فهرس الكتاب

1* كتاب الاقرار * الدليل من الكتاب والسنة على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائزص22الناس في الاقرار على ضربين: مكلف وغير مكلفص33في إقرار المحجور عليهص44فيما إذا أجمل في الاقرار ثم فسره، وفروع في ذلكص45الاستثناء من الجمل و أقسامه في الاقرارص86الاستثناء من الاستثناء عند الاقرارص117إذا قال: له على كذا وكذا درهما أو كذا كذا درهما، أو كذا درهمص138الاقرار بالدين في حال الصحةأو المرضص139إذا أقر للحمل بدين في ذمته أو عين في يدهص1410إذا كان في يده عشرة أعبد فأقر لرجل بهمص1511إذا قال غصبت هذه الدار من فلان ملكها لفلانص1612إذا قال هذه الدار لفلان، بل لفلان، وغير ذلك من صور الاضرابص1713إذا قال غصبت هذا العبد من أحدكماص1714إذا قال - مرددا - هذا العبد أو هذه الجارية لفلان.ص1815لا يجوز إقرار العبد إلا باذن سيده، وأقسام ذلكص1816إذا قال لفلان عندي ألف درهم وديعة وديناص1917إذا قال: له في هذا العبد ألف درهمص2018إذا قال: له في ميراث أبى أو من ميراث أبى ألف درهمص2119إذا قال: له في مالي أو له من مالي ألف درهمص2120إذا قال: له عندي ألف درهم عاريةص2221إذا قال: لك على ألف درهم إن شئت، لم يكن إقراراص2222إذا أقر بعبد في يده لزيد وصدقه زيد وأقر العبد بنفسه لعمروص2223إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوك لهص2324إذا شهدا على عبد بأنه أعتق ولم يقبل، ثم اشتريا ذلك العبدص2325إذا أقر بألف درهم نقص كان الوصف بمنزلة الاستثناءص2426إذا قال له على ألف درهم زيف.ص2527إذا قال له على درهم في دينارص2528إذا قال له على درهم ودرهم، أو درهم ثم درهم، أو درهم فوق درهمص2629إذا قال لفلان على عشرة لا بل تسعة دراهمص2730إذا أقر بما بين الدرهم والعشرةص2731إذا قال لفلان على ألف درهم ثم فسره بالوديعةص2832إذا أقر أنه لفلان على من مالي ألف، كان تفسيرا بالهبةص2833إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل آخر فاختلفا في البيع والتزويجص2934إذا ادعي عليه مال وأجاب بأنى لا أقر ولا أنكر.ص3135إذا أقر لرجل بهبة داره وقبضه، ثم ادعى أنه لم يقبض بعدص3236إذا أقر له بهبة مال ثم اختلفا في القبضص3337إذا قال لفلان على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر، أو قال إذا جاء رأس الشهر فله على ألف درهم، والفرق بينهماص3338إذا قال: بعتك هذا العبد واشتريته أنت وأعتقته.ص3339إذا قال له على ألف درهم ثم قال بعد سكوت من ثمن مبيع لم أقبضهص3340إذا اختلف الشاهدان في أنه أقر بألف أو بألفينص3441إذا أقر بكفالة أو بضمان بشرط الخيارص3542الاقرار بالعجمية والعربية سواءص3643إذا شهد عليه الشهود باقرار ولم يقولوا هو صحيح العقلص3644إذا قال: تملكت هذه الدار من فلانص3745إذا قال: كان لفلان على ألف درهمص3746إذا ادعى رجل على صبي البلوغ وأنكر الصبيص3747إذا أقر الصبي على نفسه بالبلوغص3748إذا أقر بمال لعبد صح إقراره لسيدهص3849الاقرار بالنسب وفيه فروع مختلفةص3850فروع من مسائل الدور مما يؤدي اثباته إلى اشقاطهص4151إذا دخلت امرأة دار الاسلام معها ولد فأقر رجل أنه ابنهص4452إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد فأقر بأن أحدهما ابنهص4553إذا كان لرجل أمة ولها ثلاثة أولاد فأقر بأن أحدهم ابنهص4654إذا مات رجل وجاء آخر يدعى أنه وارثهص4755* كتاب العارية * معنى العارية وجوازها بالكتاب والسنة والاجماعص4956العارية أمانة غير مضمونة إلا أن يشترط صاحبهاص4957إذا اختلف صاحب الدابة والراكب بين الإعارة والاكراءص5058إذا قال صاحب الدابة غصبتنيها وقال الراكب بل أعرتنيهاص5259إذا أودعه شيئا فأخرجه من حرزه وانتفع به ثم رده.ص5360إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقر بهاص5361يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرعص5362إذا أذن له للبناء أو الزرع أو الغراس فخالفه إلى غيرهص5363إذا أعار أرضا للزرع فزرع المستعير ثم رجع المعير قبل أن يدركص5664إذا كان له حبوب فحملها السيل إلى أرض رجل فنبتت فياص5665يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعةص5766في أنه لا يجوز إعارة العاريةص5767إذا كان في يد رجل حلال صيد هل يجوز للمحرم أن يستعير منه؟ وعكسهص5768إذا استعار المغصوب من الغاصب بشرط الضمانص5869* كتاب الغصب * بيان تحريم الغصب بالأدلة الأربعةص5970ضابطة الأموال المغصوبة بأنها مثلي أو قيمي، أو حيوانص5971إذا كان المغصوب من غير جنس الأثمانص6072إذا كان المغصوب من جنس الأثمانص6073إذا كان المغصوب من أواني الذهب والفضةص6174إذا كان المغصوب حيوانا غير آدميص6275المغصوب من الآدميين إما حر أو عبدص6276إذا جنى على ملك غيره بحيث يحيط أرشها بقيمة ذلك الملكص6277إذا غصب جارية فزادت قيمته في يده بسمن أو صنعة أو زادت ثم نقصتص6378إذا غصب جارية سمينة فهزلت وزادت قيمتهاص6479إذا غصب عبدا فخصاه فزادت القيمةص6480كل منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنها تضمن بالغصبص6481إذا غصب جارية فوطئها... وأحبلها، فروع في ذلكص6582إذا غصب جارية وباعها فوطئها المشترىص6883إذا غضب ثوبا ضمن منافعها نقص أولم ينقصص6984إذا غصب ثوبا فباعه فما هو ضمان المشترى والغاصب؟ص7185إذا غصب ثوبا فزادت قيمته لزيادة السوقص7286إن غصب ثوبا فشقه بنصفين وتلف أحدهماص7287إذا غصب دابة أو دارا ومضت مدة يستحق لمثلها الأجرةص7288إذا أكره امرأة على الوطئص7389يصح غصب العقار ويضمن بالغصبص7390إذا غصب أرضا وحفر فيها بئراص7391إذا غصب دارا فجصصها وزوقهاص7492إذا غصب أرضا ونقل ترابهاص7493إذا غصب جارية فهلكت في يده فاختلفا في القيمةص7594إذا غصب منه مالا بمصر فلقيه بمكة وطالبه به وهكذا إذا اقترض منهص7695إذا غصب ثوبا فصبغه أو غزلا فنسجه أو ترابا فضربه لبنا وفيه ست مسائلص7796إذا غصب زيتا فصبه في مايع آخرص7997إذا غصب طعاما فخلطه بطعام من عندهص8198إذا غصب صاعين زيتا أو عصيرا فأغلاهماص8199إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عندهص82100إذا غصب طعاما فعفن عنده وهكذا كل عين غصبت فنقصتص82101إذا غصب ثوبا وزعفرانا فصبغه به أو غصب سمنا وعسلا ودقيقا فعصدهص83102إذا غصب الرجل شيئا لم يملكه ولو غيره عن صفتهص83103إذا غصب خشبة فشقها ألواحا أو غصب نقرة وضربها دراهمص83104إذا غصب شاة واستدعى قصابا فذبحها لهص85105إذا غصب طعاما واستدعى من يأكلهص85106إذا غصب ثوبا فباعه فنقص، أو نقص في يده ثم باعهص85107إذا غصب ساجة فبنى عليها أو لوحا فأدخله في سفينتهص86108إذا غصب خيطا فخاط به شيئاص87109إذا غصب طعاما فأطعمه رجلا، أو أطعمه مالكهص88110إذا فتح قفصا على طائر أو حل دابة معقولة وهيجهماص89111إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيهاص89112إذا ادعى دارا في يديه لا بد أن يعينها فان أنكر المدعى عليه...ص91113إذا أقر لرجل بدار كلف التعيينص91114إذا أكلت بهيمته مال غيرهص92115إن باع بهيمة فأكلت ثمنهاص93116إذا أدخلت شاة رأسها في قدر الباقلاني ولم يمكن اخراجهص93117إذا دخل فصيل في دار انسان وكبر حتى احتيج لاخراجه إلى هدم البابص94118إذا حصل في محبرته دينار لغيرهص94119إذا غصب من رجل فرد خف فهلك في يدهص95120إذا غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو بعيرا فند أو ثوبا فسرقص95121إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسهص96122إذا باع عبدا فادعى مدع أن هذا العبد غصبته مني، وفيه فروعص96123إذا غصب عبدا فجنى أو جني عليهص98124إذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه أو غصب شجرة فأثمرتص99125إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلفص100126إذا غصب دارا وباعها ثم ملكها الغاصب بميراث أو هبةص100127إذا غصب ثوبا وأتلفه ثم اختلفا في قيمتهص101128إذا غصب طعاما بمصر فنقله إلى مكة فلقيه مالكه بمكةص101129إذا غصب دارا وباعها فنقضها المشترى ثم بناها ثانياص101130إذا غصب أمة فباعها وأحبلها المشترىص102131إذا أرسل في ملكه ماء فسال إلى ملك غيره فأفسدهص102132إذا غصب ما لا يبقى كالفواكهص103133إذا كان الغصب مما يجرى فيه الرباص104134إذا غصب جارية تساوى مائة فسمنت فبلغت ألفاص104135إن غصب عبدا فرده أعور فاختلف الغاصب و السيدص104136إذا عصب ما له مثل كالادهان فجنى عليه جنايةص105137إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحضنها الدجاجةص105138* كتاب الشفعة * معنى الشفعة و ثبوتها بالسنةص106139الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضربص106140تثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق أيضاص107141إن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي استقر العقد عليهص107142المطالبة بالشفعة على الفور، و لكنها بحسب العرف و العادة و فيه صورص108143إذا كان الشفيع غائبا لم تبطل شفعته بالغيبةص109144إذا اختلفا في الثمن الذي استقر عليه العقدص110145إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوبص110146إذا وجبت الشفعة ولم يعلم بها الشفيع إلا بعد الإقالةص111147إذا علم الشفيع بالشفعة فعفا عنها ثم عاد الشقص إلى البايعص111148إذا تزوج امرأة و أصدقها شقصاص111149إذا اشترى بثمن إلى أجلص112150تصح الشفعة إذا كان الشريك أكثر من واحد؟ص112151فروع مختلفة في أن الشفعة على عدد الرؤس كيف تكون؟ص112152الشفعة لا تورث عند أكثر أصحابناص113153إذا خلف شفعة و ابنين كان بينهما نصفينص113154إذا كانت الدار بين أربعة أرباعا فباع واحد نصيبه، فيه فروعص113155إذا اشترى شقصا فيه الشفعة فأصابه نقص أو هدمص116156إذا اشترى شقصا فيه الشفعة ثم قاسم المشترى و غرس و بنى فيما أفردص117157ما يجب فيه الشفعة تبعا و لا يجب فيه متبوعاص118158إذا باع شقصا من متاع لا يجوز قسمته شرعا و فيه فروعص119159إذا كانت الشفعة بالطريق المشترك و صورهاص121160الشفعة تجب للمولى عليه ولوليه أن يأخذ بهاص122161إذا باع شقصا بشرط الخيارص123162إذا اشترى شقصا و سيفا، أو شقصا و عبداص123163إن باع شقصين من دارين صفقة واحدةص123164إذا وجبت الشفعة للشفيع استحقها على المشترىص124165إذا ادعى البايع البيع و أنكر المشترى و حلفص125166إذا كان الشفيع و كيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعةص125167يجوز بيع الشقص بالبراءة من العيوب علم المشترى أو لم يعلمص125168إذا اشترى شقصا فاخذ منه بالشفعة ثم ظهر أن الثمن مستحق للغيرص126169إذا حط البايع بعض الثمن هل يسقط عن الشفيع أيضاص127170إذا كان الحط لأجل العيب فكيف يأخذ الشفيعص127171إذا ادعى أحد الشريكين أن ملكي قديم و ملكك جديد و أنا شفيعص128172إذا كانت دار في يد رجلين و ادعى أحدهما الشفعة و أنكر الآخر وقال إنها وديعةص129173كانت دار بين ثلاثة فباع اثنان حصتهما من رجل واحد صفقة واحدةص130174دار بين اثنين باع أحدهما نصيبه منه ثلاثة في ثلاثة عقودص131175إذا أخذ الشفيع الشقص بألف و أقام البايع البينة أن الثمن كان ألفينص131176إذا اشترى شقصا بعرض هل تثبت الشفعة؟ و فيه فروعص131177إذا باع شقصا بعبد ثم أقر المتبايعان مع الشفيع أن العبد حر الأصلص133178إذا أخذ الشفيع بالشفعة لم يكن للمشترى خيار المجلسص134179إذا وهب شقصا لغيره فلا شفعة فيهص134180دار بين رجلين فادعى كل واحد منهما على صاحبه الشفعةص134181دار بين شريكين فادعى أحدهما أن صاحبه باع حقه بألف وصدقه البايعص135182دار بين أربعة باع أحدهم نصيبه هل يكون للباقين الشفعة؟ص137183دار بين ثلاثة فاشترى أحدهم نصيب الآخرينص138184الشفعة ثابتة بين المشركين كالمسلمينص138185لا يستحق الذمي الشفعة على المسلمص139186إذا كان بالشقص عيبا فرده المشترى منعه الشفيع من الردص139187إذا ملك المشترى الشقص فتصرف فيه قبل أن يأخذ الشفيعص139188إذا قال الشفيع: اشتر نصيب شريكي فقد نزلت عن الشفعةص140189دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه بصفقتينص140190دار بين شريكين وكل أحدهما شريكه في بيع نصف نصيبهص142191إذا لم يعلم الشفيع بالشفعة إلا بعد أن باع ملكهص142192إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار ولها شفيع وفيه فروعص143193إذا وجبت الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوضص145194هل يستحق أهل الوقف الشفعة؟ص145195إذا ادعى أحد الشريكين على وكيل صاحبه الشفعةص145196إذا ترك الشفيع الشفعة لاجل أن الثمن كذا وكذا فبان خلافهص146197دار بين أربعة أرباعا ثم باع ثلاثة نصيبهم من ثلاثة أو من واحدص146198إذا باع جارية تساوى مائة بألف وأخذ بالألف شقصا تساوى مائةص147199هل يأخذ الوصي بالشفعة للحمل؟ص148200إذا عفا بعض الشفعاء أو لم يحضر هل توفر حقه على الشفيع الآخر فيه فروعص148201إذا كان المبيع من مال القراض هل تثبت فيه الشفعةص150202* فصل في الحيل التي تسقط بها الشفعة * من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ويعطى بدله ما يساوى مائةص151203من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ويبرئه البايع عن ما زادص151204من ذلك أن يكون الثمن جزافا لا يعلم مبلغهص151205إذا ادعى المشترى أن الثمن كان جزافا كيف يكونص151206إذا بلغ الشفيع الشفعة ولم يأخذ بها لغرض صحيح فبان خلافه فيه فروعص152207إذا اختلفا في الثمن الذي استقر عليه البيعص153208طالب الشفيع بالشفعة وادعى المشترى أن البناء الموجود أنا أحدثتهص154209إذا اشترى بعيرا وشقصا بعبد وجاريةص154210إذا باع العرصة صفقة وباع البناء والسقف صفقة أخرىص155211الدولاب والناعورة بمنزلة البناء أو لا؟ص155212إذا بلغه وجوب الشفعة له فقال اخترت شفعتي بالثمنص155213إذا وجبت له الشفعة وترك المشترى ومضى إلى الحاكمص156214إذا باع أحد الشريكين قطعة من أرض الشركة مشاعاص156215إذا اشترى العبد المأذون شقصا من دارص157216المحجور لفلس لا يمنع من الشفعة له أخذها وتركهاص157217إذا اشترى من مال القراض شقصا ورب المال هو الشفيع أو العاملص157218دار بين يتيمين فباع وصيهما نصيب أحدهماص158219إذا بلغ الشفيع أن المشترى للشقص واحد فبان أنه اثنانص158220إذا علم الشفيع بالشفعة وقد قاسم المشترى وبنىص159221ادعى أحد الشريكين على صاحبه الشفعة فأجاب بأن ملكه ميراثص160222الشفيع مع المشترى بمنزلة المشترى من المشترى في خيار الرؤيةص160223دار بين أربعة أرباعا فاشترى اثنان منهم سهم ثالث وفيه صورص161224إذا باع شقصا بثمن مؤجل ومات المشترى قبل انقضاء الاجلص164225إذا اشترى شقصا له شفيعان وادعى أنهما عفوا عن الشفعةص164226إذا اشترى شقصا من دار ففلس قبل أن يقبض البايع ثمنهص164227إذا بيع بعض الدار بدينه لم يثبت الشفعة لورثتهص165228دار بين ثلاثة فاشترى صاحب النصف نصيب أحد شريكيه وهو الربعص165229* كتاب القراض والمضاربة * في معنى القراض والمضاربة والدليل على جوازه الكتاب وإجماع الأمةص167230لا يجوز القراض إلا بالأثمان من الدراهم والدنانير غير المغشوشةص168231إذا دفع إلى حائك غزلا وقال انسجه ثوبا يكون الفضل بينناص168232إذا أعطاه شبكة ليصطاد وما رزق الله من صيد يكون بينهماص168233إذا دفع له ثوبا فقال له بعه، فإذا نض ثمنه فقد قارضتك عليهص168234دفع إليه ألفا قراضا على أن يكون له الثلث ولغلامه الثلث ولنفسه الثلثص169235القراض من العقود الجائزة كالوكالة فلا يصح شرط اللزومص169236إذا دفع إليه قراضا وشرط من المنافع شيئا لنفسه خاصةص170237إذا شرط في القراض أن لا يشترى إلا من فلان ولا يشترى إلا جنسا الفلانيص170238إذا قارضه على أن يشترى أصلا له فائدة يستبقى الأصلص171239الكلام في القراض الفاسد يكون في التصرف والربح والأجرةص171240الوظائف التي يتوجه إلى العامل نفسه في الحضرص171241هل يجوز أن يسافر العامل بمال القراض؟ وعلى من يكون نفقة السفرص172242إذا قارضه بألفين منفردين يكون ربح ألف له وربح الألف الآخر للعاملص173243إذا خلط الألفين وقال: لي ربح ألف ولك ربح ألفص173244إذا اشترى العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيباص173245إذا دفع إليه قراضا وشرط عليه صفة التصرف فخالفه العاملص174246العامل في مال القراض أمين فيما في يديه كالوكيلص174247إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال وفيه فروعص175248إذا اشترى العبد المأذون من يعتق على سيدهص176249إذا اشترى العامل من يعتق على نفسه كأبيهص177250لكل واحد من العامل ورب المال فسخ القراض كان قبل العمل أو بعدهص178251إذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض وفيه فروعص179252إذا دفع إلى رجل مالا قراضا فقارض العامل عاملا آخر وفيه فروعص180253إذا دفع إليه قراضا فاشترى بها سلعة فتعلق بها الزكاة على من تكون؟ص183254إذا دفع إليه مالا وقال خذه قراضا على النصف مثلاص183255الفرق بين القرض والقراض والبضاعةص184256إذا قال رب المال: اشتر بمال القراض هرويا أو مرويا بالنصفص185257إذا تصرف العامل وحصل في المال فضل وطالبه بالمقاسمةص185258إذا دفع في مرضه مالا قراضا وفيه فروع وصورص186259إذا اشترى العامل عبدا فقال اشتريته لنفسي وقال رب المال إنه للقراضص186260إذا اشترى سلعة استوعب ثمنها مال القراض هل يجوز له الشراء للقراض أيضا؟ص187261إذا ذكر العامل أنه ربح ألفا بمال القراض ثم ادعى أنه غلط في الحساب أو خسرص187262العامل كالوكيل لا يشترى ولا يبيع إلا بثمن مثله أو بما يتغابن الناس بمثلهص188263إذا اشترى العامل بمال القراض خمرا أو خنزيراص188264للعامل من الربح قدر ما شرطه رب المال وفيه صورص188265إذا شرط رب المال لنفسه نصف الربح ولم يذكر سهم العامل وبالعكسص189266إذا دفع إليه ألفين قراضا فتلف بعض المالص190267إذا كان رب المال واحدا والعامل اثنين وبالعكس وفيه فروعص190268إذا كان له عند غيره وديعة ألف وقال قارضتك على الألفص191269إذا قال الدائن للمديون: قارضتك على الألف الذي في ذمتكص192270إذا دفع إليه ألفا قراضا فنض ألفين فاختلفا في نصيب العاملص193271إذا قبض مالا قراضا فنض ثلاثة آلاف واختلفا في رأس المال أنه ألف أو ألفانص193272إذا دفع إليه ألفا فاشترى به عبدا للقراض فهلك الألف قبل أن يدفعه في الثمنص194273إذا اتجر العامل وربح فنض المال كله فطالب أحدهما بالقسمةص195274إذا أراد رب المال أن يشترى من العامل شيئا من مال القراضص196275إذ أراد السيد أن يشترى من مكاتبه أو عبده المأذون شيئاص196276إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعةص197277إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثم دفع إليه ألفا آخر كذلكص197278إذا دفع إليه ألفا وقال له: أضف من عندك إليه ألفا آخر واتجر بهماص198279إذا كان رأس المال جزافا أو كان مال السلمص198280إذا دفع إليه ثوبا وقال: بعه فإذا نض فقد قارضتك عليهص199281إذا خسر العامل مائة فاستقرض مائة وعرض الكل لرب المال فأخذهص199282إذا كان العامل عاملا لشخصين فاشترى جاريتين لهما فاشتبهتاص200283في أن الخسران في مال القراض كالموجود وفيه فروعص201284إذا اشترى العامل عبدا للقراض فقتله عبد لأجنبيص201285إذا اشترى من مال القراض جارية ليس لأحدهما وطيهاص202286إذا اشترى العامل عبدا للقراض وأراد أن يكاتبهص202287إذا دفع إلى عاملين قراضا فاختلفوا في رأس المالص202288إذا أحضر رب المال أجناسا وخير العامل في أخذ أيها شاء قراضاص203289الفرق بين ما إذا قال لك نصف ربحها، أو قال ربح نصفهاص203290إذا دفع إليه بغلا ليركبه ويستعمله ويحمل عليه والفائدة بينهما نصفانص204291دفع إليه أرضا قراضا يكون الأرض وما يستفاد منها بينهما وفيه فروعص204292* كتاب المساقاة * معنى المساقاة وموضوعها وشرائط صحتها وأن في جوازها خلافص207293المساقاة على النخل والمخابرة (المزارعة) على الأرض جائزةص207294لا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرةص209295إذا ساقاه على تمرة نخلات بعينهاص209296كل ما كان مستزادا في الثمرة كان من وظيفة العامل وفيه فروعص209297إذا شرط العامل في المساقاة أن يعمل معه غلام رب المالص211298إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معهص211299العامل واحد ورب المال اثنان ساقاه أحدهما على النصف والاخر على الثلثص212300رب المال واحد والعامل اثنان ساقاهما على أن لأحدهما النصف وللآخر الثلثص213301في الحائط أنواع كثيرة فساقاه على الدقل بالنصف وعلى العجوة بالثلث وهكذاص213302إذا قال: ساقيتك على أن لك نصف الثمرة ولم يزد على هذاص213303إذا كان حائط بين نفسين فساقا أحدهما شريكهص213304إذا كانت المساقاة صحيحة فهرب العامل لم يبطل مساقاته؟ وفيه صورص214305إذا ادعى رب النخل أن العامل خان أو سرقص215306إذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت المساقاة؟ص216307إذا دفع إلى العامل نخلا مساقاة فبانت مستحقة وفيه صورص216308إذا ساقاه بالصفة كانت فاسدةص217309إذا ساقاه على أن يكون أجرة الاجراء والأكرة المستعان بهم من الثمرةص217310فيما إذا ساقاه على ودي وهو صغار النخل قبل أن يحمل وفيه صورص218311العامل واحد ورب المال اثنان فاختلفوا حين القسمة في نصيب العاملص219312إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج أو في مال زكويص220313* كتاب الإجارات * موضوع الإجارة وشرائط صحتها ودليل ثبوتها الكتاب والسنةص221314الإجارة عقد معاوضة من عقود المعاوضات اللازمةص222315إذا استأجره على قلع ضرسه ثم بدا له لزوال الوجع أو غير ذلكص222316المستأجر يملك منفعة العين المستأجرة بنفس العقدص222317يجوز أن يكون مال الإجارة جزافا؟ص223318إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذاص223319إذا آجر عبدا سنة معلومة فمات العبد قبل استيفاء المنفعةص223320إذا آجر دارا ثم انهدمت الدار وفيه صورص224321إن اكترى دابة من بغداد إلى حلوان فتجاوز بها إلى همدانص224322يصح أن يؤجر داره ما شاء من الزمان، وفيه صورص225323إذا اكترى دارا أو عبدا وأراد أن يوجره من انسان آخرص226324الإجارة على ضربين معينة وفي الذمة وفي كليهما خيار المجلس والثلاث جائزص226325في إجارة البهائم والحيوانات وشرائط صحتها 228ص226326في إجارة البهائم والحيوانات وشرائط صحتهاص228327إذا اكترى عينا وكان عقارا لابد أن تكون العين والمنفعة معلومةص229328من شرط صحة العقد في العقار أن تكون المنفعة متصلة بزمان العقدص230329إذا اكترى عينا ولم يكن عقارا كالحيوان ما يكون شرائط صحتها؟ص230330يجوز السلم في المنافع كالأعيان، وشرائط السلم في الإجارةص232331إذا غصب المكترى البهيمة المستأجرة، أو أمسكها المكرىص232332إذا استأجر عبدا للخدمة فأبقص232333إذا اختلف الراكب والمكري في كيفية الحملص233334إذا اكترى منه جملا للركوب أو الحمل فهرب الجمال وفيه فروعص234335يجوز الاستيجار لحفر الآبار والأنهار إذا كان المعقود عليه معلوماص236336يجوز الاستيجار للرضاع والحضانة وشرائطها وفيه فروعص238337إذا باع المؤجر الرقبة المستأجرةص239338يجوز للأب والجد والوصي أن يؤجر الصبي أو مالهص240339يجوز إجارة الدفاتر مصحفا كان أو غيره من الكتبص240340* فصل في تضمين الاجراء * كل صانع يتلف مال المستأجر يكون ضامنا أو لا؟ وفيه فروعص241341الأجير المنفرد والأجير المشترك ما يكون ضمانهما؟ وفيه فروعص242342إذا ضرب الرائض البهيمة فتلفص244343المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروبص244344إذا استأجره ليحمل صبرة من طعام وفيه فروعص245345إذا اكترى رجلا ليحمل له 10 أقفزة من صبرة مشاهدة فحمل 15 قفيزاص246346إذا اكترى منه ثوبا ليلبسه فاتزر به أيكون ضامنا؟ص247347إذا استأجر بهيمة ليركبها مسافة معلومة فركبها مسافة غيرهاص247348إذا اكترى بهيمة كان له أن يركبها بنفسه أو من هو مثلهص248349إذا سلم إلى الخياط ثوبا ليقطعه قميصا فقطعه قباءص248350إذا اكترى بهيمة ليقطع مسافة فأمسكها قدر مضي المدةص249351إذا استأجر دارا ليتخذها مصلى، أو ليتخذها ما خوراص249352إذا قال للخياط: إن خطته بدرزين فلك درهم وإن خطته بدرز واحد فلك نصف درهمص250353يجوز إجارة الدراهم والدنانير للزينة والجمالص250354يجوز إجارة الكلب للصيد والحراسة وإجارة السنور لاصطياد الفارص250355إذا استأجر راعيا ليرعى غنمه وفيه صورص250356إذا استأجر حماما لابد أن يشاهد منه سبعة أشياءص251357إذا استأجر دارا فانهدم فيها حائط أو سقف وامتنع المكري من بنائهص252358إذا استأجر رجلان جملا للعقبة أو استأجر رجل جملا ليركب عقبةص252359إذا استأجر كحالا ليداوي عينه، الدواء على من يكون؟ص252360* كتاب المزارعة * في معنى المزارعة والمخابرة والصحيح الجائز منهاص253361الدليل على ثبوتها الاجماع والاخبار ودلالة الأصلص254362إذا أراد رب الأرض والأكار أن يخرجا الغلة على الحقين كيف يعملانص254363يجوز إجارة الأرضين بالدراهم والدنانير وفيه خلافص255364إذا اكترى أرضا وجب ان يتصل المدة بالعقد ويقدر المدةص255365إجارة الأرضين التي يسفى من الأنهار، وفيه فروع 257 - 256 إذا اكترى أرضا وزرعها زرعا لا يدرك في تلك المدة وفيه فروع 258 - 256 إذا اكترى أرضا لا ماء لها إلا المطر أو فيضان النهر وفيه فروع 260 - 259 إذا اكترى أرضا وفيها ماء قائمص256366إذا غصبت الأرض ومضت المدة في يد الغاصبص262367إذا أكرى أرضا ليزرعها ففيه أربعة أحوال وفروع كثيرةص262368إذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل كان له الخيارص265369إذا اختلف المكري والمكتري في قدر المنفعةص265370إذا اختلفا فقال رب الأرض أكريتكها وقال الزارع أعرتنيهماص266371مثل ذلك إذا اختلف الراكب ورب الدابة في الكراء والاعارةص267372* كتاب احياء الموات * يجوز إحياء الموات والدليل عليه السنةص268373في تقسيم البلاد إلى العامر والغامر وحكم كل منهما وحكم المرافقص268374الأرضون الموات يجوز إحياؤها باذن الامام كان بقرب العامر أو لاص270375في أحكام الحمى وأنه لا حمى إلا لله ولرسوله مناط الاحياء والمرجع في صدق ذلك العرف والعادةص270376مناط الاحياء والمرجع في صدق ذلك العرف والعادةص271377حد البئر الناضح والأنهار المحفورة والساقية المعمولةص272378إذا أقطع السلطان قطعة من الموات فأخر الرجل إحياءهص273379إذا تحجر أرضا يصح بيعها أو لا؟ص273380فيما يجوز أن يقطعه السلطان وما لا يجوز من الأراضي والمعادنص273381لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء والمعادن الظاهرةص274382* فصل في تفريع القطائع والارفاق * معنى القطيعة والارفاق وأن الارفاق لمن سبق إليها كالمسجدص276383إحياء المعادن الباطنة كالذهب والفضة والنحاسص277384إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن ملكها بالاحياءص277385إحياء بلاد الاسلام وأنها على ضربين بلاد أسلم أهلها وبلاد فتحتص278386إذا ملك معدنا في أرض أحياها ثم عمل رجل فأخرج منه قطعاص279387الآبار على ثلاثة أضرب ولكل حكمها وفيه فروعص280388المياه من حيث الملك على ثلاثة أضرب: مباح ومملوك ومختلف فيهص282389المياه من حيث السقي على ثلاثة أضرب أيضا وفيه صورص283390إذا حفروا في الموات نهرا صغيرا ليحيوا على مائه أرضاص283391كتاب الوقوف والصدقات في معنى الوقف وأنه يلزم بالقبضص286392يزول ملك الواقف عن الوقف فهل ينتقل إلى الموقوف عليهم أو إلى اللهص287393يجوز الوقف في كل عين تبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع بهاص287394يجوز وقف المشاع ولا يثبت فيه الشفعةص288395إذا وقف غلاما وشرط أن يكون نفقته من كسبهص288396إذا جنى العبد الموقوف أو جني عليهص289397إذا وقف جارية فأتت بولد من نكاح أو وطء شبهةص290398في أن ألفاظ الوقوف ستة بعضها كناية بعضها نصص291399من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه ممن يملك المنفعة ابتداءص292400فيما إذا وقف على جماعة بأعيانهم فانقرضوا وفيه فروعص292401إذا وقف وقفا في سبيل الله و سبيل الثواب و سبيل الخيرص294402يجوز الوقف على الذمي إذا كان من أقاربهص294403إذا وقف على مولاه وكان له مولى نعمة ومولى عتاق وفيه فروعص295404يعتبر في الوقف وصرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقفص295405يعتبر في الوقف الترتيب الذي ذكره الواقف من حيث البطون وفيه فروعص296406إذا وقف في مرضه المخوف لأصحابنا فيه روايتان وفيه فروعص298407إذا قال: هذا وقف على فلان سنة، أو إذا جاء رأس الشهرص299408لا يصح الوقف على نفسه بالخصوص ويصح إن كان داخلا في عموم العنوانص299409إذا وقف وقفا وشرط أن يبيعه أي وقت شاءص300410إذا وقف مسجدا وخرب وخربت المحلة أو القريةص300411إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول عشر سنين وانقرضوا لخمسص301412* الصدقات * الناس في الصدقة على ثلاثة اضرب وفيه فروعص301413* كتاب الهبات * الهبة جائزة بالكتاب والسنة والاجماعص303414الهبة والصدقة والهدية بمعنى واحد ولا يلزم شئ منها إلا بالقبضص303415إذا وهب شيئا هبة صحيحة ثم باعه وفيه فروعص304416إذا وهب له شيئا وقبل الموهوب له ثم مات الواهب قبل القبضص305417إذا وهب هبة وأذن في قبضها وقبل الموهوب له ثم رجع الواهبص305418إذا وهب للصبى المولى عليه شيئاص305419إذا أقر بالهبة والقبض ثم قال: ما كنت أقبضته إياه وفيه فروعص306420هبة المشاع جائزة ولا بد من القبض والتخليةص306421يستحب نحلة الولد والتسوية بينهم ويجوز الرجوع فيها، وفيه فروعص308422في أن التصرف في الموهوب له على ثلاثة أحوال بعضها يمنع الرجوعص308423الهبة على ثلاثة أضرب بعضها يقتضي الثواب وفيه فروعص310424إذا وهب الأب لابنه ثوبا خاما فقصره الابن ثم رجع الأبص311425إذا وهب لابنه جارية فليس له الرجوع فيها وفيه فروعص312426إذا وهب حليا من ذهب أو فضة فأراد الموهوب له أن يثيبهص313427إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه وفيه فروعص314428الحاج إذا اشترى في سفره شيئا بأسامي أصدقائه ومات في الطريقص314429إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وسلمه إليهص315430* فصل في العمرى والرقبى والسكنى * العمرى نوع من الهبات يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض وفيه صورص316431الرقبى وشرائط صحتها والفرق بين العمرى والرقبىص316432* كتاب اللقطة * معنى اللقطة واللقيط والضالة، وأن الأصل في ذلك السنةص318433فيما يجوز أخذه من اللقطة والضوال وما لا يجوز وفيه صورص318434إذا كانت اللقطة غير الحيوان كالثياب والدراهم والدنانير والفواكهص320435الفرق بين لقطة الحرم وغير الحرمص320436إذا كان واجد اللقطة أمينا يجب عليه أخذها أم لاص321437يحتاج أن يعرف من اللقطة ستة أشياء، ومنها الاشهاد عليهاص321438وقت التعريف، وكيفيته وزمانهص322439الكلام في ضمان اللقطة وأنها أمانة قبل الحولص323440إذا وجد رجل لقطة ثم ضاعت منه فوجدها انسان آخرص324441إذا كان قيمة اللقطة دون الدرهم يجوز تملكها من دون تعريفص324442هل للعبد أن يلتقط اللقطة؟ وما حكمه؟ وفيه فروعص325443إذا أخذ اللقطة فاسق هل ينزع من يده أو يتركص326444حكم لقطة الحرم ومعنى الانشادص327445يجوز للمكاتب وأم الولد والمدبر أن يأخذ اللقطة وفيه فروعص327446إذا وجد لقطة وجاء رجل يصفها هل تسلم إليه اللقطة؟ص329447يجوز للذمي أن يلتقط اللقطة في دار الاسلامص330448رجل في يده عبد فادعى آخر بأن هذا العبد لي وأقام شاهدينص330449فروع في الشهادة على اللقطة والشهادة على صفتهاص331450من ضاع له ضالة أو سلعة يجوز أن يجعل لمن جاء به جعلا وفيه فروعص332451إذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فما حكمه؟ وفيه فروعص334452* فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه * أخذ اللقيط فرض على الكفاية مثل الصلاة على الجنازةص336453للقيط يد كالكبير، وهو يملك ويوصى له ويقبل الولي وصيتهص336454ما يوجد مع اللقيط يكون يده عليه كالثياب والدابة وغير ذلكص337455لا ينزع اللقيط من يد الأمين وينزع من يد الفاسق وحكم الانفاق عليهص338456إذا وجد اللقيط رجلان فتشاحا على حضانته وتربيته وفيه فروعص340457حكم إسلام الطفل اللقيط ومناط اعتباره، وفيه فروعص341458أمين وجد لقيطا فتركناه في يده، ثم إنه أراد أن يسافر بهص345459في حكم جناية اللقيط إذا جنى أو جنى عليه وحكم قذفهص345460الدعوة في اللقيط على أربعة أحوال وفيه صورص347461رجلان ادعيا لقيطا وادعيا حضانته فادعيا ملكه... وفيه صورص348462امرأة ادعت نسبا: وجدت لقيطا فادعت أنه ولدها فيه فروعص350463رجل وجد لقيطا فادعى آخر أنه ابنهص351464إذا بلغ اللقيط واشترى وباع وتزوج وأصدق ثم أقر بأنه عبدص352465هل يقبل إقراره فيما يضر نفسه وفيما يضر بغيره أو لا وفيه فروعص353466حكم جناية اللقيط بعد البلوغ وفيه فروعص355

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “المبسوط — الشيخ الطوسي

المبسوط في فقه الإمامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى 460 هجري صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية الجزء الثالث لإحياء الآثار الجعفرية حقوق طبع محفوظ رقم تلفن (532138)
(١)

عن كتاب المبسوط — الشيخ الطوسي

كتاب “المبسوط — الشيخ الطوسي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “المبسوط — الشيخ الطوسي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “المبسوط في فقه الإمامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى 460 هجري صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية الجزء الثالث لإحياء الآثار الجعفرية ح

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى