فهرس الكتاب

1* كتاب الطلاق * الطلاق جائز بالكتاب والسنة، وكيفية الطلاق في الجاهليةص22الطلاق على أربعة أضرب: واجب ومحظور ومندوب ومكروهص23كل طلاق يوجب تحريما يزول بثلاثة أشياء: مراجعة ونكاح بعد زوج وقبلهص34* فصل * * في طلاق المدخول بها * طلاق المدخول بها إذا كانت من ذوي الاقراء له حالان محظور ومباحص45كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع عندناص46النساء ضربان: ضرب ليس لطلاقها سنة ولا بدعة وضرب لطلاقها سنة وبدعةص47إذا قال أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة، أو قال أنت طالق طلقة للسنة والبدعةص58إذا قال لزوجته الصغيرة أنت طالق للبدعةص59إذا قال لزوجته الكبيرة أنت طالق، وقال نويت إن دخلت الدارص510إذا قال للحامل أنت طالق للسنة، وهي ترى على هيئة الحيض صفة وقدراص511إذا قال لها أنت طالق وهي ممن في طلاقها سنة وبدعة وفيه فروعص512إذا قال أنت طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعةص613إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة وثلاثا للبدعةص614إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة: أنت طالق ثلاثا للسنة وفيه فروعص715إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقةص716إذا قال للحامل أنت طالق في كل طهر طلقةص817فروع فيما إذا قال للحائل أنت طالق في كل طهر طلقةص818إذا قال لزوجته التي لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق في كل طهر طلقةص919إذا قال لها أنت طالق ثلاثا بعضها للسنة وبعضها للبدعةص920إذا قيد هذا فقال للسنة طلقة ونصف وللبدعة طلقة ونصفص1021إذا قال لها أنت طالق أعدل طلاق أو أكمل طلاقص1022إذا قال: أنت طالق أقبح طلاق أو أسمج طلاق أو أفحش طلاقص1123إذا قال لها أنت طالق طلقة حسنة فاحشة، أو جميلة قبيحة أو تامة ناقصةص1224إذا قال أنت طالق الآن أو في هذا الحين أو هذه الساعةص1225إذا قال أنت طالق ملء مكة أو المدينة أو الحجاز أو الدنياص1326إن قال لها أنت طالق أكثر الطلاق عدداص1327إذا قال لها: يا مائة طالق، أو أنت مائة طالقص1328قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق وقالت إن بدأتك بالكلام فعبدي حرص1329إن كانت واقفة في ماء جار فقال لها إن خرجت أو أقمت فأنت طالقص1430لو كان في فمها تمرة فقال لها إن أكلتها أو لم تأكلها فأنت طالقص1431قال: إذا قدم فلان فأنت طالق للسنةص1432إن قال: أنت طالق إن كان طلاقي يقع عليك الآن للسنةص1433إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق إذا قدم فلان للسنةص1434إذا قال أنت طالق لفلان، أو لرضا فلانص1535إن قال لها أنت طالق طلاق الحرج، أو طلاق الحرج والسنةص1536إذا قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال قد شئتص1537إن قال: أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، وفيه صورص1638إن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثاص1639إذا قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، وفيه أبحاث في الاستبراءص1640إن قال إن كنت حاملا فأنت طالقص1841إذا أعطته زوجته مائة دينار على أنها طالق إن كانت حاملاص1942إذا قالت واحدة من نسائه طلقني فقال: نسائي طوالقص1943إذا قال لها: إن حضت فأنت طالقص1944إذا قال إن حضت حيضة، أو كلما حضت حيضة فأنت طالقص2045قال إن حضت حيضة فأنت طالق، فإذا حضت حيضتين فأنت طالقص2046إذا قال لها إن ولدت ولدا فأنت طالق فقالت قد ولدتص2147إذا قال لها إن عزمت على الحج أو نويت سفرا فأنت طالقص2148إذا قال لحفصة إن حضت فعمرة طالق فقالت قد حضت و فيه فروعص2149إذا قال لهما إن حضتما حيضة فأنتما طالقانص2150إذا قال لزوجاته الأربع إن حضتن فأنتن طوالق فيه صورص2251إذا كان له أربع وقال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالقص2352إذا كان له ثلاث نسوة وقال أيتكن حاضت فصواحباتها طوالقص2453* فصل * * فيما يقع به الطلاق وما لا يقع * صيغ الطلاق وما كان صريحا فيه وما كان كنايةص2554إذا قال لها: كلما أكلت نصف رمانة أو رمانة فأنت طالقص2655إذا لم يقل كلما، بل قال إذا أكلت رمانة أو نصف رمانةص2756قال إن كلمت رجلا فأنت طالق وإن كلمت زيدا فأنت طالقص2757إذا قال لها أنت حرة ونوى الطلاق أو قال لها أنا منك طالقص2758إذا قال لها أنت طالق، ونوى ثلاثاص2859إذا كتب بطلاقها ولا يتلفظ ولا ينويه، أو يتلفظ به وكتب، وفيه صورص2860فرع: إذا قال لها إذا وصل إليك طلاقي فأنت طالق وكتب إليها بالطلاقص2961الطلاق إما بالمباشرة أو بالتوكيل أو بجعل الامر إليهاص2962إذا خير زوجته بين الطلاق وعدمه هل يقع بذلك فرقة؟ص2963إذا قال لها طلقي نفسك، فقالت اخترت نفسي ونوت الطلاقص3064إذا خيرها ثم اختلفا فقالت اخترت الطلاق وقال ما اخترتهص3165الوكالة في الطلاق يجوز في الغيبة دون حضور الزوجص3166إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدةص3167* فصل * * في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق * القرائن على ثلاثة أضرب من حيث القبول وعدمه في الظاهر والباطنص3268إذا قال كلما طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق قبله ثلاثاص3369إذا قال لزوجته حرة أو أمة: أنت على حرامص3370إذا قال: كل ما أملك على حرامص3471إذا قال لزوجته: إصابتك على حرام وفيه أبحاثص3472إذا قال: كلى واشربي ونوى به طلاقاص3473إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثاص3574على مذهبنا لا يقع الطلاق بشرط وأما الطلاق بصفة....ص3575إذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم قال عجلت لك الطلقةص3576إذا قال لزوجته أنت طالق في شهر كذا وكذا، أو أنت طالق في غرة رمضانص3577إذا قال أنت طالق في آخر الشهر أو انسلاخ الشهر أو خروج الشهرص3678إذا قال أنت طالق في أول آخر رمضان أو بالعكسص3679إذا قال: إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالقص3680إذا قال لامرأته: إذا مضت سنة فأنت طالقص3781إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي وأراد إيقاع الطلاق الآن في الشهر الماضيص3782إذا قال: أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليهص3783إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالقص3884إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالقص3885إذا قال: كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالقص3886إذا كان له زوجتان حفصة وعمرة وقال: يا عمرة إذا طلقت حفصة فأنت طالق! ويا حفصة إذا طلقت عمرة فأنت طالق، وفيه صور وأبحاثص3987إذا قال لها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال أنت طالقص3988قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالقص4089إذا قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق كانت لغير التكرار، وفيه فروعص4090إذا قال: كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال أنت طالقص4091كل هذه الفروع في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فلا يقع إلا واحدةص4192إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة معها طلقةص4193إن قال: إذا طلقتك فأنت طلقة معها طلقةص4194إذا قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقةص4295إذا قال لزوجاته كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حرص4296* فصل * * في ذكر حروف الشرط في الطلاق * الحروف التي تستعمل في الطلاق سبعة، بعضها للتراخي وبعضها للفورص4397فروع فيما إذا علق الطلاق بها بعطية أو ضمانص4398من الفرق بين الحروف السبعة أن " إن " و " إذا " لا يدلان على الزمانص4499إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق أو قال إذا لم أطلقكص44100إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالقص45101إذا قال: إذا قدم فلان فأنت طالقص46102إذا قال كلما قدم فلان فأنت طالق فقدم ثلاث مراتص46103إذا قال: إذا رأيت فلانا فأنت طالق فرأته ميتا أو حياص46104إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق وفيه فروعص47105إذا قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها اليوم فصواحباتها طوالقص48106إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إذا قدم الحاج فأنت طالقص48107إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم كررها ثلاثا طلقت ثلاثاص49108إن قال: أنت طالق مريضة أو مريضة وفيه صورص49109إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق كان معناه الاستقبالص49110إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالقص50111إن قال أنت طالق ثم سكت ساعة ثم قال أنت طالقص50112إذا قال أنت طالق وطالق وطالق ثم قال أردت التأكيد بالثانيةص50113إذا قال أنت طالق وطالق لا بل طالقص50114إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد دفع الضرر عن نفسهص51115ما الذي يلحقه به ضرر حتى يصدق الاكراهص51116طلاق السكران والمجنونص52117إذا قيل له: فارقت امرأتك؟ فقال: نعمص52118إذا قال له: فارقت امرأتك؟ فقال: قد كان بعض ذلكص52119إذا قيل له: خليت امرأتك فقال: نعم، أو قيل ألك زوجة فقال: لاص53120إذا قال أنت طالق هكذا، فنصب ثلاثا ونوم إصبعينص53121إذا قال أنت طالق لولا أبوك لطلقتكص53122* فصل * * في الطلاق بالحساب والاستثناء * إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين وقصد الايقاعص54123إذا قال أنت طالق واحدة لا تقع عليك، أو قال أنت طالق أم لا؟ص54124إن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وفيه أبحاثص54125إذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقةص55126إذا قال لعمرة: إذا حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق وفيه فروعص55127الفرق بين قوله كلما حلفت بطلاقك وإذا حلفت بطلاقكص56128إذا قال كلما حلفت بطلاقك فلله على عتق رقبة وإن دخلت الدار فأنت طالقص57129إذا قال لها: رأسك أو فرجك طالق أو ثلثك أو ربعك طالقص57130إن قال يدك أو رجلك أو شعرك أو اذنك طالقص57131إذا قال: أنت طالق نصف تطليقة أو نصف طلقتينص57132إن قال: أنت طالق وطالق وطالقص58133إذا قال لها: أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقةص58134إن قال أنت طالق نصفا وثلثا وسدساص58135إذا قال لأربع زوجات له: أوقعت بينكن طلقة واحدة أو طلقتينص58136إن قال أوقعت بينكن خمس طلقات أو اثنتي عشرة طلقةص59137* فصل * * في حكم الاستثناء في الطلاق * معنى الاستثناء، واستثناء الكثير حتى يبقى القليلص60138إذا تكرر الاستثناء يكون من الذي يليهص60139إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدةص60140إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقةص61141إن قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقةص61142إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثاص61143إذا قال: أنت طالق خمسا إلا ثلاثا قيل فيه جهانص61144إذا قال لها: كلما ولدت ولدا فأنت طالق وفيه فروعص61145إن قال لها: إذا ولدت ولدا فأنت طالقص63146قال: إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فطلقتينص63147كل هذه الصور والفروع لا تصح على مذهبنا إلا أن يعلق به نذراص64148قال إن ولدت ولدا فأنت طالق وإن ولدت غلاما فأنت طالقص65149قال: إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فطلقتينص65150قال لها: إن كان حملك ذكر فأنت طالق وإن كان أنثى فأنت طالقص65151قال لامته وهو حامل بمملوك: إذا ولدت ولدا فهو حر وامرأتي طالقص65152* فصل * * في الاستثناء بمشيئة الله * الاستثناء بذلك يدخل في الطلاق والعتاق والايمان بالله والاقرارص66153دخول الاستثناء على ضربين: مباشر ومعلق بصفةص66154إذا قال أنت طالق إن شاء الله، يعنى إن شاء الله وقوعهص66155إذا قال أنت طالق إن لم يشأ الله، أو إلا أن يشاء اللهص67156إذا قال أنت طالق إن شاء زيد وفيه صورص68157* فصل * * في طلاق المريض * إن طلق زوجته في مرضه المخوف طلقة رجعية أو بائنة وفيه صورص68158إذا قتلت المريضة ابن زوجها أو والد زوجها هل تبين منه أولا؟ص68159لو أقر مريض أنه طلقها ثلاثا في حال الصحةص69160إذا قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برئ من مرضه ذلكص69161إن قالت له وهو مريض: طلقني طلقة فطلقها ثلاثاص69162إذا قال وهو مريض: إذا برئت فأنت طالق ثلاثا فبرئص69163إذا قال لها: أنت طالق قبل وفاتي بشهر ثم ماتص69164إذا قذفها - صحيحا كان أو مريضا - ثم لاعنها وهو مريضص70165إذا كانت زوجته أمة واجتمع طلاقها وعتقها في مرضه فيه خمس مسائلص70166إذا طلق زوجاته الأربع في مرضه المخوف ثلاثا ثم تزوج أربعا ومات من مرضهص71167إذا قال له أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر - وفيه فروع وأبحاثص71168إن قال لامته أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر ثم باعها بعد يوم أو يومينص72169إذا شك الرجل هل طلق زوجته أم لا؟ فيه فروع وصورص73170إذا حلف بعتق عبيده وطلاق نسائه ثم حنت في إحداهما لا بعينهص74171إن قال: إن كان هذا غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي أحرارص76172قال رجل إن كان هذا غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حرص76173إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما، وفيه مسئلتانص76174المسألة بحالها فعين وقال: طلقت هذه لا بل هذهص77175المسألة بحالها، فعين طلاق إحداهما بالفعل، فيه صورص78176إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما وماتتا أو مات هو أو ماتت واحدة منهاص79177كيف يكون الميراث في هذه المسألةص79178* فصل * * فيما يهدم الزواج من الطلاق * هدم الزواج وفرقته يكون على ثلاثة أضربص81179* فصل * * في ذكر الفروع * إذا قال له أنت طالق طلقة بل طلقتينص82180إن قال لها: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثاص82181إذا قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليومص82182إن قال: إن ضربت فلانا فأنت طالق فمات فلان فضربته بعد موتهص83183إذا قال لنسوته الأربع: أيتكن وقع طلاقي عليها فصواحباتها طوالق ثم طلق واحدةص83184إن قال أنت طالق إن كلمت فلانا وفلانا وفلان مع فلانص83185إذا قال: إن لم أبع عبدي هذا اليوم فأنت طالقص83186إذا قال أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائةص83187إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، أو أنت طالق اليوم وغداص84188إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقةص85189كان له زوجات فقال: من بشرني بقدوم زيد فهي طالقص85190المسألة بحالها، فقال من أخبرني بقدوم زيد فهي طالقص86191إن قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقةص86192كانت له زوجتان فقال: كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقانص86193لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنتص87194إذا تزوج بأمة والده ثم مات الأبص87195المسألة بحالها فقال الزوج: متى مات أبي فأنت طالقص88196المسألة بحالها من مقال الزوج فقال أبوه: إذا مت فأنت حرةص88197إذا قال لها أنت طالق إن كلمت فلانا إلى أن يقوم زيدص89198إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله، أو إن دخلت الدارص89199إذا قال لها: يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء اللهص89200إذا نظر إلى امرأته وأجنبية فقال: إحداكما طالقص90201إذا قال: يا زينب! فقالت له عمرة: لبيك، فقال: أنت طالقص90202إذا أشار - ابتداء - إلى عمرة فقال: يا زينب أنت طالقص90203لو نظر إلى أجنبية فقال من دون إشارة: زينب طالق واسم امرأته زينبص91204إذا قال أنت طالق طالقاص91205إن قال: أنت طالق إن نهيتني عن منفعة أميص91206إن قال لها: أمرك بيدك فطلقي نفسكص91207تزوج على امرأته وقال للأولى: إن بقيت الجديدة أكثر من سنة فأمرك بيدكص92208إذا قال إن قدم زيد فأمرك بيدك وإن ضربتك فأمرك بيدكص92209إذا قال إذا جاء غد فأنت طالق أو عبدي حر بعد غدص92210إذا قال إن دخلت هذه الدار وإن دخلت الأخرى فأنت طالقص92211إذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرىص93212إذا قال لهما: إن ركبتما دابتكما فأنتما طالقانص93213إذا قال لعمرة: إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل زينبص93214إذا قال لها: أنت طالق إن شئت لا بل زينبص94215قال: إن دخلت الدار إن أكلت الخبز فأنت طالقص94216* فصل * * في باب الحيل * الحيل جائزة في الجملة بلا خلاف وهي مباح ومحظورص95217الحيل المحظورة فيها عقاب كبير وعذاب أليم وبعض الأمثلة لهاص96218الحيل على ضربين: حيلة تمنع الحنث، وحيلة تمنع الانعقادص96219إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالحيلة أن يبيعه ثم يدخل الدارص96220إذا قال لزوجته كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاص97221إذا قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا ثم خالعهاص97222الحيل التي تمنع انعقاد اليمين تتحقق في النيةص97223إذا فعل أمرا وحلف أنه ما فعل - يريد على ظهر الكعبة أو بالصينص97224إذا قال: إن تزوجت عليك فأنت طالق يريد على ظهرك أو على رقبتكص98225لو حلف ما أخذت له جملا ونوى السحاب وأمثال ذلكص98226* كتاب الرجعة * ثبوت الرجعة بالكتاب والسنةص99227الاعتبار في عدد الطلاق بالزوجة فللحرة ثلاث تطليقات وللأمة تطليقتانص99228عدة المطلقة إما بالاقرار أو بالحمل أو بالشهورص99229أقل ما يمكن أن تنقضي فيه عدة الحرة والأمة إذا كانت من ذوات الاقراءص100230أقل مدة في ذلك عندنا 26 يوما ولحظتان وعندهم 32 يوما ولحظتانص100231أقل مدة تنقضى عدة الإماء عندنا 13 يوما ولحظتان وعندهم 16 يوما ولحظتانص100232إذا كان عدتها بالحمل فأقل مدة تنقضى عدتها ثمانون يوماص101233إذا قالت وضعت الحمل فسرق أو مات فإنها تصدقص101234الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدهاص101235إذا كانت الحرة معتدة بالشهور فعدتها ثلاثة أشهر في الطلاقص102236إذا قال الزوج طلقتك في شوال فقالت لا بل طلقتني في رمضانص102237المطلقة بالطلقة الرجعية لا يحرم وطيها ولا تقبيلها وعندهم يحرمص102238إذا وطئها قبل الرجوع هل يكون عليه المهر والحد أم لاص102239صورة تداخل العدتين: عدة الطلاق وعدة الوطي لشبهةص103240إذا انقضت عدتها فتزوجت ثم جاء الأول وادعى المراجعةص103241كيفية الترافع مع الزوج الثاني والمرأةص104242ليس من شرط صحته الرجعة الاشهاد بل هو احتياطص106243إذا قال لزوجته المطلقة: راجعتك إن شئتص106244إذا قال لها: كلما طلقتك فقد راجعتك ثم طلقهاص106245إذا قال لها: راجعتك للمحبة وللاخزاء والإهانةص106246إذا طلقها رجعية ثم اختلفا في الرجعة وانقضاء العدة فيه مسائلص107247إذا طلقها رجعية ثم اختلفا في الإصابة كانت أو لم تكنص108248هل تكون الخلوة بمنزلة الإصابة أو لاص108249إذا طلقها رجعية ثم ارتدت المرأة ثم راجعها في حال الردةص109250إذا طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبهاص109251إذا كانت إصابة المحلل بنكاح فاسدص109252إذا كان المحلل صبيا أو خصيا أو مجبوباص109253إذا أصابها المحلل في حال هي محرمة عليه لعارضص110254إذا أصابها الزوج الثاني في حال ارتد أحدهماص110255إذا ادعت أنها تزوجت بمحلل وأصابها وخرج من العدةص111256إذا وطئها المحلل في الموضع المكروه هل تحل للزوج الأولص111257إذا وطئها الزوج الثاني فأفضاها، أو أصابها في حال جنونص111258الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة بلا خلافص111259اعتبار الطلاق بالنساء وقيل بالعكسص112260إذا طلق الحر زوجته الأمة مرتين لم تحل له بملك اليمينص112261إذا قيل للرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال نعم، لزمه في الظاهرص112262إذا نسي أن له زوجة فقال كل نسائي طوالقص112263إذا راجع زوجته المطلقة بلفظ النكاح هل تصح الرجعةص112264إذا تزوجها الزوج الثاني بنكاح المتعة هل يكون محللاص113265إذا قال: أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلانص113266إذا كان له أربع فقال: هذه طالق أو هذه وهذهص113267* كتاب الايلاء * معنى الايلاء لغة وشرعا، وثبوته بالكتاب والاجماعص114268اختلف في الايلاء الشرعي على أربعة مذاهبص114269حكم الايلاء أن له التربص أربعة أشهر وبعده الفيئة أو الطلاقص115270هل تبين المرأة بالطلاق بعد التربص في الايلاءص115271لا يكون الايلاء إلا باسم من أسماء الله وألفاظه أربعةص116272لو قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوء أو إلا في الدبرص117273إذا قال: و الله لا أصبتك خمسة أشهر فإذا انقضت لا أصبتك سنةص117274قال: والله لا أصبتك أربعة أشهر فإذا انقضت لا أصبتك أربعة أشهرص118275إذا قال: والله لا أصبتك خمسة أشهر والله لا أصبتك سنةص119276إذا قال: إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كلهص119277إذا قال: إن أصبتك فلله علي صوم شهرص120278إذا قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا وفيه أبحاثص121279إذا آلى من زوجته إيلاءا شرعيا كان له التربص أربعة أشهر لا يطالب بشئص122280إذا امتنع الزوج المولي من الطلاق بعد التربص ما يفعل به؟ص123281إذا قال: أنت علي حرام؟ص124282إذا قال لها: إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرتص124283إذا آلى من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى أشركتك معهاص125284إذا قال: لها إن أصبتك فأنت طالق ثم قال لأخرى قد أشركتك معهاص125285إذا قال: إن أصبتك فأنت زانيةص125286إذا قال: والله لا أصبتك سنة إلا مرةص126287إذا قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتكص126288إذا قال: لها: والله لا أصبتك وعلقه بفعل فيه فروع وأبحاثص127289إذا قال: والله لا أصبتك حتى تفطمي ولدك أو تحبليص128290إذا قال: والله لا أقربك إن شئتص128291إن قال: والله لا قربتك إن شئت أن أقربك وفيه فروعص129292إذا قال: والله لا أقربك حتى أخرجك من هذا البلدص130293إذا قال لنسوته الأربع: والله لا أقربكن وفيه صورص130294إذا قال: والله لا قربت واحدة منكن وفيه فروعص131295إذا قال والله لا أقرب كل واحدة منكنص132296* فصل * * في التوقيف في الايلاء * إذا آلى من امرأته وتربص أربعة أشهر وقف ليفيئ أو يطلق وإلا طلقها السلطانص133297إذا انقضت مدة التربص وعفت عن المطالبة لم يسقط حقها بالعفوص133298إذا آلى من زوجته الأمة كان لها المطالبة بالفيئة والطلاق لاحق لسيدهاص133299رجل له امرأتان زينب وعمرة فقال لزينب إن قربتك فعمرة طالقص133300إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها ثم تزوجهاص134301إذا آلى وتربص فاختلفا فقالت انقضت المدة وقال لم تنقضص134302إذا آلى من الرجعية هل يصح الايلاء أم لاص134303يصح الايلاء بالذمية كما يصح في المسلمة الحرة والأمةص135304إذا انقضت مدة التربص وطولب بالفيئة أو الطلاق فقال أفئص135305الفيئة فيئتان: فيئة القادر وفيئة العاجزص135306إذا آلى منها ثم وطئها كان عليه الكفارةص135307إذا وقف في المدة فاختار الفيئة وقال: أمهلوني، كم يمهل؟ص135308إذا انقضت المدة وهناك عذر يمنع من الجماع وفيه صورص135309إذا آلى منها وهو غائب صح الايلاء والمدة محسوبة عليهص137310إذا آلى ثم أحرم أو أحرم ثم آلى صح الايلاءص137311إذا تظاهر منها وعاد ثم آلى أو آلى ثم ظاهرص137312إذا ادعى الإصابة فأنكرت وفيه صور وفروعص138313إذا آلى منها ثم ارتدا أو ارتد أحدهما لم تحسب المدة عليهص138314الفيئة التي يخرج بها المولي من حكم الايلاء التقاء الختانينص138315إذا آلى وتربص ثم طولب بالفيئة فقال أنا عاجزص139316إذا آلى منها وهو صحيح ثم جن فالمدة محسوبة عليه وفيه أبحاثص139317الايلاء يصح من الذمي كما يصح من المسلم لعموم الآيةص141318إذا تكرر الايلاء منه فآلى ثم آلى فإنه على ضربينص141319الخصي الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره يكون فيئته بعد الايلاء كالفحلص142320إذا آلى وهو مجبوب فالمجبوب على ثلاثة أضربص142321إذا آلى ثم جب في أثناء المدةص143322* كتاب الظهار * معنى الظهار وحكمه وأن الأصل فيه الكتاب والسنةص144323كل زوج يصح طلاقه من حر أو عبد فان ظهاره يصحص145324إذا قلنا يصح الظهار من الذمي فظاهر من زوجته الذمية ففيه فروعص145325لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا وخالف الفقهاء في ذلكص146326إذا طلق زوجته طلاقا بعد الدخول يملك رجعتها ثم ظاهر منهاص147327إذا كانت تحت الرجل زوجة أمة فظاهر منها ثم اشتراها فيه أبحاثص147328هل يصح الظهار من السكران؟ص148329إذا تظاهر من زوجته ثم عاد فيلزمه الكفارة ثم ترك حتى مضت أربعة أشهرص148330إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ونوى بذلك طلاقهاص148331هل يقع الظهار بالأمة وأم الولد والمدبرة؟ص148332كيفية الظهار الحقيقي الذي ورد به الشرعص148333إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير الظهر فيه صورص149334إذا قال لزوجته أنت علي كأمي أو مثل أميص149335إذا قال أنت علي حرام كظهر أميص149336إذا شبه زوجته بامرأة تحل له لكنها محرمة في الحال وفيه فروعص149337الظهار يصح آجلا كما إذا قال أنت علي كظهر أمي إذا جاء رأس الشهرص150338إذا قال أنت طالق كظهر أمي، فيه أربع مسائلص150339إذا قال لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي فيه خمس مسائلص151340إذا كان له زوجتان فظاهر من أحدهما ثم قال للأخرى أشركتك معهاص152341إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي إن شاء زيدص152342إذا قال لها أنت علي كظهر أمي إن شاء اللهص152343إذ تظاهر من أربع نسوة لزمته أربع كفارات وفيه أبحاثص152344إذا تظاهر من امرأته مرارا متواليا أو متفرقا فيه فروعص152345إذا قال لعمرة: إذا تظاهرت من زينب فأنت علي كظهر أميص153346إذا قال لزوجته إذا تظاهرت من فلانة لأجنبية فأنت علي كظهر أمي فيه ثلاث مسائلص153347كفارة الظهار لا تجب إلا عند إرادة الوطي وإذا وطئ لزمته كفارتانص154348إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقهاص154349إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطي زمان أداء الكفارةص155350كفارة الظهار واجبة على الترتيب، العتق، الصوم، الاطعامص155351إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة وفيه فروعص155352إذا ظاهر منها ثم قذفها ولاعنها سقطت عنه الكفارة وفيه ثلاث مسائلص156353إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي يوما أو يومين أو شهراص156354إذا تظاهر منها وعاد فاستقرت عليه الكفارة وحرم الوطء ثم آلى منهاص156355إن أراد الزوج أن يطأها قبل التكفير هل لها الامتناع أم لاص157356شرائط الرقبة التي تعتق كفارة عن الظهارص158357هل يشترط في الرقبة كونها مؤمنة؟ وكيف نختبر إيمانهاص158358إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه هل يجزى عن كفارة الظهارص160359عتق المكاتب والمدبر وأم الولد في كفارة الظهارص160360العبد المرهون إذا أعتقه في الكفارة إن كان موسرا أجزأهص160361إذا أعتق العبد الجاني عن كفارته وفيه أبحاثص161362إذا كان له عبد غائب فأعتقه عن كفارته فيه أبحاثص161363إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته وأولاده تكفيراص162364إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما فيه أبحاثص162365قيل لرجل: أعتق عبدك عن كفارتك على أن على عشرة فأعتقه عن كفارتهص163366المسألة بحالها فقال في جوابه: أعتقته، ولم يقل عن كفارتيص164367إذا وجبت على رجل كفارة فأعتق عنه رجل عبدا فيه أبحاث وفروعص164368إذا كان لرجل عبد فغصبه غاصب فأعتقه صاحبه عن كفارتهص165369إذا كانت له أمة حامل بمملوك فأعتق حملها عن كفارتهص165370إذا وجبت على رجل كفارتان عن ظهار وقتل فأعتق عنهما عبدينص166371إذا ملك الرجل نصف عبدين وباقيهما مملوك لغيره أو حر فأعتقهما عن كفارتهص166372إذا وجبت عليه كفارتان من جنس واحد فأعتق أو صام كيف ينوى فيه أبحاثص166373إذا وجب على رجل عتق رقبة عن كفارة ونسي هل هي عن ظهار أو قتل أو يمينص167374إذا وجبت على رجل كفارة فارتد ثم أعتق عبدا في حال ردته عن كفارتهص167375إذا كان الحر متزوجا بأمة فملكها وأعتقها عن كفارته ثم ولدتص168376في الرقاب من العيوب ما يجزى وفيها ما لا يجزي وحكاية الشعبي والنخعيص169377العمى والعور، ومقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجلص169378من قطع بعض أنامله، والأصم والأحمق والمجنون والمريضص170379حكم من كان نضو الخلق، وولد الزناص170380الكفارة على ضربين: مرتبة ومخيرة ومواردهاص171381من كان له رقبة أو وجد ثمنها يجب إعتاقها في الكفارة وفيه أبحاثص171382إذا عجز عن الاعتاق وشرع في الصيام ثم أفطر في أثناء الشهرين فيه فروعص172383إذا أراد المكفر أن يصوم شهرين فالشهر ثلاثون أو هو ما بين الهلالينص173384كيف ينوى الصوم كل ليلة ليلة أو ينوى التتابع أول ليلةص173385إذا صام المكفر شهرين متتابعين منهما رمضانص174386الاعتبار في الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو بحال الأداءص175387الحقوق على ثلاثة أضرب: حق يفوت بالتأخير، وحق لا يفوت وليس في تأخيره ضرر، وحق لا يفوت لكن في تأخيره ضررص176388إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبةص176389إذا قال الرجل لعبده أنت حر الساعة عن ظهاري إذا تظاهرتص176390إذا أراد أن يطعم عند العجز عن الصوم فكيف يطعم وما يطعم؟ص177391الواجب في الاطعام في الكفارة من غالب قوت البلدص177392لا يجب في الكفارات الحبوب بل يكفى كل ما يطلق عليه اسم الطعامص178393لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقتهص178394يجب تقديم كفارة الظهار على المسيسص179395إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا لكل واحد مد ينص179396إذا دفع ستين مدا إلى مائة وعشرين لكل واحد نصف مدص179397لا يجوز التكفير إلا بجنس واحد: إما إعتاق أو صيام أو إطعامص180398إذا قالت المرأة لزوجها أنت على كظهر أبيص180399* كتاب اللعان * معنى اللعان والدليل على ثبوته من الكتاب والسنةص181400إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا ولم يقم بينة كان عليه الحدص182401إذا قذف زوجته يلزمه الحد وله الخروج من ذلك بالبينة أو اللعانص182402يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاقص182403هل يصح اللعان بين الزوجين إذا لم يكونا من أهل الشهادةص182404الاختلاف في أن اللعان يمين أو شهادةص183405إذا قذف زوجته فله أن يلاعن كانت له بينة أو لاص183406إنما يجوز اللعان إذا طالبت الزوجة بالحد أو أراد نفى النسبص183407لا يثبت اللعان بالقذف المطلق إلا إذا ادعى المشاهدةص183408الحالة التي يجوز للزوج لعانها والتي لا يجوز ويحرمص184409إذا كانت حاملا فلها ثلاثة أحوال حالة يحرم اللعان وحالة يجبص184410الحالة الثالثة أن تأتي بولد لا يشبههه، وهي المختلف فيهاص185411إذا كان للصبى أقل من تسع سنين وأتت زوجها بولد ينتفي عنه بلا لعانص185412إذا كان النسب ملحقا بالصبى بالامكان لا يجوز نفيه باللعان إلا إذا بلغص186413إذا مات الصبي المراهق قبل أن يبلغ وينفى الولد يرث منه الولدص186414إذا كان الزوج بالغا مجبوبا فأتت امرأته بولدص186415إذا كان الزوج مقطوع الذكر والأنثيين معاص186416إذا قذف رجلا ثم ادعى أنه قذف وهو مجنون فيه أبحاثص186417الأخرس إذا لم يكن له إشارة معقولة لا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحهص187418يتعلق باللعان أربعة أحكام: سقوط الحد وانتفاء الولد والتحريم المؤبد وزوال الفراشص187419إذا لاعن الرجل ثم أكذب نفسه يعود ما عليه ولا يعود ما لهص188420إذا كانت المرأة خرساء أو صماء يجوز منها اللعان أو لاص188421إذا لاعن الرجل، ولا عنت المرأة عقيبه سقط عنهما الحدص188422إذا قذف زوجته المجنونة فلزمه الحد، فيه فروع وأبحاثص188423إذا وجب على الرجل الحد بقذف زوجته أو غيرها فمات المقذوفص189424الحقوق الموروثة على أربعة أضربص190425إذا قذف أمة فوجب عليه التعزيز ثم ماتت هل يملك سيدها المطالبةص190426إذا كان تحت الرجل أربع نسوة: حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة مسلمة وصغيرة مسلمة فقذفهن فالكلام في ثلاثة فصولص191427إذا تحاكم إليه ذميان فادعت المرأة أن زوجها قذفهاص191428إذا ثبت على المرأة الزنا وحدت به فقذفها قاذف بذلك الزناص192429إذا قذف الرجل زوجته ولا عنها ثم قذفها بذلك الزنا هو أو رجل آخرص192430إذا قذف الرجل زوجته فحد ثم أعاد القذف بذلك الزناص192431إذا قذف أجنبي أجنبية فحد ثم أعاد القذف بذلك الزناص193432إذا تزوج امرأة وقذفها بزنا إضافة إلى ما قبل الزوجية وفيه أبحاثص193433إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذفص193434إذا ادعت المرأة عليه أنه قال لها يا زانية فقال ما قلت لهاص194435إذا قال الصبي لزوجته يا زانيةص194436إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ثم قذفها في حال عدتها كان له اللعانص194437إذا قذف زوجته وهي حامل كان له اسقاط الحد باللعان ونفي النسبص195438إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرهاص195439إذا قال لزوجته يا زانية بنت الزانية فقد قذفها وقذف أمهاص195440إذا وجب عليه الحد ان معا لا يقام عليه الحد متوالياص196441إن كان القاذف عبدا واجتمع عليه حد ان هل يوالي عليه بالحد؟ص196442إذا نكح امرأة نكاحا وقذفها كان له اللعان أو لا؟ص196443* فصل * * في أين يكون اللعان * لا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامهص197444ألفاظ اللعان وكيفية أدائها ومكان اللعان ووقتهص197445من شرط اللعان الترتيب يبدء أولا بلعان الزوج ثم الزوجةص198446إن كانا ذميين تلاعنا في البيعة والكنيسة وألفاظه اليمين بما يقدسونهص198447الاحكام الأربعة المتعلقة باللعان يتعلق بلعان الزوج فقط؟ص199448كيفية أداء الشهادات من المتلاعنين وآدابهاص199449إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعانص200450إذا قذف زوجته برجل بعينه أو برجال فلاعنها أيسقط عنه الحدانص200451إذا قذف رجلا عند الحاكم وعرف الحاكم أن المقذوف لم يعلم بذلكص201452إذا كان الزوجان يعرفان العربية فعليهما أن يلتعنا بالعربية فقطص201453إذا لاعن الزوج والمرأة وثبت أحكام اللعان فأكذب الرجل نفسهص202454إذا قذفها واعترفت بالزنا أربع مرات فيه فروعص202455إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما، فيه فروع وأبحاثص202456إذا قذف زوجته وشرع في اللعان ثم قطعه ولم يتمهص203457إذا وجب على رجل أو امرأة حد الزنا متى يقام عليهما الحد وكيف؟ص203458إذا أتت امرأة الرجل بولد فقال ليس هذا منى هل يكون قاذفاص204459إذا أتت زوجته بولد فقال إنها أتت به من زوج غيرى فيه فروعص204460أربع صور في إلحاق الولد بالزوج الأول أو الثانيص204461إذا كان له امرأة فأتت ولد فقال ما هذا الولد منى فيه ست مسائلص207462إذا كانت له زوجة فأتت بولد فقذفها ونفاه باللعانص208463ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب: صريح وكناية ومحتملص208464إذا أتت امرأة الرجل بولد فنفاه باللعان ثم جاءت بولد آخر فيه مسئلتانص208465إذا لاعن امرأته على حمل فوضعته ووضعت بعده ولدا آخرص209466إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين فنفاهما الزوج فيه صورص210467إذا أتت المرأة بولدين من زنا فان نسبهما ثابت من جهة الأمص210468إذا تزوج الرجل أمة فأتت بولد فقذفها ولاعنها فبانت ثم ملكهاص211469إذا أبان زوجته باللعان لا تستحق السكنى ولا النفقة إلا أن يكون لها حملص211470إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين فمات أحدهماص211471إذا أتت بولد ونفاه باللعان ومات الولد، ثم رجع الزوج فأقر بنسبهص211472إذا قال الرجل لزوجته: يا زانية فقالت: زنيت بك وفيه صورص211473إذا قال لزوجته: يا زانية فقالت: أنت أزنى منىص213474إذا قال رجل لامرأته: أنت أزنى من فلانة هل يكون قذفاص213475إذا قال لزوجته أو أجنبية: يا زان كان قذفاص214476إذا قال رجل لرجل: زنأت في الجبل، أو قال زنأت، فقطص214477إذا قال لزوجته: زنيت وأنت صغيرةص214478إذا قال لها: زنيت وأنت نصرانية ففيه ثلاث مسائلص215479إذا قال لها: زنيت وأنت أمة ففيه أربع مسائلص215480إذا قال لها زنا بك صبي لا يجامع مثله، أو قال وطئك فلان مكرهاص216481إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بزنا ثم قذفها دفعة أخرى فيه صورص216482إذا قذف رجل أجنبية ثم تزوجها وقذفها قذفا آخرص216483إذا قذف زوجته فقبل أن يلاعنها قذفها بزنا آخر هل يكون عليه حد انص217484إذا لاعن زوجته فبانت ثم قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل اللعانص217485إذا قال رجل لامرأته يا زانية فقالت بل أنت زانص218486إذا قذف زوجته وأجنبية فقال لهما أنتما زانيتان كان عليه حد انص218487إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة هل عليه حد أو حدودص218488إذا قذف أربع زوجات له وأراد اللعان لاعن عن كل واحدة لعانا مفرداص219489إذا قذف رجلا وقبل أن أقيم عليه الحد ثبت زنا المقذوف باقرار أو بينةص219490الوطئ الحرام على أربعة أضربص219491إذا قذف زوجته وحد ثم قذفها بذلك الزناص220492إذا قذفها ولاعنها ثم قذفها أجنبي بذلك الزناص220493إذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه، فأنكر وأقام المدعى شاهدينص221494هل يجوز أخذ الضمان والكفيل من القاذفص221495ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب وأمثلتهاص222496اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعاص223497إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهماص223498إذا قذف زوجته ثم جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزناص223499إذا قذف زوجته وأقام عليها البينة ثم أراد أن يلتعنص223500إذا كانت المرأة حاملا ووجب عليه الحد كيف يقام عليها؟ص224501إذا قذف زوجته ثم ادعى أنها أقرت بالزنا فأنكرتص224502إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها كانت مشركة أو أمةص224503إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها كانت مرتدة حال قذفهاص225504إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة وقالت بل كنت كبيرةص225505إذا شهد رجلان على رجل بأنه قذفهما وزوجته هل تقبل شهادتهماص225506إذا شهد صبيان أو مملوكان أو كافران فلم تقبل ثم أعادا تلك الشهادةص226507إذا قذف زوجته رجلين فشهدا عليه بأنه قذف زوجته فقطص226508إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما وزوجتهص226509إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهماص227510إذا شهد شاهد بأنه قذف رجلا بالعربية وشهد الآخر بأنه قذفه بالفارسيةص227511إذا شهد الأول بأنه أقر بالعربية بأنه قذفه وشهد الآخر بأنه أقر بالفارسيةص227512إذا شهد شاهدان أحدهما بأنه أقر بقذفه بالعربية والاخر بأنه أقر بالفارسيةص227513لا يقبل الشهادة على الشهادة عندنا في شئ من الحدودص228514التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز عندنا وعند جماعةص228515هل يكون نفى الولد على الفور أو يصح مع التراخيص228516إذا أخر نفى الولد بعد أن ولدت بمدة وقال لم أعرف أنها ولدتص229517المسألة بحالها، فقال: لم أعرف أن لي نفى الولد باللعانص229518المسألة بحالها، وكان معذورا في التأخير أو كان غائباص229519إذا ظهر بالمرأة حمل فلم ينفه وسكت حتى وضعت ثم نفاهص230520إذا أتت المرأة بولد فهنئ بالمولود فأجاب بما يتضمن رضاص230521هل تصير الأمة فراشا بالوطي أو لا وهل يحتاج في نفي ولدها إلى اللعانص231522إذا أقر بوطيها وقال كنت أعزل عنها فالعزل على ضربينص231523يعتبر في باب لحوق الولد إمكان الوطي وفيه خلافص232524فروع فيما ألحقوا الولد من دون إمكان الوطي عادةص232525هل يمكن إنفاذ الماء من بلد إلى زوجته ليستدخله ويحبل؟ص233526* كتاب العدد * المعتدة على ثلاثة أضرب معتدة بالاقراء وبالحمل وبالشهورص234527المدخول بها إن كانت لم تبلغ مثلها لا تبلغ لا عدة عليهاص234528المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض كيف تعتد؟ص234529طلاق الحائض لا يقع عندنا مع أنه محرم شرعا وعندهم يقعص235530إذا قال لها أنت طالق ثم حاضت عقيب هذا اللفظص235531إذا طلقها واختلفا فقالت طلقتني وقد بقي من الطهر جزآن فأنكر الزوجص235532إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتهاص235533إذا طلقها وهي من ذوات الاقراء فادعت أن عدتها انقضت في 26 يوماص236534إذا كانت المرأة معتدة بالشهور لا يحتاج إلى أن يرجع إلى قولهاص236535إذا كانت معتدة بوضع الحمل فادعت أن عدتها انقضت بإسقاطص236536إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر، تعتد ثلاثة أقراءص237537إذا انقطع دم الحيض لعارض أو غير عارض كيف تحتسب وتعتدص237538المسألة بحالها فاعتدت سنة أو أربع سنين على الخلاف فيه ثم رأت الدمص237539إذا تزوج صغير بامرأة فمات عنها وجبت عليها عدة الوفاةص238540المسألة بحالها، وكانت حاملا بوطئ شبهة هل تعتد بوضع الحمل؟ص238541عدة من كان زوجه خصيا أو مجبوباص239542الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدة عليها كالصغيرةص239543إذا اعتدت الصغيرة التي لم تحض بالشهور فرأت الدم في الأثناءص239544الاحكام المتعلقة بالولادة أربعةص240545هل تحيض الحامل أو لا، وفيه خلافص240546معنى المرتابة، وأنها كيف تعتدص240547إذا طلق زوجته وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهرص241548إذا طلقها فولدت وقالت انقضت عدتي بالولادة وقال عليك العدة بالاقراء فيه خمس مسائلص241549إذا طلق زوجته وأتت بولد بعد الطلاق فيه صور وفروع من حيث لحوق الولدص242550إذا كان الطلاق باينا وأتت بولد لأكثر من أكثر زمان الحملص243551المسألة بحالها فمات الزوج حيا فاختصت الزوجة ووارثهص243552إذا طلقها فتزوج قبل انقضاء العدة فالنكاح باطل والفراش غير ثابتص245553إذا تزوجت في العدة وظهر بها حمل فلها أربعة أحوال من حيث لحوق النسبص245554إذا طلق زوجته فأقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولدص247555إذا طلق زوجته قبل الدخول والخلوة بها فلا طلاق عليهاص247556إذا طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة بهاص247557إذا ولدت لستة أشهر من يوم عقد النكاح وقال الزوج لم أدخل بهاص248558إذا طلقها واختلفا في الإصابة وعدمهاص248559إذا طلق زوجته أو مات عنها وكان غائبا متى يكون ابتداء العدةص248560عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا وضع حملها وإن كانت حائلا قرءانص249561إذا طلقت الأمة واعتقت فيه ثلاث مسائلص249562إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة بعد الدخول يكون له الرجعةص249563إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية فراجعها تنقطع العدة بالرجعةص250564إذا خالع زوجته ثم تزوجها ثم طلقها هل تبنى على العدة الأولةص250565إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخولص250566عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها يختص بالنكاح الصحيح لا الفاسدص251567المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بأربعة أشهر وعشر حاضت أو لم تحضص251568إذا كان للرجل زوجتان فطلق واحدة لا بعينها ومات قبل التعيينص252569المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى بخلاف البائنص252570فرع في نفقة الأمة المزوجة قبل الطلاق وبعدهص253571إذا استحقت المطلقة السكنى استحقت في منزل الزوج فيه فروعص253572الاعتبار في موضع السكنى بحال المرأة حال الطلاقص254573إذا أسكنها في دار وأراد أن يسكن معها، فيه صور وفروعص254574إذا طلق زوجته واستحقت السكنى في منزله فباع الزوج منزلهص254575إذا طلق زوجته في منزل لا يملكه فاتفق انقضاء الإجارة حال الطلاقص255576إذا طلق زوجته فاستحقت السكنى في منزله المملوك ثم مات المطلق أثناء العدةص256577إذا أذن لها في الانتقال من منزل إلى منزل آخر ثم طلقها وفيه فروعص257578إذا أذن لها في الخروج من بلدها إلى بلد آخر ثم طلقها ففيه أربع مسائلص257579إذا كان أذن لها أن يقيم ببلد آخر مدة معينة ففارقت بنيان بلدها ثم طلقهاص258580إذا أحرمت المرأة ثم طلقها زوجها ووجبت عليها العدةص259581إذا طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت فعليها أن تلازم المنزلص259582متى أذن لها في الخروج إلى بلد فخرجت وطلقها فاختلفا فقالت نقلتني وأنكرص259583البدوية إذا طلقت أو مات عنها زوجها وقيل لها السكنى فيه أربع مسائلص260584إذا طلق امرأته وهي في منزل فخافت من انهدامه أو احتراقهص260585إذا وجب على المعتدة حق هل يجوز خروجها من بيتها؟ص260586إذا طلق زوجته واستحقت السكنى وليس له مسكن يسكنهاص261587إذا طلقها في منزلها فأقامت فيه حتى انقضت عدتها ثم طالبت بالكرىص261588إذا كان الرجل في سفينة معه زوجته فطلقها فيه صورص261589المعتدة التي ليس لها الخروج من البيت إذا اضطرت إلى الخروجص262590* فصل * * في الاحداد * معنى الاحداد وكيفيتهص263591المعتدات من حيث وجوب الاحداد على ثلاثة أضربص263592الزينة التي تحصل بصبغ الثوب على ثلاثة أضربص264593الصغيرة والأمة إذا توفى عنها زوجها كان كالحرة عليها الحدادص265594الكافرة إذا مات عنها زوجها هل تجب عليها الحداد؟ص265595* فصل * * في اجتماع العدتين * إذا طلق زوجته فتزوجت في العدة يفرق بينهماص266596إذا تزوجت في العدة ودخل بها ففيه صور وفروع من حيث الحد والعدةص266597الاحكام المتعلقة بالوطئ على ثلاثة أضربص266598إذا اجتمع على المرأة عدتان فان كانت حاملا تعتد بالحمل لمن لحق بهص267599إذا وجبت العدتان لرجل واحد بطلاق رجعي ووطي شبهة هل يتداخلانص267600إذا خالع زوجته المدخول بها ولزمتها العدة ثم تزوجها في عدتهاص269601إذا طلقت الأمة وشرعت في العدة فباعها سيدها وهي معتدةص269602إذا وجد امرأة على فراشه فظنها أمته فوطئها فبان أنها حرة أجنبيةص270603إذا نكحت المعتدة ووطئها الناكح وهما جاهلان فيه فروعص270604إذا طلق زوجته فقضت بعض العدة ثم نكحت ودخل بها الثاني فالكلام في لحوق النسب والرجعة، وفيه أربع مسائلص270605المسألة بحالها، فان راجعها الزوج الأول، قبل الوضع أو بعد الوضع فيه صورص273606المسألة بحالها، فان أوصى للحمل الذي ذكرناه، فيه أبحاثص274607هل النفقة للحامل بسبب الحمل أو الحمل نفسه؟ص275608إذا اجتمع نكاح صحيح ونكاح فاسد وظهر حمل كيف ينفق على الحمل والمولودص275609إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة، ثم توفي عنها زوجهاص277610* فصل * * في امرأة المفقود وعدتها * الغيبة غيبتان: غيبة منقطعة وغيبة غير منقطعةص278611المفقود زوجها ما دامت ساكتة فالامر إليهاص278612إذا رفعت المفقود زوجها أمرها إلى السلطان هل يفرق بينهما؟ص278613إذا فرق بينهما وخرجت من العدة ثم عاد الزوجص279614إذا حكم بالفرقة واعتدت ثم تزوجت ثم تبين أنه قد مات قبل هذه الزوجيةص279615إذا رفعت الامر إلى الحاكم وأمرها بالتربص هل يجب لها النفقةص280616إذا تزوجت هذه المرأة ثم جاء الزوج الأول هل ترد إليهص280617متى أتت هذه المرأة بولد بعد تزويجها ثم جاء الأول وادعاهص281618إذا مات الزوج الأول أو الثاني ففيه أبحاث من حيث العدة والوراثةص281619* فصل * * في عدة الإماء واستبرائهن * الأمة المشتراة والمسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرءص284620هل المدبرة وأم الولد إذا توفي عنها سيدها تستبرءانص284621الخلاف في المسألة بين من قال أن القرء هو الطهر ومن قال هو الحيضص284622أم الولد إذا زوجها سيدها فإنها يحرم على السيد وطيهاص285623إذا مات السيد والزوج ولم يعلم أيهما مات أولاص285624المسألة بحالها فمات زوجها فالكلام في الاستبراء والعدةص285625إذا مات زوج أم الولد فلا ترث منه بحال ولا يوقف لها من ميراثهص286626إذا ملك الرجل أمة بابتياع فكيف يكون الاستبراءص286627المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة هل له وطيها بعد الاستبراءص286628إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام يجب أن تستبرءص287629إذا ملك أمة حل له التلذذ بمباشرتها وإنما يحرم الوطئ قبل الاستبراءص287630إذا ابتاع أمة ولم يقبضها فاستبرأت بحيضة ثم قبضها هل يعتد بهص287631إذا ابتاع جارية حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل دون الاقراءص287632إذا كاتب أمة ثم عجزت وعادت إلى ملكه لا تحل له إلا بعد الاستبراءص288633إذا ابتاع أمة مجوسية فاستبرأت ثم أسلمت في ملكه لم يعتد بذلكص288634أصل، وهو أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة وطئ فإنه لا يعتد بهص288635إذا ابتاع العبد المأذون له في التجارة جارية ثم أراد السيد وطيهاص288636كل جنس تعتد به الحرة فإنها تعتد به الأمة إلا في مقدارهص288637إذا باع جارية ثم ادعى أنها حامل فإنه يستحق ردهاص289638إذا باع جارية وظهر بها حمل فادعى البايع أنه منه وأنها أم ولدهص289639المسألة بحالها فإذا كان البايع أقر حال البيع بأنه وطئها...ص290640* كتاب الرضاع * معنى قوله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبص291641بيان العقد الذي يتعلق به ذلك ويدور أكثره مدة الرضاع عليهص291642الرضاع المحرم ما كان خمس عشرة رضعة، أو نبت عليه اللحم والعظمص292643اللبن من الفحل وزوجته وينتشر الحرمة من جهة المرتضع إليهما ومن جهتهما إليهص292644هل الحرمة المنتشرة من جهته إليهما يتعلق به وحده وبنسله؟ص292645الحرمة المنتشرة من جهتهما إليه تتعلق بكل واحد منهما ونسلهماص292646الأصل في ذلك أن تقدر المرتضع بولدهما من النسبص292647كيف يصح أن يتزوج الرجل بأخت أخته من الرضاع والنسبص293648الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا، وفيه خلاف لعائشةص293649لا حكم للرضاع إلا إذا كان في الحولينص293650معنى الرضعة التي إذا بلغت خمس عشرة مرة كانت محرماص294651إن التقم الثدي فشرب ثم أرسله والتقم ثدي امرأة أخرىص294652هل ينتشر الحرمة بالرضاع إذا كان وجورا أو سعوطا أو حقنةص295653إذا شيب اللبن بغيره ثم سقي الولد هل ينشر الحرمةص295654إذا جبن اللبن أو أغلى ثم أطعم منهص295655إذا حصلت أربعة عشر رضعة في الحولين والخامسة عشر بعدهماص295656إذا أرضعته أكثر الرضعات وحلبت تمام العدد في إناء ثم ماتت وشربهص296657لبن الميتة لا ينشر الحرمة ولو كانت بالعدد المحرمص296658إذا حلب من امرأة لبن واوجر به الصبى، فيه أربع مسائلص296659كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها من انفسخ نكاحها فيه فصولص296660المسألة بحالها، والكلام في الضمان في فصلينص297661له امرأتان: صغيرة، وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرةص298662له ثلاث دون الحولين وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغارص299663له صغيرة، وثلاث بهن لبن فأرضعت إحداهن الصغيرةص300664كانت له صغيرة وكبيرة فطلق إحداهما ثم أرضعتها الكبيرةص301665كانت له زوجة صغيرة وأمة بها لبن من غيره فأرضعت زوجته الصغيرةص301666فروع في ارتضاع الزوجة الصغيرة من بنات الكبيرةص301667له زوجة كبيرة وصغيرة فأرضعت الصغيرة أم زوجته الكبيرةص303668كان له خمس أمهات ولد بهن لبن فأرضعن مولودا الرضاع المحرمص304669هل يصير السيد في تلك المسألة أبا للمرتضع؟ص304670رجل له خمس أخوات فأرضعن مولودا الرضاع المحرمص304671كيف تحرم أم أم ولده من النسب وتحل أم أم ولده من الرضاعص305672إذا أرضعت الرضعات التي تحرم وشكت في الأخيرةص305673إذا وطئ الرجل حليلة ولده بشبهة فيه أبحاثص305674طلق زوجته الصغيرة والكبيرة وتزوج بهما آخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرةص306675رجل طلق زوجته الكبيرة، وآخر طلق زوجته الصغيرة وتزوج كل منهما بزوجة صاحبه ثم أرضعت الكبيرة الصغيرةص307676إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولودا لقومص307677إذا طلق زوجته ثم وطئت بشبهة في عدتها فأتت بولد ثم أرضعت مولودا لقومص307678إذا أتت امرأته بولد فنفاه باللعان فأرضعت المرأة مولودا بلبنهص308679كان له أمة كبيرة وحرة صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرةص309680رجل له أم ولد، وزوجة صغيرة: فأرضعتها أم ولدهص309681رجل له أم ولد، وله ولد له زوجة صغيرة فأرضعت أم ولده زوجة ولدهص309682إذا أحبلها وولدت ثم طلقها فأرضعت مولودا قبل أن تنكح زوجاص310683المسألة بحالها، فتزوجت ثم أرضعت به مولودا قبل دخول الثاني بهاص310684شهادة النساء لا تقبل في الرضاعص311685إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح ان امرأته هذه محرم له من رضاعص311686إذا كانت الزوجة هي التي ادعت أن زوجها محرم له رضاعاص312687كيفية سماع الشهادة على الرضاعص312688إذا اعترف أحدهما بأن الاخر ذو محرم له من رضاع فيه صورص313689إذا أرضعت الخنثى مولودا الرضاع المحرمص314690إذا نزل للبكر أو الثيب لبن ولا زوج لها فأرضعت مولوداص314691إذا أرضعت جارية لقوم وصبيا لقوم آخرين كان للصبي أن يتزوج بأم أخته التي لم ترضعهص314692له زوجتان صغيرة وكبيرة بها لبن فدنت الصغيرة فارتضعت لبنها وهي نائمةص315693إذا ادعت المرأة أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنكرص315694كبيرة تزوجت بصغير، ثم تزوجت بكبير فاستولدها وأرضعت ذاك الصغيرص315695رجل تزوج بامرأة كبيرة فاستولدها وطلقها فتزوجت بصغير وأرضعتهص316696رجل استبرء أم ولده فزوجها من طفل حر فأرضعتهص316697متى أرضعت الجدة أحد الزوجين، وفيه فروعص316698امرأتان حلبت كل منهما رضعة في قدح فشربها زوجهما الصغيرص317699امرأة أرضعت صغيرة دون الرضاع المحرم ثم أكملها بعد أن تزوج بهما رجلص317700رجل تزوج صغيرة وكبيرتين فأرضعت كل واحدة منهما الصغيرة دون الرضاع المحرم ثم حلبت كل منهما حلبة تكمل الرضاع في إناء وأوجرتاها فيه أبحاثص317

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المبسوط — الشيخ الطوسي

المبسوط في فقه الإمامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى 460 هجري صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي الجزء الخامس عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية حقوق طبع محفوظ رقم تلفن 532138
(١)

عن كتاب المبسوط — الشيخ الطوسي

كتاب “المبسوط — الشيخ الطوسي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المبسوط — الشيخ الطوسي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “المبسوط في فقه الإمامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى 460 هجري صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي الجزء الخامس عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ح

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى

    المبسوط — الشيخ الطوسي — قراءة أونلاين | مكتبة العلي الرقمية | مكتبة العلي الرقمية