فهرس الكتاب

1* كتاب النفقات * دليل وجوب النفقة من الكتاب والسنةص22معنى قوله صلى الله عليه وآله لهند زوج أبى سفيان " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "ص33الخادم من النفقة إذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلهاص44المرجع في ذلك إلى العرف ولا يرجع إلى ما تزيت هي به نفسهاص45إذا مرضت الزوجة كان عليه أن يخدمها وإن كان مثلها لا يخدمص46لا يجب عليه أن يزيدها على خادم واحد ولو كانت ذات جمالص57الخدمة بأن يشترى لها خادما أو يكترى أو ينفق على خادمها أو يخدمها بنفسهص58إذا قالت لست أختار أن يخدمني أحد، أخدم نفسي وآخذ أجرة ذلكص59إذا اشترى المكاتب جارية ووطئها وجائت بولد، من الذي ينفق عليه؟ص510المكاتب إذا تزوج وجاءت زوجته بولد لم يجب عليه النفقة لولدهص611المسألة بحالها. من الذي يكون عليه نفقة الولد؟ص612نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالهاص613مقدار النفقة مد وثلث وهو نفقة بين النفقتينص714الأدم من النفقة فيجب عليه أن يعطيها مع الطعام ما تأتدم بهص715تشبيه الزوج بالمكتري دارا والزوجة بالمكرىص816كسوة الزوجة من النفقة ولها قميص وسراويل ومقنعة ونعلص817يزيد في كسوة الشتاء جبة محشوة قطنا، وأما الخادمة فلها جبةص818نفقة الزوجة مقدرة، ويجوز لها أن يتصرف في ذلك كيف شاءتص919إذا أعطى الكسوة لمدة تلبس في مثلها فاختلقت وبليتص920متى جاءت المدة والثياب جيدة لم تبل ولم تخلقص1021وقت وجوب تسليم النفقة أول النهار وإن أسفلها نفقة شهر جازص1022حكم البدوية في أنواع النفقاتص1023وقت وجوب النفقة والسبب الذي به يجب هو التمكين الكامل وفيه أبحاثص1124إذا قالت: أسلم نفسي إليك في بيت أبى أو بيت أميص1125إذا عقدا النكاح وتساكتا من غير مطالبة بتمكين ولا إنفاقص1126إذا وجد منها التمكين الكامل وكان الزوج غائباص1227إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة، أو مراهقة تصلح للوطيص1228إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضهاص1329إذا كان الزوج عظيم الخلقة غليظ الذكر وكانت نضواص1330إذا كان بالمرأة رتق أو قرن أو بها جنون أو جذام أو برصص1331إذا أحرمت الزوجة ففي إحرامها من حيث النفقة ثلاث مسائلص1332إذا اعتكفت أو صامت ندبا أو نذرا، وحكم صوم شهر رمضان وقضائهص1433إن وجب عليها صيام بالنذر ثم تزوج بها هل له أن يمنعها من الصومص1434للحرة أن تمنع نفسها حتى تقبض المهر، وإذا قبضت فلا نفقة لها حتى تمكنص1535إذا كانت الزوجة أمة فالمهر لسيدها وله أن يمكن منها ليلا لا نهاراص1536لا يجب إخدام الأمة، وقيل باخدامها إذا كانت ذات منزلة وفضلص1637إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، فيه فروع وأبحاثص1638إذا اختلفا في قدر النفقة فقالت كنت موسرا وتعطيني نفقة المعسرص1739إذا كان الزوجان وثنيين أو مجوسيين وأسلم أحدهماص1740إذا كانا مسلمين فارتدت الزوجة سقطت نفقتها، وفيه أبحاثص1841إذا تزوج مشرك وثنية ودفع إليها نفقة شهر ثم أسلم بعد الدخول بهاص1842إذا تزوج القن أو المدبر أو المكاتب فعليه نفقة زوجته، فيه أبحاثص1943المطلقة الرجعية سواء كانت أمة أو حرة لها النفقة وأما البائنةص2144إذا كان الزوج نصفه رقا ونصفه حرا كيف يقدر عليه النفقة؟ص2145إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته كان عليها الصبر أو تختار الفسخ؟ص2146إذا كان موسرا بالنفقة ومنعها مع القدرة كلفه الحاكمص2247تعذر النفقة لامرين إعسار عدم وإعسار تأخيرص2248إذا أعسر بالصداق قبل الدخول أو بعدهص2249إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته واختارت المقام معه لم يسقط خيارهاص2350إذا كان موسرا وقال لا أدفع صداقها إلا أن تسلم، وقالت لا أسلم نفس حتى أقبض الصداقص2351إذا أعسر الزوج بالكسوة أو الأدم لم يكن لها الخيارص2352حكم نفقة الزوجة في نكاح فاسد أو صحيح مفسوخ فيه أبحاثص2453إذا بانت الزوجة عن نكاح صحيح وكانت حاملا فلها النفقةص2554هل تحل النفقة للحامل يوم بيوم أو تصبر حتى تضع؟ص2555إذا لاعن زوجته وهي حامل هل تكون عليه النفقة والسكنى؟ص2556إذا طلقها أو أبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها ولاعنها هل يصح اللعان ويسقط النفقةص2657إذا أبانها بالخلع أو الطلقة الثالثة ثم ظهر بها حمل كان عليه النفقة وفيه صورص2658إذا كان الطلاق رجعيا وظهرت أمارات الحمل لكنها تحيض وتطهرص2659إذا كان الطلاق رجعيا وظهرت أمارات الحمل لكنها تحيض وتطهرص2660المسألة بحالها فبانت حاملا وأتت به لأكثر من أقصى مدة الحملص2761هل النفقة لها لاجل الحمل أو هي للحملص2862فروع تثبت بها أن النفقة للحمل فقطص2863* فصل * * في النفقة على الأرقاب * الذي ثبت له النفقة بنص الكتاب هو الولدص3064صفة الولد أن يكون معسرا ناقص الخلقة أو ناقص الاحكام أو ناقصهماص3065صفة الوالد الذي يجب عليه النفقة أن يقدر على الفاضل من قوت يومهص3166الأجداد في حكم الأب من حيث وجوب النفقة عليه والجدات كالأمص3167متى اجتمع اثنان ينفق كل واحد منهما إذا تفرد، فيه ثلاثة أحوالص3268وأما وجوب نفقة الوالد على ولده فعلى الولد أن ينفق على والده في الجملةص3369صفة ما يجب عليه أن يكون له فاضل عن قوت يومه و ليلتهص3370صفة من يجب له أن يكون فقيرا ناقص الاحكام أو الخلقة أو هماص3371هل يكون إعفاف الوالد من النفقة الواجبة على ولده؟ص3472إذا كان موسرا و أبواه معسرين و لم يكن معه ما ينفق عليهما معاص3473إن كان موسرا و له أب و ابن معسران فيه أبحاثص3474إن كان موسرا وله أب وجد معسران أو ابن وابن ابن معسرانص3475إذا كان معسرا وله ابن وأب موسران على من يكون نفقتهص3576إذا كان موسرا و له زوجة و من ذوي الأرحام من تجب عليه نفقتهص3577نفقة الغير على الغير بحق النسب مقصورة على الأب والأم وإن علا وعلتص3578النفقة إنما تجب يوما بيوم إلا أن نفقة الأزواج لا تسقط بالفواتص3579إذا كان موسرا ولم ينفق كلفه السلطان أن ينفقص3580ليس للرجل أن يجبر زوجته على إرضاع ولدها منه وفيه خلافص3681إذا آجرت نفسها لرضاع أو لخدمة بغير إذنه كانت باطلةص3682إذا آجرت نفسها من زوجها لرضاع أو خدمة أو غير ذلك لم يصح أيضاص3783إذا بانت زوجته منه ولد منها ولد لم يكن له إجبارها على إرضاعه وحضانتهص3784إذا أجابت المطلقة إلى إرضاع ولده وطلبت أكثر من أجرة مثلهاص3785إذا رضيت بأجرة مثلها ووجد الزوج متطوعة أو بدون هذه الأجرةص3886* فصل * * في أن الأبوين أحق بالولد * إذا بانت امرأة الرجل وهناك ولد فتنازعاه فللولد ثلاثة أحوالص3987إذا قيل بالتخيير فالتخيير بأربع شرائطص3988من قال بالتخيير فبلغ الصبى حد التخيير فاختار أباه أو أمه كيف يأوى معهماص4089أبحاث في حفظ الولد وحضانته وتخريجه وتأديبه وتمريضه وتجهيزه إذا ماتص4090إذا بلغ سن التخيير فكان مجنونا أو عاقلا فخبل فأمه أحق بهص4191إذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة وزال التخييرص4192المسألة بحالها، فطلقها زوجها، هل يعود التخيير أو لا يعود؟ص4193إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن المولود ففيها مسئلتانص4194أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في حضانة الولدص4195فروع وصور في حضانة الولد وأن أي القرابة أولى بهص4296* فصل * * في نفقة المماليك * النفقة تستحق بأحد أسباب ثلاثة: زوجية، وقرابة، وملك يمينص4497وجوب نفقة المماليك بالاجماع والسنة وقدر الكفاية بالعرفص4498يستحب إطعام المملوك من الطعام الذي يلي طبخه واصلاحهص4599كسوة الجارية التي تراد للخدمة وكسوة الجارية التي يتسراهاص45100إذا كان للأمة طفل هل يجوز أو يؤاجرها للرضاعص45101معنى مخارجة المملوك وجوازهص46102* فصل * * في نفقة الدواب * إذا ملك بهيمة فعلى مالكها نفقته، سواء كانت مما يؤكل لحمها أولاص47103إذا كانت البهيمة مما يؤكل لحمها فهو مخير بين ثلاثة أشياءص47104إذا كان له ولد من كافرة فطلقها فالمسلم أحق به وفيه خلافص48105إذا فسقت الأم أو تزوجت سقطت حضانتها باختيارهاص48106نفقة الزوجات هل تجب بالعقد، أو يوما بيوم في مقابلة التمكين وفيه فروعص48107إذا رزقت زوجته وأقامت في يده ينفق عليها الطعام والشراب كان ذلك نفقتهاص48108رجل فقير له زوجة وأولاد صغار لا مال لهم وله ابن غني أينفق عليهم جميعاص49109رجل طلق زوجته طلقة رجعية ووضعت فاختلفا في بقاء النفقة وعدمهص49110إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها فعليها رد ما زاد عن يومهاص49111إذا دفع إليها كسوة تلبسها إلى مدة هل تكون ملكا لها يستبدل بها غيرهاص50112إذا تزوج عبد بحرة فأولدها كان ولده حرا ولها الحضانة وعليها النفقةص50113إذا أصابت الأمة عيبا بزوجها كان لها الفسخ، وإن كان بها إعسار فالفسخ لمولاهص50114* كتاب العتق * ثبوت العتق ودليله من الكتاب والسنةص51115إذا أعتق شركا له من عبد وكان معسرا يستقر الرق في نصيب شريكه؟ص51116إذا كان المعتق موسرا يعتق نصيب شريكه ومتى يعتق؟ص51117متى وقع العتق في الجميع كان الولاء للمعتقص52118إذا اختلفا فقال أحدهما قد أعتقته ولى عليك قيمة نصيبي فأنكر الآخرص52119إذا تصرف الشريك في نصيبه قبل أن يأخذ القيمة فباعه أو أعتقهص52120إذا أعتق شركا له من عبد فمات العبد قبل أن يدفع القيمة إلى شريكهص53121إذا ادعى على شريكه بأنه قد أعتق نصيبه (تكرار للفرع السابق بوجه أبسط)ص53122إذ اشترى أباه عتق عليه، ومتى يقع؟ على وجهينص55123حد اليسار الذي يقوم العبد لاجلهص55124هل يسرى العتق في نصيب الشريك مطلقا أو بالاستسعاء أو لا يسرىص55125إذا قيل باستقرار الرق في نصيب الشريك فما حكم كسبه ونفقته وزكاة فطرتهص55126من كان نصفه رقا ونصفه حرا هل يورث ويرث بما فيه من الحريةص56127إذا كان العبد بين ثلاثة فأعتق اثنان ملكهما في زمان واحدص56128إذا أعتق شركا له من عبد وهو موسر يعتبر التقويم حين العتقص56129إذا ادعى الشريك حين التقويم أنه صانع أو خباز يريد بذلك زيادة القيمةص57130إذا ادعى المعتق أنه كان معيبا آبقا أو سارقا يريد نقص القيمةص57131إذا أعتق في مرضه المخوف شقصا من عبد متى يقوم عليه نصيب شريكه؟ص57132إذا أوصى بعتق شقص له من عبد ثم مات لم يقوم عليه قطعاص57133إذا أعتق مماليكه في مرضه المخوف ولم يكن له مال سواهم فيه صورص58134إذا كان العتق في مرض غير مخوف ثم صار مخوفا أو كان مخوفا ثم برئص58135إذا أعتق مماليكه في مرضه ومات بعضهم قبل وفات الموصىص58136التعديل بالقيمة أو بالعدد أو بهما وفيه أبحاث في القرعة بين المماليكص59137إذا لم يمكن التعديل لا بالقيمة ولا بالعدد كيف يعمل في القرعةص60138إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه المخوف ومات وقد كان عليه دين ظاهرص60139المسألة بحالها، فظهر عليه دين كان خفيا بعد القسمة هل تبطل القسمة؟ص61140إذا أعتق ستة مملوكين في مرضه فأعتق اثنان بالثلث ثم ظهر له مالص62141إذا حكم بحرية المملوك بالقرعة فان كسبه له من حين لفظ الاعتاقص62142إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثم ماتص62143* فصل * * في اعتبار قيمة من اعتقه قبل وفاته، ومن أوصى بعتقه، ووقت اعتبار قيمة التركة غلى الورثة * بيان وقت اعتبار القيمة في هذه الثلاثة المذكورةص64144إذا أعتق عبدا في حال مرضه مبهما وأوصى بعتق عبد آخر معيناص64145إذا قال عبد من عبيدي حر وأعتقوا بعد وفاتي عبدا من عبيديص64146إذا أعتق ثلاث إماء في مرضه ولا مال له غيرهن فخرج قرعة الحرية على من بها حملص65147إذا أعتق ثلاثة مملوكين في مرضه ولا مال له غيرهم ثم مات واحد منهمص65148إشارة إلى منجزات المريض وعطاياه المؤخرة بعد وفاتهص66149إذا تصرف المريض في ماله بالعطايا وكان جنسا واحداص66150إذا أعتق ووهب وحابى بالتنجيز أو التأخيرص66151إذا كان له عبيد فأعتق واحدا منهم مبهما أو معيناص67152المسألة بحالها فعينه في واحد منهم ثم قال لا بل عينته في هذا الآخرص67153إذا أعتق واحدا من مماليكه فقال: أنت حر ثم أشكل عليه الذي باشره العتقص67154المسألة بحالها فقال: أعتقت هذا لا بل هذا، أعتقا معاص67155المسألة بحالها، فمات قبل أن يبينه، ما يفعل الوارث به؟ص67156* فصل * * فيمن يعتق على من يملكه * من يعتق عليه: العمودان، والأولاد، وكل من يحرم عليه العقدص68157إذا ملك بعض من يعتق عليه، عتق عليه ذلك البعض ويقوم عليه ما بقيص68158إذا ملك بعض من يعتق عليه بغير اختياره لا يقوم عليه ما بقيص68159إذا أوصى لمن يولى عليه بمن إذا ملكه عتق عليه فعلى وليه أن يقبل ذلك؟ص68160المسألة بحالها، فأوصى له ببعضه وقبله المولى فهل يقوم عليه بعضه الآخرص69161* فصل * * في الولاء * معنى قوله صلى الله عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب "ص70162إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء له عليه ولا توارثص70163إذا تعاقد الرجلان على التعاضد ولم يكن لهما وارث ثبت لهما الولاءص70164إذا التقط لقيطا لم تثبت له عليه الولاء بالالتقاطص70165إذا أعتق المسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاءص70166إذا أعتق عبده سائبة أو قال: لا ولاء لي عليك هل يكون سائبةص71167إذا قال لعبده أنت سائبة، هل يكون كناية في العتقص71168إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه وكان ولاؤه لهص71169إذا أعتق عبد نفسه عن الغير فالولاء لمن يكون؟ فيه صورص71170إشارة إلى ثبوت الميراث بالولاء بعد النسب وقد مر في الفرائضص71171* كتاب المكاتب * الكتابة ثابتة بالكتاب والسنةص72172لا يجوز للسيد أن يكاتب عبده حتى يكون عاقلا بالغاص72173إذا كاتب السيد عبده المجنون لم يكن هناك عقد صحيح ولا فاسدص72174المراد بالخير هو الأمانة والاكتساب فان وجد في عبد استحب كتابته وإلا فمباحص73175جهات من الفرق بين عقد البيع وعقد الكتابةص73176هل يجزى في عقد الكتابة أجل واحد أو يشترط فيه أجلانص73177لا تصح المكاتبة حتى يكون البدل معلوما معاينة أو صفةص74178إذا كاتبه على مال معلوم وذكر الاجل والنجوم، فلا يعتق بالأداء لأنها كناية، إلا أن يقول فإذا أديت إلى هذا فأنت حرص74179إذا كاتبه على خدمة شهر لا يصح حتى يتصل المدة بالعقدص74180إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر و دينار عقيب شهر الخدمةص75181إذا كاتبه على خياطة ثوب يحل عليه العمل حين انقضاء الشهر ودينار عقيب شهر كذاص75182إذا اشتملت الصفقة على عقدين مختلفي الاحكام فيه صور أربعةص75183إذا قال لعبده بعتك هذا العبد وكاتبتك على ألفين إلى شهرينص76184إذا كاتب عبده على ألفين وقال إن أديت الألف الأول فأنت حرص76185المسألة بحالها فقال بعد ما أدى الألف الأول عجل عتقي الآن صحص76186إذا كاتب ثلاثة أعبد صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين هل تصح الكتابةص76187من قال: الكتابة فاسدة قال فسد البدل ولكن صفة العتق قائمة بحالهاص77188المسألة بحالها فأدى واحد منهم أو اثنان قدر حصته من الألف فيه صورص77189المسألة بحالها فأدوا إلى سيدهم مالا ثم اختلفوا هل أدوا على العدد أو القيمةص78190إذا كاتب عبدين ثم إن أحدهما أدى عن رفيقه مالا من عندهص79191المسألة بحالها فإذا قلنا الأداء باطل هل يرتجع المال من سيدهص79192المسألة بحالها فكان الأداء عن رفيقه بعد العتق فالأداء صحيح بكل حالص80193إذا كانا عبدين مكاتبين لسيدين فأدى أحدهما عن الآخرص80194إذا كاتب ثلاثة أعبد صفقة بشرط أن كل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبهص81195بيان العتق المعلق بصفة وأنه على ثلاثة أضربص81196إذا قال: متى أعطيتني ألفا فأنت حر، والكلام في ستة أحكامص81197الضرب الثاني صفة جمعت معاوضة وصفة والمغلب حكم المعاوضةص82198الضرب الثالث ما تضمن عوضا وصفة والمغلب حكم الصفة وفيه أبحاثص82199فروع وأبحاث في الكتابة الفاسدة من التراجع والقصاصص83200متى كانت الكتابة فاسدة وجن السيد أو حجر عليه لسفه بطلت الصفةص85201إذا أدى المكاتب في حال جنونه، فيها ثلاث مسائلص85202إذا مات وخلف ابنين وادعى عبده أن أباهما كان كاتبه، فيه مسألتانص86203المسألة بحالها فأنكر أحد الابنين وأقر الآخر فيه فروع وأبحاثص86204إذا اختلف الابنان في الكسب فقال المقر اكتسبه بعد عقد الكتابة وقال المنكر اكتسبه قبل الكتابةص87205إذا أدى هذا المكاتب ما عليه عتق ولم يقوم على المقر نصيب شريكهص87206حكم الولاء والتوارث به ثابت لهما أو للمقر وحده؟ص87207إذا خلف عبدا وابنين فادعى العبد أنه مكاتب وصدقاه معاص88208إذا أدى هذا المكاتب مال الكتابة عتق وكان الولاء للأبص88209إذا أدى هذا المكاتب نصيب أحدهما أو أعتقه هو أو أبرأه عما له في ذمته هل يعتق نصيبه وحده، وهل يقوم عليه نصيبهص88210المسألة بحالها متى يعتق نصيبه، ومتى يقوم نصيب أخيهص89211إذا كاتب عبده مشروطا فأدى بعض مال الكتابة وعجز عن باقيه رد في الرقص90212الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد؟ أو هي لازمة الطرفينص91213إذا مات المكاتب هل تبطل الكتابة أو لا، فيه فروع وأبحاثص91214إذا كاتب عبده كتابة صحيحة فحل نجم وأتى بمال الكتابة إلى سيده فقال: غصب هذا حرامص91215المسألة بحالها، فقبض السيد هذا المال هل يقر المال في يده أو لا؟ص92216ليس للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده وأما الشراء للتجارة...ص92217إذا اشترى المكاتب جارية للتجارة ثم وطئها فيه أبحاثص92218المسألة بحالها، فحبلت الجارية بولد فالكلام في نسبه ومملوكيتهص92219المسألة بحالها فولدت الجارية بعد أن عتق المكاتب بالأداءص93220الايتاء واجب عندنا ومستحب عند غيرنا، ومعنى الايتاءص93221وقت الايتاء وقدره وجنسه وفيه أبحاثص94222إذا أدى المكاتب وعتق قبل أن يؤتيه السيد شيئا هل يتعلق بتركتهص94223لولي اليتيم والمولى عليه لسفه أن يكاتب عبدا لهص95224إذا اختلف السيد والمكاتب في قدر البذل أو الاجل أو عدد النجومص95225إذا تزوج مكاتب معتقة لقوم فأولدها ولدا فهو تبع والولاء لمولى أمهص95226إذا مات المكاتب واختلف مولاه ومولى الأم في العتق وجر الولاءص96227إذا كان له مكاتبان كل واحد بألف فأدى أحدهما وعتق ثم أشكل عينهص96228تجوز الكتابة بالعرض كالثياب والطعام والحيوان ولا بد من ضبطه بالصفاتص97229إذا ادعى المكاتب أنه دفع مال نجومه إلى سيده فأنكر السيدص97230إذا اجتمع على المكاتب مع مال الكتابة ديون لقوم وحل مال الكتابة عليهص97231إذا مات المكاتب وعليه ديون انفسخت الكتابة وبرءت ذمته من مال الكتابةص98232إذا كاتب نصف عبد وباقيه حر أو ملك له، فيه أبحاثص98233إذا كاتب نصف عبد وباقيه مملوك لغيره باذن شريكهص100234إذا كاتب عبده هل يكون له منعه من أن يسافر أو لا؟ص101235إذا كان العبد بين اثنين فكاتباه معا مع اختلاف الثمنص101236المسألة بحالها فادعى العبد أنه دفع إلى كل منهما كمال ما وجب له عليهص101237المسألة بحالها وادعى العبد أنه دفع مال الكتابة إلى أحدهما ليقتسمه مع شريكه فيه صورص102238إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه ليس له أن يخص أحدهما بمال الكتابةص105239المسألة بحالها فقدم مال الكتابة إلى أحدهما باذن شريكه فيه صور وأبحاثص105240إذا كاتب أمته وهي حامل فأتت بولد من سيده أو من غيرهص107241ولد الآدميات على أربعة أضربص107242الكلام بعد هذا في أربعة فصول: قيمته بقتله، وكسبه، والنفقة، والعتقص108243حكم ولد المكاتبة وولد ولدها فيه فروع وصورص109244إذا كانت للمكاتب أمة فوطئها سيده وأحبلهاص109245إذا كاتب أمته فوطئها فعليه التعزير ولها مهر مثلهاص110246المسألة بحالها فحبلت المكاتبة وولدت فأولد حر وفيها ثلاث مسائلص110247إذا كان للمكاتبة ولد واختلفا في ولدها فقالت أتيت به بعد الكتابة وقال بل قبلهاص111248إذا اختلفا في ولد المكاتب فقال السيد ملكي وقال المكاتب ملكي وصورة ذلكص111249إذا كاتبا أمة بينهما ووطئها أحدهما فالكلام في التعزير والمهر فيه أبحاثص112250المسألة بحالها فحبلت وأتت بولد كيف يلحق الولدص113251المسألة بحالها فوطئها كلاهما فالكلام في المهر والتعزير ولحوق الولد أيضاص114252إذا ادعى على سيده أنه أعتقه وأنكر السيد وفيه أبحاث في الولاء والميراثص118253إذا قال لعبده إن ضمنت لي ألفا فأنت حرص119254إذا قال له: أنت حر على ألف أو على أن عليك ألفاص120255إذا قال لعبده أنت حر وعليك ألف أيضمن العبدص120256إذا باع السيد عبده من نفسه بألف فقال قبلتص120257إذا ادعى السيد أنه باع عبده من نفسه وقبل ولزمه الثمن، وأنكر العبدص120258إذا عجل المكاتب بمال الكتابة إلى سيده هل يجب عليه القبولص121259إذا عجل المكاتب بنصف مال الكتابة إلى سيده وقال خذ هذه على أن تبرئني من الباقيص121260المسألة بحالها فقال: خذ هذا النصف وأبرئني من الباقي إن شئتص121261إذا قال لعبده المكاتب عجز نفسك وأعطني خمسمائة حتى أعتقكص122262إذا قال له إن عجزت نفسك وأعطيتني خمسمائة فأنت حرص122263* فصل * * في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته * يصح للمكاتب أن يبيع ويشترى من سيده ومن غيره ويجوز أخذه بالشفعةص123264لا يجوز للمكاتب أن يهب شيئا من ماله ولا أن يبيع بالمحاباةص123265إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع فكيف يكفرص123266لا يجوز له أن يبيع بثمن مؤجل، وإن أخذ رهينا أو ضميناص124267إذا ابتاع المكاتب بدين جاز له ولا يجوز له أن يدفع رهناص124268إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل له شئ من النجوم فيه أبحاثص124269إذا كاتب عبدا ثم اشترى المكاتب عبدا وأعتقه بغير إذن سيدهص125270إذا أعتق المكاتب عبدا باذن سيده أو كاتبه باذنه فالكلام في ولائه وإرثهص125271إذا كاتب عبدا على مال ثم إن السيد باع المال الذي في ذمة المكاتبص126272إذا كان لرجل في ذمة رجل حر دين عن غير سلم فباعه من انسان بعرضص126273إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة، أو أوصي له وأراد أن يقبلهاص127274لا يجوز بيع رقبة المكاتب وفيه خلافص127275* فصل في كتابة الذمي * تجوز كتابة النصراني بما يجوز به كتابة المسلم وعلى الوجه الذي يصح عليه كتابة المسلمص128276إذا كاتب عبدا وترافعا إلى حاكم المسلمين يحكم بينهما بحكم الاسلام فيه فروعص128277إذا تعاقدا عقد الكتابة بينهما في حال الكفر ثم أسلما وترافعا قبل التقابضص128278إذا اشترى الكافر عبدا مسلما وقيل بصحة البيع أيجوز كتابته؟ص129279إذا كان للكافر عبد فكاتبه ثم أسلم العبد هل يباع عليه؟ص129280أهل الحرب لهم أملاك تامة صحيحةص129281فإذا كاتب في دار الحرب ثم دخلا دار الاسلام وترافعا إلى حاكم المسلمينص129282المسلم إذا كان له عبد كافر فكاتبه هل يصح كتابتهص130283الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الاسلام أو بالعكسص130284إذا خرج السيد إلى قتال المسلمين فسبى ووقع في الأسر فيه فروعص131285إذا كاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشركون على الدار وأسروا المكاتبص132286إذا كاتب الكافر عبده في دار الحرب فخرج المكاتب إلينا فيه مسألتانص133287* فصل * * في كتابة المرتد * إذا ارتد رجل ثم كاتب عبدا هل تكون المكاتبة باطلةص134288إذا أدى هذا المكاتب ما عليه بعد ما حجر الامام على المرتد في مالهص134289إذا كان للمسلم عبد فارتد العبد ثم كاتبه السيد بعد ردتهص135290* فصل * * في جناية المكاتب على سيده وعلى أجنبي * إذا جنى المكاتب على طرف من أطراف سيده عمدا كان له القصاص وخطأ كان له الديةص136291إذا جنى المكاتب على نفس سيده فالخصم فيه وارثه، وحكم العمد والخطأ فيهص136292إذا كانت الجناية في النفس أو الطرف ووجب الأرش فإنه يتعلق برقبتهص136293إذا كانت الجناية على غير السيد فالكلام فيه كالكلام في الجناية على السيد إلا في الفداءص136294إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى العبد على أجنبي حر أو عبدص137295إذا كاتب عبدا واجتمعت عليه حقوق من دين وثمن مبيع وأرش جناية فيه فروعص137296إذا مات المكاتب وفي يده مال لا يفي بالحقوق التي عليه، فيه أبحاثص139297إذا جنى المكاتب جنايات على جماعة فلزمه بها أرشص140298إذا قطع المكاتب يد سيده عمدا وعفا على أرش هل يطالبه بالحال؟ص140299إذا كاتب عبيدا له في عقد واحد فجنى بعضهم لزمه حكم جنايتهص141300إذا كان للمكاتب ولد وهو يملكه ثم جنى هذا الولد على انسان هل يفديه المكاتبص141301إذا أتت المكاتبة بولد وقيل إنه يكون موقوفا معها هل تفديه من جنايتهص142302إذا كان له عبيد فجنى بعضهم على بعض فيه صور وأبحاثص142303إذا كان في عبيد المكاتب أب للمكاتب فقتل واحدا من عبيدهص142304إذا كاتب عبدا ثم جنى المكاتب وفي يده مال جاز له أن يدفع منه الأرشص142305المسألة بحالها، فأعتقه السيد، نفذ عتقه وضمن أرش الجنايةص142306المسألة بحالها وقد جني العبد جنايات فكم القدر الذي يضمن السيد؟ص143307إذا جنى المكاتب جنايات خطأ فعجزه السيد ورده في الرق فاما أن يسلمه أو يفديهص143308إذا جنى المكاتب جنايات وأراد أن يفدى نفسه بكم يفدى نفسهص143309إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى ذلك العبد على المكاتب جنايةص143310إذا أوصي له بمن يعتق عليه فقبل ثم جنى عليه واحد منهم فهل يتعلق الأرش برقبةص144311إذا أوصي للمكاتب بابنه فقبل الوصية ثم إن الابن جنى على أبيهص144312إذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئا يستحق به التعزير هل له أن يعز رهص144313* فصل * * فيما إذا جنى على المكاتب * إذا جني على المكاتب وكانت الجناية على نفسه انفسخت الكتابةص145314إذا كان الجاني أجنبيا فعليه القيمة والكفارة وإن كان سيده فالكفارةص145315إذا كانت الجناية على طرفه فله القصاص إذا كان الجاني عبداص145316إذا وجب الأرش فهو للمكاتب لأنه من كسبه و في مطالبته أبحاثص145317إذا قطع السيد يد المكاتب فله على السيد الأرش نصف القيمة وللسيد عليه مال الكتابة يتقاصانص145318إذا كاتب عبدا ثم جنى عبد السيد على المكاتب عمدا وقطع طرفا من أطرافهص147319المسألة بحالها، هل للسيد أن يجبر المكاتب على القصاص أو لا؟ص147320المسألة بحالها، فعفى المكاتب عن القصاص، ففيه ثلاث مسائلص147321* فصل * * في عتق السيد المكاتب في مرض وغيره * إذا كاتب عبدا ثم مرض السيد فأعتق المكاتب أو أبرأه عن مال الكتابةص148322أبحاث وصور في أنه هل يخرج هذا العتق من الثلث أو صلب المالص148323إذا كاتب عبدا ثم أوصى بعتقه أو أوصى بأن يبرء من مال الكتابةص149324إذا كان مريضا وله عبد فكاتبه كتابة صحيحة هل يخرج من صلب المال أو الثلثص150325إذا كاتب عبدا في صحته ثم مرض وأقر أنه قبض مال الكتابةص150326إذا كاتب عبده على دراهم وأبرأه على دنانير أو بالعكس هل يصح الابراءص150327إذا أبرأه عن ألف درهم وله عليه دنانير وقال أردت بذلك دنانير قيمتها ألفص150328إذا أبرأه عن الدراهم وله عليه دنانير ثم اختلفا هل كان الابراء بالقيمة أو مطلقاص151329إذا قال السيد: استوفيت أجر كتابة هذا العبد، هل يبرء بذلك المكاتب؟ص151330إذا قال: استوفيت أجر كتابتك إنشاء الله، أو إن شاء زيدص151331* فصل * * في الوصية للعبد ان يكاتب * إذا أوصى رجل بكتابة عبد له اعتبر قيمة العبد من الثلثص152332إذا أوصى بوصايا وفي جملتها الوصية بكتابة العبد هل تقدم الكتابةص152333إذا كوتب هذا العبد وأدى المال هل يحسب من تركته أو هو حق خالص للورثةص153334المسألة بحالها فأدى المال وعتق ينتقل الولاء من سيد المكاتب إلى العصبة من ورثتهص153335إذا أوصى وقال كاتبوا عبدا من عبيدي، هل يجوز الأمة والخنثىص153336إذا قال: كاتبوا أحد رقيقيص153337* فصل * * في موت السيد * إذا كاتب عبدا وكان له بنت فروجها منه ثم مات السيدص154338إذا كاتب عبدا ثم مات السيد فالكتابة غير منفسخة، إلى من يدفع مال الكتابة؟ص154339إذا كاتب عبدا وأوصى بمال الكتابة إلى الفقراء والمساكين ثم ماتص155340إذا مات السيد وعليه ديون إلى من يدفع المكاتب مال الكتابةص155341* فصل * * في عجز المكاتب * إذا كاتب عبدا له على مال ثم أراد السيد فسخ الكتابةص156342إذا كاتبه وحل النجم ولم يكن معه ما يؤدى أو امتنع من الأداءص156343المسألة بحالها، فأراد السيد فسخ الكتابة وكان المكاتب غائبا رفعه إلى الحاكمص156344إذا كاتب عبدا فحل عليه نجم وأظهر المكاتب أنه عاجز عن الأداء هل ينظره السيدص156345المسألة بحالها فأنظره السيد ثم رجع في التأجيل والمكاتب غائب فيه أبحاثص156346إذا كاتب عبدا ثم جن المكاتب هل تنفسخ الكتابة بجنونه فيه صورص157347إذا ادعى المكاتب على سيده أنه أدى مال الكتابة وأنكر السيدص158348المسألة بحالها، فقال المكاتب لي بينة أقيمها فانتظرواص158349إذا كاتب عبدا له على عرض صحت الكتابة ووجب أداء العرض بالصفةص158350إذا قال لعبده إذا أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا فأنت حر فدفع إليه ثوبا مستحقاص159351إذا دفع المكاتب العرض إلى سيده فقال له أنت حر وبان العرض مستحقاص159352المسألة بحالها فقال المكاتب قولك " أنت حر " كان ابتداء عتق وأنكر السيدص159353* فصل * * في الوصية بالمكاتب والوصية له * إذا كاتب عبدا له كتابة صحيحة ثم أوصى برقبته لا تصح الوصيةص160354إذا قال: إن عجز المكاتب فقد أوصيت لك برقبته صحص160355إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة ثم أوصى بالمال الذي في ذمته فيه أبحاثص160356المسألة بحالها فعجز المكاتب عن الأداء فأراد الموصى له إنظاره وأراد الورثة تعجيزهص160357إذا كاتب عبدا كتابة فاسدة ثم أوصى برقبتهص161358إذا أوصى الرجل فقال ضعوا عن مكاتبي أكثر ما بقي عليه من مال الكتابةص161359المسألة بحالها فقال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثل نصفهاص161360المسألة بحالها فقال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثلهص161361المسألة بحالها فقال: ضعوا عن مكاتبي ما شاء من مال الكتابةص161362إذا قال السيد ضعوا عن مكاتبي نجما من نجومه فيه صورص162363إذا قال لهم: ضعوا عنه أوسط نجومه فهل هو الأوسط في العدد أو الاجل أو القدرص162364إذا أوصى السيد بأن يضعوا عنه أكثر نجومه، وضعوا عنه أكثرها قدراص162365إذا قال للمكاتب: إذا عجزت بعد موتى فأنت حر فيه أبحاثص163366إذا كانت الكتابة مطلقة وعجز المكاتب لم يرد إلى الرق وعتق بحسابهص163367المسألة بحالها فمات المكاتب وترك مالا وأولادا من الذي يرثه؟ص164368إذا جنى هذا المكاتب جناية على الحر اقتص منه وإن كان عبدا لا يقتص منهص164369إذ جنى على مكاتب مثله هل يقتص منه أو لا؟ص164370إذا كانت الجناية خطأ فالأرش يتعلق بذمته ورقبته على الحسابص164371إذا جنى على هذا المكاتب حر أو عبد أو مكاتب مثلهص164372كل موضع قلنا يتعلق الأرش بذمته فإنه يطالب من كسبهص165373إذا أوصى هذا المكاتب كانت وصيته نافذة بمقدار ما تحرر منهص165374إذا كاتب أمة وتحرر منها بعضها لم يجز لمولاها وطيها والحد على حساب الحريةص165375المسألة بحالها، فأرادت أن تتزوج فالكلام في المهر والاستيذانص166376* كتاب التدبير * معنى التدبير وما ينعقد به من اللفظ وأنه مطلق ومقيدص167377ألفاظ التدبير منها ما هو صريح ومنها ما هو كنايةص167378التدبير والعتق لا يعلق عندنا بصفة وعندهم يعلقص167379إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر بعد وفاتيص167380إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتيص168381إذا قال لعبده إن دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حرص168382إذا قال لعبده إذا قرأت القرآن فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتيص168383إذا قال له: أنت مدبر إن شئت أو متى شئت فيه أبحاثص168384إذا قال لعبده أنت حر بعد وفاتي إن شئتص168385إذا قال لعبده أنت حر متى شئت بعد وفاتي أو أنت حر بعد وفاتي متى شئتص169386إذا قال إذا مت فأنت حر متى شئتص169387إذا قال لعبده متى دخلت الدار فأنت حر ثم ذهب عقل سيده فدخل الدارص169388إذا قال متى مت فأنت حر إن شاء ابنيص170389إذا قال إن مت من مرضى هذا أو في سفري هذا فأنت حرص170390إذا قال: عبد من عبيدي حر بعد وفاتيص170391* فصل * * في الرجوع في التدبير * إذا دبر عبده كان له الرجوع باخراجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو عتقص171392إذا دبر عبده ثم قال له إن أديت إلى وارثي بعد وفاتي كذا وكذا فأنت حرص171393إن دبره ثم وهبه هل يشترط فيه رجوعا أن يقبضه؟ص171394إذا دبر عبده وهو ناطق ثم خرس فرجع في التدبير كيف يصح رجوعه؟ص171395إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته كالعبد القنص172396أبحاث فيما إذا أراد السيد أن يفديه من جنايتهص172397إذا جنى الغير على المدبر على طرفه أو نفسه فيه أبحاثص173398إذا ارتد المدبر أو قتل أو مات أو لحق بدار الحربص173399إذا دبر السيد عبده ثم ارتد السيد ومات أو ارتد أولا ثم دبرهص173400يعتبر المدبر من الثلث فان احتمله الثلث عتق وإلا عتق ثلثه.ص174401إذا مات السيد فأفاد المدبر مالا بعد موته لمن يكون هذا المال؟ص174402إذا كان لسيده مال غائب هل يحتسب في التركة ليخرج المدبر من الثلثص174403إذا ادعى على سيده أنه قد دبره فأنكر السيد، هل إنكاره بمنزلة الرجوعص174404إذا مات السيد، ثم ادعى العبد على وليه أن أباه كان دبرهص174405إذا ادعى على الوارث أنه مدبر فاعترف الوارث وقال لكنه رجع في التدبيرص175406إذا كاتب الرجل عبده ثم دبره صح التدبير والكتابة بحالهاص175407إذا دبره أولا ثم كاتبه هل يكون ذلك رجوعا في التدبيرص175408للسيد وطي مدبرته كالأمة القن وإذا حبلت هل تبطل التدبير؟ص175409إذا دبرها ثم أتت بولد من زوج أو زنا فالكلام في الولد هل هو مدبر أوقنص175410حكم الولد فيما إذا كانت أمه معتقة بصفة وفيه أبحاثص175411إذا أتت المدبرة بولد بعد الرجوع لأقل من ستة أشهرص176412إذا دبرها وهي حامل بولد مملوك فهل يكون ولدها مدبرا معهاص176413المسألة بحالها، فرجع السيد في تدبير الأم هل يكون ذلك رجوعا في تدبير الولدص176414إذا دبر الرجل عبده ثم ملكه أمة فوطئها العبد، فيه أبحاثص177415إذا قال لامته أنت حرة بعد سنة إذا مت، أو أنت حرة بعد وفاتي بسنةص177416* فصل * * في تدبير الحمل * إذا دبر حمل جارية صح التدبير ولا تتبعه الأمص178417إذا قيل لا يصح الرجوع في التدبير إلا بالفعل كيف يرجع السيد في تدبير الحملص178418إذا دبر حملها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا أيكون الولد مدبراص178419إذا أتت بولدين أحدهما لأقل من ستة والآخر لأكثر منها ولم يكن بينهما ستة أشهرص178420* فصل * * في العبد بين شريكين * إذا كان العبد بين رجلين فقالا: إذا متنا فأنت حر فيه أبحاثص179421إذا كان العبد بينهما فقال كل واحد منهما أنت حبيس على آخرنا موتاص179422إذا كان العبد بين شريكين فدبراه معا فيه صورص179423إذا كان العبد بينها فدبر أحدهما نصيبه فهل يسري التدبير فيه أبحاثص180424* فصل * * في مال المدبر * كل مال اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو لسيده في حياته ولورثته بعد وفاتهص181425إذا مات السيد ووجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه فاختلف مع الوارثص181426* فصل * * في تدبير الرقيق بعضهم على بعض * إذا دبر الرجل في صحته رقيقا وفي مرضه آخرين وأوصى بعتق آخرين بأعيانهمص182427* فصل * * في تدبير المشركين غير المرتدين * تدبير الكفار جايز كالمسلم ذميا كان أو حربيا أو وثنياص182428إذا دخل حربي إلينا بأمان ومعه مدبر له ثم أراد اخراج المدبرص182429إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر فهل يباع عليه؟ص183430المسألة بحالها وقيل بعدم البيع واختار أن يخارجهص183431* فصل * * في تدبير الصبى والسفيه * إذا دبر الصبى عبده وكان مميزا عاقلاص184432إذا دبر عبده ثم قال له أخدم فلانا سنين وأنت حر فيه صور وفروعص184433* كتاب أمهات الأولاد * إذا وطئ الرجل أمته فأتت بولد فهو حر وهل تسري حريته إلى الأم؟ص185434ثلاث مسائل في الاستيلادص185435بيان الحالة التي تصير بها أم ولد وفيه أربع مسائلص186436إذا أتت أم الولد بولد وكان من سيدها فيه أبحاثص186437المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فوطئها وأحبلها فأتت بولدص187438إذا أوصى لام ولده أو لمدبرة يخرج من الثلثص187439إذا جنت أم الولد جناية وجب بها الأرش فالأرش يتعلق برقبتهاص187440إذا جنت وفداها السيد ثم جنت جناية ثانية فهل يلزمه أن يفديها ثانيةص188441إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت لا تعتق عليه فهل تباع عليه؟ص188442إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها أو أعتقها كيف تستبرءص189443إذا كان له أم ولد فأراد تزويجها فهل يزوجها برضاها أو يجبرهاص189444إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطيهاص189445الكافر إذا ملك مسلمة أو كافرة فأسلمت فلا يجوز له وطيهاص190446* كتاب الايمان * معنى اليمين ودليله من الكتاب والسنةص191447تكره اليمين بغير الله كاليمين بالنبي والكعبة ونحوهاص191448معنى قوله صلى الله عليه وآله " من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر بالله "ص192449اليمين على المستقبل على خمسة أقسام، وتفصيلهاص192450اليمين على الماضي قسمان: محرمة ومباحةص193451إذا ادعى عليه دعوى فأنكرها وكان صادقا فالأفضل أن لا يحلفص193452إذا قال: أنا يهودي أو نصراني أو برئت من الله أو القرآن لو فعلت كذا ففعلص194453الايمان على ضربين مستقبل وماض، والمستقبل على قسمين نفى وإثباتص194454إذا قال: والله لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا وقد ماتص194455الكافر يصح يمينه بالله في حال كفره فان حنث فعليه الكفارةص194456الحلف على ثلاثة أقسام حلف بالله وبأسمائه وبصفاته والحلف بأسمائه ثلاثة أقسامص195457إذا حلف بالقرآن أو سورة منه أو بآية منهص196458إذا قال أقسمت بالله أو اقسم بالله هل تكون يمينا؟ص196459إذا قال أقسم لا فعلت كذا، لا كلمت زيداص197460إذا قال لعمرو الله، وحق الله، وقدرة الله، وعلم اللهص197461إذا قال تالله، أو الله - بالكسر - لأفعلن كذا، أو قال أشهد باللهص197462إذا قال أسألك بالله، أو قال: أقسم عليك بالله لتفعلنص198463إذا قال: عهد الله على وميثاقه وكفالته وأمانته هل تكون يميناص198464إذا قال: أستعين بالله، أو أعتصم بالله، أو أتوكل على اللهص198465عقد الباب في الألفاظ التي يحلف بها، وهي على ثلاثة أضربص198466إذا حلف لا تحلى ولا لبس الحلي فلبس الخاتم أو المرأة حلفت بذلك فلبس الجوهرص199467الاستثناء في اليمين بالله يصح نفيا كان أو إثباتاص199468إذا حلف بالله ليفعلن، قيل يجب الاستثناء وقيل هو بالخيارص200469إذا أراد أن يستثني، فالاستثناء إنما يعمل موصولا لا مفصولاص200470إذا حلف ليدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء فلان فيه أبحاثص200471إذا حلف ليضربنه مائة، فأخذ عرجونا فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدةص201472إذا حلف لا أدخل الدار إن شاء فلان، فيه صور وأبحاثص201473* فصل * * في لغو اليمين * إذا أراد أن يقول: بلى والله، فسبق لسانه وقال: لا والله فاستدركهص202474إذا كانت اليمين بالطلاق والعتاق عندهم وكانت لغوا لا يقبل في الظاهرص202475* فصل * * في الكفارة في الحنث * كفارة اليمين لا يتعلق عندنا إلا بالحنث ولا يجوز تقديمها إلا عندهمص203476الحنث على ضربين: معصية وغير معصية فيه أبحاثص203477كفارة الظهار إنما يجب بظهار وعود، والعود أن يعزم على وطيهاص204478يجوز في الظهار تقديم الكفارة بل يجب ولا يجوز في كفارة القتلص204479* اليمين بالطلاق * إذا قال لزوجته أنت طالق إن تزوجت عليك فيه صورص204480إذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق، فيه فروعص204481الفرق بين المسألة وبين ما إذا قال إذا لم أتزوج عليك فأنت طالقص205482إذا أراد أن يبر في يمينه هذه هل يكفى العقد فقطص205483المسألة بحالها فلم يتزوج عليها حتى ما تا أو أحدهما فيه أبحاثص205484* فصل في الكفارات * الكفارات على ثلاثة أضرب:ص207485الكفارة التي على الترتيب كفارة الظهار والجماع والقتلص207486الكفارة التي على التخيير فدية الأذى وكذلك كفارات الحج كلهاص207487الكفارة التي تجمع التخيير والترتيب كفارة الايمان وكفارة النذور عندهمص207488كيفية التكفير بالاطعام وشرائطه ومن يستحقهص207489إذا أعطى الكفارة فأخطأ في الكفر والحرية أو الفقر هل تجزى؟ص208490إذا أطعم خمسا وكسا خمسا هل تجزية في كفارة القسم، فيه صورص208491فروع فيما إذا اجتمع عليه كفارات، من جنس واحد أو أجناس مختلفةص209492إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره بالعتق، فيه أبحاث من حيث الولاءص209493إذا كانت الكفارة واجبة على الترتيب أو التخيير ومات وخلف تركةص210494فروع وأبحاث فيمن تحل له الكفارة ومن لا تحلص211495الحقوق على ثلاثة أضربص211496إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين وأقلها ثوبص211497لا يجزى المرأة غير ما يجوز لها الصلاة فيه، وأما القلنسوة والخف..ص212498لا يعتبر الايمان في العتق في جميع أنواع الكفارات إلا في كفارة القتلص212499أبحاث وفروع في ما يعتبر في الرقبة من الأوصافص212500إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح أو باطلص213501هل يجزى المدبر والمعتق بصفة وأم الولد في الكفاراتص213502إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين ثم أفطر فيه فروع وصورص213503الحقوق التي تسقط بالوفاة والتي لا تسقطص214504إذا مات وعليه كفارة على الترتيب أو التخيير فيه مسئلتان من حيث الوصية وعدمهص215505* فصل * * في كفارة يمين العبد * فرض العبد في الكفارات الصوم وإن أراد أن يكفر بالمال كفر باذن سيدهص217506إذا ملكه سيده فأراد التكفير بالمال فالكلام في فصلين: العتق وغير العتقص217507إذا أراد العبد أن يصوم كفارة فهل لسيده منعه أم لا؟ص217508إذا صام كفارة بعد ما منعه السيد هل يقع الصوم موقعه؟ص218509إذا حلف العبد فحنث فاما أن يحنث وهو حر أو يحنث وهو عبدص218510إذا حلف وحنث من نصفه حر ونصفه عبدص219511إذا منع نفسه عن فعل بعقد يمين فاستدام ذلك الفعل فهل يحنث باستدامتهص219512إذا حلف والله لا دخلت هذه الدار وهو في جوفها فاستدام الكون فيهاص219513إذا كان ساكنا في دار فحلف لا سكن فيها هل يحنث باستدامة السكنىص219514معنى السكنى وأنه بالبدن والمال والعيال أو هي بالبدن والمال فقطص220515إذا كان مساكنا لغيره في مسكن فحلف وهما في المسكن لا ساكنتهص220516جملة الكلام في بيان ما هو موضع المساكنة وما ليس بموضع لهاص221517إذا حلف لا دخلت هذه الدار فدخل بيتا منها أو غرفة فوق البيتص221518المسألة بحالها فقعد في سفينة فأدخله الماء إليها، وفيه أبحاثص221519إذا حلف لا لبس ثوبا، أو لا ركب دابة فالكلام في الابتداء والاستدامةص221520إذا حلف لا تطهرت ولا تطيبت ولا نكحت والفرق بينها وبين التي قبلهاص222521إذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم أو وبر أو بيتا من حجرص222522إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما فأكل منهص223523المسألة بحالها فخلط زيد طعامه بطعام عمرو فأكل منهص223524إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فوقعت في تمر ولم يعلم عينها فأكلها إلا تمرةص223525إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه، أولا كلمت عبد عمرو هذاص223526إذا حلف لا دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت طريقا أو براحا فسلك عرصتهاص224527إذا حلف لا دخلت هذه الدار من بابها، أو من هذا الباب، أو مطلقاص224528إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه فغيره عن صورته ولبسهص225529إذا حلف لا لبست ثوبا من به عليه فلان فوهب فلان له ثوباص225530إذا جعل يذكر أياديه عليه فقال جوابا له والله لا شربت لك ماء من عطشص225531إذا حلف لا دخلت دار زيد، فيه صور وأبحاث وفروعص225532إذا حلف لا دخل على زيد بيتا فدخل على عمرو وزيد في ذلك البيتص226533متى حلف الرجل لا دخلت هذه الدار فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلاص227534إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا، فيه ست مسائلص228535إذا حلف ليقضينه حقه غدا فيه المسائل الستص228536إذا حلف لأقضين حقك غدا إلا أن تشاء أنت فيه سبع مسائلص228537إذا حلف لأقضين حقه إلا أن يشاء زيد فيها ثمان مسائلص229538إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الهلال أو إلى رأس الهلال فيه مسألتانص229539إذا حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان أو إلى دهرص230540إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره يفعله عنه بأمره فيه صورص230541إذا حلف بالله لآكلن هذين الرغيفين أو لألبسن هذين الثوبينص231542إذا حلف لا كلمت زيدا وعمرا فكلم أحدهما والفرق بينها وبين التي قبلهاص231543إن حلف لا شربت ماء هذه الإداوة أو من ماء هذه الإداوةص231544إذا حلف لا شرب من ماء دجلة فيه صور وفروع وأبحاثص232545إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فيه صورص232546إن حلف لا فرقتني حتى أستوفي حقي منك "ص233547إذا حلف لا افترقت أنا وأنت حتى أستوفي حقي ففر منهص233548إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فيه ثلاث مسائلص233549إذا حلف من عليه الحق لا فارقتك حتى أقبضك حقكص234550إذا حلف عمرو لا بعت لزيد ثوبا فأعطاه وكيل زيد ثوبا فباعهص234551إذا قال لامرأته إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالقص235552إذا قال لها: إن خرجت من الدار إلا باذنى فأنت طالق أو متى خرجتص235553إن قال لها كلما خرجت بغير إذني فأنت طالقص235554إذا قال: إن دخلت دار زيد إلا باذنه فامرأتي طالقص235555إذا قال لها: إن خرجت من الدار إلا باذنى إلا لعيادة مريض فأنت طالقص236556إذا قال رقيقي أحرار وكان فيهم مدبر وأم ولد ومكاتب أو أشقاص عبيدص236557إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق فيه صور وحيلة لا تقع الطلاقص237558إذا قال لعبده إن لم أضربك غدا فأنت حر، ففيه ثلاث مسائلص237559إذا كانت اليمين بالله فقال والله لأضربنك غداص238560إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فيه صور وأبحاثص238561المسألة بحالها، فباعه بيعا فاسداص238562إذا حلف لا يأكل الرؤوس فبما ذا يحنث؟ فيه أبحاثص238563إذا حلف لا يأكل البيض انطلق إلى كل بيض يزائل بائضهص239564إذا حلف لا يشرب سويقا، ثم صب عليه ماء وشربه، أو ذاقهص239565إذا حلف لا يأكل سمنا فالسمن ضربان جامد ومائع، وبماذا يحنث فيه صورص240566إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة فطحنها وجعلها دقيقا أو قلاهاص240567إذا حلف لا كلمت هذا الصبى فصار شابا فكلمهص240568إذا حلف لا يأكل شحما فالشحم ماذا، وبماذا يكون حانثاص241569إذا حلف لا آكل تمرا فأكل رطبا، أو لا يأكل زبدا فأكل لبناص241570إذا حلف لا يأكل لبنا فأكل سمنا أو أكل زبدا هل يحنث؟ص241571إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم عليه وحده وهو يعرفه مع ذكر اليمينص242572المسألة بحالها فسلم على جماعة وفيهم فلان، ففيه ثلاث مسائلص242573إذا حلف لا كلمت زيدا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا أو أومأ إليهص242574إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى القاضي ففيه مسائل ثلاثص242575إذا حلف ما له مال، وله مال يتمول به في العادة، أو له مال في الذمةص243576إذا حلف ليضربن عبده مائة فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ فضربهص243577إذا حلف ليضربن عبده مائة ضربة فبما ذا يحنث وبما ذا يبرص243578المسألة بحالها فأخذ مائة شمراخ وضربه دفعة لا يعلم هل وصلت إلى بدنهص244579إذا حلف لا وهبت له، فأهدى إليه أو نحله أو أعمره أو أعاره أو أوصى له بشئص244580إذا حلف لا ركبت دابة العبد وللعبد دابة جعلها سيده في رسمه فركبهاص244581إذا حلف العبد لا ركبت دابة السيد فركب دابة المكاتبص244582إذا حلف لا ضربت عبد زيد فوهبه زيد أو تعلق أرشها برقبته في جناية فضربهص245583* كتاب النذور * النذر ضربان نذر تبرر وطاعة، ونذر لجاج وغضبص246584إذا علق نذره بصدقة مال أو عبادة هل يلزمه الوفاء أو يخير بينه وبين الكفارةص247585إذا حلف لا أستخدم عبدا فخدمه عبد من قبل نفسهص247586إذا حلف لا يأكل فاكهة فما هي الفاكهة؟ص247587إذا حلف لا يشم الريحان هل هو منصرف إلى الشاشبرم أو المرزنجوشص248588إذا حلف لا ضرب زوجته فعضها أو خنقها أو نتف شعرهاص248589إذا قال من بشرني بقدوم زيد فهو حر أو علق هذا بالنذرص248590إذا قال من أخبرني بقدوم زيد، والفرق بينها وبين التي قبلهاص248591إذا قال أول من يدخلها من عبيدي وحده فهو حر فدخلها اثنان معاص248592إذا قال أول من يدخل الدار حر فدخلها واحد ولم يدخل بعده غيرهص249593إذا قال آخر من يدخل الدار حر، فمن الذي يعتق بدخولهاص249594إن حلف لا يأكل أدما فأكل خبزا وملحا، أو لحما مشويا أو أكل الجبن هل يحنث؟ص249595إذا حلف لا دخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسةص249596إذا حلف لا صلى لا يحنث وإن صلى وعندهم يحنث إذا بلغ الركوعص249597إذا قال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر فمضى وقت الحج واختلفا في العتقص249598إذا حلف لا يتكلم فقرأ في الصلاة أو في غيرهاص250599إذا حلف لا كلمت عبد زيد أو زوجة زيد هذهص250600إذا حلف لا وهبت عبدي هذا، أو قال له إن وهبتك فأنت حر وعندنا علقه نذراص250601إذا قال إن شفى الله مريضي فلله على أن أمشي إلى بيت الله الحرام فيه أبحاثص250602إذا قال: كل جارية تسريت بها فهي حرة فملك جارية وتسرى بهاص251603إذا كان له عبدان فقال إذا جاء غد فأحد كما حر فيه فروع وأبحاثص251604إذا قال: إذا جاء غد وأحد كما في ملكي فهو حر فباع أحدهما أو ماتص252605إذا قال يا طالق! أنت طالق ثلاثا إنشاء اللهص252606إذا قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق فهل هو شرط وجزاءص252607إذا قال لها: إن دخلت الدار وأنت طالق احتمل ثلاث معانص253608متى قال: وإن دخلت الدار فأنت طالق احتمل أمرينص253609إذا قال: أنت طالق وإن دخلت الدار فيه صورص253610* كتاب الصيد والذبائح * جواز الصيد وثبوته بالكتاب والسنةص254611* كتاب الصيد والذبائح * جواز الصيد وثبوته بالكتاب والسنةص256612الكلب إنما يكون معلما بثلاث شرائطص257613إذا أرسل كلبا غير معلم فأخذ وقتل ولم يأخذ منه شيئا فيه أبحاثص257614حكم جوارح الطير حكم السباع البهائم والتفصيل بين سباع الطير وسباع البهائمص257615إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضاص258616إذا غصب رجل آلة واصطاد بها كان الصيد للصياد دون صاحب الآلةص258617إذا أرسل إليه كلبا فغاب الصيد والكلب معا ففيه أربع مسائلص259618إذا أرسل إليه كلبا فعقر الصيد ثم أدركه وفيه حياة مستقرة فيه ثلاث مسائلص259619إذا أرسل كلبه على صيد بعينه فقتل غيره أو أرسله على صيد فقتل فرخهص260620إذا أرسل آلته وهو لا يرى شيئا فأصابت صيدا فقتله، فيه أبحاثص260621إذا استرسل الكلب بنفسه فصاح به صاحبه فوقف أو أغراه فازداد عدوهص261622إذا أرسل سهمه في ريح عاصفة نحو الصيد فوقع في الصيد فقتلهص261623إذا رمى صيدا فعقره ففيه خمس مسائلص261624إذا اصطاد مجوسي بكلب علمه مسلم أو بالعكسص261625إذا كان مرسل الكلب مجوسيا أو كتابياص262626إذا اصطاد بالأحبولة فقتلته هل يحل أكله؟ وفيه تعريف الأحبولةص262627الحيوانات في باب الذكاة ضربان مقدور عليه وغير مقدور عليهص262628* فصل * * فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز * كل متحدد يتأتى الذبح به لا يحل الذكاة به إلا إذا كان حديدا أو صفرا...ص263629إذا توالى على الصيد رميان من اثنين أحدهما بعد الآخر فيه أبحاث وفروعص263630إذا رماه الأول فأثبته ثم رماه الثاني فعقره فيه صورص263631إذا رماه الأول فعقره ثم رماه الثاني فأثبته فيه صورص271632إذا ترادف على الصيد رميان من اثنين فوجداه ميتا ولم يعلم القاتل منهماص271633إذا كان صيد يمتنع برجله وجناحه فكسر أحدهما رجله والاخر جناحهص272634إذا رميا صيدا فوجداه قتيلا واختلفا فادعى كل واحد أنه الذي أثبته أولاص272635إذا رمى طائرا فجرحه فسقط على الأرض فوجد ميتا فيه أبحاثص272636إذا رمى صيدا فقتله فالكلام في الآلة الجارحة هل قتله بثقله أوحدتهص273637إذا أرسل كلبا فقتل الصيد، فالكلام في أنه هل قتله بالعقر أو الصدمةص273638إذا رأى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله هل يحل أكلهص274639إذا أرسل كلبا في ظلمة الليل لا على شئ فقتل صيدا فيه أبحاثص274640إذا ملك صيدا وأفلت منه لم يزل ملكه عنه دابة كانت أو طائراص274641إذا قتل المحل صيدا في الحل فيه بحث وخلافص275642إذا كان له حمام فتحول من برجه إلى برج غيرهص275643إذا كان الصيد مقرضا أو موسوما أو به أثر ملك لآدمي هل يجوز اصطيادهص275644الشاة إذا عقرها سبع فالكلام في كيفية الجرح وفيها ثلاث مسائلص275645تقسيم الحيوان إلى ثلاثة أضرب وحلية صيدهاص276646إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني هل يحل أكلهص276647شرائط صيد السمك وما يحل منه وما لا يحلص277648هل يجوز ابتلاع السمك الصغار أو طرحه في زيت يغلى؟ص277649* كتاب الأطعمة * معرفة الحلال من الحيوانات إلى الشرع وما لم يكن له ذكر في الشرع فعادة العربص278650هل الأصل في حلية الحيوانات الإباحة أو الحظر والتوقفص278651الآيات التي يستدل بها على اعتبار العرف والعادة عند العربص278652الجواب بأن عرف العرب وعادتهم مختلفة في الاستطابة والاستخباثص279653الحيوان إما طاهر مطلق ونجس العين أو ما يشبه المتنجس أو المشكوك فيهص279654أبحاث وفروع فيما يحل من الحيوان وما لا يحلص280655الطائر ذو مخلب وغير ذي مخلب والثاني مستخبث وغيره والغراب أربعة أضربص281656حكم بهيمة الانعام إذا صارت جلالة تأكل العذرة وكيفية تطهيرهاص282657ذكاة الجنين بذكاة أمه، وشرائط ذلكص282658إذا مات الفأرة والعصفور والدجاجة في سمن أو زيت، فيه أبحاث وصورص282659حكم دخان النجس ورماده والاستصباح بالزيت النجس وتسجير التنور بالنجاساتص283660هل يمكن غسل الادهان النجسة، وكيف الحيلة في ذلك؟ص283661جملة الكلام في الأعيان النجسة وأنها على أربعة أضربص284662جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، فهل يحل أكله حال الضرورةص284663حد المضطر الذي يحل له الميتة وفي حد الأكل منها ثلاث مسائلص284664إذا اضطر الانسان إلى طعام الغير فالكلام في أخذ طعامه وفيه فروعص285665إذا منع صاحب الطعام عن بذل الطعام فهل يحل له أن يقاتله أم لا؟ص286666إذا وجد طعام الغير ووجد ميتة بجنبه هل يأخذ طعام الغير أو يأكل الميتةص286667إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم فيه أبحاثص287668إذا وجد صيدا مذبوحا وميتة هل يأكل منها أو من المذبوح؟ص287669هل تحل الميتة للباغي والعادي أي الخارج على الامام وقاطع الطريقص287670إذا كان مضطرا ووجد ميتا حيا مباح الدم كالكافر هل يقتله ويأكل منهص287671* كتاب السبق والرماية * جواز السبق بالتناضل والتراهن بالكتاب والسنةص289672معنى قوله صلى الله عليه وآله: " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " وأنواع النصل والخف والحافرص290673حكم المسابقة بالاقدام وأن يدحو حجرا يدفعه من مكان إلى مكان وحكم المصارعةص291674المسابقة بالطيور والمسابقة بالسفن والزيارقص292675إذا قال لاثنين: أيكما سبق إلى كذا، فله عشرة دراهمص292676إذا قال لاثنين: من سبق فله عشرة ومن صلى فله عشرة، وحكم المحلل بينهماص292677فروع وصور في كيفية اخراج السبق والفرق بينه وبين ما يكون قماراص293678إذا أسبق كل واحد عشرة وأدخلا بينهما محللا على أن من سبق فله السبقانص293679يتفرع على هذا سبع مسائل ثلاث لا خلاف فيها وأربع فيها خلافص294680إذا قال أجنبي لعشرة أنفس: من سبق فله عشرة فيه صورص294681المناط في سبق الفرس بالكتد والهادي وقيل بالاذنص295682شرائط الرهان والنضال وتعيين ما يعتبر تعيينهص296683لا تصح المناضلة إلا بسبع شرائطص296684معنى الحوابي والخواصر والخوارق والخواسق والخواصلص297685معنى المبادرة والمحاطة والتفريع عليهماص297686إذا طالب صاحب الأقل صاحب الأكثر باكمال الرشق فيه صورتانص299687إذا تسابقا أو تناضلا بعد اعتبار الشرائط فهل العقد جائز أو لازمص300688هل يجوز أخذ الرهن والضمين بالسبق أم لا؟ فيه صورتانص301689لا يصح المناضلة حتى يكون السبق معلوما، وفيه أربع مسائلص301690إذا سبق أحدهما صاحبه فقال إن نضلتني فلك عشرة بشرط أن تطعمها أصحابكص302691إذا تراهنا فإنهما يجريان معا وإذا تناضلا فالكلام في أنه من يبدء بالرميص302692إذا كان اخراج العوض من أحد المتناضلين فالسنة أن يكون غرضان وهدفانص302693الكلام في كيفية المناضلة وعروض الموانع وتجاوز السهم عن الهدفص303694إذا شرطا في النضال الخواسق ورمى فأصاب الغرض فيه ثلاث مسائلص303695المسألة بحالها فسقط السهم عن الغرض وادعى الرامي أنه خسق والسقوط لعلة في الغرضص304696المسألة بحالها فوقع السهم في ثقبة كانت في الغرض أو في مكان خلق بالص305697المسألة بحالها فرمى السهم فخرم من حاشية الغرض قطعة وثبت فيه هل يعد خاسقاص305698المسألة بحالها فرمى السهم فمرق الغرض ونفذ السهم من ورائهص305699إذا تناضلا والشرط الخواصل المطلقة فرمى وأصاب بعرض السهم أو فوقهص306700إذا تناضلا وفي الجو ريح فميل رميه إلى جهة الريح فوافق وأصاب الغرضص306701إذا هبت الريح فحولت الغرض فوقع السهم في مكانه الذي تحول منه أو فوقهص306702إذا عقدا نضالا ولم يشترطا قوسا معروفة اقتضى أن يرميان بالعربية معا أو بالعجميةص306703إذا تناضلا وشرطا أن يحسب خاسق أحدهما بخاسق ومن الآخر بخاسقينص307704حكم القوس في النضال حكم الفارس في الرهان لا يجوز أن يعدل إلى غيرهص307705إذا شرطا إصابة الغرض فأصاب الشن أو الشنبر أو العرى أو المعلاقص308706إذا عقدا بينهما نضالا على أن الرشق عشرون والإصابة خمسة وأراد أحدهما الزيادةص308707إذا فضل أحدهما صاحبه فقال أثناء النضال: ارم سهمك هذا فان أصاب فقد نضلتنيص308708إذا تناضلا فرمى أحدهما فأصاب بالنصل بعد ما انقطع السهم بنصفينص309709إذا رمى فأصاب فوق سهم في الغرض هل يحسب له أولا؟ص309710إذا شرطا أن كل من أراد الجلوس والترك فعل فيه صورتانص310711إذا عقدا نضالا ولم يذكرا قدر المسافة أو لم يذكرا قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرضص310712العرف في المسافة ما بين الغرض وموقف الرمايةص311713يجوز عقد النضال على أرشاق كثيرة ولا بد في ذلك من شرائطص311714إذا رمى أحدهما فأصاب فان المرمى عليه يرمى بعده ولا يكلف المبادرةص312715إذا اختلفا في موضع النضال فقال بعضهم عن يمين الغرض وقال الآخر عن شمالهص312716يجوز عقد النضال بين الحزبين كما يجوز بين رجلين ويقتسم الرجال بالاختيارص312717إذا تناضلوا حزبين فقال أحدهما أنا أختار الرجال على أن أسبق لم يجزص313718إذا وقفوا لقسمة الرجال فحضر رام غريب فاقتسموه بينهم فيه صورص313719إذا قال المفضول: اطرح الفضل بدينار حتى نكون في عدد الإصابة سواءص314720فروع وأبحاث في الصلاة في لباس الرمي وآلاتهص314721إذا قال لرجل: ارم فان أصبت هذا السهم فلك عشرةص315722إذا اختلفا فقال أحدهما نصف ذات اليمين أو ذات الشمالص315723إذا سبق أحدهما صاحبه عشرة فقال ثالث أنا شريكك في الغنم والغرمص315724إذا عقدا نضالا على أن كل واحد منهم معه ثلاثة رجالص315725إذا شرطا الإصابة حوابي على أن من خسق كان كحابيينص316726إذا تناضلا على أن الإصابة حوابي على أن ما كان إلى الشن أقرب يسقط الأبعد فيه ست مسائلص316

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المبسوط — الشيخ الطوسي

المبسوط في فقه الإمامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى 460 هجري صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي الجزء السادس عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية حقوق طبع محفوظ رقم تلفن 532138
(١)

عن كتاب المبسوط — الشيخ الطوسي

كتاب “المبسوط — الشيخ الطوسي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المبسوط — الشيخ الطوسي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “المبسوط في فقه الإمامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى 460 هجري صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي الجزء السادس عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ح

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى