فهرس الكتاب

1كتاب الفرائض ميراث من لا وارث لهص52الاختلاف في توريث ذوي الأرحامص53لو خلف من له سهم وزوجا أو زوجةص114في ترتيب ذوي الأرحام في الفرائضص145أولوية أولاد الصلب على أولاد الأبص166نصيب الخالات والأخوال المفترقين من الإرثص167نصيب العمات المفترقات من الإرثص178نصيب بنات الإخوة المفترقين من الإرثص179في قرابة الأب والأم الذين يرثون بالرحمص1910لو خلف زوجا وبنت بنت وبنت أختص1911ابن العم للأب والأم يحجب العم للأبص2012لا يرث المولى مع ذي رحمص2013نصيب المولى في ميراث يؤخذ بالولاءص2114الامام وارث من لا وارث لهص2215وجوب تسليم المال للامام العادلص2316المسلم يرث الكافر ولا عكسص2317في ميراث الكافرص2518لو أسلم الكافر قبل قسمة الميراث أو بعدهص2619حكم المملوك في الميراثص2620إذا كان العبد حرا يرث بحساب حريتهص2721العبد إذا كان بعضه حرا يورث بعد موتهص2822نصيب القاتل عمدا من الميراثص2823ميراث الغرقى والمهدوم عليهمص3124القاتل والمملوك والكافر لا يحجبونص3225الأولاد يحجبون أولاد الأم في الفرائضص3326تعريف الكلالةص3427من يحجب الإخوة والأخوات من الأب والأم عن الميراثص3628الأب يسقط أم الأم من الميراثص3729أم الأب لا ترث مع الأبص3730الأب يحجب أم الأم وأم الأب في الفرائضص3831لا تسقط الأم عن الثلث بالأختينص3932لا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الأمص3933نصيب الزوج والأبوين من الميراث إذا اجتمعاص4034نصيب الزوجة والأبوين إذا اجتمعاص4035لو ماتت المرأة عن زوج وأختص4136لو تركت زوجا وأم وأختانص4137لو تركت زوجا وأختين لأب وأم، وأم، وأخ للامص4238لو اجتمع في الفرض زوج وأبوين وبنتينص4339لو اجتمع في الفرض زوج وأبوين وبنتينص4340لو ترك زوجة وأختين وأمص4341لو خلف زوجة وأم وأختين من أب وأم وأخ من أمص4342فإذا كان معهم أخ آخر من أمص4443لو ترك زوجة وأبوين وبنتينص4444للبنتين فصاعدا الثلثانص4445لو ترك بنت، وبنت ابن، وعصبةص4546لو ترك بنت، وبنات ابن، وعصبةص4647من ترك بنتين وبنت ابن وعصبةص4648لو ترك بنتين، وبنت ابن ومعها ابن ابنص4749لو ترك زوج، وأبوين، وبنت، وبنت ابنص4750لو خلف بنت، وبنات ابن، وابن ابنص4751في بنتين، وابن ابن، وبنت ابن ابنص4852في بنتين وبنت ابن، وابن ابن ابنص4853لو خلف بنتين وأختا لأب وأم أو لأبص4954في البنت الواحدة، وأخت لأب وأم، أو لأبص5055في ولد الولد يقوم مقام الولد في الفرائضص5056بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلواص5157في ميراث الأخت والعصبة إذا اجتمعاص5158لو ترك أختا من أب وأم وأخوات من أب وعصبةص5259أختان من أب وأم، وأخت من أب، وابن أخ من أبص5260أختان من أب وأم، وأخ وأخوات من أبص5261لو اجتمع في الميراث ثلاث أخوات مفترقات وعصبةص5362في ثلاث أخوات مفترقات مع إحداهن أخص5463في ثلاث أخوات مفترقات مع كل واحدة منهن أخص5464لا يرث مع البنات أحد من الأخواتص5565لو اجتمعوا أبوان وإخوةص5666لو ترك بنتا وأبص5667لو خلف بنتين وأبص5768لو ترك بنتا وبنت ابن وأبص5769لا ترث واحدة من الجدات مع أولادهص5770للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرهاص5871أم الأب، وأم أب الأم ترثانص5872من ترث بالسببين معاص5973لأم أب الأم نصيب في الميراثص6074أم أب أب لا تسقط بأم أم أبص6075إذا كانت قربى وبعدى من جهة واحدةص6176الأب يحجب أم الأم في الميراثص6277في بطلان القول بالعصبةص6278في بطلان القول بالعولص7379لو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ من أمص7780الولاء لا يثبت به ميراث مع وجود ذوي الأنسابص7981الولاء يجري مجرى النسب في الميراثص7982ابن الابن لا يرث الولاء مع الابنص8183ولاء مولى المعتقة لعصبتها دون ولدهاص8184الجد والأخ يستويان في الولاءص8185لو خلف المولى إخوة أو أخوات فالولاء يكون بينهمص8286لو ترك ابنا لمولاه، وابن ابن له، فالمال للابنص8387في مولى مات وخلف ثلاثة بنينص8388المعتق لا يرث المعتقص8489من زوج أمته من عبد ثم أعتقهاص8490في تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولدص8591حر تزوج بأمة وجاءت بولدص8692في عبد تزوج بمعتقة رجل فجاءت بولدص8693في العبد يتزوج معتقة رجل فيستولدها بنتينص8794الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأختص8895إذا كان مع الجد للأب اخوة، فإنهم يرثون معهص8996ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجدص9097الجد يقاسم الإخوة في الميراثص9098في الإخوة الذين يقاسمهم الجد الميراثص9199الأخوات مع الجد يقاسمن الجدص92100نصيب البنت والأخت والجد إذا اجتمعوا في ميراثص92101نصيب الزوج والام والجد إذا اجتمعوا في ميراثص93102نصيب الأخت والأم والجد في الميراثص94103زوج وأم وأخت وجد لو اجتمعوا في ميراثص95104لو اجتمع في ميراث أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجدص97105في الأخت لأب وأم وأخ لأب وجدص98106في ميراث المرتدص98107لو طلقها في حال مرضه التطليقة الثالثةص101108فرض المشتركة زوج وأم، وأخوان في ميراثص102109في ميراث ولد الملاعنةص104110في ميراث ولد الزناص104111في ولد الزنا إذا كان توأما ثم مات أحدهماص105112لو خلف خنثى له ما للرجال وما للنساءص106113لو ترك أولادا مسلمين ومشركينص107114الولد الأسير يشارك الحاضر في الميراثص107115في ميراث المجوسص108116في مجوسية ماتت وخلفت أما هي أخت لأبص110117في مجوسية ماتت وخلفت بنتا هي أخت لأبص110118في مجوسي مات وخلف أما هي أخت لأبص111119في مجوسية خلفت أما هي أخت لأبيهاص111120إذا علم المولد أنه حي ورثص112121حكم الحامل في تقسيم الميراثص112122في دية الجنينص113123الدية يرثها جميع الورثةص114124يقضى من الدية الدين والوصاياص115125الحبوة من تخص الولد الأكبر في الفرائضص115126لو خلفت المرأة زوجا ولا وارث لها سواهص116127نصيب المرأة من الرباع والدور والأرضين في الميراثص116128من تزوج في حال مرضه ومات بعد الدخولص117129في ميراث المكاتبص117130في ميراث المعتق بعضهص118131في ميراث الأسير إذا علم حياتهص119132متى يقسم مال المفقودص119133ولاء الموالاة جائزص120134في الرجل المجهول نسبهص121135في المعتق سائبة لا ولاء عليه وله أن يوالي من شاءص121136في حكم من أعتق عن غيرهص122137لو مات العبد المعتق وليس له مولىص122138في ميراث المعتقص123139لو ترك جد مولاه وأخا مولاهص124140لو ترك ابن أخ المولى وجد المولىص124141في بيع الولاء وهبتهص125142ميراث ولد الملاعنة إذا كانت أمه ميتةص125143جدة الأب لا ترث مع ابنهاص126144في ميراث الجداتص127145في ميراث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأمص129146لو ترك امرأة وأما وأخا وجداص129147حكم الفاضل من الفرائضص129148انفراد ابن عباس بثلاث مسائلص130149انفراد ابن مسعود بخمس مسائلص131150كتاب الوصايا في صحة الوصية للوارثص135151استحباب الوصية لذوي الأرحامص136152لو أوصى بمثل نصيب ابنه لأجنبيص136153بطلان الوصية بقوله: أوصيت له بنصيب ابنيص137154تحديد مقدار الضعف في الميراثص138155لو قال: لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتيص139156إذا أوصى بجزء مالهص139157لو أوصى بالكثير من مالهص139158لو أوصى بسهم من ماله أو بشيء منهص140159لو أوصى لجماعة بنسب مختلفة ولم تجز الورثةص141160لو أوصى لرجل بكل ماله وللآخر بثلثص142161في تصرفات المريضص143162إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة دارهص143163لو أوصى لرجل بزيادة على الثلث وأجازها الورثةص144164يصرف ما أوصى به في الرقاب إلى المكاتبين والعبيدص145165في أقل الجمعص145166في تقديم الحج على غيره من الوصاياص146167انتقال مال الوصية إلى الموصى له بعد موت الموصيص146168لو أوصى بثلث عبده إلى فلانص147169لو أوصى بثلث ماله في سبيل اللهص148170لو قبل الوصية جاز له ردها قبل موت الموصيص148171استحباب قبول الوصية له في أبيهص149172صحة نكاح المريض تتوقف على الدخول بالزوجةص149173إذا أوصى بثلث ماله لقرابتهص150174لو أوصى بثلث ماله لجيرانهص152175حكم الوصية لأهل الذمة والحربيص153176في صحة الوصية للقاتلص154177لو أوصى لواحد بعد آخر بثلث مالهص154178إذا ضرب الحامل الطلقص155179إذا أعتق ثم حابى في مرضه المخوفص155180لو جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرةص156181إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيتهص156182إذا أوصى لعترتهص157183لو أوصى لمواليهص157184إذا أوصى لمواليه وله موال ولأبيه موالص157185لو أوصى لرجل بعبد له وله مال غائبص158186لا يجوز للملوك أن يكون وصياص158187في جواز كون المرأة وصياص159188لو أوصى إلى رجلينص160189لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي في تولي أمر ولده مع وجود أبيهص161190لا ولاية للأم على أولادها إلا بوصية من أبيهمص162191لو أوصى إليه بجهة من الجهاتص162192إذا أوصى إلى غيره وأطلق الوصيةص162193لو قال للوصي: من أوصيت إليه فهو وصيص163194لو قال للوصي: متى أوصيت إلى فلان فهو وصيص164195حكم ما يجب فيه الزكاة من أموال الأطفالص164196إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصيةص165197لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانبص165198الوصية للميت باطلةص166199في وصية من ليس له وارثص166200كتاب الوديعة ليس للمودع أن يسافر بالوديعةص171201بطلان الشرط في ضمان الوديعةص171202المودع متى أودع الوديعة عند غيره مع قدرته يكون ضامنا لهاص172203إذا تعدى في الوديعة يضمنهاص172204حكم من أخرج الوديعة من حرزها ثم ردهاص173205إذا أبرأ صاحب الوديعة ذمة المودع من الضمانص174206تعلق الضمان بنفس إخراج الوديعةص174207لا ضمان بمجرد نية التعديص175208يلزم المودع الانفاق على الحيوانات المودعة عندهص175209فيمن أودع وديعة وقال للمودع إدفعها إلى فلانص176210لو أودعه صندوقا فيه متاع وقال له: لا ترقد عليهص176211لو خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميزص177212من تصرف في الوديعة ورد مكانها مثلها لم يزل الضمانص177213لو كانت عنده وديعة فادعاها نفسانص178214لو بذل كل واحد من المتداعيين اليمين أنها لهص178215كتاب الفئ وقسمة الغنائم في بيان تعريف الغنيمةص181216في تقسيم الفيءص181217يختص الفيء بمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآلهص183218ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى ورثتهص184219نصف خمس الغنيمة للنبي صلى الله عليه وآلهص184220الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآلهص184221ما لا يخمس من الأموالص185222السلب لا يستحقه القاتل إلا بالشرطص185223لو شرط له الامام السلب لا يخمسص186224يؤخذ السلب من أصل الغنيمةص186225في أحكام السلبص187226الامام مخير بين قتل الأسير أو المن عليهص187227للامام أن ينقل مما يخصه من الفئ أو من جملة الغنيمةص188228لو قال الامام: من أخذ شيئا من الغنيمة بعد الخمس فهو لهص189229في أحكام مال الغنيمةص189230ما يكون للامام خاصة من الغنائمص190231في حكم الأسيرص190232خمس ما لا ينقل ولا يحولص194233في تحديد سواد العراقص196234الصبيان يسهم لهم مع الرجالص197235لا سهم للنساء في الغنيمةص197236لا سهم للكفار مع المسلمينص198237من يرضخ له من الكفار والنساء والعبيدص198238في سهم الراجل والفارسص199239في سهم الفرسص201240لو كان مع الرجل أكثر من فرسخينص202241حكم من قاتل على فرس مغصوبص203242لا ينبغي للامام أن يترك فرساص203243حكم من دخل الحرب راجلا. ثم وجد فرساص204244لو دخل الصحيح الحرب ثم مرضص205245لو استأجر أجيرا ودخلا دار الحربص205246لو انفلت أسير من يد المشركين فلحق قبل القسمةص206247إذا لحق بهم الأسير قبل حيازة المالص206248تجار العسكر لا يسهم لهم من الغنائمص207249المدد اللاحق بالغانمين يشرك معهم في الغنيمةص207250الجيش يشارك السرية في الغنيمة وبالعكسص208251في تقسيم الخمسص209252سهم ذي القربى لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآلهص211253سهم ذي القربى للامام خاصة دون غيرهص216254في تقسيم سهم ذي القربىص217255ما يختص من الخمس بآل الرسول صلى الله عليه وآلهص217256فيما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار من المشركينص218257في سهم المرابطين والمطوعةص218258الناس سواسية في العطاياص219259في الانفاق على ورثة المجاهدينص219260كتاب قسمة الصدقات في خطاب الكفار بالعباداتص223261وجوب دفع زكاة الأموال للمسلمين العارفين بالحقص223262اعطاء زكاة الأموال للعدول دون الفساقص224263دفع زكاة الأموال الباطنة إلى الامامص225264يستحب للامام الدعاء لصاحب الصدقةص226265في صرف صدقة الفطرةص226266في الأصناف المستحقة للزكاةص226267لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع وجود المستحقص228268في إعطاء الصدقات للغارمين والمكاتبينص229269في تعريف الفقير والمسكينص229270في الاستغناء بالكسبص230271إذا طلب من ظاهره القوة والفقرص231272الزكاة محرمة على ذوي القربىص231273تحل الصدقة لآل محمد عند منعهم الخمسص232274موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقةص232275في سهم المؤلفة قلوبهمص233276في سهم الرقابص234277في استرجاع فاضل الصدقةص235278الغارم لا يعطى من الصدقة مع الغنىص235279لو انفق الغارم ماله في معصية ثم تاب منهاص235280في معرفة سبيل اللهص236281في تعريف ابن السبيلص236282الأصناف التي تعطى من الصدقاتص237283في تعريف الغنىص238284زكاة الزوجة يعطى للزوج إذا كان فقيراص239285الصدقة المفروضة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وآلهص240286تحل صدقة الهاشمي إلى من ظاهره الفقرص240287لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الفقرص240288لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الاسلامص241289لا يتعين أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقةص241290كتاب النكاح حرمة الزواج من نساء النبي صلى الله عليه وآلهص245291استحباب النكاح للرجال والنساءص245292في جواز النظر إلى أجنبية يريد الزواج منهاص247293كراهية النظر إلى فرج المرأةص249294إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا لا يجوز أن يخلو بهاص249295ولاية البالغة الرشيدة في عقد النكاحص250296في النكاح بغير وليص253297في طلاق من نكحها بغير وليص254298لو أوصى إلى غيره بأن يزوج بنته الصغيرةص254299في إجبار البكر الكبيرة على الزواجص255300النكاح لا يقف على إجازةص257301في صحة كون الفاسق وليا للمرأة في التزويجص260302لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهودص261303في زواج الذمي بنته الكافرة من مسلمص263304حكم الثيب الصغيرة حكم البكر الصغيرةص264305فيمن ذهبت عذرتها بالزناص265306للجد مع الأب الولاية في النكاحص265307لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاهص266308للسيد إجبار العبد على النكاحص267309لو طلب العبد التزويج لا يجبر المولى عليهص267310لو جعل عتق أمته صداقا لهاص268311في تقديم ولاية الجد على ولاية الأبص269312في تقديم البعض من الاخوة على الاخرص269313كلالة الأم لا ولاية لهم في التزويجص271314في الكفاءة المعتبرة في النكاحص271315في تزويج الأعجمي بالعربيةص272316في تزويج العبد بالحرةص273317في تزويج الفاسق بالعفيفةص273318في تزويج أرباب الصنائع الدية بأهل المرواتص273319في مقدار اليسار المراعى في الكفايةص274320إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفوص274321ليس للأولياء الاعتراض في قدر المهرص276322لو زوجت نفسها بأقل من مهر مثلهاص277323لو وكل وليها وكيلاص277324لو كان أولى الأولياء مفقودا أو غائباص278325في معنى الاعضالص279326من ليس له الاجبار ليس له التوكيلص279327إذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صحص279328ولاية المسلم على الأمة الكافرةص280329إذا كان للمرأة وليان في درجة واحدةص280330في امرأة المفقود إذا لم يعرف خبرهص281331إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثانيص282332لو طلق زوجته طلاقا رجعيا وغاب عنهاص282333لو كان للمرأة ولي يحل له نكاحهاص283334لو جعل الأب أمر بنته الكبرى إلى أجنبيص284335لو كان الولي غير الأب والجدص284336للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنونص284337لو زوج الأب ابنته الصغيرة من عبد صح العقدص285338في جواز تزويج الحرة أمتهاص285339في جواز كون العبد وكيلا في التزويجص285340لو تزوج العبد باذن سيدهص286341لو تزوج العبد بحرة على أنه حرص286342إذا كان الغرور من جهة الزوجةص287343يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرهاص288344في الألفاظ التي ينعقد بها النكاحص288345في صيغ النكاح الصحيحةص291346بطلان عقد النكاح بشرط الخيارص292347في خطبة النكاحص292348لا يجوز الزواج بأكثر من أربعص293349لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع إماءص295350في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيتاص296351إذا بانت منه زوجته جاز له أن يتزوج بأختهاص296352لو قتلت المرأة نفسها قبل الدخولص297353بيع الأمة طلاقهاص298354وجوب نفقة الأب على الولد في حالة فقرهص298355في زواج الأب بأمة ابنهص299356في الزواج بامرأة قد زنا بهاص300357في أحكام الزانيةص301358الرضاع بين صبيين ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهماص302359كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطءص302360إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمهاص303361من دخل بالأم حرمت عليه البنتص305362لو ملك أمة فوطأها، ثم تزوج أختهاص305363في جواز جمع الرجل المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمهاص306364لو زنا بامرأة هل يتعلق بالوطء تحريم نكاحص306365إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمه وأختهص308366اللمس بشهوة ينشر التحريمص308367إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرةص309368لو زنا بامرأة فأتت ببنتص310369لا يحل نكاح من خالف الاسلامص311370لا يجوز مناكحة المجوسص313371الشروط التي تبيح للحر الزواج من الأمةص313372في جواز زواج الحر بأمتين فقطص315373لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاهاص316374لو عقد على حرة وأمة في عقد واحدص317375لو تزوج الحر بأمة ثم زال الشرطص317376إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاهاص318377الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتابص318378لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابيةص319379العبد المسلم لا يحل له أن يتزوج بأمة كتابيةص320380لو صرح بالتزويج للمعتدةص320381إذا تزوج المعتدة مع العلم بذلكص321382لو تزوج المعتدة مع الجهل بتحريم ذلكص321383لو تزوج المرأة في حال إحرامها جاهلاص322384إذا طلقها تسع تطليقات للعدةص322385في زواج من خطب على خطبة غيرهص322386لو أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوةص323387لو كانت عنده يهودية أو نصرانيةص324388لو انتقلت إلى دين يقر عليه أهلهص324389لو كانا وثنيين أو مجوسيين وأسلم أحدهماص325390إذا اختلفت الدار بالزوجينص327391لو أسلم أحد الزوجين قبل الدخولص330392لو جمع المشرك بين الأم والبنت ثم أسلمص331393إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماءص331394لو أعتقت الأمة تحت عبدص332395في حكم المرتدص333396في صحة أنكحة المشركينص333397لو تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنيةص334398كل فرقة كانت من جهة الدين كان فسخاص335399حرمة مناكحة من خالف الاسلام وأكل ذبيحتهص335400الحكم فيما لو تحاكم ذميان اليناص336401كراهية اتيان النساء في أدبارهنص336402في بطلان نكاح الشغارص338403في إباحة نكاح المتعةص340404حكم تزويج المحلل بشرط الطلاقص343405لو نكحها معتقدا انه يطلقها إذا أباحهاص344406إذا نكحها نكاحا فاسدا ودخل بهاص345407بطلان نكاح المحرمص345408في العيوب التي تفسخ النكاحص346409لو كان الرجل مسلولا قادرا على النكاحص348410لو وجد العيب بعد الدخول بالمرأةص348411إذا حدث بالرجل عيب بعد العقدص349412لو حدث بالمرأة عيب بعد العقدص349413إذا دخل بها مع العلم بالعيبص350414لو تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابيةص350415لو عقد عليها على أنها كتابية وكانت مسلمةص351416إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمةص352417بيع الأمة المزوجة طلاقهاص352418إذا أعتقت الأمة تحت حرص353419العنة عيب يثبت للمرأة به الخيارص354420فسخ العنين ليس بطلاقص355421لو قال لها أنه عنين فكان كما قالص355422لو كان له أربع نسوة فعن عن واحدةص356423إذا رضيت به بعد انقضاء المدةص356424لو اختلفا في الإصابةص357425إذا تزوجت برجل فبان انه خصي أو مسلولص357426في معرفة الخنثىص358427في العزل عن الحرةص359428إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حراص359429لو غاب الرجل عن زوجته فطلقها آخرص360430كتاب الصداق لو عقد على مهر فاسد مثل الخمر والخنزيرص363431الصداق ما تراضيا عليهص364432في جواز كون المهر تعليم آية من القرآنص366433لو أصدقها تعليم سورة ولقنها فلم تحفظص368434لو أصدقها تعليم سورة وطلقها قبل الدخولص368435إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقدص369436ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبضص370437لو أصدقها شيئا معينا فتلف قبل القبضص370438لو أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولةص371439لو أصدقها خلا معينا فبان خمراص371440لو كان العقد على مهرين مختلفين سرا وعلانيةص371441لو تزوج بأربع نسوة بعقد واحدص372442إذا زوج ابنه الصغير على مهر معلومص373443لو تزوج الصغير بغير اذن وليهص373444المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرضص374445في مقدار صداق المتعةص375446في مفوضة البضعص376447لو مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخولص378448لا يجب بالعقد مهر المثلص378449لو اتفقا على مقدار مال أو شيء بعينهص380450في مفوضة المهرص380451لو دخل بمفوضة المهرص381452حكم الصغيرة المجبرة على النكاحص382453كيفية اعتبار مهر المثلص382454لو تحالفا فسد المهرص383455لو اختلف الزوجان في قبض المهرص385456إذا كان مهرها ألفا وأعطاها ألفا واختلفاص386457في جواز قبض الأب مهر البكر البالغةص387458لو أصدقها ألفا وشرط ان لا يسافر بهاص387459لو أصدقها ألفا وشرط ان لا يسافر بهاص388460لو أصدقها دارا وشرط في الصداق ثلاثة أيامص388461الولي الذي بيده عقدة النكاحص389462لو أصدقها صداقا، ثم وهبته له، ثم طلقهاص391463إذا أصدقها عبدا فوهبت له نصفهص391464لو زوج الأب الصغيرة بمهر دون مهر المثلص392465إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته عنهص393466إذا سمى الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئاص393467إذا أصدقها ألفا ثم خالعها على خمسمائةص394468لو وطأ امرأة فأفضاهاص395469لو طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسهاص396470لو تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقاص398471في متعة المدخول بها إذا طلقتص399472الموضع الذي يجب فيه المتعة فإنها تثبتص400473كل فرقة تحصل بين الزوجين لا تجب بها المتعةص400474لو اشترى أمة زوجة مفوضة البضعص401475لو أصدقها إنائين، فانكسر أحدهما، ثم طلقها قبل الدخولص401476لو أصدقها صداقا فأصابت به عيباص402477كتاب الوليمة في استحباب الوليمةص405478في استحباب حضور الوليمةص405479لا يجوز حضور المسلم وليمة الذميص406480استحباب الاكل لمن حضر الوليمةص407481في نثر السكر واللوز في الولائمص407482كتاب القسام بين الزوجات لا تلزم النبي صلى الله عليه وآله القسمة بين زوجاتهص411483في القسمة بين المسلمة والذميةص411484في القسمة بين حرة وأمة زوجةص411485لو كانت له زوجتانص412486عدم سقوط النفقة عن الزوجة المسافرة باذن زوجهاص413487لو كانت عنده زوجتان فتزوج بأخرىص413488لو سافر ببعض نسائه من غير قرعةص415489إذا نشزت المرأة حل ضربهاص415490في بعث الحكمين في الشقاق على سبيل التحكيمص416491إذا ثبت انهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقاص417492كتاب الخلع لو اتفقا على الخلع فبذلت له على طلاقهاص421493لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماعص422494لا يفتقر الخلع إلى حاكمص424495البذل في الخلع غير مقدرص425496سقوط الرجعة في الخلع الصحيحص426497لو وقع الخلع على بذل فاسدص427498لو طلقها طلقة على دينار بشرط ان له الرجعةص427499إذا اختلعت نفسها من زوجها بألفص428500المختلعة لا يلحقها الطلاقص429501بطلان الطلاق المعلق بشرطص430502في حكم الطلاق المعلقص431503لا ينعقد الطلاق قبل النكاحص432504فيما يقع به الطلاق من الألفاظص434505لو اختلعا على مجهولص434506لو اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنسص435507لو قال: خالعتك على ألف في ذمتكص435508لا يقع الخلع بشرط ولا صفةص436509إذا قال لها ان أعطيتيني ألفا فأنت طالقص436510لا يقع الخلع إذا اشترط في الطلاقص436511لو خالعها على خل وظهر خمراص437512لو قالت له: طلقني ثلاثا بألفص437513إذا قال خالعتك على حمل هذه الجاريةص438514إذا كان الخلع بلفظ المباراةص439515الفرق بين لفظ الخلع والمباراة في الطلاقص440516لو اختلعها أجنبي من زوجهاص440517لو اختلفا في جنس العوض أو قدرهص441518إذا خالعت المرأة في مرضهاص441519ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولايةص442520كتاب الطلاق موقع الطلقة الثالثة في القرآنص445521في معنى الطلاق المحرمص446522الطلاق ثلاثا بلفظ واحد بدعةص450523لا يقع الطلاق في حال الحيضص453524في شروط وقوع الطلاقص453525في طلاق الحامل المستبين حملهاص454526لو قال لها: أنت طالق للبدعةص455527إذا قال لمن طلاقها سنة وبدعة في حال الحيضص456528لو قال لها: أنت طالق أكمل طلاقص456529لو قال لها: أنت طالق أقصر طلاقص457530إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلانص457531إذا قال لها: أنت طالق ولم ينو البينونةص458532لو قال: نسائي طوالق ولم ينو أصلاص459533صريح الطلاق لفظ واحدص459534لو قال لها: أنت مطلقةص461535لو قال لها: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول أنت طاهرص461536لا يقع الطلاق بشيء من الكناياتص462537لو قال لها: أنت الطلاق لم يكن صريحاص465538لو قال لها: أنت حرة ونوى الطلاقص465539في اللفظ الذي يقع فيه العتقص466540إذا قال لزوجته: أنا منك طالقص466541لو قال: أنا منك معتدص467542إذا قال أنا منك بائن أو حرامص467543لا يصح ان ينوي بأكثر من طلقة بلفظ واحدص468544في بعض الألفاظ التي لا يقع فيها الطلاقص468545لو كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاقص469546إذا خير زوجته بالطلاق فاختارته لم يقعص469547لو خيرها، فاختارت نفسها، لم يقع الطلاقص470548لو خيرها ثم رجع عن ذلكص471549لو قال لها: طلقي نفسك فطلقتص472550لو قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثاص472551لو قال لزوجته: أنت علي حرامص472552لو قال: كل ما أملك علي حرامص475553لو قال: كلي واشربي، ونوى به الطلاق، لم يقعص475554لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا، وقعت واحدةص476555لو قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت بالأولةص476556لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط، عند من قال بوقوعه بالشرطص476557فيمن قال: أنت طالق في شهر رمضانص477558لو قال: أن لم تدخلي الدار فأنت طالق، هل هو على الفور أو التراخيص477559في طلاق المكره وعتقه وسائر عقودهص478560في طلاق السكرانص480561لو زال عقله بشرب شيء مرقدص480562لو قال له رجل: ألك زوجة؟ فقال لاص481563فيمن قال: أنت طالق واحدة في ثنتينص481564لو قال: أنت طالق واحدةص481565لو قال لها: رأسك طالقص482566لا يقع الطلاق بلفظ من ألفاظ الأعضاءص482567إذا قال لها: أنت طالق نصف تطليقةص483568الاستثناء بمشيئة الله يدخل في الطلاق والعتاقص483569لو طلق المريض طلقة لا يملك رجعتهاص484570لو سألته أن يطلقها في مرضه فطلقهاص486571لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهرص487572لا يلزم الطلاق في حال الشكص487573لو شك في عدد الطلقات يبني على الأقلص488574الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من التطليقاتص488575جواز الحيل في الاحكامص490576الحيلة الجائزة ما تكون مباحة يتوصل بها إلى مباحص491577كتاب الرجعة طلاق الحرة ثلاث تطليقاتص497578أقل ما ينقضي به عدة المطلقةص498579لا يحرم وطء وتقبيل المطلقة الرجعيةص499580استحباب الاشهاد على الرجعةص500581لو راجعها قبل انتهاء العدةص501582لو طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرهص502583لو نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج الثانيص503584لو تزوجت بمراهق قرب من البلوغ حلت للأولص504585إذا وطأها الثاني في حال يحرم وطؤها لا تحل للأولص504586من تزوجت بذمي بعد ان كانت تحت مسلم، حلت للأولص505587في الموارد التي لا يلزم فيه الطلاقص506588صحة الرجعة بلفظ النكاحص506589كتاب الايلاء في صيغة الايلاء الشرعيص509590في حكم الايلاء الشرعيص510591لا يقع الايلاء إلا بالحلف بالله أو أسم من أسمائه تعالىص512592لا ينعقد الايلاء إلا بالنيةص513593لو قصد بكناية عن جماع الايلاء، وقع الايلاءص514594لو قال: والله لا باشرتك وقصد الايلاءص514595لو قال: والله لا جمع رأسي ورأسك شيء لا ينعقد الايلاءص515596حكم الممتنع أو المماطل في الفيئة والطلاقص515597إذا طلق المؤلي وطلقة كانت رجعيةص516598لا يقع الايلاء بقوله: ان أصبتك فأنت علي حرامص516599لا يصح الايلاء بقوله: ان أصبتك فلله علي أن أعتقص517600لا يقع الايلاء بالشرطص517601وقوع الايلاء في حالة الرضا والغضبص518602لو قال: ان وطأت زينب فعمرة طالقص518603لو اختلفا في انقضاء المدة أو ابتداء اليمينص519604الكفارة على من وطأ بعد أن آلىص520605الرجعية يقع بها الايلاءص521606صحة الايلاء من الذميص521607لو آلى لمصلحة ولده خوفا من الحملص521608كتاب الظهار صحة ظهار العبد المسلمص525609لا يصح من الكافر الظهار ولا التكفيرص525610لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأةص526611لو ظاهر من امرأته، ثم طلقها طلقة رجعيةص526612لو ظاهر منها ثم طلقها طلاقا بائناص527613عدم صحة ظهار السكرانص528614من عاد للظهار لزمته الكفارةص528615في ظهار الأمة المملوكة والمدبرة وأم الولدص529616لو قال: أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد بها الظهارص530617لو قال: أنت علي كظهر بنتي أو بنت بنتيص530618لا يصح الظهار قبل التزويجص531619لو قال لها: متى تزوجت فأنت طالقص532620إذا قال: أنت علي كظهر أمي ولم ينو الظهارص532621لو نوى الطلاق بقوله: أنت علي كظهر أميص532622الطهر شرط في صحة الظهارص533623لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهاراص533624لو أشرك إحدى زوجاته بعد ظهار الأولىص534625لو كانت له أربع نسوة وتظاهر منهنص534626لو ظاهر زوجته ثلاث مرات ظهارا مستأنفاص535627في أنواع الظهارص535628لو تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقهاص538629إذا ثبت الظهار حرم الوطء فيما دون الفرجص539630لو تظاهر وأمسك ووجب عليه الكفارةص539631حكم من كفر بالصوم ووطأ في حال الصومص540632لو وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلاص541633الظهار لا يتعلق بالمدةص542634لا يشترط الايمان في الرقبة المعتقة سوى في كفارة القتلص542635إحزاء حكم الايمان وان كان صغيراص543636لا يجزئ عتق المكاتب في الكفارةص544637عتق أم الولد جائز في الكفاراتص544638عتق المدبر جائز في الكفاراتص545639في اجزاء عتق العبد المرهون إذا كان موسراص545640لا يجزي اعتاق العبد الجاني جناية عمدص546641في العبد الغائب الذي لا يعرف حياتهص546642لو اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاتهص547643لو أعتق عنه رجل آخر عبدا باذنهص547644لو أعتق عنه رجل آخر بغير إذنهص548645لو ملك نصف عبدين وباقيهما ملك لغيرهص548646إذا كان عليه كفارات من جنس واحدص549647لو شك في الكفارة هل هي كفارة ظهار أو قتل أو غيرهاص550648وجوب مقارنة نية الاعتاق حال الاعتاقص550649في الكفارة حال الارتدادص550650الأعمى لا يجزي في الرقابص551651الأعمى لا يجزي عتقهص551652المملوك إذا كان مولودا من زناص552653لو وجد رقبة وهو محتاج إليهاص552654لو انتقل عند العجز إلى الصومص553655لو أفطر لمرض خلال الشهرين المتتابعينص554656الافطار في الشهر الأول يقطع التتابعص554657إذا أفطرت الحامل أو المرضع في الشهر الأولص555658اكراه الأكل والشرب لا يفطرص555659لو قتل متعمدا في أشهر الحرمص555660لو ابتدأ بصوم أيام التشريق في الكفارةص556661لا يلزم أن ينوي التتابع في الصومص556662لا يجوز صيام شهر شعبان ورمضان في التتابع عن الكفارةص557663الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداءص557664لو قدر على الرقبة بعد الدخول في الصومص558665لو ظاهر فأعتق قبل العودص559666لا يجوز دفع حق مسكينين إلى مسكين واحدص559667لا يجوز اعطاء الكفارة للمكاتبص560668في عدم جواز دفع الكفارة إلى الكافرص560669مقدار ما يدفعه لكل مسكينص560670في نوع الاطعام في الكفارةص561671من كان قوت أهل بلده اللحم جاز ان يخرج منهص562672لو أحضر ستين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعامص562673في جواز اخراج كل ما يسمى طعاماص563674لو أطعم خمسا وكسا خمسا في كفارة اليمينص563675في جواز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار مع فقرهمص564676لو أعطى الكفارة لمن ظاهره الفقرص564677لا يجوز إخراج القيمة في الكفاراتص565678لا يتعلق حكم الظهار في زوجة ظاهرت زوجهاص565679في جواز اعطاء الكفارة للزوج إذا كان فقيراص566

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “الخلاف — الشيخ الطوسي

كتاب الخلاف تأليف شيخ الطائفة الإمام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس سره 385 - 460 ه‍ الجزء الرابع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
(١)

عن كتاب الخلاف — الشيخ الطوسي

كتاب “الخلاف — الشيخ الطوسي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “الخلاف — الشيخ الطوسي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “كتاب الخلاف تأليف شيخ الطائفة الإمام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس سره 385 - 460 ه‍ الجزء الرابع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة (١) مفاتيح البحث: محمد بن الحسن الطوسي (1)

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى