناح فوقع عليه وقتله فالدية كاملةص188520إن بالت دابته في الطريق فزلق به انسان فماتص189521إذا مر رجل بين الرماة وبين الهدف فأصابه سهم من الرماةص189522* فصل * * في مسألة الزبية * إذا كان جماعة على رأس بئر فهوى واحد منهم فجذب ثانيا وجذب الثاني ثالثا فوقعوا في الزبية وماتوا جميعاص190523قاعدة: إذا حصل رجل في بئر فوقع فوقه آخر فمات الأول فالثاني قاتل وإذا مات الثاني دون الأول كان دمه هدراص190524المسألة بحالها وكانوا ثلاثة فحصل الأول في البئر ثم وقع الثاني ثم الثالثص190525تنزيل القاعدة على مسألة الزبية وفيه صور وفروعص190526المسألة بحالها وكانوا أربعة فجذب الأول ثانيا والثاني ثالثا والثالث رابعاص191527رواية المخالف في مسألة الزبية عن علي عليه السلام وفيه رواية لأصحابناص192528* فصل * * في دية الجنين * إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا وهو الحر المسلمص193529فروع فيما إذا كانت الجنين متعددة أو الجناةص193530ثبوت الكمال في الجنين: الحرية والإسلامص193531إذا ضرب بطنها فسكتت بضربه من دون أن ينفصل عنها الجنينص194532الكلام فيما هو جنين وما ليس بجنينص194533دية الجنين عشر ديته وإنما تعتبر بنفسه، والتفاوت بينما كان ذكرا واثنى وفي المسألة خلافص194534إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ثم ماتت الأم فيه فروعص195535كل موضع تجب فيه الغرة هل تجب فيه الكفارةص195536إذا قتل الرجل نفسه فلا دية له وعليه الكفارةص195537إذا اصطدمت حاملتان فماتتا وألقت كل منهما جنينا ميتاص196538كيف لزم كل واحدة منهما أربع كفاراتص196539كلام في تعريف الغرة وسنها وصفتهاص196540إذا كان الجنين كافرا مضمونا كان ديته عشر دية أبيهص197541المسألة بحالها، وقد كان الجنين متولدا بين نصرانية ومجوسية مثلاص197542فرع: في حكم ذبيحته عندنا وعند القومص197543إذا كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمتهص197544إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتاص197545إذا ضرب بطن أمة ثم أعتقت ثم ألقت جنينا فللسيد أقل الامرينص197546فرع: إذا قطع رجل يدي عبد ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه فللسيد أقل الامرينص198547إذا وجبت الدية في الجنين فإن كان خطا فعلى العاقلة وإلا ففي مالهص198548إذا ثبتت الدية على العاقلة كانت عليهم في ثلاث سنين سواء كانت كاملة أو غير كاملة كدية الجنين ودية المرأة ودية اليهودي والنصراني والمجوسيص199549إذا ألقت امرأة جنينا فادعت أن هذا ضربها على بطنها وأنكر الرجلص199550إذا اعترف بالضرب والاسقاط واختلفا فقالت أسقطته من الضرب فأنكرص199551إذا ضرب على بطنها فألقت جنينا ومات بعد أيامص199552إذا قطع رجل انسان ثم مات واختلفا فقال الولي مات من القطع وأنكر الجانيص199553إذا ضرب بطنها فألقت جنينا استهل وصاح ثم ماتص200554المسألة بحالها، وقد مات الجنين بعد أيامص200555إذا خرج الجنين وله اختلاج من دون أن يسمع له نفسص200556إذا ألقت جنينا ومات فقال الوارث استهل ثم مات وقال الجاني ما استهلص200557المسألة بحالها، فقدم كل من الوارث والجاني بينة فأيهما يقدم؟ص201558إذا ضرب بطنها فألقت جنينين فيه فروع وأبحاثص201559إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا ممن يعيش مثله ثم ماتص202560المسألة بحالها، وقد كان الجنين ممن لا يعيشص202561إذا ألقت من الضرب جنينا حيا ثم قتله الآخر فيه مسئلتانص203562إذا ألقت يدا ثم ألقت بعدها الجنين ففيه ثلاث مسائلص203563إذا ضرب بطنها فألقت جنينا وماتاص203564إذا ألقت جنينا ميتا أو حيا فمات ثم ماتت الأم ثم ألقت جنينا حيا وماتص204565إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكاص205566إذا ضرب بطن مدبرة أو معتقة نصفه أو مكاتبة أو أم ولدص205567إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتاص206568المسألة بحالها، وقالت أمه: هذا الجنين مسلم لأني حملت به من مسلم بالزنا أو الشبهةص206569إذا وطئ مسلم وذمي ذمية في طهر واحد فأتت بولد يمكن أن يكون من كل منهما فضرب أحد بطنها فألقت جنينا ميتاص206570إذا كانت الجارية بين شريكين فحملت بمملوك وضرب انسان بطنها فألقتص206571المسألة بحالها، وقد كان الضارب أحد الشريكينص206572المسألة بحالها، وقد أعتق الضارب نصفها بعد الضرب قبل الاسقاطص207573المسألة بحالها، وقد كان المعتق موسرا فسرى العتق إلى نصيب شريكهص208574المسألة بحالها، وقد كان الضارب غير المعتق وفيه مسائلص208575* كتاب القسامة * معنى القسامة واللوث وأن اللوث يجعل اليمين في جنبة المدعىص210576إذا وجد قتيل في قرية لا يختلط بهم غيرهم وادعى عليهم الدم كيف يحلفون؟ص211577القتل إما عمد محض أو عمد الخطاء أو خطاء محض ولكل منها تحليفص211578إذا كانت الدعوى عمدا محضا وحلف المدعى فهل يقتل المحلوف عليهص212579صورة اللوث وأن الأصل فيه قصة الأنصار وحكم النبي وصلى الله عليه وآله و سلمص212580شرائط ثبوت اللوثص212581إذا اجتمع قوم في بيت أو حجرة في دعوة أو مشاورة وتفرقوا عن قتيلص213582إذا وجد قتيل في الصحراء والدم جار وهناك رجل ملوث بالدم معه سكينص213583إذا وقع قتال بين طائفتين فوجد هناك قتيل بينهما لا يدرى من قتلهص213584إذا ازدحم الناس في موضع وتضايقوا لصلاة أو دخول مسجد فوجد قتيل قد داسوه بأرجلهمص213585الشاهد الواحد أيضا لوث يجعل اليمين في جنبة المدعىص214586إذا كان الشاهد غير عادل فأخبر بالقتل فيه أبحاثص214587إذا حصل اللوث على جماعة وادعى الولي واحدا أو جمعا يتأنى منهم القتلص214588المسألة بحالها، وادعى الولي على جماعة كثيرة كأهل بغداد مثلاص214589كل موضع حصل اللوث فللولي أن يقسم كان بالقتيل أثر القتل أو لاص215590إذا وجد قتيل في دار قوم فادعى الولي على واحد منهم فأنكرص215591إذا قال الرجل عند موته: دمى عند فلانص215592إذا وجد اللوث أقسم الولي سواء شاهد القاتل أو لا، شاهد موضع القتل أولاص216593إذا أراد ولى الدم أن يحلف فالحاكم يستثبته ويعظه ويزجره عن اليمين الكاذبةص216594إذا كان المقتول مسلما والمدعى عليه مشركا وبالعكسص216595إذا قتل عبد لمسلم وهناك لوث فهل لسيده القسامة أولاص216596المسألة بحالها، وقد كان القاتل عبداص217597إذا كان المقتول عبدا لمكاتب فهل له أن يحلفص217598إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد مقتولص217599إذا كان لام ولد عبد يخدمه فقتل، فهل لها القسامة؟ص217600المسألة بحالها، وقد أوصى السيد بثمن العبد المقتول لام الولد فيه أبحاثص218601المسألة بحالها، وقد كان العبد ملكا لها ملكها سيدهاص218602إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد المجروح فيه فروعص219603إذا تفرق قوم عن عبد وقد قطعت يده ثم أعتق وسرى القطع إلى نفسهص220604إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث ثبت لوالده القسامةص220605المسألة بحالها، فارتد والده قبل القسامة: بعد موت ولده أو قبل موتهص220606إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث وارتد سيده بعد القتل فيه تلك المسائلص221607كيفية اليمين وعدد الأقسام في أنواع القتل الثلاثةص221608إذا كانت الدية بينهما نصفين فكيف يحلفانص222609إذا نكل المدعى عن اليمين ورددنا اليمين على المدعى عليه فهل تغلظ عليهص222610إذا لم يكن لوث واليمين في جنبة المدعى عليه فهل تغلظ عليهص222611إذا نكل المدعى عليه فكيف ترد اليمين على المدعىص223612إذا كانت الدعوى فيما دون النفس فهل تجرى فيه القسامة؟ص223613إذا قلنا بأن القسامة لا تجرى فيما دون النفس فهل تغلظ اليمين على المدعى عليهص223614المسألة بحالها، وكانت الجناية تجب بها دون الدية فكيف يعتبر قدر التغليظ فيه أقوال وأبحاثص224615إذا ادعى على محجور عليه لسفه فيه فروع بالنسبة إلى أنواع القتلص225616إذا ادعى على محجور عليه لفلس فيه فروع بالنسبة إلى أنواع القتلص227617المسألة بحالها، فهل يشارك مستحق الدية من ثبت له المالص227618إذا كانت اليمين في جنبة المدعى ابتداء فلم يحلف ورد إلى المدعى عليه فنكل أيضا فهل يرد على المدعى ثانيا؟ فيه أبحاث وأقوالص228619في أن الدعوى يتحرر بثلاثة أشياء: القاتل ونوع القتل وصفتهص230620إذا ادعى أنه قتله وآخران معه عمدا محضا ووصف عمدا يوجب القودص230621إذا ادعى أنه قتله عمدا وآخران خطأ كيف يحلف عليهما؟ص231622إذا قال إنه قتله عمدا وآخران لا أعرف صفة قتلهماص231623قال إنه قتله عمدا ومعه عدد لا أعرف مبلغهم عمدوا معه وقتلوهص232624إذا ادعى قتل العمد ووصف العمد بما يشبه العمد فهل له قسامة؟ص232625إذا ادعى القتل واستحلفه الحاكم قبل تحرير الدعوى فهل يعتد بيمينهص232626إذا ادعى الدم وهناك لوث وكانت الورثة كثيرا فكيف يحلفون؟ص233627المسألة بحالها، والورثة اثنان أحدهما غائب فهل للحاضر أن يحلف؟ص233628المسألة بحالها، وقد كذب أحدهما الآخرص233629إذا خلف القتيل ثلاث بنين وهناك لوث مات أحدهم وخلف ابنينص234630إذا قال أحدهما فلان قتل أبى، وقال الآخر: بل قتله هو ورجل آخرص235631قال أحدهما قتل أبى عبد الله بن خالد ورجل لا أعرفه وقال الآخر قتله زيد بن عامر ورجل لا أعرفه فيه فروعص235632قال أحدهما قتل أبى زيد بن عامر وقال الآخر بل إنما قتله عبد الله بن خالدص236633إذا ادعى القتل على رجل ومعه لوث فحلف وأخذ الدية ثم قال غلطت عليهص236634المسألة بحالها، ولم يقل غلطت بل قال إنه كان يوم القتل في بلد بعيدص236635جاء رجل فقال هذا الذي ادعى عليه القتل ليس بقاتل والقاتل أناص236636بيان صفة اليمين التي يقسم بها وما يحتاج إليه أربعةص237637حكم نية اليمين وإعرابهاص238638إذا تفرقوا عن جريح ثم مات المجروح وادعى الجاني على الولي أن المقتول قد برئ من الجراح الذي ادعى عليه ثم مات فيه بحثص238639الكلام في صفة يمين المدعى عليه والمحتاج إليه ستة فيه بحثص239640إذا لم يكن لوث وصارت اليمين في جنبة المدعى عليه فهل يغلظ عليه الايمان فيه قولان وقد مضىص240641إذا أقر المحجور عليه بالقتل فعفا الولي على مال فهل يثبت المال؟ص241642إذا ادعى على العبد القتل فأقر به فهل يقبل إقراره؟ص241643إذا كان المدعى عليه سكران فهل يحلفه الحاكم حال سكرهص241644إذا لزم على رجل إقراره بالقتل فقامت بينة أنه كان بعيدا عن بلد القتلص241645إذا حلف المدعى مع اللوث واستوفى الدية ثم قامت بينة أن المدعى عليه كان غائبا حين القتل على مسافةص242646المسألة بحالها، فجاء رجل آخر فقال أنا قتلته والضمان على فهل يحلف عليهص242647إذا حلف الولي وأخذ الدية مئة من الإبل، ثم قال: هذه الإبل حرام فيه ثلاث مسائلص242648* كتاب * * كفارة القتل * وجوب الكفارة في القتل بالكتاب والسنة وبيان أنواع القتلص244649إذا قتل مؤمنا في دار الحرب ولم يقصده بعينهص245650المسألة بحالها وقد قصده بعينه فرعان: علمه مسلما أو لم يعلمه مسلماص245651إذا حصل له تحرم بدار الاسلام فقتله رجل من المسلمين في صف المشركينص245652إذا قتل أسيرا من المسلمين في صف الكفارص246653إذا قتل آدميا محقون الدم بحق اللهص246654هل يجب الكفارة في حق الصبى والمجنون والكافر؟ص246655إذا اشترك جماعة في قتل واحد فهل على كل واحد كفارة؟ص246656كفارة القتل رقبة مؤمنة، ثم الصيام شهرين متتابعينص246657إذا قتل بالأسباب كنصب السكين وحفر البئر فهل تجب به الكفارةص247658* فصل * * في ذكر الشهادة على الجنايات * الحقوق على ضربين وحقوق الله تنقسم إلى ثلاثة أقسامص248659إذا قذف رجلا فوجب عليه حد القذف فاعتذر بأن المقذوف أقر بالزناص248660حقوق الآدميين تنقسم ثلاثة أقسام أيضاص248661إذا ادعى جناية عمد وأقام شاهدا وامرأتين ثم قال عفوت عن هذه الجنايةص249662إذا ادعى موضحة عمدا فهل يثبت بشاهد وامرأتين؟ص249663إذا ادعى هاشمة أو منقلة أو مأمومة فأقام شاهدا وامرأتينص250664بيان كيفية الشهادة.ص250665إذا شهدا أنه ضربه بالسيف فأوضح أو ضرب بالسيف فوجدناه موضحا أو ضربه فسال دمه لم تقبلص250666إذا قالا: ضربه بالسيف فأوضحه فوجدنا في رأسه موضحتينص250667إذا جرحه ثم مات بعد ذلك فقال الولي مات من الجرح وأنكر الجاني فيه فروعص251668شهدا على رجلين أنهما قتلا زيدا فشهدا هذان أن الشاهدين هما القاتلانص251669فرع: هل تسمع الشهادة من الشاهد قبل أن يستشهد؟ص252670المسألة بحالها، فصدق الولي الشاهدين الأولينص252671المسألة بحالها، فصدق الولي الآخرين والأولين معاص253672إذا ادعى على رجل أنه أقر بقتل وليه عمدا واختلف الشاهدان في صفة الاقرارص253673ادعى أنه قتله عمدا وأقام شاهدين فاختلفا في صفة القتلص253674المسألة بحالها فقال أحد الشاهدين أنه قتله غدوة والآخر أنه قتله عشيةص254675المسألة بحالها فقال أحدهما أنه قتله والآخر أنه أقر بقتله فيه أبحاثص254676إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له ولم يقل: عمدا، وأقام شاهدا واحداص255677إذا شهد شاهدان أن أحد هذين قتل فلانا فهل هو لوثص255678إذا شهد شاهد على رجل أنه قتل زيدا والآخر أنه قتل عمراص255679إذا كان الرجل ملففا في ثوب فشهد شاهدان على رجل أنه ضربه فقدهص255680إذا قتل الرجل عمدا يوجب القود وله أخوان فشهد أحدهما أن أخاه عفى عن القود والمالص256681إذا ادعى على رجل أنه جرحه فأنكر وأقام المدعى شاهدين وهما وارثاهص257682فرع: إذا ادعى مريض على رجل مالا فأنكر وأقام المدعى شاهدين هما وارثاهص258683إذا ادعى على رجل أنه جرحه فأنكر وأقام المدعى شاهدين وارثين وهناك من يحجبهماص258684إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له وأقام شاهدين فشهد شاهدان من عاقلة القاتل بفسق الشاهدين الأولين فيه أبحاث وأقوالص258685* فصل * * في حكم الساحر إذا قتل بسحره * هل السحر له حقيقة يقتل به؟ص260686إذا قال: أنا ساحر ووصفه بما هو كفر فهل هو مرتدص260687إذا سحر رجلا فمات من سحره واعترف بأن سحره يقتل غالباص260688المسألة بحالها، واعترف بأن سحره لا يقتل غالبا، أو قد يقتل وقد لا يقتلص261689إذا اختلفا فقال ولى المقتول أنه مات من سحرك فأنكر الساحرص261690إذا اعترف الساحر بأنه يرقى ولكنه لا يؤذى أحداص261691* كتاب * * قتال أهل البغي * الاحكام المستنبطة من آية الحجرات على قول الفريقينص262692جواز قتال أهل البغي ووجوبه والاستدلال بسيرة الصحابةص263693كلام في قتال مانعي الزكاة، وأنهم كانوا على اسلامص263694مقاتلة علي عليه السلام في الجمل وصفين ونهروان مع أهل البغيص264695شرائط قتال أهل البغي ثلاثةص264696لا يجوز قتال أهل البغي إلا بعد إرسال من يناظرهم ويجيب لهم عما ينقمونص265697بعث علي عليه السلام عبد الله بن عباس إلى الخوارج للمحاجة معهمص265698إذا انقضت الحرب وقد كانوا أخذوا الأموال وقتلوا الأنفس فيه أبحاثص266699إذا اقتتلوا فيما بينهم قبل أن يقاتلهم الامامص267700بيان الردة وأن أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا على ضربينص267701إذا كان أهل البغي قليلة لا يمنع أخذهم عند إرادتهمص268702إذا كانت كثيرة ذات منعة لكنهم ما خرجوا عن قبضة الامامص268703إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة أو قعدوا وألقوا السلاح أو انهزموا فهل يتبع مدبرهم ويدنف على جريحهمص268704قول بأن آحاد أهل البغي متى أتلفوا ضمنوا وأما الجماعة فلا تضمن والحرب قائمةص269705الخوارج وأحكامهم وسيرة علي عليه السلام فيهمص269706إذا انحاز الخوارج وسبوا الامام أو عرضوا بهص270707إذا قتل الخارجي رجلا من المسلمين فهل يتحتم عليه القصاصص270708حكم النساء والصبيان والعبيد التي يقاتلون مع أهل البغي في صفهمص270709إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدلص271710إذا سأل أهل البغي الانظار وتأخير القتال فهل ينظرونص271711إذا كان عندهم أسير من أهل العدل وضمنوا عند الصلح تخليته وأعطوا بذلك رهائن فيه أبحاث وفروعص272712إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بالمشركينص272713إذا استعانوا بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة أو أماناص272714إذا استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم فهل ينتقض بذلك ذمتهمص273715المسألة بحالها، فأتلفوا نفوسا وأموالا فهل يضمنون ذلكص273716إذا استعانوا بمن له أمان إلى مدة فقاتلوا معهم والفرق بينهم وبين أهل الذمةص274717هل يجوز للامام أن يستعين عليهم بمن يرى قتلهم مدبرينص274718هل يجوز الاستعانة عليهم بأهل الذمةص274719للامام أن يستعين على قتال أهل الحرب بالمشركين بشرطينص274720إذا افترق أهل البغي طائفتين ثم اقتتلت الطائفتان بينهمص275721هل يسوغ للامام أن يقاتل أهل البغي بالنار أو المنجنيقص275722إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الخراج فهل تقع موقعهاص276723إذا أقام أهل البغي حدودا شرعية فهل تعاد على المحدودين؟ص276724فرع: إذا طالب الساعي رب المال بالزكاة فادعى أنه لا يجب عليه شئص276725إذا طلب الساعي الخراج فزعموا أنه قد استوفي منهمص277726إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضى بينهم فهل ينفذ أحكامهص277727إذا شهد عدل من أهل البغي فهل تقبل شهادته فيه خلاف وفروعص278728إذا قتل مسلم في معركة البغاة وكان من أهل البغي فهل يغسل ويصلى عليهص278729هل يتولى العادل قتل ذي رحمه إن كان من أهل البغي؟ص278730إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمهص279731حكم أمان الحر المسلم والمرأة والعبد إذا كان مأذونا له في القتالص279732هل يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي وأسلحتهمص280733إذا أتى الرجل من أهل البغي بما يوجب عليه الحد فهل يقام عليه عند الظفر بهص280734* كتاب المرتد * الارتداد وقول كلمة الكفر محرم وأحكام المرتدص281735الارتداد بالغلو وسيرة علي عليه السلام في السبائيةص281736إذا كان المرتد امرأة فهل تقتلص282737بيان الكفر وأنه على ثلاثة أقسام: اصلى، ارتداد، زندقةص282738معنى الارتداد وأن المرتد عندنا على ضربين فطري ومليص282739هل الاستتابة واجبة أو مستحبةص282740إذا ارتد وله مال فهل يزول ملكه عن ماله بالردةص283741إذا ترك الصلاة، فيه فرعان: يعتقد وجوبها أولا يعتقدص283742إذا ارتد المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابةص284743إذا ارتد مسلم ثم قتل رجلا من المسلمين فيه أبحاث وفروعص284744هل يجوز تصرف المرتد في أمواله وعبيده وإمائهص284745حكم نسائه وأولاده الصغارص285746الذمي أو المعاهد إذا لحق بدار الحرب فهل يبقى أمان ماله؟ص286747إذا ارتد الرجل وهو سكران ثم ماتص287748صفة اسلام المرتد والكافر الأصليص287749إذا جنى في حال ردته فأتلف أنفسا وأموالاص288750إذا جرح الرجل وهو مرتد ثم جرح بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسهص288751إذا ارتد وهو مفيق ثم جن فهل يقتل حال جنونه؟ص288752إذا تزوج المرتد أو أنكح أو طلق أو ذبحص289753إذا قامت البينة على الأسير المسلم أنه قد أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحربص289754إذا ارتد باختياره ثم صلى بعد الردة فعل يحكم باسلامهص290

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المبسوط — الشيخ الطوسي

المبسوط في فقه الإمامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى 460 هجري صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية الجزء السابع لإحياء الآثار الجعفرية رقم تلفن (532138)
(١)

عن كتاب المبسوط — الشيخ الطوسي

كتاب “المبسوط — الشيخ الطوسي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المبسوط — الشيخ الطوسي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “المبسوط في فقه الإمامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى 460 هجري صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية الجزء السابع لإحياء الآثار الجعفرية ر

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى